الأمم المتحدة

CERD/C/GEO/CO/9-10

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر لجورجيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر لجورجيا ( ) ، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2941 و 2942 ( ) ، المعقودتين في 23 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2952 المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 202 2.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر للدولة الطرف، وفقا ً لشروط تقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم إجابات وردود تكميلية بشأن المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار وبعده.

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

3 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( )  وتقر بأن الدولة الطرف تواجه نزاعات إثنية وسياسية منذ استقلالها. وتذكّر اللجنة أيضا ً بأن أراضي أبخازيا المحتلة، جورجيا، ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، لا تزالان خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف. ولذلك، فإن الدولة الطرف، للأسف، غير قادرة على ممارسة ولايتها القضائية لتنفيذ الاتفاقية في كامل إقليمها.

جيم - الجوانب الإيجابية

4 - ترحّب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف للتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد استراتيجية الدولة العشرية للمساواة المدنية والإدماج، في 13 تموز/يوليه 2021 ؛

(ب) اعتماد قواعد الأخلاقيات ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسات العامة، التي أقرّها القرار الحكومي رقم 200 في 30 نيسان/أبريل 2020 ، والتي تحظر، في جملة أمور، خطاب الكراهية؛

(ج) اعتماد التعديلات المُدخلة على القانون التنظيمي لمكتب المحامي العام في جورجيا، في 3 أيار/مايو 2019 ، لتوسيع ولاية المحامية العامة؛

(د) اعتماد برلمان جورجيا لمدونة الأخلاقيات الخاصة بأعضاء البرلمان، في 22 شباط/فبراير 2019 ، التي تحدد المادة 2 منها حظر خطاب الكراهية على أساس العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الدين أو أي أساس آخر؛

(هـ) اعتماد التعديلات المُدخلة على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز لعام 2014 ، في 19 شباط/فبراير 2019 ، التي تعزز نطاق القانون؛

(و) اعتماد التعديلات المدخلة على المادة 53 1 من القانون الجنائي، التي اعتُمِدت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، والتي تشدد، في جملة أمور عقوبات الجرائم ذات الدوافع العنصرية؛ والتعديلات المُدخلة على قانون الإجراءات الجنائية، التي اعتُمِدت في أيلول/سبتمبر 2022 ، لإجازة أنشطة التحقيق السرية في قضايا التمييز العنصري؛

(ز) إنشاء إدارة تفتيش ظروف العمل في عام 2015 ، التابعة لوزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية، وإدخال تعديلات على قانون العمل، في عام 2019 ، تعزز أحكام مكافحة التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بنشر إعلانات الوظائف الشاغرة ومرحلة الاختيار.

دال- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين جمع البيانات في مجالات معينة، مثل توحيد جمع البيانات المتعلقة بمقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية ونشرها منذ عام 2020 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال أن تكون البيانات المتعلقة بقضايا التمييز المشمولة بالقانون الإداري غير كاملة بسبب تحديات جمع البيانات. وتلاحظ اللجنة أن البيانات السكانية المقدمة في تقرير الدولة الطرف تستند إلى تعداد عام 2014 ولم يقع تحديثها.

6 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جمع البيانات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بقضايا التمييز العنصري المشمولة بالقانون الإداري، وجمع ونشر بيانات سكانية محدّثة على فترات منتظمة بين جولات التعداد.

تنفيذ تشريعات مناهضة التمييز

7 - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي عززت ولاية مكتب المحامي العام في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز، لكن القلق يساورها لأن المحامي العام لا يزال يواجه تحديات في الحصول على معلومات من الأفراد فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بموجب المادة 8 ( 4 ) من قانون القضاء على جميع أشكال التمييز. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن قانون الجرائم الإدارية لا ينص على أن التمييز العنصري يشكّل ظرفاً مشدداً للعقوبة. وترحب اللجنة بالتدابير التي نفذتها الدولة الطرف للتصدي للمواقف التمييزية والتوعية بالتشريعات المناهضة للتمييز، لكن القلق يساورها لأن المواقف التمييزية تجاه الأقليات الإثنية لا تزال مستمرة ولأن الوعي بالتشريعات وآليات الانتصاف ذات الصلة لا يزال محدودا ً ، ولا سيما في أوساط الأقليات الإثنية (المادة 2 ) .

8 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة دعم ولاية مكتب المحامي العام فيما يتعلق بالتحقيق في شكاوى التمييز العنصري؛

(ب) ضمان توفير التدريب المتخصص المنهجي لموظفي مكتب المدعي العام، ودائرة التحقيقات الخاصة، ودائرة تفتيش العمل في مجال التحقيق في قضايا التمييز العنصري ومقاضاة الجناة؛

(ج) ضمان توفير التدريب المتخصص في مجال التمييز العنصري للقضاة على جميع مستويات السلك القضائي؛

(د) تعديل قانون الجرائم الإدارية ليشمل التمييز العنصري بوصفه ظرفا ً مشددا ً للعقوبة؛

(هـ) توسيع نطاق تنفيذ تدابير التوعية من أجل زيادة الوعي العام بالتشريعات المناهضة للتمييز وآليات الانتصاف المستقلة، بما في ذلك في أوساط الأقليات الإثنية.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

9 - يساور اللجنة القلق إزاء حالات جرائم الكراهية العنصرية، فضلا ً عن خطاب الكراهية العنصرية في وسائط الإعلام وفي شبكة الإنترنت، بما في ذلك من جانب السياسيين والمسؤولين الرفيعي المستوى. وتقر اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لخطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، بما في ذلك إنشاء إدارة حماية حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية في عام 2018 ، وتمديد ولاية الإدارة في عام 2019 لرصد جودة التحقيقات، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود تشريعات فعالة للتصدي لخطاب الكراهية في وسائط الإعلام الإذاعية وفي شبكة الإنترنت (المادتان 2 و 4 ) .

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء وحدة متخصصة داخل الشرطة للتحقيق في خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لمدونة الأخلاقيات البرلمانية التي تحظر استخدام البرلمانيين لخطاب الكراهية، والمعتمدة في شباط/فبراير 2019، وكذلك قواعد الأخلاقيات ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسات العامة، التي أقرّها القرار الحكومي رقم 200 في 30 نيسان/أبريل 2020؛

(ج) تعزيز اللوائح التنظيمية التي تحظر خطاب الكراهية في وسائل البث الإذاعي التقليدية والإلكترونية، مع ضمان امتثال التدابير المنفذة لمبدأي الشرعية والتناسب.

الأقليات القومية أو الإثنية

11 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الأقليات الإثنية، بما في ذلك الجهود المبذولة في إطار استراتيجية الدولة للمساواة المدنية والإدماج المعتمدة في عام 2021 ، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انخفاض تمثيل الأقليات في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار والإدارة العامة، بما في ذلك على مستوى البلديات؛

(ب) تدني مستوى الإلمام باللغة الجورجية في أوساط الأقليات، ولا سيما في أوساط الأقلية الإثنية الأذربيجانية، مما يشكل عائقا ً كبيرا ً أمام الاندماج الفعال في المجتمع الجورجي، بما في ذلك الحصول على المعلومات والخدمات العامة؛

(ج) عدم كفاية الموارد المتاحة للمدارس في المناطق المكتظة بالسكان من الأقليات الإثنية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم قبل الابتدائي وتدريب المعلمين والمواد المرجعية لمدرسي اللغة الجورجية ولغات الأقليات الإثنية، ونوعية الهياكل الأساسية للمدارس في بعض البلديات؛

(د) قلة عدد الأماكن التي تمولها الدولة في البرنامج التحضيري للغة الجورجية " 1 + 4 " ، الذي ييسر حصول طلاب الأقليات الإثنية على التعليم العالي بإدراج سنة تمهيدية من دراسات اللغة الجورجية قبل أن يبدأ الطلاب دراستهم الجامعية؛

(هـ) استمرار التفاوتات الاجتماعية الاقتصادية البنيوية، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل والصحة، خاصة في المناطق الريفية المكتظة بالسكان من الأقليات الإثنية (المادة 5 ) .

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة لمعالجة اللامساواة الهيكلية التي تواجهها الأقليات الإثنية في جورجيا، مع مراعاة التوصية العامة رقم 32 ( 200 9 ) للجنة، ولا سيما ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار والإدارة العامة، بما في ذلك على مستوى البلديات، وتعزيز دور مجالس الشورى عن طريق ضمان الحوار المنتظم بين ممثلي الأقليات الإثنية والدولة؛

(ب) تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين مهارات اللغة الجورجية في أوساط الأقليات الإثنية، بما في ذلك ما يتعلق بتعليم الكبار، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان من الأقليات الإثنية؛

(ج) زيادة توافر المعلومات العامة بلغات الأقليات، عن طريق زيادة عدد المتحدثين بلغات الأقليات في المؤسسات المقدمة للخدمات على سبيل المثال، بما في ذلك على مستوى البلديات؛

(د) تعزيز توفير التعليم في المناطق المكتظة بالسكان من الأقليات الإثنية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم قبل الابتدائي، والهياكل الأساسية المدرسية، والتدريب اللغوي المتخصص، وموارد التدريس لمعلمي اللغة الجورجية كلغة ثانية ومعلمي لغات الأقليات، والإنتاج المحلي للكتب الدراسية بلغات الأقليات الإثنية؛

(ه) زيادة تمويل البرنامج التحضيري للغة الجورجية "1 + 4 " من أجل ضمان توافر التمويل لجميع طلاب الأقليات الإثنية الذين اجتازوا الامتحانات الوطنية المطلوب اجتيازها؛

(و) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأقليات الإثنية تمتعا ً كاملا ً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في المناطق الريفية، بطرق منها توسيع نطاق برامج تيسير التوظيف.

