الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/647/2014

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 June 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 647/2014 * **

بلاغ مقدم من : ك. ي . (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : ١٧ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع : الإبعاد إلى الصين

المسألة الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي؛ عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية : ٣(١) و(٢)

١-١ صاحب الشكوى هو ك. ي.، وهو مواطن صيني من مواليد عام 1978. ‬

١-٢ وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن إعادة صاحب البلاغ إلى الصين ريثما تنظر اللجنة في شكواه. ونزول اً عند طلب اللجنة، علَّق مجلس طعون اللاجئين، في 23 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، الأجل المحدد لمغادرة صاحب الشكوى الدانمرك حتى إشعار آخر. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، رفضت اللجنة، من خلال أحد نواب رئيسها، طلب الدولة الطرف، المقدّم في 19 حزيران / يونيه 2015، رفع تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ ينتمي صاحب الشكوى إلى إثنية الهان، وهو من قرية تساو تشوانغ الواقعة في الصين. وفي عام ١٩٩٨، أصبح عضو اً في منظمة مسيحية تدعى "كنيسة الرب العظ يم" ( ) . وفي نفس السنة، كان يوزع منشورات المنظمة في شوارع مدينة لينيي حين انتزعتهم منه الشرطة. وحين حاول صاحب الشكوى استرجاع المنشورات، انهال رجال الشرطة عليه ضرباً، وأدخل المستشفى على إثر ذلك حيث قضى مدة شهرين تقريب اً. وتعرض لكسرين في الساق اليسرى، في جملة إصابات أخرى. وحضر أحد رجال الشرطة الذين اعتدوا عليه لزيارته في المستشفى ثلاث مرات وحذره من إب لاغ أي شخص بشأن الحادثة العنيفة ( ) . وبعد خروج صاحب الشكوى من المستشفى، عاد إلى توزيع منشورات "كنيسة الرب العظيم" بضع مرات سر اً. وبُعيد تعرضه لذلك الحادث العنيف في عام ١٩٩٨، أدرجت السلطات الصينية اسمه على القائمة السوداء. وشُطب رقم سجله المدني من أنظمتها كافة. وعلاوة على ذلك، فصل من عمله في مدينة لينيي ، حيث كان يعمل في مجال العلاقات العامة لدى مركز تشجيع التكنولوجيا الزراعية.

٢-٢ وفي الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠١٠، كان صاحب الشكوى يحضر القداس الذي تقيمه "كنيسة الرب العظيم". وفي عام ٢٠٠٧، أغلقت الشرطة مبنى الكنيسة، وبعد ذلك، أصبح هو والأعضاء الآخرين يجتمعون في بيت واحد منهم في كل مرة لإقامة القداس. وفي أيار/ مايو ٢٠١٠، أوقفت الشرطة صاحب الشكوى أثناء وجوده في منزل أحد قادة المنظمة. وأودع السجن لمدة تناهز ١٨ شهر اً، ووضع في زانزانة مع مجرمين كانوا يتعرضون له، هم وحراس السجن، بالضرب بانتظام. ونتيجة لذلك حاول الإقدام على الانتحار عدة مرات. وفي أواخر عام ٢٠١١، تعرض صاحب الشكوى لضرب عنيف على أيدي سجناء حتى فقد وعيه وأدخل المستشفى لمدة شهر ونصف. وخلال هذه الفترة، دخل في غيبوبة لمدة أسبوع تقريب اً. وقد تملك السخط والد صاحب الشكوى لاضطرار ابنه إلى تسديد تكاليف العلاج الطبي بنفسه لأنه لا يملك رقم سجل مدني. وتظلم والده من ذلك إلى الحكومة المحلية، فأودع هو نفسه السجن. وعندما غادر صاحب الشكوى المستشفى، لم يُرجع إلى السجن بسبب حاجته إلى التعافي من إصاباته. واعتباراً من شهر نيسان/أبريل ٢٠١٣، كان عليه أن يبلغ الشرطة كل أسبوعين بما إذا كان مستمر اً في لقاء أعضاء "كنيسة الرب العظيم". وفي شباط/فبراير ٢٠١٤، علم صاحب الشكوى أن الشرطة تريد الشروع من جديد في توقيف أعضاء المنظمة، ولذلك قرر مغادرة الصين. وغادر البلد بطريقة غير مشروعة.

٢-٣ ودخل صاحب البلاغ الدانمرك يوم 19 أو 20 حزيران/ يونيه 2014 ولم تكن بحوزته وثائق سفر صالحة ( ) . وفي 24 حزيران/ يونيه 2014، طلب اللجوء. وذكر صاحب الشكوى ضمن الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء، خوفه من أن تعتقله السلطات في حال عاد إلى الصين بسبب قناعته الدينية وانتمائه إلى "كنيسة الرب العظيم"، التي تعتبر فرقة دينية في الصين. وفي 25 آب/أغسطس 2014، أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة فحص طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وأجرت دائرة الهجرة المقابلتين الأساسيتين الأولى والثانية في 2 أيلول/ سبتمبر 2014 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، على التوالي.

