الأمم المتحدة

CRC/C/88/D/104/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

11 November 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 104/2019 * **

بلاغ مقدم من: كيارا ساكي وآخرون (يمثلهم المحامي سكوت غيلمور وآخرون، من مكتب المحاماة هاوسفيلد ش. م.، ورامين بيجان وآخرون، من صندوق الدفاع القانوني لإنصاف كوكب الأرض)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ البلاغ: 23 أيلول/سبتمبر 2019 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار: 22 أيلول/سبتمبر 2021

الموضوع: عدم توقِّي آثار تغير المناخ وعدم تخفيفها

المسائل الإجرائية: الولاية الق ض ا ئ ية؛ وصفة الضحية؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات؛ عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ وحق الطفل في التمتع بثقافته الخاصة؛ ومصالح الطفل الفضلى

مواد الاتفاقية: المواد 6 و 24 و 30 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 3

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 5 ( 1 ) و 7 ( ه ) -(ز)

1 - 1 أصحاب البلاغ هم كيارا ساكي ، من مواطني الأرجنتين؛ وكاتارينا لورينزو ، من مواطني البرازيل؛ وإيريس دوكين، من مواطني فرنسا؛ راينا إيفانوفا، من مواطني ألمانيا؛ وريديما باندي ، من مواطني الهند؛ وديفيد أكلي الثالث، ورانتون أنجاين وليتوكني كابوا من مواطني جزر مارشال؛ وديبورا أديكبيليه ، من مواطني نيجيريا؛ وكارلوس مانويل، من مواطني بالو؛ وأياكا ميليتافا ، من مواطني جنوب أفريقيا؛ وغريتا ثونبيرغ وإيلين - آن، من مواطني السويد؛ ورسلان الجبيلي، من مواطني تونس؛ وكارل سميث وألكسندريا فيلاسينيور ، من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية. وفي وقت تقديم الشكوى، كان أصحاب البلاغ جميعهم دون سن الثامنة عشرة. وهم يدعون أن الدولة الطرف، بعدم توق ِّ يها عواقب تغير المناخ و عدم تخفيفها، قد انتهكت حقوقهم بموجب المواد 6 و 24 و 30 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 ، من الاتفاقية ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختيار حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 تموز/يوليه 2015 .

1 - 2 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وبمقتضى المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمادة 18 ( 4 ) من النظام الأساسي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الدولة الطرف ، بالنيابة عن اللجنة، أن تدلي بملاحظاتها على مقبولية البلاغ منفصلة ً عن ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، بِ تسب ّ ب ها في تغير المناخ و بإ د ا م ت ه ا إياه ، لم تتخذ التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية ل أجل احترام وحماية وإعمال حقوق أصحاب البلاغ في الحياة والصحة والثقافة. وهم يد ف عون بالقول إ ن أزمة المناخ ليست تهديداً مستقبلياً ت جر ي د ي اً، فارتفاع معدل درجات الحرارة العالمي بـ 1 , 1 درجة مئوية يتسبب حالياً في موجات حرٍ و حرائق غاب ات م احق ة ، وفي أ نماط طقس بالغ ة الشدة وفيضانات و في ارتفاع مستوى سطح البحر، ويؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، الأمر الذي ينتهك حقوق الإنسان لملايين الأشخاص في العالم بأسره . و ل أن الأطفال من الفئات الأشد ع ُ رضة وتأث ُّ راً، فيسيولوجياً وعقلياً، بهذه الآثار ال تي ت هدد البقاء على قيد ا لحياة، فإنهم سيتحملون عبئاً أكبر بكثير م ما يتحمله ال كبار ولفترات زمنية أطول بكثير ( ) .

الشكوى

3 - 1 يحتج أصحاب البلاغ بالقول إن "ميزانية الكربون"، وهي كمية الكربون التي لا يزال من الممكن ان ب عا ثها قبل أن يبلغ المناخ نق ا ط التحول الذي لا يمكن وقفه ولا رجعة فيه على صعيد الأنظمة الإيكولوجية وصحة الإنسان ، تزداد نضو باً مع كل يوم يمر دون اتخاذ التدابير الضرورية. وهم يحتجون بالقول إن الدولة الطرف، ومعها دول أخرى، لا تف تأ تنشئ خطراً داهماً حيث إن استعادة فرص التخفيف الضائعة وكفالة أسباب معيشة مستدامة و آ منة لأجيال المستقبل أمران سيكونان من ضروب المستحيل .

3 - 2 ويد عي أصحاب البلاغ أ ن أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل. ف من واجب الدول الأطراف في الاتفاقية احترام حق الطفل في الحياة وحماي ة هذا الحق وإعماله وهو حق غير قابل للتصرف ومنه ي نبع جميع الحقوق الأخرى. وتخفيف تغير المناخ ضرورة حتمية مرتبطة بحقوق الإنسان. وفي سياق أزمة المناخ، يُ سترشد في الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان بقواعد ومبادئ القانون ا لبيئ ي الدولي. ويد فع أصحاب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تف ِ بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتمثلة في : (أ) أن تحول دون انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن تغير المناخ والقابلة ل لتنبؤ بها ، التي ت قع داخل إقليمها وخارجه؛ (ب) أن ت نخرط في ال تعاون ال دولي في مواجهة حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمناخ؛ (ج) أن تطبق المبدأ الاحترازي ل أجل حماية الحياة في مواجهة عدم اليقين؛ (د) أن ت ضمن العدالة بين الأجيال لصالح الأطفال وال أجيال القادمة .

المادة 6

3 - 3 يدعي أصحاب البلاغ أن ما ت ق و م به الدولة الطرف وما ت حجم عنه من أفعال تديم أزمة المناخ قد عرضتهم بالفعل طيلة فترة طفولتهم ل لمخاطر البشر ية المنشأ و القابل ة للتنبؤ به ا والمهدد للحياة الناشئة عن تغير المناخ، سواء كانت هذه المخاطر في شكل موجات حر أو فيضانات أو عواصف أو حالات جفا ف أو أمراض أو هواء ملو َّ ث. حيث يوضح توافق آراء العلماء كيف أن المخاطر المهددة للحياة التي تعترضهم ستز ي د طيلة أعمارهم لأن درجة الحرارة في العالم سترتفع بـ 1 , 5 درجة مئوية فوق ما كانت عليه درجة الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية بل إنها سترتفع أكثر من ذلك.

المادة 24

3 - 4 يدعي أصحاب البلاغ أن ما ت ق و م به الدولة الطرف وما ت حجم عنه من أفعال ت ديم أزمة المناخ قد أضر بالفعل بصحتهم العقلية والبدنية، مع ما صاحب ذلك من آثار تتنوع ما بين الربو والصدمة العاطفية. وه و ضرر ينتهك حقهم في الصحة المنصوص عليه في المادة 24 من الاتفاقية وسيزداد سوءاً مع استمرار احترار العالم. فالدخان المنبعث من حرائق الغابات في منطقة ب ا ردايس في، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، قد تسبب لألي غز اندريا فيلاسنيور في اشتداد الربو إلى درجة خطيرة، فنُقلت على إثره إلى المستشفى. والتلوث المرتبط بالحرارة في ل اغ وس، نيج ي ريا، قد أدى بديبورا أديكبيلي إلى المكوث في المستشفى بانتظام بسبب نوبات الربو. وإن انتشار و اشتداد الأمراض المحمولة بالنواقل قد أضر أيضاً بأصحاب البلاغ. ف في ل اغ وس، تعاني ديبورا حالياً من الإصابة ب الملاريا عدة مرات في السنة. وفي جزر مارشال ، أصيب رانتون أنجين بمرض ال ضنك في عام 2019 . وأصيب ديفيد أكلي الثالث بم ر ض ال شيكون غ ونيا ، وهو مرض جديد في جزر مارشال منذ عام 2015 . وقد شكلت موجات الحر الشديد، التي ز ا د ت وتيرتها بسبب تغير المناخ، تهديداً خطيراً لصحة العديد من أصحاب البلاغ. ف ارتفاع درجات الحرارة ليس مميت ا فحسب وإنما قد ي تسبب في مجموعة كبيرة من الآثار على الصحة، من جملتها التشنجات بسبب الحرارة، وضربات الشمس، وفرط الحرارة، وال إرهاق ، ومن شأنها أيضاً أن ت تسبب في تدهور حالات المرضى بالفعل بسرعة. ويهدد الجفاف بدوره الأمن المائي للعديد من أصحاب الشكوى ك أ رسلان ال جبيلي، وكاترينا لورينزو ، وأياكاه ميليتافا .

المادة 30

3 - 5 يدعي أصحاب البلاغ أن مساهمات الدولة الطرف في أزمة المناخ قد عرضت للخطر بالفعل ممارسات البقاء على قيد الحياة التي يتبعها منذ آلاف السنين أصحاب البلاغ من الشعوب الأصلية من ألاسكا في الولايات المتحدة، وجزر مارشال، ومناطق سابمي في السويد. وممارسات البقاء على قيد الحياة هذه ليست مصدر ال رزق الأ هم لديهم فحسب، بل إنها ترتبط ارتباطاً مباشراً ب أسلوب معين في العيش ورؤية الأمور والتصرف في العالم ، لا غنى عنه بالنسبة لهويتهم الثقافية.

