GENERAL

CRC/C/MLI/CO/2

3 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والأربعون

النظر في التقارير المقد مة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: مالي

1- نظرت اللجنة في تقرير مالي الدوري الثاني (CRC/C/MLI/2) في جلستيها 1206 و1207 (انظر CRC/C/SR.1206 و1207)، المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2007؛ واعتمدت في جلستها 1228 المعقودة في 2 شباط/فبراير 2007 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، المُعَد وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، والذي قدم صورة واضحة عن حالة الطفل في الدولة الطرف، وبالردود الخطية المفصلة على قائمة المسائل المطروحة (CRC/C/MLI/Q/2). وتلاحظ كذلك مع التقدير الحوار المفتوح والصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير القوانين التالية التي تم سنها:

(أ) القانون رقم 06-024، لعام 2006، الذي ينص على مجانية تسجيل المواليد؛

(ب) المرسوم رقم 06-117/P-RM، الذي تم بموجبه إنشاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في عام 2006؛

(ج) المرسوم رقم 05-147P-RM/، لعام 2005، الذي نص على مجانية العلاج بمضادات فيروسات النسخ العك س ي؛

(د) القانون رقم 04-004، الذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني للوثائق والمعلومات المتعلقة بالمرأة والطفل في عام 2004؛

(ه‍( الأمر رقم 02-062P-RM/، لعام 2002، الذي وُضِعت بموجبه مدونة حماية الطفل؛

(و) المرسومان رقم 99-450، لعام 1999، ورقم 02-067، لعام 2002، اللذان وضعا شروط إنشاء وتشغيل مراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه والإيواء الخاصة للطفل؛

(ز) القانون رقم 01-081، لعام 2001، المتعلق بالمسؤولية الجنائية للقاصرين وبإنشاء محاكم الأحداث؛

(ح) اتفاقات مع عدد من البلدان، منها كوت ديفوار (2000) وبوركينا فاسو (2004) و السنغال (2004)، بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود.

4- كما ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2005؛

(ج) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، في عام 2006؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في عام 2003؛

(ه‍( اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) ب شأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها ، في عام 2000؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعم ل، في عام 2000؛

(ز) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 ، في عام 200 2؛

(ح) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في عام 2000؛

(ط) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2000.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

5- تسلّم اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف وهي: ارتفاع معدل الفقر؛ والمشاكل الخطيرة المتعلقة بتوفير الإمكانيات، خاصة لسكان المناطق الصحراوية الشاسعة في البلد؛ وشيوع التقاليد والعادات التي تعيق إحراز تقدم لإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأسا سية للطفل على النحو التام.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4 والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- تلاحظ اللجنة أن بعض توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.113) قد نُفِّذ، ولكنها تأسف لكون العديد مها لم ينفَّذ بالقدر الكافي، ومن بينها التوصيات المتعلقة بتسجيل المواليد، و العقوبة البدنية، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والاعتداء عليهم، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والقسري، والاستغلال الاقتصادي، والتمييز ضد بعض الفئات المستضعفة من الأطفال وإصلاح نظام قضاء الأحداث. وترد هذه الشواغل والتوصيات مجددا في هذه الوثيقة.

7- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كافة الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للتقرير الأولي التي لم تُنفَّذ بعد بالقدر الكافي وتقديم معلومات كافية بشأن متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التحفظات

8- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن التصديق على الاتفاقات الدولية ذات الصلة وسن مدونة حماية الطفل جعلا التحفظ على المادة 16 لاغيا وأنه سيُسحَب.

9- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة و توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بسحب التحفظ المذكور.

التشريع

10- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تسمو على القوانين الوطنية وأن ه تم اتخاذ بعض الخطوات التشريعية والتنظيمية لتفعيل الاتفاقية، مثل مدونة حماية الطفل ومشروع مدونة شؤون الأفراد والأسرة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأنه لم يتم تطبيق عدد من التدابير التي من شأنها أن تيسر تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتنفيذ الاتفاقية والعمل مع مختلف الأقاليم والدوائر لضمان تطابق القوانين و اللوائح تطابقا ً تاما ً مع الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مدونة حماية الطفل وتنفذها تنفيذا ً كاملا ً ، وذلك بوسائل منها تعيين الموظفين المكلفين بحماية الطفل والموظفين المكلفين بالاختبار القضائي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع قدر الإمكان عملية اعتماد مشروع مدونة شؤون الأفراد والأسرة وبأن توفر الموارد الكافية لتنفيذها الكامل.

12- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع جميع الأطفال ضحايا جرائم من قبيل الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار و/أو الشهود عليها بالحماية التي تقضي الاتفاقية بتوفيرها، و ذلك بإصدار أحكام ولوائح قانونية كافية و بأن تأخذ في الاعتبار بالكامل وهي تقوم بذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

خطة العمل الوطنية

13- تلاحظ اللجنة الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2002-2006 التي وضعتها وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة والتي تشتمل على خطة فرعية للنهوض بالطفل والأسرة. وتعرب اللجنة مع ذلك عن أسفها لعدم تجديد خطة العمل الوطنية لبقاء الأطفال على قيد الحياة ونمائهم وحمايتهم (1992-2000) ، وفي ذلك الصدد، تأسف اللجنة لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لشؤون الطفل تغطي جميع مجالات الاتفاقية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل وطنية شاملة تقوم على الحقوق وتغطي جميع مجالات الاتفاقية وتأخذ في الاعتبار أهداف ومرامي الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال"، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية بشأن الطفل في عام 2002، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ خطة من ذلك القبيل.

التنسيق

15- تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تحل فيما يبدو محل اللجنة الوطنية السابقة للتقييم والرصد. على أن ليس هناك ما يوضح ما إذا كانت لدى هذه الهيئة الجديدة ولاية التنسيق.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز قدرة اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي ينبغي أن تشمل التنسيق، وذلك بتحديد ولايتها بدقة ودورها وعضويتها وبأن تزودها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء ولايتها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/GC/2003/5 ).

الرصد المستقل

17- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2006، هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومختلف آليات المتابعة القطاعية. غير أنها تأسف لعدم تزويد هذه المؤسسة بعد بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، وتلاحظ قلة المعلومات المتعلقة بمدى قدرة المؤسسة على معالجة الشكاوى التي يقدمها الأطفال أو تُقدَّم نيابةً عنهم.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة ل لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة مؤخرا ً لتضطلع بفعالية بالأنشطة التي تنص عليها ولايتها. كما توصي الدولة الطرف بكفالة أن تكون هذه المؤسسة في متناول الأطفال، وذلك بإنشاء وحدة منفصلة، وأن تتوافر لها الإمكانيات، بما في ذلك موظفون جيدو التدريب، للتحقيق في الشكاوى التي يقدمها الأطفال أو تُقدَّم نيابةً عنهم، بطريقة تراعي شعور الطفل وتتوافق توافقا ً تاما ً مع الاتفاقية. وفي جميع هذه الإجراءات، يجب على الدولة الطرف أن تضع تماما ً في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة من جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الموارد المخصصة لشؤون الطفل

19- ينتاب اللجنة قلق من أن الميزانية المخصصة لشؤون الطفل تشكل نسبة مئوية متدنية جدا ً من الناتج المحلي الإجمالي وأن ه ليس هناك ما يوضح ما إذا كانت اعتمادات من الميزانية تخصص للأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة و/أو القاطنين في المناطق الريفية والنائية وإلى أي حد. وينتاب اللجنة كذلك قلق إزاء محدودية الميزانية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة وللقطاع الاجتماعي.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على وجه السرعة بمضاعفة جهودها من أجل رفع الميزانيات المرصودة لتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل (مثل التعليم والصحة) إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، مع إيلاء عناية خاصة لكفالة توفير اعتمادات كافية من الميزانية لحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة أو المحرومة، بمن فيهم الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأيتام والأطفال الذين يعانون من الفقر والذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد الاعتمادات المخصص ة في الميزانية لوزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة بغية تمكينها من الاضطلاع بشكل كامل بالأنشطة التي تنص عليها ولايتها وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع المتعلق بالطفل.

جمع البيانات

21- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في نظام جمع البيانات. غير أنها قلقة من أن الآلية الحالية لجمع البيانات غير كافية لضمان الانتظام والشمولية في جمع البيانات الكمية والنوعية المصنفة بشأن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية فيما يتعلق بجميع فئات الأطفال، وذلك بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالطفل.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتحسين نظام جمع البيانات الإحصائية وغير ذلك من البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وعلى أساس مؤشرات ملائمة على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية وذلك بتخصيص الموارد المالية والبشرية المناسبة. وينبغي أن يشمل نظام كهذا جميع فئات الأطفال، مع إيلاء عناية خاصة لمن ينتمون منهم إلى أشد الفئات ضعفا ً ، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال المعوقون وأطفال الشوارع والأطفال من فئة غاريبو ( garibou ) .

نشر الوعي بالاتفاقية

23- تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز الوعي بحقوق الطفل ونشر الوعي بالاتفاقية وذلك، على سبيل المثال، من خلال برامج تدريبية وترجمات لنص الاتفاقية إلى اللغات الوطنية المختلفة وتوزيع ال كتيبات. غير أن اللجنة لا تزال قلقة من أن جزءً كبيرا ً من السكان والمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم ليس بعد على وعي بالاتفاقية وبالمبادئ المكرسة فيها.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز حملات التوعية لتحسين فهم أحكام الاتفاقية ومبادئها، ولا سيما بالتعاون الوثيق مع زعماء المجتمعات والقادة الدينيين. كما توصي الدولة الطرف بأن تنشر الوعي بالاتفاقية في أوساط الأطفال وآبائهم وغيرهم من مقدمي الرعاية والمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بما في ذلك في مجال القضاء ومهنة القانون، وفي أوساط عامة الناس، وبأن تولي عناية خاصة لمن يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إدماج التثقيف في مجال الاتفاقية في المناهج الدراسية للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم.