٢-٤ وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت إدارة الهجرة طلب صاحب الشكوى الحصول على الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2014، أيَّد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة رفضَ طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن الدانمرك ستقدم، بإعادته إلى الصين، على انتهاك للمادة ٣ (١) من الاتفاقية وأن السلطات الدانمركية قد انتهكت المادة 3 (٢) من الاتفاقية في سياق النظر في قضية لجوئه. وهو يدفع، على وجه الخصوص، بأن مجلس طعون اللاجئين كان يجدر به أن يخضعه للفحص لتبيُّن علامات التعذيب، وأن المجلس لم يطبق، عند تقييمه للأدلة، مبدأ تفسير الشك لصالحه الذي يطبق عادة على طالبي اللجوء، وهو أمر يكتسي أهمية خاصة في الحالات المتعلقة بضحايا التعذيب.

٣-٢ ويدعي صاحب الشكوى أن حالته تشبه حالة أميني ضد الدانمرك ، وحالة ك. ه. ضد الدانمرك ، حيث خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكٍ للمادة 3 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف رفضت طلبيْ صاحبي الشكوى إجراء فحص طبي لتحد يد ما إذا كانا قد تعرضا للتعذيب ( ) . ويشير إلى أن تقاعس الدولة الطرف، في حالة ك. هـ. ضد الدانمرك ، عن حماية ك. هـ. من التعرض للإعادة القسرية نجمت عنه عواقب وخيمة لأنه تعرض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية بعد إبعاده إلى بلده الأصلي. ونتيجة للفظائع التي تعرض لها ك. ﻫ. في أفغانستان، عجلت دائرة الهجرة بمنحه حق اللجوء لدى عودته إلى الدانمرك. ولم يجر له، في إطار عملية طلب اللجوء تلك، أي فحص لتبيُّن علامات التعذيب نظر اً لانتفاء الحاجة إلى إجراء هذا الفحص.

٣-٣ ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة ستُخضعه، في حال أُعيد إلى الصين، للاستجواب والتعذيب حال وصوله إلى المطار بسبب الندوب الظاهرة على ساقيه وأحد ذراعيْه وعلى رأسه ( ) . ويضيف أنه لا يملك وثائق سفر وأنه غادر الصين بطريقة غير مشروعة. ولذلك، يدعي صاحب الشكوى أن الدانمرك ستقدم، بإعادته إلى الصين، على انتهاك أحكام المادة ٣ من الاتفاقية، لأن المجلس قرر عدم إخضاعه للفحص لتبيُّن علامات التعذيب، وعلاوة على ذلك، لم يثبت في قراره السبب الذي حمله على الاعتقاد بأن خوف صاحب الشكوى من التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الصين غير مبرر. ويشير إلى أن الوضع في الصين قد سا ء منذ أن غادر البلد في عام ٢٠١٤ ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وفيما يتعلق بالوقائع التي تستند إليها هذه الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى أثناء إجراءات اللجوء، وتذكر بأنه لم يكن عضو اً في أي جمعيات أو منظمات سياسية، ولم يكن ناشط اً في المجال السياسي بأي شكل آخر.

٤-٢ وبالإشارة إلى المادة 113 من النظام الداخلي للجنة، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية كي تُقبل شكواه بموجب المادة 3 من الاتفاقية، حيث لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصين.

٤-٣ وتبين الدولة الطرف بالتفصيل إجراءات اللجوء المنصوص عليها في قانون الأجانب وعمليات اتخاذ القرارات في مجلس طعون اللاجئين وسير عمله ( ) . وتلاحظ أن المجلس أجرى تقييم اً، في قضية صاحب الشكوى، كما يفعل في جميع قضايا اللجوء الأخرى، لتحديد ما إذا كانت إفاداته تبدو موثوقة ومقنعة، بما في ذلك تقييم مدى رجحانها وتماسكها واتساقها. وخلص المجلس، في قراره المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، إلى أنه لا يسعه أن يعتبر إفادات صاحب الشكوى بشأن الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء وقائعَ مثبة ، لأن إفادته تبدو متناقضة وغير متماسكة. ومن جملة ما أكدته الدولة الطرف، أن صاحب الشكوى: (أ) أدلى بإفادات متناقضة بشأن عمله بصفة فني زراعي ( ) ؛ (ب) أظهر معرفة ضعيفة بأحوال "كنيسة الرب العظيم" ( ) ؛ (ج) لم يتمكن من تقديم أي معلومات عن الاعتقالات الجماعية التي تعرض لها أعضاء في "كنيسة الرب العظيم" في عام ٢٠١٢ وفق اً لما ورد في المعلومات الأساسية ؛ و(د) أدلى بإفادات م تناقضة عن تاريخ إدخاله المستشفى ( ) . وعلى ضوء تلك المعلومات، خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن السلطات الصينية قد اضطهدته بسبب اعتقاده الديني. وتدعي الدولة الطرف أنها تؤيد تقييم المجلس لمصداقية صاحب الشكوى. وعليه، فإن الدولة الطرف لا يسعها أن تعتبر إفادات صاحب الشكوى بشأن الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء أو ادعاءاته بشأن الاضطلاع بأنشطة دينية لفائدة "كنيسة الرب العظيم" وقائعَ مثبتة. وبالتالي، يبدو أن صاحب الشكوى هو شخص مغمور جد اً بالنسبة للسلطات الصينية.

