الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/618/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 618/2014 * **

بلاغ مقدم من : إ. ب. و. ف. (يمثله محام هو جون فيليب سويني )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: 10 أيار/مايو 2018

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3 و22

1-1 صاحب الشكوى هو إ. ب. و. ف.، مواطن سريلانكي من مواليد 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1981. وقد التمس اللجوء في أستراليا، ولكن طلبه رُفض. وهو يدعي أن إبعاده القسري إلى سري لانكا سيشكل انتهاك اً من قبل أستراليا للمادتين 1 و3 من الاتفاقية. وصاحب الشكوى يمثله محام.

1-2 في بلاغه المقدم في 23 أيار/مايو 2014 ( ) ، حث صاحب الشكوى اللجنة على إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل تجنب خطر ترحيله الوشيك إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي 28 تموز/يوليه 2014، ومن خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، قررت اللجنة عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، حيث لم تكن مزاعم صاحب الشكوى بتعرضه للتعذيب في حال إبعاده إلى سري لانكا مدعومة بما يكفي من أدلة. وفي 18 آب/أغسطس 2014، أكدت اللجنة ذلك القرار وأبلغت صاحب الشكوى بذلك. وأُبعد صاحب الشكوى إلى سري لانكا في 13 كانون الثاني/يناير 2015، بعد أن رُفض كل ما قدمه من طعون ضد القرارات السلبية الصادرة عن السلطات الأسترالية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى الإثنية السِنهالية، وهو من الروم الكاثوليك من حيث الديانة. وقد وُلد في ماهاويوي في المقاطعة الشمالية الغربية من سري لانكا . ويعمل في مهنة صيد السمك. ومنذ عام 2009، نشط سياسي اً في مجال الترويج للحزب الوطني المتحد ومناصرته. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2009، ساعد الحزب في مهام مختلفة، من بينها توزيع المواد الانتخابية وتزيين جوانب الطريق للتجمعات، كما حضر عدة اجتماعات لدعم المرشح الرئاسي ساراث فونِسكا . وفي آذار/مارس 2010، شارك بصفته عضو اً في رابطة شباب الحزب وواصل دعمه للحزب عن طريق مناصرة نيروشان بيريرا في الانتخابات البرلمانية والاضطلاع بمهام دعم مختلفة. وبينما فاز السيد بيريرا بمقعد في البرلمان، ظل الحزب في المعارضة. وفي عام 2010، أصبح صاحب البلاغ عضو اً في الحزب نظر اً لدعم أسرته تقليدي اً لهذا الحزب.

2-2 وفي حزيران/ يونيه 2010، بدأ عدد من الخارجين على القانون المنتمين للحزب الفائز، التحالف المتحد من أجل حرية الشعب، في القيام بأعمال انتقامية ضد مناصري الحزب الوطني المتحد. وأصبح صاحب الشكوى مستهدف اً بسبب انخراطه السياسي مع ذلك الحزب ودعمه للسيد بيريرا . وفي يوم غير محدد من آب/أغسطس 2010، قصدت منزله حسبما أفادت التقارير شاحنة صغيرة بيضاء تحمل مجموعة من خمسة أو ستة أفراد للبحث عنه بينما كان في البحر، حيث سألوا أسرته عن مكانه وهددوا بإيذائه. وكان قائد المجموعة ابن دياسيثرا تيسير ا الذي كان مرشح اً ناجح اً في الانتخابات البرلمانية عن مقاطعة بوتالام . وتصرف ابن السيد تيسير ا ك زعيم سياسي محلي لحزب التحالف المتحد من أجل حرية الشعب العامل في تلك المقاطعة.

2-3 ونظر اً لتلك الأحداث، لجأ صاحب الشكوى إلى منزل عمه في راجانغانايا ، وهي منطقة نائية في المقاطعة الشمالية الغربية، حتى غادر سري لانكا بالقارب متجه اً إلى أستراليا. وخلال تلك الفترة، عمل على سفن لصيد السمك تخرج من ترينكومالي ونيغومبو ، شاعر اً بقدر أكبر من الأمان بسبب الفترات الطويلة التي يقضيها في البحر، وهي عادة ما تكون شهر اً في كل مرة. وفي الوقت نفسه، ذهبت زوجته للاختباء في فافونيا مع إحدى الراهبات، خوف اً من أن يذهب الأشخاص الباحثون عن زوجها إلى منزل والديها واختطافها. وبعد أن غادر صاحب البلاغ منزل أسرته، أفادت التقارير بأن أشخاص اً ينتمون للتحالف المتحد من أجل حرية الشعب قد ذهبوا إلى منزل عائلته للبحث عنه في أربع أو خمس مناسبات. وفي منتصف عام 2011، علم صاحب الشكوى أن أعضاء من ذلك الحزب قد حاولوا معرفة القارب الذي يعمل عليه. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2010 إلى 26 آذار/مارس 2012، استمر صاحب الشكوى في الإقامة في راجانغانايا لفترات قصيرة بالتناوب مع الفترات الشهرية التي يقضيها في صيد السمك في البحر. وهو يزعم أن أحد زملائه أخبره أنه سُئل عن مكان صاحب الشكوى وأن هناك عدد اً من الخارجين على القانون يقتفون أثره في ترينكومالي . ومع ذلك، كان صاحب الشكوى يتمكن من العودة إلى منزل والده كل شهرين أو ثلاثة أشهر لزيارة عائلته وزوجته.