التعاون مع المجتمع المدني

25- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف في سبيل التعاون مع المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الطفل وبخاصة في إعداد تقرير الدولة الطرف وفي نشر الوعي بالاتفاقية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وإضفاء الطابع المؤسسي عليه (مأسسته) ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والزعماء التقليديون والدينيون في مجال تعزيز حقوق الطفل ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة من خلال التوعية وإتاحة المعلومات على حد سواء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز القدرة التنظيمية للمجتمع المدني وتعبئته.

التعاون الدولي

27- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف من بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والأشد تأثرا ً بالفقر وترحب بالمعلومات التي تفيد ب أنها تتلقى مختلف أشكال الدعم من خلال التعاون الدولي. غير أنها قلقة إزاء قلة المعلومات المتعلقة بتنسيق صرف وإدارة المساعدة الأجنبية، وإزاء مدى استفادة الأطفال من تلك المساعدة، وإزاء كون الدولة الطرف لم تحقق بعد هدف مبادرة 20/20.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة صرف المساعدة الأجنبية بطريقة فعالة وشفافة ومنسقة واستفادة الأطفال منها بنسبة كبيرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق هدف مبادرة 20/20.

2 - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

29- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن مشروع مدونة شؤون الأفراد والأسرة يحدد سن 18 سنة سن الزواج للفتيان والفتيات.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير الناجعة لتسريع عملية الإصلاح التشريعي بغية كفالة المساواة بين الفتيات والفتيان في سن الزواج.

3 - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

31- تلاحظ اللجنة أن الدستور ومدونة حماية الطفل يحظران التمييز على أسس الأصل الاجتماعي أو اللون أو اللغة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي، وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء استمرار ممارسة التمييز ضد الفتيات وبعض فئات الأطفال ، خاصة ضد الأطفال المعوقين والأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية وأطفال الأسر المحرومة وأطفال الشوارع، بمن فيهم الأطفال من فئة غاريبو.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الملائمة، بما في ذلك التشريعية، فضلا ً عن استراتيجية شاملة لمكافحة التمييز على أي أسس وضد جميع الفئات المستضعفة من الأطفال بما في ذلك من خلال حملات تثقيفية للجماهير تتوخى تغيير المواقف الاجتماعية السلبية في هذا الصدد.

احترام آراء الطفل

33- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل من خلال تنظيم حملات للتوعية وإنشاء برلمان الطفل، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء المواقف المجتمعية التقليدية التي تحد من قدرة الطفل على الإعراب بحرية عن آرائه داخل الأسرة و في المدارس والمجتمعات والمحاكم وغيرها من الأوساط المؤسسية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل كفالة إعطاء آراء الطفل الاعتبار الواجب في الأسرة والمدارس والمجتمعات والمحاكم والإجراءات الإدارية ذات الصلة وفي المجتمع بصفة عامة. وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 12، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل حملات التوعية في أوساط الجماهير عامة وتحثها على إ شراك المجتمعات التقليدية والقادة الدينيين في هذه الحملات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تأخذ في الاعتبار التوصيات التي تم اعتمادها في أيلول/سبتمبر 2006 في يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة بشأن حق الطفل في أن يُستَمع إليه.

4 - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

الجنسية

35- ينتاب اللجنة قلق من أن الأحكام المعمول بها في الوقت الراهن تمنع الأطفال من اكتساب الجنسية عن طريق أمهاتهم.

36- على سبيل عدم التمييز ولما فيه المصلحة العليا للطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة تمكين الطفل من اكتساب الجنسية ليس عن طريق الأب فقط وإنما كذلك عن طريق الأم.

تسجيل المواليد

37- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتشجيع تسجيل المواليد، من قبيل الحملات التي جرت بمناسبة يوم الطفل الأفريقي في عام 2003؛ وخطة العمل للفترة 2004-2008 لتعزيز عملية التسجيل في سجل الحالة المدنية والإقدام في عام 2006 على اعتماد القانون رقم 06-024، الذي يحكم نظام الحالة المدنية ويكفل مجانية تسجيل المواليد. وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء تعقد عملية تسجيل المواليد وضخامة عدد الأطفال ممن لا يتم تسجيلهم عند الولادة ولا في وقت لاحق وشدة التفاوت القائم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والنائية فيما يتعلق بتسجيل المواليد.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى الانتظام في تسجيل جميع الأطفال المولودين داخل أراضيها الوطنية، وذلك بأمور منها تبسيط عملية تسجيل المواليد وكفالة مجانيتها وزيادة نطاق تغطية الوحدات المتنقلة، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، بغية الوصول إلى أشد السكان حرمانا ً . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في تسجيل من لم يجر تسجيلهم بعد من الأطفال وتمكينهم من الاستفادة على وجه الخصوص من التعليم والرعاية الصحية.