٤-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن المجلس كان يجدر به أن يخضعه للفحص لتبيُّن علامات التعذيب، تدعي الدولة الطرف أن هذه الحالة لم تكن تستدعي إجراء هذا الفحص لأن المجلس لم يعتبر إفادات صاحب الشكوى بشأن نزاعاته في الصين وقائعَ مثبتة. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى أن المجلس لا يشرع في إجراء فحوصات لتبيُّن علامات التعذيب في الحالات التي يتعذر عليه فيها الاستنتاج بأن الأسباب التي دفع بها صاحب الشكوى في طلب اللجوء هي واقعة مثبتة. ولا يشرع المجلس كذلك في إجراء فحص إذا اعتبر تعرض صاحب الشكوى في السابق للتعذيب حقيقةً مثبتة أو أمراً محتملاً، واستنتج في المقابل، بناء على تقييم خاص لحالة صاحب الشكوى، ألا وجود لخطر حقيقي عليه من التعرض للتعذيب إذا أعيد في ذلك التاريخ.

٤-٥ ويبدو من القرار المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ أن المجلس قد وضع في الحسبان، بشكل واضح، المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن الاعتداءات المزعومة عليه. ولذلك، يظهر سريعاً من ذلك القرار أن المجلس قد اعتبر تعرض صاحب الشكوى لإصابات جسدية حقيقةً ثابتة، مستنداً في ذلك إلى المعلومات الطبية التي قدمها المحامي المعين إلى جانب إفادات صاحب الشكوى نفسه وآثار غرز الجراحة الظاهرة على ركبته اليمنى والآثار الموجودة على ساقه الأيسر وذراعه الأيسر. غير أن المجلس استنتج، من تناقض الإفادات وعدم تماسكها، أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات وجود أي صلة بين إصاباته الجسدية وانتمائه المزعوم إلى "كنيسة الرب العظيم". وتضيف الدولة الطرف أنها تؤيد الاستنتاج الذي خلص إليه المجلس، وتشير إلى أن هذه الشكوى لا تتضمن أية معلومات تبرر تغيير الدولة الطرف لتقييم الإصابات التي ذكرها صاحب الشكوى. وتلاحظ في هذا الصدد، أن إجراء فحص لتبيُّن علامات التعذيب لا يمكن أن يثبت، في حد ذاته، صحة إفادة صاحب الشكوى بشأن سبب تعرضه للإصابات الجسدية التي أشار إليها. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعلل بأي شكل من الأشكال، في شكواه المرفوعة إلى اللجنة، ترجيح التوصل إلى تقييم مختلف لطلب اللجوء الذي قدمه عن طريق إجراء فحص لتبيُّن علامات التعذيب. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ليس له أي حق في إجراء فحص لتبين علامات التعذيب.

٤-٦ وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى قضية أميني ضد الدانمرك ، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه القضية تختلف كثير اً قضيته هو، لأن صاحب الشكوى في تلك القضية قدم أدلة موضوعية تثبت أنه تعرض للتعذيب في بلده الأصلي قُبيل وصوله إلى الدانمرك. وبرهن أيض اً على وجود خطر شخصي عليه من التعرض للتعذيب مرة أخرى إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وبخصوص ادعاء صاحب الشكوى أن قضيته تشبه قضية ك. ﻫ. ضد الدانمرك ، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس اعتبر، في تلك القضية، أن إفادات صاحب الشكوى بشأن نزاعاته مع طالبان وقائعَ مثبتة ( ) .

٤-٧ وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أخطأ حين جزم بأن المجلس لم يوضح السبب الذي يجعل خوفه من التعرض للتعذيب عند عودته إلى الصين غير مبرر. ويشير قرار المجلس، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، بوضوح إلى أن إفادات صاحب الشكوى بشأن نزاعاته الناجمة عن اعتقاده الديني، بما في ذلك ادعاءه التعرض سابق اً للتعذيب كنتيجة مباشرة لذلك، لا يمكن اعتبارها وقائع مثبتة. وبالتالي، فإن المجلس قد وضع في الحسبان بشكل واضح المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن تعرضه للاعتداءات المزعومة وأوضح أيضاً، في معرض ذلك، السبب الذي يجعل خوفه من التعرض للتعذيب عند عودته إلى الصين غير مبرر. وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس أن مغادرة صاحب الشكوى الصين بطريقة غير مشروعة لا يشكل لوحده أساس اً يُستند إليه في طلب اللجوء، لأن التعرض للعقاب بسبب مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة لا يمكن اعتباره متعارض اً مع الأعراف القانونية الدانمركية .

