الأمم المتحدة

C ERD/C/JOR/CO/18-20

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

26 December 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية م ن الثامن عشر إلى العشرين للأردن *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للأردن(CERD/C/JOR/18-20)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها ٢٥٩٢ و٢٥٩٣ (انظر CERD/C/SR.2592 و2593) المعقودتين في ٢٣ و٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. واعتمدت، في جلستها ٢٦٠٥، المعقودة في ٤ كانون الأول/ديسمبر، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للدولة الطرف، وإن كان ذلك متأخر اً؛ وهو يتضمن ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب أيضاً بالحوار المفتوح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعيين منسق لحقوق الإنسان وإنشاء وحدة متخصصة في حقوق الإنسان في عام ٢٠١٤ لدراسة مدى توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢٥) في آذار/ مارس ٢٠١٦؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية للمرأة (٢٠١٣ - ٢٠١٧) في عام ٢٠١٣ واستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بالمرأة (٢٠١٤ - ٢٠١٧) في عام ٢٠١٤؛

(د) إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار في عام ٢٠١٣، بمقتضى قانون منع الاتجار بالبشر لسنة ٢٠٠٩، التي زادت فعالية جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وسرّعتها.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الاحصائية

٤ - في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علم اً بالبيانات المحدودة التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للسكان، بما في ذلك الافتقار إلى بيانات شاملة عن غير المواطنين. وتأسف أيضاً لعدم وجود بيانات عن تمتع الجماعات الإثنية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بناء على طلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/JOR/CO/13-17، الفقرة ٧)، والتمثيل الراهن للجماعات الإثنية في الحياة العامة والسياسية، والتركيبة الإثنية لنزلاء السجن (المادتان ١ و٥).

٥ - إذ تذكّر اللجنة بالفقرات 10-12 من مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( (CERD/C/2007/1) )، توصي الدولةَ الطرف بتقديم بيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل عمّا يلي:

(أ) التركيبة الإثنية للسكان، مصنفة على النحو المحدد في المادة ١(١) من الاتفاقية، على أساس التعريف الذاتي للجماعات الإثنية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بغير المواطنين، مثل المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية؛

(ب) تمتع الجماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لتزويد اللجنة بأساس تجريبي لتقييم مدى تحقيق المساواة في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية؛

(ج) تمثيل الجماعات الإثنية في الحياة العامة والسياسية والتركيبة الإثنية لنزلاء السجن.

المؤ سسة الوطنية لحقوق الإنسان

٦ - ترحب اللجنة باعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركزَ الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف" مرة أخرى في عام ٢٠١٦، لكنها تأسف لكون المركز يفتقر فيما يبدو إلى الموارد الكافية للاضطلاع بولايته (المادة ٢).

٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المركز الوطني لحقوق الإنسان على الموارد البشرية والمالية الكافية ليتسنى له الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

حظر التمييز العنصري

٨ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها ملزمة بتعريف التمييز العنصري الوارد في الاتفاقية الذي يتمتع بالأولوية على القانون المحلي، بيد أنها تشعر بالقلق لأن عدم وجود تشريعات محلية محددة لحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في الدولة الطرف قد يعيق تنفيذ الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لجعل القوانين القائمة تتوافق مع الاتفاقية (المادة ١).

٩ - إذ تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/JOR/CO/13–17 ، الفقرة ٨)، توصي الدولةَ الطرف بسن تشريعات محلية شاملة تحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر، تمشي اً مع الاتفاقية، بما في ذلك جميع أسباب التمييز التي تحظرها المادة ١.

خطاب الكراهية

١٠ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء نقص التدابير المتخذة لجعل بعض أحكام قانون العقوبات تتماشى مع المادة ٤ من الاتفاقية. وتأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن تنفيذ أي أحكام تحظر خطاب الكراهية وآثار هذه الأحكام (المادة ٤).

١١ - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/JOR/CO/13 - 17 ، الفقرة ١٠). وإذ تذكّر بتوصياتها العامة رقم ٧(١٩٨٥) بشأن تنفيذ المادة ٤ من الاتفاقية، ورقم ٨(١٩٩٠) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين (١) و(٤) من المادة ١ من الاتفاقية، ورقم ١٥(١٩٩٣) بشأن المادة ٤ من الاتفاقية، ورقم ٣٥(٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، تحث الدولةَ الطرف على جعل قانون العقوبات يتماشى تمام اً مع المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصيها بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما فيها الأحكام القضائية، عن تنفيذ التشريعات المحلية المتعلقة بخطاب الكراهية.