العقوبة البدنية

39- تقدر اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لمكافحة العقوبة البدنية وذلك بتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية. غير أنها لا تزال قلقة من أن العقوبة البدنية أمر مشروع في البيت وأنه يمارَس داخل الأسر والكتاتيب ومؤسسات الرعاية البديلة، وليس محظورا بشكل صريح في المؤسسات التأديبية.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي، آخذةً في الاعتبار التعليق العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 ) والتعليق العام رقم 8 بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرهم م ا من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC/GC/2006/8 ):

(أ) حظر ممارسة العقوبة البدنية حظراً صريحاً في البيت وفي جميع مؤسسات الرعاية البديلة وفي المؤسسات التأديبية؛

(ب) مواصلة توعية وتثقيف الآباء والأوصياء والمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم وذلك بالقيام بحملات تثقيفية عامة بشأن مضرات العقوبة البدنية؛

(ج) مواصلة تشجيع اعتماد أشكال التأديب الإيجابية والخالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية؛

(د) التماس المساعدة من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

5 – البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد 9 إلى 11؛ والمواد 19 إلى 21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27؛ والمادة 39 من الاتفاقية)

الرعاية البديلة

41- تلاحظ اللجنة أنه يوجد في الدولة الطرف كثير من الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين الذين يحتاجون للرعاية والحماية. وتلاحظ الجهود المبذولة لوضع معايير للرعاية المؤسسية و ينتابها القلق مع ذلك إزاء عدم وجود سياسة شاملة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة إيداع الفتيان المحت ا جين للرعاية البديلة والفتيان المخالفين للقانون في بعض المراكز، كما هو الأمر في بولي.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفِّذ سياسة وطنية شاملة لرعاية وحماية الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين آخذةً في الاعتبار التوصيات التي جرت صياغتها في أعقاب يوم المناقشة العامة المتعلقة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ، المنظَّم في أيلول/سبتمبر 2005 (انظر CRC/C/135 )، وينبغي أن تشمل تدابير ترمي إلى:

(أ) تقديم المساعدة الكافية للأسر كي لا يتعين وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب) تقديم ما يكفي من الدعم المالي وغير ذلك من أشكال الدعم للأسر الموسعة والأسر الحاضنة التي تتولى رعاية الأطفال؛

(ج) كفالة أن تكون الرعاية المؤسسية آخر خيار يُلجأ إليه وأن تتوافق جودة الرعاية المقدمة في المؤسسات توافقا تاما مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛ وفي هذا الصدد، ينبغي إتمام الجهود الرامية إلى وضع المعايير وكفالة تنفيذها بالكامل، بما في ذلك من خلال عمليات التفتيش الفعالة؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إيداع الفتيان المحتاجين للرعاية البديلة في المؤسسات ذاتها التي تأوي الفتيان المخالفين للقانون؛

(ه‍( كفالة تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لسير هذه المراكز سيرا ً حسنا ً ورصدها.

التبني

43- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في عام 2006 إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وبالإصلاحات الجارية في ميدان التبني وبإنشاء هيئة مركزية تعالج مسألة التبني ، وكذلك بالتعاون مع البلدان المجاورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. غير أن اللجنة لا تزال قلقة من أن التبني على الصعيد الدولي لم يُقنن أو يُعالَج بعد بالقدر الكافي من خلال التدابير التشريعية والسياسات. وينتاب اللجنة كذلك قلق من أن الإصلاحات ليست معروفة على نطاق واسع وأن الأطفال لا يزالون يغادرون البلد دون موافقة السلطات المعنية بالتبني.

44- تكرر اللجنة ملاحظتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد إجراءات رصد مناسبة فيما يتعلق بالتبني على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء؛

(ب) توفر التدريب للموظفين القضائيين؛

(ج) تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك القانونية والإدارية منها، لتنظيم عملية التبني على الصعيد الدولي؛

(د) تعزز السلطة المركزية وتجعل طريقة عملها معروفة جيدا لدى عموم الناس؛

(ه‍( تتخذ جميع التدابير اللازمة لتكون المصالح العليا للطفل هي الرئيسية في جميع مراحل إجراءات التبني؛

(و) تواصل وتعزز الحملات الإعلامية و تدابير الدعم لتحقيق الامتثال الكامل للوائح الجديدة المتعلقة بإصلاح نظام التبني.

الاعتداء على الأطفال وإهمالهم

45- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لوضع قوانين ولوائح لمكافحة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وينتابها القلق مع ذلك من أن القانون في مالي لا يمنع هاتين الظاهرتين ولا يعاقب عليهما. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود الدعم النفسي والاجتماعي وغياب المساعدة القانونية والمادية للضحايا وقلة البيانات الإحصائية بشأن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد إطاراً قانونياً شاملاً وقائماً على الحقوق يعالج ظاهرتي الاعتداء على الأطفال وإهمالهم؛

(ب) تنظم حملات توعية، بمشاركة الأطفال، لمنع ومكافحة ظاهرتي الاعتداء على الأطفال وإهمالهم؛

(ج) توفر للأطفال خطاً هاتفياً وطنياً مجاناً وثلاثي الأرقام يعمل على مدار 24 ساعة لمساعدة الأطفال؛

(د) تكفل الدعم النفسي والقانوني للأطفال ضحايا الاعتداء أو الإهمال؛

(ه‍( تكفل وجود نظام فعال لتلقّي التقارير المتعلقة بالاعتداء الجنسي وإساءة المعاملة ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي شعور الطفل وصون خصوصيات الضحايا بإحكام وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(و) تجري دراسات بشأن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، بغية تقييم مدى استشراء هذه الممارسات ونطاقها وطبيعتها.

