الأمم المتحدة

CERD/C/CYP/CO/23-24

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 June 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن تقرير قبرص الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين *

١- نظرت اللجنة في تقرير قبرص الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين (CERD/C/CYP/23-24)، في جلستيها 2532 و2533 (انظر CERD/C/SR.2532 و2533)، المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2017. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 2544 و2545، المعقودتين في 11 و12 أيار/مايو 2017.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ، في الوقت المناسب ، التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، الذي ردت فيه على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود اللجنة أن تشيد بانتظام تقديم التقارير، وترحب بالحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تسيطر على إقليمها بأكمله، ولا تستطيع من ثم ضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً تاماً ، لكنها تظل قلقة من أن الوضع السياسي الراهن في الدولة الطرف يعرقل الجهود المبذولة لحماية الفئات الضعيفة المشمولة بالاتفاقية في الإقليم الخاضع لسيطرتها.

جيم- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2014-2017؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2018؛

(ج) إصدار دليل في عام ٢٠١٦ بشأن آلية الإحالة الوطنية يبين إجراءات تحديد الضحايا وإحالتهم إلى دوائر الخدمات الحكومية، وفقاً للتوصية الصادرة في عام 2015 عن فريق الخبراء المعني بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تدابير أخرى، مثل زيادة عدد أفراد الشرطة في وحدة مكافحة الاتجار ؛

(د) وضع مدونة لقواعد السلوك من أجل مكافحة العنصرية، في عام 2014، تحدد سياسة عامة لمكافحة العنصرية، ودليل للتعامل مع الحوادث العنصرية في المدارس والإبلاغ عنها، يسدي المشورة للمدارس والمعلمين بشأن منع الحوادث العنصرية والعنف العنصري في السياق المدرسي، فضلاً عن اعتماد توصية صادرة عن وزارة التعليم والثقافة تدعو جميع المدارس إلى تنفيذ مدونة قواعد السلوك خلال السنة الدراسية 2015-2016؛

(هـ) إنشاء محفل الروما الوطني في أيار/مايو ٢٠١٦ لتعزيز المساءلة بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن إدماج الروما ؛

(و) العمل في عام 2014 على تنقيح الإطار القانوني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص، من أجل تعزيز حماية الضحايا من دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو المعتقد السياسي أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر؛

(ز) العمل في عام ٢٠١٣ على تنقيح قانون وكالات التوظيف الخاصة من أجل مواءمة القانون الوطني مع التوجيه 2008/104/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ بشأن وكالات العمل المؤقت، الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات التفتيش.

٥- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930.

دال- الشواغل والتوصيات

٦- ترحب اللجنة بعملية السلام الجارية. وتدرك اللجنة أن النزاع الطويل الأمد في قبرص واستمرار انقسام الجزيرة يسهمان في التوترات المستمرة بين طائفتي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الانخراط في عملية السلام من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لهذه المشكلة. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة تأييد توصيات مف وض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن معالجة الشواغل الأساسية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل إطلاعها على المستجدات بشأن الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الطائفتين.

البيانات الإحصائية

٨- تلاحظ اللجنة أن إدارة الخدمات الإحصائية في الدولة الطرف قد قدمت في عام 2011 البيانات الديمغرافية عن التركيبة الإثنية للسكان.

٩- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنقحة لأغراض الإبلاغ بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرات 10-12) ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تجمع وتقدم بيانات إحصائية محدّثة عن التركيبة الإثنية لسكانها، بالسماح للمجيبين على الاستبيانات باختيار المجموعة الإثنية التي يشعرون بالانتماء إليها.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد الداخلي

١٠- تُذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/CYP/CO/17-22، الفقرات ٨-10)، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الجهود التي تبذلها لسد الثغرات في إطارها القانوني لمكافحة التمييز العنصري. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والسياسات التمييزية. وتلاحظ اللجنة باهتمام ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تشير إلى أن التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة قد استُشهد بها في قرارات المحاكم المحلية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن القضايا التي احتُج فيها أمام المحاكم المحلية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أمام المحاكم المحلية (المادة ٢).

١١- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سن تشريعات محلية كافية لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها وأنظمتها وسياساتها، لتعديل أو إلغاء أي أحكام تؤدي إلى التمييز العنصري أو إلى إدامته، وذلك وفقاً للفقرة (ج) من المادة ٢ من الاتفاقية.

