الأمم المتحدة

CERD/C/BRA/CO/18-20

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للبرازيل *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للبرازيل ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2931 و2932، المعقودتين يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2952، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 202 2.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين. كما ترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وعلى المعلومات الكتابية التي قدمها في أعقاب الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصك الدولي التالي:

(أ) اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، في عام 202 1.

4- وترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون الهجرة (القانون رقم 13-445 )، في عام 2017؛

(ب) القانون رقم 12-711 بشأن نظام الحصص في شبكة التعليم العالي العامة وفي المعاهد الاتحادية، في عام 2012؛

(ج) قانون الحصص في الخدمة العامة (القانون رقم 12-990 )، في عام 2014؛

(د) قانون المساواة العرقية (القانون رقم 12-288 )، في عام 2010؛

(ه) السياسة الصحية الوطنية الشاملة للسكان البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات الديمغرافية المصنفة

5- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جمع بيانات عن التشكيلة العرقية والإثنية للسكان مصنفةً للكشف عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني المتفاوت داخل المجتمع. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الثغرات ومواطن الضعف في آليات تنسيق البيانات المجمعة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والبلديات وإدماجها والتحقق منها، ويعزى ذلك إلى جملة أسباب منها خفض الميزانيات المرصودة للوكالات المسؤولة عن جمع البيانات. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الأساليب المتبعة حاليا ً في جمع البيانات التي لا تعكس بدقة حالة الأشخاص الذين يواجهون تمييزا ً متعدد الجوانب، بمن فيهم البرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية و أفراد جماعة الكيلومبولا من ذوي الإعاقة و/أو الذين يعرّفون عن أنفسهم باعتبارهم من أفراد مجتمع الميم الموسع (المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى) (المادتان 1 و 2).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لجميع آلياتها المتعلقة بجمع البيانات الديمغرافية على الصعيد الاتحادي وصعيدي الولايات والبلديات، وبالقيام، على وجه السرعة، بمعالجة أي ثغرات أو مواطن ضعف في جمع هذه البيانات والتحقق منها ودمجها. وينبغي أن يشمل هذا التقييم التركيز على البيانات التي جمعت حول حالة البرازيليين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا الذين يواجهون أشكالا ً متعددة الجوانب من التمييز، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة و/أو الذين يعرّفون عن أنفسهم باعتبارهم من أفراد مجتمع الميم الموسع. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التمويل الكافي لجميع الكيانات الحكومية المسؤولة عن جمع البيانات المصنفة.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

7- تحيط اللجنة علما ً بالقوانين العديدة المناهضة للتمييز التي سنتها الدولة الطرف، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن نطاقها، بما في ذلك ما إذا كانت تشمل جميع أشكال التمييز العنصري، سواء التمييز المباشر أو غير المباشر أو المتعدد الجوانب. وتحيط اللجنة علماً بالعملية المتعلقة بلجنة الخبراء القانونيين التي أنشأها مجلس النواب لتقييم الثغرات والتحديات ذات الصلة بالإطار التشريعي المتعلق بالتمييز العنصري، وبما قدمته تلك اللجنة من توصيات محددة. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ولكنها تأسف لعدم ورود معلومات عن أي تدابير اتخذتها الحكومة لتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ً ولتقييم التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل الوفاء التام بتلك الالتزامات (المادة 1).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التطبيق المتسق لأحكام الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وصعيدي الولايات والبلديات، بكفالة توسيع نطاق التشريعات المناهضة للتمييز ليشمل جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة الأوجه؛

(ب) إيلاء الاعتبار الكامل لتوصيات لجنة الخبراء القانونيين بشأن الثغرات والتحديات ذات الصلة بالإطار التشريعي المتعلق بالتمييز العنصري، والتنفيذ التام للتوصيات المتعلقة بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ج) توسيع نطاق الجهود الرامية إلى التنفيذ الفعال لاتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.

الإطار المؤسسي

9- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وتُعهد إليها ولاية واضحة لكفالة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وصعيدي الولايات والبلديات على نحو فعال. ويساورها القلق أيضا ً لأن مسؤولية تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، في غياب مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، موزعة فيما يبدو بين مجموعة من الهيئات العامة التي ألغي الكثير منها في السنوات الأخيرة و/أو توقف تمويلها و/أو جُردت من صلاحياتها، مما أضعف حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، وأدَّى إلى تضييق مجال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا (المادة 1).

10- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17(199 3) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتعيد تأكيد الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المؤسسة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة، وفقا ً لمبادئ باريس، تناط بها ولاية واضحة لضمان تنفيذ الاتفاقية، وبرصد الامتثال لأحكامها في جميع أنحاء الدولة الطرف. كما توصي الدولة الطرف بالاستثمار في القدرات المؤسسية للهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان والعدالة العرقية وإفساح المجال للحوار الاجتماعي بين الحكومة والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المتدني للحالات التي طبقت فيها بفعالية الأحكام القانونية الوطنية ذات الصلة بالتمييز العنصري والجرائم العنصرية، وهو ما يؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالعديد من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف قدمت معلومات محدودة عن الخطوات المتخذة لمعالجة العوائق التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء، مثل محدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية، والتأخير الطويل للمحاكمات، ومعايير عبء الإثبات التي تعيق المساءلة، وضعف الثقة في أوساط ضحايا التمييز العنصري إزاء المؤسسات العامة والمهنيين المشاركين في إقامة العدل، وارتفاع نسبة الأحكام بالبراءة ومعدلات ردّ الدعاوى التي تثني الضحايا عن السعي لتحقيق العدالة (المادة 6).

12- تشير اللجنة إلى أن عدم وجود شكاوى بشأن التمييز العنصري وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه قد يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام، أو افتقار السلطات إلى الإرادة لمحاكمة مرتكبي هذه الأفعال. وتعيد تأكيد توصيتها بأن تحسن الدولة الطرف برامج التوعية والتدريب بشأن الجرائم العنصرية لفائدة المهنيين العاملين في مجال إقامة العدل، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ( ) . وتوصي أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية للتعجيل بتحديد جميع العوائق التي تعترض سبيل اللجوء إلى القضاء التي يواجهها ضحايا الجرائم العنصرية ومعالجتها بفعالية، لا سيما عن طريق زيادة فرص الحصول على المساعدة القانونية، والعمل بنشاط على بناء الثقة بين ضحايا التمييز العنصري في المؤسسات وفي المهنيين المعنيين بإقامة العدل، واتخاذ تدابير للتعجيل بإقامة العدل، واستعراض معايير الإثبات من أجل تعزيز المساءلة عن الأفعال التمييزية ومعالجة النسبة المرتفعة جدا ً للأحكام بالبراءة وردّ الدعاوى، التي تثني ضحايا التمييز العنصري عن السعي لتحقيق العدالة.