47- وفيما يتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الشاملة والمتعلقة بسياقات محددة والواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، آخذةً في الاعتبار نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا، التي استضافتها الدولة الطرف في باماكو من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005؛

(ب) تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع المجتمع المدني وبمشاركة الأطفال، على وجه الخصوص، لكفالة تمتع كل طفل بالحماية من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والذهني وللإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع أشكال العنف والاعتداء هذه ومواجهتها؛

(ج) تطلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للأغراض السالفة الذكر.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6؛ والفقرة 3 من المادة 18؛ والمادة 23؛ والمادة 24؛ والمادة 26؛ والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

48- تلاحظ اللجنة أنه تم وضع وزيادة عدد البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالأطفال المعوقين وإدماجها في النظام التعليمي العادي، وينتابها القلق مع ذلك إزاء قلة المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بوضع الأطفال المعوقين. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية الخدمات المخصصة للأطفال المعوقين وتناقص عددها وعدم تجهيز جميع الأماكن العامة بما يمكِّن الأطفال المعوقين من ارتيادها والافتقار إلى الإطار القانوني لمعالجة الاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بما يلي، آخذةً في الاعتبار قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفُرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9 بشأن حقوق الأطفال المعوقين:

(أ) مواصلة تشجيع إدماج الأطفال المعوقين في نظام التعليم العادي وفي المجتمع وذلك، بأمور من بينها، بإيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة توفير التدريب الخاص للمدرسين وتهيئة البيئة المادية - بما في ذلك المدارس ومرافق الرياضة والترفيه وجميع الأماكن العامة الأخرى - بما يمكِّن الأطفال المعوقين من ارتيادها؛

(ب) اعتماد إطار قانوني شامل وقائم على الحقوق يعالج الاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين؛

(ج) تنفيذ جميع الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات القائمة بشأن الأطفال المعوقين؛

(د) القيام بحملات توعية بمشاركة الأطفال تركز على الأطفال المعوقين؛

(ه‍( التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة وبروتوكولها الاختياري والتصديق عليهما بمجرد فتح باب التصديق.

الصحة والخدمات الصحية

50- تقر اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لتحسين الخدمات الصحية، ولا سيما في مجال التحصين ومكافحة الملاريا وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ولا تزال قلقة مع ذلك إزاء تدني مستوى الناتج المحلي الإجمالي المخصص للصحة ومحدودية عدد الأطباء والمراكز الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال وارتفاع معدل سوء تغذية الأطفال ومعدلات الرضاعة الطبيعية التي لا تزال متدنية وتفشي الملاريا.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكثف جهودها من أجل كفالة تعميم الاستفادة من خدمات ومرافق الرعاية الصحية للأم والطفل, وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك عن طريق تخصيص مزيد من الموارد المالية والبشرية؛

(ب) تكثف جهودها من أجل كفالة استفادة جميع الأطفال من الرعاية الصحية الأساسية، في المناطق الحضرية وكذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) تعزز التدابير الرامية إلى الوقاية من سوء التغذية والملاريا وإلى زيادة نطاق تغطية التحصين ليشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال والأمهات؛

(د) تعزز التدابير الرامية إلى ترويج وتشجيع الرضاعة الطبيعية دون غيرها خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الرضيع وتعتمد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم .

التقاليد المضرة

52- ترحب اللجنة بإنشاء البرنامج الوطني الذي وضعته الدولة الطرف موضع التنفيذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبالجهود المبذولة لتحسيس السكان بخطر الممارسات الأخرى المضرة. غير أن اللجنة ينتابها قلق بالغ إزاء الافتقار إلى نص قانوني محدد يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما أنها قلقة بشكل خاص إزاء استمرار ظاهرة الزواج المبكر والقسري وغيرها من التقاليد المضرة المدرجة في تقرير الدولة الطرف.

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) تنفيذ التدابير التشريعية المتعلقة بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحظر تقاليد الزواج المضرة بالأطفال، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري، وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) مواصلة وتعزيز حملات التوعية الرامية إلى مكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعزيز برامج توعية ممارسيها وعامة الناس للتشجيع على تغيير المواقف الاجتماعية، وذلك بإشراك الأسرة الموسعة والقادة التقليديين والدينيين؛

(ج) اتخاذ التدابير الكافية لتزويد ممارسي مهنة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بما يكفي من التدريب اللازم لإيجاد مصادر بديلة للدخل؛

(د) اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من التقاليد المضرة بصحة الأطفال، ولا سيما الفتيات منهم، وببقائهم على قيد الحياة ونموهم.