المادة 3

3 - 6 بدعم سياسات المناخ التي تؤخر خفض انبعاثات الكربون، تنقل الدولة الطرف العبء الهائل الذي يشكله تغير المناخ وتكاليف َه الباهظة من على عاتقها لتضعه على عاتق الأطفال والأجيال القادمة. وهي بذلك تكون قد أخلت بواجبها أن تكفل التمتع بحقوق الطفل لل أجيال القادمة وتكون قد توانت ع ن التصرف بما يتسق ومبدأ الإنصاف بين الأجيال. ويلاحظ أصحاب البلاغ أن ه لا ينبغي قصْر نطاق أزمة المناخ على الضرر الذي يعانيه عدد قليل من الأطفال مع أن شكواهم تتضمن وثائق تثبت انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية. فال مهد َّ د ة فعلاً ، في نهاية الأمر، ه ي حقوق كل طفل في كل مكان. فالآثار المدمرة لتغير المناخ ستبطل قدرة الاتفاقية على حماية حقوق أي طفل في أي مكان ما لم تتخذ الدولة الطرف، بمفردها وبالاتفاق مع دول أخرى، تدابير على الفور لوقف أزمة المناخ. فما من دولة تتصرف بعقلانية للمحافظة على مصالح الطفل الفضلى يمكن أن تفرض هذا العبء على أي طفل ب اختي ارها تأخير اتخاذ تلك التدابير. وإن تحليل مقارنة الكلفة بالمنفعة الوحيد الذي يمكنه تبرير أي من سياسات الدول المدعى عليه ا، يتمثل في إسقاط حياة الأطفال من الاعتبار وفي إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية القصيرة المدى على حساب حقوق الطفل. وإن إعطاء قيمة أقل للمصالح الفضلى لأصحاب البلاغ و ل غيرهم من الأطفال في إجراءات المناخ التي تتخذها الدولة الطرف هو انتهاك مباشر للمادة 3 من الاتفاقية.

3 - 7 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج ما يلي : (أ) تغير المناخ هو أزمة تمس حقوق الطفل؛ (ب) الدولة الطرف، بمعية دول أخرى، تسببت في أزمة المناخ ولا تزال تديم ها لأنها تتعمد التصرف دون اكتراث للأدلة العلمية المتاحة فيما يتعلق بالتدابير التي تمس الحاجة إليها لتوقي تغي ُّ ر المناخ و ل تخفيفه؛ (ج) الدولة الطرف ، بإدامتها تغير المناخ الذي يهدد الحياة ، تنتهك حق أصحاب البلاغ في الحياة و حقهم في الصحة وفي إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، إلى جانب الحقوق الثقافية لأصحاب البلاغ من المجتمعات الأصلية.

3 - 8 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة كذلك أن توصي بما يلي: (أ) أن تستعرض الدولة الطرف وتعدل، حسب الاقتضاء، قوانينها وسياساتها لأجل ضمان تسريع جهود التخفيف والتكيف إلى أقصى حدٍ ممكن من الموارد المتاحة وبالاستناد إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة لأجل حماية حقوق أصحاب البلاغ وجعل مصالح الطفل الفضلى على رأس الاعتبارات، ولا سيما في خ فض التكاليف والأعباء المتعلقة بتخفيف تغير المناخ والتكيف معه؛ (ب) أن تأخذ الدولة الطرف بزمام المبادرة في القيام ب ع م ل دولي تعاوني وأن تبذل مزي داً من ال جهود فيما يتعلق بالمبادرات التعاونية ال راهن ة لأجل إنشاء تدابير ملزمة وقابلة للتنفيذ لتخفيف أزمة المناخ، والحؤول دول وقوع الضرر على أصحاب البلاغ و غيرهم من الأطفال، وكفالة حقوقهم غير القابلة للتصرف؛ (ج) أن تكفل الدولة الطرف ، طبقاً لما تنص عليه المادة 12 من الاتفاقية، حق الطفل في أن ي ُ ستمع إليه وفي التعبير عن آرائه بحرية، في جميع الجهود المبذولة دولياً ووطنياً وإقليمياً لأجل تخفيف أزمة المناخ أو التكيف معها وفي جميع الجهود المبذولة استجابةً لطلب أصحاب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4 - 1 في 21 تموز/يوليه 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وهي تلاحظ أن البلاغ يشكك في سياسة ا لأرجنتين في مجال البيئة ف يتجاوز من ثم صلاحيات آلية تقديم البلاغات، رغم أنها تشاطر أصحاب البلاغ شواغلهم ورغم أن من أولوياتها التصدي لآثار تغير المناخ. فهذه المسائل، بالنسبة للدولة الطرف، يمكن تناولها عن طريق وظائف اللجنة الأخرى كآلية الاستعراض الخاصة بالدول أو عبر وضع تعليق عام.

4 - 2 وتحتج الدولة الطرف بالقول إن البلاغ، فيما يتعلق بالأرجنتين، مغرق في العمومية وغير محدد من الناحية القانونية. و هو يتضمن إشارات إلى عدة أحداث يدعى أنها وقعت داخل الولاية الق ض ا ئ ية للدولة الطرف: (أ) ما يُدعى أ نها " زوبع ة" في مدينة هايدو ، إقليم بونس آيرس، ي قال إ نها دمرت الحي الذي ت قطن فيه وا حد ة من أصحاب البلاغ، وهي كيارا ساكي ؛ (ب) ما ي ُ دعى من موجة "حر شديد" في هايدو ، أد ت إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء و الضغط من ثم على نظام الإمداد ب الكهربا ء، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات وهو أمر مألوف في الحياة اليومية لصاحبة البلاغ، مما أثر على تحصيلها الدر ا س ي وأفسد الأكل الذي كان في الثلاجة؛ (ج) ما يدعى من عواصف وقعت مؤخراً وقع فيها على صاحبة البلاغ حصى بر َ دٍ يعادل حجمه حجم كريات الكولف . ونتيجة لذلك، يست ب د الخوف بصاحبة البلاغ من المستقبل بسبب تغير المناخ. بيد أن البلاغ لم يقدم أي أدلة تدعم تلك ال حيثي ات كما أنه لم يحدد المأخذ القانوني على الدولة الطرف.

4 - 3 وتقول الدولة الطرف إن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص المكان ي فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الذين ليسوا من مواطني الدولة الطرف. ورغم أن الدولة الطرف تعترف بوجود التزامات دولية تتجاوز من حيث طبيعتها حدود الإقليم، وبإمكانية حدوث ضرر بيئي عابر للحدود، فإنها تعتبر أن هذا الأمر لا ينطبق على أصحاب البلاغ. وتذكِّر الدولة الطرف بالقرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، إلى جانب القرارات السابقة الصادرة عن نظام حقوق الإنسان الأوروبي ونظام حقوق الإنسان ل لبلدان الأمريكية، ال ت ي ت رى أن مصطلح "الولاية" لا ينحصر في الإقليم وإنما في علاقة القوة أو السلطة أو السيطرة الفعلية بين فرد من الأفراد ودولة من الدول ( ) ؛ و"ممارسة الولاية الق ض ا ئ ية من قبل دولة المنشأ تستند إلى مفهوم أن الدولة التي تُنفَّذُ الأنشطةُ في إقليمها أو تحت ولايتها القانونية هي م َ ن تكون لها السيطرة الفعلية عليها وتكون في موقعٍ يمكنها من الحؤول دون أن تتسبب في ضرر عابر للحدود يؤثر على تمتُّع أشخاص خارج إقليمها بحقوق الإنسان"، مع مراعاة أن ه "يجب أن ت كون هناك دائماً علاقة سببية ما بين الضرر المتسبب فيه و ما بين الفعل أو عدم الفعل من جانب دولة المنشأ فيما يتعلق بالأنشطة التي تُنفَّذ في إقليمها أو تحت ولايتها القانونية أو سيطرتها" ( ) . وتحتج الدولة الطرف بالقول إن ه ليس من اختصاص اللجنة تح ل يل وقائع، فيما يتعلق بالدولة الطرف، يُدَّعى أنها وقعت خارج إقليمها، و لم تمارس عليها أي نوع من أنواع الولاية والتي، فضلاً عن ذلك، لم يثبت بشأنها وجود أي علاقة سببية ي مكن نسبها إلى أعوان الدولة الطرف. والواقع أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلةً على أن الأطفال خارج الأرجنتين يخضعون لسلطة أعوان الأرجنتين أو ل سيطر تهم . وإذا ما و ُ ضع ت جان باً الأقوال العامة بشأن مساهمة الدول في تغيُّر المناخ، فإن ه لم يقدَّم ما يثبت وجود علاقة سببية بين الفعل أو عدم الفعل يمكن أن تُسند إلى الدولة الطرف و بين موجة الحر الشديد في فرنسا والحرائق في تونس أو ارتفاع مستوى سطح البحر في جزر مار شا ل.

