الأمم المتحدة

CRPD/C/QAT/QPR/2-4

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 October 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian andSpanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم تقرير قطر الجامع للتقارير من الثاني إلى الرابع *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1 - 4 )

1 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

2 - ويُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة للتغلب على النّهُج الطبية والخيرية المتبعة إزاء الإعاقة، وملاءمة التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتفاقية (CRPD/C/QAT/CO/1، الفقرة 8 ) ( ) ، بما في ذلك الوضع الحالي لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عُرض على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام  2015 ومجالات الاتفاقية المدرجة فيه؛

(ب) التدابير المتخذة للاعتراف بالتمييز على أساس الإعاقة، في الدستور الدائم، وسحب الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو على أساس الإعاقة؛

(ج) مدى إسهام رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات المرتبطة بها، مثل خطة قطر الوطنية للتوحد ( 2017 - 2021 )، في تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخصصات الميزانية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالإعاقة (HRI/CORE/QAT/2019، الفقرات 19 - 21 )؛

(د) الإجراءات المستخدمة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة غير القطريين، وخاصة العمال المهاجرين، والاعتراف بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

3 - يرجى بيان الآليات المعمول بها لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إجراءات صنع القرار العام، بما في ذلك في سياق مبادرات المجلس الاستشاري ووزارة التخطيط الإنمائي والإحصاءات.

باء- حقوق محددة (المواد 5 - 30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

4 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) التشريعات والسياسات التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب على أساس نوع الجنس والسن والإعاقة والوضع المتعلق بالهجرة. ويرجى تقديم تقرير عن حالة كبار السن ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المودعون في مؤسسات الرعاية؛

(ب) الآليات الموجودة لرصد التقدم المحرز في مجال المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وآليات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات التمييز. ويرجى تحديد اختصاص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعالجة التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ج) التشريعات التي تُقرّ بأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة يمثل شكل اً من أشكال التمييز في جميع مناحي الحياة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

5 - يرجى تقديم معلومات عن:

(أ) الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والتدابير المتخذة لتعزيز مشاركتهن في المجتمع ومكافحة الوصم والتحامل ضدهن (الفقرة 14 )؛

(ب) التشريعات العامة والسياسات العامة التي تتناول حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والتشريعات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي تتضمن تدابير لمعالجة حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

6 - يرجى تقديم معلومات عن:

(أ) الخطوات المتخذة لجمع المعلومات عن الأطفال ذوي الإعاقة وتقييم مستوى حصولهم على الخدمات العامة في المجتمع المحلي، وأي برامج قائمة لتعزيز إدماجهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(ب) التدابير المتخذة لتقديم الدعم الكافي للمراهقين ذوي الإعاقة لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة عندما يبلغون سن الرشد (الفقرة 16 ).

إذكاء الوعي (المادة 8 )

7 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية للإعاقة والتصورات السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر وفي المجتمع؛

(ب) الاستراتيجيات المعتمدة في النظام التعليمي وفي أوساط القيادات الدينية، والمسؤولين الحكوميين، والقضاة، وأعضاء المجلس الاستشاري لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة داخل مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي لتعزيز مواقف احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

8 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) ولاية واختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة البلدية والبيئة لرصد وتعزيز تنفيذ معايير الوصول في جميع مجالات الاتفاقية؛

(ب) التدابير المتخذة لتشجيع التصميم العام الشامل للجميع لكافة المباني الجديدة والقائمة والخدمات العامة والمعلومات والاتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي ووسائل النقل والخدمات المفتوحة أو المقدمة للجمهور.

الحق في الحياة (المادة 10 )

9 - يرجى بيان التدابير المتخذة لوقف اختياري رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها تماماً، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

10 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع إطار عمل إنساني مستدام ومحدد الأهداف في حالات الطوارئ لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وتحديداً في سياق حالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). ويرجى على وجه الخصوص إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات مُيسّرة لهم بشأن نطاق الفيروس والوقاية منه؛ وضمان استمرار الحصول على الدعم وتعميم الخدمات المجتمعية، بما في ذلك الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية؛ وتوفير فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك تدابير إنقاذ الحياة؛ وضمان توافر معاشات العجز والاستحقاقات الاجتماعية في جميع الأوقات.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

11 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) الإصلاحات القانونية الرامية إلى القضاء على نظامي الوصاية والكفالة التي تؤثر بشكل خاص على النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ب) التدابير المتخذة لإنشاء آليات لدعم اتخاذ القرارات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 12 ( 4 ) من الاتفاقية؛

(ج) التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في وراثة الأملاك والحصول على القروض والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، والتدابير التي تتخذها الكيانات المالية العامة والخاصة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

12 - يرجى بيان ما يلي:

(أ) الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة حسب السن للأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القضائية، والتدابير المتخذة لإزالة الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حيث إمكانية اللجوء إلى القضاء (CEDAW/C/QAT/CO/2، الفقرة 16 (ج))؛

(ب) الخطوات المتخذة لتدريب موظفي المحاكم والقضاة والشرطة وموظفي السجون على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة (الفقرة 26 ).

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

13 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام الواردة في التشريعات التي تسمح بالحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ب) أحكام القانون رقم  16 ( 2016 ) بشأن الصحة العقلية بخصوص الاعتراف بالموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية العقلية؛

(ج) النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم في مؤسسات الرعاية النفسية الذين يوجدون في تلك الحالة نتيجة للانحراف عن ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بهم، والتدابير المتخذة لإعادة النظر في القرارات ذات الصلة.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

14 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لحظر العقاب البدني (CAT/C/QAT/CO/3، الفقرة 32 )، بما في ذلك في دور الرعاية وغيرها من المؤسسات، ولمنع استخدام القيود الكيميائية والميكانيكية والبدنية في مؤسسات الرعاية النفسية وغيرها من المؤسسات؛

(ب) الخطوات المتخذة لإلغاء استخدام العزلة والقيود الجسدية أو الكيميائية على الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) التدابير المتخذة للاعتراف بأن إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر جريمة جنائية، والنسبة المئوية للتحقيقات في ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، والإدانات الصادرة بحق الجناة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

15 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) الآليات المعمول بها لجمع البيانات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب السن والجنس والوضع المتعلق بالهجرة، وعدد الشكاوى والتحقيقات الجنائية التي فُتحت واكتملت خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بحالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الاستراتيجيات المعتمدة لمنع حالات العنف والاتجار والاستغلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنزل أو خارجه وفي مؤسسات الرعاية وفي المجتمع، وكشف تلك الحالات والإبلاغ عنها؛

(ج) التدابير في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2017 - 2022 ) والبرامج ذات الصلة لمعالجة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا للاتجار أو أي شكل من أشكال الاستغلال؛

(د) إتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون العنف؛

(ه) سلطات الرقابة الرسمية والمستقلة التي ترصد جميع المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 16 ( 3 ) من الاتفاقية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

16 - يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف قد حظرت حظراً كاملاً التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة، وإبلاغها بالتدابير المتخذة لحماية سلامة ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18 )

17 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) الإطار التشريعي المتعلق بممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في اكتساب الجنسية وتغييرها؛

(ب) التدابير المتخذة لوقف احتجاز المهاجرين ذوي الإعاقة في مرافق الهجرة، وتنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المولودون لأبوين مهاجرين، عند الولادة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

18 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومعالجة عوامل إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أنواع خدمات الدعم المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

(ج) التدابير المتخذة لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والمسنون والنساء ذوات الإعاقة، في مؤسسات الرعاية.

التنقل الشخصي (المادة 20 )

19 - يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معدات ومُعينات التنقل، واستحداث معدات ومنتجات منخفضة التكلفة للتنقل لتعزيز التنقل الشخصي وفق اً لمبادئ التصميم العام الشامل للجميع.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

20 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تعترف بلغة الإشارة القطرية وتشجع استخدامها، وما اتخذته من تدابير لإشراك مجتمع الصم القطري في العمليات المتعلقة بسياسات ومشاريع وأنشطة لغة الإشارة (الفقرة 40 )؛

(ب) خدمات البث الحالية الميسّرة للصّم، وإعداد المنشورات بطريقة برايل وتوفير الوصف السمعي، والترجمة الشفوية والعرض النصّي لمحتوى الفيديو.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

21 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) الخطوات المتخذة لاستعراض وتعديل التشريعات التي تقيد حقوق المرأة ذات الإعاقة في الزواج، وتكوين أسرة، والاحتفاظ بخصوبتها وممارسة مسؤولياتها الوالدية (الفقرة 42 )؛

(ب) التدابير المتخذة لمنع فصل الأطفال عن والديهم على أساس إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما؛

(ج) أنواع الدعم المتاحة لمساعدة الأسر التي لديها أشخاص ذوو إعاقة على تربية أطفالهم في المنزل؛

(د) التدابير المتخذة لمنع إخفاء الأطفال المعوقين والتخلي عنهم وإهمالهم وفصلهم.

التعليم (المادة 24 )

22 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة لاعتماد وتنفيذ تعليم شامل بنوعية جيدة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن الأصل القومي أو الوضع المتعلق بالهجرة أو نوع الإعاقة، وإعادة توجيه الموارد من التعليم الخاص إلى التعليم الشامل؛

(ب) التدابير المتخذة لمعالجة رفض تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة، وضمان تسجيل الأطفال غير القطريين ضعاف السمع أو الصّم في مدارس الحضانة؛

(ج) الآليات المتاحة لتوفير ترتيبات معقولة ودعم فردي للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية.

الصحة (المادة 25 )

23 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) ضمان توفير المعلومات في أشكال يسهل الوصول إليها فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية العامة وتوافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) تدريب مهنيي الصحة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان استمرارية الخدمات الصحية والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة العائدين من الدول الأطراف الأخرى.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

24 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاستحداث خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في المجتمع المحلي، تشمل الجوانب البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية بالإضافة إلى المسائل المتصلة بالصحة.

العمل والعمالة (المادة 27 )

25 - يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية للنساء والرجال ذوي الإعاقة في سوق العمل الرسمي، وبيان ما يلي:

(أ) ما إذا كانت التدابير المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في القانون رقم  15 ( 2016 ) - قانون الموارد البشرية المدنية - تنطبق على الموظفين ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص غير القطريين من ذوي الإعاقة؛

(ب) البرامج الرامية إلى زيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في القطاعين الخاص والعام على السواء، والآليات القائمة لإزالة الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل؛

(ج) نتائج البرامج الانتقالية للأشخاص ذوي الإعاقة من البطالة أو العمل في أوراش العمل المحمية إلى العمالة الرسمية في سوق العمل المفتوحة؛

(د) التدابير المتخذة لتوفير الدعم المالي والتقني لأصحاب المشاريع ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الاقتصاد؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان توفير ترتيبات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

26 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة لتعميم مراعاة الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) خطط الحماية الاجتماعية العامة أو المحددة النطاق التي تُقرّ البدلات والاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى بيان نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية وفي المناطق الجزرية؛

(ج) آليات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض العقارية وقروض الإسكان.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

27 - يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في التصويت وفي أن يُنتخبوا لشغل مناصب عامة في الهيئات السياسية والإدارية على الصعيدين الوطني والبلدي، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمساعدة في التصويت بالاستعانة بشخص من اختيارهم (الفقرة 52 )؛

(ب) التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، من إنشاء منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إلى الجمعيات السياسية المعنية بالحياة العامة والسياسية. ويرجى بيان الدعم المالي والتقني المقدم إلى الجمعيات المستقلة؛

(ج) التدابير المتخذة لتعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات في مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب عملها الإنساني والخيري.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

28 - في ضوء انضمام الدولة الطرف في عام  2018 إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، يرجى توضيح المدى الذي قطعته الدولة الطرف في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المكتبات والمواد السمعية البصرية وخدمات البث.

29 - يُرجى تقديم معلومات عن مدى تغطية سياسات وممارسات السياحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بتوصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة الميسَّرة في أوساط وكلاء السفر ووكالات السياحة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 - 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

30 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) النظم المستخدمة لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين تعرضوا للإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لإدراج المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن في التعداد الوطني لعام  2020 ؛

(ج) الآليات التي ينفذها الجهاز الوطني للإحصاء وغيره من الوكالات العامة لإدراج حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات الإبلاغ الوطنية المتعلقة بخطة عام  2030 .

التعاون الدولي (المادة 32 )

31 - يُرجى تقديم معلومات عن برامج التعاون الدولي التي تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الاتفاقية، وعن سبل تشجيع الدولة الطرف للآليات الإقليمية من أجل تعزيز الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الثقافة العربية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

32 - يُرجى تقديم معلومات عن:

(أ) جهات التنسيق المعيّنة، بما في ذلك في مجلس الوزراء، لتنفيذ الاتفاقية، والآليات التي وُضعت لتنسيق السياسات الشاملة لعدة قطاعات من أجل إدماج الإعاقة؛

(ب) الطريقة التي تراعي بها عملية اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

(د) الآليات المنشأة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في رصد حقوقهم.