شكاوى التمييز العنصري

١٢ - تلاحظ اللجنة أنه يمكن الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم المحلية، لكنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات عما إذا كانت الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني لأحكام المحاكم. وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، وتذكّر الدولةَ الطرف بأن عدد اً قليل اً من الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري فيها، بل قد يعني وجود حواجز تحول دون الاحتجاج بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك الافتقار إلى الوعي العام بهذه الحقوق والأساليب المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية (المادتان ٦ و٧).

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الحالات التي احتج فيها بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية، ومعلومات مفصلة، من بينها بيانات إحصائية، عن عدد وأنواع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية في الدولة الطرف، وعدد الملاحقات القضائية للجناة وإدانتهم، مصنفة بحسب أعمار الضحايا ونوع جنسهم وأصلهم الإثني ، ومعلومات عن التعويضات الممنوحة للضحايا؛

(ب) توفير برامج تدريب لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن كشف حوادث التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ج) تنظيم حملات تثقيف للناس عامة تتعلق تحديد اً بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وبالكيفية التي يمكن الاحتجاج بها بتلك الحقوق، وبطريقة رفع الشكاوى عن التمييز العنصري؛

(د) التأكد من أن آليات تسجيل الشكاوى تدار بطريقة ميسرة لجميع ضحايا التمييز العنصري.

أوضاع المنحدرين من أصل فلسطيني

١٤ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، غير أنها تظل تشعر بقلق بالغ مما يلي:

(أ) التقارير التي تتحدث عن استمرار ممارسة سحب الجنسية من المنحدرين من أصل فلسطيني من الأرض الفلسطينية المحتلة، في ضوء توصيتها السابقة (CERD/C/JOR/CO/13–17، الفقرة ١٢)، وإزاء عدم وجود معلومات عن الآثار المترتبة على هذه التدابير بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من حيث تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) استمرار التقارير عن التمييز والحواجز التي يصطدم بها الرعايا الأردنيون من أصل فلسطيني من جهة الحصول على السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛

(ج) الظروف المعيشية المتدنية في بعض مخيمات اللاجئين، مثل مخيم جرش، والتحديات التي يواجهها سكان المخيم في البحث عن عمل أو تحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية؛

(د) التقارير التي تتحدث عن الصعوبات التي لا يزال سكان الدولة الطرف من أصل فلسطيني يواجهونها في مجال المشاركة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار (المادة ٥).

١٥- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/JOR/CO/13 - 17 ، الفقرتان ١٢-١٣)، لكنها تحث الدولة الطرف على الآتي:

(أ) التوقف عن سحب الجنسية من المنحدرين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة الجنسية لمن شملتهم هذه الممارسة، وتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الوضع القانوني لمن سُحبت جنسيتهم وآثار ذلك على تمتعهم بحقوقهم بمقتضى الاتفاقية؛

(ب) رفع الحواجز التي تعترض المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني للحصول على السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتيسير ذلك، دون تمييز؛

(ج) العمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وغيرها من الشركاء لتحسين ظروف المعيشة في مخيمات اللاجئين، مثل مخيم جرش، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص العمل لمن يعيشون في هذه المخيمات؛

(د) تدعيم مشاركة الأردنيين من أصل فلسطيني في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة، مع مراعاة التوصية العامة رقم ٣٢(٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية.

وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء السوريين

١٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلت لاستيعاب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء من الجمهورية العربية السورية، وتدرك التحديات التي واجهتها. غير أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) إغلاق الحدود مع الجمهورية العربية السورية أحيان اً، الأمر الذي أدى باللاجئين وملتمسي اللجوء السوريين إلى أن ضلوا سبيلهم دون طعام أو ماء أو لوازم طبية؛

(ب) أفيد بأن اللاجئين الفلسطينيين من الجمهورية العربية السورية مُنعوا دخول الأردن؛ ولا تزال تبرز على السطح حالات ردّ بعض اللاجئين الفلسطينيين من الجمهورية العربية السورية؛

(ج) لا يزال آلاف الأطفال السوريين محرومين من التعليم، علم اً بأن كثيرين منهم يتعرضون للاستغلال في العمل؛

(د) تفيد التقارير بأن النساء والفتيات اللاجئات السوريات يتعرضن للعنف المنزلي المستشري ويقعن ضحايا الاتجار قصد الاستغلال الجنسي والزواج القسري؛

(هـ) يظل اللاجئون وملتمسو اللجوء السوريون وأطفالهم عرضة لانعدام الجنسية والاستغلال والاعتداء (المادة ٥).