حالة النساء البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء جماعة الكيلومبولا

13- تلاحظ اللجنة أن التفاوتات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدولة الطرف تستدعي التركيز بوجه خاص على أوضاع النساء السود ونساء الشعوب الأصلية اللواتي يعانين من التقاطع بين العنصرية الهيكلية والفقر والأثر السلبي غير المتناسب لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) عليهن. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن هؤلاء النساء كنّ يمثلن، حتى قبل تفشي كوفيد-19، أعلى نسبة من السكان في حالة فقر، إذ لا يكسبن سوى نصف متوسط دخل الأسرة المعيشية للفرد مقارنةً بالسكان البيض. وترأس النساء السود الغالبية العظمى من الأسر المعيشية الوحيدة الوالد (المادتان 2 و 5).

14- توصي اللجنةُ الدولة الطرف، لدى صياغة التدابير الخاصة، أولا ً بتحسين تمتع النساء السود ونساء الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على نحو ما تشجع عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بغرض الوصول أولا ً  إلى الأشد تخلفا ً عن الركب ( ) .

الحق في الصحة وأثر جائحة كوفيد-19

15- تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الصحية الوطنية الشاملة للسكان البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، ولكنها تأسف للتقارير الواردة بشأن عدم كفاية التمويل اللازم لتنفيذ السياسات والافتقار إلى قيادة قوية لمعالجة التفاوتات القديمة العهد في النتائج الصحية القائمة بين السكان السود والشعوب الأصلية والسكان البيض، والتي ما وهي إلا تركة موروثة عن حقبة الرق والاستعمار. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير الواردة بشأن اتباع سياسة لتجميد التمويل الإضافي المرصود لقطاعي الصحة والتعليم. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لجائحة كوفيد-19 وإعطاء الأولوية لتوزيع اللقاحات على مجتمعات الشعوب الأصلية، إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بين البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي بلغت ضعف معدلاتها بين السكان البيض.

16- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص مما يلي:

(أ) ارتفاع معدل وفيات الأمومة في صفوف النساء البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء الكيلومبولا، وتسجيل زيادة عالية على نحو غير متناسب في معدل وفيات الأمومة مما أثر سلبا ً على هؤلاء النساء خلال جائحة كوفيد-19؛

(ب) الشروط التقييدية التي يسمح بموجبها القانون البرازيلي بالإجهاض. وفي هذا السياق، تفيد التقارير بتعرض النساء والفتيات البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء الكيلومبولا للمضايقة والعنف والتجريم، إلى جانب الأطباء وغيرهم من العاملين الطبيين الذين يقدمون تلك الخدمات لهن، لدى سعيهن للحصول على وسائل منع الحمل والقيام بالإجهاض القانوني؛

(ج) اقتصار فعالية الجهود المبذولة لمنع حمل المراهقات على البرازيليات ذوات البشرة البيضاء دون البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي؛

(د) ورود تقارير عن ممارسات التوليد المهينة والعنيفة التي تتعرض لها النساء البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والنساء اللاتي يعرّفن عن أنفسهن باعتبارهن من أفراد مجتمع الميم الموسع، أثناء تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ه) بلوغ مستويات عالية من العنف ضد النساء البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء الكيلومبولا ، بما في ذلك النساء اللاتي يعرّفن عن أنفسهن باعتبارهن من أفراد مجتمع الميم الموسع، لا سيما قتل الإناث، وضعف التدابير التي اتخذتها الدولة، بما في ذلك الخطة الوطنية لمكافحة قتل الإناث؛

(و) ورود تقارير بشأن انتشار العنف ضد البرازيليين من أصل أفريقي إلى حد يستوجب اعتباره أزمة صحية عامة. ويساور اللجنة القلق إزاء حالات الكرب والصدمات النفسية المستمرة التي تعاني منها النساء البرازيليات والمجتمعات المحلية البرازيلية المنحدرة من أصل أفريقي، وهي في حداد دائم على الأطفال القتلى، وإزاء الأسر التي تتعرض باستمرار لعنف الشرطة العسكري التي تقتحم منازلها وأحياءها دون سابق إنذار أو أمر قضائي. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات واضحة عن توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الأكثر تضرراً رغم العواقب الوخيمة التي تترتب على صعيد الصحة العقلية نتيجةً لذلك العنف (المادتان 2 و 5).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للسياسة الصحية الوطنية الشاملة للسكان البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك توفير التمويل الكافي والهياكل المؤسسية. وينبغي لها أيضا ً إجراء مشاورات مع النساء البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء الكيلومبولا لتحديد ومعالجة السياسات والخدمات الحالية غير الفعالة في القضاء على التفاوتات في المجال الصحي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ تدابير فعالة لحماية البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة كويلومبولا وغير المواطنين، على قدم المساواة، من جائحة كوفيد-19، فضلاً عن حالات الطوارئ الصحية العامة مستقبلا ً . وينبغي وضع هذه التدابير وتنفيذها بالتشاور مع المجتمعات المحلية الأكثر تضررا ً من جائحة كوفيد-19، وينبغي أن تضمن، في جملة أمور، تطعيم جميع البرازيليين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا وغير المواطنين تطعيما ً كاملا ً على الدوام، بما في ذلك من خلال اتخاد تدابير محددة الأهداف لمعالجة أي حواجز محددة تحول دون تطعيمهم؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات الفعالة لخفض معدلات وفيات الأمومة في صفوف النساء والفتيات البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء وفتيات الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا ؛

(ج) كفالة تمكن جميع النساء البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا من الإنهاء الطوعي القانوني للحمل في ظل ظروف آمنة وكريمة دون مضايقة ودون بذل جهود لتجريمهن أو تجريم مقدمي الخدمات الطبية إليهن؛

(د) ضمان حصول النساء والفتيات البرازيليات من أصل أفريقي ونساء وفتيات الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا على خدمات منع الحمل، إلى جانب بذل جهود فعالة وموجهة على نحو أفضل للحد من حالات الحمل في صفوف المراهقات، بالتشاور الكامل مع ممثلي المجتمعات المحلية البرازيلية المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ه) تكثيف الدورات التدريبية بشأن مناهضة العنصرية باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لفائدة جميع مهنيي الرعاية الصحية المنخرطين في توفير رعاية الصحة الجنسية والإنجابية للنساء البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء جماعة الكيلومبولا، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والنساء اللاتي يعرّفن عن أنفسهن باعتبارهن من أفراد مجتمع الميم الموسع، إلى جانب كفالة المساءلة عن أي شكل من أشكال العنف أثناء الولادة وتوفير سبل الانتصاف منها؛

(و) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع العنف ضد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والقضاء عليه، على النحو المبين تفصيلا ً أدناه. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن توفر خدمات الصحة النفسية الشاملة لأكثر الفئات تضررا ً من هذا العنف وأن تستعرض التدابير القائمة للتصدي للعنف ضد النساء السود، مثل الخطة الوطنية لمكافحة قتل الإناث.

أوجه التفاوت في فرص الحصول على التعليم

18- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوتات في مستويات الأمية بين البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي. ونظرا ً للصلة الهامة بين التعليم ومحو الأمية والعمالة، يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن السود يمثلون 71 , 7 في المائة من مجموع الذين لا يُكملون مرحلة التعليم الأساسي الذي يعرف بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي حتى سن 17 سنة. وقد تفاقمت هذه التفاوتات خلال جائحة كوفيد-19، وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ويعزى ذلك جزئيا ً إلى أن الكثير من الأطفال البرازيليين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت للمشاركة في التعلم عن بعد. وترحب اللجنة بالجهود الناجحة الرامية إلى زيادة فرص التحاق البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية بالتعليم العالي من خلال إصدار القانون رقم 12-711 في عام 2012، وهو إجراء إيجابي أدى إلى زيادة كبيرة في التحاق البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي بمؤسسات التعليم العالي. وعلمت اللجنة أنه يجري استعراض القانون حاليا ً بعد 10 سنوات من إصداره، غير أنها تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن نظام الحصص كان أقل فعالية في إتاحة فرص التحاق البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية بالجامعات، ممن يواجهون أشكالا ً متعددة الجوانب من التمييز، بمن فيهم ذوو الإعاقة (المادتان 1 و 5).

19- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها الداعية إلى أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير مناسبة لمعالجة الأمية، بما في ذلك عن طريق منع التسرب المدرسي وإعادة تسجيل الأطفال الذين هجروا المدارس خلال جائحة كوفيد-19 ( ) ؛

(ب) دعم البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية للوصول إلى الإنترنت لتيسير فرص التعلم عن بعد؛

(ج) تجديد نظام الحصص من أجل تخصيص عدد من المقاعد للبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية في مؤسسات التعليم العالي. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تغتنم فرصة الاستعراض العشري لتعزيز نظام الحصص، بطرق منها كفالة تيسير فرص التحاق البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بالجامعات، ممن يواجهون أشكالا ً متعددة الجوانب من التمييز، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

الفقر والعمل والدخل

20- يساور اللجنة القلق إزاء الفقر غير المتناسب والمستمر الذي تعاني منه معظم المجتمعات المحلية للبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية داخل الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن السكان السود كسبوا بين عامي 2012 و2019 نصف متوسط دخل الأسرة المعيشية للفرد مقارنةً بالسكان البيض. ويساورها القلق أيضا ً لأن النساء البرازيليات من أصل أفريقي يشكلن أغلبية العمال المنزليين، ولأنهن كثيرا ً ما يعملن في ظروف استغلالية وغير مستقرة وغير منظمة بشكل كاف، واللاتي يؤدين العمل غير مدفوع الأجر في مجال الرعاية. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن 65 في المائة من الأسر المعيشية التي تعيلها نساء سود تعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع نتيجة لفرط شغلهن العمل المتدني الأجر وغير المأجور. كما تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن معدل انتشار سوء التغذية المزمن بين أطفال الشعوب الأصلية الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يبلغ 28 , 6 في المائة.

21- وترحب اللجنة بانخفاض مستوى الفقر المدقع بنسبة 63 في المائة بين عامي 2004 و2014 ( ) والذي استمر انخفاضه بين عامي 2019 و2020، وفقا ً للمعلومات التكميلية التي قدمتها الدولة الطرف عقب إجراء الحوار. ومع ذلك، يساورها القلق لأن هذه البيانات تعود إلى ما قبل جائحة كوفيد-19، التي كان لها أثر سلبي بالغ على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للكثيرين من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف أوقفت مؤخرا ً برامج التحويلات النقدية التي يعتمد عليها الملايين، مثل برنامجBolsa Família، واستعاضت عنها بمبادرات مثلAuxílio Brazil القائمة على معايير وأحكام أهلية مختلفة، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأنه رغم المعلومات التي قدمتها الحكومة والتي تؤكد أن مبادرة Auxílio Brazil مصممة لتكون أكثر فعالية من برنامجBolsa Família، فقد تلقت تقارير تشير إلى خلاف ذلك.

22- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتيسير الحصول على فرص العمل اللائق، مثل قانون الحصص في الخدمة العامة المتعلق بتيسير وصول المجموعات العرقية الممثلة تمثيلا ً ناقصا ً إلى وظائف القطاع العام. غير أنها تشعر بالقلق لأن التنفيذ الفعال لهذه التدابير قد تراجع في السنوات الأخيرة (المادتان 2 و 5).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والفعالة للقضاء على الفقر في صفوف البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا ، بما في ذلك كفالة وضع برامج فعالة وكافية للتحويلات النقدية؛

(ب) استعراض الإطار التنظيمي، بما في ذلك أجر الكفاف، للعمال المنزليين لكفالة حماية أفضل في سوق العمل للنساء البرازيليات من أصل أفريقي اللاتي يمتهنَّ هذا النوع من العمل؛

(ج) وضع برامج وسياسات تعترف بالعمل في مجال الرعاية وتكافئ عليه بأجر؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لدعم البرازيليين من أصل أفريقي وأفراد كل من الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا الذين فقدوا فرص العمل خلال جائحة كوفيد-19 لإعادة دخول صفوف القوى العاملة؛

(ه) اتخاذ خطوات لتحسين التنفيذ الفعال لقانون الحصص في الخدمة العامة وتوسيعه ليشمل وظائف القطاعين العام والخاص الأخرى؛

(و) الاستثمار في برامج أخرى لزيادة عدد النساء والرجال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية، نساءً ورجالاً، الذين يمكنهم مزاولة أشكال عمل مأمونة وذات أجر أفضل.

التمييز والفصل في السكن

24- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي التمييز والفصل في السكن في البرازيل. وتلاحظ بقلق أن أكثر من 60 في المائة من الأسر المعيشية التي تعيلها نساء برازيليات من أصل أفريقي تعيش في أحياء فقيرة، وفي ظروف سكنية غير ملائمة وغير صحية وخطيرة إلى حد كبير. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد مستويات التشرد بين البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمعالجة التمييز والفصل في السكن في الدولة الطرف، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لم تكن كافية، وفقا ً للتقارير الدورية للدولة الطرف. ويساورها القلق لأن برامج الإسكان في الدولة الطرف قد خصصت الدعم على أساس معايير الدخل التي تستبعد مستويات دخل السكان في الأحياء الفقيرة وتتجاهل تماما ً واقع العنصرية كعامل محدِّد لخيارات السكن والأحياء السكنية بالنسبة للسكان السود والشعوب الأصلية (المادتان 3 و 5).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتعاون مع المجموعات القيادية للسود والشعوب الأصلية، جميع التدابير اللازمة والفعالة لإجراء تقييم كامل للديناميات المعقدة للعنصرية ونظام الطبقات الاجتماعية واستهدافها، والتي تؤدي إلى السكن القائم على الفصل العنصري وظروف سكن رديئة للغاية، عن طريق إدماج وتقييم مؤشرات محددة مشتركة تتعلق بالبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والدخل والوضع الوظيفي. وينبغي للدولة، استنادا ً إلى الدروس المستفادة من هذا التقييم، أن تنفذ سياسات فعالة لتوفير إمكانية حصول البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي على مجموعة واسعة من خيارات السكن الآمنة والصحية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تجري تقييما ً مماثلا ً للتشرد وأن تسخر الدروس المستفادة في وضع سياسات فعالة للقضاء على التشرد في البرازيل.

التمثيل السياسي

26- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) المعدل المنخفض للغاية للتمثيل السياسي للبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد كل من الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا داخل المؤسسات السياسية للدولة الطرف، بما في ذلك مجلسا الكونغرس الوطني، مقارنة بحصص كل فئة من إجمالي السكان؛

(ب) عدم فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة عدد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي في المناصب السياسية لكفالة تمثيلهم السياسي بما يتناسب مع حصتهم من إجمالي السكان؛

(ج) عدم وجود معلومات حول ما إذا كان نطاق التدابير الرامية إلى كفالة التمثيل السياسي يشمل الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا ؛

(د) تدني مستوى التمثيل السياسي للنساء البرازيليات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ونساء جماعة الكيلومبولا؛

(ه) تفشي التهديدات وخطاب الكراهية، بما في ذلك خطاب الكراهية في شبكة الإنترنت، والمضايقات وأعمال العنف ضد النساء البرازيليات من أصل أفريقي، ولا سيما النساء اللاتي يُعتبرن من أفراد مجتمع الميم الموسع، ممن يسعين إلى شغل مناصب سياسية أو يشغلنها، وانعدام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان تلك (المواد 2 و 4- 6).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الفعالة لتحقيق زيادة كبيرة في مستويات التمثيل السياسي في صفوف البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا، بطرق منها:

(أ) تحديد ومعالجة جميع العقبات التي تعترض التمثيل السياسي لهذه المجموعات داخل المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك الكونغرس الوطني والهيئات على مستوى الولايات والبلديات؛

(ب) إجراء استعراض للتدابير الحالية المعمول بها، ووضع وتنفيذ مقترحات، بالتشاور مع ممثلي المجتمعات المحلية لكل من البرازيليين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا، بغرض وضع آليات أكثر فعالية لضمان التمثيل السياسي الكافي؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء البرازيليات من أصل أفريقي اللواتي يسعين إلى شغل مناصب سياسية أو يشغلنها، بمن فيهن النساء اللاتي يُعتبرن من أفراد مجتمع الميم الموسع، ومحاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

التدابير الخاصة

28- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الخاصة في القطاعين التشريعي والقضائي وقطاع الخدمات العامة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وضوح نطاقها و/أو وضعها و/أو فعاليتها (المواد 2 و 4 - 5 ).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتعزيز استخدام التدابير الخاصة في جميع الهيئات العامة والخاصة ذات الصلة للقضاء على الفوارق الكبيرة والمستمرة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بين البرازيليين البيض والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا. وتذكر اللجنة بأن السلطات الاتحادية، وفقا ً لتوصيتها العامة رقم 32(200 9) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، مسؤولة عن وضع إطار للتطبيق المتسق للتدابير الخاصة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وأنه ينبغي تصميم هذه التدابير وتنفيذها بناء على مشاورات مسبقة مع المجتمعات المحلية المتأثرة وبمشاركتها الفعالة.

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

30- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد حوادث خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية في الدولة الطرف التي تستند إلى قوالب نمطية عنصرية ضارة، كثيرا ً ما تتكرر في وسائط الإعلام؛

(ب) تعدد حوادث خطاب التحريض على الكراهية العنصرية من جانب السلطات العامة، بما في ذلك أعضاء الحكومة الرفيعو المستوى؛

(ج) عدم وجود معلومات عما إذا كان الإطار التشريعي، بما في ذلك الأحكام الواردة في القانون الجنائي التي تعاقب على جريمة "الشتائم العنصرية"، يشمل جميع أشكال خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وفق مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية؛

(د) أوجه عدم اليقين في الإطار التشريعي الذي يعالج خطاب الكراهية في شبكة الإنترنت، ونقص المعلومات حول إعمال وتنفيذ القانون الجنائي في الفضاء السيبراني؛

(ه) غياب المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الجذرية لخطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية ولمنع هذه الأعمال، بطرق منها التصدي لنشر القوالب النمطية العنصرية الضارة بشكل متكرر في وسائط الإعلام؛

(و) معدلات الملاحقة القضائية والإدانة التي لا تزال منخفضة للغاية رغم تزايد أشكال متعددة من خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية (المادة 4).

31- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض الإطار التشريعي القائم لكفالة أن تشمل تشريعات الدولة الطرف المناهضة للتمييز جميع أشكال خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، على النحو الوارد في المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصرية في شبكة الإنترنت، وتجرّم عليها؛

(ب) معالجة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الفضاء السيبراني معترفا ً به قانونا ً كمجال يمكن أن تحدث فيه الجرائم وتنطبق عليه قوانين مكافحة التمييز في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ خطوات محددة لمنع خطاب الكراهية من جانب السلطات العامة، بما في ذلك أعضاء الحكومة الرفيعو المستوى وإخضاعهم للمساءلة التامة؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لتيسير وتشجيع الإبلاغ عن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك الحوادث التي تقع في شبكة الإنترنت، وجرائم الكراهية، لا سيما من خلال كفالة توافر قنوات الإبلاغ وتيسير الوصول إليها؛

(ه) القيام، على وجه السرعة، بتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للمعدلات المنخفضة جدا ً للملاحقة القضائية والإدانة المترتبة على خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك الحوادث التي تقع في شبكة الإنترنت، وجرائم الكراهية، من خلال دراسة المعايير المتعلقة بعبء الإثبات، وتعزيز نظام المساعدة القانونية لضحايا التمييز، وتوفير دورات تدريبية للشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن أساليب تحديد حالات خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، واتخاذ تدابير لتعزيز تمثيل أفراد الجماعات المعرضة للتمييز في مجال إنفاذ القانون والنظام القضائي، واتخاذ تدابير أخرى لتعزيز ثقة ضحايا خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية في إنفاذ القانون والنظام القضائي؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بخطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية، فضلا ً عن العقوبات المفروضة على هذه الأفعال، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

جرائم القتل بدوافع عنصرية

32- يساور اللجنة القلق إزاء الارتفاع الشديد في معدلات جرائم قتل البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وفي حالات الموت العنيف في صفوفهم، بمن فيهم الأطفال، على أيدي معتدين مجهولي الهوية في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق بالغ أن جرائم القتل هي السبب الرئيسي للوفاة في صفوف الذكور من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و29 سنة. وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بضرورة اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، ولكنها تأسف لمحدودية المعلومات المقدمة بشأن التدابير الملموسة، التي تتناسب مع حجم المشكلة، المتخذة لمنع جرائم القتل أو كفالة إخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمحاسبة. ويساورها القلق لأن تنفيذ خطةJuventude Viva، الواردة في التقرير الدوري للدولة الطرف باعتبارها استجابة رئيسية لارتفاع معدل جرائم القتل بين الذكور في صفوف الشباب البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، قد علق عدة مرات في السنوات الأخيرة. كما يساورها القلق إزاء تصاعد منحنى مبيعات الأسلحة إلى المواطنين العاديين داخل الدولة الطرف ونقص المعلومات عن التدابير المتخذة لتنظيم الحيازة الخاصة للأسلحة النارية والحد منها على نحو فعال (المواد 2 ومن 4 إلى 6).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ المتواصل وغير المنقطع لخطة Juventude Viva أو التدابير المماثلة؛

(ب) اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمنع ومعالجة العدد الكبير من جرائم قتل البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وكفالة إخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمحاسبة الكاملة، بوسائل منها تنفيذ برنامج وطني يهدف إلى الحد من عدد جرائم القتل، استنادا ً إلى تقييم شامل للمشكلة، يشمل إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية المتضررة وبمشاركتها، ومعالجة المسألة على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وإدراج أهداف ملموسة وقابلة للقياس؛

(ج) كفالة تنظيم الحيازة الخاصة للأسلحة النارية على نحو أكثر فعالية وشمولاً، واتخاذ تدابير لتقييد مبيعات الأسلحة للمواطنين العاديين وتداول الأسلحة النارية بشكل عام.

استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين القوة المفرطة

34- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين القوة المفرطة والفتاكة في البرازيل. ويساورها قلق بالغ لأن 84 , 1 في المائة من ضحايا عنف الشرطة في عام 2021 كانوا برازيليين من أصل أفريقي، وفقا ً لحولية الأمن العام في البرازيل 2022 ( ) . ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) تعدد حوادث مداهمات الشرطة العسكرية الواسعة للأحياء الفقيرة التي ينفذها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون تابعون لكيانات أمن الدولة المتعددة، بما في ذلك الجيش والشرطة المدنية وشرطة الطرق السريعة الاتحادية؛

(ب) إطلاق نيران رشاشات ثقيلة وعشوائية خلال هذه المداهمات في مناطق مكتظة بالسكان، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين معظمهم من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي القاطنين في أحياء فقيرة، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال؛

(ج) ورود تقارير عن وجود أشكال أخرى من العنف الخطير ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون خلال مداهمات أحياء فقيرة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتعدي بالضرب على برازيليين منحدرين من أصل أفريقي في الغالب؛

(د) مداهمات على غرار تلك التي وقعت خلال جائحة كوفيد-19 رغم أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي تأمر بوقفها؛

(ه) عدم الاتساق في تنفيذ أحكام المحكمة الاتحادية العليا الأخرى، بما في ذلك تلك التي تأمر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون باستخدام الكاميرات المعلقة على الصدر؛

(و) الأحكام والممارسات القانونية التي تجنّب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الخضوع للمساءلة، بما في ذلك عدم إجراء تحقيقات مستقلة فعالة وفي الوقت المناسب في الحوادث الخطيرة التي استخدمت فيها القوة المفرطة والفتاكة، وافتراض أن استخدام القوة له ما يبرره، وتطبيق القانون العسكري في بعض حالات الاستخدام المفرط والفتاك للقوة أثناء أنشطة الشرطة المدنية؛

(ز) التقارير التي تفيد بأن المقترحات التشريعية (مشروع القانون رقم 733/202 2) من شأنها، في حال اعتمادها، أن توسع نطاق الحماية القانونية الممنوحة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يشاركون في الاستخدام المفرط والفتاك للقوة؛

(ح) عدم لجوء الضحايا وأسرهم إلى القضاء وعدم توفير سبل الانتصاف لهم.

35- ولاحظت اللجنة أيضا ً عدم اعتراف الدولة الطرف اعترافا ً تاما ً بخطورة المشكلة وجسامتها وبنطاق مسؤولياتها الإيجابية بموجب الاتفاقية والقانون الدولي الأعم، لاتخاذ تدابير فورية وشاملة لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي ووضع حد لها وكفالة إخضاع مرتكبيها للمحاسبة. ويأتي ذلك على الرغم من الالتزامات السابقة بشأن هذه المسألة من جانب مجموعة واسعة من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب (المواد 2 و6- 5).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوضع حد لاستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين القوة المفرطة والفتاكة، بطرق منها:

(أ) كفالة وقف الاستخدام العسكري للأسلحة أثناء أنشطة إنفاذ القانون في البرازيل؛

(ب) كفالة أن تحدِّد المبادئ التوجيهية والأدلة المستخدمة في تدريب جميع الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون والأمن الخطوطَ العريضة لبروتوكولات استخدام القوة، وفقا ً لمبادئ التناسب والضرورة والمشروعية، إلى جانب المعايير المتعلقة بالمساواة العرقية، وأن يكون التدريب فعالاً ومنتظماً؛

(ج) كفالة استخدام أسلحة أقل فتكا ً أثناء أنشطة الشرطة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، بمن فيهم البرازيليون من أصل أفريقي؛

(د) الامتثال الكامل والتنفيذ الفعال لجميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بالاستخدام المفرط والفتاك للقوة؛

(ه) تعزيز آليات الرقابة المستقلة فيما يتعلق بجميع كيانات إنفاذ القانون في الدولة وكفالة وضع بروتوكولات لإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في الوقت المناسب، تولي الاعتبار الواجب لشواغل التمييز العنصري، وتطبيقها بصرامة في جميع حالات استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون القوة المؤدية إلى وفاة المدنيين أو إصابتهم بجراح؛

(و) تحديد وتعديل الأحكام والممارسات القانونية التي تعيق المساءلة في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يشاركون في الاستخدام المفرط والفتاك للقوة ضد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك المقترحات التشريعية المعلقة التي من شأنها توسيع نطاق الحماية الممنوحة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإنهاء تطبيق القانون العسكري في حالات القوة المفرطة أو الفتاكة التي تحدث أثناء أنشطة الشرطة المدنية؛

(ز) توفير سبل انتصاف فعالة تضمن عدم تكرار الانتهاكات ومنح التعويض وتقديم الاعتذار علنا ً عن وحشية الشرطة إلى جميع الضحايا وعائلاتهم؛

(ح) إجراء مشاورات مع ممثلي المجتمعات المحلية البرازيلية من أصل أفريقي بشأن جميع التدابير الرامية إلى التصدي لوحشية الشرطة.

العدالة الجنائية

37- يساور اللجنة القلق إزاء الارتفاع غير المتناسب في عدد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما الشباب والنساء، المسجونين داخل الدولة الطرف، بما في ذلك ارتفاع نسبة المحتجزين رهن المحاكمة. وتلاحظ بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض التصدي لمعاودة الإجرام وتطبيق معايير حقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، على غرار مشروع "العرق/اللون في نظام السجون: احترام الحقوق والحصول عليها". ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء خطورة المشكلة، فضلا ً عن عدم وجود تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لمعدلات حبس البرازيليين من أصل أفريقي غير المتناسبة، بما في ذلك الإفراط في حفظ الأمن، والتصنيف العرقي، والتمييز العنصري المنهجي داخل وكالات إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات المنخرطة في إقامة العدل، والسياسات التي تجرم حيازة المخدرات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود ظروف غير مقبولة في السجون، بما في ذلك الاكتظاظ وسوء المعاملة والعنف (المواد 2 و5 إلى 6).

38- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بإجراء استعراض شامل للقوانين والسياسات والممارسات ذات الصلة من أجل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية وراء المعدلات غير المتناسبة لحبس البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك الإفراط في حفظ الأمن والتصنيف العرقي والتمييز المنهجي داخل وكالات إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات المنخرطة في إقامة العدل، والسياسات التي تجرم حيازة المخدرات. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لكفالة توافق الأوضاع في السجون مع المعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة للحد بشكل جذري من العدد الهائل للبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي الموجودين داخل السجون.

التصنيف العرقي

39- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة التصنيف العرقي للبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين يواجهون أشكالا ً متعددة الجوانب من التمييز، بمن فيهم البرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي من ذوي الإعاقة و/أو الذين يعرّفون عن أنفسهم باعتبارهم من أفراد مجتمع الميم الموسع، معرضون بشكل خاص للتصنيف العرقي. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف بدأت تستخدم نظم التعرّف على الأشخاص من سِمات وجوههم في أنشطة إنفاذ القانون، مما أدى إلى عمليات توقيف غير مشروع لبرازيليين معظمهم من أصل أفريقي (المواد 2 و4 إلى 6).

40- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36(202 0) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة التصنيف العرقي، بطرق منها :

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التصنيف العرقي، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، بما في ذلك تقديم ضمانات عدم التكرار؛

(ب) استعراض جميع سياساتها وقوانينها وأنظمتها لكفالة عدم حدوث تصنيف عرقي وعدم تيسيره؛

(ج) تقييم أثر نظم التعرّف على الأشخاص من سِمات وجوههم على حقوق الإنسان لضمان ألا ترسخ أوجه عدم المساواة وألا تؤدي إلى نتائج تمييزية؛

(د) وضع آليات شاملة لجمع البيانات بغرض رصد جميع حوادث التصنيف العرقي والإبلاغ عن نتائجها.

التجمع السلمي

41- يساور اللجنة القلق إزاء استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة ضد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم، خلال الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية، بما في ذلك الحادث الذي أفادت التقارير بشأنه أن أفرادا ً فقدوا خلاله بصرهم جزئيا ً بسبب إصابات ناجمة عن استخدام الرصاص المطاطي (المواد 2 و5 إلى 6).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام الحق في التجمع السلمي في أوساط البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي. وينبغي للدولة الطرف أن تتمسك بصرامة بمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب في حفظ الأمن خلال التجمعات وأن تجري تحقيقات فورية وشاملة في جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة أثناء الاحتجاجات، وأن تخضع مرتكبيها للمساءلة الكاملة وأن توفر سبل الانتصاف للضحايا.

اضطهاد ممارسي الديانات البرازيلية - الأفريقية

43- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع وتزايد عدد حالات التعصب والتمييز الدينيين، التي تغذيها التصورات التمييزية للديانات البرازيلية - الأفريقية، بما في ذلك ديانات تيريرو (terreiro)، في وسائط الإعلام؛

(ب) عدم كفاية الحماية من مختلف أشكال الهجمات التي يشنها الأفراد على أساس الدين، بما في ذلك التمييز والعنف وتدنيس الأماكن الدينية؛

(ج) الأشكال المؤسسية للتعصب والتمييز الدينيين، بما في ذلك الهجمات العنيفة التي يشنها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وتجريم عقيدتهم في إطار جرائم مثل ممارسة الدجل والطب التقليدي، وعدم مراعاة الديانات البرازيلية - الأفريقية في نظام العدالة؛

(د) شعور النساء اللاتي يمارسن الديانات البرازيلية - الأفريقية بأن دينهن يؤخذ في الاعتبار على نحو سلبي في القرارات المتعلقة بحضانة أطفالهن؛

(ه) انعدام المساءلة عن الهجمات والتمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون الديانات البرازيلية - الأفريقية (المواد 2 و4 إلى 6).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للتصورات التمييزية للديانات البرازيلية - الأفريقية وتشجيع التعددية الدينية؛

(ب) استعراض التدابير التشريعية والسياساتية القائمة لدعم التعددية الدينية وحرية الدين، بالتشاور مع ممثلي الديانات البرازيلية - الأفريقية ؛

(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوضع حد للممارسات التي تتأثر بموجبها القرارات المتعلقة بحضانة النساء لأطفالهن تأثراً سلبياً بطائفتهن الدينية؛

(د) إذكاء الوعي بآليات الإبلاغ، مثل الخط الساخن للإبلاغ "100 Disque "، وزيادة قدرة مكتب المحامي العام الاتحادي ومكتب المدعي العام الاتحادي على التصدي للعنف ضد التمييز على أساس التعصب الديني وتناول معاملة أولئك الذين يعتنقون الديانات البرازيلية - الأفريقية في نظام العدالة؛

(ه) إخضاع جميع مرتكبي أشكال التعصب الديني، بما في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة والحكومية للمساءلة الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص الذين يمارسون الديانات البرازيلية - الأفريقية وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة بناء الأماكن الدينية المدمرة و/أو تقديم الرعاية النفسية - الاجتماعية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التهديدات والمضايقات والاعتداءات العنيفة وأعمال القتل التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا، بمن فيهم النساء. وتلاحظ بقلق أن المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتبرت البرازيل ثاني أخطر بلد في العالم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان بين عامي 2015 و2019 ( ) . ويساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإزاء عدم رصد موارد كافية في الميزانية لبرنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمتخصصين في شؤون الاتصالات ومناصري حماية البيئة، وعدم التمكن من توفير حماية مجدية للمدافعين عن حقوق الإنسان من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا الذين يواجهون تهديدات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب قصد تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، وصياغة تشريعات من شأنها أن تزيد من اتساع نطاق الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب بطرق تكرس إمكانية إساءة المعاملة وتفشي الإفلات من العقاب على أعمال التهديد والمضايقة والاعتداءات العنيفة وأعمال القتل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من البرازيليين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا (المادتان 5 و 6).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال التهديد والمضايقة والاعتداءات العنيفة وأعمال القتل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من البرازيليين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وفقا ً لذلك. وينبغي للدولة الطرف أن تصدر تشريعات محددة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن ترصد تمويلا ً إضافيا ً لبرنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمتخصصين في شؤون الاتصالات ومناصري حماية البيئة، وأن تجري مشاورات مع الفئات المتضررة بشأن الكيفية التي يمكن بها للبرنامج أن يلبي بفعالية احتياجات المدافعين عن حقوق الإنسان من البرازيليين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ تدابير شاملة وفعالة لكفالة عدم التجريم على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وأن تتصدى للإفلات من العقاب على أعمال التهديد والمضايقة والاعتداءات العنيفة وأعمال القتل من خلال إجراء تحقيقات جنائية شاملة وفي الوقت المناسب، فضلا ً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.

التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

47- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث أعمال غزو متكررة ومتنوعة ومتزايدة لأراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا نفذتها جهات فاعلة متعددة، بما في ذلك قطاع الأعمال، تشارك في أنشطة التعدين وإزالة الغابات وقطع الأشجار، سواء كانت قانونية أو غير قانونية. ويساورها بالغ القلق لأن هذه الأنشطة تجري دون موافقة حرة ومستنيرة ومسبقة من مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية . ويساورها القلق أيضا ً لأن الدمار البيئي الناجم عن أعمال الغزو هذه وما تلاها من استخراج للموارد الطبيعية يعرض مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية لمخاطر صحية كبيرة، مثل التسمم بالزئبق والتعرض للأمراض المعدية، ويقوض الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للجميع. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتراجع الأنظمة البيئية الوطنية، فضلا ً عن التخلي عن خطة العمل لمنع ومراقبة إزالة الغابات في منطقة الأمازون. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن خطة وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يشارك فيها ممثلون عن المجتمعات المحلية المتأثرة (المادة 5).

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضي مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية ، بطرق منها اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء عمليات قطع الأشجار غير القانونية وإزالة الغابات والتعدين؛

(ب) التمسك الصارم بمبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة والمسبقة، على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 )، في جميع المشاريع التي تؤثر على مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية وأراضيها؛

(ج) حماية وتعزيز الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك من خلال منع وتخفيف آثار التدمير البيئي الناجم عن الأنشطة الاستخراجية التي تجري داخل أراضي الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية؛

(د) وقف التراجع القائم في إعمال الأطر القانونية والسياساتية التي تنظم البيئة وإزالة الغابات؛

(ه) وضع خطة وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذها بفعالية بمشاركة المجتمع المدني، لا سيما المنظمات التي تمثل الفئات الأكثر تأثراً.

مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية

49- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) أعمال العنف ضد مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية، بما في ذلك عمليات القتل، التي كثيرا ً ما تحدث في سياق دفاع تلك المجتمعات عن أراضيها و/أو نتيجة للعمل الذي تؤديه في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية؛

(ب) تعرض نساء كل من الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا لمستويات متوطِّنة من العنف، بما في ذلك التهديدات والتحرش والعنف الجنسي وقتل الإناث؛

(ج) تفشي الإفلات من العقاب على أعمال العنف الخطيرة ضد مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية ؛

(د) الضعف المؤسسي الكبير لمؤسسة الهنود الوطنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال التقليص الكبير في الميزانية؛

(ه) القوانين والسياسات الوطنية التي لا تجسد تنوع مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية (المادتان 5 و 6).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لمنع ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا ، بما في ذلك النساء، بالتشاور التام مع مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية والنساء؛

(ب) إجراء تحقيقات فعالة وفي حينها في جميع حوادث العنف ضد الشعوب الأصلية وجماعة الكيلومبولا ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء، وكفالة إخضاع الجناة للمحاسبة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) وضع سياسات وقوانين تراعي تماما ً احتياجات المجموعة المتنوعة من الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا في الدولة الطرف بالتشاور مع ممثلي هذه المجتمعات المحلية؛

(د) كفالة وفاء مؤسسة الهنود الوطنية بولايتها على نحو فعال، بطرق منها تزويدها بالتمويل الكافي.

الحماية القانونية لأراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا

51- يساور اللجنة القلق لأنه رغم الهدف المعلن للدولة الطرف في عام 2004 باستكمال عملية تعليم حدود أراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا بحلول عام 2007 ( ) ، فقد تعثرت خطى التقدم، إذ لم يجرِ تعليم حدود جديدة للأراضي منذ عام 201 6. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أثناء الحوار، بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على العملية، ولكنها مع ذلك تشعر بالقلق، لا سيما وأن عملية تعليم حدود الأراضي قد توقفت قبل عدة سنوات من ظهور الجائحة، كما تشير التقارير إلى أن ميزانية عملية تعليم الحدود خضعت لحق النقض الرئاسي في عام 202 2. كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تطبيق " نظرية العلامة المرجعية الزمنية" (Temporal Landmark thesis) وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، والتي بموجبها تُعتبر الأراضي التي كانت تشغلها الشعوب الأصلية وقت إقرار الدستور في عام 1988 وحدها المؤهلة لعملية تعليم الحدود. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطة القضائية تستخدم، في سياق المماطلة في تعليم حدود أراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا ، "آلية التعليق الأمني" للتخويل بإقامة مشاريع على أراضي الشعوب الأصلية، دون موافقة مسبقة وحرة ومستنيرة من السكان المتأثرين. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتقديم مقترحات تشريعية صيغت دون التشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية ، مثل مشروع القانون 191/2020، الذي من شأنه السماح بالاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية في أراضي الشعوب الأصلية وإضعاف الأطر التنظيمية البيئية.

52- ويساور اللجنة القلق إزاء أثر انعدام الحماية القانونية الفعالة لحقوق جماعتي موندوروكو ويانومامي اللتين أفيد بأنهما تعرضتا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما حدا إلى إصدار لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير وقائية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء رفع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قضية مجتمعات الكيلومبولا المحلية في الكانتارا إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تتعلق بالتعدي على الملكية الجماعية ل ‍  152 مجتمعا ً محليا ً ، بسبب عدم إصدار سندات ملكية الأراضي، وإنشاء قاعدة فضائية جوية دون التشاور الواجب والموافقة المسبقة للمجتمعات المحلية، ونزع ملكية أراضيها وأقاليمها وعدم وجود سبل انتصاف قضائية لمعالجة الوضع (المادتان 5- 6).

53- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وإلى توصيتها العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتوصي الدولةَ الطرف باستئناف عملية تعليم حدود أراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا والتعجيل بها، بما في ذلك عن طريق كفالة رصد موارد كافية في الميزانية لهذا العمل. وتحث الدولة الطرف على رفض وإنهاء تطبيق "نظرية العلامة المرجعية الزمنية" ( Temporal Landmark thesi s ) وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن ترفض وتعلق استخدام "آلية التعليق الأمني" وأن تطبق بصرامة مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة والمسبقة، وفقا ً للمادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 )، في الإجراءات القانونية المتعلقة بجميع المشاريع التي تمس أراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا . وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن توقف فوراً أي تراجع في إعمال الإطار القانوني الوطني لحماية أراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا وتعمل على معالجته. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير الحماية الكاملة لحقوق مجتمعات موندوروكو ويانومامي وألكانتارا المحلية في الأراضي، بما في ذلك الامتثال الكامل للتدابير الوقائية ذات الصلة الصادرة عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر سبل انتصاف، بما في ذلك ضمانات بعدم التكرار، فيما يتعلق بجميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن عدم وجود حماية قانونية فعالة لأراضي الشعوب الأصلية وأراضي جماعة الكيلومبولا.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

54- يساور اللجنة القلق إزاء إصدار مجموعة واسعة من القواعد الإدارية في عام 2020 لفرض قيود على الدخول إلى البلد دون وضع استثناءات لمن يلتمسون الحماية الدولية. ويساور اللجنة القلق لأن إغلاق قنوات الهجرة الآمنة والقانونية، دون استثناءات أمام أولئك الذين يلتمسون الحماية الدولية، يؤدي إلى تعرضهم للاتجار، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن كيفية إدماج المنظورين الجنساني والعرقي في الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وعن كيفية تنفيذ الخطة تنفيذا ً فعالا ً . ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما القادمين من جمهورية فنزويلا البوليفارية، قد تعرضوا للتمييز وكراهية الأجانب، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والوصول إلى سوق العمل (المادتان 2 و 5).

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إنهاء جميع التعليمات الإدارية التي صدرت في عام 2020 لتقييد الوصول إلى البرازيل واتخاذ تدابير لضمان حقوق أولئك الذين قد دخلوا أراضي الدولة الطرف خلال تلك الفترة، وفقا ً لأحكام قانون الهجرة لعام 201 7. كما تحث الدولةَ الطرف على اتخاذ خطوات لكفالة إدماج المنظورين الجنساني والعرقي في جميع جهود مكافحة الاتجار، بما في ذلك الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إدماجا ً تاما ً وتنفيذها تنفيذا ً كاملا ً وفعالا ً . كما توصيها بمنع جميع أشكال التمييز وكراهية الأجانب ضد المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والتصدي لها.

الروما

56- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن جمع البيانات المتعلقة بحالة الروما. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم إحراز تقدم في تعميم حصول الروما على وثائق الأحوال المدنية، بما في ذلك تسجيل المواليد (المادة 5).

57- وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها إلى الدولة الطرف بإزالة جميع الحواجز وأشكال التمييز فيما يتعلق بتسجيل المواليد ( ) وضمان تعميم حصول جماعة الروما على وثائق الأحوال المدنية. وتوصي أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان جمع بيانات شاملة عن حالة الروما من أجل وضع القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى دعم حقوق الإنسان الخاصة بها ورصد فعاليتها.

الجهود المبذولة لمكافحة التحيزات العنصرية وتعزيز التفاهم ومعالجة تركات المظالم التاريخية

58- تلاحظ اللجنة أن العنصرية في البرازيل هيكلية ومتعددة الجوانب والطبقات في جميع مؤسسات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي إرث راكمه تكوين الدولة البرازيلية التي قامت على أساس غزو الشعوب الأصلية ونحو 5 ملايين من الأفارقة المستعبَدين. وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بتاريخ البلد القائم على الاستعمار والرق، ولكنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن اتخاذ أي مبادرات واسعة النطاق لتوفير الانتصاف من تركات الماضي، التي لا تزال تؤجج أشكالا ً متعددة من العنصرية والتمييز العنصري في الدولة الطرف، مما يقوض تمتع جميع البرازيليين تمتعا ً كاملا ً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة.

59- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المادة 7 من الاتفاقية، التي تدعو الدول إلى اعتماد تدابير لتعزيز التفاهم والتسامح في صفوف المجموعات العنصرية بين السكان، لا سيما من خلال المبادرات التعليمية والثقافية والإعلامية. ويساور اللجنة القلق لأن القانون رقم 10-639/2003 المتعلق بدراسة التاريخ الأفريقي وتاريخ البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي لم ينفذ تنفيذا ً فعالا ً ، لا سيما في السنوات الأخيرة. ويساورها القلق أيضا ً لأن مؤسسة بالماريس الثقافية، بوصفها إحدى المؤسسات الرئيسية للحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع البرازيلي - الأفريقي، قد أظهرت عداء للقيم التي أنشئت لصونها (المادتان 2 و 7).

60- تشير اللجنة إلى أهمية التثقيف في مكافحة التحيزات التي تؤدي إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع فئات المجتمع، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية، وإلى أهمية التصدي للعنصرية الهيكلية الكامنة في جميع مؤسسات المجتمع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لمكافحة العنصرية المؤسسية داخل جميع المؤسسات العامة، بالتشاور مع البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية؛

(ب) تنفيذ دورات تدريبية إلزامية لجميع الموظفين العموميين بشأن العلاقات بين المجموعات ومكافحة العنصرية المؤسسية داخل الإدارة العامة ووضع مؤشرات لقياس مدى تنفيذ المسؤولين لهذه المبادئ التوجيهية؛

(ج) كفالة وفاء مؤسسة بالماريس الثقافية بولايتها بأمانة من خلال وضع وتنفيذ مؤشرات لقياس البرامج في ضوء مهمة المؤسسة، وتهيئة عملية بشأن التقييم العام لعمل المؤسسة تناط بأفراد المجتمع المحلي الذي تخدمه، والقيام أيضاً بتطبيق هذه المؤشرات بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز وإجراء تغييرات إيجابية؛

(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمويل البرامج بفعالية وتنفيذها بإحكام بموجب القانون رقم 10-639/2003 المتعلق بدراسة التاريخ الأفريقي والتاريخ البرازيلي - الأفريقي، ووضع مؤشرات، بالتشاور مع المجتمع المحلي ككل، لقياس فعالية البرامج وتطبيق هذه المؤشرات دوريا ً لتقييم التقدم المحرز وإجراء تغييرات إيجابية؛

(ه) الانخراط في مناقشات مع ممثلي المجتمعات البرازيلية من أصل أفريقي ومجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات جماعة الكيلومبولا المحلية تنبثق عنها لجنة وطنية لدراسة ووضع مقترحات بشأن تقديم تعويضات في إطار الإنصاف من المظالم التاريخية.

توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

61- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً لها صلة مباشرة بمجتمعات محلية ربّما تتعرَّض للتمييز العنصري، ومن جملتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول التعديل المدخل على المادة 8( 6) من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

63- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

64- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

65- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتعزيز الحوار مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الفئات الأكثر عرضةً للتمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطّلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي، وفي الأقاليم المشار إليها في الفقرة 4 المذكورة أعلاه، ونشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 16(أ) (تدابير مكافحة جائحة كوفيد-1 9) و18(ج) (نظام الحصص في التعليم) و22(أ) (برامج التحويل النقدي) و35(أ) إلى (د) (استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين القوة المفرطة) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

69- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 16(ب)-(ج) و(ه ) -(و) (الحق في الصحة وأثر جائحة كوفيد-19 )، و22 (الفقر والعمل والدخل )، و26(ج) (العنف السياسي )، و32 (جرائم القتل بدوافع عنصرية )، و45 (المدافعون عن حقوق الإنسان )، و47 (التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان )، و49 (مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الكيلومبولا المحلية )، و52 (الحماية القانونية لأراضي الشعوب الأصلية وأراضي ا ل جماعة الكيلومبولا )، و59(ه ) (التعويضات) المذكورة أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول عام 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.