2-4 وفي آذار/مارس 2012، وافق صاحب الشكوى على أن يكون ضمن طاقم قارب مغادر إلى أستراليا؛ وكان عمه هو من نظم الرحلة. وحصل صاحب الشكوى على 500 7 روبية من أجل الانضمام لطاقم السفينة من نيغومبو إلى بيروالا . وفي 26 آذار/مارس 2012، غادر القارب بيروالا متجه اً إلى أستراليا، وعلى متنه 99 شخص اً. ولم يحصل صاحب الشكوى على أجر عن تلك الرحلة.

2-5 وفي 11 نيسان/أبريل 2012، وصل إلى أستراليا بشكل غير قانوني ووُضع في مركز لاحتجاز المهاجرين. وفي 30 حزيران/ يونيه 2012، قدم صاحب الشكوى طلب اً إلى وزارة الهجرة وشؤون التعددية الثقافية والمواطنة للحصول على تأشيرة حماية (من الفئة ألف)، مستند اً إلى التزامات أستراليا بحماية اللاجئين على خلفية تعرضه لخطر الاضطهاد بسبب انتمائه السياسي وإثنيته السِنهالية ودينه، ولأن طلبه لالتماس اللجوء قد رُفض. وفضل اً عن ذلك، يخشى صاحب الشكوى أنه في حالة إبعاده إلى سري لانكا ، سيتعرض لخطر الاتهام ليس فقط بجرائم تتعلق بمغادرة سري لانكا بشكل غير قانوني، بل أيض اً بتهريب الأشخاص بموجب المادة 45-جيم من قانون سري لانكا المتعلق بالمهاجرين الوافدين والمهاجرين النازحين. وبالتالي، فإنه يخشى احتجازه دون كفالة. ولكن صاحب الشكوى، عند تقدمه بطلب اللجوء في أستراليا، لم يذكر مشاركته كأحد أفراد طاقم القارب الذي أحضره إلى أستراليا خوف اً من اتهامه بتهريب الأشخاص إلى أستراليا. ووفق اً للمادة 65 من قانون الهجرة الأسترالي لسنة 1958، يمكن منح التأشيرة إذا كان مقدم الطلب من غير المواطنين الأستراليين وتحق له الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، على النحو المعدل بموجب البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت الوزارة طلب مقدم الشكوى، معتبرة أنه لم يف بمعايير حماية اللاجئين. وقدم صاحب الشكوى استئناف اً أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين التي أيدت قرار الوزارة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يكن هدف اً للتحالف المتحد من أجل حرية الشعب بعد انتخابات عام 2010. ولم تقتنع بأن هناك احتمال اً حقيقي اً بأنه سيتعرض للاضطهاد، حيث شارك باعتباره عامل اً عادي اً في الحملات قبل أشهر قليلة فقط من الانتخابات ولم يكن منخرط اً في أية أنشطة سياسية بعد الانتخابات. كما رفضت المحكمة أيض اً ادعاء صاحب البلاغ بأنه سيتعرض للخطر لكونه كاثوليكيا ً ( ) ، حيث كان يعيش في مقاطعة يعد ثلث سكانها تقريب اً من الكاثوليك. ورفضت أيض اً ادعاءه المتعلق بالمخاطر التي يواجهها لكونه ملتمس لجوء رُفض طلبه يعود إلى سري لانكا ، وذلك لأنه من الإثنية السِنهالية وليس متهم اً بالانتماء لنمور تحرير تاميل إيلام.

2-6 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2013، تقدم صاحب الشكوى بطلب أمام محكمة الدائرة الاتحادية لأستراليا لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية القضية في 22 أيار/مايو 2013 على أساس أن صاحب الشكوى لم يكن مستهدف اً من قبل التحالف المتحد من أجل حرية الشعب بعد انتخابات عام 2010. وبالتالي، اعتبرت محكمة الدائرة الاتحادية أن خطر التعرض للاضطهاد بسبب مشاركته كعامل في الحملة لبضعة أشهر قبل الانتخابات غير قائم، وأنه لا توجد أدلة على أنه انخرط بشكل كبير في السياسة بعد الانتخابات. وقام صاحب الشكوى بعد ذلك بالطعن في قرار محكمة الدائرة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا التي رفضت الاستئناف في 16 آب/ أغسطس 2013. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلب محامي صاحب الشكوى إلى وزير الهجرة وشؤون التعددية الثقافية والمواطنة إجراء تدخل وزاري بموجب المادة 46-ألف من قانون الهجرة لسنة 1958(كومنولث أستراليا)، التي تنص على أنه يجوز للوزير منح تأشيرة لطالب لجوء مرفوض إذا رأى أن ذلك في الصالح العام. ومع ذلك، رُفض طلب صاحب الشكوى للتدخل الوزاري في 4 شباط/فبراير 2014.

2-7 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة التي يمكنها أن تمنع إبعاده، مؤكد اً أنه ينبغي ألا يُطلب منه التماس المزيد من سبل الانتصاف في المحاكم العليا، حيث يمكن أن تستغرق أعمال التقاضي هذه فترات زمنية مطولة لتبلغ نهايتها، فيما يواجه هو خطر الإبعاد الوشيك ( ) . وهو يؤكد أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن أستراليا، بإعادته قسر اً إلى سري لانكا ، تكون قد انتهكت حقوقه بموجب المادتين 1 و3 من الاتفاقية. ويدعي أنه عند إبعاده إلى سري لانكا سيواجه خطر اً جسيما ً بالتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة على يد إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة سري لانكا ، والجيش السريلانكي، إذ يشتبه في أنه عضو في نمور تحرير تاميل إيلام وداعم لها.