١٧ - إذ تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/JOR/CO/13-17 ، الفقرتان ١٢-١٣)، تحث الدولةَ الطرف على الآتي:

(أ) تمكين المحتاجين إلى الحماية الدولية من دخول أراضيها، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تيسير إيصال الطعام والماء واللوازم الطبية إلى الفارين من النزاع في المناطق المتاخمة للحدود؛

(ب) وضع حد لحرمان اللاجئين وملتمسي اللجوء الفلسطينيين من الجمهورية العربية السورية من الدخول بناء على أصلهم الفلسطيني، والتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية في حالة جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم من هم من أصل فلسطيني، ووضع ضمانات إجرائية للحماية من الإعادة القسرية، مع رقابة وسبل انتصاف فعالة؛

(ج) بذل المزيد من الجهود بحيث يتسنى لجميع الأطفال اللاجئين السوريين الحصول على التعليم وحمايتهم من الاستغلال في العمل؛

(د) إبلاغ اللاجئين وملتمسي اللجوء بالخدمات المتاحة لمساعدتهم على إيجاد المأوى والوصول إلى العدالة في قضايا العنف الجنساني، وتكثيف الجهود الوقائية والتحقيقات والملاحقات القضائية لمرتكبي العنف الجنساني؛

(هـ) تدعيم جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم النساء والفتيات اللاجئات السوريات، وتدريب موظفي إنفاذ القانون وحرس الحدود وحراس الأمن قصد تنمية قدرتهم على كشف ضحايا الاتجار ومساعدتهم، والنظر في رسم استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من مبادئ توجيهية وإجراءات؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات انعدام الجنسية وحماية الضعفاء من الاستغلال والاعتداء، وضمان التسجيل الصحيح لمواليد اللاجئين وملتمسي اللجوء السوريين وتوفير وثائق الهوية اللازمة لهم، والنظر في الانضمام اتفاقية عام ١٩٥٤ بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام ١٩٦١ المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية؛

(ز) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء السوريين الفعلي بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

نظــام الكفالة

١٨ - تحيط اللجنة علم اً بالتفسير الذي قدمه الوفد لعدم وجود إشارة إلى نظام الكفالة في قوانينها ولوائحها. بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير، بينها من المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (انظر A/HRC/32/41/Add.1، الفقرتان ٧ و٢٢)، تتحدث عن أن نظام كفالة العمال المهاجرين الأجانب لا يزال يسفر عن امتلاك أرباب العمل قدرة مفرطة على التحكم فيهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاتجار والإيذاء ولظروف عمل تقوم على الاستغلال، مع قلة فرص الطعن في ذلك.

١٩ - تؤيد اللجنة التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ( A/HRC/32/41/Add.1 )، وتحث الدولة الطرف على إنهاء نظام الكفالة، والتأكد من أن تشريع العمل المحلي يطبق على العمال المهاجرين الأجانب، واستصدار رخص إقامة لهم. وتوصيها بأن تسن وتنفذ سياسات لحماية العمال الأجانب وتضمن الوصول الكامل إلى آليات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف المناسبة لكل عامل أجنبي يتعرض للإيذاء أو الاستغلال. وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الوضع الذي وصلت إليه عملية إلغاء نظام الكفالة على أرض الواقع، وآليات الإنفاذ لإنهاء هذا النظام، وتنفيذ تدابير وقائية لفائدة العمال الأجانب وآثارها عليهم، ونتائج الإجراءات القانونية ضد من يؤذون العمال المنزليين الأجانب.

وضع العمّال المنزليين الأجانب

٢٠ - على الرغم من جهود الدولة الطرف لتنظيم ميدان توظيف العمال المنزليين الأجانب، فإن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن انتهاكات حقوق العمال بوسيلتين، على مستوى التوظيف وأرباب العمل، وتأسف لما جاء في معلومات تفيد بعدم وجود رصد منتظم للتأكد من توفر الحماية اللازمة. ويساور اللجنة القلق لأن قوانين وسياسات العمل لا تطبق بما يكفي من الانتظام لحماية العمال المنزليين الأجانب، كما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (انظر A/HRC/32/41/Add.1، الفقرة ٣١). وتظل تشعر بقلق بالغ لأن العمال المنزليين الأجانب لا يزالون يعيشون ظروف عمل مؤذية واستغلالية، بما فيها عدم دفع الأجور، وساعات العمل الطويلة، ومصادرة جوازات السفر، وتقييد الحرية في التنقل، والإيذاء الجسدي واللفظي، والاستغلال الجنسي. ويساورها القلق من جهة أخرى لأن بعض العمال المنزليين الأجانب الذين حاولوا إبلاغ الشرطة بالإيذاء قيل إنهم أعيدوا إلى أرباب عملهم أو سجنوا أو رحّلوا (المادة ٥).

٢١ - تكرر اللجنة توصيات المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (انظر A/HRC/32/41/Add.1 ، الفقرات ٨٨ - ٩٤)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن قوانين وسياسات العمل تُنْفَذ بانتظام، دون استثناء، لحماية العمال المنزليين الأجانب من الإيذاء والاستغلال، من لحظة توظيفهم حتى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية؛

(ب) توفير الحماية لجميع ضحايا ممارسات العمل المؤذية والاستغلالية وتيسير وصولهم إلى آليات تقديم الشكاوى واللجوء إلى القضاء والملاجئ؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين لعام 2011؛

(د) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن تنفيذ القوانين والسياسات وتأثيرها لحماية العمال المنزليين الأجانب من ممارسات العمل الاستغلالية.

قانون الجنسية

٢٢ - تلاحظ اللجنة أن مرسوم مجلس الوزراء رقم ٦٤١٥ لعام ٢٠١٤ ينص على عدد من المزايا لأطفال الأردنيات المتزوجات من غير مواطنين، لكنها تأسف لكون قانون الجنسية الأردنية (القانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٤) لا يزال ينص على أن الجنسية لا تمنح لهؤلاء الأطفال، الأمر الذي يؤثر سلب اً على حقوقهم وحرياتهم. أضف إلى ذلك أن القلق يساور اللجنة لأن المادة ٨ من القانون ينطوي على تمييز في حق المواطنات الأجنبيات المتزوجات من أردنيين فيما يخص الفترة التي يجب أن تنقضي قبل أن يطلبن الجنسية والتي تُحدَّد بناء على ما إذا كانت المواطِنة الأجنبية عربية أو غير عربية (المادتان ٢ و٥).

٢٣ - إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٣٠(٢٠٠٤) بشأن التمييز في حق غير المواطنين، لا سيما الفقرة ١٦ المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، خاصة بين الأطفال، توصي الدولةَ الطرف بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، وتعديل قانون الجنسية الأردنية (القانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٤) لهذا الغرض لإلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق المتزوجات غير العربيات من مواطنين أردنيين وإدراج أحكام تجيز لجميع الأردنيات نقل جنسيتهن لأطفالهن منذ الولادة دون تمييز.

وضع الدّوم/ الروما

٢٤ - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن حالة الدوم/ الروما في الدولة الطرف، و لا سيما عن إمكانية حصولهم على الحقوق التي تكفلها الاتفاقية (المادة ٥).

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم ٢٧(٢٠٠٠) بشأن التمييز ضد الغجر، بأن تكفل للدوم/ الروما الحصول على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إليها أن تقدم معلومات عن وضعهم في تقريرها الدوري المقبل.

الدورات التدريبية المتعلقة بالتمييز العنصري

٢٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات وإحصاءات مفصلة عن الدورات التدريبية المقدمة لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين وممثلي الهيئات الحكومية والكيانات الحكومية المحلية والجمعيات بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية وأثر هذه الدورات على القضاء على التمييز العنصري (المادة ٧).

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم دورات تدريبية لفائدة موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين وموظفي الدولة بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة في منع التمييز العنصري. وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات محدثة ومفصلة عن هذه الدورات وعن تأثيرها في جهود القضاء على التمييز العنصري في الدولة الطرف.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٨ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ لعام ١٩٥١، وبروتوكول عام ١٩٦٧ الخاص بوضع اللاجئين.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٩ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٠ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً.

التشاور مع المجتمع المدني

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

٣٣ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

الوثيقة الأساسية المو حدة

٣٤ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 199 4 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنــة الدولة الطــرف علــى التقيـــد بالحــد الأقصــى لعــدد الكلمــات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 8 و14(د) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٦ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14(أ) و16 و18 و20 و26 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 29 حزيران/ يونيه 2021، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.