الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2107/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2107/2011 * **

المقدم من: فياشيسلاف بيريجنُوي (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 26 أيلول/سب تمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدو ل ة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016

ال موضوع : احتجاز قاصر بشكل غير مشروع ومحاكمة غير عادلة

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدالة الأحداث؛ الوصي/الوصاية؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية، المحاكمة العادلة - التأخير بلا مبرر، الاعتراف القسري

مواد العهد: 9(1) و(2) و(3) و(4)، والمادة 10(2)(ب)، والمادة 14(1) و(3)(ب)، و(ج) و (ز) و(4) و(5)، والمادة 24

مادة البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو فياشيسلاف بيريجنوي ، وهو مواطن من رعايا الاتحاد الروسي من مواليد 1979 . ويزعم صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات من جانب الاتحاد الروسي لحقوقه المنصوص عليها في المواد 9(1) و(2) و(3) و(4)، و10(2)(ب)، و14(1) و(3)(ب) و(ج) و(ز) و(4) و(5)، والمادة 24 ( ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/ يناير 1992. وصاحب البلاغ لا يمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يزعم صاح ب البلاغ ( ) أن الشرطة أوقفته على الساعة الرابعة من صباح يوم 16 شباط/فبراير 1995 واقتادته إلى مركز الشرطة المحلية بمدينة ساراتوف . ولدى احتجازه لم يتم إبلاغه بأسباب توقيفه ولم تشرح له حقوقه ولم تتح له فرصة الاتصال بمحامٍ. ويزعم أنه تعرض، في مركز الشرطة، لـ "ضغط جسدي ونفساني" لمدة قرابة 10 ساعات وأجبر على كتابة اعتراف بأنه ارتكب عدة سرقات وعمليات سطو. وبعد كتابة الاعتراف تم استجوابه كمشتبه به وعند ذلك فقط أعد سجل رسمي باحتجازه يشير إلى الساعة 20/14 بوصفها توقيت الاحتجاز.

2-2 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه لم تتح له، أثناء الساعات العشر تلك التي مرت على احتجازه غير المشروع، إمكانية الاتصال بمحامٍ أو بوالديه ( ) . وكان قد طلب من المحققين اتخاذ الترتيبات لكي تكون والدته حاضرة لمساعدته على اختيار محامٍ يمثله، ولكنه أخبر بأن الزيارات غير مسموح بها. وطوال مدة التحقيق لم يمثله محامٍ على الرغم من أنه كان قاصراً. ولم يوفر له محامٍ معين من الدولة إلا قُبيل جلسات المحاكمة.

2-3 كما يزعم صاحب البلاغ أن جميع الاستجوابات تواصلت بدون حضور محامٍ أو بدون حضور والدته وهذا يشكل، في رأيه، انتهاكاً للإجراء الجنائي المحلي الذي يشترط أن يُعيَّن للقاصر المشتبه به بشكل فوري محامٍ مجاناً. كما يزعم أن المحامية التي عينتها الدولة السيدة ب. ن.، نظرت في ملف القضية ووقعت على سجلات الفحص فقط بضعة أيام قبل بداية المحاكمة، وغيرت التاريخ ووقعت على جميع محاضر وسجلات الاستجوابات التي كان قد تعرض لها دون مدّه أبداً بأية مشورة قانونية. ولم تعيَّن المحامية إلا في 20 آذار/مارس 1996 ولم تكن حاضرة أثناء الاستجوابات ( ) .

2-4 ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يمثل أ بداً أمام قاضٍ لمراجعة احتجازه وأن مدعياً عاماً أصدر، في 28 شباط/فبراير 1995، أمراً بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي. وفي 10 آذار/مارس 1995 مدد نفس المدعي العام فترة الاحتجاز الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك من جديد بدون أمر من المحكمة ( ) . وقد صدر الأمران كلاهما في غياب صاحب البلاغ، وذلك على الرغم من الشرط المنصوص عليه في التشريع المحلي والقاضي بأن يستمع المدعي العام للقاصر المتهم لدى البت في احتجازه ( ) . ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه لم تقدم له نسخة من أمري الاحتجاز وأنه لم يكن بمقدوره، بسبب هذا الأمر وبسبب غياب محامٍ، الطعن في الأمرين.