3-2 وهو يخشى توقيفه عند وصوله واستجوابه واحتجازه احتياطي اً في سجن نيغومبو ، وخاصة لأنه غادر بلده بشكل غير قانوني، في انتهاك للمادة 45(1)(ب) من القانون المتعلق بالمهاجرين الوافدين والمهاجرين النازحين. ويضيف أنه من الموثق جيد اً أن ظروف وحدة نيغومبو للحبس الاحتياطي تتسم بالاكتظاظ وبأنها غير صحية وتنعدم فيها النظافة الصحية، وأنه بصرف النظر عن الفترة الزمنية للحبس الاحتياطي فإن احتجازه سيشكل معاملة لاإنسانية ومهينة. ويدعي أنه يخشى من أن تزيد إثنيته السِنهالية من خطر تعرضه للأذى حيث سيُنظر له على أنه خائن. وفضل اً عن ذلك، يدفع صاحب الشكوى بأن الانتقال داخل البلد ليس خيار اً متاح اً بالنسبة له، حيث ستكشف السلطات السريلانكية أمره فور اً وتوقفه لدى وصوله إلى مطار كولومبو حيث سيخضع للاستجواب والتحقيق لأنه غادر بشكل غير قانوني وسيعود كملتمس لجوء رُفض طلبه وبدون جواز سفر.

3-3 ويفيد صاحب البلاغ بأنه معرض للخطر، حيث يمكن للسلطات السريلانكية أن تعرف بتورطه في تهريب الأشخاص بعد أن كان عضو اً في طاقم القارب الذي جاء على متنه إلى أستراليا. ويعتبر نفسه معرض اً لخطر سوء المعاملة أو الأذى من التعذيب خلال عملية التحقيق والاتهام، ويحتمل أن يواجه عقوبة مطولة لانتهاك المادة 45-جيم من القانون المتعلق بالمهاجرين الوافدين والمهاجرين النازحين. وهو يدعي أن من المحتمل تعرضه للحبس الاحتياطي لفترة أطول من معظم العائدين لأن جواز سفره قد يُستخدم كدليل في قضية تتعلق بتهريب الأشخاص. وفي هذا الخصوص، يذكر قضية اثنين من أبناء عمومته كانا قد مُنحا تأشيرة حماية من أستراليا لاعتبارهما معرضين لخطر التعذيب و/أو المعاملة القاسية أو المهينة لكونهما موضع اشتباه في سري لانكا بالمشاركة في تنظيم رحلتي القاربين اللذين أتيا على متنهما إلى أستراليا ( ) .

3-4 وفضل اً عن ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى معاملة عمه، نيهال بيريس، الذي أبلغ صاحب الشكوى في 26 أيلول/سبتمبر 2013 بأنه، لدى عودته الطوعية إلى سري لانكا ، تعرض في مطار كولومبو للاستجواب لمدة 16 ساعة وللتهديد اللفظي والبدني على يد أفراد من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة السريلانكية. وقد وُجهت إليه اتهامات من بينها تهريب الأشخاص ومغادرة البلد بشكل غير قانوني، ثم أُخذ إلى سجن نيغومبو وأُطلق سراحه في 20 أيار/مايو 2014 تقريب اً. ويدفع صاحب الشكوى بأن هناك احتمال اً كبير اً جد اً بأنه سيتعرض لنفس المعاملة التي تعرض لها عمه بسبب كونه فرد اً من نفس أسرة الصيادين، ولأنه شارك في تنظيم رحلة قارب التهريب، ولأنه قد يُشتبه في مشاركته في نفس منظمة تهريب الأشخاص.

3-5 ويذكر صاحب الشكوى بأن التعذيب وسوء المعاملة متفشيان ودائمان في سري لانكا ، وكذلك حالات الاختطاف والاختفاء واستخدام مراكز الاحتجاز السري. ويشير إلى وثائق وتقارير متنوعة للمعلومات الأساسية تبين الحالة في سري لانكا ، بما في ذلك الملاحظات الختامية للجنة الصادرة عام 2011 (CAT/C/LKA/CO/3-4) ( ) .

بيانات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

4-1 في 12 آب/أغسطس 2014، قدم صاحب الشكوى بيان اً إضافي اً يطلب فيه مراجعة اللجنة لقرارها بألا تطلب من أستراليا اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق إعادته إلى سري لانكا .

4-2 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في سري لانكا ، فإنه يفيد بأنه كان يحضر اجتماعات الحزب الوطني المتحد منذ عام 2006 وزاد نشاطه السياسي في الترويج للحزب ومناصرته اعتبار اً من عام 2009. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/ديسمبر 2009 ، شارك في توزيع مواد انتخابية دعم اً للمرشح الرئاسي ساراث فون سكا . وعلى وجه الخصوص، فقد ساعد في تزيين جوانب الطريق للتجمعات وحضر اجتماعات لدعم المرشح الرئاسي. وخلال الانتخابات الرئاسية، لم يواجه أية مشاكل بسبب وجود أمن خاص بالحملة.

4-3 وفي آذار/مارس 2010، شارك كعضو في رابطة شباب الحزب الوطني المتحد، التي كانت مؤلفة من 15 إلى 20 عضو اً. وشارك لاحق اً في مناصرة نيروشان بيريرا في الانتخابات البرلمانية بمقاطعة بوتالام في نيسان/أبريل 2010، حيث قام بتوزيع الملصقات وتحديد أماكن عقد التجمعات والاجتماعات وحشد التأييد من منزل إلى منزل.