الروما

13 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير حصول الروما ، بمن فيهم الأطفال، على وثائق الهوية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود تحديات كبيرة فيما يتعلق بحصول أطفال الروما على التعليم وتدني نتائجهم التعليمية. وترتفع معدلات التغيب عن المدرسة والتوقف عن الدراسة بين أطفال الروما ، ويرتبط ذلك بعدد من العوامل، منها الحواجز اللغوية والثقافية. ويساور اللجنة القلق لأن زواج الأطفال و/أو الزواج القسري لا يزالان يشكلان عقبة إضافية أمام حصول بعض فتيات الروما على التعليم (المادة 5 ) .

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير حصول أطفال الروما على التعليم قبل الابتدائي، مع التركيز على ضمان إدماج أطفال الروما بشكل فعال في بيئة التعليم قبل الابتدائي وبدء الدراسة الابتدائية بمعرفة كافية باللغة الجورجية؛

(ب) دعم توفير فصول ونواد خارج نطاق المنهج الدراسي تتاح لأطفال الروما في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي؛

(ج) تنفيذ تدابير لدعم المدارس والخدمات البلدية المتعلقة بحماية الطفل من أجل معالجة معدلات الغياب والتوقف عن الدراسة المرتفعة في صفوف أطفال الروما ؛

(د) ضمان تنفيذ حظر زواج الأطفال و/أو الزواج القسري تنفيذا فعالا في الممارسة العملية، بطرق منها إطلاق حملات لتوعية مجتمع الروما بالأثر الضار لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتزويد الضحايا بما يناسب من خدمات إعادة التأهيل والمشورة.

الأشخاص الذين أعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية توطينهم قسرا في الأربعينات

15 - تعترف اللجنة باعتماد قوانين وتدابير ترمي إلى تيسير العودة إلى الوطن للأشخاص المنحدرين من جورجيا الذين أعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية توطينهم قسرا في أربعينيات القرن الماضي، ولكن القلق يساورها إزاء العدد المخفض للأشخاص من هذه الفئة الذين أُعيدوا إلى أوطانهم ومُنحوا الجنسية، ولا سيما في أوساط طائفة المسخيت التركية. ويساور اللجنة القلق لأن هذا العدد المنخفض يعكس بعض التحديات، من بينها الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المعنيون (وذريتهم) في التخلي عن جنسيتهم الحالية، وفقا لمقتضيات القانون الجورجي (المادة 5 ) .

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير حصول جميع الذين عادوا إلى جورجيا - ولا سيما الأتراك المسخيت - على الجنسية، بما في ذلك فيما يتعلق بالشروط الإدارية واللغوية، ودعم إدماجهم في المجتمع الجورجي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة جهودها المتجددة لتيسير العودة الطوعية للأشخاص الذين أُعيد توطينهم قسرا ً والذين بقوا خارج جورجيا، بما في ذلك من خلال تيسير حصولهم على الجنسية.

وضع المهاجرين خلال جائحة مرض فيروس كورونا

17 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، ولكنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بخصوص حالة المهاجرين في سياق الجائحة. ويساور اللجنة القلق لأن المهاجرين الضعفاء تعرضوا بشكل خاص للمخاطر الصحية وغيرها من آثار جائحة كوفيد- 19 ، المرتبطة بعوامل مثل فقدان العمل غير الرسمي، والافتقار إلى التأمين الصحي، والحواجز اللغوية، ووضع الإقامة غير الموثق، واللجوء إلى السكن المشترك الذي يصعب فيه التباعد البدني (المادة 5 ) .

18 - وفي سياق التصدي لجائحة كوفيد-19، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء رصد لأكثر فئات وجماعات المهاجرين ضعفا على أساس منتظم ووضع آلية فعالة لتحديد الأفراد والجماعات الأكثر ضعفا؛

(ب) إدراج المهاجرين في خطط التطعيم، وضمان مراعاة نظم تقديم الخدمات الصحية لاحتياجات المهاجرين، وتقديم خدمات ميسورة التكلفة ومتاحة، بغض النظر عن الوضع القانوني المتعلق بالهجرة؛

(ج) توفير تدابير الدعم للمهاجرين غير الموثقين و/أو العاملين بشكل غير رسمي؛

(د) تسهيل خيارات تنقّل المهاجرين، بما في ذلك عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل إلى بلدانهم الأصلية، وعودتهم لاحقا ً إلى جورجيا؛

(ه) تعزيز نهج شامل للمهاجرين خلال جائحة كوفيد-19 وتنظيم حملات توعية عامة لمكافحة كره الأجانب وتعزيز التنوع والتضامن والتسامح.

هاء- التوصيات الأخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

19 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل المادة 8 ( 6 ) من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدته الجمعية العامة في قرارها 4 7 / 11 1 .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

21 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 200 9 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

22 - توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69 / 16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 201 1 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

25 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 1999، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 400 42 كلمة لهذه الوثائق.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

26 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 10 ( أ ) و(ب) (خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية )، و14 ( أ ) و(ب) و(ج) ( الروما ) و16 ( الأشخاص الذين أعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية توطينهم قسرا ً في أربعينيات القرن الماضي ) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

27 - تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرتين 8 ( تنفيذ التشريعات المناهضة للتمييز ) و12 ( الأقليات القومية والإثنية ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الجامع لتقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 2 تموز/يوليه 2026 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية و 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.