الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/732/2016

Distr.: General

2018

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 732/2016 * **

البلاغ المقدم من : ز. أ. وآخرون (يمثلهم المحامي يوهان لاغرفلت ) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 15 شباط/فبراير 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : ١١ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع : إبعاد أصحاب البلاغ من السويد إلى الاتحاد الروسي ‬

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : خطر التعر ّ ض للتعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية : ٣

١-١ أصحاب الشكوى هم ز. أ.، المولود في عام 1987، وزوجته ر. أ.، المولودة في عام 19 90، وأطفالهما ج. أ.، و ه. أ.، و ه . أ. أ.، المولودون في أعوام 2010 و2012 و2014 على الترتيب، وكلهم من مواطني الاتحاد الروسي من الإثنية الشيشانية. ورفضت الدولة الطرف طلباتهم اللجوء. ويدّعي أصحاب الشكوى أن من شأن إبعاد السويد إياهم إلى الاتحاد الروسي أن ينتهك حقوقهم المكفولة بالمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل محام أصحاب الشكوى.

١-٢ وفي 14 آذار/مارس 2016، أبلغت اللجنة أصحاب الشكوى، بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بأنها رفضت طلب استفادتهم من تدابير مؤقتة تتمثل في توجيه طلب إلى الدولة الطرف لتمتنع عن إبعادهم إلى الاتحاد الروسي ريثما تنظر اللجنة في شكواهم.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

٢-١ إ ن صاحب الشكوى الذّكر، ز. أ، يعمل شرطي اً في قوات الشرطة المحلية في الشيشان بالاتحاد الروسي. وفي الفترة بين عامي 2007 و2008، ادعى "شيخ" القرية التي يعيش فيها أصحاب الشكوى أن بعض الأراضي التي في حوزة أسرة ز. أ. اشتُريت بالاحتيال وينبغي إرجاعها. ولم يواجه أصحاب الشكوى أي مشاكل في القرية وقت الشراء. بيد أن "المتاعب والتصعيد بدءا" بعد أن حاول شيخ القرية حيازة الأرض. وفي آب/أغسطس ٢٠١٣، كان أصحاب الشكوى ضمن مجموعة تشارك في حفل زفاف. وبُعيد أن كان ز. أ. يسوق مركبته حول القرية، اتُّهم بفعله ذلك بطريقة تنطوي على خطورة وأنه كان سكران اً، فقُدمت شكوى رسمية إلى الشرطة. وقيل له إنه إن دفع 300000 روبل (نحو 000 5 دولار)، أُسقطت عنه التهم؛ فإن لم يفعل، سُجن سنة وستة أشهر. وعندما رفض دفع المبلغ، اتُّهم بالتعاون مع المتمردين.

٢-٢ وجرت محاولة وساطة مع شيخ القرية في آب/أغسطس ٢٠١٣، لكنها انتهت بإطلاق النار، فأصيب ز. أ. بجروح طفيفة، في حين قتل ابن عمه ( ) وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة. ودعا شيخ القرية إلى إرسال تعزيزات من الشرطة، وهرب ز. أ. إلى داغستان ومكث فيها ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة، تعر ّ ضت أسرته في الشيشان للمضايقة والتهديد لإقناعه بالعودة. وفي تاريخ غير محدد، سافر إلى كراسنودار بالاتحاد الروسي. وعندما كان هناك، أبلغه أصدقاء بأن أمر حجز صدر في حقه بسبب قيادته مركبته وهو في حالة سُكْر، وتواطئه مع المتمردين، والقتل. وأثناء غيابه، خضع أبوه وأخوه "للاستجواب وعوملا بوحشية"، وقيل لزوجته إنها ستفقد حضانة الأطفال إن لم تتعاون. ولم يُقْدم ز. أ. على الاتصال بالسلطات لأنه كان مقتنع اً بأنها تتعاون مع شيخ القرية. وكان خائف اً من أن يُقتل في ثأر. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، سافر أصحاب الشكوى إلى السويد حيث طلبوا اللجوء في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

٢-٣ ورفضت وكالة الهجرة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى.

الشكوى

٣-١ يدعي أصحاب الشكوى أنهم قد يكونون على خطر عظيم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن أعيدوا إلى الاتحاد الروسي. ويدعون أيض اً أنهم يواجهون خطر اً واضح اً بسبب مشاركة الأسرة في الثأر في الشيشان وأن السلطات غير قادرة على حمايتهم من هذه التهديدات أو غير راغبة فيها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ قدّمت الدولة الطرف في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وترى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية، والمادة 113(ب) من نظام اللجنة الداخلي، وذلك لأن أصحاب البلاغ لم يقِيموا الدليل على ادعاءاتهم كي تُقبل شكواهم. فإن وجدت اللجنة البلاغ مقبول اً، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الشكوى لا تقوم على أسس موضوعية.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى ادّعوا، في طلب اللجوء الذي قدموه إلى وكالة الهجرة، أن سبب ذلك يعود إلى أن ز. أ. معرض للقتل بالنظر إلى النزاع مع شيخ القرية ولأن الأسرة في خطر لأنها اتُّهمت بالتعاون مع المتمردين في الشيشان. ووجدت وكالة الهجرة في قرارها الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أن بيانات أصحاب الشكوى المتعلقة بالنزاع مع شيخ القرية ذات مصداقية. غير أنها وجدت أن التهديد لا يبلغ حد الاضطهاد لأنه يعزى إلى جهات فاعلة من غير الدول. ووجدت أن الثارات تحدث في الشيشان، لكن خيار الفرار داخل الاتحاد الروسي متاح لأصحاب الشكوى، وأن السلطات الروسية مستعدة لتوفير الحماية لضحايا الجريمة وقادرة على ذلك. ووجدت وكالة الهجرة أن ادعاء أصحاب الشكوى أنهم قد يتعرضون للاضطهاد من السلطات الروسية والشيشانية على السواء غير مدعم بسند لأنه لم يقم دليل مقبول على أنهم كانوا متهمين بالتعاون مع المتمردين.

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن محكمة الهجرة خلصت، في قرارها المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2015، إلى وجود عيوب فادحة في مصداقية رواية أصحاب الشكوى. ولاحظت المحكمة أن ز. أ. غيّر روايته بشأن الدرجة التي يزعم أن شيخ قريته يتبوؤها في السلطة. ففي الإجراء المعروض على وكالة الهجرة، ذكر أن شيخ القرية لا يملك أي سلطة أو نفوذ كبيرين على السلطات، وأن سلطته تتركز في قريته الأصلية. بيد أنه ذكر في الإجراء المعروض على المحكمة أن الشيخ كان على صلة بشخص ذي نفوذ في الشيشان، وأنه شيخ قرى عدة، وأن لديه شبكة واسعة من العلاقات. وخلصت المحكمة إلى أن هذا تدرّج في طلبات الحماية، ولاحظت أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي وثائق خطية تتعلق بالمكانة أو المركز المزعوم لشيخ القرية. وفيما يتعلق بخطر التعر ّ ض للثأر، خلصت المحكمة إلى أن من غير المرجح أن يكون ز. أ. اتهم بقتل أي شخص في إطلاق النار الذي وقع في آب/أغسطس 2013 لأنه ذكر أنه لم يكن مسلح اً خلال الحادث. ولاحظت أنه قدم معلومات متناقضة عن الحادث، إذ إنه ذكر في الإجراء المعروض على وكالة الهجرة أن الحارس الشخصي لشيخ القرية توفي أثناء إطلاق النار، في حين قال في جلسة الاستماع الشفوية أمام المحكمة إن الحارس الشخصي ما زال على قيد الحياة. وخلصت المحكمة أيض اً إلى أن ادعاء أصحاب الشكوى أنهم اتهموا بالتعاون مع المتمردين غامض وتعوزه التفاصيل. ولاحظت أنه ذكر في جلسة الاستماع أمام المحكمة أن الاتهامات مرتبطة بصديق طفولة لم يره منذ سنوات عدة. وخلصت إلى أن ز. أ. كان يعمل شرطي اً حتى غادر الشيشان، بيد أنه يبدو من غير المرجح أن تشتبه السلطات في تعاطفه مع المتمردين على هذه الأسس الغامضة. وانتهت المحكمة إلى أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أنهم قد يتعر ّ ضون للاضطهاد إن أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا ترغب في التقليل من شأن المخاوف المشروعة التي يمكن التعبير عنها بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، بما في ذلك في شمال القوقاز. غير أنها تدفع بأنه جاء في المعلومات القطرية أن العنف في شمال القوقاز انخفض كثير اً في السنوات الأخيرة ( ) وإنه لا يمكن الخلوص إلى أن أوضاع حقوق الإنسان حالي اً في المنطقة في حد ذاتها ستكون كافية لاستنتاج أن الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى ستخلّ بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

٤-٥ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى الذّكر ادعى أنه سيتعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية بسبب النزاع مع شيخ قريته الذي تحوّل إلى ثأر وإلى أنه ادعى أيض اً أنه مطلوب بتهمة القتل، والتعاون مع المتمردين، والسياقة في حالة سُكْر في الشيشان. وتدفع بأن وكالة الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة محّصتا النظر في ادعاءات أصحاب الشكوى. وتلاحظ أن وكالة الهجرة أجرت مقابلات مع أصحاب الشكوى بحضور محاميهم وبمساعدة مترجم شفوي. وأحيلت محاضر المقابلات إلى أصحاب الشكوى، الذين قدموا مزيد اً من التعليقات كتابةً، بواسطة محاميهم. وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى أتيحت لهم فرصة شرح الملابسات والوقائع المتصلة بالموضوع دعم اً لادعاءاتهم. وتلاحظ اللجنة أن جلسة استماع شفوية عقدت أمام محكمة قضايا الهجرة في 26 آذار/مارس 2015، حضرها محامي أصحاب الشكوى، وتدفع بأن لدى وكالة الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة من ثم معلومات كافية لتقييم حاجة أصحاب الشكوى إلى الحماية في الدولة الطرف.

٤-٦ وتؤك ّ د الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدل على أن قرارات وكالة الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة قاصرة أو تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة. وبناء على ذلك، ينبغي تقدير النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية حق قدرها.

٤-٧ وفيما يتعلق بالتهديد المزعوم المتعلق بالثأر، تلاحظ الدولة الطرف أنه صادر عن جهات فاعلة من غير الدول. وتحيل إلى اجتهادات اللجنة في قضية ج. ر. ب. ضد السويد حيث رأت اللجنة أن واجب الامتناع عن طرد شخص قد يتعرض للألم أو المعاناة على يد جهات فاعلة غير حكومية، دون قبول ضمني من موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفته الرسمية على ذلك، يقع خارج نطاق المادة ٣ من الاتفاقية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن الدليل لم يقم في القضية محل النظر على أن التهديد المتصور من جهات فاعلة من غير الدول ناجم عن فعل ارتكبه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو حرّض عليه أو وافق عليه أو قبله ضمنياً.

٤-٨ وتؤكد الدولة الطرف أن شكوك اً كبيرة تحوم حول المصداقية العامة لادعاءات أصحاب الشكوى وصحتها. وتحيل إلى قرار محكمة قضايا الهجرة، وتلاحظ أن هناك تناقضات في روايتهم للأحداث المتعلقة بوصف نفوذ شيخ القرية الأصلية لأصحاب الشكوى وبما حدث أثناء إطلاق النار المزعوم في آب/أغسطس 2013. وتلاحظ أيض اً أن صاحب الشكوى الذّكر ادعى أيض اً أنه سيتعرض لسوء المعاملة من السلطات الشيشانية لأنه اتهم بالتعاون مع حركة التمرد في الشيشان، وأن محكمة قضايا الهجرة خلصت إلى أن هذا الادعاء يكتنفه الغموض ويفتقر إلى التفاصيل، لأن صاحب الشكوى ذكر أن الاتهامات مرتبطة بصديق طفولة لم يره سنوات عدة. وتحيل الدولة الطرف إلى قرار محكمة قضايا الهجرة، وتدفع بأنه لما كان صاحب الشكوى يعمل شرطي اً حتى مغادرته الشيشان، فإنه يبدو من غير المرجح أن تشتبه السلطات في تعاطفه مع المتمردين على أسس غامضة من ذلك القبيل.

٤-٩ وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أسباب اً وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنهم سيواجهون شخصي اً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب عند عودتهم إلى الاتحاد الروسي.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف ‬

٥-١ قد ّ م أصحاب الشكوى في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٧ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وأشاروا إلى تقرير قطري عن الاتحاد الروسي أعدته إدارة القانون الدولي وحقوق الإنسان وقانون المعاهدات بوزارة الخارجية السويدية جاء فيه أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا تزال تقع في شمال القوقاز؛ ووردت تقارير غير مؤكدة تتحدث عن اغتيالات سياسية واختفاءات بترخيص من السلطات. ويدفعون بأن السلطات الروسية، عكس ما تظنه وكالة الهجرة، لن تكون راغبة في توفير الحماية لهم. ويؤكدون من ثم أن هناك أسباب اً تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر اً شخصي اً وحقيقي اً ومتوقع اً بالتعرض للتعذيب إن أعيدوا إلى الاتحاد الروسي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الشكوى في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨. وأشارت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش القطري عن الاتحاد الروسي الذي يفيد بأن المواجهة المسلحة بين المتمردين الإسلاميين وهيئات إنفاذ القانون استمرت في شمال القوقاز. وجاء في التقرير أن السلطات المحلية اتُّهمت بالاختطاف والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتهديد بممارسة العنف على الصحفيين والمنتقدين وغيرهم ممن يُعتبرون غير مخلصين للسلطات. وتدفع الدولة الطرف بأن أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي وشمال القوقاز ليست من السوء بحيث توجد ضرورة عامة إلى حماية جميع ملتمسي اللجوء من المنطقة، وذلك رغم أن هذه الأوضاع تظل مثيرة للانزعاج. وتؤكد أن إعادة أصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي لن يرقى إلى مستوى انتهاك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا استيقنت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية. وتلاحظ، في القضية موضع النظر، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا، ترى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب).

٧-٣ وتذكرّ اللجنة بأن البلاغ، كي يكون مقبولاً بمقتضى المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية ( ) . وتحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن البلاغ ظاهر البطلان بسبب عدم كفاية الإثبات. وتحيط علم اً أيض اً بادعاء أصحاب الشكوى أنهم سيواجهون خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية بسبب مشاركتهم في ثأر مزعوم في قريتهم الأصلية لن تكون السلطات المحلية قادرة على حمايتهم منه أو راغبة فيها. وتذكّر اللجنة بأن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة شخص قسراً إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يكون معرضاً لخطر التعذيب يرتبط بتعريف التعذيب كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية ارتباطاً مباشراً. ولأغراض الاتفاقية، يقصد بـ "التعذيب"، وفقاً للمادة 1، أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدة، جسدياً أو عقلياً، يلحقان عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو المعاناة لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحر ّ ض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو قبولها الضمني، تقع خارج نطاق المادة ٣ من الاتفاقية ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن أصحاب الشكوى وصفوا في بياناتهم أمام وكالة الهجرة شيخ القرية، الذي كانوا معه في ثأر، بأنه شخص لا سلطة ولا نفوذ كبيرين له على السلطات المحلية لأن نفوذه مركز على قريتهم الأصلية. وعليه، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة كافية على ادعائهم أنهم، لدى عودتهم إلى الاتحاد الروسي، سيعانون معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية بسبب ضلوعهم في ثأر، بموافقة موظف عمومي أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفتهم الرسمية أو بقبولهم الضمني.

٧-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى ادعوا أيض اً أنهم سيتعرضون لسوء المعاملة من السلطات الشيشانية والروسية لأنه اتهمو ا بالتعاون مع حركة التمرد في الشيشان. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا في شكواهم أي معلومات إضافية أو تفسير للأسباب التي ستؤدي إلى الاشتباه في تعاونهم مع المتمردين، وترى من ثم أنهم لم يقد ّ موا أدلة على هذا الجزء من شكواهم لأغراض المقبولية.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى ادعوا أيض اً أن أ. ز. سيتهم بالقتل والسياقة في حالة سُكْر إن أعيد إلى الاتحاد الروسي. لكنها تلاحظ أنهم لم يقدموا أي إثبات إضافي لهذا الادعاء، وترى من ثم أنهم لم يثبتوا أن أ. ز. سيتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية فيما يتعلق بالحادثة المدعى وقوعها في آب/أغسطس ٢٠١٣.

٧-٦ وترى اللجنة، استناداً إلى ما سلف وفي ضوء المواد المعروضة عليها، أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة كافية لأغراض المقبولية تمكّنها من استنتاج أن إعادتهم قسراً إلى الاتحاد الروسي ستعرضهم لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي بالمعنى ا لمقصود في المادة 3 من الاتفاقي ة.

٨- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ أصحاب ا لشكوى والدولة الطرف بهذا القرار .