4 - 4 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأنه يتعلق بأحداث وقعت قبل 14 تموز/يوليه 2015 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وهي تحتج بالقول إن استخدام أنواع الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون الناجمة عنه لا يعدان انتهاكات مستمرة.

4 - 5 وتقول الدولة الطرف كذلك إن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فرغم أن البلاغ يعترف صراحة بأن ه كان بإمكان كي ا را س اكي الطعن في سياسة تغيُّر المناخ التي تتبعها الدولة الطرف في المحاكم المحلية، فإن أصحاب البلاغ ي ق رون بأنهم اختاروا عدم القيام بذلك والمجيء مباشرة أمام اللجنة وتجاهل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتعددة المتاحة لهم التي تمكنهم من تقديم مطالبات بشأن المسائل البيئية. وتذكِّر الدولة الطرف بالمادة 41 من الدستور التي تقرّ صراحة بالحق في بيئة صحية، وبأن المادة 43 منه تعترف ب‍ "دعوى المطالبة بالحماية الدستورية لل بيئة " ، و بأن ال قانون العام المتعلق ب البيئة يتضمن عدة أحكام تمكِّن من اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمسائل البيئية (على سبيل المثال ، " دعوى المطالبة بإصلاح ال ضرر البيئ ي الجماعي" ) . وهي تحتج بالقول إن القرارات السابقة المواتية والكثيرة تبرهن على فعالية سبل الانتصاف المحلية هذه ، مذكِّرة على الخصوص بال سوابق القضائية ل لمحكمة العليا فيما يتعلق بالبيئة. وفي الأخير، وفيما ي خص ما يُدَّعى من صعوبات وجدها أصحاب البلاغ في الوصول إلى نظام العدالة بسبب مركز هم كأطفال، تحتج الدولة الطرف بالقول إن مكتب المحامي العام ومكتب الوسيط لحقوق الطفل والمراهق مكلفان بتقديم المساعدة القانونية وبتمثيل الأطفال بالمجان في النزاعات المتعلقة بالبيئة. وختاماً، تدعي الدولة الطرف أن سلوك أصحاب البلاغ قد حرمها من إمكانية توفير سبيل انتصاف في المسألة على الصعيد المحلي، وفق ما تنص عليه المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. وهم يتمسكون بالقول إن البلاغ مقبول وي ع ر ض ون مجد داً حججهم بأن اللجنة لها ولاية النظر في الشكوى و ب أن ال شكوى مدعّمة بما يكفي من الأدلة و ب أن ه ليس ثمة جدوى من التماس سبل الانتصاف المحلية.

5 - 2 و يحيط أصحاب البلاغ علماً بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص . وهم يحتجون بالقول إن ال لجن ة مختصة بالنظر في البلاغ لأن الدولة الطرف تمارس سيطرة فعلية على الأنشطة الاقتصادية في إقليمها ، التي ت نشأ عنها انبعاثات غازات الدفيئة. ف تلك الانبعاثات تساهم في انتهاكات حقوق أصحاب البلاغ التي يتسبب فيها تغير المناخ. ويحيل أصحاب البلاغ إلى رسالتهم الأولى وي ع ر ض ون مجد داً حجتهم بأن التزامات الدولة خارج إقليمها لا تنحصر في الظروف الضيقة للسيطرة الإقليمية أو ال مباشر ة التي اعتد ّ ت بها الدولة الطرف. فالالتزامات خارج الحدود الإقليمية تنشأ أيضاً عندما تمارس الدولة سيطرةً على الأنشطة داخل إقليمها التي تتسبب في ضرر مباشر ويمكن التنبؤ به خارج حدودها . و ي قول ون إن ه لا جدال في أن لدى الدولة الطرف القدرة الفعلية على تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة داخل إقليمها. ف الدولة الطرف لم تستخدم أقصى ما لديها من موارد متاحة لخفض الانبعاثات وإبقائها في حدود الهدف المحدد في اتفاق باريس بإبقاء ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1 , 5 درجة مئوية أو أقل. وليست الانبعاثات من الدولة الطرف السبب الوحيد وراء تغيُّر المناخ وإنما ه ي سبب مساهم في ذلك ول يس باستطاعة أحد تخفيفه سوى الدولة. أما فيما يتعلق بمسألة العلاقة السببية تحديداً، أي ما إذا كان تغير المناخ، الذي تساهم الدولة الطرف في حدوث ه، قد تسبب في انتهاك واقع أو وشيك لحقوق كل واحد من أصحاب البلاغ، ف يحتج أصحاب البلاغ بالقول إن هذه مسألة تتعلق بالأسس الموضوعية. ف في مرحلة البت في المقبولية، قدموا ادعاءات م ثبَتة بارتكاب انتهاكات واقعة ووشيكة لحقهم في الحياة و لحقهم في الصحة ولحقوقهم الثقافية يت سبب فيها تغيُّر المناخ. وي حت ج أصحاب البلاغ بالقول أيضاً إن انتهاكات حقوقهم قابلة تماما للتنبؤ بها. فعلى مدى عقود من الزمن، ما فتئ علماء المناخ يقرعون جرس الإنذار بأن الانبعاثات غير الخاضعة للضبط سيكون لها أثر مباشر على الأطفال في جميع أنحاء العالم. حيث حذّر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، في أول تقرير له في عام 1990 ، المجتمع الدولي من أن الاحترار العالمي سيؤدي إلى الآثار المناخية الضارة ذاتها التي تلحق الأذى بأصحاب البلاغ وتهددهم في الوقت ال حا ضر ، وتت نوع بين انتشار الملاريا وحرائق الغابات الفتاكة وارتفاع مستويات سطح البحر ال ذي ي غمر الجزر المرجانية، ما لم تتحقق انخفاضات كافية في الانبعاثات ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أ ن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني ، يحتج أصحاب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف تواصل السماح بانبعاثات فائضة عن الحاجة وتواصل تشجيعها ، وهي انبعاثات تساهم في تغيُّر المناخ بشكل خطير، و بأنها ست ستمر في ذلك ما لم تخفِّض انبعاثاتها في أقرب وقت ممكن بما يتوافق مع الحد من الاحترار العالمي وإبقائه في حدود 1 , 5 درجة مئوية. كما سيواصل أثر غازات الدفيئة ، التي تعود إلى ما قبل عام 2015 ، المنبعثة من الدولة الطرف إعاقة أصحاب البلاغ عن التمتع بحقوقهم خلال ما تبقى من طفولتهم بل و حتى بعد ها، وهو ما يجعل هذه الانتهاكات م س ت مر ة بال معنى الم قصود في المادة 7 (ز) من البروتوكول الاختياري.

5 - 4 ويكرر أصحاب البلاغ عرض ادعاءاتهم بأن هم أثبتوا أن كل واحد منهم قد تعرض للضرر وعُرِّض لخطر المزيد من الضرر غير القابل للجبر نتيجة تغيُّر المناخ الذي ي تسبب فيه إلى حد كبير إحج ام الدولة الطرف عن خفض الانبعاثات. فعواقب أفعال الدولة الطرف وإحجامها عن أفعال فيما يتعلق بمكافحة تغيُّر المناخ تلحق ضرر ا ً مباشر ا ً وشخصي ا ً بأصحاب البلاغ وتعرضهم لمخاطر يمكن التنبؤ بها. وتأكيداتهم أن الضرر الناجم عن تغيُّر المناخ لا يشكِّل أساسا ً لدعوى حِسبة، علما ً ب أن الأطفال في جميع أنحاء العالم قد يعيشون نفس ما يعيشونه أ و يتعرضون لمخاطر مشابهة.

5 - 5 ويؤكد أصحاب البلاغ أيضاً حجتهم بعدم جدوى التماس سبل الانتصاف المحلية في غياب احتمال حقيقي لنجاحه ا . و ي قول ون إن الدولة الطرف لم تبرهن كيف أن الإلزام باستنفاد سبل الانتصاف سيكون منصفاً بالنسبة لأصحاب البلاغ المقيمين خارج حدودها. فممارسة الدول وال اعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها ، مثلما جاء في المادة 15 (ج) من مواد الحماية الدبلوماسية التي وضعتها لجنة القانون الدولي، ي بي ّ ن ان أن سبل الانتصاف المحلية ليست بحاجة لأن تُستنفد عندما يتعلق الأمر بقضايا الضرر البيئي العابر للحدود، عندما لا يكون للضحية صلة طوعي ة ب دولة المنشأ ولم ت َ فترض الضحية خطر التعرض للضرر بسبب التلوث ال نا شئ في تلك الدولة. وهم يحتجون ، علاوة على ذلك، بالقول إن الدولة الطرف تعترف بحصانة الدول الأجنبية، وليس بمقدورها لذلك السبب أن ت نش ئ منتدى محلي ا للنظر في المطالبات الفعلية ال م رف و ع ة و في سُبل الانتصاف ال ملتمَسة في هذه القضية، التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان عابرة للحدود تتسبب فيها عدة دول عبر حدود متعددة. فحصانة الدولة تبطل أي سبيل ممكن لل انتصاف من الضرر العابر للحدود الذي تتسبب فيه دول أخرى.

