الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/767/2016

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 August 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 767/2016 * **

البلاغ مقدم من : ي. أ. (يمثله المحامي راجويندر س. بامبي)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ الشكوى : 16 آب/أغسطس 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 17 أيار/مايو 2018

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى من كندا إلى باكستان

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة كافية؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتعارض مع أحكام الاتفاقية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقي ة : 3 و22

1-1 صاحب الشكوى هو ي. أ.، المواطن الباكستاني المولود في عام 1987. وهو يدعي أن ترحيله قسراً إلى باكستان سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَ الشكوى محام.

1-2 وفي 17 آب/أغسطس 2016، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

1-3 وفي التاريخ نفسه، أبلغت اللجنة صاحب الشكوى بأن طلبه اتخاذ تدابير مؤقتة سيُلغى تلقائياً ما لم يقدم، بحلول 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أدلة تثبت الخطر الذي سيتعرض له لدى عودته إلى باكستان، وبخاصة تقديم دليل على تهم التجديف الموجهة إليه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى، وهو مسلم شيعي، طرفاً في علاقة مع فتاة سنية تُدعى ن. ورفضت أسرتها طلب زواجه منها لأنه من طبقة شيعية دنيا. وحُذِّر الاثنان من الالتقاء مرة أخرى وإلا واجها عواقب مُهلِكة. وضُبطا معاً في 24 نيسان/أبريل 2010. وتعرض صاحب الشكوى لضرب مبرح من أصدقاء لأسرة الفتاة هم أيضاً أعضاء في حركة طالبان. ويدّعي صاحب الشكوى أنه رغم حظر حركة طالبان في باكستان بوصفها جماعة إرهابية، فإن جماعة وثيقة الصلة بطالبان، هي جماعة عسكر طيبة (لشكر طيبة)، تعمل بمأمن من العقاب وأقسمت على قتله هو وأسرته. وعقب الاعتداء، هرب صاحب الشكوى من المنطقة. وفي عام 2010، أيضاً، قتل أعضاء في جماعة لشكر طيبة ابن عمه.

2-2 ومنذ مغادرة صاحب الشكوى، تتعرض أسرته بشكل مستمر للتهديد والاعتداء من جانب هذه الجماعة. وحاول أفراد أسرته إبلاغ الشرطة بهذه الاعتداءات، ولكن لم تتخذ الشرطة أي إجراء. ويرى صاحب الشكوى أن عدم اتخاذ إجراء من جانب الشرطة يعكس دعم الشرطة للاعتداءات التي يشنها أفراد السنة على الأقلية الشيعية، وهو يشير إلى أن السلطات لن تحميه إذا أُعيد إلى باكستان. ومنذ مغادرته باكستان، أُجبرت أسرته على الاختباء من الشرطة والإرهابيين الذين يواصلون البحث عنه وعن أسرته. ويقدم صاحب الشكوى ثلاث شهادات مشفوعة بيمين من والديه وصديق له وجار له تؤكد ذلك.

2-3 ويذكر صاحب الشكوى أنه، بوصفه شيعياً، اعتُبر في نظر السنة كافراً ، ولذلك فقد يُحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد بموجب قوانين التجديف في باكستان. وهو يدعم ادعاءه بآيات من القرآن تتعلق بقتل الكافر ، ويستشهد أيضاً بأقوال من علماء من السنة أصدروا فتوى ضد الكافر .

2-4 وفي 10 أيار/مايو 2010، انتقل صاحب الشكوى إلى لاهور هرباً من التهديد. وفي تموز/يوليه 2010، فر إلى جمهورية إيران الإسلامية طلباً للسلامة. وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2010، حصل على تأشيرة للدراسة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلند ا الشمالية، ولكنه لم يطلب الحصول على مركز اللاجئ حيث حُذِّر من أنه إذا فعل ذلك سيفقد تأشيرة الدراسة وأن المملكة المتحدة "لا تتعامل بصورة جيدة جداً" مع اللاجئين من باكستان. ووصل إلى كندا في 24 شباط/فبراير 2013 وقدم طلباً للحصول على صفة اللاجئ فور وصوله إلى المطار.