4-4 وظل الحزب الوطني المتحد في المعارضة بعد الانتخابات، رغم نجاح السيد بيريرا في حملته. ويوضح صاحب البلاغ أنه بعد انتهاء الحملة، شن عدد من الخارجين على القانون من المنتمين للتحالف المتحد من أجل حرية الشعب أعمال اً انتقامية ضد النشطاء من المشاركين في حملة المعارضة. وبالتالي، فإن مشاركته في حملة السيد بيريرا ودعمه للحزب الوطني المتحد جعلت منه هدف اً وقد تعرض للترهيب السياسي.

4-5 ويكرر صاحب الشكوى المزاعم التي قدمها في بلاغه الأولي بشأن حادثة وقعت في آب/أغسطس 2010، عندما ذهبت مجموعة من خمسة أو ستة أشخاص إلى منزل عائلته للبحث عنه عندما كان في البحر. ويقدم بالإضافة إلى ذلك تفاصيل عن كيفية تنظيم القارب للقيام بالرحلة إلى أستراليا موضح اً أنه تلقى 500 7 روبية للعمل ضمن طاقم القارب.

4-6 ويكرر صاحب الشكوى ادعاءاته بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب الاشتباه في صلته بنمور تحرير تاميل إيلام وانخراطه مع الحزب الوطني المتحد. ويعتقد، فضل اً عن ذلك، أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب على يد أعضاء التحالف المتحد من أجل حرية الشعب لأنه قد لا يحصل على حماية من الشرطة التي ستسمح لأعضاء التحالف بالتصرف مع الإفلات من العقاب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 16 نيسان/أبريل 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وهي تدفع بأن مزاعم صاحب الشكوى غير مقبولة بسبب وضوح عدم استنادها إلى أي أساس، لأنه لم يثبت وجاهة الدعوى. وإذا اعتبرت اللجنة أن أي اً من دعاوى مقدم الشكوى مقبولة، فإنه يتعين رفض هذه المزاعم نظر اً لعدم استنادها إلى أسس موضوعية. فصاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعائه بوجود أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، على النحو المعرّف في المادة 1 من الاتفاقية ( ) ، في حال إعادته إلى سري لانكا .

5-2 وتعتبر الدولة الطرف أن جميع ادعاءات صاحب الشكوى المقدمة إلى اللجنة قد تم تقييمها بالفعل من قبل سلسلة من صانعي القرار المحليين، بما في ذلك محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، وخضعت للمراجعة القضائية من قبل محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا، التي قررت أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية. وبينما أخذت السلطات الأسترالية في اعتبارها بشكل خاص أنه "قلما يمكن توقع الدقة الكاملة من ضحايا التعذيب" ( ) ، فإنها اعتبرت أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تُفَعِّل التزامات الدولة الطرف المتعلقة بعدم الإعادة القسرية. وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة ليست هيئة استئنافية ولا قضائية، ويتعين عليها إيلاء أهمية كبيرة لاستنتاجات الوقائع التي تخلص إليها هيئات أي دولة طرف. وعلى وجه التحديد، فإن ادعاءات صاح ب الشكوى قد خضعت للتقييم بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في الفقرة 36( 2)( أأ ) من قانون الهجرة لسنة 1958 (كومنولث أستراليا)، التي تطبق التزامات حكومة أستراليا المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفضل اً عن ذلك، فإن صاحب الشكوى لم يعرض أي أدلة جديدة في بياناته المقدمة إلى اللجنة.

5-3 وتذكر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد قدم طلب اً للحصول على تأشيرة حماية في 30 حزيران/ يونيه 2012. وتم منحه تأشيرتين (عامتين) مؤقتتين (في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير 2013 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ومن 16 تموز/يوليه 2014 إلى 27 آب/أغسطس 2014) بينما كان طلبه للحصول على تأشيرة حماية قيد النظر من قبل وزارة الهجرة وحماية الحدود. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رُفض طلب صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة حماية. فبعد دراسة كل المعلومات المودعة من مقدم الطلب، اعتبر صانع القرار الأولي أنه على الرغم من مشاركة صاحب البلاغ في العمل السياسي باسم الحزب الوطني المتحد، فإن حضوره السياسي لم يكن هام اً بما يكفي ليبرر استمرار اهتمام سلبي به من قبل التحالف المتحد من أجل حرية الشعب أو الفصائل الداعمة له أو السلطات السريلانكية. وفضل اً عن ذلك، فإن مشاركته السياسية المتواضعة قد انتهت بعد انتخابات عام 2010. وخلص صانع القرار الأولي أيض اً إلى أن خوف صاحب البلاغ من الاضطهاد لكونه ملتمس لجوء رُفض طلبه لم يشكل خطر اً حقيقي اً بحدوث ضرر جسيم حيث لم يقتنع صانع القرار بأن ملتمسي اللجوء العائدين كانوا يُحتجزون أو يُتهمون من قبل السلطات السريلانكية، إلا على أساس تهم جنائية معلقة أخرى.