٤-٨ وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن المجلس قد وضع في اعتباره جميع المعلومات ذات الصلة في قراره المؤرخ 9 آب/أغسطس ٢٠١٤ وأن صاحب الشكوى لم يقدم للجنة أي معلومات جديدة. وتحيل الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. س. ضد السويد حيث رأت أن "السلطات الوطنية تعتبر، كمبدأ عام، أقدر من غيرها على تقييم الوقائع فضل اً عن تقييم مصداقية الشهود أيضاً بوجه أخص، لأنها هي التي تسنَّت لها فرصة رؤية سلوك الشخص المعني وسماعه وتقييمه" ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحاول استخدام اللجنة هيئةَ استئناف وأن شكواه ما هي إلا تعبير عن عدم موافقته على تقييم مصداقيته الذي أجراه المجلس. وتشير أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يكشف عن وقوع أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو عن وجود أي عامل خطر لم يأخذه المجلس في الاعتبار كما يجب. وتحيل الدولة الطرف إلى سوابق اللجنة التي جاء فيها أن مسؤولية دراسة الوقائع والأدلة في قضية بعينها تقع على عاتق الدول الأطراف إلا إذا تسنى التأكد من أن طريقة تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو بلغت حد إنكار العدالة ( ) . وبالتالي، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن إلغاء هذا التقييم الذي يفيد بأن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرض اً لسوء معاملة يتعارض مع أحكام المادة ٣ من الاتفاقية إذا أعيد إلى الصين.

٤-٩ وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى أن الشرطة الصينية ستنظر إليه بعين الريبة لدى وصوله إلى المطار، في حال أُعيد إلى الصين، بسبب الندوب الموجودة على رأسه وجسده، يبدو غير مثبت بأدلة على الإطلاق.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يرى أن الدولة الطرف لم تثبت أن شكواه "تفتقر بوضوح إلى أساس"، وبالتالي، ينبغي اعتبارها مقبولة. ويؤكد أن حجته ترتبط ارتباط اً وثيق اً بالأسس الموضوعية للشكوى، وبالتالي، ينبغي أن تنظر اللجنة في الشكوى من حيث الأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يؤكد صاحب الشكوى أنه أثبت أن الدولة الطرف انتهكت المادة ٣ من الاتفاقية، و لا سيما بسبب رفض سلطات الدولة الطرف طلبه الخضوع لفحص طبي لتحديد ما إذا كان قد تعرض للتعذيب قبل وصوله إلى الدانمرك.

٥-٢ ويدعي صاحب الشكوى أن محاميه طلب إلى المجلس، في 28 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥، إعادة فتح باب النظر في قضية لجوئه استناد اً إلى تقرير صدر عن الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك، في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، يؤكد تمام اً، من وجهة نظر صاحب الشكوى، الإفادات التي أدلى بها للسلطات الدانمركية المعنية باللجوء. وفي 26 فبراير/شباط 2016، أقر المجلس باستلام طلب المحامي وأبلغه أن البت في إعادة فتح باب النظر في قضية لجوء صاحب الشكوى يمكن أن يستغرق مدة تتراوح بين 8 و10 أشهر.

٥-٣ ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أن شكواه تشبه قضية ك. ه. ضد الدانمرك ، حيث مُنع صاحب الشكوى من الخضوع لفحص طبي. وفي تلك القضية، اضطرت الدانمرك ، بعد صدور قرار اللجنة، إلى السماح لصاحب الشكوى بالدخول إلى البلد مجدداً، بعد إبعاده، ومُنح صفة اللاجئ. ويؤكد من جديد أيضاً أن قضيته تشبه كثيراً قضية أميني ضد الدانمرك ( ) . ويحيل صاحب الشكوى إلى قرار اللجنة في قضية ف. ك. ضد الدانمرك ، حيث رأت أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات كافية، حين رفضت طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى من دون أن تأمر بإخضاعه لفحص طبي، للتحقق مما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض ل لتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي ( ) .

٥-٤ وبخصوص إحالة الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية في قضية ر. س. ضد السويد ، يشير صاحب الشكوى إلى أن المحكمة لم تؤيد، في تلك القضية، الاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف، لأنها قضت بأن صاحب الالتماس قدم رواية متماسكة في جميع مراحل الإجراءات، وبأن الجوانب الغامضة القليلة التي شابت روايته لم تقوض، مع ذلك، مصداقيتها بصفة عامة. وأعلنت المحكمة أن المادة ٣ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ستُنتهك بإبعاد صاحب الالتماس إلى بلده الأصلي. ويؤكد صاحب الشكوى أن المحكمة قضت بحدوث انتهاك في تلك القضية لأنه كان يتعين على السلطات السويدية أن تأمر بإجراء فحص طبي لتحديد السبب المرجح لإصابة صاحب الالتماس بندوب، مع الأخذ في الاعتبار أنه قدم أدلة كافية على أصل هذه الندوب ( ) .

٥-٥ ويُذكِّر صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف أكدت أن الحاجة لم تكن تستدعي أن يطلب المجلس إخضاعه للفحص لتبين علامات التعذيب قبل أن يتخذ قراراً نهائي اً بشأن طلبه اللجوء، لأنه "لم يتمكن من إثبات وجود أي صلة بين إصاباته الجسدية وانتمائه المزعوم إلى "كنيسة الرب العظيم". ويشير صاحب الشكوى في هذا الصدد إلى تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، الذي يفيد في جملة أمور، بأنه "تعرض لإصابات جسدية تمثلت في فقدان السمع في الأذن اليمنى وعانى من آلام في الركبة وأسفل الساق. وتكشف الاستنتاجات الموضوعية وجود ندوب على الجلد، وهي تتطابق تمام اً مع العلاجات الجراحية المذكورة والآثار الناجمة عن الضربات والركلات التي تعرض لها صاحب الشكوى خلال فترات احتجازه وسجنه بحسب روايته هو. وقد تبين ظهور أعراض نفسية مثل القلق واستحضار تجارب عاشها ورؤية الكوابيس وصعوبة التركيز واضطرابات الذاكرة". ويبدو من التقرير كذلك أن "الإصابات الجسدية والنفسية التي عانى منها صاحب الشكوى بوجه عام، تتطابق تمام اً مع رواية تعرضه للتعذيب". وبالتالي، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة قد انتهكت الجوانب الإجرائية للمادة 3 من الاتفاقية بحرمانها إياه من فرصة الخضوع لفحص طبي، مستندة في ذلك فقط إلى مسألة المصداقية ومزاعم عدم تمكنه إثبات وجود صلة بين الأنشطة الدينية التي اضطلع بها لفائدة "كنيسة الرب العظيم" وإصاباته الجسدية. وما يؤكد ذلك، من وجهة نظر صاحب الشكوى، أن دائرة الهجرة لم تطلب منه، لدى تقديمه طلب اللجوء، حتى ملء استمارة الموافقة على الخضوع لفحص طبي.

٥-٦ ويدفع صاحب الشكوى أيض اً بأن المجلس لم يحترم مبدأ تفسير الشك لصالحه في قضيته وطبق معيارَ إثبات خاطئ اً، لأنه من غير الممكن أن يحصل شخص على شهادة طبية تفيد بأنه تعرض للتعذيب بسبب أنشطته. وقد كان من الضروري في قضيته تطبيق مبدأ "تفسير الشك لصالحه وإتاحة الفرصة للخضوع لفحص طبي يؤكد واقعة التعرض للتعذيب ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تأذن بإجراء هذا النوع من الفحص الطبي إلا في قضيتين فقط خلال عام ٢٠١٥. وهو يدعي أن تسجيل ارتفاع كبير في عدد طلبات اللجوء المقدمة في عام ٢٠١٥ يحمل على الشك في أن تكون السلطات قد رأت أن الضرورة لا تستدعي إجراء فحوص طبية إلا في هذا العدد المحدود من القضايا ( ) .

٥-٧ ويضيف صاحب الشكوى أنه أوضح للسلطات الدانمركية المعنية باللجوء أنه كان ملازماً للبيت في عام ٢٠١٢ لأنه كان يقضي فترة نقاهة بعد التعذيب الذي تعرض له سابق اً، ولذلك، أفلت لحسن الحظ، من كبسة السلطات الصينية التي شملت ٥٠٠ عضو اً من أعضاء "كنيسة الرب العظيم". ولكن عندما أقدمت السلطات الصينية، في عام ٢٠١٤، على اعتقال 000 1 عضو من أعضاء المنظمة خشي صاحب الشكوى أن يأتي الدور عليه. ويشير صاحب الشكوى مع الأسف أيضاً، إلى أن المجلس رأى أن بعض الإفادات التي أدلى بها جاءت "متناقضة وغير متماسكة"، ونتيجة لذلك، لم يسمح بخضوعه للفحص الطبي لمعاينة علامات التعذيب، ولم يأخذ في اعتباره المعلومات التي قدمها لدعم ادعاءاته.