2-5 وفي 9 تموز/يوليه 2016، داهمت الشرطة منزل صاحب الشكوى في باكستان وأبلغت الجيران بأنه ينبغي حضور صاحب الشكوى وأسرته أمام الشرطة في قسم الشرطة فيما يتصل بتهم التجديف. ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة وضعت إشعاراً على منزله يعلن أنه "مطلوب" هو وأسرته. وهو يؤكد أنه لذلك معرض لخطر التعذيب على أيدي السلطات بسبب ادعاء التجديف، ويستشهد بمصادر مختلفة تؤكد أن من الشائع انتهاك حقوق الأفراد في حرية التعبير والحرية الدينية باتهامهم بالتجديف. ويشير صاحب الشكوى، بوجه خاص، إلى تقرير لوزارة الخارجية الولايات المتحدة يشير إلى أن القدرة المحدودة للحكومة وعدم رغبتها في التحقيق مع مرتكبي الاعتداءات على الأقليات الدينية أو مقاضاتهم قد سمحا بمناخ من الإفلات من العقاب ... ويتواصل ورود تقارير عن تعرض أفراد الأقليات الدينية والأشخاص المتهمين بالتجديف لإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون في أماكن الاحتجاز" ( ) . ويذكر التقرير أنه، في وقت كتابته، كان 17 شخصاً على الأقل بانتظار الإعدام بتهمة التجديف، وكان 20 شخصاً آخرون على الأقل يقضون عقوبة السجن المؤبد. ويذكر صاحب الشكوى أيضاً أن وضعه، كملتمس للجوء رُفض طلبه، يعرضه لخطر التعذيب والاحتجاز التعسفي. ويستشهد، في جملة أمور، بتقرير لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا يشير إلى أن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين احتُجزوا بتهم تتعلق باللجوء يُلقى القبض عليهم لدى وصولهم إلى باكستان على أيدي موظفي الهجرة.

2-6 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب صاحب الشكوى الحصول على صفة اللاجئ. وفي 20 آذار/ مارس 2014، رفضت شعبة طعون اللاجئين طعن صاحب الشكوى في القرار. وفي 24 تموز/ يوليه 2014، رفضت الدائرة طلبه إعادة النظر في الطعن. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت المحكمة الاتحادية منحه إذناً بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار. وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2015، رُفض طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. ولا يزال طلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة قيد النظر، وإن كان ليس له أثر إيقافي. وفي 22 تموز/يوليه 2016، أبلغت وكالة خدمات الحدود الكندية صاحب الشكوى، هاتفياً، بأن عليه مغادرة كندا طوعاً بحلول 19 آب/أغسطس 2016. وفي 10 آب/أغسطس 2016، رفضت الوكالة طلبه تأجيل ترحيله، ولذلك كان عليه مغادرة كندا قسراً في 19 آب/أغسطس 2016.

2-7 وطلب صاحب الشكوى أن يُطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيله إلى باكستان أثناء النظر في بلاغه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى باكستان سيعرضه لخطر التعذيب أو القتل على أيدي جماعة لشكر طيبة وأسرة صديقته، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وهو يدعي أيضاً أنه لا يمكنه أن يعوِّل على أية حماية من جانب سلطات باكستان وأنه أيضاً معرض لخطر التعذيب والاحتجاز التعسفي فيما يتصل بتهم التجديف الموجهة إليه ونظراً إلى وضعه كملتمس للجوء رُفض طلبه.

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن الخطر المذكور أعلاه سيكون موجوداً في كل مكان من باكستان ولذلك لا توجد في حالته بدائل يُلجأ إليها.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 17 شباط/فبراير 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي قد تسمح له بالبقاء في كندا. وبوجه خاص، لم يقدّم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرارين السلبيين الصادرين في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 برفض طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وفي 10 آب/ أغسطس 2016 برفض طلبه إلى وكالة خدمات الحدود الكندية استصدار قرار إداري بتأجيل الترحيل. ولا يزال طلبه المقدَّم للحصول على إقامة دائمة على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة قيد النظر. وتوجد سبل انتصاف محلية فعالة ينبغي استنفادها قبل تقديم بلاغ. وكان يحق لصاحب الشكوى أيضاً، منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2016، أن يطلب إجراء تقييم ثانٍ للمخاطر قبل الترحيل.

4 -2 وتذكر الدولة الطرف أن البلاغ يخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى يخشى الاضطهاد من جانب جهات فاعلة غير تابعة للدولة، أي أسرة صديقته السابقة وأعضاء جماعة لشكر طيبة، وهي كيان غير تابع للدولة حظرته حكومة باكستان. ولا يوجد دليل على ضلوع موظفين رسميين عامين بأي شكل من الأشكال في الاعتداءات التي يدعي صاحب الشكوى تعرضه لها من جانب أعضاء جماعة لشكر طيبة في عام 2010 أو على تغاضيهم عنها.

4-3 ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة، ولو على أساس افتراض مبدئي، تثبت أنه يواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً قوامه التعرّض للتعذيب في باكستان، حتى ولو أمكن وصف وضع حقوق الإنسان في البلد بأنه تكتنفه مشاكل. ولا يوجد دليل على أنه تعرض أو سيتعرض للتعذيب على أيدي موظفين عامين رسميين أو على يد أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو على أن دولة باكستان قد قبلت هذه المعاملة السيئة أو تغاضت عنها أو ستقبلها أو ستتغاضى عنها. ولم تقدم أدلة تدعم ادعاءات صاحب الشكوى أنه هو وأفراد أسرته مطلوبون بسبب تهم التجديف أو أنه أُعلن أنه كافر . ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل ، سواء إلى السلطات المحلية أم إلى اللجنة، على وجود اتهامات جنائية موجهة ضده أو على أن الشرطة تحقق معه . وفيما يتعلق بإعلان أنه كافر ، فإنه لا يحدد من الذي أعلنه هكذا ومتى أُعلن ذلك ولا يقدم أي وثيقة في هذا الصدد.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات المحلية أجرت تقييماً دقيقاً للخطر الذي يواجهه صاحب الشكوى. وفي 4 حزيران/يونيه 2013، نظرت شعبة حماية اللاجئين في حالة صاحب الشكوى الذي طالب بالحماية بموجب المادتين 96 و97 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين بادعاء خوفه من التعرّض للاضطهاد بالاستناد إلى دينه. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت شعبة حماية اللاجئين طلب صاحب الشكوى للحماية، إذ استنتجت أنه لا يواجه شخصياً خطر الاضطهاد، أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية، أو خطراً يتهدد حياته. ورفضت الشعبة طلب صاحب الشكوى على أساس أنه ليس شاهداً ذا م صداقية ولعدم تقديم أدلة تدعم ادعاءاته. وفي 20 آذار/مارس 2014، رفضت شعبة طعون اللاجئين طعن صاحب الشكوى على أساس أنه لم يقدمه في المهلة الزمنية المحددة ولم يقدم وثائق أخرى. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت المحكمة الاتحادية الإذن له بتقديم طعن في القرار لأن منح هذا الإذن يقتضي أن يكون صاحب الشكوى قد برهن على وجود " قضية تستند إلى حجج وجيهة نسبياً " أو على وجود " مسألة خطيرة ينبغي الفصل فيها ".

4-5 ورُفض أيضاً، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وذلك بعد النظر على النحو الواجب في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى وفي التقارير القطرية المتعلقة بباكستان. وقرر الموظف المسؤول عن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تُذكر لبيان أنه يواجه خطر الاضطهاد أو خطراً شخصياً مؤداه التعرض مستقبلاً للتعذيب، أو لخطر يهدد حياته أو خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية على أيدي أسرة صديقته السابقة أو بسبب دينه. وللأسباب نفسها، رأى الموظف أن من غير الضروري بحث مدى وجود حماية من جانب الدولة أو بديل داخلي يُلجأ إليه. ولم يطلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل.

4-6 ورفضت وكالة خدمات الحدود الكندية، في 10 آب/أغسطس 2016، الطلب المقدَّم من صاحب الشكوى لتأجيل ترحيله، وذلك بعد نظرها في طلبه وإجرائها تقييماً لكافة المواد التي قدمها. وتوضح الدولة الطرف أن أصحاب الطلبات الذين يدّعون وجود أدلّة جديدة وشخصية على وجود خطر يواجههم يمكنهم أن يطلبوا إلى الموظف المسؤول عن الترحيل في وكالة خدمات الحدود الكندية تأجيل الترحيل تأجيلاً إدارياً. وفيما يتعلق بالممارسة التي تتبعها محكمة الاستئناف الاتحادية، تشدد الدولة الطرف على أنه يجب على الموظف المسؤول عن الترحيل في وكالة خدمات الحدود الكندية تأجيل الترحيل إن كان المضي قدماً في الترحيل سيعرض الشخص ل‍ "خطر الوفاة أو العقوبة الشديدة أو المعاملة اللاإنسانية" ( ) . ولم يطلب صاحب الشكوى أيضاً إلى المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لقرار وكالة خدمات الحدود الكندية.

4-7 وتشدد الدولة الطرف على أن أية مراجعة قضائية ناجحة ستسفر عن إصدار أمر بإعادة النظر في القرار المطعون فيه. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة الصادرة في عدة بلاغات و التي تبين أن المراجعة القضائية في الدولة الطرف ليست مجرد إجراء شكلي ويمكن أن يُ نظر فيه في القضية من حيث الموضوع ( ) . وتتناول الدولة الطرف آراء للجنة في الآونة الأخيرة قررت فيها اللجنة أن المراجعة القضائية في الدولة الطرف لا تتيح وينبغي ألا تتيح مراجعة للأسس الموضوعية لقرارات طرد الأفراد الذين يواجهون إلى حد بعيد خطر التعرض للتعذيب ( ) . ولا تقبل الدولة الطرف أن يفشل نظامها الداخلي للمراجعة القضائية، ولا سيما محكمتها الاتحادية، في توفير سبيل انتصاف فعال في حالات الترحيل إذا وُجدت أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدمي الطلبات معرضون لخطر شديد. وتدفع الدولة الطرف بأن النظام الحالي يتيح في الواقع إجراء مراجعة قضائية بالاستناد إلى الأسس الموضوعية عندما ت ُ طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجهة صاحبة القرار قد تصرفت في حدود اختصاصها وما إذا كانت مبادئ النزاهة الإجرائية قد امتُثل لها ، وما إذا كان قد ارتكب خطأ يتعلق بالوقائع، وما إذا كانت الجهة صا حبة القرار قد ارتكبت خطأ قانوني اً ( ) . وفي هذه الحالات، تعمد المحكمة الاتحادية بالضرورة إلى إجراء مراجعة لادعاء مقدم الطلب أ ن من المحتمل تعرض ه للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وإذا قررت المحكمة الاتحادية أن هناك خطأ قانونياً أو استنتاجاً و قائعياً غير معقول، فإنها تأذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار و هي تتمتع بسلطة تنحية القرار جانباً و إعادته لكي تبت فيه جهة مختلفة من الجهات صاحبة القرار وفقاً للتوجيهات التي ت راها المحكمة مناسبة ( ) . ولن تتردد المحكمة الاتحادية في التدخل إذا رأت أن القرار المطعون فيه ا نطوى على خطأ ( ) . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن قراراتها المتعلقة بالمراجعة القضائية، ا لتي يُستخدَم فيها معيار المعقولية، متسقة مع نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث ت في المراجعة القضائية التي ي ُ ستخدم فيها هذا المعيار ب شرط توفير سبيل انتصاف فعال ( ) . و لهذه الأسباب، تشكل المراجعة القضائية إجراء ً يتعين استنفاده لأغراض المقبولية ولم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير لأسباب عدم استنفاده سبيل الانتصاف هذا .

4-8 ف إذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تؤكد أن ا لبلاغ لا يقوم على أي أساس موضوعي . فصاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية وموثوقة على أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً مفاده التعرّض للتعذيب على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص يتصرفون بصفة رسمية إن أُعيد إلى باكستان.

4-9 وتذكر الدولة الطرف كذلك أنه، من واقع الأدلة المتاحة، قد تُتاح لصاحب الشكوى في باكستان الحماية من جانب الدولة وبديل داخلي سليم يُلجأ إليه. ورغم عدم وضوح مكان الاعتداء الـمُدعى ارتكابه في نيسان/أبريل 2010، يدعي صاحب الشكوى فيما يبدو أن مصدر الخطر، إن وُجد، هو جماعة لشكر طيبة في مدينته الأصلية لاهور وحولها.

4-10 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إلغاء التدابير المؤقتة بشأن صاحب الشكوى نظراً إلى أنه فشل في إثبات أنه سيتعرض لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيد إلى باكستان. ولا يتسق بلاغه مع أحكام الاتفاقية، لأن الإجراءات التي يدعي أنها ارتُكبت ضده في الماضي وستُرتكَب ضده في المستقبل لم يرتكبها موظفو الدولة، ومن ثم لا تشكِّل "تعذيباً" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوةً على ذلك، قررت سلطات الدولة الطرف أن الحماية التي توفرها الدولة والبديل الداخلي الذي يُلجأ إليه متاحان له في باكستان، ما سيسمح له بأن يعيش دون مواجهة خطر جسيم بالتعرض للضرر.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 بناءً على طلب اللجنة تقديم أدلة تثبت الخطر الذي سيتعرض له صاحب الشكوى لدى عودته إلى باكستان، أشار محاميه، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى عدم توجيه تهم بالتجديف إلى صاحب الشكوى في باكستان وإلى أن "الشرطة كانت فقط تضايق أسرته بادعاء أن الشرطة ستتخذ إجراءات ضده بتهمة التجديف". ولم يقدم صاحب الشكوى معلومات إضافية في هذا الصدد رغم الطلبات المحددة الموجهة إليه لتقديمها.

5-2 وفي 5 أيار/مايو 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وطلب إبقاء التدابير المؤقتة وأن تنظر اللجنة في البلاغ بالاستناد إلى أسسه الموضوعية. وهو يؤكد أنه سيواجه في حالة إعادته إلى باكستان خطراً شديداً يتمثل في التعرض للقتل أو التعذيب على أيدي الإرهابيين والمتطرفين السنة (لشكر طيبة) والشرطة وأسرة صديقته؛ وخطراً شديداً يتمثل في التعرض للتوقيف والاحتجاز بتهم ملفقة، كالتجديف؛ وخطراً شديداً يتمثل في التعرض للاختطاف أو القتل أو قطع رأسه أو الرجم حتى الموت على أيدي جماعة لشكر طيبة. ويدّعي صاحب الشكوى أنه تعرض للاعتداء وأن ابن عمه قُتل على أيدي جماعة لشكر طيبة وأن أسرته تلقت تهديدات من هذه الجماعة. وهو يؤكد أن الحكومة تدعم المنظمات الإرهابية السنية، مثل جماعة لشكر طيبة، وأنها ضالعة في قتل واضطهاد الأقليات. وهو لم يحصل على أية حماية من السلطات في الماضي ولن تُتاح له الحماية في المستقبل. كما أن السلطات غير راغبة في إجراء تحقيقات مع مرتكبي الاعتداءات على الأقليات الدينية أو في مقاضاتهم، ولا هي قادرة على ذلك.

5-3 ويحتج صاحب الشكوى بعدم وجود بديل داخلي صالح يُلجأ إليه في باكستان لأن الإرهابيين السنة منتشرون في جميع أنحاء البلد ويبحثون عنه.

5-4 وهو يدعي كذلك أن وضع الأقليات في باكستان آخذ في التدهور، حيث ترد تقارير يومية عن تعرض الشيعة للقتل على أيدي جماعة لشكر طيبة. وقد أصدرت السلطات الكندية تحذيراً من السفر غير الضروري إلى باكستان.

5-5 ولذلك يدعي صاحب الشكوى أنه أثبت بشكل ظاهر الوجاهة أنه وقع ضحية للتعذيب في الماضي وأنه يواجه شخصياً وبشكل حقيقي وواقعي خطر التعرض للتعذيب في المستقبل. ويضيف أن رفض السلطات الكندية للأدلة ذات الصلة يبرهن على إنكار للعدالة.

5-6 ويشدّد صاحب الشكوى على أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وقد اختار ألا يلتمس سبل الانتصاف التي عدّدتها الدولة الطرف لأنها باهظة التكلفة وغير فعالة ولا يُحتمل أن تحقق انتصافاً فعالاً ولا تنطوي إلا على فرص نجاح ضئيلة جداً. وعلاوةً على ذلك، ليس لسبل الانتصاف هذه أثر إيقافي للترحيل. ولا تُتاح في الدولة الطرف سبل فعالة للتظلم يمكنها أن تصحح الأخطاء وتمنع انتهاكات القانون الدولي.

5-7 وعلاوةً على ذلك، تزوج صاحب الشكوى في 12 أيلول/سبتمبر 2016 من امرأة لديها إقامة دائمة في كندا كفلت تقدّمه في 26 أيلول/سبتمبر 2016 للحصول على إقامة دائمة في كندا؛ غير أن إجراء الكفالة في حد ذاته لا يوقف ترحيله ما لم يُوافق عليه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ت الشكوى مقبول ةً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً ل لمادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا ت نطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل قد استغرق أمداً طويلاً بدرجة غي ر معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان ا لشكوى غير مقبول ة بموجب المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية ع لى أساس أن صاحب ا لشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بالنظر إلى أنه لم يلتمس إجراء مراجعة قضائية للتقييم السلبي للمخاطر قبل الترحيل ولقرارات وكالة خدمات الحدود الكندية ولأن طلبه الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية و لدواعي الرأفة لا يزال قيد النظر . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإفادة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب الشكوى لم يطلب إجراء تقييم ثانٍ للمخاطر قبل الترحيل، وهو ما كان له الحق في أن يطلبه منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2016.

6-4 وتذكِّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي رأت فيه أن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ليس سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية بموجب المادة 22(5) (ب) من الاتفاقية، نظراً إلى طابعه التقديري وغير القضائي ولأنه لا يوقف ترحيل صاحب الشكوى ( ) . وتبعاً لذلك، لا تعتبر اللجنة أن من الضروري أن يستنفد صاحب الشكوى إجراء طلب إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لغرض المقبولية ( ) .

6-5 وفيما يتعلق بعدم طلب صاحب الشكوى إذناً لالتماس إجراء مراجعة قضائية لتقييم المخاطر قبل الترحيل ولقرارات وكالة خدمات الحدود الكندية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأن المراجعة القضائية في مثل هذه الحالات تسعى، في جملة أمور، إلى تقييم ما إذا كان قد ارتُكب خطأ ي تعلق بالوقائع أو بالقانون ، وما إذا كانت المراجعة فعالة وموضوعية، وما إذا كانت القضية قد أعيدت من الناحية العملية من أجل إعادة النظر فيها على هذا الأساس ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحب الشكوى أنه لم يتقدم بطلب لإجراء مراجعة قضائية للقرارات المطعون فيها لأن سبل الانتصاف، في أية حالة من الحالات، باهظة التكلفة وغير فعالة ولا ي ُحتمل أن تحقق انتصافاً فعالاً ، ولذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة 22(5)(ب).

6-6 وتشير اللجنة إلى ا جتهاداتها القانونية القائلة بأن المراجعة القضائية في الدولة الطرف ليست مجرد إجراء شكلي، وأنه يجوز للمحكمة الاتحادية، في الحالات المناسبة، أن تنظر في القضية من حيث الموضوع ( ) . ومجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يشكل، في نظر اللجنة ، إ عفاءً من الالتزام ب استنفاده. وفي ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من العناصر التي تبين أن المراجعة القضائية ل قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل و لقرار التأجيل الإداري ل لترحيل ل م تكن ل تجدي نفعاً في هذه القضية، و أن صاحب الشكوى لم يبرر سبب عدم استفادته من سبيلي الانتصاف هذين .

6-7 وتبعاً لذلك، فإن اللجنة مقتنعة بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه ، في الظروف الخاصة بهذه القضية، كانت توجد سبل انتصاف متاحة وفعالة لم يستنفدها صاحب الشكوى ( ) . و في ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة أن من الضروري النظر في تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم توافقه مع أحكام الاتفاقية أو لعدم استناده إلى أي أساس واضح .

6-8 و ل ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب ا لشكوى والدولة الطرف بهذا القرار .