الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/750/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 750/2016 * **

بلاغ مقدم من : ر. ه . (يمثله المحاميان ماثياس بلومبرغ وبياتريس رودان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : ١٩ أيار/مايو ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : ١٠ أيار/ مايو 2018

الموضوع : الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ منع التعذيب

المسألة الإجرائية : لا يوجد

مادة الاتفاقية : ٣

١-١ صاحب الشكوى هو ر.ه.، مواطن من جمهورية إيران الإسلامية ينتمي إلى الإثنية الكردية، ويقيم في السويد. وقد ولد في ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٧٢ في جمهورية إيران الإسلامية، ويمثله المحاميان ماثياس بلومبرغ وبياتريس رودان. ويؤكد أن السويد ستنتهك حقوقه بموجب المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا ما رحلته إلى جمهورية إيران الإسلامية حيث يحتمل أن يتعرض للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية المناهضة للنظام الإيراني. وقد أصدرت السويد الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في عام 1986.

١-٢ وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٥، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ يؤكد صاحب الشكوى أنه كان وأسرته منخرطين في أنشطة مناهضة للنظام في جمهورية إيران الإسلامية. وقد سُجن أفراد أسرته واضطهدوا بسبب آرائهم السياسية ( ) . وكان والد صاحب الشكوى يمتلك محلين تجاريين في مدينة كرمنشاه، حيث كان وأسرته ينفذون أنشطتهم السياسية. واستأجر صاحب الشكوى متجر اً آخر في طهران، يمارس فيه نشاط اً سياسي اً. وشملت الأنشطة الأخرى اجتماعات مع أكراد آخرين لمناقشة الإصلاحات المحتملة في جمهورية إيران الإسلامية، ونشر الدعاية خلال انتخابات عام 2009، وبيع البضائع لدعم "الحركة الخضراء"، ونشر الدعاية لحزب معارض في متجره. وأصبح صاحب الشكوى وأسرته معروفين جيد اً بوصفهما من منتقدي النظام المحليين في مدينته وفي طهران بسبب انخراطهما في العمل السياسي منذ زمن طويل.

٢-٢ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أُلقي القبض على صاحب الشكوى وأودع الحبس الاحتياطي في سجن إلفين لمدة 25 يوم اً. وسئل عن أنشطته السياسية وصلته بالحركة الخضراء خلال تلك الفترة. وبعد الإفراج عنه بكفالة، أدرك أنه لم يعد بوسعه مواصلة أنشطته السياسية وأغلق متجره في طهران. وفي ١٧ آذار/مارس و٨ أيار/مايو ٢٠١٢، تلقى أمرين للمثول أمام إدارة إنفاذ الأحكام ثم تلقى بعد ذلك حكم اً من المحكمة الثورية أدين فيه غيابي اً وحُكم عليه بالسجن ٨ سنوات بتهمة سب الجمهورية الإسلامية وقداسة النظام وبالتحريض والتشويش على طريقة تفكير الجمهور ( ) . وهذه جرائم يعاقب عليها بالسجن أو حتى بالإعدام.

٢-٣ وبعد أن تلقى صاحب البلاغ الاستدعاءين، اختبأ هو ابنته ( ) . وبعد صدور الحكم بحقه عن المحكمة الثورية، أصبح مطلوب اً للشرطة. وقد اقتيد والد صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة للاستجواب عدة مرات ( ) . وفي ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، غادر صاحب الشكوى وابنته جمهورية إيران الإسلامية. وسافرا بمساعدة مهربين إلى السويد وطلبا اللجوء فور وصولهما إلى هناك في 3 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢.

٢-٤ وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، رفضت وكالة الهجرة طلب لجوء صاحب الشكوى على أساس أنه، في جملة أمور، لم يقدم ما يؤكد أنه مطلوب أو أنه معرض لخطر الاعتقال أو الاضطهاد أو أي معاملة أخرى شبيهة من جانب السلطات الإيرانية، في حال عودته إلى بلده.

