الأمم المتحدة

CCPR/C/MRT/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 August 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لموريتانيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لموريتانيا (CCPR/C/MRT/2) في جلستيها 3615 و3616 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3615 و3616)، المعقودتين في 4 و5 تموز/يوليه 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3636 المعقودة في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لموريتانيا. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لعقد حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/MRT/Q/2/Add.1)على قائمة المسائل (CCPR/C/MRT/Q/2)، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة بعد انتهاء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياسية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

( أ) القانون رقم 2018-024 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2018 المتعلق بالمدونة العامة لحماية حقوق الأطفال والذي يمنع العقوبة البدنية في المؤسسات العقابية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

( ب) القانون رقم 2015-033 المؤرخ ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ والمتعلق بمكافحة التعذيب، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 - 011 المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣ المتعلق بالمعاقبة على جرائم الرق والتعذيب على أنها جرائم ضد الإنسانية والذي يعتبر التعذيب جريمة منفصلة لا تسقط بالتقادم؛

( ج) القانون رقم 2015/034 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛

( د) القانون رقم 2015-030 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015 والمتعلق بالمساعدة القانونية، والمرسوم رقم 171-2017 لعام 2017 الذي يحدد تركيبة مكاتب المساعدة القضائية؛

( ه) القانون رقم 2015-031 المؤرخ ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ والمتعلق بتجريم الرق وقمع الممارسات الشبيهة بالرق، والذي يعتبر الرق جريمة ضد الإنسانية، وينشئ محاكم خاصة لمكافحة الممارسات الشبيهة بالرق؛

( و) وضع خريطة طريق لتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، في عام ٢٠١٤، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات والاضطلاع ببدور رائد في مجال التنسيق والرصد والمتابعة؛

( ز) خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني ( 2014-2018 )؛

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد في إطار النظام القانوني الوطني

٤- تحيط اللجنة علما ً بالمادة ٨٠ من الدستور الموريتاني، التي تكفل أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية. وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بشأن التعريف بأحكام العهد، لكنها تعرب مجددا ً عن القلق وتأسف لعدم وجود معلومات عن الحالات التي تم فيها الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم أو التي طبقت فيها المحاكم هذه الأحكام (المادة ٢).

٥- من أجل ضمان أسبقية العهد والإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد، ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تعزيز معارف القضاة والمدعين العامين والمحامين بما يتيح أخذ احكام العهد في الاعتبار في المحاكم المحلية وأمامها. وينبغي أن تنظر اللجنة أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والمنشئ لإجراء تقديم الشكاوى الفردية.

التحفظات

٦- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الإشارة إلى الدين الإسلامي في ديباجة الدستور بوصفه المصدر الوحيد للقانون قد يؤدي إلى وجود أحكام تشريعية غير منسجمة مع أحكام العهد. وتلاحظ اللجنة، مع الأسف، إصرار الدولة الطرف على الاحتفاظ بتحفظيها على المادة ١٨ وعلى الفقرة 4 من المادة ٢٣ من العهد، التي لا تنطبق بموجبهما هذه المواد إلا إذا لم تكن تؤثر على أحكام الشريعة الإسلامية. وترى اللجنة أن هذين التحفظين غير متوافقين مع موضوع العهد والغرض منه (المواد ٢ و18 و23).

٧- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة التأكُّد من أن ورود هذه الإشارة إلى الإسلام لا يعوق إدراج أحكام العهد في نظامها القانوني بصورة كاملة ولا يفضي إلى تأويل أو تطبيق يشكِّل عقبةً أمام التمتع بالحقوق المقررة في العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظيها بشأن المادة 18 والفقرة 4 من المادة 23 من العهد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٨- تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورغم التعديلات التي أُدخلت على القانون التنظيمي رقم 2017-016 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2017 الذي يحدد تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وعملها، أوصت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بخفض مستوى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الفئة باء، وذلك لأسباب منها عدم شفافية عملية اختيار وتعيين أعضائها وعدم استقلالها الفعلي والمتصوَّر عن السلطة التنفيذية (المادة 2).