١٢- ترحب اللجنة بالمادة ٨ من قانون مكافحة أشكال ومظاهر معينة من العنصرية وكره الأجانب بواسطة القانون الجنائي، وهي المادة التي تنص على تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية وكره الأجانب.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ المادة ٨ من قانون مكافحة أشكال ومظاهر معينة من العنصرية وكره الأجانب بواسطة القانون الجنائي، وتقديم معلومات مفصلة تتضمن بيانات عن تطبيقها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٤- تلاحظ اللجنة أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد منح مفوضية الشؤون الإدارية وحقوق الإنسان المركز " باء " في عام 2015. ويساور اللجنة قلق لأن المفوض لا يمكن أن يعين موظفيه بنفسه. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن المفوضية تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء مهام ولايتها باستقلالية ونزاهة وفعالية (المادة ٢).

١٥- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بضمان تمكين مفوض الشؤون الإدارية وحقوق الإنسان من تعيين موظفيه بنفسه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المفوضية على الموارد البشرية والمالية الكافية ليتسنى لها الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتُشجَّع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الحصول على المركز " ألف " .

١٦- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال الإيذاء اللفظي والاعتداء الجسدي التي يرتكبها بدافع العنصرية المتطرفون اليمينيون وجماعات النازيين الجدد ضد أشخاص من أصول أجنبية، ومن بينهم المنحدرون من أصول أفريقية، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والقبارصة الأتراك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من استخدام القوالب النمطية العنصرية وخُطب الكراهية في المجال العام، التي تذيعها أحياناً وسائط الإعلام ضد أفراد بعض الأقليات، بما فيها جماعة الروما ( Kurbet )، وضد الأقليات الإثنية المسلمة. واللجنة قلقة كذلك إزاء عدم كفاية ، أو عدم إنفاذ، تشريعات المساءلة عن تلك الأفعال (المادتان ٤ و5).

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة وأمن الأقليات الإثنية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتُذكّر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 7(1985) ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية ، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اعتماد تشريعات شاملة بشأن خطاب الكراهية تفي بمقتضيات المادة ٤ من الاتفاقية؛

(ب) إنفاذ الأحكام التشريعية التي تنص على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وعن خطاب الكراهية لردعهم عن ارتكاب مزيد من الجرائم من هذا النوع ومنع إفلات هم من العقاب؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الحالات المبلغ عنها التي جرى التحقيق فيها وعن عدد الجناة الذين حوكموا وأُدينوا .

حالة أفراد جماعة الروما ( Kurbet )

١٨- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن استراتيجية شاملة لإدماج الروما . ويساور اللجنة قلق من أن أفراد جماعة الروما ( Kurbet ) ما زالوا يواجهون التمييز والوصم وتعترضهم تحديات مث ل تدني معدلات الالتحاق بالمدارس ، وارتفاع نسب التسرب ، وصعوبة الحصول على السكن اللائق ، والبطالة، والتعرض لاعتداءات عنصرية (المادة ٥).

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة لإدماج جماعة الروما ( Kurbet ) من أجل ضمان حصول أفرادها على السكن اللائق والتعليم (بما في ذلك التعليم بلغتهم، حسب مقتضى الحال) والعمل والرعاية الصحية من دون تمييز أو وصم. وتوصي اللجنة أيضاً بتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الاستراتيجية، وبرصد التنفيذ وتقييمه على النحو الملائم.

حالة ملتمسي اللجوء

٢٠- يساور اللجنة قلق إزاء حالة ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، ولا سيما إزاء ما يلي:

(أ) قلة مرافق الاستقبال ونقص فرص الحصول على الخدمات للأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء الذين يؤويهم مركز الاستقبال كوفينو ( Kofinou )؛

(ب) قلة فرص العمل المتاحة لملتمسي اللجوء، الذين ينحصر عملهم في الغالب في مجالات الزراعة وتربية الماشية ومصائد الأسماك، وقلة فرص حصولهم على الإعانات أو المساعدة إذا صُنفوا في فئة " العاطلين عن العمل بمحض إرادتهم " ، بغض النظر عن ظروفهم الفردية؛

(ج) عدم كفاية مبلغ مستحقات المساعدة الاجتماعية المدفوع لملتمسي اللجوء (أقل من نصف المبلغ المدفوع للمواطنين) (المادة ٥).

٢١- تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع مرافق الاستقبال القائمة وكفالة حصول جميع ملتمسي اللجوء على الخدمات الهامة، مثل الرعاية الطبية والسكن والنقل من مركز الاستقبال كوفينو البعيد عن المواقع الأخرى؛

(ب) كفالة تكافؤ فرص العمل لملتمسي اللجوء، ب اتخاذ إجراءات تشمل السماح لهم بالعمل في عدد أكبر من القطاعات، ومنحهم فرص الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية، مع مراعاة ظروفهم الفردية؛

(ج) ضمان حصول ملتمسي اللجوء على مستحقات المساعدة الاجتماعية نفسها الممنوحة للمواطنين من دون تمييز.

العمال المنزليون

٢٢- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/CYP/CO/17-22، الفقرة 21) وتعرب عن قلقها المستمر من أن العمال المنزليين في الدولة الطرف لا يزالون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تصاريح العمل والإقامة الممنوحة للعمال المنزليين تفرض عليهم قيوداً من حيث عدد المرات التي يمكنهم فيها تغيير أرباب العمل. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن العمال المنزليين الأجانب لا يمكنهم الحصول على تصاريح الإقامة الطويلة الأجل. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعكف على صياغة خطة عمل وطنية جديدة لإدماج رعايا البلدان غير الأوروبية المقيمين بصفة قانونية في قبرص، لكنها تلاحظ بقلق ورود تقارير مفادها أن العمال المنزليين الأجانب ليسوا مشمولين بالخطة (المادة ٥).

٢٣- تكرر اللجنة تأكيد التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولةَ الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود المفروضة على العمال المنزليين الذين يرغبون في تغيير رب العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالسماح لجميع العمال المنزليين الأجانب الذين يستوفون المعايير الضرورية بالاستفادة من الإقامة الطويلة الأجل، من دون تمييز وعلى قدم المساواة مع غيرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإدراج العمال المنزليين في خطة العمل الوطنية الرامية إلى إدماج رعايا البلدان غير الأوروبية المقيمين بصورة قانونية في قبرص.

٢٤- ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري خلال الفترة ٢٠٠٥-2016، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة عدد الشكاوى وإزاء العدد الأقل من حالات الملاحقة والإدانة التي أسفرت عنها تلك الشكاوى. وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن قلة عدد الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف بل قد يشير إلى أن المحاكم المحلية تعترضها حواجز في الاحتجاج بالحقوق المكرسة في الاتفاقية. وقد تشمل هذه الحواجز عدم وجود تشريعات ذات صلة بالموضوع يمكن الاستناد إليها للاحتجاج بالحقوق، ونقص وعي الناس بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وعدم إمكانية الاستفادة من سُبل اللجوء إلى المحاكم أو عدم توافر هذه السبل أو عدم الثقة فيها (المادتان ٦ و7).

٢٥- تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري على النحو الواجب، والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) تنظيم حملات تثقيفية عامة فيما يتعلق بالحقوق المكرسة في الاتفاقية والتشريعات التي يمكن الاحتجاج بمقتضاها بتلك الحقوق، و بسُبل تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية؛

(ج) كفالة إدارة سُبل اللجوء إلى المحاكم إدارةً مفتوحة تيسّر الوصول إليها ، كي يتسنى للضحايا تقديم الشكاوى؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات محدثة ومفصلة عن عدد وأنواع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المبلغ عنها وعدد المحاكمات والإدانات في حق الجناة.

الدورات التدريبية لموظفي إنفاذ القانون والقضاة و المحامين وغيرهم من موظفي الدولة

٢٦- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تدريب أفراد الشرطة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن البرامج التدريبية وحلقات العمل المنظمة لفائدة ممثلي الهيئات الحكومية والكيانات الحكومية المحلية والجمعيات، فضلاً عن موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين، بشأن حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية (المادة ٧).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ برامج تدريبية ل موظفي إنفاذ القانون بشأن التمييز العنصري ، تشمل التدريب على منع التنميط العنصري وعلى الأساليب السليمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وفي قضايا خطاب الكراهية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنظيم تدريب متخصص في مجال منع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية لفائدة القضاة والمحامين وغيرهم من موظفي الدولة، فضلاً عن ممثلي الكيانات الحكومية المحلية والجمعيات.

هاء- توصيات أخرى

٢٨- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٩- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في أيلول/ سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٠- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدَّ وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13و27 أعلاه.

٣٣- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 17 و19 و21 و23 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الناس وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الموحد الخامس والعشرين بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2020، على أن تراعي المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وتتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.