2-5 كما يزعم صاحب البلاغ أن أمر الاحتجاز الثاني قد انقضى في 18 أيار/ مايو 1995 وأنه كان من المفروض إطلاق سراحه بعد ذلك. غير أنه لم يطلق سراحه بل ظل عوضاً عن ذلك ر ه ن الاحتجاز غير المشروع لأكثر من تسعة أشهر إلى أن بدأت المحاكمة في 5 آذار/مارس 1996 بمحكمة مدينة كراسنورميسك بمنطقة ساراتوف . ويزعم أنه لم يبلغ بتاريخ المحاكمة و لم يتلق نسخة من أمر بدء جلسات الاستماع في المحكمة، كما يقضي بذلك القانون، ولم يعلم ذلك إلا عندما نقل إلى المحكمة، الأمر الذي لم يمك ّ نه من الاستعداد لجلسة الاستماع.

2-6 ويزعم صاحب البلاغ أن القاضي استخدم، طوال كامل المحاكمة، نهجاً "اتهامياً" تلى فيه بنفسه التهم الموجهة ضده منذ بداية جلسات الاستماع واستجوبه بطريقة اتهامية، الأمر الذي أدى به إلى اعتقاد أن ه يوجد في قاعة المحكمة جهتا اتهامٍ: المدعي العام والقاضي. ونتيجة لذلك كان يخشى التشكي من الطريقة التي أجبر بها على كتابة اعتراف واقتصر ببساطة على تأكيد ما قُر ئ عليه. ولم يكن آنذاك قد تجاوز سن 16 عاماً وقت جلسة الاستماع أمام المحكمة ولم يكن يعرف طريقة إبداء اعتراض. وفي 25 آذار/مارس 1996 ، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام لعدة سرقات وعملية سطو.

2-7 ويزعم صاحب البلاغ أن ّ القاضي يملك، طبقاً للتشريع المحلي، سلطة التقدير للسماح بزيارات المدانين أثناء فترة دعوى النقض ولكن القا ضي رفض، في قضيته، منح والديه الإ ذن بزيارته، وذلك على الرغم من طلبه الصريح. ونتيجة لذلك ، لم يكن بإمكانه أن يطلب من والديه الاتصال بمحامٍ لمساعدته على إعداد طعن وفوت بذلك الأجل المحدد لرفع دعوى النقض طعناً في الحكم.

2-8 وفي تواريخ غير محددة كان صاحب البلاغ قد طلب مراجعة قضائية للحكم الصادر بحقه عن طريق التوجه بعريضة إلى محكمة ساراتوف الإقليمية ومحكمة الاتحاد الروسي العليا. وتمت مراجعة القضية وأكدت المحكمتان الحكم الصادر بحقه في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 و9 شباط/فبراير 2009، على التوالي. ورفضت المحكمتان كلت ا هما حجج صاحب البلاغ وأن التحقيق استخدم أساليب غير مشروعة للحصول على اعتراف بالقول إن صاحب البلاغ كان قد أكد اعترافه أمام المحكمة الابتدائية بحضور محامٍ وبحضور الوصي القانوني عليه. كما رفضت المحكمة العليا زعم صاحب البلاغ أن احتجازه أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة قد كان احتجازاً غير مشروع ، مشيرة إلى أن حججه "لا يمكن أخذها بعين الاعتبار لأن حكماً بالإدانة قد صدر بحق المتهم وأن الوقت الذي قضاه في الاحتجاز قد خصم من مدة السجن المحكوم بها عليه".

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف إذ احتجزته ل مدة 10 ساعات دون أمر توقيف رسمي قد انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 9(1) من العهد. وفي تلك الأثناء أرغم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

3-2 كما يزعم صاحب البلاغ بأنه أخبر، بعد توقيفه، بأسباب توقيفه ولكنه لم تسلم له نسخة من أمر الاحتجاز كما أنه لم يمثل بسرعة أمام قاضٍ ولم يكن بإمكانه الطعن في احتجازه، الأمر الذي ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 9(2) و (3) و (4) من العهد.

3-3 ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن المدعي العام، إذ أصدر أمر احتجاز بحقه دون الاستماع إليه، قد انتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 10(2)(ب) من العهد.

3-4 ويزعم صاحب البلاغ أن القاضي، إذ توخى نهجاً اتهامياً أثناء المحاكمة، قد انتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 14(1) من العهد. ويقول إنه لم يمنح ما يكفي من الوقت أو التسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه قبل جلسة الاستماع، وذلك انتهاكاً للمادة 14(3)(ب) من العهد، لأنه لم يبلغ بتاريخ جلسة الاستماع ولم يبلغ كذلك بحقه في الاستعانة بخدمات محامٍ أو مده بمحامٍ تعينه المحكمة أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة.