٩- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتصبح اللجنة ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكفل الوضوح والشفافية والمشاركة في عملية اختيار وتعيين أعضاء اللجنة وأن تزودها بما يكفي من الموارد والقدرات، فضلاً عن الاستقلالية الكاملة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي

١٠- تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة إزاء التطورات التي وقعت في الفترة المسماة الإرث الإنساني"، بما في ذلك عودة 536 24 موريتانيا إلى الوطن من السنغال التي لجأوا إليها بين عامي 2008 و٢٠١٢ وجهود تعويض الضحايا أو أصحاب الحقوق، والاعتراف بالمسؤولية أثناء اليوم التذكاري. لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل القانون رقم 93-23 المؤرخ 14 حزيران/يونيه ١٩٩٣ والمتعلق بالعفو، وهو قانون يحول دون المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الأحداث ودون توفير سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم (المواد ٢ و6 و ٧ و ١٤).

١١- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتوصل إلى تسوية نهائية للإرث الإنساني الناجم عن الأحداث التي وقعت بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩١، لا سيما إلغاء القانون رقم 93-23 من أجل إثبات الحقيقة بشأن الجرائم التي ارتكبت، وملاحقة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وتقديم التعويض الكامل إلى جميع الضحايا ومُعاليهم المستحقين.

عدم التمييز

١٢- تحيط اللجنة علما ً بالأحكام الدستورية التي تحظر التمييز، فضلاً عن اعتماد القانون رقم ٢٠١٨- 0 23 المؤرخ ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ بشأن تجريم التمييز. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف وتجريم واضحين للتمييز المباشر وغير المباشر يغطي جميع أسباب التمييز الواردة في العهد، ويشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويساور اللجنة القلق لأن الافتقار إلى الوضوح القانوني في العديد من أحكام القانون يمكن أن يمهد السبيل إلى تفسيرات قد تقيد التمتع ببعض الحقوق والحريات وكذلك إلى استمرار عدد من الممارسات التمييزية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تتعرض له بعض الأقليات من تمييز ووصم بسبب ميولها الجنسية وهويتها الجنسانية، وتأسف لأن المادة 308 من قانون العقوبات لا تزال تُجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من الجنس نفسه وتعاقب عليها (المواد 2 و6 و19 و20 و26).

١٣- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون رقم ٢٠١٨ - 023 بغية جعله متوافقا ً توافقا ً تاما ً مع العهد بإدراج تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك في القطاع الخاص، على أن يضم قائمة شاملة بأسباب التمييز المنصوص عليها في العهد، ويدرج الميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما ينبغي أن تكفل أن ينص القانون على ضمانات كافية تتمثل في وسائل انتصاف مدنية وإدارية فعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز. علاوة على ذلك، ينبغي إلغاء المادة ٣٠٨ من القانون الجنائي من أجل إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس، والإفراج عن أي شخص محتجز على أساس تلك المادة.

١٤- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار بعض الهياكل الاجتماعية التقليدية والتحيزات الثقافية التي تغذي التمييز العنصري ضد الحراطين والأفارقة السود (الهالبولار والسونينكة والولوف) وتهميشهم، لا سيما في الحصول على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن الأراضي والموارد الطبيعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المعلومات التي تفيد بأن تمثيل هذه المجموعات في الشؤون السياسية والعامة لا تزال محدودة للغاية، لا سيما في المناصب القيادية، ومناصب صنع القرار، وفي الحكومة والجيش والشرطة، وفي المناصب التي تُشغل بالانتخاب على الصعيد الوطني، وكذلك في القطاع الخاص ووسائط الإعلام (المواد ٢ و٢٥ و٢٦).

١٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية القائمة لمكافحة التمييز العرقي تطبيقاً فعالاً والتعريف بها في أوساط السكان، وكذلك في أوساط القضاة والمدعين والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

( ب) الحرص على تمثيل أفضل للزنوج الأفارقة والحراطين في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في المناصب التي تُشغل بالانتخاب ومناصب صنع القرار في الهيئات التنفيذية والإدارية وفي الجيش والشرطة، وكذلك في القطاع الخاص ووسائط الإعلام، وتقديم بيانات إحصائية في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل؛

( ج) تعزيز التدابير الخاصة بالأفارقة الزنوج والحراطين بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع اندماجاً كاملاً، وبالأخص من حيث الحصول على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، وكذلك على الأراضي والموارد الطبيعية.

المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة

١٦- تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تحسين تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. غير أنها تشعر بالقلق من أن الممارسة العملية تبين أن تمثيل المرأة، ولا سيما النساء الحراطين والزنجيات الأفريقيات ما زال غير كاف رغم هذه الجهود، خصوصا في مجال القضاء والسلك الدبلوماسي والمناصب العليا للإدارة العامة. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء استمرار العديد من الأحكام التمييزية ضد المرأة، لا سيما في قانون الأحوال الشخصية لعام ٢٠٠١ (المواد ٢ و٣ و٢٥ و٢٦) وفي قانون الجنسية الموريتانية لعام ١٩٦١.

١٧- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل تحسين تمثيل المرأة، لا سيما نساء الحراطين والزنجيات الأفريقيات، في الممارسة العملية وفي غضون مدة زمنية معقولة، في الحياة السياسية والعامة، خصوصا في مجال القضاء والدبلوماسية والمناصب العليا للإدارة العامة. وينبغي أن تعدل الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية الموريتانية، بغية إعطاء مبدأ المساواة بين الجنسين المكرس في الدستور والعهد مفعولاً كاملاً.

العنف ضد المرأة

١٨- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني ( 2014-2018 ). لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار قبول المجتمع للعنف ضد المرأة وانتشاره فيه، وتعرب عن استيائها لرفض البرلمان مؤخرا مشروع قانون إطاري بشأن العنف الجنساني. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود تعريف للاغتصاب في القانون الجنائي، ما يترك للمحاكم سلطة تقديرية واسعة لقبول الشكاوى أو رفضها؛

( ب) الممارسة السائدة التي تتمثل في اتهام النساء ضحايا الاغتصاب بالزنا؛

( ج) نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لتيسير تقديم النساء للشكاوى، وعدد الشكاوى المقدمة والمسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بحق مرتكبي هذه الأفعال؛

( د) الافتقار إلى المعلومات بشأن تدابير حماية النساء ضحايا العنف وتقديم الرعاية والدعم لهن.

١٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إذكاء الوعي بين أعضاء البرلمان والجمهور من أجل اعتماد مشروع القانون الإطاري بشأن العنف الجنساني، والإسراع في اعتماد خطة عمل وطنية جديدة بشأن هذا العنف؛

( ب) تعريف جريمة الاغتصاب على النحو المشار إليه في المادة ٣٠٩ من القانون الجنائي، ووف قاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

( ج) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في العنف ضد المرأة في المجالين الخاص والعام، وإلى محاكمة الجناة ومعاقبتهم؛

( د) اتخاذ تدابير تكفل للنساء ضحايا الاغتصاب عدم التعرض للمحاكمة بتهمة الزنا؛

( هـ) كفالة تنفيذ تدابير الحماية والرعاية، فضلاً عن إتاحة سبل انتصاف فعالة لجميع النساء ضحايا العنف.

الممارسات المضرة بالنساء والفتيات

٢٠- ترحب اللجنة باعتماد القانون العام لحماية الطفل والقانون رقم 2017-025 المؤرخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ بشأن الصحة الإنجابية الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي تتعرض له الفتيات دون الثامنة عشرة. كما ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التخلي عن جميع أشكال ختان الإناث (٢٠١٦-٢٠١٩). وعلى الرغم من انخفاض معدل الانتشار الإجمالي لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرارها بقوة في بعض المناطق وبعض المجموعات الإثنية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق من أن زواج الأطفال لا يزال كثير الانتشار رغم تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز التخلي عن زواج الأطفال للفترة ٢٠١٤– 2016 والأنشطة ذات الصلة.