5 - 6 ويحتج أصحاب البلاغ بالقول إن أي اً من سبل الانتصاف المحلية التي حددتها الدولة الطرف لن يكون فعالاً. ف من الممكن الاعتداد بوسيلة الدفاع المتمثلة في أمر أرّايغو التقييدي ، بموجب المادة 348 من قانون الإجراءات المدنية ، للحؤول دون قبول التماس أي شخص مقيم خارج الأرجنتين أي َّ شكل من التقاضي في البلد عندما لا يكون الشخص مقيماً فيها ب شكل قانوني أو يملك فيها عقار ا . وهذا ال اعت دا د يستثني أصحاب البلاغ الأجانب من تقديم مطالب ا ت إلى المحاكم الأرجنتينية. وحتى لو استطاعو ا تخطي وسيلة الدفاع هذه بشكل من الأشكال، فإن من المرجح ألا تكون س ب ل الانتصاف المحلية التي حددتها الدولة الطرف فعالة. وهم يحتجون بالقول إن سبل الانتصاف ، من قبيل دعوى طلب الحماية الدستورية، لا ت ناسب قضيتهم المعقدة من الناحية التقنية التي ت نطوي على مطالبات ب إحداث تغييرات في السياسات والتعاون الدولي ، حيث إن تلك ال دعاوى لا تتيح إجراء نقاشات مستفيضة ولا تقديم أدلة ولا إعلان عدم دستورية قوا نين أو مراسيم أو أوامر بعينها. فعلى سبيل المثال، في قضية جمعية نساء من أجل الحياة – وهي جمعية مدنية لا تستهدف الربح - فرع كودوبا - ضد وزارة الصحة والعمل الاجتماعي للأمة بشأن دعوى المطالبة بالحماية الدستورية - أمبّارو ، رف ضت ال محكمة الابتدائية سبيل الانتصاف المسمى أمبارو الذي التمست ب واسطت ه الجمعية ُ المذكورة إعلان أن القانون والسياسة الوطنية الم تعلقين ب البرنامج الوطني للصحة الجنس ية و مسؤول ي ة الوالدين غير َ قابل ين للتطبيق في جميع أرجاء الأرجنتين لأن الدراسة والمناقشة التي تتناول كل نوع من أنواع الأدوية المعلن عنها تتجاوزان ولاية المحكمة. كما أ ن نطاق دعو ى المطالبة ب إصلاح الضرر البيئي بموجب المادة 30 من ال قانون العام المتعلق بالبيئة (القانون رقم 25675 ) أ وسع و هي تسمح بالمناقشة وتقديم الأدلة، بيد أنه لا يجوز في إطارها النظر إلا في أشكال الضرر الماضية أو الحا ضر ة في مكان محدد. وعليه، لا ت شكل هذ ه ال دعوى وسيلة لتغيير ال سياسات الوطنية والدولية ا ل تي تنتهجها ا لدولة الطرف بهدف منع وقوع ضرر في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتسنى لأصحاب البلاغ تقديم ادعاءات على دول أجنبية بواسطة دعو ى ال مطالبة بإصلاح الضرر لأن هذه المسائل لا ت خضع للتقاضي. فالقانون رقم 27520 المتعلق بالميزانيات الدنيا المخصصة للتكيف مع تغير المناخ وتخفيفه لا ي نص هو الآخر على وسيلة انتصاف فعالة. فالقانون، أولاً، لا يلزم الدولة الطرف بجعل أهدافها الوطنية متسقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ولا بالتعاون مع بلدان أخرى. ثانياً، لا يفرض هذا القانون جزاءات ولا ينص على أي عواقب في حال عدم الامتثال له . وعليه، لا يجوز لعامة الناس الاعتداد بانتهاك هذا القانون كأساس لطلب الجبر. كما أن رفع دعو ى بموجب القانون المدني والتجاري لن يتيح سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك للمطالبات المستندة إلى الحق في بيئة صحية. ومثلما هي الحال بالنسبة لأي دعو ى مدنية، فإن الدفاع يمنع أصحاب البلاغ من غير مواطني الدولة الطرف من تقديم مطالبات في محكمة أرجنتينية لأنهم لا يعيشون في الأرجنتين ولا يملكون عقاراً فيها. وستفشل مطالبات صاحبة البلاغ الأرجنتينية أيضاً لأن من غير المرجح أن تحقق المحكمة مع ال سلطة التنفيذي ة بشأن كيفية ممارسته سلطته ا التقديرية في تغيير سياسة الدولة الطرف الخارجية في مجال تغير المناخ. وعلاوة على ذلك، فإن مكتب المحامي العام ومكتب الوسيط لحقوق الطفل والمراهق ومكتب ال وسيط سبل ُ انتصاف ت ستند إ لى سلطة تقديرية حيث يحق لأي من أولئك الوسطاء رفض النظر في قضية أي مُشتكٍ . وعليه، لا يمكن والحالة هذه اعتبار هذ ه السبل فعالة.

5 - 7 ويحتج أصحاب البلاغ بالقول كذلك إن الظروف الفريدة من نوعها ا ل محيطة ب قضيتهم كانت ستؤدي إلى تأخير غير معقول في ال دعوى المحلية حيث كان سيكون عليهم رفع خمس دعاوى منفصلة في كل دولة من الدول الأطراف المدعى عليها، و النظر في كل دعوى منها س ي ستغرق سنوات. وهم يحتجون بالقول إن البت في قضايا معقدة تتعلق بالبيئة كثيراً ما يتأخر في الدولة الطرف، وأن حل مسألة م ركز هم القانوني وحده ستستغرق سنوات من التقاضي. ويسري القول نفسه على الفصل في الأسس الموضوعية. فعلى سبيل المثال، لم تصدر المحكمة العليا بعد قرارها بشأن الأسس الموضوعية في قضية مؤسسة المواطنين المستقلين ضد الدولة الوطنية لمقاطعة سان خوان وآخرون، وهي دعو ى قانونية للمطالبة بإصلاح الضرر البيئي والمتعلقة ب ا ندلاق مليون لتر من مواد سامة بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تقديم الشكوى. وفي قضية بابل برينسا ضد الدولة الوطنية، استغرقت المحكمة العليا ثماني سنوات لإصدار قرار، فحكمت بعد كل هذا الانتظار باستبعاد المبدأ الاحترازي المنصوص عليه في القانون العام ا ل متعلق با لبيئة . وحتى عندما تنتهي قضية ما إلى صدور حكم لصالح المدعين من المدافعين عن البيئة، فإن تنفيذ الحكم تنفيذاً صحيحاً أمر غير مضمون . فبعد مرور بعد أكثر من 12 عاماً على الحكم الصادر في القضية مندوسا رياتشويلو الذي أشارت إليه الدولة الطرف في ملاحظ ا تها، لم يسجل حتى الآن أي تقدم ملموس في تنظيف نهر ماتانسا رياتشويلو و لا أي تحسن في نوعية حياة السكان في المنطقة القريبة منه.

تدخل طرف ثالث

6 - في 1 أيار/مايو 2020 ، ق ُ دم إلى ال محكمة تدخل من طرف ثالث في شخص د ي فيد آر . بويد وجون إ تش . نوكس، وهما المكلفان حالياً وسابقاً بولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان ا لم تعلق ة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث

7 - في 30 تموز/يوليه 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على التدخل. وهي تلاحظ أنها تشاطر المتدخلي ْ ن القلق بشأن ظاهرة تغير المناخ، وأنها ت ثمّن ب لا شك هذا التدخل باع تب ا ره تنبيهاً مشروع اً موجها إلى ا لمجتمع الدولي لكي ي تخذ إجراءات ملموسة وفعالة درءاً للاحترار العالمي. بيد أن الدولة الطرف تقدم مجد داً حججها و م ؤ د ا ها أن البلاغ لا يلبي معايير المقبولية المنصوص عليها في إجراء البلاغات الفردية، كما أنه لا ي عرض حجج ا مقنعة بشأن أسس ا لبلاغ الموضوعية.

المرافعة الشفوية

8 - 1 بناء على دعوة من اللجنة ، ووفقاً لما تنص عليه المادة 19 من نظام ها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، مث ُ ل الممثلون القانونيون لكلا الطرفين أمام اللجنة بتاريخ 3 حزيران/ يونيه 2021 عبر التداول ب الفي د يو، وأجابو ا على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن أقوالهم في البلاغ وقدموا مزيداً من التوضيحات.

تعليقات أصحاب البلاغ الشف و ية

8 - 2 قدم أصحاب البلاغ مجددا ً ادعاءاتهم أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير الضرورية والملائمة ل درء ارتفاع درجات الحرارة العالمية بـ 1 , 5 درجة مئوية فوق درجة الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية ، ف ساهم ت من ثم في تغير المناخ وفي خرق حقوقهم. وهم يد ف عون بالقول إ نه ، إذا كان المراد من الاتفاقية هو حماية الأطفال من حالة الطوارئ المناخ ي ة، فإن مفاهيم الضرر والولاية الق ض ا ئ ية و العلاقة السببية والاستنفاد مفاهيمٌ يجب أن تكي َّ ف مع واقع جديد. و ه م ي ح ت ج ون مجددا ً بالقول إ ن الأضرار التي تعرض لها أصحاب البلاغ ولا يزالون كان يمكن ا لتنبؤ بها في عام 1990 عندما تنبأ فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بأن ارتفاع الاحترار العالمي بدرجة مئوية واحدة فقط قد يتسبب في نقص الإمداد ب المياه وفي انتشار أمراض محمولة بالنواقل وارتفاع مستوى سطح البحر وهي ظواهر ت واجه أصحاب البلاغ حالياً. و يدفع ون بالقول إن الدول الأطراف المدعى عليها لا تتخذ إجراءات فورية لأجل الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الص ا در ة من بلدانه ا ، وإ ن معاناة أصحاب البلاغ ستستمر بشدة طيلة حياتهم . ويلحون في القول إن هناك علاقة سببية مباشرة و متوقَّعة ما بين الضرر الذي تعرضوا ولا يزالون و ما بين الانبعاثات من الدول الأطراف المدعى عليها، محتجين ب أ نه لا جدال في أن الضرر الذي يعانون منه عائد إ لى تغير المناخ وأن الانبعاثات المت واصل ة من الدول الأطراف المدعى عليها تساهم في تده و ر تغير المناخ.

8 - 3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ي حتج أصحاب البلاغ من جديد بأن وسائل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف لن تقد ِّ م لهم بدي لا ً ناجع اً . وي قول ون إن سبيل الانتصاف المتمثل في رفع دعوى لطلب الحماية الدستورية ( أمب ّ ارو ) لا يلائم القضايا المعقدة مثل قضيتهم. فوفقاً للمادة 2 من ال قانون الوطني المتعلق بطلب الحماية الدستورية ( أمب ّ ارو ) ، لا ي كون سبيل الانتصاف أمب ّ ارو مقبولا ً عندما يستلزم تحديد ُ مدى صحة ال فعل نقاشاً مستفيضاً أو أدلة أو إعلان عدم دستورية قوانين أو مراسيم أو أوامر . ويلاحظ أصحاب البلاغ أنهم لا ينازعون في وجود حقٍّ في بيئة صحية بموجب المادة 41 من الدستور. إن ما هم يحتجون بالقول إن أمب ّ ارو ليس سبيل انتصاف مناسب لكفالة حماية ذلك الحق في قضية أصحاب البلاغ. وهم يكررون القول كذلك إن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في القانون العام المتعلق با لبيئة قد صُمم لمعالجة قضايا أقل تعقيداً و لمعالجة الضرر البيئي. ودعو ى معالجة الضرر أعم من سبيل الانتصاف أمب ّ ارو وتتيح فتح النقاش وتقديم الأدلة، غير أنها تنحصر في النظر في الضرر الماضي أو الحاضر في مكان محدد. ف لا تشكل وسيلة ً لت غيير ال سياسات الوطنية والدولية التي تنتهجها الدولة الطرف في مجال المناخ بغرض درء وقوع الضرر الذي سيتحقق مادياً في المستقبل. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن وسيلة الدفاع المتمثلة في استصدار أمر تقييدي، و التي تتطلب أن يكون أطراف الدعو ى مقيمين في الدولة الطرف أو مالكين ل عقارات فيها، ستمنع 15 من بين أصحاب البلاغ ، وهو 16 ، من الدخول أطرافاً في دعو ى للمطالبة بالمعالجة البيئي ة .

8 - 4 وي قدم أصحاب البلاغ من جديد حجتهم ب أنهم سيواجهون أيضاً حالات تأخير كبير في محاكم الدولة الطرف، في الحصول على قرار وفي تنفيذ ذلك القرار معاً. ويلاحظون أن المنظمة المدعية، في قضية مؤسسة المواطنين المستقلين، رفعت في أول الأمر دعوى للمطالبة بالمعالجة ال بيئي ة في عام 2009 سعياً إلى منع الضرر البيئي الناشئ عن منجم الذهب فيلاديرو . وبعد عدة حوادث ان د لاق لمادة السيانيد ومرور أكثر من عشر سنوات على رفع الدعوى ، لم يصدر بعد حكم نهائي في القضية. ويحتج أصحاب البلاغ كذلك بأنه ، حتى عندما يحصل المدعون على حكم لصالحهم، يبقى التنفيذ الفعلي لذلك الحكم غير مضمون. ففي عام 2006 ، أمرت المحكمة العليا الحكومة بتقديم خطة ل تنظيف حوض نهر مات ا نسا - ريتشويلو . ورغم هذا الانتصار في المحكمة، لا يزال حوض نهر مات ا نسا - ريتشويلو واحداً من أكثر قنوات المياه تلوثاً في أمريكا اللاتينية، ولم ت تحسن كثي راً ظروف ا لمجتمعات المحلية التي تسكن على ضفاف النهر. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب مذهب الفصل الصارم بين السل َ ط، من غير المرجح أن تملي المحاكم المحلية ما ينبغي أن تحققه أي سياسات وطنية تتعلق بتغير المناخ أو أن ت صدر توجيهات إلى الحكومة الاتحادية ب الانخراط في التعاون الدولي، نظراً إلى السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لل سلطة التنفيذي ة في مجال السياسات العامة والعلاقات الدبلوماسية.

ال تعليقات الش فو ية الصادرة عن الدولة الطرف

8 - 5 تقدم الدولة الطرف تعليقات إضافية بشأن التزامها بحماية البيئة و تصدي ها لتغير المناخ فيما يتعلق بكل من السياسة ال داخ لية والخارجية. وتعيد تقديم حججها وهي عدم الاختصاص فيما يتعلق بأصحاب البلاغ وعدم وجود علاقة سببية ما بين الأضرار العمومية المدعى وقوعها وما بين أي فعل أو إحجام عن فعل يمكن نسب ُ ه إلى الدولة الطرف أو إلى أعوانها.

8 - 6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ت وضح الدولة الطرف أن القانون المحلي قد اعترف، من الناحية الدستورية وال شرع ية معاً، بما يُسمى الحقوق الجماعية أ و “derechos de incidenciacolectiva”( الحقوق ذات الأثر الجماعي)، وأ فاض ت في الحديث عن ا لمركز القانوني للمدعين المحتملين أو حقهم في المثول أمام المحكمة . واعتماداً على نوع الانتصاف ال ملتمَس، يُمنح ال طرف ال متضرر ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و الوسطاء ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنية والإقليمية والبلدية مركزاً فوق العادة ل تقديم مطالبات بشأن ضرر بيئي، فت ز و ل بذلك العوائق أمام الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالمسائل البيئ ي ة ( ) . وتسلط الدولة الطرف الضوء أيضاً على تكاليف رفع دعاوى في هذه المسائل حيث إنها لا تشكل قيداً بالنسبة لأصحاب البلاغ ف رسوم المحكمة تقل ع ن 50 سنتاً من دولار أمريكي. ولا ي كون على الأطراف أن يتحملوا سوى أتعاب ممثليهم في القضية . بيد أن ل لأطراف الحق بموجب القانون في الحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء ، ولا سيما إن كانوا أطفالاً ( ) ، وتُتاح لهم إمكانات أخرى متنوعة لتمثيل هم عن طريق الوسيط أ و منظمات المجتمع المدني أو غير ذلك من مكاتب الاستشارة القانونية في الجامعات أو بواسطة م حامين يقدمون خدماتهم بلا مقابل ، منتمين إلى نقاب ات المحامين و مسجلين في السجل الوطني لمحام ي ي الأطفال ( ) .

8 - 7 وفيما يتعلق بمدة الدعوى ، ت وضح الدولة الطرف أن ه ، طبقاً للمعايير الدولية، لا يمكن قياس طول المدة التي تستغرقها ال دعاوى المحلية بصورة مجرّدة ، وإنما يتعين أن تخضع لتحليل يتناول كل قضية على حدة، يأخذ بعين الاعتبار مدى تعقيد ال قضي ة والخطوات الإجرائية التي تتخذها الأطراف في القضية ومدى العناية التي تبذلها المحكم ة ال تي تنظر في القضية ( ) . وت وضح أن ه، فيما يتعلق ب حالات التأخير في قضية مؤسسة المواطنين المستقلين ضد مقاطعة سان خوان ، على سبيل المثال، يكمن السبب في تعقيد سلسلة الإجراءات التي انطوت على أوجه تعقيد متعلقة بال وقائع و أخرى متعلقة بالأدلة ( ك حدوث وقائع في شيلي)، و في كثرة المدعى عليهم تدريجياً بناءً على رغبة المشتكي وحده ؛ و في ال قدر الكبير من العمل المتعلق بالولاية القضائية الجنائية ال ذ ي استلزمت ه القضية. وتبين الدولة الطرف أن ليس ثمة ما يثبت التأخير المدعى وقوعه في الدعوى فيما يتعلق بجائحة مرض الفيروس التاجي (الكوفيد- 19 ). ف الواقع أن الم دع ين استطاعوا ليس مواصلة تقديم ما شاءوا من الشكاوى فحسب ، بل اكتسبت هذه القضايا زخم ا و أصوَبيةً بسبب الجائحة. وتذك ُ ر الدولة الطرف قضيةً رُفِعت أثناء فترة الحجر المحلي وعُرضت على نظر المحكمة العليا، في 23 حزيران/يونيه 2020 ، في أقل من شهرين، اعتبرت فيها المحكمة أن مورداً بيئي ا ً أو إيكولوجي ا ( دلتا نهر برانا ) مشتركاً بين عدة ولايات قا نون ية قد تضرر بشكل كبير ، و عرّض ذلك الضرر وظيفته واستدامته للخطر ( ) . ورأت المحكمة أن المحافظة على دلتا النهر أولوية بالنسبة ل لأجيال الحاضرة والمقبلة معاً (وه و رأي يقترب من الحجج التي أدرجها أصحاب البلاغ في بلاغهم) وأصدرت أمراً زجريا بإنشاء لجنة طوارئ بيئية على الفور على الصعيد الاتحادي.

8 - 8 وتوضح الدولة الطرف أنه، منذ ال إصلاح ال دستوري في عام 1994 ، تم إشراك القضاء بشكل وثيق في استعراض مدى امتثال السياسة العامة، بما في ها مسائل تتعلق بالبيئة ، للدستور . فعلى سبيل المثال، قررت السلطة القضائية وقف إصدار سلسلة من التراخيص لقطع الأشجار، فغيّرت المعايير المطلوبة لإجراء تقييمات منفصلة للأثر البيئي وألزمت السلطات المعنية بإجراء دراسة مفصّلة وشاملة لأثر ذلك على البيئ ة ( ) . وأصدرت السلطة القضائية أيضاً أوامر زجر ية ب وقف الضرر البيئي وجبر ه عن طريق إلزام السلطات المعنية ب إنجاز أعمال تجريف في جدول تاراريراس ( ) . وت شير الدولة الطرف إلى عدة قضايا أخرى يبر هن فيها التدخل النشيط للسلطة القضائية في مسائل السياسة العامة على أن مبدأ فصل السل َ ط لا يشكل عائقاً أمام المراجعة القضا ئية عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق البيئية. وعليه، تحتج الدولة الطرف بالقول إنه لا توجد عوائق تمنع أصحاب البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف المحلية وإعطاء الفرصة للدولة الطرف لكي تعالج أي انتهاكات يُدعى ارتكابها.

المرافعة الشفوية مع أصحاب البلاغ

9 - بعد تلقي دعوة اللجن ة ، وعملاً بما تنص عليه المادة 19 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، مث ُ ل 11 من أصحاب البلاغ أمام اللجنة في 28 أيار/مايو 2021 عبر التداول ب الفيديو في اجتماع مغلق وفي غياب ممثل ي الدولة. ف شرحوا للجنة كيف أن تغيُّر المناخ قد أثّر في حياتهم اليومية وأعربوا عن آرائهم في ما ينبغي أن تفعله الدول الأطراف المدعى عليها بشأن تغيُّر المناخ ولماذا ينبغي للجنة أن تنظر في شكاويهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقا ً للمادة 20 من نظامها الداخلي المعتمد بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان الادعاء مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري.

الولاية الق ض ا ئ ية

10 - 2 تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف ب أ ن البلاغ غير مقبول ب ناء على عدم الاختصاص . وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ التي مفادها أنهم يقعون ضمن الولاية الق ض ا ئ ية للدولة الطرف باعتبارهم ضحايا للعواقب ال متوقَّعة الناشئة عن مساهم ة الدولة الطرف محلياً وعبر الحدود في تغيُّر المناخ وعن تلوث الكربون المنبعث من أقاليمها أو الذي تسمح به أو تشجعه الدولة الطرف بعلمها من داخل إقليمها. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات أصحاب البلاغ أن ما قامت به الدولة الطرف و ما أحجمت عنه من أفعال ي طيل أم د أزمة المناخ ويعرضهم بالفعل طيلة طفولتهم لمخاطر متوقَّعة تهدد حياتهم ، ناجمة عن تغير المناخ الذي يتسبب فيه البشر.

10 - 3 و من واجب الدول الأطراف ، طبقا ل لمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، احترام حقوق كل طفل يقع داخل ولايتها القانونية وكفالتها. وبموجب المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، يجوز للجنة أن تتسلم وتنظر في البلاغات التي يقدمها شخص أو مجموعة من الأشخاص، يقع ضمن نطاق الولاية الق ض ا ئ ية ل إحدى ال دول الأ طر ا ف، بنفسه أو بال نيابة عن غيره، يدع ي فيها أنه ضحي ة انتهاك الدولة الطرف أي َّ حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي تفسير الولاية الق ض ا ئي ة خارج الإقليم على نحو تقييدي ( ) ، مع أن ه لا الاتفاقية ولا البروتوكول الاختياري يتضمن إشارة إلى مصطلح "إقليم" في تطبيقه لمفهوم الولاية الق ض ا ئ ية.

10 - 4 وتحيط اللجنة علماً بالقرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشير إلى الولاية الق ض ا ئ ية خارج الإقليم ( ) . بيد أنها ترى أن تلك القرارات السابقة قد تبلورت وطُبِّقت على حالات وقائعية تختلف اختلافا ً كبير ا ً ع ن وقائع و ملابسات هذه القضية . فالبلاغ يثير مسائل جديدة تتعلق بالولاية الق ض ا ئي ة تتصل بالضرر العابر للحدود الناشئ عن تغيُّر المناخ.

10 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالفتوى رقم OC-23/17 الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن البيئة وحقوق الإنسان، و ه ي ذات صلة خاصة بمسألة الولاية الق ض ا ئ ية في هذه القضية حيث إن تلك الفتوى أوضحت نطاق الولاية الق ض ا ئ ية خارج الحدود فيما يتعلق بالحماية البيئية. وفي تلك الفتوى، قالت المحكمة إن من المعلوم، عندما تحدث أضرارٌ عابرةٌ للحدود تمس بالحقوق الناشئة عن المعاهدات، أن الأشخاص الذين انتُهِكَت حقوقهم يكونون ضمن الولاية الق ض ا ئ ية ل لدولة حيث نشأ الضرر إذا كان ت ثمة علاقة سببي ة بين الفعل الناشئ في إقليمها وبين انتهاك حقوق الإنسان للأشخاص الواقعين خارج إقليمها (الفقرة 101 ). وتنشأ ممارسة الولاية الق ض ا ئ ية عندما تمارس ال دولة حيث نشأ الضرر السيطرة الفعلية على الأنشطة التي تسببت في الضرر وفي انتهاك حقوق الإنسان الناجمة عنه (الفقرة 104 (ح)). وفي حالات الضرر العابر للحدود، تقوم ممارسة ا لولاية الق ض ا ئ ية من قِبل ال دولة حيث نشأ الضرر على مفهوم أن الدولة التي أُ ن ج ز ت الأنشطة في إقليمها أو داخل ولايتها الق ض ا ئ ية هي من ي مارس السيطرة الفعلية عليها وهي من يحتل موق عاً يتيح منع تلك الأنشطة من التسبب في ضرر عابر للحدود، و يؤثر في تمتُّع الأشخاص ال موجود ين خارج إقليمها بحقوق الإنسان. وي قع الضحايا المحتملون للعواقب السيئة لتلك الأنشطة ضمن الولاية الق ض ا ئ ية لل دولة حيث نشأ الضرر وذلك لأغراض تحديد المسؤولية الممكنة لتلك الدولة عن عدم الوفاء بالتزامها ب توقّي الضرر العابر للحدود (الفقرة 102 ). ولاحظت المحكمة كذلك أن من الممكن الخلوص، بناءً على ذلك، إلى أن الالتزام بمنع وقوع الضرر البيئي العابر للحدود هو التزام معترف به في القانون البيئي الدولي الذي يمكن بموجبه تحميل المسؤولية للدول عن أي ضرر كبير يلحق ب أشخاص يو جدو ن خارج حدودها بسبب أنشطة نشأت داخل إقليمها أو تحت سيطرتها أو سلطتها الفعلية (الفقرة 103 ).

10 - 6 وتذكّر اللجنة بأنها قد لاحظت، في البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ الذي أصدرته مع أربع هيئات أخرى من هيئات المعاهدات ( ) ، أن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ قد أكد في تقرير أصدره في عام 2018 أن تغير المناخ يشكل م خ ا طر كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان المحمية بموجب الاتفاقية من قبيل الحق في الحياة والحق في الغذاء المناسب والكافي والحق في السكن اللائق والحق في الصحة والحق في الماء والحقوق الثقافية (الفقرة 3 ) . وإن عدم اتخاذ تدابير لمنع ضرر متوقَّع لحقوق الإنسان بسبب تغير المناخ، أو عدم تنظيم الأنشطة التي تساهم في ذلك الضرر، من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الدول في ميدان حقوق الإنسان (الفقرة 10 ).

10 - 7 وبعد النظر فيما سبق، تجد اللجنة أن المحك المناسب للولاية الق ض ا ئ ية في هذه القضية يتمثل في ذلك الذي اعتمدته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها بشأن البيئة وحقوق الإنسان. و هذا يعني أنه عندما يقع ضرر عابر للحدود، يكو ن الأطفال و ضمن الولاية الق ض ا ئ ية للدولة التي نشأ ت في أراضيها الانبعاثات لأغراض المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري في حال ثبت وجود علاقة سببية بين الأفعال التي قامت بها أو أحجمت عنها الدولة المعنية وبين الأثر السلبي على حقوق الأطفال ال م و جود ين خارج أراضيها، عندما تكون ال دولة حيث نشأ الضرر تمارس سيطرة فعلية على مصادر الانبعاثات موضوع الشكوى . وترى اللجنة أن ه يتعين أن يكون ما ي ُ د ّ عى من ضرر وقع على الضحايا متوقعاً بصورة معقولة من ق ِ بل الدولة الطرف عندما قامت بأفعالها أو أحجمت عن ها حتى لأغراض تحديد الولاية الق ض ا ئ ية، مع أن العناصر المطلوبة لإثبات مسؤولية الدولة مسألة تتعلق بالأسس الموضوعية ( ) .

10 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن الدول الأطراف لا تزال تتحمل مسؤولية فردية عما تقوم به أو ما تحجم عنه من أفعال فيما يتعلق بتغير المناخ و عن مساهمتها فيه مع أن تغير المناخ والضرر والأثر البيئيين المترتبين عليه في حقوق الإنسان هي مسائل جماعية وعالمية تتطلب معالجة عالمية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة أصحاب البلاغ أن لدى الدولة الطرف سيطرة فعلية على مصدر انبعاثات الكربون داخل إقليمها، وهي الانبعاثات ذات الأثر العابر للحدود.

10 - 9 وترى اللجنة أن مساهمة انبعاثات الكربون الناشئة في الدولة الطرف في تدهور تغير المناخ فكرة مقبول ة عموماً ومدعم ة بأدلة علمية، وأن لتغير المناخ أثر ضار على تمتع الأفراد بالحقوق داخل إقليم الدولة الطرف وخارجه. وترى اللجنة أن للدولة الطرف سيطرة فعلية على الانبعاثات نظراً إلى قدرتها على تنظيم الأنشطة التي هي مصدر هذه الانبعاثات وعلى تنفيذ اللوائح التنظيمية في هذا الشأن .

10 - 10 وفيما يتعلق بمبدأ المسؤوليات المشتركة على تبايُنها ، بصيغته الم ضم ّ ن ة في اتفاق باريس، تجد اللجنة أن الطبيعة الجماعية لما يسبب تغير َ المناخ لا تعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها الفردية ال م نبثق ة عن الضرر الذي يمكن أن تكون الانبعاثات ال تي نشأت في أراضيها سبباً فيه للأطفال، أي نما كانوا ( ) .

10 - 11 وفيما يتعلق بمسألة القابلية للت وقع ، تحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغ التي لم يُطعن فيها ومؤداها أن الدولة الطرف كانت تعلم بالآثار الضارة لمساهماتها في تغير المناخ على مدى عقود من الزمن وأنها وقّعت على كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 وعلى اتفاق باريس في عام 2016 . وفي ضوء الأدلة العلمية الم توفر ة التي تبرهن على م ا ل لتأثير التراكمي لانبعاثات الكربون من أثر على التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) ، ترى اللجنة أن الضرر المحتمل لما تقوم به الدولة الطرف أو ما تحجم عنه من أفعال فيما يتعلق بانبعاثات الغاز الصادر م ن أراضيها هو احتمال كان يمكن توقُّعه بصورة معقولة.

10 - 12 و إذ تستنتج اللجنة أن للدولة الطرف سيطرة فعلية على مصادر الانبعاثات التي تساهم في التسبب في ضرر متوقَّع بصورة معقولة للأطفال الموجودين خارج أراضيها، فإنه يتعين عليها الآن تحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية كافية ما بين الضرر الذي يدعيه أصحاب البلاغ وبين ما تقوم به الدولة الطرف أو ما تحجم عنه من أفعال لأغراض تحديد الولاية الق ض ا ئ ية. وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة، على نحو يتسق مع موقف محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أن مسؤولية الدولة التي تنج َ ز على أراضيها الأنشطة التي تتسبب في ضرر عابر للحدود لا تنشأ عن كل أثر سلبي في حالات الضرر العابر للحدود، وأن ه يجب تبرير الأسباب المم ْ كنة ل تحديد الولاية با لاستناد إلى الظروف الخاصة للقضية قيد النظر، وأن ه ي تعين أن يكون الضرر "م عتبَر اً" ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لاحظت أن لجنة القانون الدولي، في المواد المتعلقة بالضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطر ة ، اقتصرت على الإشارة إلى تلك الأنشطة التي يمكن أن تنطوي على ضرر معتبَر عابر للحدود وأن الضرر "الم عتبَر " ينبغي أن يُفهم على أنه شيء أكثر من ضرر "يمكن كشفه"، غير أنه ليس من الضروري أن يكون من درجة الضرر "الخطير" أو "الكبير". ولاحظت المحكمة كذلك أنه يجب أن يؤدي الضرر إلى أثر مؤذٍ حقيقي في مسائل من قبيل صحة البشر والصناعة والملكية والبيئة والزراعة في دول أخرى، وأن تلك الآثار الضارة يتعين أن تكون قابلة للقياس بواسطة معايير وقائعية وموضوعية ( ) .

صفة الضحية

10 - 13 في ملابسات هذه القضية تحديداً ، ت حيط اللجنة علماً ب ادعاءات أصحاب البلاغ أن الدول الأ طراف المدعى عليها ، ب ما تقوم به أو ما تحجم عنه هذه الدول من أفعال ت ساهم في تغير المناخ ، قد انتهكت حقوقهم بموجب الاتفاقية ، كما تحيط بادعاءاتهم أن ذلك الضرر سيزداد سوءاً لأن العالم لا يزال يزداد احتراراً . وتح يط اللجنة علماً ب ادعاءات أصحاب البلاغ أن الدخا ن المنبعث من حرائق الغابات والتلوث المرتبط بالحرارة قد تسبب ا لبعض أصحاب البلاغ في أن مرضهم بالربو قد زاد سوءاً، مما تطلب مكوثهم في المستشفيات؛ وأن انتشار الأمراض المحمولة بالنواقل واشتدادها قد أضر ا أيضاً بأصحاب البلاغ فأدى إلى إصابة ال بعض منهم بالملاريا عدة مرات في سنة واحدة أو إصاب تهم بحمى الضنك أو مرض ال ش ي كونغونيا ؛ وأن أصحاب البلاغ قد تعرضوا لموجات حر شديد، تسببت في تهديدات خطيرة لصحة العديد منهم؛ وأن الجفاف يهدد الأمن المائي لبعض من أصحاب البلاغ؛ وأن بعض أصحاب البلاغ قد تعرضوا لعواصف شديدة وفيضانات؛ وأن الحياة على مستوى الكفاف مهد َّ دة بالنسبة لأصحاب البلاغ من الشعوب الأصلية؛ وأن جزر مارشال وبالاو معرضة، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى التحول إلى مكان غير صالح للسكن فيه في غضون عقود؛ وأن تغير المناخ قد أث ّ ر على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ، الذين يدعي بعضهم أنه يعان ي من قلق المناخ. وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ، باعتبارهم أطفالاً، متأثرون بشكل خاص بتغير المناخ، في كل من الطريقة التي يعيشون بها آثاره واحتمال ِ أن يكون لتغير المناخ أثر عليهم طيلة حياتهم، لا سيما في حال عدم اتخاذ أي إجراء فوري. وبسبب الأثر الخاص على الأطفال، واعتراف الدول الأطراف في الاتفاقية ب حق ا لأطفال في ضمانات خاصة، من جملتها الحماية القانونية المناسبة، فإن الدول تتحمل التزامات أكبر فيما يتعلق بحماية الأطفال من الضرر المتوقَّع ( ) .

10 - 14 وإذ تأخذ اللجنة جميع العوامل المذكورة أعلاه بعين الاعتبار، فإنها تستنتج أن أصحاب البلاغ قد برروا بما فيه الكفاية ، لأغراض إثبات الولاية الق ض ا ئ ية، أن تعطيل حقوقهم الناشئة عن الاتفاقية نتيجة ما تقوم به أو تحجم عنه الدولة الطرف من أفعال فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناشئة في أراضيها ، كان من الممكن توقُّعه بصورة معقولة. كما تستنتج أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا ظاهريا أنهم تعرضوا شخصياً لضرر حقيقي ومعتب َ ر لأغراض ت بر ي ر مركزهم كضحايا. وعليه، فإن اللجنة ت ستنتج أن ليس في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في بلاغ أصحاب البلاغ.

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

10 - 15 تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن ه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهي تحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن المادة 41 من الدستور تعترف صراحة بالحق في بيئة صحية، وأن المادة 43 منه تعترف بدعوى المطالبة بالحماية الدستورية في قضايا ا لبيئة، وبأن القانون العام المتعلق بالبيئة يتضمن عدة أحكام تجيز رفع دعاوى تتعلق بالبيئة (دعوى الجبر من ا لضرر البيئي الجماعي). وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف أن مكتب المحامي العام ومكتب وسيط حقوق الطفل والمراهق قد أ ُ سندت إليهما ولاية تقديم المساعدة القانونية المجان ية للأطفال وكذلك تمثيلهم في المنازعات المتعلقة بالبيئة. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن الحقوق ذات الأثر الجماعي، بموجب القانون المحلي، هي حقوق معترف بها وأن ه لدى الأطراف المتضررة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، والوسطاء ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنية والإقليمية والبلدية لديها، اعتماداً على نوع الجبر الملتم َ س، المركز ُ القانوني لرفع دعاوى تتعلق بالضرر البيئي، ف زال ت بذلك العوائق أمام الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالقضايا البيئية.

10 - 16 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن الدفاع باستصدار أمر تقييدي بموجب المادة 348 من قانون الإجراءات المدنية كان سيمنع أصحاب البلاغ المقيمين في الخارج من الدخول أطرافا ً في أي منازعة قانونية في الدولة الطرف. كما تحيط علماً ب حجتهم أن الجبر المتمثل في دعوى المطالبة بالحماية الدستورية لا يناسب هذه القضية لأنها ت تسم بالتعقيد من الناحية التقنية، وتنطوي على مطالبات بإدخال تغييرات على السياسات وعلى التعاون الدولي ، ف مثل هذه الإجراءات القانونية لا تتيح عقد نقاشات م ستفيض ة ولا تقديم أدلة، ولا ال إعلان أن قوانين أو مراسيم أو أوامر بعينها مخالفة للدستور. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة أصحاب البلاغ أن دعوى المطالبة با لإصلاح البيئي بموجب المادة 30 من القانون العام المتعلق بالبيئة لا يمكن أن تتناول إلا الأضرار التي وقعت في الماضي أو ال حاضر وفي مكان محدد، رغم أن نطاقها أعم و رغم أنها تفسح مجالاً للمناقشات وتقديم الأدلة. وعليه ، فإن هذ ا النوع من الدعاوى ليس وسيلة مناسبة لتغيير سياسات الدولة الطرف على الصعيدين الوطني والدولي. وزيادة على ذلك، تحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة أصحاب البلاغ أن مكتب المحامي العام ومكتب وسيط حقوق الطفل والمراهق ومكتب الوسيط يشكلون سبل انتصاف ذات سلطة تقديرية وعليه فإن ا حتم ا ل عدم فعاليتها وارد .

10 - 17 وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على أصحاب البلاغ الاعتداد بجميع الوسائل القضائية أو الإدارية التي قد تمنحهم احتمالاً معقولاً للحصول على الجبر. وترى اللجنة أن ليس من الضروري استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية عندما لا يكون ثمة أمل في نجاحها، موضوعياً، ف في القضايا التي تُرفض فيها المطالبات بموجب القوانين المحلية السارية المفعول، على سبيل المثال، أو عندما تحُول سوابق قضائية ثابتة صدرت عن أعلى المحاكم المحلية درجةً، دون الحصول على نتيجة إيجابية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن مجرد الشكوك أو الافتراضات بشأن نجاح سُبُل الانتصاف أو فعاليتها لا تعفي أصحاب البلاغ من استنفادها ( ) .

10 - 18 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يحاولوا الشروع في إجراءات قانونية محلية في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ أنهم كانوا سيواجهون عراقيل فريدة من نوعها في استنفاد سبل الانتصاف المحلية حيث إن استنفادها كان سيثقل كاهلهم بعبء لا يُحتمل، وكانت ستستغرق وقتاً طويلاً بشكلٍ غير معقول، ومن المرجح ألّا تأتي بجبرٍ فعال. وهي تحيط علماً كذلك بحجتهم أن المحاكم المحلية كانت سترفض على الأرجح مطالباتهم، التي تتناول التزام الدولة بالمشاركة في التعاون الدولي، وذلك بسبب عدم خضوع السياسة الخارجية للمقاضاة وبسبب حصانة السيادة الخارجية. غير أن اللجنة ترى أن ما يُدعى من عدم انخراط الدولة الطرف في التعاون الدولي قد أُثير فيما يتعلق بالشكل المحدد لسبيل الانتصاف الذي يلتمسه أصحاب البلاغ، وأنهم لم يثبتوا بما يكفي أن سبيل الانتصاف هذا ضروري للحصول على جبرٍ فعال. وفضلاً عن ذلك، تُحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن السبل القانونية كانت متاحةً لأصحاب البلاغ في شكل دعوى المطالبة بحماية الدستور في قضية بيئية بموجب المادة 43 من الدستور إلى جانب دعوى جبر من ضرر بيئي جماعي بموجب القانون العام المتعلق بالبيئة. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أنه كان بإمكان أصحاب البلاغ الاتصال بمكتب المحامي العام ومكتب وسيط حقوق الطفل والمراهق بشأن تقديم دعوى بيئية بموجب القانون العام المتعلق بالبيئة، وأن المساعدة القانونية متاحة في مثل هذه القضايا. وتحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغ أن الاعتداد بأمر تقييدي بموجب المادة 348 من قانون الإجراءات المدنية كان سيمنع أصحاب البلاغ المقيمين في الخارج من التماس أي شكلٍ من أشكال المقاضاة في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف قد دحضت هذا الادعاء، وأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي أمثلة على مدعين غير مقيمين حُرموا من سبل الانتصاف المحددة التي أشارت إليها الدولة الطرف في إطار دعاوى مشابهة للدعاوى التي رفعها أصحاب البلاغ في قضيتهم هذه تحديداً. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ أن مكتب المحامي العام ومكتب وسيط حقوق الطفل والمراهق يشكلان سبيل انتصاف تقديري من غير المرجح أن يكون فعالاً. بيد أنها تحيط علماً بأن أصحاب البلاغ لم يقوموا بأي محاولة للاتصال بهاتين الهيئتين لأجل رفع دعوى نيابة عنهم، وهي ترى أن احتمال أن يكون سبيل انتصاف ما تقديرياً لا يعفي، في حد ذاته، أصحاب البلاغ من محاولة الاتصال بهاتين الهيئتين التماساً لرفع دعوى، لا سيما في ظل عدم توفر أي معلومات تثبت أن النجاح لن يكون حليف سبيل الانتصاف هذا وفي ضوء وجود دعاوى رُفعت بشأن التدهور البيئي في الدولة الطرف. ولأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي حيثيات أخرى توضح السبب وراء عدم محاولة الاعتداد بسبيلي الانتصاف هذين، عدا الاقتصار على الإعراب عن شكوك بشأن حظوظ سبل الانتصاف تلك من النجاح بصفة عامة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية التي من المعقول أن تكون فعالة ومتاحةً لهم لأجل الطعن في الانتهاك المدعى لحقوقهم بموجب الاتفاقية.

10 - 19 وفيما يتعلق بحجة أصحاب البلاغ أن الحصانة السيادية الخارجية تمنعهم من استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن مسألة الحصانة السيادية الخارجية قد لا تثار إلا فيما يتعلق بسبيل الانتصاف المحدد الذي قد يرمي أصحاب البلاغ إلى تحقيقه عن طريق رفع دعوى على دول أطراف أخرى مُدعى عليها إلى جانب الدولة الطرف في محكمتها المحلية. وفي هذه الحالة، تعتبر اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا بالقدر الكافي حججهم فيما يتعلق بالاستثناء بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري والتي مؤداها أن من غير المرجَّح أن يؤدي التماس سبل الانتصاف إلى جبر فعال.

10 - 20 وتحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغ أن التماس سبل الانتصاف في الدولة الطرف سيستغرق مدةً مطولة بشكلٍ غير معقول. كما تحيط علماً بأنهم لم يقدموا أي معلومات محددة أخرى بشأن طول تلك الإجراءات في الدولة الطرف مع أنهم ذكروا أمثلة عن قضايا بيئية استغرق إصدار قرار فيها عدة سنوات من محاكم الدولة الطرف. وهي تحيط علماً أيضاً بأن الدولة الطرف تقدم بالمثل أمثلة عن قضايا منازعات بيئية في الدولة الطرف تم البت فيها ضمن مدة زمنية معقولة. وتستنتج اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية نظراً إلى عدم تقديم أي معلومات محددة تبرر عدم فعالية سبل انتصاف محلية أو عدم توفرها، وعدم قيامهم بأن محاولة لرفع دعوى محلية في الدولة الطرف.

10 - 21 وعليه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أنه يتعين إبلاغ أصحاب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار من باب الإعلام بالشيء.