5-4 وفضل اً عن ذلك، خلص صانع القرار الأولي إلى أن الكاثوليك السِنهاليين ليست لديهم سمات تشكل خطورة في سري لانكا . وبناء على ذلك، لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للأذى، بما في ذلك التعذيب، إذا أُعيد إلى سري لانكا . وبالتالي، فقد رُفض منحه تأشيرة حماية. وقد أشار صانع القرار الأولي تحديد اً إلى أنه في سياق تقييم مصداقية الشهادة التي يدلي بها مقدم الطلب، يجب على صانع القرار أن "يكون حساس اً إزاء الصعوبات التي كثير اً ما تواجه ملتمسي اللجوء، ويتعين تفسير الشك لمصلحة من يتسمون بالمصداقية عموم اً ولكنهم غير قادرين على إثبات كل ادعاءاتهم بالأدلة" ( ) . وفي هذا الخصوص، خلص صانع القرار إلى أنه رغم احتمال مشاركة صاحب البلاغ وأسرته في العمل السياسي بمنطقتهم المحلية، فإن صاحب البلاغ لم يف بالمعايير اللازمة لاعتباره هدف اً لأعضاء التحالف المتحد من أجل حرية الشعب أو الأشخاص الداعمين للحزب الحاكم الحالي. وأدى ذلك إلى شك صانع القرار في صحة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه ملاحق من قبل المنتمين للتحالف. ولم يقتنع صانع القرار كذلك بأن أعضاء التحالف قد عادوا إلى منزل صاحب الشكوى أربع أو خمس مرات بعد انتخابات عام 2010، وخلص إلى أنه كانت هناك فرصة كافية لاتخاذ إجراء ضده؛ فعدم تعرضه إطلاق اً للاعتداء من قبل أي عضو في التحالف قد زاد من ضعف ادعائه بكونه موضع هذا الاهتمام من التحالف.

5-5 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدم صاحب الشكوى طلب اً بإجراء مراجعة خارجية للأسس الموضوعية إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، أكدت المحكمة القرار الصادر عن متخذ القرار الأولي بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وبعد النظر في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن مخاوفه بأن يلحق به الأذى بسبب نشاطه السياسي باسم الحزب الوطني المتحد؛ وبأنه ملتمس لجوء رُفض طلبه؛ وبأنه كاثوليكي موضع استهداف للمتطرفين البوذيين، خلصت المحكمة إلى أنه على الرغم من احتمال مشاركة صاحب الشكوى في نشاط سياسي كعامل عادي في حملات الحزب الوطني المتحد في منطقته المحلية، فلا يمكنها الاقتناع بأن أشخاص اً من التحالف المتحد من أجل حرية الشعب قد بحثوا عنه لشهور بعد الانتخابات، ولشهور بعد توقف مشاركته النشطة مع الحزب. وبالتالي، فإن المحكمة لم تقتنع بوجود احتمال حقيقي بتعرض صاحب الشكوى للاضطهاد لسبب مشمول بالاتفاقية أو أنه سيعاني من ضرر بالغ في حال إعادته إلى سري لانكا . ورفضت المحكمة أيض اً شواغل صاحب الشكوى باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه وباعتباره كاثوليكيا ً ، حيث لا توجد أية أدلة على أنه سيتعرض لخطر التعذيب لهذين السببين. وأخذت المحكمة في اعتبارها تقرير اً صادر اً عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، ذُكر فيه أنه حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، لم يُتهم العائدون من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم بجرائم تتعلق بمغادرتهم غير القانونية من سري لانكا . ولاحظت المحكمة أيض اً أن صاحب الشكوى كان يقيم في منطقة يعد حوالي ثلث سكانها من الكاثوليك؛ ولم تتمكن من إيجاد أية تقارير تقدم تفاصيل عن المشاكل، إن وُجدت، التي قد يواجهها الكاثوليك في المنطقة.

5-6 وفي 22 أيار/مايو 2013، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى بإجراء استعراض قضائي لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى كان لديه سبب واحد للاستئناف أمام محكمة الدائرة الاتحادية لأستراليا: وهو أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قد ارتكبت خط اً متعلق اً بالولاية القضائية بإساءة تفسير أو تطبيق القانون الساري أو بطرح السؤال الخطأ على نفسها. وقد خلصت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين إلى أن احتمال تعرض صاحب البلاغ في المستقبل للعنف أو التوقيف فيما يتعلق بنشاطه السياسي هو احتمال مستبعد للغاية، بالنظر إلى العدد الضخم من الأشخاص المشاركين في الحملات الانتخابية في سري لانكا . وخلصت محكمة الدائرة الاتحادية إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قد استندت فيما توصلت إليه من نتائج إلى الأدلة والمواد المعروضة عليها، ووضعت الاستنتاجات بناء على نتائجها التي طبقت بشأنها القانون الصحيح.

5-7 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2013، رفضت المحكمة الاتحادية أيض اً طلب صاحب الشكوى بإجراء مراجعة قضائية. وقد استند صاحب الشكوى إلى سببين. كان الأول هو نفس سبب الاستئناف الذي تم الاستناد إليه في محكمة الدائرة الاتحادية، وقد رُفض لنفس الأسباب المذكورة في السابق. وكان الثاني أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قد ارتكبت خط اً متعلق اً بالولاية القضائية بعدم النظر في أحد الادعاءات أو عنصر من عناصر أحد الادعاءات، أو بعدم الأخذ في الاعتبار مسألة ذات صلة. وتمثل الادعاء ذو الصلة في زعم صاحب البلاغ أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن اسمه كان وارد اً على قائمة من المناصرين المحليين للحزب الوطني المتحد أُعطيت للتحالف المتحد من أجل حرية الشعب. واعتبرت المحكمة الاتحادية أن هذا العنصر قد تم بالفعل وبشكل مباشر تقييمه ورفضه من قبل محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ومن ثم لم يكن هناك إخفاق في النظر في أحد الادعاءات.

