الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2934/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من : م. ب. (يمثله المحاميان إيان باسيت وديفيد هوسكين )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف : نيوزيلندا

الموضوع :

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ وافتراض البراءة؛ والحق في الدفاع؛ والحق في استئناف حكم الإدانة؛ والحق في الخصوصية

مواد العهد : 14(1) و(2) و(3) و(5) و17

١- صاحب البلاغ مواطن نيوزيلندي اسمه م. ب.. ‬

٢-١ كان صاحب البلاغ يعمل لدى شركة تسمى كيري نيوزيلندا المحدودة (Kerry NZ Limited) (ويشار إليها فيما يلي ب ‍  "الشركة") بصفته كبير الموظفين الماليين من 9 كانون الثاني/يناير إلى 11 آب/أغسطس 2006. ويدعي أنه اكتشف في نيسان/أبريل أو أيار/مايو ٢٠٠٦ سوء إدارة مالية من المدير العام للشركة. وأدى ذلك إلى خلاف بينهما، ثم اتفقا على أن يغادر صاحب البلاغ الشركة في آب/أغسطس 2006. وفي حزيران/يونيه أو تموز/يوليه ٢٠٠٦، اكتشف صاحب البلاغ مزيد اً من المخالفات المالية الكبيرة في حسابات الشركة وأبلغ بها الجهة الحائزة أغلبية الأسهم. وبعد أن غادر الشركة، اتُّهم بأنه تسلّل بصورة غير شرعية، عندما كان يعمل في الشركة، إلى برنامج حاسوبي للرواتب ورفع أجرَه السنوي بنسبة 6 في المائة من 000 165 دولار نيوزيلندي (000 116 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) إلى 000 175 دولار نيوزيلاندي (000 123 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) وبأنه زاد بدل الإجازة. واتهم أيض اً بأنه عدّل في وقت لاحق السجلات الحاسوبية في تموز/يوليه 2006، أي قُبيل مغادرته الشركة، قصد إخفاء هذه الزيادة.

٢-٢ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، سعت الشركة إلى استرداد ما ادعت أنه مدفوعات زائدة إلى صاحب البلاغ. وعندما رفض صاحب البلاغ ردها، رُفعت عليه شكوى رسمية إلى الشرطة في أيار/مايو ٢٠٠٧. واستجوبته الشرطة في 28 تموز/يوليه 2008 واتُّهم لاحق اً، في 6 آب/أغسطس 2008، بأنه تسلل إلى نظام حاسوبي دون وجه حق ولأغراض غير شريفة بغية الحصول على مزايا مالية تقع تحت طائلة المادة 249(1)(أ) من قانون الجرائم لعام 1961. ويجادل صاحب البلاغ بأن لديه دفاع اً قوي اً ضد هذه التهم لأن الزيادة في الأجر رخّص فيها المدير العام للشركة شفوي اً. لكن المدير العام نفى الأمر في وقت لاحق. ويدعي صاحب البلاغ أن المدير العام نفى أن يكون رخص في زيادة الأجر لأنه لم يلتمس موافقة الجهة الحائزة أغلبية الأسهم قبل تلك الزيادة. ويدعي أيض اً أن المدير العام نفى أن يكون أقر زيادة الراتب "انتقاما ً " منه لأنه كشف للجهة الحائزة أغلبية الأسهم المخالفات المالية في الشركة. ويدعي إضافة إلى ذلك أنه لم يعدل السجلات الحاسوبية لإخفاء سلوكه، وأن التعديل أدخله ابن المدير العام، وأن برنامج مرتبات الشركة الحاسوبي غير موثوق به أصل اً، وأنه يمكن تحوير سجلاته دون ترك آثار، وأنه لا يمكن من ثم الوثوق فيما يُعزى إليه من تعديل مشبوه لراتبه في تموز/يوليه 2006 .

٢-٣ ويشير صاحب البلاغ إلى أنه أعطى تعليمات خطية صريحة لمحامييه لعرض الأسس المذكورة سابق اً، بما في ذلك الباعث على كذب المدير العام بشأن الزيادة في الراتب، وعدم موثوقية برنامج رواتب الشركة، ومكان الشهود المعنيين، والأدلة الداعمة المتاحة. بيد أن محامييه لم يتبعا تعليماته إبان المحاكمة أمام محكمة مقاطعة أوكلاند ولم يعدّا الأدلة المتاحة لدعم دفاعه. ولذلك خلص القاضي إلى أن السجلات الحاسوبية موثوق بها وأدين صاحب البلاغ في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وحكم عليه ب ‍ ٢٠٠ ساعة من الخدمة المجتمعية وأُمر بدفع تعويض قدره 681 18 دولار اً نيوزيلاندي اً (130 13 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة).

٢-٤ واستأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة أوكلاند لدى محكمة الاستئناف على أساس أن محامييه لم يتبعا تعليماته ويقدّما دفاعه والأدلة المتاحة، ويستجوبا شهود الخصم كما ينبغي. وفي مرحلة الاستئناف، لم ينازع محامياه في أنهما تلقيا تعليمات واضحة بتقديم دفاع يستند إلى وجود " نية ثأر" من صاحب البلاغ وبالطعن في موثوقية برنامج رواتب الشركة، لكنهما زعما أنهما لم يفعلا ذلك لأنهما كانا مخوّلين تقدير الوضع تقدير اً مستقل اً لتحديد جوانب الدفاع التي ينبغي التقدم بها، ولأن حجج الدفاع التي قدمها صاحب البلاغ يعوزها دليل ورقي وسند لإثباتها. وقدم صاحب البلاغ دليل خبرة جديد اً لإثبات عدم موثوقية برنامج رواتب الشركة، وهو دليل لم يُدحض ( ) . ورفضت المحكمة استئناف صاحب البلاغ، ولاحظت أنه "يصعب تجنب استنتاج أن [صاحب البلاغ] كان يحاول إعادة فتح باب التقاضي تحت ستار خطأ المحاميين". واستنتجت أنه حتى لو كان يمكنها الاعتماد على الأدلة الجديدة التي سعى صاحب البلاغ إلى تقديمها، فإن ذلك لم يكن ليغيّر من نتيجة القضية. ويجادل صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تمنح محامي صاحب البلاغ في مرحلة الاستئناف ما يكفي من الوقت لاستجواب محامييه في المرحلة الابتدائية وغيرهما من الشهود لإثبات رفض المحاميين اتباع تعليماته أثناء المحاكمة وأثره.

٢-٥ والتمس صاحب البلاغ من المحكمة العليا إذناً باستئناف حكم محكمة الاستئناف. وفي 23 أيار/مايو 2012، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ الإذن بالاستئناف، إذ إنها رأت أنه لم يَثْبت أن "تحليل محكمة الاستئناف المفصل للأدلة الجديدة [كان] ينطوي على خطأ أو نقصان". وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُتَح لمحاميه في مرحلة الاستئناف الوقت الكافي لاستجواب شهود الخصم، أشارت المحكمة العليا إلى أن المحامي المذكور لم يقل لمحكمة الاستئناف إن من غير الممكن أن يكون الاستئناف عادل اً إن التُزم بالوقت الذي خصصه رئيس المحكمة؛ وأن محامي الاستئناف لم يشر في طلبه إلى المحكمة العليا إلى أي مواضيع محددة كان يريد تغطيتها عند استجوابه شهود الخصم ومنَعه من ذلك ضيق الوقت؛ وأن محكمة الاستئناف منحته في نهاية المطاف وقت اً أطول مما كان مقرر اً في الأصل لتمكينه من استجواب شهود الخصم. ومن ثم، خلصت المحكمة العليا إلى أنه لم يقع أي خطأ قضائي في الإجراءات المتبعة.

٢-٦ ورفع صاحب البلاغ دعوى إهمال مدنية على محاميَيه في المرحلة الابتدائية بُتّ فيها في 11 نيسان/أبريل 2014 بشروط يشملها اتفاق سرّيّة.

