الأمم المتحدة

CRC/C/FIN/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

15 November 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لفنلندا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لفنلندا ( ) في جلستيها 2710 و2711 ( ) ، المعقودتين في 15 و16 أيار/مايو 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2728، المعقودة في 26 أيار/مايو 202 3.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك وضع استراتيجيتها الوطنية الأولى للطفل في عام 2021، وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالجرائم الجنسية إلى القانون الجنائي في عام 202 3.

4- وترحّب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2016؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في آذار/مارس 2023؛

(د) اتفاق باريس، في تشرين الثاني/نوفمبر 201 6.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرّسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 16 )؛ والعنف ضد الأطفال، بما فيه الاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 23 )؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 27 )؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين (الفقرة 39 )؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 4 1).

6- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المُجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

7- بينما ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية المتعلقة بالمقاطعات التي تقدم خدمات الرفاه، وبالاقتراح المقدم إلى البرلمان للتعجيل بمعالجة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إمكانية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتعزيز تقييمات الأثر على حقوق الطفل في العملية التشريعية؛

(ج) إصلاح التشريعات المتعلقة بالشعب الصامي ، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية للأطفال الصاميين .

التنسيق

8- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفل، وإنشاء وظيفة تنسيق دائمة على الصعيد الوطني. وتوصي اللجنة بأن تكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن ضمان التنسيق الفعال لتنفيذ الاتفاقية على المستويات المركزية والإقليمية والبلدية وعبر مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ونظام قضاء الأطفال.

تخصيص الموارد

9- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية ميزنة الدولة؛

(ب) تنفيذ نظام يهدف إلى تتبع تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها ورصدها في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق المقاطعات والبلديات التي تقدم خدمات الرفاه، وتقييم مدى مساهمة الاستثمارات في جميع القطاعات في خدمة مصالح الأطفال الفضلى؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية للأطفال المحرومين أو المستضعفين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، والأطفال الفقراء، والأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون؛

(د) تعزيز استخدام عمليات الميزنة الشفافة والتشاركية التي يمكن للمجتمع المدني والجمهور والأطفال المشاركة فيها بفعالية، على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلديات.

جمع البيانات

10- بينما ترحب اللجنة بوضع مؤشرات لتقييم الاتجاهات في إعمال حقوق الطفل، فإنها تذكِّر بتوصيتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز نظامها لجمع البيانات المتعلقة بكلٍ من المؤشرات النوعية والكمية التي تشمل جميع مجالات الاتفاقية؛

(ب) ضمان تصنيف البيانات أيضاً حسب الإعاقة، والانحدار من أصول مهاجرة، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والوضع من حيث الانتماء إلى إحدى الأقليات (مثل الروما) أو شعب أصلي ( صامي ) ووضع الطفل من حيث حالة ضعفه ، على سبيل المثال أن يكون الطفل لأبوين مسجونين، أو يعيش في وضع يتسم بالتعرض للعنف أو في مؤسسة للرعاية البديلة، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال؛

(ج) ضمان التنسيق الفعال وتبادل البيانات بين الوزارات والكيانات المعنية، واستخدام البيانات لوضع السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل ورصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

11- بينما تحيط اللجنة علماً بتعزيز موارد أمين المظالم المعني بالأطفال، فإنها تذكِّر بتوصيتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد اقتصادية وتقنية كافية للرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المُحرز في تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) مواصلة تعزيز استقلالية أمين المظالم المعني بالأطفال، بوسائل منها ضمان ألا يؤدي ترتيب الإدارة القائمة على النتائج الذي يخضع له إلى المساس باستقلاله الوظيفي؛

(ج) تعزيز التوعية لضمان معرفة جميع الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى من خلال مختلف إجراءات تقديم الشكاوى، بما في ذلك أمين المظالم البرلماني، وتلقي الدعم اللازم للقيام بذلك، وضمان التحقيق في جميع الشكاوى الواردة ومعالجتها بطريقة ملائمة للطفل؛

(د) تعزيز الوعي في أوساط الأطفال والآباء والأمهات بالبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

النشر والتوعية والتدريب

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بحقوق الطفل في أوساط عموم الناس والمهنيين، بسبل منها نشر المواد التثقيفية الملائمة للأطفال، وتعزيز المشاركة الفعالة للأطفال في المجتمع المدني، بما في ذلك في المشاريع الكبيرة ؛

(ب) توفير التدريب المستمر والمنتظم بشأن حقوق الطفل والاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم.