5-8 وفي 16 تشرين الثاني/أكتوبر 2013، قدم صاحب الشكوى طلب اً بإجراء تدخل وزاري بموجب المادتين 417 و48-باء من قانون الهجرة لسنة 1958 (كومنولث أستراليا). وفي طلبه الأولي للتدخل الوزاري، قدم صاحب الشكوى ادعاءات جديدة لم تكن قد أثيرت سابق اً أمام صانعي القرار المحليين، بشأن مشاركته المزعومة في تهريب الأشخاص والصلات المزعومة لأسرته بمهربي الأشخاص. ولكنه لم يقدم أي معلومات ذات مصداقية من شأنها تحسين فرصه في تقديم طلب ناجح للحصول على تأشيرة حماية. وبالتالي، وفي 14 كانون الثاني/ يناير 2014، قررت الوزارة أن ادعاء صاحب الشكوى لا يفي بمعايير الإحالة إلى مساعد الوزير لطلب ممارسة صلاحياته بموجب المادتين 48-باء و417 من القانون المذكور. وفي 27 آب/ أغسطس 2014، قدم صاحب البلاغ طلب اً آخ ر للتدخل الوزاري. وفي 16 أيلول/ سبتمبر 2014، وعقب تقديم شكواه إلى اللجنة، قيمت الوزارة ادعاء صاحب الشكوى المتعلق بالتدخل الوزاري، قبل أن تخلص مرة أخرى إلى أن القضية لا تفي بمعايير الإحالة إلى الوزير.

5-9 وقد نُظر في الادعاءات بأن أسرة صاحب الشكوى (عمه واثنان من أبناء عمومته) قد شاركت في تهريب الأشخاص وادعاءاته باحتمال تعرضه لنفس المعاملة التي تعرض لها عمه نيهال، في حال إعادته إلى سري لانكا ، في سياق طلبيه المقدمين للتدخل الوزاري، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل الخطيرة بشأن المصداقية العامة لصاحب الشكوى. وعندما سُئل عما إذا كان يعرف أي شخص على جزيرة كريسماس أو أي شخص آخر في أستراليا عند وصوله أو في وقت تقديمه لطلب تأشيرة حماية في 30 حزيران/ يونيه 2012، أجاب صاحب الشكوى بالنفي. ومن دون التعليق على المعاملة المزعومة للسيد بيريس لدى عودته إلى سري لانكا ، أشارت الوزارة إلى أن السيد بيريس قد عاد طوع اً إلى سري لانكا بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، عقب منح تأشيرات لابنيه. وفضل اً عن ذلك، خلصت الوزارة إلى عدم وجود أدلة على أن صاحب البلاغ يعد فعل اً من أقارب هؤلاء الرجال الثلاثة بأي شكل كان، أو أن تفاصيل قضاياهم كان لها أي تأثير هام على قضيته.

5-10 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى اعترف بأن مزاعمه المتعلقة بالمشاركة في تهريب الأشخاص، باعتباره عمل كأحد أفراد طاقم القارب الذي أحضره إلى أستراليا، لم تثر في طلبه الأولي المقدم إلى الوزارة أو إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، بل في إطار طلبيه للتدخل الوزاري فقط. وفي ضوء الشواغل الخطيرة التي كانت لدى الوزارة والمحكمة بشأن مصداقية صاحب الشكوى وصحة ادعاءاته، وعدم وجود أي أدلة أخرى لدعم ادعائه الجديد، فقد اعتُبر هذا الادعاء غير مقنع وغير مدعوم بأدلة. وعند تقييم ادعاءات صاحب البلاغ من أجل التدخل الوزاري، أشارت الوزارة إلى أن صاحب البلاغ قد تم التعرف عليه كأحد من يحتمل كونهم من أفراد الطاقم من قبل ملتمسي لجوء آخرين سافروا على متن نفس القارب معه إلى أستراليا؛ ولكنه لم يعرف نفسه بهذه الصفة في ذلك الوقت. وكان تحقيق أجرته الشرطة الاتحادية الأسترالية في سلوكه قد اكتمل بعد وصوله إلى أستراليا، ولم يُلاحق صاحب البلاغ على أي جريمة تتعلق بتهريب الأشخاص ولم يعد شخص اً موضع اهتمام الشرطة الاتحادية الأسترالية. وبذلك، خلصت الإدارة إلى عدم وجود دليل يفيد بأن صاحب البلاغ قد تورط في أي وقت مضى في تهريب الأشخاص، وعدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات السريلانكية ستشتبه في كونه متورط اً في هذه الأنشطة. واعتبرت الوزارة أنه حتى إذا كان صاحب الشكوى سيُتهم بجرائم تتعلق بتهريب الأشخاص لدى عودته إلى سري لانكا ، فإن ذلك لن يشكل في حد ذاته خطر اً حقيقي اً بتعرضه لأذى جسيم. وبالتالي، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أية معلومات جديدة إلى اللجنة لتغيير الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بهذا الشأن. وما قدمه صاحب الشكوى من معلومات إضافية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن اتصاله بعمه نيهال وابنيه أميث وأسيث وشخص آخر يُدعى روكشان في سري لانكا في شباط/فبراير وآذار/مارس 2012 بشأن تنظيم رحلة القارب الذي جاؤوا على متنه إلى أستراليا، لا تعتبر معلومات جديدة ذات مصداقية يمكنها أن تحسن من فرصته في تقديم طلب ناجح للحصول على تأشيرة حماية.