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة ١٤(1) و(3) من العهد انتهكت لأنه سُمح لمحامييه في المرحلة الابتدائية بتجاهل تعليماته المتعلقة بالدفاع. ويدعي أيض اً أنه أعطى تعليمات واضحة لمحامييه بشأن الاعتراضات التي يتعين تقديمها إزاء أدلة الادعاء، لكنهما لم يستكشفا هذا الجانب الرئيس لدفاعه، إذ إنهما لم يتبعا أو رفضا اتباع أو تنفيذ تعليماته في المحاكمة. ول م تجد محكمة الاستئناف في هذا ال أ مر إشكال اً، وقبلت أن يُسمح لمحامييه برفض اتباع تعليماته وتقديم روايته للأحداث، الأمر الذي ينتهك حقوقه بمقتضى المادة 14 من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ إضافة إلى ذلك أن حقوقه بموجب المادة ١٤(3) من العهد انتهكت لأن الإجراءات ضده اتسمت بتأخير لا مبرر له. ويلاحظ أن الشكوى التي رُفعت عليه إلى الشرطة كانت في أيار/مايو ٢٠٠٧، غير أن قرار الإدانة لم يصدر إلا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أي بعد ثلاث سنوات وستة أشهر، علم اً أن الأمر يتعلق بقضية بسيطة قُدِّمت فيها أدلة شفوية من أربعة شهود إثبات واستغرق بت المحكمة فيها خمسة أيام . ويشير أيض اً إلى أنه منذ اتهامه في آب/أغسطس ٢٠٠٨، دامت العملية أكثر من سنتين وشهرين، وأنه غير مسؤول عن أي تأخير. ويجادل بالقول إنه لا يوجد في نظام نيوزيلاندا القانوني أي سبيل انتصاف بشأن هذا التأخير الذي يُعتبر معقول اً.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ من ناحية أخرى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤(2) قد انتهكت لأن محاكم الاستئناف لم تراجع سلامة الإدانة كما يجب، وأن الأدلة المقدمة في الاستئناف، التي لم تُدحض، تبين أن برنامج رواتب الشركة غير موثوق فيه، وكان ينبغي لمحكمة الاستئناف ألا تستند إليه في القضية المتنازع عليها وهي تعديل الراتب في تموز/يوليه 2006 . ويزعم أنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة حاسوبية ذات مصداقية في هذا الصدد، فإن القضية مجرد زعم وزعم مضاد بينه وبين المدير العام للشركة.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه انتُهكت بموجب المادة ١٤(5) بسبب العيوب البنيوية في قوانين نيوزيلندا بشأن الحق في الاستئناف في القضايا الجنائية، لأن محاكم الاستئناف لا تولي أهمية كافية لما إذا كان المحامي اتبع تعليمات المدعى عليه. ويجادل بأن تركيز محاكم الاستئناف على تقصي وجود خطأ قضائي، بدل اً من تقصي وجود محاكمة غير عادلة، انتهك حقه في الاستئناف.

٣-٥ ويدعي أن حقوقه انتهكت بموجب المادة ١٧ لأن عدم اتباع المحامي تعليماته أخلّ بحقه في الاستقلالية.

٤-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٤-٢ واستيقنت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست معروضة على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٤-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثر أمام المحاكم الوطنية ادعاءه بموجب المادة ١٤(3) من العهد بخصوص التأخير المزعوم في الإجراءات ضده. وتحيط علم اً بحجة صاحب البلاغ بأنه لا يوجد سبيل انتصاف فعال ضد هذا التأخير في نيوزيلندا.

٤-٤ وتحيط اللجنة علم اً بحجج صاحب البلاغ التي تذهب إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ١٤(1) و(2) و(3) و(5) والمادة ١٧ من العهد للأسباب التالية: (أ) لم يتبع محاميه تعليماته أثناء المحاكمة؛ (ب) رفضت محاكم الاستئناف أن توفر له سبيل انتصاف من سوء تصرف محاميه؛ (ج) لم تراجع محاكم الاستئناف بما فيه الكافية الأدلة المستخدمة لإدانته؛ (د) وجود عيب بنيوي في قوانين نيوزيلندا بخصوص الحق في الاستئناف في القضايا الجنائية لأن محاكم الاستئناف لا تولي أهمية كافية لما إذا كان المحامي اتبع تعليمات المدعى عليه؛ (ه) تركيز محاكم الاستئناف على تقصي وجود خطأ قضائي، بدل اً من تقصي وجود محاكمة غير عادلة، انتهك حقه في الاستئناف.

٥- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.