٢١- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل تشريعاتها لحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالنسبة لجميع النساء والفتيات؛

( ب) الحرص على التحقيق في جميع حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والملاحقة القضائية للجناة والمتواطئين معهم ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة وعلى وصول الضحايا إلى الخدمات الاجتماعية والطبية؛

( ج) تعزيز برامج التوعية والتثقيف من أجل القضاء على هذه الممارسة؛

( د) تعديل قانون الأحوال الشخصية، بغية حظر الزواج قبل بلوغ الثامنة عشرة، بلا استثناء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال.

الإجهاض المتعمد

٢٢- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جهودها للحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، وعلى وجه الخصوص اعتماد وتنفيذ القانون رقم ٢٠١٧-025 بشأن الصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (٢٠١٦-٢٠٢٠). لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المادة ٢٩٣ من القانون الجنائي، التي تجرم الإجهاض باستثناء ظروف محدودة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه القيود تدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية غير المأمونة، في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المواد 3 و6 و7 و17 و26).

٢٣- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تكفل إمكانية الإجهاض في ظروف آمنة مقبولة وبالتالي تحمي حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل، عندما يكون من المحتمل أن يسبب استمرار الحمل حتى نهايته معاناة شديدة للمرأة، لا سيما في الحالات التالية: عندما يكون الحمل ناتجاً عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين حياً. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللواتي يخضعن للإجهاض أو على الأطباء الذين يساعدونهن.

عقوبة الإعدام

٢٤- تحيط اللجنة علما باعتماد الدولة الطرف وقفا ً اختياريا ً لتطبيق عقوبة الإعدام منذ عام ١٩٨٧. غير أنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الجرائم التي لا تدخل ضمن فئة الجرائم الأشد خطورة - أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد - وهي جرائم ما زال القانون ينص على معاقبة مرتكبيها بالإعدام. ويساورها القلق أيضاً إزاء التعديل الذي أدخل مؤخراً على المادة 306 من القانون الجنائي من أجل فرض عقوبة الإعدام الإلزامية في حالات "التجديف بالكلام" أو "تدنيس المقدسات" دون إمكانية التوبة أو الاستئناف. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المحاكم ما زالت تصدر عقوبة الإعدام ولأن عدم تنفيذ أحكام الإعدام يتوقف على العفو الممنوح على أساس كل حالة على حدة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء إمكانية استخدام الإعدام بالرجم، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي (المواد ٦ و٧ و ١٤).

٢٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنقيح قانون العقوبات لجعله متواف قاً تماما ً مع الفقرة 6 من المادة ٢ من العهد، وحصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام "بأشد الجرائم خطورة وهي جرائم القتل العمد"؛

( ب) إلغاء الرجم كوسيلة للإعدام من قانون العقوبات؛

( ج) تخفيف الأحكام الصادرة بحق السجناء الذين ينتظرون الإعدام إلى عقوبة سجن؛

( د) بدء عملية سياسية وتشريعية ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووضع تدابير لتوعية الرأي العام، وتنظيم حملات إعلامية لإلغاء هذا العقوبة.

( هـ) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٦- تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد القانون رقم 2015-033، الذي يتضمن تعري فاً للتعذيب يتمشى مع العهد، فضلاً عن صدور القانون رقم 2015-034 الذي ينشئ آلية وطنية لمنع التعذيب. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير متسقة تفيد بأن التعذيب لا يزال يمارس على نطاق واسع في مراكز الشرطة والدرك، لا سيما أثناء عمليات الاعتقال، وأثناء الحبس الاحتياطي أو خلال عمليات نقل المعتقلين، وبخاصة في إطار الجرائم الإرهابية. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من بعض التحسن، يلجأ المحققون في كثير من الأحيان إلى سوء المعاملة لانتزاع اعترافات تستخدمها المحاكم لاح قاً لإدانة السجناء. كما تشعر بالقلق إزاء تقارير متسقة عن عدم متابعة ادعاءات التعذيب (المادتان ٢ و٧).