3-5 ويحاج صاحب البلاغ بأنه لم يحاكم بسرعة بل احتجز لمدة أكثر من عامٍ، وذلك على الرغم من كونه قاصراً، انتهاكاً للمادة 14(3)(ج) من العهد. ويزعم أنه استجوب في غياب محامٍ ولم يبلغ بأنه لم يكن مجبراً على الشهادة ضد نفسه، وذلك انتهاكاً للمادة 14(3)(ز).

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن المحاكم لم تأخذ سنه بعين الاعتبار، انتهاكاً للمادة 14(4) من العهد. ويزعم أيضاً أن حقه في الطعن بموجب المادة 14(5) قد انتهك لأنه لم تتح له فرصة استشارة محامٍ بعد صدور الحكم ولم يكن بإمكانه بالتالي رفع دعوى نقض.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 25 حزيران/يونيه و17 آب/أغسطس 2012 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ قد أوقف في بداية الأمر عند حدود الساعة الثالثة من صباح يوم 16 شباط/فبراير 1995 بشبهة السرقة والسطو، ولا سيما على متجر " غ ارانتيا ". وإلى جانب صاحب البلاغ تم توقيف عدة أشخاص آخرين. وأجرت الشرطة تحقيقاً جنائياً في نفس اليوم. ويتضمن سجل التحقيق اعتراف صاحب البلاغ بالسرقة من متجر " غ ارانتيا " فضلاً عن جرائم أخرى ارتُكبت في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 10 شباط/فبراير 1995.

4-2 وفي 16 شباط/فبراير 1995 أخبر صاحب البلاغ كما ينبغي بحقوقه وبالتهم الموجهة إليه، وهذا أمر تؤكده المستندات ذات الصلة التي تحمل توقيع صاحب البلاغ. وبعد الاستجواب الأولي أوقف صاحب البلاغ رسمياً كمشتبه به في عدة جرائم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 144 من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفي ا تية.

4-3 وطبقاً لأحكام المادة 393 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفي ا تية، لا يجوز احتجاز شخص قاصر إلا في ظروف استثنائية. وكما يستشف من تقرير الشرطة فإن سبب احتجاز صاحب البلاغ والمدعى عليهم الآخرين كان احتمال أن يرتكبوا ج رائم أخرى إن لم يحتجزوا أو أن يتهربوا من التحقيق. وأخبر والدا صاحب البلاغ شفوياً بتوقيفه ( ) .

4-4 وفي 18 شباط/فبراير 1995، وبموجب أمر أصدره مدع عام في نيابة مشتركة بين المقاط عات ، احتجز صاحب البلاغ في انتظار المحاكمة. وتنص الفقرة 2 من المادة 22 من دستور الاتحاد الروسي على أن ه يجب عدم احتجاز أحد إلا بأمر من محكمة. لكن لم تك ن هذ ه المادة تنفذ آنذاك، في عام 1995، و ظلت الدولة الطرف آنذاك تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفي ا تية. وطبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز أن ي أمر بالاحتجاز إما محكمة أو محقق أو مدع عام. ولا بد من تسليم الشخص المعني نسخة من القرار. وتشير السجلات إلى أن قرار المدعي العام قد وقع عليه كل من صاحب البلاغ ومحاميته السيدة ب. ن..

4-5 وتظهر السجلات أن المحامية، السيدة ب. ن.، كانت حاضرة في 24 شباط/ فبراير 1995 عندما وجهت رسمياً إلى صاحب البلاغ تهمة ارتكاب عدة جرائم وعندما كان محقق يستجوبه. كما تظهر السجلات أن المحامية كانت حاضرة أيضاً عندما تم استجواب صاحب البلاغ في 27 آذار/مارس 1995. وفي 8 نيسان/أبريل 1995 ، عُيّنت والدة صاحب البلاغ، السيدة ب. أ. ممثلة قانونية له وتم مدها بشرح لحقوقها الإجرائية.

4-6 وفي 11 نيسان/أبريل 1995 وبحضور السيدة ب. ن. ووالدة صاحب البلاغ، قُر ئ ت على هذا الأخير التهم النهائية الموجهة إليه. وهنا أيضاً اعترف بذنبه ولم يشتك من أي سوء معاملة. وفي 13-14 نيسان/أبريل 1995 أ ُ خبر بأن التحقيق قد اكتمل ومُنح الوقت الكافي لدراسة المادة الموجودة في ملف القضية الجنائية. وتشير السجلات إلى أن صاحب البلاغ ومحاميته درسا مواد القضية وأنه لم يبد أي تعليقات أو تشكيات . وبشكل عام فإن ادعاءات صاحب البلاغ كونه تعرض لسوء المعاملة أثناء التحقيق وح ُ رم من مقابلة محاميته أو والديه لم تؤكدها السجلات.

4-7 وفي 27 نيسان/أبريل 1995 أحيلت القضية الجنائية إلى محكمة مدينة كراسنوارمايسك . ولم يرفع صاحب البلاغ أية تشكيات فيما يتعلق بإمكانية بحث المواد الموجودة في ملف القضية. وبموجب قرار صادر عن المحكمة في 5 آذار/مارس 1996، تم تمديد فترة احتجاز صاحب البلاغ، بالاستناد إلى المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 25 آذار/مارس 1996، وعند احتساب مدة عقوبة صاحب البلاغ النهائية أخذت المحكمة بعين الاعتبار الوقت الذي قضاه صاحب البلاغ في الاحتجاز قبل المحاكمة. ولا يظهر تحليل محاضر المحاكمة أن المحكمة استخدمت نهجاً "اتهامياً" كما يزعم ذلك صاحب البلاغ.

4-8 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة أثناء المحاكمة، تقول الدولة الطرف بأن القاضي له الحق في طر ح أسئلة أثناء جلسات الاستماع. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن أمر استجواب الشهود متروك للمحكمة. وتظهر سجلات المحاكمة أن صاحب البلاغ قد اعترف من جديد بذنبه وشهد على تفاصيل الجرائم التي ارتكبها. ولم يشتك صاحب البلاغ من أي سوء معاملة أمام المحكمة وم ُ نح صاحب البلاغ في 27 آذار/مارس 1996 نسخة من قرار المحكمة المؤرخ 25 آذار/مارس 1996. وقد تضمنت النسخة معلومات عن حق صاحب البلاغ في رفع دعوى نقض. وعلى الرغم من ذلك ، لم يتقدم صاحب البلاغ بأية تشكيات ولم يُبد أي تعليقات.

4-9 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه في 16 نيسان/أبريل 2007 خضع الحكم الصادر في 25 آذار/مارس 1996 لتغيير لجعله يمتثل للتشريع المعتمد حديثاً. فعلى سبيل المثال حُذفت الإشارة إلى الجرائم "المتكررة"، شأنها شأن بعض السرقات المرتكبة بمتجر " كلوتشيفسكو ي ي " . ونتيجة لذلك، حُكم مجدداً على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 3 سنوات و11 شهراً.

4-10 وتقول الدولة الطرف كذلك إن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى للطعن في الحكم الصادر في 25 آذار/مارس 1996، وبالتالي لا يمكنها أن تعتبر أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ تقدم في وقت لاحق بعدة طعون أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي، فقد كانت هذه الطعون تتعلق بطلب مراجعة قضائية محدودة في نطاقها. وبالتالي ، تطلب الدولة الطرف من اللجنة اعتبار البلاغ غير مقبول.

4-11 وبالإضافة إلى ذلك، وبالاستناد إلى المعلومات المقدمة أعلاه، تنازع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقوقه كقاصر بموجب المادة 24 من العهد ليس ت لها أي أسس موضوعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 30 آب/أغسطس وفي 3 أيلول/سبتمبر و29 أيلول/سبتمبر 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ولاحظ أن الدولة الطرف لا تنكر كون والدته لم يسمح لها بزيارته لأول مرة إلا في 8 نيسان/أبريل 1995، أي بعد أن اكتمل التحقيق. ويزعم صاحب البلاغ أنه كان قد طلب زيارة والدته له في 16 شباط/فبراير 1995.

5-2 ويزعم صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب وس وء المعاملة عندما احتُجز للمرة الأولى بغرض انتزاع اعتراف منه. وضربه أعوان الشرطة على البطن وضربوه على رأسه بكتاب سميك وهددوه بوضعه في زنزانة مع أشخاص آخرين متهمين بالاغتصاب وبجرائم عنيفة أخرى. وكان صاحب البلاغ قد اشتكى أول مرة من معاملته في 2007 و2008 ( ) إلى مكتب المدعي العام، ولكنه لم يتلق أي رد على الإطلاق .

5-3 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يسمح له باختيار محام، وذلك على الرغم من كونه قد طلب ملاقاة والدته كيما يتسنى لها مساعدته على الاتصال بمحام. ويقول صاحب البلاغ إ نه لم يكن قد تجاوز 15 عاماً آنذاك ولم يكن يفهم العديد من الأسئلة التي طرحت عليه، وأنه كان ي ُ طلب منه باستمرار الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. ويقول أيضاً إنه قد احتُجز بصورة غير قانونية بين الساعة الثالثة صباحاً والس اعة الثانية وعشرين دقيقة بعد ظه ر يوم 16 شباط/ فبراير 1995، وأنه لم يكن هناك أي أمر بتكليف ا لمحامية ب. ن. بالدفاع عنه؛ وأن أمر التكليف كان مزوّرا على الأرجح بما أنه لم يحمل أي رقم تسجيل أو توقيع للمحامية. ويزعم أن المحامية وقعت على جميع المستندات بعد أن اكتمل التحقيق ولم تمثله أبداً. ويقول صاحب البلاغ إ ن المحامية عيّنها المحقق في قضيته ولم تتح له أي فرصة للتشاور مع والدته واختيار محام آخر.

5-4 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تنكر كون احتجازه قد أمر به المدعي العام ولم تأمر به المحكمة. وتزعم الدولة الطرف أن السجلات تظهر أن صاحب البلاغ قد أُخطر بحقوقه وبأن توقيعه موجود على محاضر الاستجواب. ويقول صاحب البلاغ إن التوقيعات لا تشبه خط يده والعديد من السجلات لا يشير إلى الوقت أو التاريخ. وينكر زعم الدولة الطرف أنه كان بإمكانه التشكي من احتجازه لو أنه رغب في ذلك. فهو أولاً وقبل كل شيء لم تتح له فرصة الحصول على مساعدة قانونية لتلك الغاية، وثانياً لم يسلم نسخة من القرار، الأمر الذي جعل من المستحيل عليه التشكي. ويزعم أن قضيته لم ينظر فيها بسرعة، انتهاكاً للمادة 10(2)(ب).

5-5 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنكر أنه احتجز بطريقة غير شرعية لأكثر من 10 أشهر قبل محاكمته. وقد أذن أمر الاحتجاز الأول ب احتجازه لمدة شهرين حتى 18 نيسان/أبريل 1995. ومنذ ذلك التاريخ وحتى محاكمته في 5 آذار/مارس 1996 احتجز بطريقة غير قانونية، ذلك أنه لم يصدر أي أمر أو قرار احتجاز لا عن مدع عام ولا عن محكمة.

5-6 ويقول صاحب البلاغ إ نه لم تتح له أي سبل أو فرص للطعن بعد تسليمه قرار المحكمة. ولم يعلم بجلسة الاستماع الأولى في المحكمة إلا عندما مثل أمام المحكمة. كما أنه لم تتح له فرصة للتشاور مع المحامية أو مع والديه قبل جلسة الاستماع. وتزعم الدولة الطرف أن السجلات لا تظهر أن صاحب البلاغ طلب رفع دعوى نقض أو أن المحامية لم تطلب مقابلة صاحب البلاغ بعد صدور الحكم. ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يكن يعرف، بسبب سنه، طريقة التقدم بطعن أو صياغة طعن بالنقض.

5-7 وفيما يتعلق ب مراجعة الحكم الصادر بحقه في 16 نيسان/أبريل 2007، ي قول صاحب البلاغ إ ن القرار الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار أي من الانتهاكات التي يزعم أنه تعرض لها. فقد كان قراراً رسمياً يرمي إلى جعل الحكم السابق يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاتحاد الروسي و ا قتصر فقط على خفض عقوبته بشهر واحد.

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

ملاحظات مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 28 آذار/مارس 2013، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة ، مضيفة أن سجلات القضية الجنائية تتضمن اعتراف صاحب البلاغ بتاريخ 16 شباط/فبراير 1995. وتضيف كذلك أنه قد أُخبر في نف س الوقت بحقوقه بموجب المادة 51 من دستور ا لاتحاد الروسي التي تنص على أنه لا يرغم أحد على الشهادة ضد نفسه أو ضد زوجه أو زوجته وأقاربه المقربين. كما أخطر والدا صاحب البلاغ بتوقيفه.

6-2 ولا تتضمن سجلات القضية الجنائية أي طلب مقدم من صاحب البلاغ من أجل الاستعانة بخدمات محام مختلف. وفي 8 نيسان/أبريل 1995 كُلفت والدة صاحب البلاغ بالتصرف بوصفها ممثلته القانونية . وكما تقضي بذلك المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية صدر أمر الاحتجاز في شكل قرار يُحدد الأسس التي يقوم عليها القرار. وطبقاً للمادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية يجوز أن ي ُ صدر هذا القرار محقق ويوافق عليه مدع عام.

6-3 وتفيد الدولة الطرف بأنه لا وجود لسجلات تشير إلى تقديم صاحب البلاغ أية تشكيات فيما يتصل باحتجازه أو بظروف احتجازه أو أي سوء معاملة يزعم أنه تعرض لها. وعلاوة على ذلك، تلقى صاحب البلاغ ، إثر إدانته، شروحاً فيما يتعلق بالإجراء للتقدم بطعن بالنق ض ، ولكن لم يقدم أي طعن.

6-4 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن المرة الأولى التي تقدم فيها صاحب البلاغ بشكوى كانت يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، في إطار إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقد أشار، في هذه الشكوى، إلى أنه أُسيئت معاملته أثناء الاحتجاز، وأن حقوقه في الحصول على مساعدة قانونية قد انتهكت، وأن الشرطة ضغطت عليه للحصول على ال اعتراف بجرائم لم يرتكبها. وفي 9 شباط/فبراير و29 أيار/مايو 2009، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي تلك الادعاءات. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم هذه الادعاءات إلى اللجنة 16 عاماً بعد إدانته الأولى في عام 1995، بعد أن حُكم عليه لارتكاب جرائم أخرى لا صلة لها بالأولى.

6-5 وتقول الدولة الطرف إ ن ادعاءات صاحب البلاغ وأن بعض المستندات والتوقيعات وغير ذلك من السجلات قد كانت مزورة نوعاً ما إنما هي مزاعم غير صحيحة. وتتضمن السجلات جميع الأدلة اللازمة وقد جُمعت وفقاً لمقتضيات القانون آنذاك.

6-6 كما تفيد الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يشر، في شكو ييه في 9 آب/أغسطس و13 كانون الأول/ديسمبر 2007، إلى أي تعذيب أو سوء معاملة أثناء الاحتجاز ولكنه اشتكى بالأحرى من عدم مشروعية إدانة أخرى لا صلة لها بذلك في عام 1998. ولم يشر صاحب البلاغ إلى أي شيء له صلة بحكم المحكمة الذي صدر بحقه في عام 1995.

الملاحظات المقدمة من صاحب البلاغ

7-1 قدم صاحب البلاغ رسالة تنكر فيها والدته أنها أ ُ خبرت بسرعة بتوقيف ا بنها. وي حاج صاحب البلاغ بأن والدته لم تبلَّغ بتوقيفه إلا بعد عدة أيام، دون الإشارة إلى التاريخ بالتحديد. ويزعم أن والدته توجهت إلى مركز الشرطة عدة مرات (لم تحدد أية تواريخ)، ولكن محققة، هي السيدة ر. س. منع ت ه ا من مقابلته. ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن والدته أرادت الاستعانة بخدمات محام مستقل ولكن قيل لها أن ا بنه ا له محام بالفعل.

7-2 وينازع صاحب البلاغ بأن والدته، بوصفها ممثلته القانونية، لم يسمح لها بالمشاركة في القضية الجنائية إلا في 8 نيسان/أبريل 1995 عندما أوشك التحقيق على الاكتمال. ويضيف أن التوقيع الذي يؤكد أنه كان قد انتهى من دراسة القضية الجنائية المرفوعة ضده وأنه لم تكن لديه أية تعليقات إنما هو توقيع مزيف. والسجلات لا تُبين الإطار الزمني الذي بحث في ه صاحب البلاغ ملف القضية والدولة الطرف هي من ي دعي أنه مُنح ما يكفي من الوقت لدراسة مادة القضية في 13-14 نيسان/أبريل 1995.

7-3 كما يفيد صاحب البلاغ بأن التأخير في تقديم شكوييه إلى المحكمة العليا ل لاتحاد الروسي وإلى اللجن ة يمكن تفسيره بكونه لم يكن بالغاً من العمر سوى 15 عاماً وقت صدور الحكم في عام 1995 وأيضاً بكونه لم يكن يملك خلفية قانونية. كما أنه لم يكن بإمكانه الاط ّ لاع على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية حتى عام 2006 عندما بدأت السجون تفتح " فروع ا ً قانونية " كي يستخدمها السجناء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبدأ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكدت اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2 من المادة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف فيما يتعلق بالتأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة ( ) . كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقدم بطلب مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، وذلك قبل أن يقدم بلاغه إلى اللجنة في عام 2009 وأنه، طبقاً للقانون المحلي، ليس هناك حد زمني لتقديم طلب مراجعة قضائية. وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد حد زمني لتقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) وأن مجرد التأخير في التقديم لا يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً للحق في تقديم بلاغ ما ( ) . وفي هذه الظروف لا تعتبر اللجنة التأخير في هذه القضية بمثابة انتهاك للحق في تقديم البلاغ.

8-4 وفيما يتعلق بالشرط المحدد في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى نق ض على إثر صدور الحكم في عام 1995 ولم يتقدم بطلب مراجعة قضائية إلى المحكمة العليا إلا في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا للاتحاد الروسي قد رفض ت طعنيه في 9 شباط/فبراير و29 أيار/مايو 2009. كما تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ وأنه حُرم من الاتصال بوالديه لمناقشة مسألة مباشرة دعوى نق ض و أنه لم تتح له فرصة اختيار محام بنفسه، بدلاً من السيدة ب. ن. التي عينها المحقق . ونظراً لسن صاحب البلاغ ووضعه الهش آنذاك وبالإشارة إلى ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتصل بعدم إتاحة الفرصة له لل و صول إلى سجلات جلسات الاستماع و حقه في تمثيل قانوني ملائم والاتصال بوالديه، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد أُتيحت له فرصة ملائمة لإعداد طعن. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

8-5 وت حيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14(1) و(3)(ز) من العهد ، فيما يتعلق بال نهج الاتهامي الذي توخاه قاضي المحاكمة. و في غياب أية معلومات وج ي هة أخرى في ال ملف ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قصر في إثبات هذه الادعاءات بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. وبالتالي تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، الادعاءات المتبقية في إطار المادة 9(1) و(2) و(3) و(4)، والمادة 10(2)(ب)، والمادة 14(3)(ب) و(ج) و(4) و(5)، فضلاً عن المادة 24 من العهد. وبالتالي تُعلن أن البلاغ مقبول وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في ال أسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من الطرفين وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتشير اللجنة إلى أنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، "ينبغي أن يعرض أي شخص يلقى القبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية على قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة". وتذك ّ ر اللجنة أيضاً بأنه في حين يتفاوت المعنى الدقيق لعبارة "بسرعة" بحسب تفاوت الظروف الموضوعية، فإن التأخير لا ينبغي أن ي تجاوز بضعة أيام من تاريخ التوقيف. وترى اللجنة أن فترة 48 ساعة تكفي عادة لنقل الفرد المعني والتحضير لجلسة الاستماع القضائية؛ وأي تأخير يتجاوز مدة 48 ساعة ينبغي أن يظل أمراً استثنائياً بصورة مطلقة وأن يكون له ما يبرره في ظل ملابسات القضية ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه يتعين تطبيق معيار صارم بشكل خاص بشأن عدم الإبطاء في حالة القاصرين، كمدة 24 ساعة مثلاً ( ) . وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ غير المعترض عليها بأنه أوقف في 16 شباط فبراير 1995، ووضع رسمياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بقرار من المدعي العام في 18 شباط/ فبراير 1995، ولكنه لم يمثل أمام القاضي إلى بعد ذلك بأشهر عديدة، ف ي اليوم الذي بدأت فيه المحاكمة . وتذك ّ ر اللجنة بأن أحد المقومات الأساسية للممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة تتسم بالموضوعية والحياد في تناول المسائل المعروضة عليها وأن المدعي العام لا يمكن اعتباره موظفاً مخولاً لممارسة السلطة القضائية بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9 ( ) . وعليه ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المبينة أعلاه تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف ومفادها أنه احتُجز بصورة غير قانونية في الفترة من 18 أيار/مايو 1995 وحتى بداية جلسات الاستماع في 5 آذار/مارس 1996. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن مكان تواجد صاحب البلاغ في تلك الأثناء. وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 4 من المادة 9 من العهد وسوابقها الطويلة العهد أمام المحاكم تنص على أن الشخص المحتجز يجب أن يتمتع بالحق في مباشرة إجراءات أمام المحكمة لكي تبت في شرعية احتجازه. ومتى لم يكن هناك أي أساس قانوني لاستمرار الاحتجاز، لا بد للقاضي من الأمر بإطلاق سراحه ( ) . وفي هذه القضية لم يمثل صاحب البلاغ أمام قاضٍ ، وما هو أخطر من ذلك لم يُسمح له بمباشرة إجراءات أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه، وذلك في مخالفة مباشرة لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب البلاغ غير الشرعي ينتهك حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرتين (1) و(2) من المادة 9 من العهد بشكل منفصل.

9-4 وتذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(1989) بشأن حقوق الطفل، و ب تعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ، وكذلك بسوابقها، التي جاء فيها أن المتهمين الأحداث لهم الحق في أن يحاكموا بأسرع ما يمكن في محاكمة نزيهة. كما تؤكد الفقرة 2(ب) من المادة 10، بالنسبة للأحداث، ما جاء في الفقرة 3 من المادة 9 وأنه يجب تقديم المحتجزين احتياطياً إلى العدالة على وجه السرعة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُوقف في 16 شباط/فبراير 1995 وأن قضيته لم يبتّ فيها إلاّ في 25 آذار/مارس 1996. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، بحسب الدولة الطرف، اكتمل التحقيق وأحيلت القضية إلى محكمة مدينة كراسنوار ميسك في 27 نيسان/أبريل 1995، وذلك قبل الفصل النهائي فيها بسنة تقريباً. وفي غياب أي شرح وجيه من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بهذا الأخير الهام في البت في قضية قاصر محتجز، ترى اللجنة أن حق صاحب البلاغ في أن يحاكم بسرعة ، المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 10 قد انتُهك. ونتيجة للخلوص إلى انتهاك حق صاحب البلاغ في محاكمة سريعة، وفق ما نصت عليه الفقرة 2(ب) من المادة 10 من العهد ولنفس الأسباب المبيّنة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

9-5 وفيما يتعلق بالحق في الاستعانة بخدمات محام قانوني، تحيط اللجنة علماً با دعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنه طلب إمكانية أن تساعده والدته على اختيار محام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن والدة صاحب البلاغ التي كان يمكن أن يكون لها دور هام في الاتصال بمحام لمساعدته، نظراً لسنه، لم تعيَّن بوصفها ممثلته القانونية إلا في 8 نيسان/أبريل 1995 عندما أوشك التحقيق على النهاية . وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد تنص على أن المتهمين يجب أن يعطوا من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين يختارونهم بأنفسهم. وحكم هذه المادة عنصر هام لضمان المحاكمة العادلة و تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ( ) . ومراعاة لسن صاحب البلاغ آنذاك وهشاشة حالته، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوف َّ ر له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه عن نفسه أو الاتصال بمحام يختاره بنفسه، وأن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 3 (ب) من الما دة 14 من العهد قد انتُهكت .

9-6 واللجنة، إذ خلصت إلى أنه يوجد، في هذه القضية، انتهاك للفقرة 3(ب) و(ج) من المادة 14 من العهد، تقرر عدم النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 بشكل منفصل.

9-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ وأن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 14 قد انتُهكت، تذكّر اللجنة بالمادة 24 من العهد وبأن القاصرين يحتاجون، في الإجراءات الجنائية، إلى حماية خاصة ( ) . وكانت اللجنة قد سبق لها أن شددت على أهمية تقديم المساعدة المناسبة للأحداث في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك عن طريق والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم ( ) . وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن والدي صاحب البلاغ قد أخبروا (شفوياً) بتاريخ وتوقيت توقيف صاحب البلاغ، إلا أنها تلاحظ أن والدة صاحب البلاغ لم تعيَّن بوصفها ممثلته القانونية إلا في 8 نيسان/أبريل 1995، أي بعد مرور شهرين تقريباً على توقيفه ( ) . وترى اللجنة، في ظروف هذه القضية، أنه نظراً لسن صاحب البلاغ آنذاك الذي يضعه في وضع هش ومنع وصول والده أو الوصي القانوني عليه أو ممثله القانوني ، أمور كان يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في حماية حقوقه طوال الإجراءات الجنائية ( ) . وتشمل تلك الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الاستعانة بخدمات محام يختاره الشخص بنفسه، والحق في محاكمة سريعة، والحق في التمتع بالوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع عن نفسه. ونظراً لكون المعلومات التي قدمها الطرفان تبيّن أن الدولة الطرف قصرت في اتخاذ أية إجراءات خاصة لحماية صاحب البلاغ نظراً لسنة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 14 من العهد ، بال اقتران مع الفقرة 1 من المادة 24.

10- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرتان 3 و4 من المادة 9 والفقرة 2(ب) من المادة 10، والفقرة 3(ب) و(ج) من المادة 14 والفقرة 4 من المادة 14 ، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن توفر للأفراد الذين تنتهك حقوقهم المكفولة بالعهد سبيل انتصاف فعالاً. وعليه فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور منها تقديم تعويض ملائم لفياشيسلاف بيري جنُوي ْ ، بما في ذلك تسديد الغرامات المحكوم بها وغير ذلك من الرسوم القانونية التي تحم ّ لها. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرر مثل هذه الانتهاكات بحق الجانحين الأحداث في المستقبل.

12- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف.