الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2559/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2559/2015 * **

ال مقدم من: إ . م. ي. يمثله المحامي تاج غوتشه

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: 29 كانون الثاني/يناير 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 30 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 14 تموز/يوليه 2016

الموضوع: الترحيل إلى الصومال

المسائل الإجرائية: المقبولية - عدم الاستناد إلى أي أساس؛ المقبولية - عدم التوافق

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ وحقوق الأسرة

مواد العهد: 7 و17

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

1-1 صاحب البلاغ هو السيد إ. م. ي.، وهو مواطن صومالي مولود في عام 1986. والتمس صاحب البلاغ اللجوء إلى الدانمرك ولكن رُفض طلبه، وفي وقت تقديم البلاغ كان من المقرر ترحيله إلى الصومال في 2 شباط/فبراير 2015. ويدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى الصومال سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد وانتهاكاً للمادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ويطرح صاحب البلاغ أيضاً في بلاغه مسائل تحتج فيما يبدو بالمادة 17 من العهد، وإن كان لم يذكر ذلك صراحة في بلاغه. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2015، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في بلاغه. وفي 3 شباط/فبراير 2015، علّق مجلس طعون اللاجئين المهلة المحددة لمغادرة صاحب البلاغ للدانمرك، لحين إشعار آخر، بناءً على طلب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك مع أمه في عام 1992، وكان عمره آنذاك 6 سنوات. ومُنح تصريح إقامة.

2-2 وفي آب/أغسطس 2001، قررت أمه عودة الأسرة مرة أخرى إلى الصومال. غير أن أمه عادت إلى الدانمرك في تموز/يوليه 2003 وأصبحت مواطنة دانمركية . وعند عودتها إلى الدانمرك كانت تحمل جواز سفر صاحب البلاغ، الذي صادرته سلطات الدانمرك. ورغب صاحب البلاغ في العودة إلى الدانمرك لأن جميع أشقائه يعيشون بها، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب فقده جواز سفره. ولهذا السبب عاش مع عمه في مدينة غالكايو بالصومال لمدة خمس سنوات.

2-3 وغادر صاحب البلاغ الصومال في عام 2010 بعد أن اتصل به أعضاء من حركة الشباب الصومالية المسلحة وطلبوا منه الانضمام إلى الحركة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن رفضه التجنيد في حركة الشباب يعني التعرض للقتل، ونظراً إلى عدم رغبته في الانضمام إلى الحركة اضطُرَّ إلى الفرار من البلد في أسرع وقت ممكن خوفاً من القتل. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه غادر الصومال بطريقة غير قانونية عن طريق إثيوبيا، وبقي بها إلى أن سافر إلى الدانمرك دون وثائق سفر قانونية. ووصل إلى الدانمرك في 15 شباط/فبراير 2013 وطلب الإقامة واللجوء.

2-4 وفي 26 حزيران/يونيه 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف قضيته. وأُعيدت القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإجراء مراجعة إضافية نظراً إلى تقديم معلومات جديدة تتعلق بخوفه من حركة الشباب. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت الدائرة منح صاحب البلاغ تصريح إقامة بموجب قانون الأجانب الدانمركي . وفي 14 كانون الثاني/ يناير 2015، رفض المجلس طلب اللجوء والحماية المقدم من صاحب البلاغ.

2-5 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2015، قررت وزارة العدل رفض طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية عملاً بالمادة 9(ب) ( 1 ) من قانون الأجانب.

2-6 ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، وأنه لم يقدم أي شكوى أمام أي هيئة دولية أخرى.

الشكوى

3-1 يشير صاحب البلاغ إلى أنه يجب ألا يُعاد إلى الصومال نظرا ً لوجود خطر فعلي يتمثل في تعرضه للقتل على يد عناصر حركة الشباب. ويشير أيضاً إلى أن عدداً من أصدقائه قُتِلوا على يد حركة الشباب لرفضهم التعاون معها؛ فقد قُتِل اثنان من أصدقائه في عام 2013، وقُتِل صديق آخر في عام 2012 لأنهم لم يغادروا الصومال في الوقت المناسب. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حثّت، في تقييمها المعنون "موقف مفوضية شؤون اللاجئين من عمليات العودة إلى جنوب ووسط الصومال" ( ) الصادر في 17 حزيران/ يونيه 2014، الدول على الامتناع عن إعادة أي شخص قسراً إلى مناطق جنوب ووسط الصومال المتأثرة بالعمليات العسكرية و/أو بما ترتب عليها من تشريد. ورغم أن المدينة التي عاش فيها صاحب البلاغ خاضعة لسيطرة الحكومة، تعمد حركة الشباب إلى ترويع سكان تلك المدينة والمناطق المحيطة بها، لا سيما في الليل ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن حركة الشباب تستهدف على نحو متزايد المدنيين، وأن سكان المناطق التي تسيطر عليها الحركة يتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان ( ) . ولذلك يحتج صاحب البلاغ بأن ترحيله سينتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

3-2 ويحتج صاحب البلاغ بأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة الطرف، حيث نشأ بها، ويعيش والداه وثمانية من أشقائه بها، وأنه فر إلى الدانمرك لكي يجتمع شمل الأسرة. ويحتج أيضاً بأن ترحيله سينتهك حقه في الحياة الأسرية الذي تكفله المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 14 تموز/يوليه 2015، إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول. فإن اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الحكومة ترى أن المادة 7 من الاتفاقية لن تُنتهك في حالة إعادة صاحب البلاغ إلى الصومال.

4-2 وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، الصومالي الجنسية المولود في 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، دخل إقليمها في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992 برفقة أمه وأشقائه. وفي 14 أيار/مايو 1993، مُنح صاحب البلاغ تصريحاً بالإقامة الفعلية بموجب المادة 7(2) من قانون الأجانب الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت، وذلك بوصفه الطفل المصاحب لأمه. وفي 8 آب/أغسطس 2001، عاد صاحب البلاغ إلى الصومال بصحبة أمه وستة أشقاء. وفي 26 تموز/يوليه 2003، عادت أم صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف من دون صاحب البلاغ الذي بقي في الصومال. وفي 29 آذار/مارس 2011، وجَّه والد صاحب البلاغ رسالة إلى سفارة الدانمرك في أديس أبابا ذكر فيها أن صاحب البلاغ يقيم في إثيوبيا ويرغب في العودة إلى الدانمرك. وفي 19 أيار/مايو 2011، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى سفارة الدانمرك في أديس أبابا التمس فيه عدم اعتبار تصريح إقامته ساقطاً. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2011، قررت دائرة الهجرة الدانمركية اعتبار تصريح إقامة مقدم الطلب ساقطاً. وفي 12 تموز/يوليه 2012، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً إلى الدائرة التمس فيه عدم اعتبار تصريح إقامته ساقطاً. واعتبرت الدائرة هذا الطلب بمثابة طعن في قرارها الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2011، وأحالت الطعن إلى مجلس طعون اللاجئين.

4-3 وفي 15 شباط/فبراير 2013، دخل صاحب البلاغ الدانمرك مرة أخرى دون وثائق سفر قانونية. وفي 3 حزيران/يونيه 2013، قرر مجلس طعون اللاجئين اعتبار تصريح إقامة صاحب البلاغ ساقطاً. وفي 31 تموز/يوليه 2013، طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في طلب تجديد تصريح إقامته. وفي 26 حزيران/يونيه 2014، رفض المجلس إعادة النظر في ذلك الطلب. وأضاف المجلس أن خوف صاحب البلاغ من حركة الشباب الصومالية يشكل أساساً جديداً لطلب اللجوء، وهي مسألة لم تُدرج في التقييم المتعلق بسقوط تصريح إقامته من عدمه، وأحال المجلس نسخة من طلب صاحب البلاغ إلى دائرة الهجرة الدانمركية لمزيد من الإجراءات والدراسة. ونظرت الدائرة في الطلب باعتباره طلباً جديداً للجوء. وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، رفضت الدائرة منح صاحب البلاغ حق اللجوء. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2015، رفضت وزارة العدل طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية بموجب المادة 9(ب) ( 1 ) من قانون الأجانب. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2015، أيّد المجلس قرار الدائرة برفض منح صاحب البلاغ حق لجوء.

4-4 و يدّعي صاحب البلاغ في بلاغه أن إعادته إلى الصومال ستشك ِّ ل مخالفة للمادة 7 من العهد وللمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين خل ُ ص، في قراره الصادر في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، إلى أن مقدم الطلب لن يتعرض بشكل محدد وفردي ل خطر الاضطهاد على النحو المنصوص عليه في المادة 7(1) من قانون الأجانب، أو لخطر حقيقي في معاملة لا إنسانية، على النحو المنصوص عليه في المادة 7(2) من قانون الأجانب، في حالة عودته إلى بلده الأصلي. وقد أي ّ د المجلس قرار دائرة الهجرة الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 برفض طلب لجوء صاحب البلاغ.

4-5 وتقدم الدولة الطرف وصفاً تفصيلياً لإجراءات مجلس طعون اللاجئين في البت في طلبات اللجوء، ومعلومات عن أساس ه القانوني وطريقة عمله ( ) .

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت وج ا هة الدعو ى لغرض مقبولية بلاغه فيما يتعلق بانتهاك المادة 7 من العهد. ولذلك لم يثبت وجود أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ معرض لخطر المعاملة أو ا لعقوبة اللاإنسانية أو المهينة إذا أ ُ عيد إلى الصومال. وترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أي أساس ومن ثم فهو غير مقبول. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا علاقة له بالعهد، ومن ثم يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الموضوع بموجب المادة 96(د) من النظام الداخلي للجنة، باعتبار هذا الجزء لا يتوافق مع أحكام العهد.

4-7 فإذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت بأدلة كافية أن إعادته إلى الصومال ستشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أشارت إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً، وإلى ضرورة تقديم أسس موضوعية قوية تثبت وجود خطر حقيقي لا يمكن جبره ( ) . وترد التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد في المادة 7(2) من قانون الأجانب، التي تنص على إصدار تصريح إقامة للشخص الأجنبي ، بعد تقديمه طلب اً بذلك، إذا كان هذا الشخص معرضاً لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إ ذا أعيد إلى بلده الأصلي.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدرج في بلاغه إلى اللجنة معلومات جديدة بشأن نزاعاته في بلده الأصلي، بالمقارنة مع المعلومات التي كانت متاحة في 19 كانون الثاني/يناير 2015 عندما اتخذ مجلس طعون اللاجئين قراراً بشأن الطعن. وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس كان على علم، عندما أصدر قراره بشأن الطعن في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، ب الوثيقة المعنون ة "موقف مفوضية شؤون اللاجئين من عمليات العودة إلى جنوب ووسط الصومال"، وبتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والمعنون "عمليات الإعادة القسرية إلى جنوب ووسط الصومال، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الشباب: انتهاك سافر للقانون الدولي" ( ) ، ومن ثم فإن المجلس أخذ في اعتباره هذين التقريرين، وتقارير أخرى عديدة، عند تقييمه للمسألة. ورأى المجلس، في قراره الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2015، أن صاحب البلاغ لم يتعرض قبل مغادرته للصومال لأي معاملة سيئة تسو ِّ غ في ذاتها طلبه اللجوء، ورأى أيضاً ، بعد النظر في المعلومات الأساسية المتاحة، أن الخوف الذاتي لصاحب البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية تسو ِّ غ طلبه اللجوء.

4-9 وفيما يتعلق بالخوف الذاتي لصاحب البلاغ من العودة إلى الصومال، تلاحظ حكومة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 1 ألف(2) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أن خوف صاحب البلاغ من التعرض للاضطهاد يجب أن يقوم على أسس قوية لكي يدخل في نطاق الاتفاقية. ويعني ذلك أن خوف صاحب البلاغ يجب أن يُبرر بحقائق موضوعية. وتلاحظ الحكومة في هذا الصدد أن مجلس طعون اللاجئين، بغض النظر عن كونه قَبِل أو لم يَقبل بيان صاحب البلاغ بشأن محاولة وحيدة من حركة الشباب لتجنيده قسراً عن طريق اتصال هاتفي في عام 2010، رأى أن صاحب البلاغ ليس معرضاً بالفعل، لذلك السبب، لخطر الاضطهاد أو الاعتداء من حركة الشباب أو غيرها إذا عاد إلى الصومال. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ذكر، دعماً لقضيته، أنه تلقى اتصالاً في تلك المرة فقط، وأنه لم يسبق أن واجه أي نزاع مع أعضاء حركة الشباب. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن حركة الشباب لم تتصل بصاحب البلاغ منذ عام 2010، ولم تتصل بعمه الذي كان يقيم معه في وقت الاتصال المزعوم من جانب حركة الشباب.

4 -10 وعلاوةً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن محاولة تجنيد صاحب البلاغ في عام 2010 لا تعني أنه ينتمي إلى فئة أشخاص معرضين لخطر الاضطهاد إذا عاد إلى الصومال، وأن المعلومات الأساسية المتاحة عن الصومال لا تدعم هذا الادعاء. وتشير الدولة الطرف إلى التقرير المعنون "معلومات محدَّثة بشأن مسائل الأمن والحماية في مقديشو وجنوب وسط الصومال" الصادر عن دار Landinfo ودائرة الهجرة الدانمركية في آذار/مارس 2014، حيث ينقل هذا التقرير عن منظمة دولية غير حكومية ما يلي: "يقتصر التجنيد القسري في حركة الشباب على المناطق الواقعة تحت سيطرتها الكاملة. ويحدث التجنيد أساساً عن طريق شيوخ القبائل، الذين يؤيد بعضهم حركة الشباب ولا يؤيدها آخرون" ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات الأساسية المتاحة إلى أن مدينة غالكايو ، التي وُلد وعاش فيها صاحب البلاغ، تسيطر عليها الحكومة ( ) .

4-11 وفيما يتعلق بالأوضاع العامة في الصومال، بما في ذلك الوضع في مدينة غالكايو التي نشأ بها صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن طبيعة هذه الأوضاع في الوقت الراهن لا تنم عن أن كل من يعود إلى تلك المنطقة سيتعرض بالفعل لخطر الاعتداء، مما يسوِّغ منح اللجوء لمجرد الوجود في هذه المنطقة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المقالة المؤ رخة 2 كانون الثاني/يناير 2015 ( ) تتضمن معلومات تقتصر فقط على وقوع انفجار أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة أربعة أشخاص آخرين خارج مدرسة دولية في غالكايو . ولا تتضمن المقالة معلومات عن المسؤولين عن الهجوم على النحو الذي ادعاه صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الخوف الذاتي لصاحب البلاغ من العودة إلى الصومال لا يستند إلى حقائق موضوعية تشكل أساساً كافياً لمنح اللجوء، كالمعلومات الأساسية المتاحة بشأن التجنيد القسري والوضع العام في مدينة صاحب البلاغ.

4-12 وقد ذكر صاحب البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين يتعارض مع المادة 26 من قانون الأجانب، حيث تُلزِم المادة 26 المجلس بالنظر فيما إذا كان ينبغي السماح للشخص الأجنبي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدانمرك بالبقاء فيها. وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى أن ما سبق ليس نصاً صحيحاً في القانون الدانمركي . فالمادة 26(1) من قانون الأجانب تنص على ما يلي:

عند اتخاذ قرار بشأن الطرد، ينبغي مراع اة ما إذا كان سيترتب على الطرد متاعب خاصة، لا سيما نتيجة ما يلي: ‘ 1 ‘ روابط الشخص الأجنبي بالمجتمع الدانمركي ؛ ‘ 2 ‘ سن الشخص الأجنبي، وصحته، وظروفه الشخصية الأخرى؛ ‘ 3 ‘ روابط الشخص الأجنبي بأشخاص يعيشون في الدانمرك؛ ‘ 4 ‘ عواقب الطرد على أقارب الشخص الأجنبي الذين يعيشون في الدانمرك، بما في ذلك عواقب الطرد على ... وحدة الأسرة؛ ‘ 5 ‘ ضعف روابط الشخص الأجنبي ببلده الأصلي أو بأي بلد آخر يُتوقع أن يقيم فيه، أو عدم وجود مثل هذه الروابط؛ ‘ 6 ‘ خطر تعرض الشخص الأجنبي، في الحالات الأخرى غير تلك المذكورة في الفقرتين 1 و2 من المادة 7، و الفقرتين 1 و2 من المادة 8، لإساءة المعاملة في بلده الأصلي أو في أي بلد آخر يُتوقع أن يقيم فيه.

4-13 وتؤكد الدولة الطرف أن الحكم الوارد في المادة 26 من قانون الأجانب ينطبق على الحالات المتعلقة بالطرد من الدانمرك. وينطبق الحكم أيضاً على الحالات المتعلقة بإسقاط أو رفض تجديد تصريح الإقامة الممنوح بموجب المادة 7 والجملة الأولى من المادة 19(6) من القانون، ولا ينطبق الحكم على حالات اللجوء التي تدخل في نطاق المادة 7 من القانون. وبناءً على ذلك، لا ينطبق الحكم على قضية صاحب البلاغ.

4-14 وتشير الدولة الطرف إلى أن كون جميع أفراد أسرة صاحب البلاغ، باستثناء شقيقته، يعيشون في الدانمرك، وكون صاحب البلاغ يتحدث اللغة الدانمركية بطلاقة ويتمتع بروابط وثيقة بالمجتمع الدانمركي ، كل ذلك لا صلة له بأغراض اللجوء. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن كون صاحب البلاغ سيفتقد أفراد أسرته المقربين في حالة عودته، لأن عمه قد تُوفي، لا يسوِّغ في حد ذاته منحه اللجوء. وتلاحظ الحكومة، في هذا الصدد، أن الصفحة 4 من تقرير المقابلة التي أجرتها دائرة الهجرة الدانمركية مع صاحب البلاغ في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في إطار دراسة طلب اللجوء، تبين أن صاحب البلاغ، الذي يبلغ عمره الآن 29 سنة ويتمتع بصحة جيدة، ذكر أن له عشيرة بعيدة وعلاقات أسرية في غالكايو واتصالات بأصدقائه في غالكايو عن طريق الفيسبوك .

4-15 وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أدرج جميع المعلومات ذات الصلة في قراره، وأن البلاغ لا يتضمن أي معلومات تدعم ادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد أو الاعتداء لدى عودته إلى الصومال، بما يسوِّغ منحه اللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية ب. ت. ضد الدانمرك ( ) ، وفي قضية السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك ( ) ، وتؤكد أن ضمانات الإجراءات الواجبة نفسها تنطبق على صاحب البلاغ في هذه القضية.

4-16 وتشير الدولة الطرف إلى أن بلاغ صاحب البلاغ إلى اللجنة يقتصر على بيان اعتراضه على التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين للمعلومات الأساسية، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في اعتباره على النحو الواجب. ولذلك ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئنافية تعيد تقييم الوقائع التي استشهد بها لدعم طلبه اللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة ينبغي أن تولي الاعتبار الواجب للنتائج التي خلُص إليها المجلس، الذي هو في موضع أفضل لتقييم الوقائع المستشهد بها في قضية صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2015، إلى أنه "أخذ على عاتقه عبء الإثبات" في جميع الأوقات، حيث وصف ووثّق كل ادعاء وبيان قدمه. ويشير أيضاً إلى أنه أثبت وجود أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر الاضطهاد وإساءة المعاملة. وينفي صاحب البلاغ أنه يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئنافية لإعادة تقييم الوقائع التي استشهد بها لدعم طلبه اللجوء. ويؤكد أن مجلس طعون اللاجئين لم يراع ظروفه غير العادية ولم يطبق المادة 26 من قانون الأجانب تطبيقاً سليماً.

5-2 ويكرر صاحب البلاغ أن له روابط وثيقة بالدانمرك. فجميع أفراد أسرته يعيشون بها، وهو يتكلم لغتها بطلاقة. ويعيش والداه وثمانية من أشقائه في مدينة آرهوس ، بالدانمرك. وهو فرّ من الصومال خوفاً من حركة الشباب المسلحة، وفرّ إلى الدانمرك لكي يجمع شمله بأقاربه. ويشير إلى أن مجلس طعون اللاجئين لم يراعِ ارتباطه الوثيق بالدانمرك. وتنص المادة 26 من قانون الأجانب على أنه إذا كان الشخص يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدانمرك، يجب أن يُراعى ذلك عند النظر في السماح له بالبقاء في البلد. وعلاوةً على ذلك، لم تعد لديه أي علاقات في الصومال. وهو يحتج بأن الدولة الطرف ستنتهك المادة 26 من قانون الأجانب والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، بعد أن منحته اللجنة تدابير مؤقتة، بدأ الدراسة في مدرسة تقدم دروساً مختلفة ومتنوعة للشباب. كما أنه حصل على رخصة قيادة. والأكثر أهمية من ذلك هو اجتماع شمله بأسرته وأصدقائه. واندمج صاحب البلاغ في المجتمع الدانمركي وهو الآن لا يختلف عن أي شاب دانمركي . ويؤكد أن ترحيله سيشكل انتهاكاً جسيماً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وليست لصاحب البلاغ أسرة في الصومال، وفي حالة عودته سيعيش في خوف مستمر من حركة الشباب. وهو يؤكد أيضاً أن الأحوال الراهنة في الصومال بالنسبة لمن رفض الانضمام إلى حركة الشباب ستعرضه بالفعل لخطر التعذيب. وهو يحتج بأن الدولة الطرف لم تبرر رفضها منحه حق اللجوء، ويكرر أن ترحيله المقرر سينتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، إلى أن مذكرة صاحب البلاغ المؤرخة 24 أيلول / سبتمبر 2015 لا تستدعي أي تعليقات إضافية من جانب الدولة الطرف. وتكرر الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يتعلق بالعهد، ولذلك يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة بموجب نص المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتكرر الدولة الطرف أيضاً أن المادة 26 من قانون الأجانب لا تنطبق على حالات اللجوء التي تدخل في نطاق المادة 7 من ذلك القانون. وبناءً على ذلك، لا ينطبق الحكم على قضية صاحب البلاغ.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، ويجب اعتباره غير مقبول. فإذا خلُصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أن إعادة صاحب البلاغ إلى الصومال لن يشكل انتهاكاً لأحكام العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً ببيان صاحب البلاغ بأن طلبه حق اللجوء وطلبه اعتبار تصريح إقامته سارياً رُفضا من جانب دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، وبأن قرارات المجلس غير قابلة للطعن، وبأن سبل الانتصاف، بناءً على ذلك، استُنفدت. ولم تعترض الدولة الطرف على ذلك. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ببيان الدولة الطرف بأن وزارة العدل رفضت في 16 كانون الثاني/يناير  2015 طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. ولذلك، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية استُنفدت على النحو الذي تشترطه المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن عودته إلى الصومال ستعرضه لخطر التعذيب. ويستند ادعاء صاحب البلاغ إلى أن أعضاء من حركة الشباب المسلحة اتصلوا به هاتفياً في عام 2010 وطلبوا منه الانضمام إليهم، ولكنه غادر البلد لعدم رغبته في الانضمام إليهم ولأن رفضه التجنيد في هذه الحركة معناه التعرض لخطر القتل.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين درس بدقة ادعاء صاحب البلاغ وراعى ظروفه الشخصية، وراعى كذلك الوضع العام للشباب المهد د ين بالتجنيد في حركة الشباب، واستنتجت اللجنة أن الخلفية الشخصية لصاحب البلاغ لا تعرضه لخطر التعذيب. وتحيط اللجنة علماً ببواعث القلق التي أُعرب عنها بشأن استمرار وجود حركة الشباب في جنوب ووسط الصومال ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المجلس، في سياق دراسته طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، استعرض ادعاءات صاحب البلاغ وأجرى تقييماً محدداً وفردياً للخطر.

7-6 وتذكِّر اللجنة بأن من واجب هيئات الدول الأطراف عموماً أن تدرس الوقائع والأدلة في أية قضية، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن هذا التقييم تعسفي أو يرقى إلى حد الخطر البيّن أو إنكار العدالة ( ) . ولم يوضح صاحب البلاغ سبب تعارض قرار مجلس طعون اللاجئين مع هذا المعيار، ولم يقدم أسساً موضوعية تدعم ادعاءه بأن ترحيله إلى الصومال سيعرضه بالفعل لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره، وهو ما ينتهك المادة 7 من العهد. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه بشأن انتهاك المادة 7 لأغراض المقبولية، وترى أن الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن له روابط قوية بالدولة الطرف، وأنه عاش فيها مع أسرته من سن ست سنوات إلى 15 سنة، وأن والديه وأشقاءه يعيشون في الدولة الطرف، وأنه جاء إلى البلد كي يجمع شمله بهم مرة أخرى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يشير إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنها تلاحظ أن الوقائع على النحو الذي عرضه صاحب البلاغ يطرح مسائل تندرج تحت المادة 17 من العهد، وأن نص المادة 8 من الاتفاقية مطابق لنص المادة 17 من العهد.

7-8 وتذكِّر اللجنة بالفقرة 5 من تعليقها العام رقم 16(1988) بشأن حق الشخص في أن تُحتَرم خصوصياته وشؤون أسرته وبيته ومراسلاته، وفي حماية شرفه وسمعته، حيث أشارت إلى أن أهداف العهد تقتضي تفسير مصطلح "الأسرة" تفسيراً واسع النطاق ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية تبين روابطه القوية بوالديه وأشقائه في الفترة من عام 2003 إلى عام 2013، وكذلك بعد وصوله إلى الدولة الطرف في عام 2013، باستثناء تقديمه بيانات عامة تفيد بأنه جاء إلى الدولة الطرف لكي يجمع شمله بهم. وفي ضوء ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تزال عامة وأنه لم يبين أمام اللجنة كيف أن إبعاده إلى بلده الأصلي سيشكل إجراءً غير متناسب، وسيترتب عليه تدخل تعسفي في حقوقه الأسرية بموجب المادة 17. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم، لأغراض المقبولية ، ادعاءاته بانتهاك حقوقه الأسرية، وتخلص إلى عدم مقبولية ادعاءاته بموجب ال مادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

8- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.