٢-٥ وفي 7 كانون الثاني/يناير 2014، طعن صاحب الشكوى في القرار الصادر عن وكالة الهجرة أمام محكمة الهجرة. وأثناء عملية اللجوء، واصل صاحب الشكوى أنشطته المعارضة لجمهورية إيران الإسلامية التي انتقد وضعها السياسي ونظامها والإسلام عموم اً. ومن بين أمور أخرى، نشر في شباط/فبراير ٢٠١٤ كتاب اً في السويد كان قد أكمله بعد مغادرته جمهورية إيران الإسلامية. وتضمن الكتاب الذي تناول موضوع الجريمة والعقاب في جمهورية إيران الإسلامية آراء انتقادية للإسلام والعنف والمضايقات وعمليات الرقابة التي يفرضها النظام الإيراني. وكان مضمون الكتاب مثير اً للجدل لدرجة أن ناشر الكتاب فضل عدم وضع اسمه على الكتاب، خوف اً من رد فعل من النظام الإيراني. وعلاوة على ذلك، كان صاحب الشكوى نشط اً على شبكة الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، ترد في الموقع الشبكي، خبر 1 ( Khabar 1 ) ، وهو قناة إخبارية إيرانية، عدة مقالات عن الدين في جمهورية إيران الإسلامية يُذكر فيها صاحب الشكوى وابنته بالاسم، وتتضمن صور اً لهما ( ) . ويرد اسم صاحب الشكوى وصورته وعرض لكتابه في موقع بالاتارين ( Balatarin ) الشبكي الشهير التابع لحركة مقاومة النظام الإيراني. وبسبب أنشطة صاحب الشكوى على شبكة الإنترنت، استدعت السلطات المحلية والده وعدد اً من أفراد أسرته لاستجوابهم وهددتهم بتحمل "النتائج" إذا ما استمر صاحب الشكوى في انشطته المناهضة للنظام ( ) . وزود صاحب الشكوى المحكمة بشهادة تثبت عضويته في الفرع السويدي للحزب الشيوعي العمالي الإيراني، المحظور في جمهورية إيران الإسلامية لأنه يسعى إلى الإطاحة بالنظام الحالي وإنشاء جمهورية اشتراكية مكانها.

٢-٦ وفي ٤ حزيران/يونيه ٢٠١٤، رفضت محكمة الهجرة طعن صاحب الشكوى ورأت أن روايته عن أنشطته في جمهورية إيران الإسلامية غير موثوقة. أما فيما يتعلق بأسباب لجوء صاحب الشكوى على عين المكان، رأت المحكمة أنه لا يوجد سبب لافتراض اهتمام خاص للسلطات الإيرانية بصاحب الشكوى، لأنه ليس شخصية سياسية معروفة في جمهورية إيران الإسلامية ولأنه لم يثبت أن ما قام به في السويد من انشطة مناهضة للنظام الإيراني أصبح معروف اً لدى السلطات الإيرانية.

٢-٧ وفي 24 حزيران/يونيه 2014، طعن صاحب الشكوى في القرار الصادر عن محكمة الهجرة أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة منح الإذن بالطعن.

٢-٨ وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، طلب صاحب الشكوى إلى وكالة الهجرة وقف تنفيذ الترحيل وإعادة النظر في قرارها السابق بسبب العقبات التي تحول دون تنفيذ قرار الترحيل. وادعى صاحب الشكوى وجود ظروف جديدة تتطلب مزيد اً من الحماية له ولابنته، وهي نشر كتابه على نطاق واسع، بما في ذلك بيعه في السويد، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وكذلك إتاحته للتنزيل المجاني لأي شخص داخل جمهورية إيران الإسلامية وخارجها. وأكد رئيس منظمة مركز القلم الإيراني في المنفى، في رسالة بعث بها، توزيع الكتاب على شبكة الإنترنت. كما أن صفحة صاحب الشكوى على الفيسبوك، التي تلقت الدعم مما لا يقل عن 199 1 شخصا ً ، تتضمن عدة نصوص وصور تنطوي على انتقاد للنظام الإيراني والإسلام، وأخرى عن مجلة شارلي إبدو.

٢-٩ وفي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، رفضت وكالة الهجرة طلب صاحب الشكوى لاستبعادها أن تكون السلطات الإيرانية قد علمت بأنشطة صاحب الشكوى.

٢-١٠ وفي 22 كانون الثاني/يناير 2015، استأنف صاحب الشكوى قرار وكالة الهجرة أمام محكمة الهجرة. وبحلول ذلك الوقت، كان قد ألف كتاب اً آخر بعنوان "الرعب في جمهورية إيران الإسلامية"، وهو كتاب ينتقد الإسلام، والتاريخ الإسلامي، والسلطة التي تستخدمها السلطات الإيرانية باسم الإسلام. ونشر دار نشر محلي في السويد الكتابَ باللغة الفارسية، وأتيح للتنزيل المجاني على شبكة الإنترنت.

٢-١١ وفي ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، رفضت محكمة الهجرة طعن صاحب الشكوى، وخلصت إلى أن الظروف المتذرع بها لا يمكن اعتبارها جديدة وأن لا عقبات تحول دون تنفيذ قرار الترحيل.

٢-١٢ وفي 13 شباط/فبراير 2015، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة طلب صاحب الشكوى الإذن بالاستئناف.

الشكوى

٣- يدعي صاحب الشكوى أنه يستوفي شروط اللاجئ على عين المكان، وأنه إذا أعيد وابنته إلى جمهورية إيران الإسلامية، ستعتقلهما السلطات ويتعرضان للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بسبب أنشطته المناهضة للنظام. ويدفع صاحب الشكوى بأن السلطات السويدية استخدمت السوابق القضائية القديمة والمعلومات القطرية المتقادمة كمعايير لعمليات اللاجئين على عين المكان، وبالتالي حرمته وابنته من اللجوء بغير حق.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤- 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبعد إيضاح التشريعات السارية ووقائع القضية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم الحد ال أدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ظاهر البطلان، ومن ثمَّ فهو غير مقبول وفقاً للمادة 22(2) من الاتفاقية والقاعدة 113(ب) من نظام اللجنة الداخلي.

٤-٢ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، تؤكد الدولة الطرف أن الاعتبارات التالية مهمة للخلوص إلى وجود انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ وعلى وجه الخصوص ؛ (ب) وجود خطر شخصي ومتوقع وحقيقي بأن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب بعد عودته.

٤-٣ وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تشير الدولة الطرف إلى التقارير التي صدرت مؤخر اً عن وزارة خارجية الولايات المتحدة ( ) ، وبيت الحرية ( ) ، ومنظمة العفو الدولية ( ) ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ( ) ، وجهات أخرى، وهي وإن كانت لا تقلل من شأن الشواغل المشروعة التي يمكن التعبير عنها بشأن حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد، لكنها ترى أن الحالة الراهنة في جمهورية إيران الإسلامية لا تستدعي عموم اً حماية ملتمسي اللجوء من ذلك البلد.

٤-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الحكم الصادر عن محكمة الهجرة يستند إلى سابقة قضائية قديمة ( ) ومعلومات قطرية متقادمة، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة لم تأخذ أحدث المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي في الاعتبار لكنها في الوقت ذاته قارنتها بالظروف الواردة في السابقة القضائية المذكورة. وقالت المحكمة، في حكمها، إن الأنشطة الواردة في القضية المذكورة نُفذت في جمهورية إيران الإسلامية خلال فترة بعد انتخابات عام 2009، ولم تظهر أي معلومة جديدة تدل على أن الظروف الحالية مختلفة.

٤-٥ وتوجه الدولة الطرف عناية اللجنة إلى أن العديد من أحكام قانون الأجانب السويدي يجسد المبادئ ذاتها التي تكرسها المادة 3 من الاتفاقية. ومن ثمَّ فإن سلطات الهجرة السويدية تطبّق، عند النظر في طلبات اللجوء، بموجب قانون الأجانب، ذات المعايير التحليلية التي تطبّقها اللجنة عند بحث أي شكوى لاحقة بموجب الاتفاقية. وفيما يتعلق بهذه الق ضية، تؤكد الدولة الطرف أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة أجرتا فحص اً دقيق اً لقضية صاحب الشكوى.

٤-٦ وتشير الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 من الاتفاقية، فضل اً عن آرائها التي أكدت أن اللجنة ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة إدارية، وأنها تعطي النتائج الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية وزناً كبيراً.

٤-٧ ويشير صاحب الشكوى، في شكواه، إلى أنه سيتعرض لمعاملة تنتهك الاتفاقية بسبب أنشطته السياسية المعارضة للنظام في جمهورية إيران الإسلامية. وخلال تحقيقات اللجوء الوطنية، أبلغ صاحب الشكوى وكالة الهجرة أنه كان ناشط اً سياسي اً قبل إجراء انتخابات عام ٢٠٠٩. وذكر أن نشاطه اقتصر على بيع سلع منها أوشحة للحركة الخضراء، ومناقشة القضايا الاجتماعية الأخرى مع الأكراد الآخرين، وهي أنشطة لا تعتبر غير قانونية، بحسب تأكيده. كما ذكر صراحة أنه لم يكن عضو اً في أي حزب سياسي أو منظمة. واستناد اً إلى بيانه، لم تظهر السلطات الإيرانية أي اهتمام به حتى عام ٢٠١١، عندما اعتُقل واحتُجز لمدة 25 يوم اً، على حد زعمه. وبعد ذلك، أَوقف هو وأسرته نشاطهم السياسي. لكن أسباب طلب اللجوء التي قدمها صاحب الشكوى أمام وكالة الهجرة زادت في المعلومات التي قدمها إلى محكمة الهجرة، حيث قدم معلومات جديدة في جوانب ذات صلة، وذكر، في جملة أمور، أن متجره في طهران استُخدم مركز اً للحملة الانتخابية في المنطقة وأنه كان ناشط اً سياسي اً حتى تاريخ اعتقاله. كما قدم وثائق لإثبات عضويته في الحزب الشيوعي العمالي الإيراني، رغم أنه ذكر سابق اً أنه لا ينتمي إلى أي حزب. وعلاوة على ذلك، قدم صاحب الشكوى معلومات جديدة تفيد بأنه كان قد تلقى في متجره اتصال اً هاتفي اً من أشخاص مجهولين هددوه وطلبوا منه وقف أنشطته السياسية. بيد أن هذه المعلومات تتعارض مع البيانات التي قدمها أثناء التحقيقات الخاصة بالهجرة، والتي ذكر فيها أنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات حتى تاريخ اعتقاله. ولذلك، خلصت محكمة الهجرة أن أسباب لجوء صاحب الشكوى زادت أثناء العملية، وأن أقواله كانت غامضة ومتناقضة، وفضفاضة جزئي اً، وبالتالي غير موثوقة ولا يمكن أن تشكل أساس اً لمنح تصريح إقامة له ولابنته.

٤- 8 وتدحض الدولة الطرف كذلك ادعاء صاحب الشكوى أنه يستوفي شروط اللاجئ على عين المكان. فوفق اً ل لفقرة 96 من دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( ) :

قد يصبح شخص ما لاجئ اً "محليا ً " نتيجة لأعماله ذاتها، كأن ينضم إلى لاجئين معترف بهم، أو يعبر عن آرائه السياسية في بلد إقامته. ويجب تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال تكفي لتبرير الخوف من التعرض للاضطهاد بالتدقيق بعناية في الظروف. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بشكل خاص ما إذا كانت هذه الأعمال قد وصلت إلى علم سلطات البلد الأصلي للشخص المعني وكيف يحتمل أن تنظر فيها تلك السلطات.

وبحسب تقدير صاحب الشكوى أثناء جلسات محكمة الهجرة، نُشرت في السويد 300 نسخة من كتابه بشأن الجريمة والعقاب في جمهورية إيران الإسلامية، وهي متاحة للشراء في أحد محلات بيع الكتب في ستوكهولم. واستناد اً إلى المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، خلصت محكمة الهجرة أنه من غير المحتمل أن تكون المواد المنشورة في الكتاب قد وصلت إلى عدد كبير من الأشخاص وأن صاحب الشكوى لم يثبت أن السلطات باتت على علم بالكتاب. واستنتجت محكمة الهجرة أنه حتى في حالة معرفة السلطات الإيرانية بوجود الكتاب والمواد المنشورة على الإنترنت، كان حجم الأنشطة على عين المكان محدود اً نسبي اً، ولم يكن هناك سبب لافتراض أن السلطات الإيرانية ستبدي أي اهتمام خاص بها، لا سيما أن شيئ اً لم يبين أن صاحب الشكوى شخصية سياسية معروفة في جمهورية إيران الإسلامية. وتؤكد الدولة الطرف أن من الأهمية بمكان، في مثل هذه الحالات، النظر في حجم المشاركة السياسية لملتمس اللجوء قبل تقييم معقولية أو احتمال أن تلفت أفعاله على عين المكان انتباه السلطات الوطنية عند عودته. ولا يمكن تقييم ما إذا كان هناك خطر حقيقي بالتعرض للاضطهاد لدى العودة إلى البلد الأصلي إلا بعد تحديد هذه العوامل الأساسية.

٤-٩ وتشير الدولة الطرف إلى تقرير وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، الذي يذكر أن متخذي القرار يجب أن يقتنعوا بأن الأشخاص الذين يدعون أنهم صحفيون أو مدونون قادرون على إثبات أن أنشطتهم موضع اهتمام سلبي من جانب السلطات الإيرانية. وينبغي أن يراعي متخذو القرارات جميع العوامل ذات الصلة، ومنها، على وجه الخصوص، موضوع المواد المعنية، واللغة، والنبرة المستخدمة، وطريقة الاتصال، ونطاق النشر - كعدد الأشخاص الذين تصلهم هذه المنشورات - وما استقطبته من دعاية، وتواترها، وأي اهتمام سلبي سابق من جانب السلطات. بالنظر إلى العدد الهائل من الإيرانيين الذين يشاركون، في المنفى، في الاحتجاجات والأنشطة الإلكترونية، لا تستطيع السلطات الإيرانية رصد جميع أنشطتهم الإلكترونية. ولذلك، فهي مضطرة إلى التركيز على الأنشطة الواسعة النطاق التي تتجاوز الانتقاد العادي، والأنشطة التي تدخل ضمن إطار المعارضة المنظمة للنظام وتشكل تهديد اً حقيقي اً له ( ) .

٤-١٠ وفيما يتعلق برسالة منظمة مركز القلم الإيراني في المنفى، التي قُدمت إلى وكالة الهجرة، تؤكد الدولة الطرف أنها تتضمن فقط معلومات عامة ويبدو أنها تستند إلى معلومات قدمها صاحب الشكوى نفسه. ولا يمكن لها وحدها أن تحدد مدى تعبير صاحب الشكوى عن آراء انتقادية للنظام الإيراني على شبكة الإنترنت أو مدى انتشار كتابه.

٤-١١ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتول أي منصب قيادي داخل المعارضة السياسية أو في أي منظمة مناهضة للنظام في جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة على ذلك، لم يتول أي منصب سياسي بارز من أي نوع آخر، يمكن أن يعرضه، إلى جانب أنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية أو في الخارج لخطر الاضطهاد لدى عودته. فهو غير معروف بشكل جيد في جمهورية إيران الإسلامية ولم يعان من أي تدخل أو اضطهاد من جانب السلطات بعد احتجازه المزعوم عام ٢٠١١. وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار أنشطته في السويد واسعة النطاق بما يجعلها تشكل تهديد اً للنظام الإيراني. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن لا شيء يدعم ادعاء صاحب الشكوى أن النظام الإيراني سيتخذ إجراء بحقه عند عودته بسبب أنشطته السابقة في جمهورية إيران الإسلامية أو الأنشطة المذكورة على عين المكان في السويد.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ رفض صاحب الشكوى، في رسالته المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2017، جزم الدولة الطرف أن بلاغه ظاهر البطلان.

٥-٢ ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف استخدمت، في المعلومات التي قدمتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية، تقارير متقادمة عن الوضع العام لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية اليوم. وبالإشارة إلى تقرير أحدث ص ادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ( ) ، يؤكد صاحب الشكوى أن المدعين في جمهورية إيران الإسلامية كثيراً ما يستخدمون الحرابة (معادا ة الله ومحاربته) كتهمة جنائية ضد المنشقين السياسيين والصحفيين، ويتهمونهم بمعارضة تعاليم الإسلام والدولة التي تطبق هذه المبادئ. وكثيراً ما تتهم الحكومة المنشقين السياسيين بجرائم غامضة، مثل "السلوك المناهض للثورة"، و"الإفساد في الأرض"، "والانحياز للاستكبار العالمي"، و "الحرابة" و"ارتكاب جرائم ضد الإسلام". وكثيراً ما يحتجز موظفون بثياب مدنية الصحفيين والناشطين دون سابق إنذار، ويرفض المسؤولون الحكوميون الاعتراف باحتجازهم أو تقديم معلومات عنهم. وترد تقارير موثوقة تفيد بأن أفراد اً من قوات الأمن وموظفي السجون عذبوا معتقلين وسجناء وأساؤوا معاملتهم. وقد دافعت الحكومة عن أعمال العقوبة البدنية بموجب قرارات قضائية، بما في ذلك الجلد وإفقاد البصر وبتر الأطراف، بوصفها "عقوبات" وليس تعذيباً. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه على الرغم من أن المعلومات الواردة أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن حالة حقوق الإنسان العامة في جمهورية إيران الإسلامية تجعل طرده يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، فإن لها أهمية كبيرة في تقييم خطر تعرضه شخصي اً لمعاملة تتنافى مع أحكام هذه المادة.

٥-٣ أما فيما يتعلق بالخطر الشخصي المتمثل في التعرض لمعاملة تمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، يؤكد صاحب الشكوى أن نشاطه على عين المكان في السويد، وليس الأحداث السابقة في جمهورية إيران الإسلامية، هو الذي يشكل الخطر الأوضح والأبرز بالنسبة له. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث ذات صلة أيضاً لأنها تبين النشاط السياسي السابق لصاحب الشكوى والمضايقة التي تعرض لها، وهو ما يؤثر على تقييم الخطر الذي يواجهه إذا ما أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقدم صاحب الشكوى وثائق، بينها استدعاءان خطيان وحكم غيابي صادرة عن محكمة الثورة، التي قررت وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة السويديتين أنها ذ ات أهمية ضعيفة و"ذات طابع بسيط" ( ) ، ما يعني أنها ل م تؤخذ في الاعتبار على الإطلاق .

٥-٤ ويشير صاحب الشكوى إلى وثيقة السياسة الخاصة بوكالة الهجرة السويدية لتحديد الأنشطة على عين المكان، التي تنص على أنه يمكن للسلطات الإيرانية أن تلاحظ أحد مقدمي طلبات الهجرة: (أ) إذا أعلن آراءً تنتقد النظام الإيراني باسمه الخاص من خلال وسائل الإعلام أو الإنترنت، التي يمكن أن تنتشر في السويد و/أو جمهورية إيران الإسلامية؛ (ب) إذا كانت هناك معلومات محددة، مثل حكم أو استدعاء، توحي بأن السلطات الإيرانية تهتم بمقدم الطلب بصورة خاصة؛ (ج) إذا اتخذ الشخص موقف اً سياسي اً بارز اً يهدف إلى انتقاد النظام. ويُمنح مقدم الطلب تصريح إقامة إذا استطاع أن يثبت بشكل معقول أن السلطات الإيرانية لاحظت أو يمكن أن تلاحظ آراءه المنتقدة للنظام ( ) . ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يدَّع مطلقاً أنه يشغل منصباً سياسياً قيادياً أو أي مركز مماثل آخر في جمهورية إيران الإسلامية، ما دفع الدولة الطرف إلى استنتاج مفاده أن أنشطته لا يمكن اعتبارها واسعة النطاق أو تشكل تهديداً للنظام الإيراني. ومع ذلك، لا تتطلب المعايير المذكورة أعلاه للأنشطة على عين المكان من صاحب الشكوى أن يشغل منصباً سياسياً بارزاً أو ما شابه، ما دام استوفى المعيارين الآخرين.

٥-٥ يؤكد صاحب الشكوى أن بحثاً بسيطاً على الإنترنت عن اسمه أو اسم ابنته يُظهر صور اً عديدة له ولابنته ول مواقع الإنترنت التي تعرض تنزيل اً لكتاب مقدم الشكوى، بالإضافة إلى مقابلات أُجريت معه ومقالات كتبها. ويدَّعي صاحب الشكوى أن كتابه قد تم تنزيله مرات عديدة ووزعه أشخاص من عامة الناس في جمهورية إيران الإسلامية. وقد تلقت صفحته على فيسبوك الدعم من 199 1 شخص اً على الأقل، وهي تحتوي على العديد من النصوص والصور الفوتوغرافية التي تنتقد النظام الإيراني والإسلام. وتعمل منظمات حكومية إيرانية، بينها الباسيج، و"مجلس الفضاء الإلكتروني" و"شرطة الفضاء الإلكتروني" و"جيش الفضاء الإلكتروني" وهي منظمات يعتقد أن الحرس الثوري الإسلامي يتحكم بها، على رصد وكشف ومواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني المزعومة للأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية. وعلى وجه الخصوص، تستهدف تلك المنظمات أنشطة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة رسمي اً من قبل اللجنة المسؤولة عن تحديد المحتوى المسيء، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وفليكر، ويقال إنها تضايق الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو يتحدثون عن مشاكل اجتماعية حساسة.

٥-٦ ويشير صاحب الشكوى إلى تقرير لمنظمة "دار الحرية" يفيد بأن السلطات الإيرانية زادت مراقبتها لوسائط التواصل الاجتماعي وهجماتها التقنية على الأصوات المعارضة ( ) . وفي تقرير عن الخروج غير الم شروع من جمهورية إيران الإسلامية ( ) ، تلاحظ وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن المسافرين الذين يدخلون البلد يخضعون لفحص في قائمة مراقبة صادرة عن وزارة الاستخبارات والأمن وفي قائمة أخرى صادرة عن الحرس الثوري. ويُعتقل الأشخاص المبلغ عنهم على الفور، أو يُسمح لهم بالمرور ثم يُخضعون للمراقبة خلال فترة وجودهم في البلد، أو تُصادر جوازات سفرهم ويسمح لهم بالدخول إلى جمهورية إيران الإسلامية شريطة حضورهم جلسات تحقيق في مكاتب الوزارة. ويشير صاحب الشكوى إلى تقرير آخر صادر عن المجلس الكندي للهجرة واللاجئين ( ) يشير إلى أن ملتمسي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم ويعادون إلى جمهورية إيران الإسلامية يخضعون للتحقيق، بصرف النظر عما إذا كانوا ناشطين سياسي اً في جمهورية إيران الإسلامية أو في الخارج، ويودعون في الاحتجاز بضعة أيام حتى تتحقق الشرطة من أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة سياسية، قبل الإفراج عنهم. ويخلص صاحب الشكوى إلى أن الواضح من هذه التقارير هو أن النظام الإيراني يمتلك آليات مراقبة فعالة وواسعة النطاق للكشف عن الأشخاص الذين ينتقدون النظام وقيمه. وبما أن صاحب الشكوى شارك في انتقادات تثير عادة اهتمام النظام وأن طلب اللجوء الذي تقدم بهم قوبل بالرفض، فإن السلطات ستُخضعه لعمليات تحقق واستجواب لدى وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية. ومن المرجح أن يظهر الاستدعاءان والحكم الغيابي لدى البحث عن هويته، كما تستطيع السلطات، بمجرد أن تجري بحث اً على الإنترنت، العثور على حسابه على موقع فيسبوك الذي يتضمن آراء انتقادية للنظام والإسلام، وكذلك على كتبه والمقابلات التي أجراها.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦- في مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٧، لاحظت الدولة الطرف أن تعليقات صاحب الشكوى لا تتضمن في جوهرها أي معلومات جديدة لم تشملها ملاحظاته المقدمة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، وأكدت أنها لا تزال على موقفها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغات ترد من فرد ما لم تتأكد من أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن الدولة الطرف تقر بأن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وهي لا تطعن في مقبولية البلاغ.

٧-٣ وترى اللجنة أن الشكوى تثير مسائل مهمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأنه ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع بشأن المقبولية، فإنها تعتبر البلاغ مقبولا ً .

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٨- 1 عملاً بالمادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

٨-٢ وتتمثل المسألة المطروحة على اللجنة في تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عُرضة لخطر التعذيب.

٨-٣ ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويجب عليها أيضاً، عند تقديرها لهذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى من التحديد يتمثل في معرفة ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما ليس في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسس إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

٨-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤ ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، ال ت ي تقيم اللجنة وفق اً لها "الأسباب ال حقيق ية" وتنظر في خطر التعرض للتعذيب على نحو متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عند وجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، عند اتخاذ قرارها، من شأنه أن يؤثر على حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو أفراد أسرته؛ (ج) وجود أمر توقيف دون أي ضمانة بمعاملة ومحاكمة عادلتين؛ (د) صدور حكم غيابي بحق صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ المقدم بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة - أي أن يقدم حجج اً تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتذكّر اللجنة أيض اً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك النتائج، لأن بإمكانها أن تجري تقييم اً حر اً للمعلومات المتاحة لها وفق اً للمادة ٢٢ ( ٤ ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

٨-٥ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها قد اعترفت بالشواغل المشروعة التي يمكن الإعراب عنها بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وتشير اللجنة إلى أن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تبين، في تقريرها الأخير (A/HRC/34/65) المؤرخ ١٧ آذار/مارس ٢٠١٧، أن تشريعات جمهورية إيران الإسلامية لا تزال تجيز عقوبات من قبيل الجَلد وإفقاد البصر والبتر والرجم للأفراد المدانين بارتكاب جرائم معينة ( ) . ويشدد التقرير على أن الحكومة ترفض فكرة أن عمليات البتر والجلد تعادل التعذيب، وتؤكد أنها روادع فعالة للنشاط الإجرامي ( ) .

٨-٦ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن صاحب الشكوى لم يتول أي منصب قيادي داخل المعارضة السياسية أو في أي منظمة مناهضة للنظام في جمهورية إيران الإسلامية. وتلاحظ أيض اً حجة الدولة الطرف ومفادها أنه بالنظر إلى العدد الهائل من الإيرانيين في المنفى، الذين يشاركون في الاحتجاجات والأنشطة الإلكترونية، لا تستطيع السلطات الإيرانية رصد جميع أنشطتهم الإلكترونية. غير أنها تلاحظ أن التقارير الأخيرة وأحكامها السابقة تبين أن المعارضة البسيطة تراقَب عن كثب أيض اً في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وتشير هذه التقارير أيض اً إلى أن الحكومة لا تزال تصدر أحكام اً بحق الأشخاص لمجرد ممارستهم المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير والرأي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك أبد اً في صحة الحكم الصادر عن المحكمة أو الاستدعاء الذي تلقاه صاحب الشكوى. وبما أن صاحب الشكوى أُدينَ في جمهورية إيران الإسلامية غيابي اً وحكم عليه بالسجن لمدة ٨ سنوات بتهمة إهانة الجمهورية الإسلامية وقداسة النظام، وبتهمة التحريض والتشويش على طريقة تفكير الجمهور، تفترض اللجنة أن صاحب الشكوى مطلوب حالي اً للسلطات الإيرانية لإدانته عام ٢٠١٢ وأنه سيُحتجز حال وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٨-٧ ولتقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى: (أ) أنه من الأقلية الإثنية الكردية؛ (ب) أنه شارك في أنشطة سياسية في جمهورية إيران الإسلامية أول اً في إطار الحركة الخضراء، ثم كعضو في الحزب الشيوعي العمالي الإيراني، وأن أفراد اً من أسرته عانوا من الاضطهاد أو أُعدموا بسبب آرائهم السياسية ( ) ؛ (ج) أنه اعتُقل وأُدينَ غيابي اً في وقت لاحق بسبب أنشطته السياسية؛ (د) أنه غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة بعد إدانته؛ (ه) أنه أعرب عن آرائه علن اً ضد النظام الحالي وضد دين الدولة في جمهورية إيران الإسلامية، في كتبه التي لا تزال متاحة للتنزيل مجان اً على شبكة الإنترنت، وفي وسائط التواصل الاجتماعي، وهو أمر محظور يُعاقَب عليه في القانون والممارسة العملية من جانب السلطات الإيرانية، بعقوبات بينها أنواع ترقى إلى حد التعذيب.

٨-٨ وفي ضوء كل تلك الظروف، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية والحالة الشخصية لصاحب الشكوى، الذي يواصل مشاركته النشطة في أنشطة سياسية مناهضة للنظام الإيراني في الخارج، وفي ضوء إدانته السابقة، والسوابق القضائية للجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد يكون اجتذ ب فعل اً اهتمام السلطات الإيرانية ( ) . وترى اللجنة أن كتب صاحب الشكوى التي تنتقد النظام الحالي والإسلام عموم اً تفاقم خطر تعرضه للاحتجاز إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي. وفي ضوء هذه الاعتبارات، مجتمعة، ترى اللجنة أنه، في الظروف الخاصة لهذه القضية، ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة على ذلك، بما أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرف اً في الاتفاقية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى سيُحرم من الخيار القانوني المتمثل في اللجوء إليها طلب اً لأي نوع من الحماية في حالة انتهاك حقوقه التي تكفلها الاتفاقية في تلك الدولة.

٩- إن لجنة مناهضة ال تعذيب، إذ تتصرف بموجب المادة ٢٢ (٧) من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاك اً لأحكام المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

١٠- وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسر اً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضةً لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة له.