٥-٨ ويشير صاحب الشكوى إلى أن قضايا كهذه مستثناة من المساعدة القانونية وفق اً لمشروع قانون جديد معروض على البرلمان يقضي بإدخال تعديل على قانون المساعدة القانونية وقانون إقامة العدل فيما يتعلق بتقديم الشكاوى إلى الهيئات الدولية المعنية بالشكاوى المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان وبمتابعة هذه الشكاوى. وينص مشروع القانون هذا على عدم جواز الاحتجاج بمسألة منع الإذن بإجراء فحص طبي، في حال قرر المجلس ذلك، باعتباره أساس اً يستند إليه في تقديم شكوى إلى اللجنة.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفيْن

٦- في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلق النظر في هذه الشكوى حتى إشعار آخر، لأن المجلس قرر، في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، إعادة فتح باب النظر في قضية صاحب الشكوى لكي يمثل أمام هيئة جديدة للاستماع إليه. وقد اتخذ ذلك القرار نزولاً عند الطلب الذي قدمه المحامي في ٢٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥.

٧- وفي ١٤ آذار/مارس ٢٠١٧، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن المجلس أعلن، في 17 شباط/فبراير ٢٠١٧، تأييد قراره المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وبذلك، رفض مرة أخرى طلب اللجوء الذي قدمه. وهو يدعي أن استنتاجات الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك تفيد بأن "الإصابات الجسدية والنفسية التي عانى منها صاحب الشكوى تتطابق تمام اً مع رواية تعرضه للتعذيب"، ومع ذلك، ذكر المجلس، في جملة ما ذكره، أنه "يتعذر الاستنتاج من الفحص الطبي الذي أجري أن الإصابات يمكن تُعزى إلى انتمائه المزعوم إلى "الرب العظيم". ولذلك، فإن المجلس "لم ير مبرر اً لأن يطلب من إدارة الطب الشرعي الشروع في إجراء فحص كامل لتبيُّن علامات التعذيب". وخلص المجلس، استناداً إلى تقييم شامل، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت رجحان تعرضه، في حال عودته إلى الصين، لاض طهاد يبرر اللجوء بموجب المادة ٧ (١) من قانون الأجانب أو أنه سيكون في خطر حقيقي من التعرض لسو ء معاملة يندرج في نطاق المادة ٧ (٢) من ذلك القانون.

٨-١ وفي ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧، أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة ترجمة باللغة الإنكليزية لقرار المجلس، المؤرخ 17 شباط/فبراير ٢٠١٧، تفيد بأن صاحب الشكوى ذكر أمام المجلس، في جملة أمور، أن الاتصال بينه وبين "كنيسة الرب العظيم" قد انقطع منذ أن غادر الصين. وأنه عُمِّد في الدانمرك وأنه في طور تعلم أصول الدين المسيحي. ولم يعد يعتبر نفسه عضو اً في "كنيسة الرب العظيم". وهو يريد أن يكون مسيحي اً حقيقي اً، لأن المسيحية و"كنيسة الرب العظيم" يختلفان. وليس بمقدوره أن يفسر ذلك للسلطات الصينية، لأنه ما إن يسجل الشخص بوصفه من أعضاء "كنيسة الرب العظيم" حتى تثبت عليه هذه الصفة.

٨-٢ ويشير قرار المجلس أيض اً إلى أن المجلس قد أقرَّ، في ضوء الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك في تقريره المؤرخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥، بأن تعرض صاحب الشكوى للإصابات المبلغ عنها هو حقيقة مثبتة. غير أنه لا يسعه أن يستنتج من الفحص الطبي الذي أجري أن تلك الإصابات يمكن أن تُعزى إلى انتمائه المزعوم إلى "كنيسة الرب العظيم". ولذلك، لم ير المجلس مبرر اً لأن يطلب من إدارة الطب الشرعي الشروع في إجراء فحص شامل لصاحب الشكوى لتبيُّن علامات التعذيب، يفضي إلى نتائج مماثلة (انظر الفقرة ٧ أعلاه).

٨-٣ وقد وضع المجلس في الحسبان، لدى تقييمه للرواية التي قدمها صاحب الشكوى، أنه تعرض للتعذيب أو لسوء معاملة مماثل، لأنه لا يُمكن أن يتوقع من صاحب الشكوى، في هذه الحالة، أن يكون قادر اً على تقديم تفاصيل دقيقة ومتماسكة للغاية عن القضية. ولكن المجلس لا يسعه، حتى في هذه الظروف، أن يقر بأن رواية صاحب الشكوى بشأن الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء تعتبر واقعة مثبتة. وأكد المجلس، عند إجراء ذلك التقييم، أن صاحب الشكوى أدلى بإفادات متناقضة وغير متماسكة بشأن عدد من الأمور الهامة. وعلاوة على ذلك، أدلى صاحب الشكوى أمام المجلس، خلال جلسة شفوية في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٧، بإفادات متناقضة بشأن تمويل والده لتكاليف رحلة خروجه من الصين. ( ) وأدلى صاحب الشكوى بمزيد من الإفادات المتناقضة بشأن عمل والده، بما في ذلك تاريخ تقاعده ( ) . وأكد المجلس أن صاحب الشكوى أدلى بإفادات متناقضة بشأن التاريخ الذي حظرت فيه السلطات الصينية "كنيسة الرب العظيم"، وك ذلك بشأن ال ف ائدة العليا للمنظمة ( ) .

٨-٤ وفي ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، ذكرت الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٧ لا تستدعي منها تقديم أي تعليقات إضافية. وهي ب ذلك، تؤكد أن الشكوى تفتقر بوضوح إلى أساس، ومن ثم ينبغي اعتبارها غير مقبولة. وإن رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن إعادة صاحب الشكوى إلى الصين لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ‬

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٩-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أية شكوى يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذا، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع من أ ن تنظر في البلاغ بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22.

٩- 3 وتتمسك الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 113 من نظام اللجنة الداخلي لأنها تفتقر بوضوح إلى أساس. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى قد عرض بالتفصيل الوقائع والأساس الذي تستند إليه ادعاءاته انتهاكَ الاتفاقية ومن ثم تعتبر أن الشكوى قد دعمت بالأدلة التي تكفي لقبولها. وبما أن اللجنة لا ترى أن ثمة عوائق أخرى تحول دون المقبول ي ة، فإنها تعلن قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١٠-١ نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

١٠-٢ وفي هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تبت فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى الصين ستشكل انتهاك اً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

١٠- 3 ويجب على اللجنة أن تُقيِّم مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعذيب لدى عودته إلى الصين. ويجب على اللجنة أيضاً أن تراعي، عند تقديرها لهذا الخطر، جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر متوقع وحقيقي من التعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون في خطر من التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسس إضافية تبين أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخص اً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

١٠-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها الع ام رقم ٤( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة ٣ في سياق المادة ٢٢، التي تنص على نشوء التزام بعدم الإعادة القسرية عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود أسباب حقيقية عندما يكون هناك خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي من التعرض للتعذيب ( ) . وقد تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي، الأصل الإثني لصاحب الشكوى، على سبيل المثال لا الحصر؛ والتعرض سابقاً للتعذيب؛ والاحتجاز مع منع الاتصال أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ والهروب سر اً من البلد الأصلي نتيجة التعرض للتهديد بالتعذيب؛ والانتماء الديني وانتهاك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ( ) .

١٠- 5 وتشير اللجنة، في تقييمها لخطر التعرض للتعذيب في هذه الشكوى، إلى ادعاء صاحب الشكوى بشأن خوفه من اعتقال السلطات له إذا عاد إلى الصين بسبب قناعاته الدينية وانتمائه إلى "كنيسة الرب العظيم"، التي تعتبر فرقة دينية في الصين. وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن الشرطة ستُخضعه، في حال أُعيد إلى الصين، للاستجواب والتعذيب حال وصوله إلى المطار بسبب الندوب الظاهرة على ساقيه وأحد ذرا عيْه وعلى رأسه ، والناجمة عما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة في بلده الأصلي قبل وصوله إلى الدانمرك. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة كذلك إلى ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه تعرض لتلك الإصابات في عام ١٩٩٨ عندما انهال عليه رجال الشرطة بالضرب بسبب توزيعه منشورات "كنيسة الرب العظيم" ثم بعد ذلك أثناء فترة سجنه بين أيار/مايو ٢٠١٠ ونيسان/أبريل ٢٠١٣ بتهمة المشاركة في أنشطة "كنيسة الرب العظيم"، حيث كان حراس السجن والسجناء يتعرضون له بالضرب بانتظام. وتشير اللجنة إلى تأكيد صاحب الشكوى بشأن عدم امتلاكه وثائق سفر ومغادرته الصين بصورة غير مشروعة.

١٠-٦ وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن سلطاتها المحلية رأت أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية لأسباب من جملتها ما يلي: (أ) الإدلاء بإفاد ا ت متناقضة بشأن عمله بصفة فني زراعي؛ (ب) إظهار معرفة ضعيفة بأحوال "كنيسة الرب العظيم"؛ (ج) عدم تمكنه من تقديم أي معلومات عن الاعتقالات الجماعية التي شملت أعضاء "كنيسة الرب العظيم" في عام ٢٠١٢، وفق اً لما ورد في المعلومات الأساسية؛ (د) الإدلاء بإفادات متناقضة عن تاريخ إدخاله المستشفى؛ (ه) الإدلاء بإفادات متناقضة فيما يتعلق بتمويل والده لرحلة خروجه من الصين؛ (و) الإدلاء بإفادات متناقضة بشأن عمل والده، بما في ذلك السنة التي أحيل فيها على التقاعد ؛ و(ز) الإدلاء بإفادات متناقضة بشأن التاريخ الذي حظرت فيه السلطات الصينية "كنيسة الرب العظيم"، وكذلك بشأن القائدة العليا للمنظمة. وعلى ضوء تلك المعلومات، خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن السلطات الصينية قد اضطهدته بسبب اعتقاده الديني.