5-11 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى بأنه، باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه كان قد غادر سري لانكا بشكل غير قانوني وتربطه صلات مزعومة بأنشطة تهريب الأشخاص، سيتم توقيفه واحتجازه ويحتمل تعذيبه إذا أعيد إلى سري لانكا . وهي تدفع، بالإشارة إلى المادة 3(2) من الاتفاقية، بأن وجود احتمال عام بالتعرض للعنف لا يشكل سبب اً كافي اً لتقرير أن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب وجود أسباب إضافية لإظهار أن الشخص المعني سيكون معرض اً للخطر بشكل شخصي ( ) . وكانت المسائل التي أثارها صاحب الشكوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا وعودة ملتمسي اللجوء إليها قد تم النظر فيها بشكل محدد وبعناية، في سياق جميع الإجراءات المحلية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للمعلومات الأساسية ذات الصلة عن البلد ( ) . وقد دأب صانعو القرار ذوو الصلة على الاستنتاج بأنه ما من أسباب هامة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر اً متوقع اً وشخصي اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا . وبالتالي تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تشير إلى أنه سيواجه بشكل شخصي خطر اً حقيقي اً بالتعرض للأذ ى ، أو أن أي معاملة سيئة ستصل إلى حد التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

5-12 وتفيد الدولة الطرف بأنه حتى وإن كان صاحب البلاغ، عند عودته إلى سري لانكا ، سيُتهم بمغادرة البلد بشكل غير قانوني بموجب المادة 45-باء من القانون المتعلق بالمهاجرين الوافدين والمهاجرين النازحين، فإن ذلك لن يسفر عن مواج ه ته لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب. وتشير التقارير الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أنه عندما يُتهم أشخاص بارتكاب جرائم بموجب المادة 45-باء، فإنهم عادة ما يُحتجزون لساعات ويُوجه إليهم الاتهام ثم يُطلق سراحهم. ويزعم صاحب الشكوى أن مركز نيغومبو للحبس الاحتياطي، حيث يُزعم إيداع المتهمين بارتكاب الجرائم المشمولة بالمادة 45-باء، يتسم بالاكتظاظ وبأنه غير صحي وتنعدم فيه النظافة الصحية، وأن الاحتجاز فيه يشكل معاملة مهينة. ولكن، لأغراض الاتفاقية، لا تعد هذه الادعاءات كافية للاستناد إلى الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وحتى لو قبلت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يرجَّح أن يمضي فترة قصيرة من الاحتجاز في هذا المرفق، فهو يظل غير معرض بشكل حقيقي لخطر التعذيب، وخاصة لأنه لا ينتمي لإثنية التاميل ولا تربطه أي صلات بنمور تحرير تاميل إيلام أو صلات موثوقة بعمليات تهريب الأشخاص. ولذلك السبب، تفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة و/أو تفتقر إلى أساس موضوعي.

بيان إضافي مقدم من الدولة الطرف

6-1 في 5 آب/أغسطس 2016، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى، باستنفاده كل سبل الانتصاف المحلية، ليس له حق مشروع في البقاء في أستراليا. وقد تم إبعاده إلى سري لانكا في 13 كانون الثاني/يناير 2015. وبهذه المناسبة، تعرب حكومة أستراليا عن أسفها بشأن التأخر في تزويد اللجنة بالمعلومات المحدثة.

6-2 ونظر اً لهذا التطور، وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات أخرى إلى اللجنة بشأن بلاغه منذ وصوله إلى سري لانكا ، فقد طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة وقف النظر في بلاغ صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، أفاد صاحب الشكوى بأنه أُعيد إلى كولومبو في 13 كانون الثاني/يناير 2015 مع حراسة مؤلفة من اثنين من ضباط الأمن الأستراليين. وفور وصوله، قاده اثنان من ضباط إدارة التحقيقات الجنائية بعيد اً إلى غرفة قديمة في مبنى المطار. واحتُجز في تلك الغرفة لمدة 24 ساعة وتم استجوابه كل ست ساعات. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2015، أعطاه الضباط هاتف اً محمول اً وطلبوا منه إبلاغ أسرته بمكانه.

7-2 وبعد ذلك، أطلق قاض سراحه بكفالة تبلغ نحو 000 500 روبية، فيما طُلب منه المثول مرة أخرى أمام محكمة نيغومبو يوم 25 كانون الثاني/يناير 2015. ومنذ ذلك الحين، كان يُنظر في قضيته كل خمسة أشهر تقريب اً. ومثل أمام المحكمة آخر مرة في 21 حزيران/ يونيه 2016. وفي ذلك اليوم، سأله القاضي عن اسم مالك وربان الزورق الذي سافر على متنه إلى أستراليا.

7-3 وفي 22 حزيران/ يونيه 2016، طُلب إلى صاحب الشكوى الحضور إلى المقر الرئيسي لإدارة التحقيقات الجنائية في كولومبو يوم 23 حزيران/يونيه 2016. وقد حضر بناء على ذلك. وأفادت التقارير بأن اثنين من ضباط إدارة التحقيقات الجنائية أخذوه إلى الدور الرابع، حيث كانت أنواع مختلفة من الأسلحة معروضة. وتم تهديده وسؤاله عن صاحب الزورق واسم ربانه والأشخاص الآخرين المشاركين في الرحلة. ويدعي أنه تم تعذيبه واستجوابه بألفاظ بذيئة في ذلك اليوم. وعلى الرغم من نفيه المشاركة كأحد أفراد الطاقم، وتأكيده أنه كان عليه دفع ثمن الرحلة وأنه لم يعرف شيئ اً خلاف ذلك، فقد تعرض للضرب وبدأ ينزف وبالتالي فقد الوعي. وعندما أفاق، كان يرقد في المستشفى ( ) . واستُدعي مرة أخرى إلى المركز الرئيسي لإدارة التحقيقات الجنائية. ومنذ ذلك الحين، وهو يعيش في خوف لأنه فر سر اً ولم يمثل أمام المحاكم أو في مقر إدارة التحقيقات الجنائية. وهو يأمل بالتالي أن تمنحه أستراليا تأشيرة أمنية.

7-4 وزُعم أن صاحب الشكوى قد طُلب إليه الكشف عن جميع تفاصيل الرحلة إلى أستراليا لإدارة التحقيقات الجنائية مرة أخرى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( ) . وهو يدعي أن زوجته قد رفعت دعوى طلاق لأنها تخشى العيش معه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لما تقضي به المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8- 2 و تذكّر اللجنة بأنها، وفق اً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من أن ه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس.

8-3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، حيث لم يثبت صاحب الشكوى وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض لضرر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي، بما في ذلك التعذيب، في حال إعادته إلى سري لانكا ( ) ، وبالتالي يتعين اعتبار البلاغ غير مقبول.

8-4 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأنه على الرغم من احتمال مشاركة صاحب البلاغ في العمل السياسي باسم الحزب الوطني المتحد، فإن حضوره السياسي لم يكن هام اً بما يكفي ليبرر استمرار اهتمام سلبي به من قبل التحالف المتحد من أجل حرية الشعب أو الفصائل الداعمة له أو السلطات السريلانكية. وقد شككت سلطات الدولة الطرف في صحة ادعاءات صاحب البلاغ بأن أشخاص اً ينتمون للتحالف المتحد من أجل حرية الشعب قد بحثوا عنه لشهور عدة بعد الانتخابات، وأكدت أن عدم تعرضه إطلاق اً للاعتداء من قبل أي عضو في التحالف قد أضعف ادعاءه بكونه موضع هذا الاهتمام من التحالف. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بأن الدولة الطرف اعتبرت أن المشاركة السياسية المتواضعة لصاحب الشكوى قد انتهت بعد انتخابات عام 2010؛ وأن خوفه من الاضطهاد بسبب كونه ملتمس لجوء رُفض طلبه لم تشكل احتمال اً حقيقي اً بتعرضه لضرر جسيم أو لخطر التعذيب حيث لم تقتنع السلطات المحلية بأن ملتمسي اللجوء العائدين يحتجزون أو يتهمون من قبل السلطات السريلانكية بشأن مغادرتهم غير القانونية؛ وأن الكاثوليك السِنهاليين لا يتسمون بصفات تعرضهم للخطر في سري لانكا وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع حوادث تثبت غير ذلك في المنطقة المعنية.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم ادعاءات جديدة في إطار طلبيه بالتدخل الوزاري، وقد فندتها الدولة الطرف، حيث إن المشاركة المزعومة لصاحب الشكوى في تهريب الأشخاص والصلات المزعومة لأسرته بمهربي الأشخاص لم تدعمها أية معلومات ذات مصداقية من شأنها إنجاح طلبه للحصول على تأشيرة حماية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تجد أية أدلة على أن صاحب الشكوى يعد من أقارب نيهال بيريس أو ابنيه أميث وأسيث بأي شكل كان، أو أن تفاصيل قضاياهم كان لها أي تأثير هام على قضيته. وبناء على ذلك، خلصت الدولة الطرف إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن صاحب البلاغ قد شارك في أي وقت مضى في تهريب الأشخاص، وعدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات السريلانكية ستشتبه في كونه متورط اً في هذه الأنشطة.

8-6 وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن اتصاله بعمه وابني عمه وشخص آخر يدعى روكشان في سري لانكا في شباط/فبراير وآذار/مارس 2012، بشأن تنظيم رحلة القارب إلى أستراليا. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علم اً أيض اً بملاحظات الدولة الطرف بأن صانعي القرار المعنيين قد استنتجوا باستمرار أنه ما من أسباب هامة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر اً متوقع اً وشخصي اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا ، وبأنه حتى لو اتُهم عند عودته إليها بمغادرة البلد بشكل غير قانوني بموجب المادة 45-باء من القانون المتعلق بالمهاجرين الوافدين والمهاجرين النازحين، فإن ذلك لن يسفر عن مواجهته خطر اً حقيقي اً بالتعرض للتعذيب. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد تم إبعاده إلى سري لانكا في كانون الثاني/يناير 2015 وأن التقارير أفادت بتعرضه لاحق اً للاستجواب من قبل ضباط إدارة التحقيقات الجنائية وللضرب في حزيران/ يونيه 2016، وأنه لم ترد منه أية تعليقات أخرى منذ كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم المعلومات عن تعرضه المزعوم للضرب، الذي حدث بعد أكثر من سنة من إبعاده إلى سري لانكا ، بعد ذلك بخمسة أشهر، من دون إرفاق أية أدلة طبية أو أدلة على أنه اشتكى من الواقعة لدى السلطات الرسمية.

8-7 وفي ضوء ما سبق، وفي ظل ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لدعم مزاعمه بتعرضه لخطر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لكونه ملتمس لجوء رُفض طلبه؛ أو لمغادرته سري لانكا بشكل غير قانوني؛ أو بسبب انتمائه السياسي للحزب الوطني المتحد أو بسبب دينه؛ أو لمشاركته المفترضة في أنشطة تهريب الأشخاص. وفيما يتعلق بتعرضه المزعوم للضرب على يد ضباط إدارة التحقيقات الجنائية بعد إبعاده إلى سري لانكا ، ترى اللجنة أن تلك الادعاءات لم يتم إثباتها على النحو الكافي. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول لعدم كفاية الأدلة، وفق اً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي ( ) .

9- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف.