الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2473/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من : أ. ح. س.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف : الدانمرك

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من نظام اللجنة الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬

الموضوع : عدم الإعادة القسرية؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان ‬

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان ‬

مواد العهد : 7 و9 ‬

١-١ صاحب البلاغ هو أ. ح. س.، وهو عديم الجنسية من غزة، وُلِد في عام 1982. ‬ ويواجه خطر الإعادة إلى غزة من الدانمرك . و

١-٢ في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألاّ تُصدر طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. ‬

٢-١ ك ان صاحب البلاغ يعمل مدرّساً في جامعة بغزة بين عامي 2007 و2008. وفي 30 حزيران/يونيه ٢٠٠٨، طرده موظفون ينتمون إلى حماس بدعوى توجيه طلاب لديهم مشاكل مع حماس. ولم يكن لدى صاحب البلاغ نفسه أي انتماء سياسي قط، لكنه يتعاطف مع فتح. وفي عام 2010، تلقى استدعاء لتقديم نفسه إلى جهاز الأمن في المدينة التي كان يعيش فيها. لم يستج ب للا ست دعاء وغادر منزله ل بضعة أيام. وبعد عودته، اعتدت عليه حماس، وت عين إدخاله مستشفى بسبب إصابة في رأسه. ومن المستشفى، اقتادته حماس إلى سجن حيث لبث أسبوعين عُذب خلالهما بالضرب والتعليق وجلد القدمين. وأطلق سراحه شريطة أن يتعاون ويقدم معلومات عن فتح. وبعد ذلك بشهر تقريبا ً ، سافر إلى مصر بمساعدة مهرّب. وبعد نحو شهرين، عاد إلى منزله بمساعدة مهرب مرة أخرى. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، سافر إلى مصر؛ وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، تزوج مواطنة دانمركية من أصل فلسطيني وهو لا يزال في البلاد. وفي شباط/فبراير ٢٠١٢، سافر مجدد اً إلى غزة للحصول على تأشيرة إلى الدانمرك.

٢-٢ كانت أسباب اللجوء التي احتج بها صاحب البلاغ خوفه من الاحتجاز والتعذيب على يد حماس لأنه هرب ولم يقدم إليها معلومات بناء على الاتفاق عند الإفراج عنه من الاحتجاز، وخوفه من أن تقتله أسرة زوجته، التي تشغل مناصب عليا في حماس، بالنظر إلى وجود نزاع بينه وبين والد زوجته.

٢-٣ وخلال عملية الطعن، ادعى صاحب البلاغ أن أوضاع حقوق الإنسان في غزة تبرر، في حد ذاتها، الحماية الدولية. ومع ذلك، وجد المجلس أن من غير الضروري، بالنظر إلى وقائع القضية، أن يقف موقف اً عام اً من الأوضاع في غزة.

٢- 4 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنه لا يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم المحلية.

٣- يزعم صاحب البلاغ أنه إن عاد إلى غزة، سي واجه خطر اعتداء حماس وتهديد اً ل حياته من أسرة زوجته، الأمر الذي ينتهك المادتين 7 و9 من العهد.

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤. وتدعي في ملاحظاتها أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يثبت أن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة بموجب المادتين 7 و9 من العهد. ولم يقدم أسباب اً وجيهة لإثبات أنه سيكون معرض اً لخطر التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن أعيد إلى غزة.

٤-٢ وتزعم الدولة الطرف أن الوقائع التي قدّمها صاحب البلاغ لا تكشف عن انتهاك للمادتين 7 و9 من العهد، في حال اعتبار البلاغ مقبولاً. ‬ وتشير إلى سوابق اللجنة التي تفيد بأن خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة يجب أن يكون شخصياً وأن يقدم صاحب البلاغ أسباباً وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي للإصابة بضر ر لا يمكن جبره ( ) .

٤-٣ وقدمت الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء المنصوص عليها في قانون الأجانب وعمليات اتخاذ القرار في مجلس طعون اللاجئين وسير عمله ( ) . وتلاحظ أن المجلس خلص في القضية محل النظر إلى أن إفادات صاحب البلاغ بشأن نزاعه مع حماس أثناء عمله في الجامعة مختلقة، وكذلك ادعاءاته بشأن نزاعه مع أسرة زوجته. وتلاحظ أيض اً أن أقوال صاحب البلاغ بشأن مسائل هامة عدة متناقضة وغامضة وغير متماسكة وغير محتملة وت ُ ضخ ّ م باستمرار. وتدعي أن صاحب البلاغ يبدو شخص اً مغمور اً جدا ً ، وأنه لا هو ولا أسرته شارك ا قط في أي أنشطة سياسية، وأنه لم يوفق في تقديم رواية متماسكة ومنطقية عن زعمه أنه يتعرض لاضطهاد حماس. وتلاحظ أنه لم يقدم أي أسباب مقنعة بشأن نزاعه مع أسرة زوجته.

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحدد السبب الذي يجعل الوضع العام في غزة يؤدي إلى انتهاك ل لمادة ٧ من العهد إن أعيد إليها. كما لم يشر إلى أي معلومات أساسية محددة. وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن المجلس رفض استعراض الحالة في غزة. كما تؤكد أن لدى المجلس مجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة عن الأوضاع السائدة في أوطان طالبي اللجوء، وهي تحدَّث باستمرار. وبعد تحليل الوضع في غزة، وافقت الدولة الطرف على استنتاج المجلس، وهو أن هذا الوضع بمفرده لا يبرر منح رخصة إقامة ( ) .

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي توضيح بشأن الكيفية التي قد تنتهك بها عودته المادة 9 من العهد.

٤-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى اللجنة أي تفاصيل محددة جديدة عن حالته، وأن بلاغه مجرد انعكاس لعدم موافقته على تقييم المجلس لمصداقيته. ولم يحدد أي تجاوزات في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطورة لم يراعها المجلس كما ينبغي. ‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 27 آب/أغسطس 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

٥-٢ ويجادل صاحب البلاغ بأنه أقام دعوى ظاهرة الوجاهة بموجب المادتين ٧ و٩ من العهد بسبب خوفه من اضطهاد حماس، من جهة، بالنظر إلى اضطهاده وسجنه السابقين، ومن جهة أخرى بسبب نزاعه مع والد زوجته الذي لديه أقارب يشغلون مناصب عليا في حماس. ويكرر ادعاءه المتعلق بعدم تقييم الدولة الطرف الوضع العام في غزة الذي تدهور بشدة منذ وصوله إلى الدانمرك.

ملاحظات ا لدولة الطرف ‬ الإضافية

٦- في 1 أيلول/سبتمبر 2015، أشارت الدولة الطرف إلى الملاحظات التي أبدتها في 29 نيسان/أبريل 2014 فقالت إنه ليس لديها أي ملاحظات إضافية.

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وقد تأكدّت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست معروضة على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ‬

٧-٤ وتحيط اللجنة علما ً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بحجة أن صاحب البلاغ لم يُقِم دعوى ظاهرة الوجاهة بمقتضى المادتين 7 و9 من العهد. ‬ وتحيط علم اً أيض اً ب مزاعم صاحب البلاغ أنه أقام دعوى ظاهرة الوجاهة بسبب خوفه من الاضطهاد على يد حماس في خلفية اضطهاده سابقاً وسجنه ونزاعه مع والد زوجته.

٧-٥ وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث تشير إلى أن على الدول الأطراف "التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها ، وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد".

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أن المجلس درس بعناية ادعاء صاحب البلاغ ونظر في ظروفه الشخصية والأسرية. وانتهى إلى أنه لا صاحب البلاغ ولا أسرته شارك ا قط في أية أنشطة سياسية، وأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أسباب مقنعة عن نزاعه مع أسرة زوجته، وأن أقواله في مسائل هامة عدة متناقضة وغامضة، وأنه لم يقدم رواية منسجمة ومنطقية عن سبب اضطهاد حماس المزعوم له. وبناء على المقابلات الشخصية مع صاحب البلاغ، خلص المجلس إلى أن إفاداته بشأن النزاع مع حماس أثناء عمله في الجامعة مختلقة، وأن ادعاءاته بشأن الاعتداءات المحتملة من أسرة زوجته تفتقر إلى المصداقية، وأنه لن يتعرض لخطر الاضطهاد الفعلي والشخصي على يد حماس إن عاد إلى غزة. وتحيط اللجنة علم اً بإفادة الدولة الطرف بأنها استعرضت الوضع العام في غزة مستندةً إلى أحدث المعلومات الأساسية القُطرية ولم تجد ما يشير إلى أن صاحب البلاغ قد يتعرض للخطر إن عاد إلى غزة. ولم يشرح صاحب البلاغ لماذا يعتقد أن قرار المجلس سيكون ، بداهة، غير معقول أو ذا طابع تعسفي.

٨- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.