التعاون الدولي

13- تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها الطويل الأجل بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، ولكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها ببلوغ الهدف المتفق عليه دولياً وهو تخصيص 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 201 5. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تنفيذ النهج القائم على حقوق الطفل في سياق اتفاقاتها التجارية وسياستها وبرامجها المتصلة بالمساعدة الإنمائية، بسبل منها تقييمات تأثير برامج المساعدة والتعاون الدولية على حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد خطة وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق بشأن انعدام المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التي انتهكت حقوق الطفل. وإذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات وطنية بشأن مسؤولية مؤسسات الأعمال وفروعها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منه لتحديد الأنشطة التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان أو تعرّض حقوق الطفل للخطر، بما في ذلك المخاطر التي يشكّلها الاحترار العالمي، ومنعها، والتخفيف من حدتها، والمساءلة عنها؛

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل التي ترتكبها الكيانات التجارية، وتوفير سبل الانتصاف، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات لآثار أنشطتها التجارية على حقوق الطفل المتصلة بالبيئة والصحة وغيرها من حقوق الطفل وإجراء مشاورات بشأنها من أجل الإفصاح عن تلك الآثار إفصاحاً تاماً وتقديم الخطط التي تضعها للتصدي لها.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2 )

عدم التمييز

15- ترحب اللجنة بخطة العمل المتعلقة بمكافحة العنصرية وتعزيز العلاقات الطيبة بين الفئات السكانية، وخطة العمل المتعلقة بالتنمر، والسياسة الوطنية للروما (2023-2030 )، وخطة العمل الوطنية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشعر بقلق بالغ بشأن استمرار التمييز ضد الأطفال والمراهقين على أساس النوع الاجتماعي، والسن، واللغة، والأصل القومي أو الإثني، والخلفية من حيث الهجرة، والإعاقة، والانتماء إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو حاملي صفات الجنسين، وبشأن التنمر.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية؛

(ب) مضاعفة جهودها لتعزيز أثر السياسات والبرامج المستهدفة للقضاء على التمييز ضد الأطفال في جميع مجالات وقطاعات المجتمع الفنلندي، بمشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأطفال والمراهقين أنفسهم منذ سن مبكرة؛

(ج) تنظيم حملات توعية تعزز المساواة وتسهم، من خلال وسائط الإعلام، في تغيير السلوك والتصرفات بغية تغيير الأعراف الاجتماعية التي تسهم في التمييز، لا سيما التمييز على أساس الانتماء الإثني، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة، والدين، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، من بين أسس أخرى.

مصالح الطفل الفضلى

17- بينما ترحب اللجنة بإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في العديد من القوانين، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا المبدأ لا يطبَّق في كثير من الأحيان تطبيقاً متسقاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التطبيق الصحيح والمنهجي لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع مجالات حماية الحقوق، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى؛

(ب) إنشاء آليات لرصد أثر تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على تنفيذ البرامج، وفي الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفيما يتعلق بالحضانة والاتصال بالوالدين، وطرائق الرعاية البديلة، وإقامة العدل للمراهقين المخالفين للقانون، واللجوء، لا سيما في حالة إعادة الوالدين اللذين رُفضت طلبات لجوئهما، ودعم الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها؛

(ج) توفير التوجيه والتدريب لجميع المهنيين الذين يعملون من أجل تقديم الخدمات للأطفال والمراهقين، ودعم حقوقهم، وتعزيز وتكثيف التدريب لجميع السلطات المسؤولة عن تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع انتحار الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين لا يرون أنهم ينتمون إلى النوع الاجتماعي الذي حُدد لهم عند الولادة، والأطفال مغايرو الهوية الجنسانية، والأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين، وبأن تُنشئ أفرقة مشتركة بين الوكالات لاستعراض وفيات الأطفال قصد تعزيز التدابير الوقائية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف العمل على وجه الاستعجال لإعادة جميع أطفال المواطنين الفنلنديين في مناطق النزاع المسلح إلى أوطانهم.

احترام رأي الطفل

19- تلاحظ اللجنة أن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار بصورة ممنهجة في القرارات التي تمسهم وأن قانون رفاه الطفل (رقم 417/200 7) لا يمنح الفرصة الرسمية للاستماع إلى الطفل إلا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية تعبير جميع الأطفال عن آرائهم والاستماع إليهم فيما يتعلق بجميع القرارات التي تمسهم، سواء في المحاكم أو في سياق الإجراءات الإدارية، لا سيما فيما يخص القرارات المتعلقة بالهجرة واللجوء، والحضانة، والإقامة، والاتصال بالوالدين، واعتماد تدابير لحماية الأطفال في أماكن الرعاية البديلة، وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والعنف العائلي، دون اشتراط موافقة أحد الوالدين أو الوصي؛

(ب) اعتماد التعديلات التشريعية ذات الصلة لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم، وأخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالقرارات المذكورة آنفاً؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام جميع البلديات بوضع سياسات وهياكل، مثل مجالس الشباب، لإنفاذ حق الأطفال في المشاركة في جميع مجالات المجتمع، لا سيما في صنع القرار على الصعيد المحلي؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً من الحرمان، داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بهم في سياق وضع السياسات على المستوي الوطني وعلى مستوى البلديات؛

(ه) ضمان توفير التدريب المنتظم وتعزيزه لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة والمعلمون والمهنيون في مجال رعاية الشباب، بشأن حق الأطفال في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم في الاعتبار وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و 13-1 7 )

الجنسية

20- يساور اللجنة القلق بشأن خطر انعدام الجنسية الناجم عن عدم ضمان المسؤولين الحكوميين تسجيل الأطفال على النحو الواجب باعتبارهم مولودين في الدولة الطرف قبل ترحيلهم، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ المزيد من الخطوات لتيسير الحصول على الجنسية عند الولادة للأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية لولا ذلك، وعلى وجه الخصوص، ضمان قيام المسؤولين الحكوميين بتسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف على النحو الواجب قبل ترحيلهم، لأن عدم القيام بذلك قد يعوق إمكانية الحصول على الجنسية والخدمات الأساسية، وقد يزيد من خطر انعدام الجنسية؛

(ب) اعتماد التعديلات التشريعية المُنتظَر البت فيها، التي تتعلق بمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها والإجراءات ذات الصلة.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

21- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز اللوائح والسياسات الوقائية لحماية حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية؛

(ب) كفالة حماية الأطفال من المحتوى الضار والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت بموجب القوانين المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الإلمام بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان

22- بينما ترحب اللجنة بخطة العمل المتعلقة بالطفولة الخالية من العنف لمنع العنف ضد الأطفال ( 2020 -202 5 )، وخطة العمل بشأن التنمر (2021 )، ومشروع بارناهوس ، والتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي، فإنها تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال، بما فيه التحرش الجنسي، والاغتصاب، والاعتداء والاستغلال الجنسيان، والعنف الجنساني، والعنف على الإنترنت؛

(ب) ضعف الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين في أماكن الرعاية البديلة، والأطفال المهاجرين واللاجئين، والأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً - بوجه خاص؛

(ج) الافتقار إلى إطار تشريعي لضمان التنسيق المتعدد القطاعات ومعايير النوعية لإجراء مقابلات الطب الشرعي في بيئة ملائمة للأطفال، والافتقار إلى خدمات الدعم الشاملة لضحايا العنف (نموذج بارناهوس )، وعدم حصول جميع الأطفال على الدعم المتخصص؛

(د) الافتقار إلى موارد محددة ومخصصة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالطفولة الخالية من العنف لمنع العنف ضد الأطفال، وعدم وجود مسؤوليات محددة بوضوح لتنفيذ خطة العمل على مختلف المستويات؛

(ه) عدم كفاية الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية، وتعذُّر الوصول إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية في سياق حالات الاعتداء على الأطفال والعنف العائلي؛

(و) عدم وجود آلية مركزية لجمع البيانات عن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع البيئات، بوسائل منها توفير الموارد البشرية والمالية الكافية للتنفيذ الفعال لخطة العمل المتعلقة بالطفولة الخالية من العنف لمنع العنف ضد الأطفال ( 2020 -202 5 )، وكفالة الأساس القانوني لتنسيق خدمات بارناهوس المشتركة بين القطاعات والملائمة للأطفال؛

(ب) ضمان إدراج تدابير في الاستراتيجيات والخطط موجَّهة للفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً، والأطفال المهاجرين، والأطفال المنتمين إلى الأقليات (الروما والصاميين )، وتوفير الموارد الكافية لتلك الاستراتيجيات والخطط ، وضمان معالجتها الاستغلال والاعتداء الجنسيين معالجةً شاملة؛

(ج) ضمان تنفيذ تدابير فعالة لمنع العنف على شبكة الإنترنت وخارجها والحماية منه، بما في ذلك التنمر في المدارس، وإجراء البحوث بشأن الأسباب الجذرية للعنف؛

(د) اتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال التنمر، واعتماد مختلف البرامج الرامية إلى منع التنمر وتحديثها ومتابعتها، وتعديل التشريعات وفقاً لذلك؛

(ه) تعزيز التنفيذ الوطني لنموذج بارناهوس وتوحيده لضمان حصول جميع الأطفال الذين وقعوا ضحايا لأي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان، على الدعم المتعدد التخصصات والتقييم الطبي والعلاج الخاص بالصدمات؛

(و) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال، داخل المنزل وخارجه على السواء، والتصدي لها بفعالية، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، وإتاحة العلاج المناسب وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والتعويض للضحايا؛

(ز) تعزيز التصدي للعنف بين الأطفال، بما في ذلك الاعتداء والعنف الجنسيان في سياق الأنشطة الرياضية والترفيهية؛

(ح) ضمان وصول الأطفال إلى آليات لتقديم الشكاوى تراعي السرية وملائمة للأطفال، بما في ذلك خطوط الاتصال للمساعدة، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والاعتداء، وتشجيع الأطفال على اللجوء إليها؛

(ط) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما فيها الحملات، بمشاركة الأطفال من أجل رفع مستوى الوعي بجميع أشكال العنف والاعتداء في أوساط أفراد الجمهور والمعلمين والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتحديد جميع تلك الأشكال وإبلاغ الوكالات المعنية بها؛

(ي) إدماج البرامج التثقيفية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في مقررات التعليم العالي ذات الصلة وضمان حصول المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تدريب إلزامي بشأن العنف؛

(ك) ضمان الجمع والتحليل المنهجيين للبيانات المتعلقة بجميع حالات العنف ضد الأطفال، التي أُبلغ عنها وخضعت للتحقيق وحوكم مرتكبوها، وإجراء دراسات استقصائية شاملة ومنتظمة للضحايا للاسترشاد بها في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالطفولة الخالية من العنف.

الممارسات الضارة

24- تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تأجيل إجراء العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين حيثما أمكن التأجيل على نحو آمن إلى أن يتمكن الأطفال من تقديم موافقتهم المستنيرة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الكافية، والمشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم؛

(ب) توفير الجبر والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين الذين تلقوا علاجاً طبياً أو جراحياً غير ضروري، بما في ذلك التدخلات الطبية التي لا رجعة فيها، دون الحصول على موافقتهم في بعض الأحيان، عن طريق ضمان عدم إعاقة لجوئهم إلى العدالة بحجة التقادم؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بوسائل منها تخصيص موارد كافية لحملات التوعية ودعم الضحايا وتدريب الفئات المهنية المعنية على التعرف على الضحايا المحتملين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز توفير الخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء البلد عن طريق ضمان التنسيق الفعال للخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي وفيما بين المقاطعات التي تقدم خدمات الرفاه؛

(ب) تعزيز الدعم الأسري، بما في ذلك خدمات الوساطة في حالات الطلاق والانفصال، وتقديم المشورة المناسبة والدعم في حالات الصدمات للأطفال عند الحاجة؛

(ج) تشجيع التنشئة المشتركة للأطفال بعد الطلاق والانفصال، وتقديم المشورة العائلية، بما في ذلك بهدف ضمان الاتصال المنتظم بين الطفل وكلا الوالدين في الحالات التي يعيش فيها أحد الوالدين في الخارج؛

(د) اتخاذ تدابير، بهدف تجنب انفصال الأسرة، لتوفير التدخلات المناسبة وخدمات العلاج للأمهات والآباء الذين يعانون من مشاكل تعاطي الكحول أو مواد الإدمان وتزويد الأطفال بالدعم المتخصص.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

26- بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز التشريعات المتعلقة برعاية الطفل وحمايته، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) زيادة عدد الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والمالية لتنفيذ قانون رفاه الطفل؛

(ج) عدم كفاية رصد ظروف ونوعية الرعاية في دور الإيواء والرعاية ، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الأطفال من العنف والاعتداء؛

(د) عدم كفاية وصول الأطفال في أماكن الرعاية البديلة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم وإلى القنوات الملائمة للطفل للإبلاغ عن العنف؛

(ه) عدم كفاية التدابير المتخذة لدعم الأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية.

27- تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة بشأن الرعاية البديلة للأطفال وضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا عند الضرورة وبما يخدم مصالحهم الفضلى ومراجعة قرارات الإيداع في مؤسسات الرعاية بانتظام، بهدف لمّ شمل الأسرة؛

(ب) ضمان الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ تلك الاستراتيجية وقانون رفاه الطفل، بوسائل منها زيادة عدد المهنيين وقدراتهم؛

(ج) ضمان وجود آليات مناسبة لرصد ظروف وجودة الرعاية في أماكن الرعاية البديلة؛

(د) ضمان حصول الأطفال في أماكن الرعاية البديلة على معلومات ملائمة للطفل عن حقوقهم، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بشأن قرارات الإيداع طوال فترة وجودهم في تلك الأماكن؛

(ه) ضمان إتاحة قنوات سهلة المنال وملائمة للأطفال للإبلاغ عن العنف أو الاعتداء والحصول على سبل الانتصاف، وإطلاع الأطفال بانتظام على حقوقهم؛

(و) ضمان تصميم مسارات الرعاية اللاحقة الفردية بهدف توفير الدعم الاجتماعي والتثقيفي وغيره من أشكال الدعم المناسب لإعادة الإدماج بنجاح في الأسرة والمجتمع.

أطفال السجناء

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة البلديات على توفير المعلومات والمساعدة لأطفال السجناء، فضلاً عن الدعم لتمكينهم من الحفاظ على اتصال شخصي منتظم مع والديهم.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3 )

29- بينما ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الثانية المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة بنجاح في التعليم العام؛

(ب) إيداع الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية لفترات طويلة في مؤسسات الرعاية؛

(ج) عدم مراعاة آراء الأطفال ذوي الإعاقة على نحو كاف؛

(د) الحواجز الاجتماعية التي تحول دون إدماج الأطفال ذوي الإعاقة.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم الجامع في المدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها تكييف المناهج الدراسية والتدريب، وتوفير الموارد والخبرات الكافية، وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين بحيث يتمكن الأطفال ذوو الإعاقة والذين يواجهون صعوبات في التعلم من تلقي الدعم الفردي والاهتمام الواجب؛

(ب) منع إيداع الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية لفترات طويلة في المؤسسات والحد من ذلك، وإعطاء الأولوية للخدمات الأسرية والمجتمعية لهؤلاء الأطفال؛

(ج) ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في تلقي جميع المعلومات اللازمة لتكوين آرائهم، وفي الاستماع إليهم، وفي تلقي الدعم المناسب في مجال الاتصال فيما يتعلق بجميع عمليات صنع القرار التي تمسهم؛

(د) تعزيز الدعم من أجل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة اجتماعياً وتنميتهم الفردية.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3 )

خدمات الصحة والرعاية الصحية

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء البلد بسرعة وكفاءة على الخدمات الصحية الجيدة - بطرق منها تدريب المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية - مع إيلاء عناية خاصة للأطفال المحرومين أو المهمشين، بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الفقراء، والأطفال الصاميون، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال الذين لا يرون أنهم ينتمون إلى النوع الاجتماعي الذي حُدد لهم عند الولادة، والأطفال الذين فقدوا الرعاية الوالدية أو المعرّضين لخطر فقدانها؛

(ب) توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لجميع الأطفال والنساء الحوامل، بغض النظر عن الوثائق التي يحملونها؛

(ج) التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية في أوساط الأسر ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(د) ضمان اعتبار حقوق الأطفال في تقرير المصير والمشاركة مسألةً شاملةً في جميع مجالات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

الصحة العقلية

32- بينما ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية وخطة منع الانتحار، فإنها تلاحظ بقلق انتشار الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس في أوساط الأطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد الكافية على وجه السرعة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية، والخدمات المتعلقة بتعاطي مواد الإدمان، وإصلاح قانون رفاه الطفل؛

(ب) تعزيز خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال، بطرق منها ضمان ما يلي:

توافر خدمات الصحة العقلية العلاجية في المدارس ومرافق الاحتجاز والمجتمعات المحلية في جميع المناطق؛

وجود عدد كاف من المهنيين المؤهلين، بمن فيهم أخصائيو علم نفس الأطفال والأطباء النفسيون، لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة العقلية في الوقت المناسب؛

تصميم تلك الخدمات، لا سيما خدمات التدخل الوقائي والمبكر، خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للفتيات، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، والأطفال في الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) الاستثمار في التدابير الوقائية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدل الانتحار ومشاكل الصحة العقلية في صفوف الأطفال، وضمان أخذ وجهات نظر الأطفال في الحسبان عند إعداد خدمات الاستجابة المتاحة لهم؛

(د) ضمان عدم وصف الأدوية للأطفال، بما في ذلك أدوية القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الجسدية واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، إلا لدواعٍ طبية مشددة وبعد إجراء تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى، وإبلاغ الممارسين الطبيين والأطفال ووالديهم على النحو الواجب بالبدائل غير الطبية والآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بتلك الأدوية؛

(ه) توفير التثقيف والدعم المجتمعيين، بما في ذلك الزيارات المنزلية الدورية، لوالدي الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ومَن يقدمون لهم الرعاية.

صحة المراهقين

33- بينما ترحب اللجنة بإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية الأساسية الوطنية، فإنها تُذكِّر بتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة وفعالة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تراعي الاعتبارات الجنسانية، وزيادة الوعي في صفوف المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية بصحة الأطفال والمراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولا سيما مغايرو الهوية الجنسانية من المراهقين؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال على تثقيف ملائم لأعمارهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية يشمل التثقيف بالمساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والأبوة والأمومة المسؤولة، والسلوك الجنسي، ومنع العنف؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى منع تعاطي المخدرات والكحول والتبغ في أوساط المراهقين ومعالجته، لا سيما في المدارس، وضمان التعرف المبكر على المراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج وإحالتهم إلى الجهات المناسبة؛

(د) ضمان تلقّي الأطفال والمراهقين، الذين يعانون من اضطرابات الألعاب أو إدمان القمار أو غيرها من أشكال الإدمان عبر الإنترنت، المساعدة والدعم اللازمين؛

(ه) وضع برامج وآليات للكشف المبكر لمعالجة العدد الكبير من الفتيات المصابات باضطرابات الأكل واتخاذ إجراءات لتعزيز أنماط الحياة الصحية.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

34- بينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون المناخ في عام 2022، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ السياسات والقوانين والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، وتدابير التخفيف من آثاره والتكيف معه، وفقاً للحقوق المكرّسة في الاتفاقية، ودمج حماية الأطفال، ومراعاة الطابع المُلحّ لاحتياجات الأطفال وآرائهم؛

(ب) تقييم الآثار المحتملة للإجراءات المتعلقة بالمناخ وتدابير التخفيف على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الصاميون، وحقوقهم؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للوفاء بالتزاماتها التي تتجاوز الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالآثار البيئية التي تؤثر على حقوق الطفل في الخارج، بما في ذلك في سياق العمليات التجارية ومبادرات التعاون الدولي المنطلِقة من إقليم الدولة الطرف أو المدارة منه.

مستوى المعيشة

35- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجنب التخفيضات في استحقاقات الضمان الاجتماعي التي ستؤثر على الأطفال المعرّضين لخطر الفقر والإقصاء؛

(ب) مواصلة تعزيز سياساتها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بطرق منها تحسين الحالة المالية للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال الذين هم في وضع إقامة غير نظامي، وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية لهم؛

(ج) وضع تدابير لمنع التشرد، والتعجيل بتوفير السكن الاجتماعي الملائم والطويل الأجل وغير ذلك من تدابير الدعم للأسر المحتاجة؛

(د) جمع إحصاءات عن عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال الذين يعيشون في مساكن مؤقتة ونشرها، واتخاذ تدابير لتلبية احتياجاتهم بطريقة مناسبة.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، وأهداف التعليم، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

36- بينما تلاحظ اللجنة تعزيز الدولة الطرف مبدأ التعليم الجامع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن أوجه التفاوت في الحصول على التعليم الجيد، والفجوة الكبيرة في المعرفة بين أطفال المهاجرين وغيرهم من الأطفال، والتمييز، والمضايقة، وارتفاع معدل التنمر في المدارس. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المساواة في حصول الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة، بمن فيهم أطفال الروما، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال المودعون في أماكن الرعاية البديلة، وأطفال الأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادياً، على التعليم الجيد، بطرق منها ما يلي:

تخصيص الموارد لضمان جودة التعليم العام وإمكانية الوصول إليه وتنظيم المدارس الخاصة والتعليم المنزلي ورصدهما بهدف التصدي لعدم المساواة في النظام التعليمي؛

إعداد الأطفال من أصول مهاجرة إعداداً جيداً للتعليم الأساسي؛

جعل التعليم الابتدائي والثانوي إلزامياً لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال الذين هم في وضع إقامة غير نظامي، والأطفال الحاصلون على تراخيص إقامة مؤقتة؛

(ب) الحد من التسرب من المدارس والتغيب عنها ومنعهما، بطرق منها اعتماد استراتيجية وطنية، ووضع مبادئ توجيهية لتحديد هذه الحالات وتسجيلها ومعالجتها، وجمع البيانات بانتظام للاسترشاد بها في تنفيذ التدابير ذات الصلة؛

(ج) ضمان توفير تعليم جيد متعدد اللغات ومتعدد الثقافات خال من المواقف التمييزية للأطفال المهاجرين والروما والصاميين ، بسبل منها توفير المواد المناسبة والمعلمين المتعددي اللغات والأدوات التعليمية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف في المدارس، بما في ذلك التنمر والتحرش الجنسي والتنمر السيبراني والعنف على الإنترنت، وضمان أن تشمل التدابير القائمة الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وبروتوكولات التدخل، والتدريب الإلزامي للمعلمين، وتمكين الأطفال، والتوعية بالآثار الضارة للتنمر والعنف؛

(ه) ضمان مشاركة الأطفال والمراهقين الفعالة في صياغة السياسات التعليمية؛

(و) تعزيز تدريس حقوق الإنسان والطفل ومبادئ الاتفاقية كجزء من المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية وكجزء من تدريب ودعم المعلمين وغيرهم من المهنيين في مجال التعليم؛

(ز) وضع مواد للتثقيف في مجال حقوق الإنسان تُعزز الحوار بين الثقافات وتُعزز احترام وتقدير التنوع العرقي والثقافي والجنساني وغيره من أوجه التنوع، وتُعزِّز تدريب المعلمين بشأن التنوع الثقافي وحقوق الأقليات وعدم التمييز.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

37- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تكون الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الاستجمام ووقت الفراغ متاحة وآمنة وفي متناول الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان أن تقدم كل بلدية أنشطة ترفيهية مجانية أو ميسورة التكلفة للأطفال؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفصل والاعتداء والمضايقة في الرياضة، والتحقيق الفوري في جميع التقارير التي تفيد بالاعتداء أو المضايقة؛

(د) إشراك الأطفال إشراكاً كاملاً في التخطيط للسياسات والبرامج، المتعلقة بأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وإعدادها ورصدها وتنفيذها.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين

38- تشير اللجنة إلى التعليقَين العامَين المشتركَين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقَين العامَين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، لكنها تشعر ببالغ القلق إزاء الممارسات الحالية المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين ولمّ شمل الأسرة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بالمتطلبات القانونية ومتطلبات الدخل للمّ شمل الأسرة، والمدة اللازمة لمعالجة طلبات اللجوء، والحصول على الخدمات، وممارسة احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين عن طريق ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان أن يكون المبدأ القانوني المتعلق بالمصالح الفضلى للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين ضمن الاعتبارات الرئيسية في جميع عمليات اللجوء والقرارات والإجراءات المتعلقة بالهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين، وضمان الاستماع إلى آرائهم، بوسائل منها ما يلي:

ضمان تقييم كل طلب من طلبات اللجوء على حدة بطريقة تراعي مصالح الطفل؛

النظر في إمكانية إدماج عملية تحديد مصالح الأطفال الفضلى في تشريعات الهجرة؛

التأكد من أن الأطفال الذين وُضعوا في مؤسسات الرعاية بعد تعرضهم للعنف أو الاعتداء على أيدي والديهم لا يتم ترحيلهم مع والديهم؛

(ب) تقليص الوقت اللازم لمعالجة طلبات اللجوء ووضع تشريعات تضمن حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء أو الذين حصلوا على حماية مؤقتة، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، على إمكانية الوصول الفوري والميسور التكلفة والجيد إلى الدعم النفسي الاجتماعي والدعم المتعلق بالإدماج، وخدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم، بما في ذلك خدمات الرعاية النهارية؛

(ج) منح اللجوء لجميع الأطفال غير المصحوبين، وإزالة العقبات القانونية والعقبات المتعلقة بالدخل التي تحول دون لمّ شمل الأسرة، وإتاحة اللجوء لجميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، دون تمييز، ووضع ترتيبات للرعاية البديلة للأطفال غير المصحوبين؛

(د) كفالة أن يُعهَد بالأطفال غير المصحوبين على الفور إلى أوصياء مؤهلين، وأن يتلقوا دعماً منتظماً مكيفاً حسب احتياجاتهم المحددة؛

(ه) وضع حد لاحتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

40- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) طول مدة المحاكمات؛

(ب) احتجاز الأطفال في بعض الأحيان في عزلة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) قضاء بعض الأطفال عقوباتهم في المرافق نفسها التي يقضي فيها البالغون عقوباتهم؛

(د) تدني جودة التعليم في مرافق الاحتجاز.

41- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية لمنع جرائم الأطفال استناداً إلى دراسة وتحليل الأسباب الجذرية لضلوع الأطفال في الجريمة، وخصوصاً الجريمة المنظمة، وضمان أن تشمل تلك الاستراتيجية التدخل المبكر الموجَّه إلى الأطفال المعرّضين للخطر أو الذين يعيشون أوضاعاً هشة، ودعم أسرهم؛

(ب) الحد من طول مدة المحاكمات؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال في عزلة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(د) تعزيز التدابير غير القضائية بفعالية، مثل التحويل والوساطة والمشورة وخدمات العلاج القائمة على الأدلة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، واستخدام تدابير غير احتجازية ، حيثما أمكن، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية، ووضع أُطر زمنية للمراقبة، وتوضيح أن ذلك لا يعني إثبات الإدانة؛

(ه) ضمان عدم قضاء الأطفال عقوباتهم في المرافق نفسها التي يقضي فيها البالغون عقوباتهم، في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً كحل أخير، وكفالة أن يكون سلب الحرية لأقصر مدة ممكنة، وأن يخضع للمراجعة بانتظام بهدف سحبه؛

(و) توفير خدمات طويلة الأجل على نحو منهجي للأطفال المحتجزين وضمان جودة التعليم في مرافق الاحتجاز.

ياء- توصيات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع وحظر الاتجار بالأسلحة وتصديرها، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكونات منظومات الأسلحة، في التشريعات الوطنية، إلى البلدان التي يُعرَف أن الأطفال يُجنَّدون أو يُستخدمون فيها في الأعمال العدائية أو يُحتمَل أن يحدث فيها ذلك؛

(ب) إنشاء آلية للتعرف المبكر على الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال عدائية، وكفالة حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

43- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

45- توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

47- ستحدِّد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلِّغها به، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تقاريرها. وينبغي أن يمتثل التقرير لمبادئ اللجنة التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.