٢٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) فرض احترام الطابع المطلق لحظر التعذيب وضمان تحميل كل من يرتكب هذه الأعمال أو يأمر بها أو يتواطأ على ارتكابها أو يجيزها ضمنياً مسؤولية شخصية أمام القانون؛

( ب) الحرص على أن تتولى هيئة مستقلة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والحرص على أن يقدم المتهمون وفق الأصول إلى العدالة، وأن يعاقبوا بعقوبات تتناسب وجسامة أفعالهم إن ثبتت إدانتهم؛

( ج) إنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية ويسهل الوصول إليها تيسيراً لعملية تقديم الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز لدى الشرطة وفي السجون، والحرص، في الممارسة العملية، على حماية مقدمي الشكاوى والضحايا من التعرض لأي أعمال انتقامية؛

( د) ضمان ألا تستخدم المحاكم أو تقبل الاعترافات الم ن تزعة بالإكراه أو تحت التعذيب كدليل على ذنب المشتبه فيهم.

العقوبات البدنية

٢٨- تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون الجنائي ما زال يتضمن أحكاما تجيز العقوبة البدنية مثل الجلد وبتر الأطراف، اللذين يشكلان، بحكم طبيعتهما، انتهاكا ً خطيرا ً للمادة ٧ من العهد (المادتان ٦ و٧).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي من تشريعاتها الأحكام التي تنص على عقوبات تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد، لا سيما عقوبتا الجلد وبتر الأطراف.

الرق

٣٠- تنوّه اللجنة مع الارتياح بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الرق والممارسات الشبيهة بالرق ومخلفاتهما، لا سيما اعتمادها القانون رقم 2015-031 المتضمن تجريم الرق وقمع الممارسات الشبيهة بالرق وكذلك إنشاء وكالة التضامن الوطنية المكلفة بجملة أمور منها استئصال آثار الرق. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ) بقاء مفعول أوضاع الرق واستمرار التحيّز المتجذر في بعض التقاليد المتصلة بالرق؛

( ب) عدم وجود بيانات تسمح بتقييم حجم هذه الممارسة؛

( ج) الصعوبات التي يواجهها ضحايا الرق لتقديم شكوى لدى سلطات الشرطة والقضاء للحصول على حقوقهم، وإزاء الصعوبات المستحكمة التي تعترض التحقيق في هذه القضايا وملاحقة المسؤولين عن هذه الممارسات على نحو فعال ومستقل ونزيه ومعاقبة من تثبت إدانته بما يليق من العقاب.

( د) عدم كفاية الموارد المخصصة لعمل المحاكم المتخصصة الثلاث في نواكشوط، ونواديبو ونيما (المادتان ٨ و١٦).

٣١- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) جمع البيانات عن مدى اتساع نطاق أوضاع الاسترقاق التي لا تزال قائمة وتكثيف حملتها بهدف القضاء على جميع آثار هذه الأوضاع ولا سيما بالحرص على تنفيذ القانون 2015-031؛

( ب) ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في خريطة الطريق لوضع توصيات المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، موضع التنفيذ وإجراء استعراض منتظم للتقدم المحرز في التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة ومنظمات المجتمع المدني؛

(ج) كفالة تمكّن ضحايا الرق فعليّاً من رفع قضايا دون التعرض لأي شكل من أشكال الضغط وكفالة تسجيل الشكاوى وفتح تحقيقات فيها وملاحقة المسؤولين عن هذه الممارسات وإدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الوقائع؛

( د) مد المحاكم الخاصة الثلاث في نواكشوط ونواديبو ونيما بالموارد البشرية والمالية الكافية اللازمة لتسيير أعمالها بفعالية.

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

٣٢- رغم أن القانون الجديد المتعلق بمناهضة التعذيب ينص على جميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلب الحرية، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن أحكامه لا تطبق أو لا تطبق إلا قليلاً، لأن القضاة يطبّقون، على سبيل الأولوية، الأحكام المتعلقة بنظام الاحتجاز لدى الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المتعلقة بالإرهاب والفساد والمخدرات. وبناء على ذلك، يجوز إيداع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه القوانين رهن الاحتجاز لدى الشرطة لفترات طويلة تصل إلى خمسة وأربعين يوماً في حالات الإرهاب، دون أن يمثلوا أمام قاض ودون الحصول على أي مساعدة قضائية. وترى اللجنة أن هذه الأنظمة تضع المتهمين أمام خطر كبير بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية: ‬ ‬ ‬ ‬

( أ) غالباً ما تُمدَّد فترة 48 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة في قضايا القانون العام، التي تكون قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب إذن، بسبب عدم احتساب الأيام التي ليست أيام عمل ضمن الفترة القصوى؛

( ب) إمكانية الاستعانة بمحام منذ لحظة سلب الحرية ليست مضمونة إلا إذا طلب الشخص المعني ذلك، وإلا فإن محامياً معيَّناً يتولى الدفاع عنه من وقت مثوله أمام المحكمة وفي القضايا الجنائية فقط.

( ج) لا يزال عدد المحامين محدودا ً جدا ً ، وأغلبهم في العاصمة، ما يعوق الحق في الحصول على مساعدة محام في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) رفض إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي حال الدخول إلى أماكن الاحتجاز، في بعض الأحيان، وتواجد الحراس أحيا ناً أثناء الفحص؛

( هـ) سوء حالة بعض سجلات الاحتجاز واستكمالها في وقت لاحق، في بعض الأحيان (المواد ٩ و١٤ و١٩ و٢١ و٢٢).

٣٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنقيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والفساد والمخدرات التي تتعارض مع القانون رقم 2015-033 المتصل بالتعذيب، وجعلها متماشية مع المعايير الدولية للضمانات الأساسية؛

( ب) زيادة الأنشطة التدريبية المتصلة بالقانون رقم 2015-033 وبنشر هذا القانون؛

( ج) ضمان ألا تتجاوز، من حيث المبدأ، مدة الاحتجاز القصوى لدى الشرطة 48 ساعة، بما فيها أيام العُطَل، بصرف النظر عن التّهم الموجهة إلى المحتجز وألا تُجدد إلا في ظروف استثنائية مبررة حسب الأصول ؛

( د) ضمان تمكين المحتجزين من الاستعانة الفعلية بمحام من بداية الاحتجاز لدى الشرطة، وضمان عرضهم على قاض حال انتهاء فترة الاحتجاز هذه وتمكينهم من الطعن في مشروعية أو ضرورة الاحتجاز في أي مرحلة من الإجراءات؛

( هـ) ضمان حصول جميع لمحتجزين، بصرف النظر عن التهم الموجهة إليهم، على الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم ٢٠١٥ ‑ ٠٣٣ من بداية سلبهم حريتهم والمعاقبة على أي خرق لهذا الالتزام.

العزل التام

٣٤- تسلم اللجنة بمتطلبات مكافحة الإرهاب، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء غموض وعدم دقة تعريف جريمة الإرهاب المنصوص عليه في المادة ٣ من القانون 2010-035 المؤرخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٠ الذي ألغى القانون رقم 2005-047 المؤرخ ٢٦ تموز/ يوليه ٢٠٠٥ والمتعلق بمكافحة الإرهاب وحل محله. كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية يمكن توقيفهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير معترف بها رسميا، وتعذيبهم بهدف إرغامهم على الإدلاء باعترافات (المواد 2 و6 و7 و9 و16).

٣٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنقيح المادة ٣ من القانون رقم 2010-035 بشأن مكافحة الإرهاب كي يصبح متماشيا ً بالكامل مع المعايير الدولية؛

( ب) ضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري أو غير معترف بها رسميا ً .

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية

٣٦- ترحب اللجنة باستضافة الدولة الطرف للاجئين وملتمسي اللجوء وبالجهود التي تبذلها إزاءهم، إلا أنها تشعر بالقلق لأن مشروع قانون اللجوء لم يعتمد بعد. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود إجراء لتسجيل طلبات اللجوء وإقرار صفة اللاجئ؛

( ب) عدم وجود إجراءات واضحة لمنع الإعادة القسرية وللعمل على الحيلولة دون تنفيذها؛

( ج) التمييز الذي يواجهه اللاجئون وطالبو اللجوء في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلاً عن خطر تعرضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والطرد؛

( د) صعوبات تسجيل أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المولودين في موريتانيا، لا سيما الموجودون في مخيم مبيرا؛

( هـ) عدم حصول اللاجئين الموريتانيين الذين أعيدوا إلى وطنهم من السنغال على الهوية والجنسية، ما يمكن أن يفاقم مخاطر انعدام الجنسية لهم ولأطفالهم (المواد 7 و9 و١٢ و١٣).

٣٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التعجيل في اعتماد مشروع القانون المتعلق باللجوء وكفالة توافقه التام مع أحكام العهد، من أجل تيسير الوصول إلى عمليات لتحديد مركز اللاجئ توفر ضمانات العدالة والشفافية، وإتاحة وضع إجراءات تضمن الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

( ب) تعزيز جهودها الرامية إلى توفير وثائق الهوية الوطنية للاجئين، بغية تيسير وصولهم إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، من أجل حمايتهم من مخاطر التعرض للاعتقال والاحتجاز والترحيل؛

( ج) إزالة جميع العقبات التي تحول دون تسجيل أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المولودين في موريتانيا، لا سيما الموجودون في مخيم مبيرا؛

( د) تكثيف جهودها الرامية إلى تمكين جميع اللاجئين الذين أعيدوا إلى وطنهم من السنغال وأطفالهم من الحصول على وثائق الحالة المدنية؛

( هـ) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية .

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

٣٨- تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية ضمانات استقلال الجهاز القضائي والدور البارز الذي تؤديه السلطة التنفيذية في تنظيمه وإدارته. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الأمن الوظيفي للقضاة في الممارسة العملية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضم أيضا وزير العدل، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى التدخل في الشؤون القضائية، لا سيما فيما يتعلق بانتهاك أعوان الدولة لأحكام العهد (المادة ١٤).

٣٩- ينبغي أن تحترم الدولة الطرف، في الممارسة العملية، مبدأ استقلالية القضاء، الذي تكفله المادة 89 من دستورها مع الحرص على تعيين قضاة المحاكم والمدعين العامين بصورة مستقلة على أساس معايير موضوعية وشفافة تتيح تقييم مؤهلات المرشحين، ووفقاً لمتطلبات الأهلية والكفاءة والاحترام. وينبغي لها أيضاً ضمان الاستقرار الوظيفي للقضاة، واستقلالهم، واستقلال المدعين العامين، عن طريق صون عمل القضاء من أي تدخل خارجي.

حرية الوجدان والدين

٤٠- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ممارسة حرية المعتقد والدين ما زالت غير مكفولة رسمياً للموريتانيين المسلمين الذين يُجرَّم تغييرهم لدينهم باعتباره رِدَّة ويعاقب عليه بالإعدام (المواد 2 و6 و18 و19).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون الجنائي والأحكام التشريعية التي تنتهك حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير امتثالاً لمقتضيات المادتين ١٨ و١٩ من العهد. وينبغي لها أن تضمن للجميع دون استثناء، بما في ذلك غير المؤمنين والأشخاص الذين يغيرون دينهم، حرية الفكر والوجدان والدين. كما ينبغي إلغاء جريمة الردة.

حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد من الأحكام القانونية التي تضع قيودا ً مفرطة تتعلق بمحتوى الخطاب، لا سيما في القانون المتعلق بتجريم التمييز، وقانون جرائم الفضاء الإلكتروني، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون حرية الصحافة، وتشعر بالقلق لأن الطابع الغامض لهذه المعايير ينتهك على نحو غير متناسب أحكام المادة ١٩ من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدد من مواد القانون الجنائي التي لا تزال تجرم الأنشطة المتصلة بممارسة حرية التعبير، مثل الردة أو الإلحاد أو التجديف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات استخدام هذه الأحكام العقابية من أجل عرقلة عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحد من حريتهم في التعبير. وتشعر بالقلق كذلك إزاء المعلومات التي تتحدث عن تخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم تعسفاً. وتذكر اللجنة، مثالا على ذلك، قضية محمد شيخ ولد مخيتير الذي أفرج عنه مؤخرا بعد احتجازه لأكثر من خمس سنوات بسب انتقاده إشارة بعض الأشخاص إلى الإسلام لتبرير التمييز العنصري والاسترقاق. وهي تخشى من أن تؤدي هذه الأعمال إلى خلق بيئة يُمنع فيها أي نقد لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و6 و7 و14 و18 و19 و21 و22).

٤٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنقح القوانين المذكورة أعلاه لجعلها متماشية مع المادتين ١٨ و١٩ من العهد؛

( ب) عدم تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وعدم التحرش بهم واعتقالهم واحتجازهم وملاحقة قضائيا بسبب مخالفات ذات تعريفات غامضة؛

( ج) الإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً؛

( د) المبادرة دون إبطاء إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الانتهاكات التي ارتكبت في حق مدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع فداحة أفعالهم، وإنصاف الضحايا.

حرية التجمع السلمي وإفراط أعوان الدولة في استخدام القو ة

٤٤- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتسقة عن لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين، ما أدى، على سبيل المثال، إلى مقتل الأمين مانغان بعيار ناري. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بإفراط جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في استخدام القوة خلال المظاهرات العامة، وكذلك عن الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الصادرة (المواد ٧ و٩ و١٠ و١٤، و١٩ و٢١ و٢٥).

٤٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة دون إبطاء في جميع الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة وبعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء من جانب أعوان الدولة، أثناء المظاهرات، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

( ب) ضمان أن تكون الأحكام التشريعية والتنظيمية الناظمة لاستخدام القوة متوافقة مع المعايير الدولية، وضمان تطبيق أجهزة الأمن تدابير غير عنيفة قبل أي استخدام للقوة عند مراقبة المظاهرات واحترامهم مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة؛

حرية تكوين الجمعيات

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام الترخيص المسبق المتعلق بالمنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإزاء مواجهة بعض هذه المنظمات والجمعيات عراقيل إدارية للحصول على هذا الترخيص، ما يضطرها للعمل في إطار السرية (المواد 9 و19 و21 و22).

٤٧- ينبغي أن تنقح الدولة الطرف مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لكفالة اتساقه مع أحكام المادة ٢٢ من العهد. وينبغي لها، من ناحية أخرى، أن تعتمد نظاما يكتفي بالإعلان فيما يخص تسجيل المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، بما فيها المنظمات والجمعيات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وممارسات الاسترقاق.

دال- النشر والمتابعة ‬

٤٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الثاني، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٤٩- ووفقاً للفقرة 1 من المادة ٧5 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 26 تموز/يوليه ٢٠٢1، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات ١١ (الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي) و21 (الممارسات الضارة إزا ء النساء والفتيات) و43 (حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان).

٥٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 26 تموز/ يوليه 2025 وتدرج فيه معلومات محددة ومستوفاة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ‬ ‬ ‬ وتشجع اللجنة كل دولة على استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير . وتدعو الدولة الطرف إلى أن تبين لها ما إذا كانت ترغب في قبول الإجراء المبسط لغرض تقديم تقريرها المقبل. وينبغي أن تقدم هذه المعلومات إلى اللجنة في غضون سنة واحدة من تاريخ تلقي هذه الملاحظات الختامية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة ٤٠ من العهد.