صحة المراهقين

54- ينتاب اللجنة قلق إزاء عدم كفاية الاهتمام بالمشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون، بما في ذلك ما يتصل منها بالنمو وبالصحة العقلية والإنجابية، فضلاً عن إدمان المخدرات والكحول والتبغ. كما أنها قلقة إزاء ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات وعدم كفاية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي يمكن الحصول عليها.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز خدمات الإرشاد المراعية لاحتياجات المراهقين في مجال الصحة العقلية وتجعلها معروفة لديهم وفي متناولهم؛

(ب) تتخذ تدابير لمنع إدمان الكحول والمخدرات والحد منه في أوساط المراهقين ولدعم برامج تعافي ضحاياه من الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع بما في ذلك بالتماس التعاون التقني، على سبيل المثال، من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف؛

(ج) تعزز تثقيف المراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المدارس، بغرض الحد من ظاهرة حمل المراهقات وتزويد المراهقين بما يلزم من المساعدة وفرص الاستفادة من الرعاية والتثقيف الصحيين؛

(د) تأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 4 لعام 2003 بشأن صحة المراهقين ونموّهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/GC/2003/4 ).

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

56- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، مثل إنشاء المجلس الوطني الأعلى لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والقرار الذي ينص على مجانية العلاج بمضادات النسخ العكسي. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ارتفاع عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري و/أو المتضررين بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وقلة التدابير الوقائية المتخذة وعدم كفاية المساعدة المقدمة للأيتام بسبب الإيدز، وقلة البيانات.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، آخذةً في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل و المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وحقوق الإنسان :

(أ) كفالة تعميم ومجانية العلاج بمضادات النسخ العكسي؛

(ب) إشراك الأطفال في برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ولا سيما بكفالة إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة الأطفال وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ج) مواصلة وتعزيز جهودها من أجل منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛

(د) تعزيز جهودها من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك من خلال كفالة توفير وسائل منع الحمل في سائر أرجاء البلاد ومن خلال حملات التوعية؛

(ه‍( تحسين مستوى الدعم الحمائي والوقائي للأيتام بسبب الإيدز؛

(و) مواصلة منع التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري و/أو المتضررين بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ؛

(ز) اتخاذ خطوات لجمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الدولة الطرف، بما في ذلك في أوساط الأطفال، يمكن استخدامها لوضع سياسات وبرامج للأطفال الحاملين للفيروس وتنفيذها ورصدها.

مستوى المعيشة

58- تلاحظ اللجنة اعتماد الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر في عام 2002، والذي يأخذ في الاعتبار حماية الطفل، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال وأسرهم الذين يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع وزيادة عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز إطارها الاستراتيجي لمكافحة الفقر وذلك بتوفير ما يكفي لـه من الموارد المالية والبشرية وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات أشد فئات الأطفال ضعفاً.

7- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

60- تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تحسين سبل الاستفادة من التعليم، بما في ذلك بالنسبة للأطفال المعوقين وأطفال الرُّحل، وزيادة معدلات الحضور ومكافحة التفاوتات بين الجنسين بتحقيق هدف توفير التعليم للجميع بحلول عام 2015. غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدني معدلات التسجيل في المدارس وبخاصة التفاوتات بين الجنسين والمناطق الجغرافية فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم. كما أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدلات الأمية في أوساط الأطفال وإزاء تدني مؤهلات المدرسين وأعدادهم ونسبة التلاميذ إلى المدرسين المحدودة للغاية ونقص المرافق المناسبة وارتفاع معدلات الانقطاع والرسوب، وبخاصة في أوساط الفتيات، ورسوم الدراسة غير المباشرة التي تعيق الالتحاق بالتعليم وقلة المعلومات بشأن التدريب المهني ونوع التعليم المقدم في الكتاتيب. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض الاعتمادات المخصصة في الميزانية للتعليم.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها من أجل تحقيق هدف توفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 بإيلاء اهتمام خاص لمسألة زيادة معدل التسجيل في المدارس والمساواة في ذلك بين الفتيات والفتيان وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والنائية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتحسين حالة التعليم وإيلاء اهتمام خاص لضمان وجود عدد كافٍ من المدارس؛

(ج) تحسين تدريب المدرسين وتعيين المزيد منهم، كما هو مقرر، بغية تحسين نوعية التعليم وفي هذا الصدد تحسين نوعية مناهج الدراسة، حسب الاقتضاء؛

(د) تنفيذ التدابير الرامية إلى تقليص معدلات الانقطاع والرسوب؛

(ه‍( إلغاء رسوم الدراسة غير المباشرة؛

(و) تشجيع إنشاء معاهد التدريب المهني وتقديم معلومات مفصلة بهذا الشأن في تقريرها الدوري الثالث؛

(ز) اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة مراعاة الكتاتيب لمناهج الدراسة الوطنية ومقاصد التعليم طبقاً للمادة 29 من الاتفاقية وخضوعها لسلطة وزارة التعليم؛

(ح) طلب المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف واليونسكو.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و30 و32-36 من الاتفاقية)

أطفال الشوارع/المتسولون من الأطفال

62- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف للحد من تسول الأطفال باعتماد جملة من التدابير منها توفير برامج التدريب المهني للأطفال المتسولين، ولا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع وتزايد عدد أطفال الشوارع والأطفال المتسولين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن هؤلاء المتسولين من الأطفال، الذين يشار إليهم بعبارة غاريبو ، تلاميذ يخضعون لوصاية المدرسين في الكتاتيب الذين يسمون الماراب ( marabouts ) . وينتاب اللجنة قلق إزاء تعرضهم لجملة أشياء منها جميع أشكال العنف والاعتداء والاستغلال الجنسيين والاستغلال الاقتصادي.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في معالجتها لمشكلة أطفال الشوارع والأطفال المتسولين وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع بما يلي:

(أ) أن تجري، كما قيل للجنة أثناء الحوار، دراسة وتقييما لحالة هؤلاء الأطفال لتكوين صورة دقيقة عن أسبابها وحجمها بإشراك الماراب في البرامج؛

(ب) أن تضع وتنفذ، بمشاركة نشيطة من الأطفال المعنيين والمنظمات غير الحكومية، سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية بغية الثني عن تسول الأطفال ومنعه والحد منه وتوفر لأطفال الشوارع الحماية اللازمة وما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من خدمات إعادة الإدماج الاجتماعي؛

(ج) أن تنشئ برامج دعم الأسر، بما في ذلك حملات التوعية بغرض إعادة إدماج أطفال الشوارع والأطفال المتسولين في الأسرة إذا كان ذلك يخدم مصلحتهم العليا؛

(د) أن تطلب المساعدة التقنية من اليونيسيف.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

64- ينتاب اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال العاملين في الدولة الطرف، بمن فيهم العاملون في الحقول الزراعية وكشغالين في البيوت، الذين يمكن أن يتعرضوا للعنف بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها من أجل مكافحة عمل الأطفال، لا سيما بمعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي للأطفال وذلك باستئصال الفقر وتوفير سبل التعليم لهم؛

(ب) أن تتخذ تدابير لكفالة التنفيذ الفعال لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182، اللتين صادقت عليهما؛

(ج) أن تنشئ آليات للتظلم والحماية، وأن تضاعف كذلك عدد المفتشين وتعتمد تدابير قانونية لمعاقبة المسؤولين؛

(د) أن تطلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف.

الاستغلال الجنسي والبغاء

66- يساور اللجنة قلق إزاء قلة المعلومات المقدمة بخصوص الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في البغاء في الدولة الطرف، وتعرب بصفة خاصة عن قلقها إزاء انعدام ما يلي:

(أ) قوانين شاملة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال؛

(ب) حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي و/أو مساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) البيانات المتاحة بشأن مدى انتشار الاستغلال الجنسي والبغاء وأنماطهما.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في البغاء؛

(ب) أن تتخذ التدابير القانونية المناسبة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار والبغاء، ولتقديم مرتكبي جريمة الاعتداء والاستغلال الجنسيين إلى العدالة؛

(ج) أن تدرب المسؤولين عن إنفاذ القانون، وبخاصة شرطة الآداب، والشرطة والمساعدون الاجتماعيون والصحفيون ووكلاء الادعاء على كيفية تسلم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي شعور الطفل وتحافظ على السرية؛

(د) أن تنفذ السياسات والبرامج المناسبة لوقاية الضحايا الأطفال وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً لل إعلان وبرنامج الع مل والالتزام العالم ي المعتمدة في المؤتمرين العالميين الأول والثاني لمكافحة استغلال الأطفال لأغراض التجارة الجنسية اللذين عقدا عامي 1996 و200 1؛

(ه‍( أن تمنح الأولوية للمساعدة على التعافي وتكفل توفير التعليم والتدريب، وكذلك الدعم النفسي والتوجيه، للضحايا.

الاتجار بالأطفال

68- ترحب اللجنة بالجهود المختلفة المبذولة من قبل الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال، بما في ذلك توقيع اتفاقات التعاون مع البلدان المجاورة لها. غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء تهريب الأطفال عبر الحدود إلى بلدان أخرى في المنطقة وبخاصة كوت ديفوار ، والنقص في التحقيقات المفتوحة والبيانات المتعلقة بعدد الأطفال الذين جرى الاتجار بهم.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير، بما في ذلك إصدار قوانين، لوقاية الأطفال وحمايتهم من الاتجار بهم؛

(ب) أن تنفذ بفعالية سياسة لمكافحة الاتجار، ويشمل ذلك رصد الموارد المالية والبشرية المناسبة والقيام بحملات للتوعية؛

(ج) أن تكفل التحقيق في جميع حالات الاتجار ومتابعة الجناة وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً للأصول المرعية في القانون؛

(د) أن تكفل تطبيق اتفاقات التعاون لوقف الاتجار بالأطفال عبر الحدود؛

(ه‍( أن تعزز وحدات المراقبة المحلية في مناطق سيكاسو وسيغو وموبتي وكوليكورو الحدودية؛

(و) أن تكفل عودة الطفل إلى بلده وأسرته إذا كان ذلك يخدم مصلحته العليا؛

(ز) أن توفر ما يكفي من برامج المساعدة والتعافي من المخلفات وإعادة الإدماج لمن جرى الاتجار بهم من الأطفال، الذين ينبغي أن يُعاملوا كضحايا وألاّ يُجرَّموا أو يعاقَبوا؛

(ح) أن تسعى إلى التعاون مع جهات من بينها اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة.

قضاء الأحداث

70- ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية الجارية وبأن الإصلاحات التي أنجزت قد راعت الأحكام الواردة في "مبادئ الرياض التوجيهية" وفي "قواعد بيجين". غير أنها لا تزال قلقة إزاء محدودية التقدم المحرز في إنشاء نظام لقضاء الأحداث يمكن تطبيقه في سائر أنحاء البلاد. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء عدم الانتظام في اعتماد التدابير البديلة للسجن (مثل بدائل الإجراءات القضائية والعدالة الإصلاحية) وحبس الأحداث في نفس المرافق التي يُحتجز فيها الكبار وانعدام محاكم الأحداث في معظم المناطق ومحدودية عدد قضاة الأحداث المتخصصين والمدربين وعدم كفاية المرافق والبرامج المخصصة للتعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحقيق المواءمة الكاملة بين نظام قضاء الأحداث و الاتفاقية، وبخاصة المواد 37(ب) و40 و39، وكذلك مع معايير الأمم المتحدة الأخرى في ميدان قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( " قواعد ب يج ين " ) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال ( " مبادئ الرياض التوجيهية " ) و قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم ("قواعد هافانا") و المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ("مبادئ فيينا التوجيهية") وتوصيات اللجنة التي قدمتها في يوم المناقشة العامة الذي نظمته بشأن قضاء الأحداث ( CRC/C/46 ، الفقرات 203 إلى 238). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع عملية الإصلاح ات القانوني ة ؛

(ب) وضع وتنفيذ تدابير بديلة مثل بدائل الإجراءات القضائية والعدالة الإصلاحية بغية تعزيز إمكانيات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية؛

(ج) كفالة ألاّ يُلجأ إلى الحرمان من الحرية إلاّ كإجراء أخير وأن يكون ذلك لأقصر مدة ممكنة؛

(د) في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الحرمان من الحرية ويُلجأ إليه كإجراء أخير، تحسين ظروف الاعتقال وكفالة فصل الأطفال في المعتقلات عن الكبار، وإيلاء عناية خاصة في هذا الصدد للفتيات؛

( ه‍( كفالة استفادة من تقل أعمارهم عن 18 سنة من المساعدة القضائية الملائمة والدفاع وآليات تظلم مستقلة ومراعية لشعور الأطفال وفعالة؛

(و) توفير التد ر يب في مجال المعايير الدولية ذات الصلة للمسؤولين عن إدارة شؤون نظام قضاء الأحداث، بمن فيهم القضاة والم وظفون القضائيون والموظفون المعنيون ب إنفاذ القانون؛

(ز) كفالة توفير فرص التعليم للمدانين والمفرج عنهم على ال سواء ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة ، بما في ذلك التدريب على اكتساب المهارات الحياتية ، وخدمات تيسر التعافي والإدماج الاجتماعي؛

(ح) إنشاء محاكم متخصصة للأحداث في مختلف مناطق البلاد وتعيين مزيد من ال قضاة المتخصصين في شؤون الأحداث؛

(ط) تسريع عملية تعيين الموظفين المكلفين بالاختبار القضائي وتزويدهم بالموارد الكافية للاضطلاع بولايتهم؛

(ي) طلب المساعدة التقنية من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ، ال ذ ي ي ضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

9- البروتوكولا ن الاختياري ان لاتفاقية حقوق الط فل

72- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

73- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريريها الأوليين بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين حل أجل تقديمهما في حزيران/يونيه 2004.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

74- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ التام لهذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان وإلى حكام الأقاليم وإلى المجالس الإقليمية ومجالس البلديات للنظر فيها بالشكل المناسب واتخاذ إجراءات إضافية.

النشر

75- توصي اللجنة كذلك بجعل التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الص ل ة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع بلغات البلد لعموم الناس ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات الشباب والجمعيات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير المقبل

76- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم ال تقرير ال ثالث و ال رابع و ال خامس في نسخة موحد ة بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وهو الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الخامس. وهذا إجراء استثنائي مرده العدد الكبير من التقارير التي تتلقاها اللجنة كل سنة. وينبغي ألاّ يتجاوز هذا التقرير 120 صفحة (CRC/C/118). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها كل خمس سنوات بعدئذ، وفق ما تنص عليه الاتفاقية.

77- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقد م وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمقتضيات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في ال مبادئ ال توجيهية ال منسقة لتقديم التقارير التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

-----