١٠-٧ وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى أنه أطلع المجلس على الندوب الظاهرة على ساقيْه وأحد ذراعيه وعلى رأسه، وطالب بأن يأمر المجلس بإجراء فحص طبي متخصص بهدف التحقق مما إذا كانت تلك الإصابات ناجمة عن تعرضه للتعذيب، ومع ذلك رفض المجلس مرتين طلب اللجوء الذي قدمه من دون أن يأمر بإجراء هذا الفحص ورغم أن تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك أكد "أن الإصابات الجسدية والنفسية التي عانى منها صاحب الشكوى بوجه عام، تتطابق تمام اً مع رواية تعرضه للتعذيب". وتشير اللجنة أيضاً إلى الحجة التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادها أن المجلس أقر بتعرض صاحب الشكوى للإصابات المبلغ عنها واعتبر ذلك حقيقةً مثبتة. غير أنه لا يسعه أن يستنتج من الفحص الطبي الذي أجري أن تلك الإصابات يمكن أن تُعزى إلى انتمائه المزعوم إلى "كنيسة الرب العظيم". ولذلك، لم ير المجلس مبرر اً لأن يطلب من إدارة الطب الشرعي الشروع في إجراء فحص شامل لصاحب الشكوى لتبيُّن علامات التعذيب، يفضي إلى نتائج مماثلة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يشكل فحص صاحب الشكوى لتبيُّن علامات التعذيب، في حد ذاته، إثبات اً لإفادته بشأن سبب تعرضه للإصابات الجسدية المبلغ عنها.

١٠-٨ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات اللجوء كان يجدر بها، من حيث المبدأ، وبصرف النظر عن تقييمها لمصداقية شخص يدعي تعرضه سابق اً للتعذيب، أن تحيله على هيئة مستقلة للخضوع لفحص طبي مجاناً، وفق اً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، حتى تكون السلطات المعنية بالبت في قضية من قضايا الإعادة القسرية قادرة على إتمام تقييم خطر التعذيب بموضوعية ومن دون أي شك معقول، استناد اً إلى نتائج ذلك الفحص الطبي ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يعلل، سواء في هذه الشكوى أو في المعلومات التي قدمها إلى السلطات الدانمركية المعنية باللجوء، ترجيح التوصل إلى تقييم مختلف لطلب اللجوء الذي قدمه عن طريق فحص تجريه إدارة الطب الشرعي الفحص لتبيُّن علامات التعذيب.

١٠-٩ وترى اللجنة أيضاً أنها حتى لو وضعت جانب اً التناقضات التي اعترت رواية صاحب الشكوى بشأن ما تعرض له في الصين وقبلت بصحة إفاداته، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يثبت أن السلطات الصينية كانت تبحث عنه في الآونة الأخيرة أو اكترثت لأمره بشكل آخر. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى أن سوء المعاملة الذي تعرض له في الماضي هو مجرد عنصر واحد من العناصر ينبغي أخذه في الحسبان، ذلك أن المسألة ذات الصلة المعروضة على اللجنة الآن هي تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى الصين ( ) . وتخلص اللجنة إلى أنه، حتى على فرض أن صاحب الشكوى تعرض في الماضي للتعذيب على أيدي السلطات الصينية أو بموافقتها، فإن ذلك لا يستتبع تلقائياً أنه سيظل معرضاً لخطر التعرض التعذيب إذا أعيد إلى الصين في الوقت الحالي. وتشير اللجنة إلى ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الصين في حق أعضاء "كنيسة الرب العظيم"، ولا سيما من يتبوؤون منهم مركز اً بارز اً في المنظمة، ولكنها تلاحظ أن الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى للمجلس في 17 شباط/ف براير ٢٠١٧ تُظهر أنه قطع صلته ب ‍  "كنيسة الرب العظيم" منذ أن غادر الصين، وأنه لم يعد يعتبر نفسه عضو اً في هذه الكنيسة، وأنه عُمِّد في إحدى الكنائس المسيحية بالدانمرك.

١٠-١٠ وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حجج اً مفصلة تظهر أن خطر التعرض للتعذيب هو خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي، ما لم يكن صاحب الشكوى في حالة تجعله غير قادر على تفصيل قضيته ( ) . وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، وبالاستناد إلى جميع المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصين، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بالقدر الكافي وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى الصين في الوقت الحالي، ستعرضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي من التعذيب، حسبما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

١١- وا للجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، ترى بناء على ذلك، أن إعادة صاحب الشكوى إلى الصين لن يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، وأن الدولة لم ترتكب أيضاً أي انتهاك لالتزام اتها بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية في سياق النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى.