الأمم المتحدة

CERD/C/JOR/18-20

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

18 July 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2016

الأردن *

[تاريخ الاستلام: 1 تموز/يوليه 2016]

تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الدوري الجامع (الثامن عشر حتى العشرين) للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 2016

تمهيد

معلومات عامة عن المملكة الأردنية الهاشمية

1- الهيكل السياسي العام

المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة عربية مستقلة ذات سيادة. نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. تناط السلطة التنفيذية (بالإضافة إلى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة) بجلالة الملك ويتولاها بواسطة وزرائه المسؤولين أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان السلطة التشريعية للدولة ويعمل باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية. ويمثل المجلس القضائي الأردني بموجب (قانون استقلال القضاء) قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات ، ويمكن إيجاز مكونات النظام السياسي الأردني وفقاً لما يلي:

1-1 مؤسسة العرش (الهاشميون آل البيت)

القيادة الهاشمية هي قيادة تاريخية، مستمدة من كونها ابعد القيادات أثرا في التاريخ العربي، وهي خلاصة تجربة دينية وقومية هدفت على الدوام إلى التحرر والاستقلال ووحدة العرب، حيث تحققت الشرعية في الحكم للملكية الوراثية الهاشمية خلال البيعة العربية للشريف الحسين بن علي وحفدته من بعده في 9 كانون أول 1915.

1-2 السلطات الثلاث، ويمكن إيجازها بما يلي:

السلطة التنفيذية : وتقسم إلى ما يلي:

(أ) الملك : هو رأس السلطة التنفيذية و يمارس صلاحياته بموجب الدستور من خلال رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، ولكن يبقى بعيدا عن المسائلة، والوزراء مسؤولين فرديا وجماعيا أمام مجلس النواب .

(ب) مجلس الوزراء : حدد الدستور الأردني مهام وصلاحيات مجلس الوزراء والوزراء حيث يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية .

السلطة التشريعية: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، وقد بيّن الدستور الأردني الصادر عام 1952 كيفية تكوين مجلس الأمة وتحديد اختصاصاته (سن التشريعات، والرقابة المالية، والرقابة السياسية) والمركز القانوني لأعضائه والشروط الواجب توفرها فيهم وكذلك دورات انعقاد مجلس الأمة. أناط الدستور الأردني الصادر عام 1952 بمجلس الأمة مسؤولية سن التشريعات، والرقابة المالية، والرقابة السياسية.

السلطة القضائية: حرص الدستور الأردني الصادر عام1952 على استقلالية السلطة القضائية في الأردن فقد نصت المادة (97) من الدستور الأردني على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" كما نصت المادة (101) فقرة (1) من الدستور الأردني على أن "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها".

2 - الأراضي والسكان

تبلغ مساحة المملكة 89000 كيلو متر مربع، و يبلغ عدد ال سكان حوالي 9,531,712 نسمة، حيث يشكل الأردنيين منهم 69.4% أي ما مقداره 6.613.587 نسمة، وقد شكل السكان غير الأردنيين حوالي 30% من السكان ، نصفهم تقريباً من الأشقاء السوريين (1.3 مليون نسمة) ، ويتوقع أن يستمر النمو السكاني الطبيعي بمعدل 35,1%، وأن تنمو قوة العمل بمعدل3,2% سنويا على مدى العقد المقب ل ؛

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 7,33 مليار دولار عام 2013، وبنسبة نمو بلغت 7,2% لنفس العام مقارنة بالعام السابق ، و وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (5250) دولار أمريكي بنهاية العام 2014 ، علماً بأن معدل البطالة بين الأردنيين بلغ حو ا ل ي 5,12% خلال السنوات الأربع الماضية ، كما تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الحكومية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، حيث وصل حجم الدين العام إلى 29 مليار دولار في نهاية عام 2014، مشكلاً ما نسبته 81% من الناتج المحلي الإجمالي ؛

في عام 2014 تم تطوير وثيقة إطار عام متكامل ة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى العام 2025، والتي تقوم على مبادئ إتاحة الفرص للجميع، وتعزيز سيادة القانون، والمشاركة في صنع السياسات، وتحقيق ا لاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، حيث تتضمن الوثيقة أكثر من 400 سياسة وإجراء يتوقع أن يتم تنفيذها خلال الإطار الزمني للوثيقة من خلال نهج تشاركي مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

3 - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان.

يحتل موضوع حقوق الإنسان والدفاع عنه أولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث وفر الدستور الأردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الإنسان وردت في الفصل الثاني ضمن المواد من (5-23) تحت عنوان حقوق الأردنيين وواجباتهم، واشتملت على الحقوق والحريات العامة، وتنسجم هذه المواد والبالغ عددها (18) مادة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذات الصلة بالحريات العامة والحريات الدينية ؛

انضمت المملكة إلى عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975) ، و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1974)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1992) ، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة" (1991)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1991). اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2007؛

صادقت المملكة كذلك على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية رقم (98) لعام 1949م بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (19 63 )، و"الاتفاقيتان رقم (29) لعام 1930 و(105) لعام 1957 بشأن السخرة وتحريم العمل الإجباري" (196 4 ، 1958 على التوالي)، و"الاتفاقية رقم (100) لعام 1951م بشأن المساواة في أ جور العمال والعاملات عند تساوي العمل " (1966)، و"الاتفاقية رقم (111) لعام 1958م بشأ ن التمييز في ما يخص الاستخدام في المهن " (1963)، و"الاتفاقية رقم (138) لعام 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" (199 7 ) ، و"الاتفاقية رقم (182) لعام 1999م بشأن القضاء على أسوأ أشكال عم الة الأطفال"(2000) الاتفاقية رقم 159 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقين) (2003)؛

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق الأردن على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، كما ص ا دق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004 ، والتي أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية للمملكة بعد التصديق عليها ؛

يعمل في المملكة العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ( المؤسسات الوطنية ، ا لمنظمات غير الحكومية ) بالإضافة للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب؛

يعد المركز الوطني لحقوق الإنسان أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تم تأسيس ه "- كمؤسسة وطنية مستقلة - بموجب القانون ، ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة ، ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين وتعزيز النهج الديمقراطي، ويتولى مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة والسعي لوقفها، وللمركز طلب أي معلومات أو بيانات (يراها لازمة لتحقيق أهدافه) من الجهات ذات العلاقة، كما يحق له زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف وأي مكان يبلغ عنه أنه جرى أو يجري به تجاوزات على حقوق الإنسان، ويعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة يرفع لمجلسي الأعيان والنواب ومجلس الوزراء، ويتمتع المركز بموجب قانونه بالاستقلال التام، ولا يسأل مجلس إدارته أو أعضائه عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته، كما نص قانونه على حصانه إجرائية لتفتيش المركز ؛

هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، نذكر منها: مركز عدالة لحقوق الإنسان ، مركز حماية وحرية الصحفيين، مركز الإعلاميات العربيات، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، وغيرها ؛

تم استحداث إدارات وأقسام متخصصة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في عدد من الوزارا ت والمؤسسات الرسمية للدولة، بالإضافة إلى استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

أولاً - المقدمة

إعمالا لما نصت عليه المادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومراعاة لملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، نتشرف بتقديم التقارير من (18) إلى (20) في وثيقة واحدة تستعرض الجهود التي بذلتها المملكة خلال الفترة السابقة بم يتعلق بالمنجزات والخطوات التي تم تحقيقها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أشكال التمييز العنصري.

تولي المملكة الأردنية الهاشمية أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها، مستندةً في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية، وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، جعلت التحول الديمقراطي، والإصلاح الشامل نهجا ثابتا لا يتزعزع بالرغم من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

لقد شكل "الربيع العربي" كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة فرصة للمملكة للمضي قدما بالإصلاحات التي انتهجتها منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية حيث تمكن الأردن منذ عام 2011 من استكمال تغيرات غير مسبوقة في مرحلة تحول تاريخية هامة للمملكة تُرجمت على أرض الواقع إلى مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تعزز حقوق الإنسان. وقد قام النهج الإصلاحي للمملكة على التطور التدريجي المستمر المستند إلى توافق الأغلبية، وإدماج الجميع، والتحول الديمقراطي، والتعددية، واحترام آراء الآخرين وقبولها، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات ما من شأنه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الأردني.

فقد أنجزت المملكة الأردنية الهاشمية التعديلات الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور الأردني (42 مادة) والتي رسخت مبدأ الفصل و التوازن بين السلطات، وعززت استقلال القضاء ، ومبادئ العدالة والمساواة ، كما عززت حقوق الإنسان وحرياتـــه الأساسية و بخاصـة المـواد (6 و7 و8 و15 و16 و18 و20 و101) من الدستور المعدل ، وأعلت من شأن المواطن وكرامته، وحظرت تعريضه لأي إيذاء سواء كان بدنياً أم معنوياً، كما أعطت الحــق للأردنيين بإنشـاء النقابات والأحزاب السياسيـة، وكفلت حـق التعلم و إلزاميته ومجانيته ، وحق العمل لجميع الأردنيين. وأضفت هذه المواد حمايـة قانونية على الأمومة والطفولة والشيخوخة، وذوي الإعاقات، وأوجبت حمايتهم من الإساءة والاستغلال، كما كفلت هذه التعديلات حرية الرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ووسائل الإعلام، والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي، وضمنت حرية المراسلات البريدية والبرقية، والمخاطبات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وأكدت على اعتبارها سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي، ومنعت محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون قضاتها مدنيون.

كما تم تحديث حزمة من التشريعات شملت قوانين الأحزاب، والانتخاب، والاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر ، و قانون محكمة أ من الدولة ( ) ، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تشرف و تدير العملية الانتخابية، وتعزز نهج النزاهة والشفافية.

وتم كذلك استحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، كما تم تأسيس نقابة للمعلمين الأردنيين عام 2011.

وتمكن الأردن خلال عام 2013 من انجاز حدثين هامين على طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل: الأول تمثل في عقد الانتخابات البرلمانية في شهر كانون الثاني 2013 والتي أشرفت عليها وإدارتها الهيئة المستقلة للانتخاب. وتمثل الحدث الثاني بإجراء الانتخابات البلدية في شهر أب 2013 والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات وأدارتها وزارة الشؤون البلدية بمراقبة محلية ودولية. وتعزيزا للخطوات الإصلاحية أُجري تعديل دستوري تم بموجبه توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب بحيث أصبحت تشرف وتدير إجراء الانتخابات البلدية.

وفي آذار/2016 تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016- 2025)، والتي تُعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان في الأردن، حيث تتضمن إطارا تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الإنسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية ومحور الفئات الأكثر تعرضا للانتهاك في المجتمع ، أهمها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً - الرد على الملاحظات والتوصيات الختامية

الملاحظة والتوصية رقم 8

تعطى "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" الأولوية في التطبيق على المنظومة القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اتخذ القضاء الأردني موقفاً واضحاً في بيان مرتبة المعاهدة الدولية في المنظومة القانونية الأردنية، إذ دأبت محكمة التمييز في أحكامها، على الأخذ بعلوية المعاهدة الدولية على القانون النافذ في حال التعارض، وبعبارة أُخرى تعتبر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الأردن ومنها " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري " جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني للمملكة وأرفع منزلة من التشريعات الوطنية ، ولذلك تلتزم المملكة بالتعريف الوارد في الاتفاقية أعلاه.

الملاحظة والتوصية رقم 9، 10

لا تميز القوانين الأردنية في الحماية القانونية بين المواطن الأردني وغيره من المقيمين على أراضي المملكة، فجميع الأشخاص المقيمين على أرض المملكة محميون بموجب الدستور حيث نصت المادة (101/1) من الدستور على: " (1) المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها." كما نصت المادة (6/5) على:" 5. يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال." كما ويتم تقديم المساعدة القانونية عن طريق وزارة العدل وبالتعاون مع نقابة المحامين لجميع المقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وهذا ما نصت عليه المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (100) من قانون نقابة المحامين النظاميين. كما أن جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني.

كما تطبق القوانين الجزائية الأردنية (القانون الجنائي) على كافة الأفراد (مواطنين ومقيمين) بنفس الدرجة دون تمييز، حيث يجرم قانون العقوبات و القوانين الجزائية الأخرى كافة أشكال التمييز ونشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال ترتكب ضد أي عرق أو جماعة من لون أو أصل اثني آخر، وكذلك كل مساعده للنشاطات العنصرية حيث تحضر الحكومة الأردنية هذه المنظمات وتجرم أنشطتها.

الملاحظة والتوصية رقم 11

أوضح الدستور الأردني في باب حقوق الأردنيين وواجباتهم وتحديداً في المادة رقم (5) منه بأن "الجنسية الأردنية تحدد بقانون"، وقد صدر قانون الجنسية الأردني رقم (6) لعام 1954 وتعديلاته حيث نظم عملية منح الجنسية الأردنية وفقدانها ، ولمزيد من التفاصيل في هذا الصدد يرجى الاطلاع على تعليقنا حول الحق في الجنسية (الجزء الرابع من التقرير).

تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي حزمة من التسهيلات والامتيازات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6415) تاريخ 9/11/2014، في مجالات : التعليم، ( بحيث يمنح أبناء الأردنيات حق الدراسة في المدارس الحكومية حتى الثانوية العامة ) ، وفي مجال الصحة ( يمنح أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة نفس المعاملة الممنوحة لأمهاتهم في العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية ) . وعلى صعيد العمل ( أعطي أبناء الأردنيات الحق في المهن المحصور العمل فيها للأردنيين، شريطة أن تكون الأولوية بالعمل للأردني ) . وفي الاستثمار ( سمح لهم بالاستثمار والتملك في المملكة وفقاً لأحكام القانون ) ، كما منحت التسهيلات لهم حق الحصول على رخصة قيادة " فئة خصوصي " .

الملاحظة والتوصية رقم 12

إن عملية سحب الجنسية من بعض الأفراد لا يتم وفق اً للأهواء وإنما تطبيقاً ل قرار فك الارتباط للعام 1988 بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم إفراغ الأرض من سكانها ، حيث صدر قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بتاريخ 31/7/1988 كعمل سيادي صادر عن السلطة الحاكمة وهذا ما استقر عليه قضاء واجتهاد محكمة العدل العليا حيث اعتبر قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عمل من أعمال السيادة تمارسهُ الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة .

لا يتم سحب أي رقم وطني إلا بموافقة مجلس الوزراء عند التأكد من انطباق قرار فك الارتباط على الحالة وبتنسيب من اللجنة الوزارية المُشكلة برئاسة معالي وزير الداخليّة، كما وتتابع " دائرة المتابعة والتفتيش " تلك الإجراءات كجهة تنفيذية بالاشتراك مع " دائرة الأحوال المدنية والجوازات " والجهات المعنية الأخرى ، علماً بأن عملية إعادة الأرقام الوطنية تتم بموافقة رئيس الوزراء.

جاء بتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 بأن قرار مجلس الوزراء هذا قد وفر الشفافية في قرارات سحب الأرقام الوطنيّة ولم ترد أي شكوى للمركز خلال عام 2014.

تربط المملكة الأردنيّة الهاشميّة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم تمارس بموجبها المفوضية ولايتها على اللاجئين في المملكة ، ويتمتع اللاجئ بموجبهما بكافة الحقوق التي توفرها الاتفاقية الخاصّة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، كمّا تعتبر المملكة من أكثر الدول استقبالاً للاجئين خاصّةً العراقيين والسوريين والفلسطينيين والليبيين واليمنيين، بالإضافة إلى أنها من الدول الأكثر تضرراً من أزمات اللجوء رغم قلة الموارد وضعف الإمكانيات وعدم كفاية المساعدات المُقدمة من المجتمع الدولي.

الملاحظة والتوصية رقم 13

صدر قانون جديد للانتخاب رقم (6) لسنة 2016 أكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، فقد تم اعتماد القوائم النسبية المفتوحة والذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكل القوى السياسية والمجتمعية في مجلس النواب. كما تضمن القانون الجديد مبدأ التمييز الايجابي حيث خصص لبعض الفئات المجتمعية مقاعد خاصة بهم وفقا لنظام الكوتا وفقا لما يلي: المسيحيين (4) مقاعد، الشركس والشيشان (3) مقاعد، كما تم تخصيص (15) مقعداً للنساء بواقع مقعد عن كل محافظة مما يعطي النساء فرصة اكبر للوصول إلى البرلمان إضافة إلى فرصتها بالتنافس.

أما بما يتعلق بتولي المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية تجدر الإشارة إلى عدم وجود تمييز بين المواطنين في تولي المناصب القيادية وذلك انسجاما لما نص عليه الدستور الأردني، علما بأن المعيار الرئيسي لتولي تلك المناصب هو الكفاءة.

الملاحظة والتوصية رقم 14

ساوى قانون العمل في مادته الثانية بين جميع العاملين بغض النظر عن أصله وجنسه.

ألزمت المادة 4/ب من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 كل صاحب عمل يرغب باستخدام أو استقدام عامل غير أردني تقديم كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين اشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، بما يعني إلزامية إشراك العمال الوافدين في الضمان الاجتماعي.

أما بخصوص انضمام المملكة للاتفاقية رقم (189) المتعلقة بالعمل اللائق، فتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقوم حاليا بمراجعة الاتفاقية للنظر في إمكانية الانضمام إليها.

الملاحظة والتوصية رقم 15 + 19

  تضمنت التعديلات الدستورية عام 2011 النص على إنشاء محكمة دستورية ، حيث نصت المادة (58/1) من الدستور الأردني بعد التعديل على أن "تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها . .."، وكذلك نصت المادة (59/1) من الدستور بعد التعديل على أن "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة"، كما نصت الفقرة (2) من نفس المادة على أن "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك .."

يعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان أحد الجهات الرئيسية المسؤولة عن تلقي الشكاوي حول أي خروقات لحقوق الإنسان، حيث تقوم وحدة الشكاوى والخدمات القانونية في المركز بتلقي الشكاوى والمساعدات والمناشدات وبيانات الرأي وغيرها من المواطنين، حيث تقوم الوحدة بالتحقق من صحة الشكاوى التي ترد إليها، ومتابعتها مع الجهات المعنية . كما يعتبر مكتب شكاوي المرأة التابع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أحد الجهات المسؤولة عن تلقي الشكاوي المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في إطار الأسرة أو العمل أو في الحياة العامة، ومساعدة النساء وتمكينهن للحصول على حقوقهن، ومتابعة الشكاوي مع الجهات المعنية.

ويحق لكل فرد التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر الذي لحق به في حالة التمييز العنصري، حيث تم تنظيمه وفق أحكام الحق في الحصول على التعويض في القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 حيث نصت المادة (256) من القانون المدني على أنه "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر". ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق المادة (266) من القانون المذكور، كما أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان وفق المادة (267) منه. وبالتالي فإن إمكانية اللجوء إلى القضاء مكفولة لجمع الأشخاص سواء كانت الدعوى جزائية أم حقوقية للمطالبة بالتعويض.

أما بما يتعلق بتوصية اللجنة رقم (19) حول إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، فتجدر الإشارة إلى أن الآليات الوطنية في الوقت الحالي كافية للنظر في الشكاوي المتعلقة بادعاءات التمييز العنصري وغيرها من الانتهاكات، بالإضافة إلى توفر سبل الإنصاف وجبر الضرر من خلال النظام القضائي في المملكة.

الملاحظة والتوصية رقم 16

تدعم الحكومة الأردنية جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وجهوده في ما يتعلق برصد التجاوزات وتقديم التوصيات والملاحظات وتلقي الشكاوي، مع التأكيد على استقلالية عمل المركز استناداً لمبادئ باريس.

تقدم الحكومة الدعم المالي للمركز بشكل مستمر، ففي العام 2015 بلغ الدعم المالي المقدم من الحكومة إلى المركز ما مقداره (547992) دينار أردني أي ما يعادل ( 771047 ) دولار أميركي وهو ما يشكل 91% من موازنة المركز، أما في العام 2016 بلغ الدعم الحكومي للمركز ما مقداره (550000) دينار أردني أي ما يعادل ( 773872 ) دولار أمريكي وهو ما يشكل 80% من موازنة المركز لهذا العام.

الملاحظة والتوصية رقم 18

فيما يتعلق بتوصية اللجنة حول الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، فتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقوم حاليا بمراجعة الاتفاقية للنظر في إمكانية الانضمام إليها.

التوصيات رقم 21 + 22

تؤمن الحكومة الأردنية بسياسة الانفتاح وتفعيل مبدأ التشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار إلى إدامة التواصل والحوار مع جميع هذه الجهات لتبادل الآراء ووجهات النظر حيال قضايا حقوق الإنسان في المملكة وسبل تطويرها، وفي هذا الصدد تم التواصل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن إعداد هذا التقرير، والذي بدوره قام بتزويدنا بعدد من الملاحظات عليه.

قامت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي ترأسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتعميم ونشر التقرير الدوري الجامع للمملكة (الثالث عشر - السابع عشر)، وكذلك الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الصادرة على التقرير أعلاه (وثيقة رقم CERD/C/JOR/CO/13-17 تاريخ 4/4/2012)، على جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، وسفارات وقنصليات المملكة في الخارج بهدف نشرها على نطاق واسع والاستفادة من محتواها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين، ومعالجة أوجه الاختلال أو القصور.

رابعاً - التعليق على مواد الاتفاقية (2-7)

المادة 2 + 3

تحظر المملكة كافة أشكال التمييز والفصل العنصري، فقد أكد الدستور الأردني في المادة السادسة منه، أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

نص الميثاق الوطني الأردني على أن الأردنيين رجالاً ونساءً متساوون في الحقوق والواجبات، كما أوصت الأجندة الوطنية الأردنية بتطبيق عدد من المبادئ التي تهد ف إلى تحقيق المساواة للمرأة الأردنية وتمثيلها في المجالس التشريعية وفي المناصب العامة.

صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 وبذلك أصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لدى المملكة على اعتبار أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية وتأخذ أولوية في التطبيق.

لم يؤخذ على المملكة الأردنية الهاشمية منذ نشأتها أن مارست ضد مواطنيها سياسة عنصرية، أما فيما يتعلق بالأجانب المقيمين على أراضيها، فقد شكلت سيادة القانون المعيار الوحيد في التعامل معهم.

نصت المادة (14) من الدستور الأردني على أن (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب).

أكدت القوانين الأردنية على المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين فعلى سبيل المثال، نصت المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 على انه: " (1) يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية. (2) لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

كما أن جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، فقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن (كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه أثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا).

كما وجرم المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عدداً من الأفعال التي تؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأي شخص أو اهانة معتقده الديني. حيث نصت المادة (278) على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا" كل من: " (1) نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين، والى اهانة معتقدهم الديني. (2) تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر".

المادة 4

تضمنت التشريعات في المملكة الأردنية الهاشمية نصوصاً تعتبر كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك الحال بالحكم بعدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.

فجميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، فقد نصت المادة (150) من قانون العقوبات على أن "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً".

كما نصت المادة (130) من القانون ذاته على أن "من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".

وفيما يتصل بتجريم أية مساعدة لأي نشاط عنصري فوفق المادة (80) من قانون العقوبات التي تنظم أحكام التحريض والتدخل في الجرائم فإنه (1) "(أ) يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة؛ (ب) إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة: (2) يعد متدخلاً في جناية أو جنحة (أ) من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها؛ (ب) من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة، (ج) من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود؛ (د) من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيئات الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها؛ (هـ) من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. ومن كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع".

وفي إطار اعتبار أن المنظمات فضلاً عن أنشطة الدعاية المنظمة وكافة أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه هي منظمات وأنشطة غير قانونية ومحظورة جريمة يعاقب عليها القانون، بينت المادة (151) من قانون العقوبات أنه يتعرض للعقوبات نفسها - بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً - كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة (150) منه، وشددت الحد الأدنى للحبس بحيث لا يقل عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

كما حظر القانون الأردني كل دعاية منظمة وكافة أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية حيث نص ت المادة (6) من ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009 على أنه:"(أ) تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي: (1) أن تتضمن وسيلة الدعاية والإعلان ما يمس الشعور القومي أو الديني أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام، وإعلان كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري ضد أي شخص أو جماعة جريمة يعاقب عليها القانون".

ونصت المادة (20) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 على التزام المرخص له بما يلي:

1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.

2- عدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية أو الإرهاب أو العنف أو الإثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

3- عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى .

4- عدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك" .

وبينت المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر بموجب القانون المعدل رقم (27) لسنة 2007 على آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها الملزمة للصحفي ، والتي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء، والامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.

فيما يتصل بضمان ألا تكون أية تدابير تتخذ في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي وألا يخضع الأفراد لقولبة أي تنميط عنصري أو عرقي، يقوم تجريم الإرهاب في التشريعات الأردنية على تحديد الأفعال التي يحظر ارتكابها والغاية المتوخا ه من القيام بها دون الإشارة إلى أي أمور تتعلق بمرتكب هذه الجريمة من حيث الجنس أو العرق أو الدين مما يكفل أن التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب لا تقوم على أسس تمييزية .

المادة 5 مجموعة الحقوق

( أ ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل

تضمن ا لدستور الأردني في المادة (6) نصاً على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. كما نصت المادة (7) منه على : " ( أ ) الحرية الشخصية مصونة . ( ب ) كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون". كما ونصت المادة 8 منه على: " ( أ )  لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.( ب ) كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز تعذيبه ، بأي شكل من الأشكال ، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين ، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به". وقد أكد الدستور على استقلالية القضاة، وانه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وذلك في المادة (97) منه.

جاءت التعديلات الدستورية لتعزز من استقلال القضاء كضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة ، حيث عدلت المادة 98 من الدستور لتصبح على النحو التالي: " ( 1 ) يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين . ( 2 ) ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. ( 3 ) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون "

( ب ) الحق في الأمان على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة

نصت المادة (7) من الدستور الأردني على أن "الحرية الشخصية مصونة"، كما نصت المادة (8) من الدستور على ما يلي: "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون"، وهاتان المادتان هما الأساس القانوني لكافة القوانين الجزائية في الأردن، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:

إن المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بالمقبوض عليهم لدى الوحدات الشرطية هي (24) ساعة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية و(7) أيام في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وفقاً لقانونها ويقدم للمحتفظ بهم كافة الخدمات والمتطلبات اللوجستية اللازمة طيلة مدة الاحتفاظ ، وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيئتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من النظارات النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية وشُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتم إصدار دليل عمل لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين وموا ء مة أوضاعها مع المعايير الدولية.

هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في الجهاز والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت.

قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة لأماكن الاحتجاز حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع ، ويتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل نظارة كذلك يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينسحب هذا الأمر على السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة (تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين).

بإمكان أي شخص تعرض إلى سوء المعاملة في المراكز الأمنية أن يتقدم بشكوى إلى مدير الشرطة أو إلى مدعي عام الشرطة المختص والمتواجد أصلا للنظر بالشكاوي التي ترد من المواطنين بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وتقديم الشكوى وفي حال تعذر حضوره بإمكان ذويه التقدم بالشكوى حيث يتم التحقق منها واتخاذ القرار المناسب بها حيث أن الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في حال ثبوتها.

أما بما يتعلق بمركز التوقيف لدى دائرة المخابرات العامة، فتجدر الإشارة إلى ما يلي:

مركز التوقيف مركز معلن عنه وخاضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وجميع الموقوفين فيه موقوفون بموجب مذكرات قضائية، ويتم التعامل معهم طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

يتم تنفيذ زيارات دورية ومنتظمة للمركز من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية (الصليب الأحمر، المركز الوطني لحقوق الإنسان ) ، كما سبق وأن زارت منظمة هيومن راتيس ووتش مركز التوقيف، علما بأنه يتم في كافة الزيارات الاطلاع على الخدمات المقدمة ومقابلة الموقوفين على انفراد، للتحقق من ظروف اعتقالهم الصحية والمعيشية والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويه م إن وجدت.

هناك تفتيش قضائي وإداري لمركز التوقيف للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية حيث تم إجراء حوالي (203) تفتيش قضائي منذ عام (2011 ) ولغاية الآن.

هناك آلية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات ترد للدائرة، حيث تتلقى الدائرة أي شكوى أو استفسار من المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال ضابط ارتباط الدائرة مع المركز، ويتم التحقق من صحة الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها، وإجابة المركز الوطني حولها في إطار من الشفافية والمرونة، كما يتم تلقي الشكاوي من خلال البريد الإلكتروني للدائرة، ويتم إجابة الجهة المعنية بخصوصها.

( ج ) الحقوق السياسية ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات، اقتراعاً وترشيحاً، على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي أدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة

نصت المادة 16 من الدستور الأردني على ما يلي: " (1) للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. (2) للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. (3) ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها". كما نصت المادة 22 من الدستور الأردني على ما يلي: " (1) لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة". كما أكد الدستور في المادة 67 منه على الحق في الانتخاب بوصفه الأداة الأساسية للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة.

شهد الأردن في عام 2013، إجراء الانتخابات النيابية والبلدية، بالرغم من ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وازدياد العنف وتفاقم الصعوبات الاقتصادية الداخلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، واستمرار الاحتجاجات الشعبية في الشارع. بالإضافة إلى الأعباء الكبيرة التي نتجت عن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية، مما فرض على الدولة الأردنية التزامات مادية واجتماعية وسياسية كبيرة. ونجحت الدولة الأردنية بإجراء الانتخابات (النيابية والبلدية) بأجواء سلمية هادئة، وبعدد قليل من الاعتراضات والاحتجاجات على نتائج الانتخابات.

إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية (قانون رقم 39 لعام 2015) تميز بما يلي: تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً ، و إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من عشيرة واحدة ، و إلغاء شرط نسبة النساء في التأسيس والتي كانت تبلغ 10% من مجموع المؤسسين؛ فلم يعد في المشروع شرطاً أن تكون أي نسبة للنساء كأعضاء مؤسسات للحزب ، بالإضافة تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما . كما و أكدت أحكام قانون الأحزاب الجديد حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم، ودون أي قيود مثلما أن حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي .

إقرار قانون اللامركزية في العام 2015 الذي يطبق لأول مرة في تاريخ الأردن ، ويهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي .

إقرار قانون جديد للبلديات لعام 2015 ، عمل على تعزيز استقلالية البلديات ، والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها . وتعزيز مفهوم اللامركزية من خلال إنشاء المجالس المحلية والتي تعتبر المكون الجديد الذي أوجدته المسودة ليتكون كل منها من خمسة أعضاء على الأقل ، وفقا لتقسيمات المناطق وتعداد السكان ، ليكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى بالإضافة إلى توزيع الصلاحيات بين المجلسين المحلي والبلدي.

صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013 والذي حدد معايير المعرفة الفنية المتخصصة وطبيعة الوظيفة والقدرات الإدارية والقيادية و المهارات ، معاييراً رئيسية للتعيين في الوظائف القيادية دون أي تمييز.

( د ) الحقوق المدنية الأخرى ولاسيما

1+2 - الحق في حرية الإقامة والحركة

كفل الدستور الأردني الحماية الدستورية لحرية التنقل حيث نصت المادة (9) منه على: " ( 1 ) لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة . ( 2 ) لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. "

وجاء الاجتهاد القضائي منسجما مع ذلك ، ومنها قرار محكمة الصلح رقم 7658/1999 (قاضي منفرد) تاريخ 26/12/1999 ، و قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 243/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 15/10/1997 .

3 - الحق في الجنسية

أوضح الدستور الأردني في باب حقوق الأردنيين وواجباتهم وتحديداً في المادة رقم (5) منه بأن "الجنسية الأردنية تحدد بقانون"، وقد صدر قانون الجنسية الأردني رقم (6) لعام 1954 وتعديلاته حيث نظم عملية منح الجنسية الأردنية وفقدانها.

وفقاً للمادة (3) من قانون الجنسية الأردني رقم (6) لعام 1954 وتعديلاته، يعتبر أردني الجنسية: " (1) كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون. (2) كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954. (3) من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية. ( 4 ) من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. ( 5 ) من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. ( 6 ) جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930".

وفقاً للمادة (4،5) من قانون الجنسية، "يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي". "ولجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح".

يحق لزوجة الأردني الأجنبية الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطياً، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ عقد الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، وخمس سنوات إذا كانت تحمل جنسية غير عربية. (المادة 8 - قانون الجنسية).

وفقا للمادة (18) من قانون الجنسية، لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا: " (أ) انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها . (ب) انخرط في خدمة دولة معادية.(ج) إذا أتى أو حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها ".

وقد أعطى قانون الجنسية (المادتين 15، 16) الحق لجميع الأردنيين بالتخلي عن الجنسية الأردنية والتجنيس بجنسية دولة أجنبية أو عربية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ووفقا للمادة 17 من القانون " (أ) يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام هذا القانون. (ب) لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى ، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.

4 - الحق في التزوج واختيار الزوج

نص قانون الأحوال الشخصية في المادة الخامسة على أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل وبهذا فإن قانون الأحوال الشخصية قد نص على أن كل من الرجل والمرأة طرف في عقد الزواج وهما سواء في ذلك فلا ينعقد الزواج إلا برضا المرأة وحريتها واختيارها، وأن أي خلل أو عيب في إرادة أي منهما يكون سببا في أن لا ينعقد الزواج صحيحا. بل إن القانون كذلك احتاط لجانب المرأة من أن يغرر بها بحيث اشترط لصالحها الكفاءة في الزوج كما إن المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية بينت أن الزواج لا ينعقد إلا بإيجاب من احد الطرفين وقبول الأخر وهذا المنهج مستقر عالميا بان أطراف العقد هم من يقومون بإنشائه مباشرة أو من خلال ممثلين قانونين كما أن القانون أستخدم عبارة ( لفظ احد الخاطبين) وقبول من الآخر (وهما طرفا عقد الزواج المرأة والرجل) وبهذا فان للمرأة كل الحق في إنشاء زواجها بإرادتها الحرة السليمة الخالية من العيوب .

5 - الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين

كفلت المملكة حق الملكية الخاصة لجميع مواطنيها، وقد نصت المادة (11) من الدستور الأردني على ما يلي: "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين القانون".

نصت المادة (3) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 على ما يلي: "لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل"، وبحسب المادة (10): "إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار".

جرَم قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الاعتداء على الملكية الخاصة حيث ورد ذلك في المواد ذات الأرقام (444، 445- 454)، حيث يعاقب الجاني على فعله بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين، وقد شمل القانون الاعتداء على الأموال المنقولة، هدم وتخريب الأبنية والأسوار والممتلكات ونحوها، الاعتداء على الأراضي والمزروعات، إتلاف الآلات الزراعية، التسبب في هلاك الحيوانات من ماشية ونحوها.

6 - الحق في الإرث

الإرث في قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية حيث أن الغالبية العظمي من السكان مسلمين، وهم من ارتضوا بل يحرصون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ومنها مسائل الإرث حيث أن مسائل الإرث في الشريعة الإسلامية مفصلة بشكل دقيق إذ يشكل قاعدة حسابية متكاملة لا يمكن المساس بها، إذ أنها قطعية لا مجال للاجتهاد فيها أو التأويل.

فالمبدأ الذي يقوم عليه الإرث هو العدالة كما ينبني على مدى حاجة الوارث للمال الموروث والالتزامات التي تجب على الوارث للمورث حال حياته بناء على درجة القربى بينهما، وبهذا تتعدد صور وراثة الأنثى ففي بعض الصور ترث الأنثى بقدر ما يرث الذكر، وفي صور أخرى قد ترث الأنثى ولا يرث الذكر إذ أن وجودها يحجبه ( أي يمنعه من الإرث) ، كما ترث في بعض الحالات أكثر مما يرث الذكر.

أما الحالة التي ترث فيها الأنثى نصف نصيب ال ذكر فإنه ليس حالة مضطردة بل هي معادلة فرعيه بشروط وضوابط والملاحظ في قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه أورد أحكام الإرث بشكل مفصل وليس كالقانون السابق الذي لم ترد فيه أحكام الإرث على هذا الوجه مما يمكن الأشخاص من معرفة حقوقهم بشكل مبسط .

7 - الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين

كفل الدستور الأردني في المادة (14) منه حرية الدين حيث نصت المادة المذكورة على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

كما أن الشريعة الإسلامية قد كفلت حرية الاعتقاد والتعبير وقد تضافرت النصوص القرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين البقرة: ٢٥٦) وقوله تعالى ( افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس: ٩٩)؛ لذلك كانت حرية الاعتقاد والتعبد مصانة في الشريعة الإسلامية بل إن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 حمى حق المرأة غير المسلمة المتزوجة من المسلم في القيام بالشعائر التعبدية والطقوس الدينية داخل منزل الزوجية وفي الكنائس ودور العبادة ولا يحق للزوج منعها من ذلك مطلقاً. بل إن القانون نص على أن من واجبات الزوج تمكين الزوجة غير المسلمة من القيام بشعائرها التعبدية ولا يحق له شرعا ولا قانون منعها من ذلك .

تبنت المملكة حزمة من المبادرات منها رسالة عمان، كلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان.

8 - الحق في حرية الرأي والتعبير

كفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ضمن منظومة قوانين تكفل هذه الحرية، ولكن في نفس الوقت تحافظ على توازن الحريات بين الأفراد بحيث لا يعتدي فرد في حرية تعبيره على بقية الأفراد أو فيما يخل بأمن الوطن، حيث تم تعديل المادة (15) بإضافة نص " تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني و الثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام و الآداب ".

ومن الأمور الايجابية التي شهدها حق الرأي والتعبير شمول قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قضايا المطبوعات والنشر، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الإعلامية للأعوام 2011-2015 التي هدفت إلى توفير بيئة ملائمة قانونياً و سياسياً وإدارياً لتنمية قطاع الإعلام، وتعزيز استقلالية و سائل الإعلام الرسمية و الخاصة و حمايتها، علاوة على توفير بيئة قانونية وسياسية واجتماعية وعلمية حاضنة لتنمية تعددية وسائل الإعلام وضمان الحق في الوصول إلى المعلو مة .

تم بموجب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 2011 إنشاء غرفة جزائية متخصصة لدى محاكم البدايـة والاستئناف تختص بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر. كمـا أنيط بالغرفة لدى محكمة بداية عمان دون سواها صلاحية النظـر في قضايا المطبوعات والنشـر الواقعة علـى أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها فـي قانـون المطبوعات والنشر .

كما وتضمن القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة رقم ( 29) لسنة 2009 إلغاء ضريبة الـ (5%) على الصحف .

9 - الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها:

تم تعديل قانون الاجتماعات العامة عام 2011، حيث تضمن وفقا للمادة 4 منه على إمكانية تنظيم أي اجتماع أو مظاهرة دون اشتراط الحصول على موافقة الحاكم الإداري وإنما الاكتفاء فقط بإشعاره قبل 48 ساعة من قبل المنظمين. وقد تم إلغاء نص المادة الخامسة من القانون الأصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام أو المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة الذي اكتفى بالإشعار وألغى تقديم الطلب.

نصت المادة 16 من الدستور الأردني على ما يلي: " (1) للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. (2) للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. (3) ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها". كما نصت المادة 22 من الدستور الأردني على ما يلي: " (1) لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة". كما أكد الدستور في المادة 67 منه على الحق في الانتخاب بوصفه الأداة الأساسية للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة.

كما نصت المادة (23) من الدستور على ما يلي: " (أ) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. (ب) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على عدة مبادئ منها تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون " .

كما نصت المادة (7) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 على ما يلي:

يجوز لمجموعة من الأشخاص أن يقدموا طلباً لتسجيل جمعية إلى أمين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي:

قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال إقامتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم ، النظام الأساسي للجمعية. و تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ومباشرة الإجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية. و تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

تأسيساً على ما سبق فقد كفل الدستور الأردني حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات من خلال إتاحة المجال أمام المواطن الأردني لتأليف الجمعيات والمشاركة فيها، سواء كانت جمعيات عادية تنظم العلاقات بين الجماعات المشتركة بالعادات والتقاليد أو جمع ي ات خيرية أو ثقافية.

كما تم إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالجمعيات، حيث تم إنشاء سجل للجمعيات بهدف تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة على تسجيل الجمعيات التي كانت مفروضة سابقا بدلاً من حصول الجمعيات على موافقة مجلس الوزراء سابقاً وذلك بهدف تعزيز المشاركة من جهة ومن حيث أن التشريع ساهم في رفع وزيادة الوعي العام بهذا الشأن بموجب المادة (4) من قانون الجمعيات لسنة 2008 يتولى إدارته مجلس إدارة السجل.

( ه ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - الحق في العمل

كفل الدستور في المادتين (6/2) و(23) الحق في العمل لجميع المواطنين، وواجب على الدولة أن توفره لهم بتوجيه الاقتصاد والنهوض به ولذلك جاء قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لينظم أسس العلاقة التعاقدية بين العم ا ل وأرباب العمل.

عرف قانون العمل الأردني في المادة (2) العامل "هو كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل"، حيث لم يقم قانون العمل بالتفريق بين الذكر والأنثى أو بين العامل الأجنبي ( الوافد ) والعامل الأردني فالعمال أمام القانون سواء في جميع الحقوق والواجبات فقانون العمل بجميع بنود يطبق على العمال دون أدنى تمييز بينهم.

كفل قانون العمل الأردني حقوق العامل في سوق العمل من خلال نصوصه، حيث جاء قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وأعطى العامل حق اللجوء إلى مديرية التفتيش و تقديم شكوى سريه أو علانية بحق صاحب العمل الذي انتهك أي حق من حقوق العمل في منشأته، كما أوجدت الخط الساخن المجاني المتاح لجميع العمال بلغاته الخمسة لتسهيل تقديم الشكوى من قبل العامل، كما يحق للعامل اللجوء لسلطة الأجور لتقديم شكوى بحق صاحب العمل الذي لم يدفع اجر العامل خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون، كما للعامل الحق بالتظلم لدى السلطة القضائية ورفع دعوى الفصل التعسفي إذا قام صاحب العمل بفصله دون مبرر أو سبب.

ألزم القانون صاحب العمل على توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وتوفير بيئة نظيفة وسليمة وخالية من المخاطر وعليه التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

حماية العمال من كافة أشكال الإساءة أو الاعتداء الجنسي: نصت المادة (29) فقرة (ب) من قانون العمل على ما يلي "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه ، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول" ، كما نصت المادة (77) منه فقرة (ب) على ما يلي "يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفرة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام"، وعليه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حاله ارتكابه أي مخالفه لأي حكم من أحكام هذه المواد أو أي نظام أ و قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة لحدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة.

قامت مديرية التفتيش في الوزارة من خلال كادرها التفتيشي بزيارات على مواقع العم ل والمنشئات المختلفة (خلال عام 2014) للتأكد من مدى تطبيق القانون من قبل أصحاب العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة للعامل مبينا ً ذلك في الأرقام التالية: عدد المؤسسات التي تمت زياراتها: (88.208) زيارة، عدد الشكاوى العمالية الواردة: (4643) شكوى، عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها: (3597) شكوى، عدد المخالفات: (24034) مخالفة، عدد الإنذارات: (11871) إنذار، عدد المؤسسات المغلقة: (2095) مؤسسة.

تطبق المملكة أحكام قانون العمل على العامل بغض النظر عن جنسه (أنثى أو ذكر)، أو جنسيته (أردني أو غير أردني) أو عرقه أو لونه أو ديانته، وان أية حقوق أو امتيازات وردت في أحكامه، تنطبق على جميع العمال دون أي تمييز بما ذلك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأي حقوق عمالية تترتب له بموجب القانون. وعليه يعامل العامل الوافد على ارض المملكة معاملة العامل الأردني، ومن هذه الحقوق تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.

2 - الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها

تناولت المادة (98) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 تأسيس النقابات، حيث نصت بالفقرة (أ) على تأسيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسين شخص من المؤسسين في العاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد، حيث أعطت المادة المذكورة الحق للعاملين في المهن المتماثلة بإنشاء نقابة عمالية على وجه العموم دون حصرها على فئة واحدة من العمال، إلا انه بالعودة إلى القرار الصادر بشأن تصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم لسنة 1999، والتي حددت النقابات بسبعة عشر نقابة عمالية، كما انه في أخر تعديل في المادة (98/د) أعطى الحق للجنة الثلاثية بتصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس النقابات الأمر الذي يجعل موضوع إنشاء أي نقابة عمالية هو من اختصاص اللجنة الثلاثية، حيث أن اللجنة الثلاثية تستطيع زيادة عدد هذه النقابات إذا ارتأت أ ن المصلحة في ذلك. ويتم تشكيل اللجنة الثلاثية وفقا للمادة 3 من نظام اللجنة الثلاثية: الحكومة، ممثلو أصحاب العمل والممثل من قبل قطاع الزراعة، و الصناعة (رئيس غرفة الصناعة) وقطاع التجارة (رئيس غرفة التجارة)، ممثلو العمال والممثل من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية.

تناولت المادة (98) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 تأسيس نقابات أصحاب العمل، حيث نصت بالفقرة (ب) على تأسيس نقابة أصحاب العمل من عدد لا يقل عن 25 شخص لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة بأحكام هذا القانون، حيث تم خلال عامي 2013 و2014 تسجيل نقابتين لأصحاب العمل

فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وفقا للقانون للمادة (98/هـ) لا يحق أن يؤسس نقابة عمالية ولا نقابة أصحاب عمل إلا انه لا يوجد ما يمنع من انتسابهم إليه ا في حال توافر باقي الشروط.

3 - الحق في السكن

تولي المملكة اهتماماً كبيراً بقضايا الإسكان، وبتوفير السكن الصحي الملائم لكافة شرائح المجتمع الأردني وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني. حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج لدعم إسكان هذه الفئات، في كافة مناطق المملكة.

تقوم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (مؤسسة حكومية تُعنى بقطاع الإسكان) بتوفير الخدمة الإسكانية لأكبر شريحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني من خلال التزويد المباشر للوحدات السكنية و تطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة ، كما بدأت المؤسسة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع و ذلك بهدف الوصول إلى اكبر حجم من الخدمة للفئات المستهدفة.

تم إطلاق عدد من المبادرات الملكية التي تعنى بقطاع الإسكان، كان أبرزها:

مبادرة سكن كريم لعيش كريم: وهي مبادرة ملكية أطلقت عام 2008، تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة في جميع المحافظات، وقد تم تنفيذ المبادرة من خلال محورين أساسيين (شقق سكنية وأراضي مخدومة)، تم من خلالهما تنفيذ (8448) شقة سكنية ضمن (10) مواقع في المحافظات الرئيسية، وتوزيع (980) قطعة ارض مخدومة ضمن (8) مواقع ؛

إسكان ذوي الدخل المحدود (الأسر العفيفة): وهي مبادرة ملكية أطلقت عام 2005، تهدف إلى توفير السكن الملائم للأسر الفقيرة، وقد تضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء (600) مسكن للفقراء في (10) محافظات، وتضمنت المرحلة الثانية بناء (1400) وحدة سكنية في مختلف المحافظات نفذ جزء كبير منها ووزعت على مستحقيها؛

إسكان المعلمين: وهي مبادرة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين المعيشية، حيث يستفيد منها (1000) معلم وبمبلغ (20000) دينار سنوياً ؛

إسكان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية: بتاريخ 25 أيار عام 2007، أعلن جلالة الملك عن دعمه لصندوق الإسكان العسكري الخاص بأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمبلغ عشرين مليون دينار، تمهيداً لرفع عدد المستفيدين من إسكان القوات المسلحة ورفع قيمة القروض التي تقدمها صناديق الإسكان للضباط والأفراد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما تم تخصيص جزء من أراضي الخزينة من أجل إقامة مشاريع سكنية عليها، بحيث يستفيد منها منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية؛

مدينة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود السكنية في الزرقاء: وهي مبادرة ملكية أطلقت عام 2007، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمواطني محافظة الزرقاء، من حيث تمكين الأسر وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني من اقتناء السكن الصحي المناسب بأسعار مدعومة تتلاءم مع قدرات المواطنين المالية. تبلغ مساحة المدينة نحو 21 ألف دونم وتضم وحدات ومبان سكنية بمساحة تراوح بين 100 إلى 160 مترا مربعا ويصل عددها إلى 70 ألف وحدة يستفيد منها 370 ألف مواطن، إضافة إلى مرافق خدمات عامة ومناطق تجارية وبنوك ومكاتب خدمية للقطاع الخاص ومسجد كبير يتسع لنحو خمسة آلاف مصل ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية ومركز للاحتفالات وحدائق ومتنزهات .

4 - الحق في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

كفلت المملكة الأردنية الهاشمية هذا الحق لجميع مواطنيها، فقد احتوى قانون الصحة العامة المعدل رقم (49) لسنة 2008 على مواد تؤكد مسؤولية الدولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بأشكالها المختلفة، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:

التحسن الملحوظ في المؤشرات الصحية الوطنية، ومن أهم هذه الإنجازات نذكر منها: المعدل المنخفض للوفيات بسبب الأمراض السارية في الأردن والبالغ 84 لكل مئة ألف نسمة مقارنة مع المستوى العالمي والبالغ 230 لكل مئة ألف نسمة. الانخفاض المضطرد لمعدل وفيات الأمهات لكل مئة ألف مولود حي، وانخفاض في معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخمس سنوات. ويبين الملحق رقم (6) أهم المعلومات السكانية والصحية للأعوام 1997، 2007، وعام 2012.

كما وتضمن المملكة الأردنية الهاشمية مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم الخدمات الصحية مع مراعاة البعد الجغرافي، حيث يوضح الملحق رقم (7) أعداد المراكز الصحية وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة. كما أن الملحق رقم (8) يوضح أعداد المستشفيات في المملكة وعدد الأسرة.

تتم متابعة ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية في كافة أنحاء المملكة من خلال العديد من البرامج والمشاريع والتي تسعى في مجملها إلى ضبط الأمراض والحد منها ما أمكن، كما تقوم وزارة الصحة بحملات للتطعيم ضد عدد من الأمراض مثل (مرض شلل الأطفال، الحصبة . .. الخ) ولكافة الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة مجاناً.

يتم متابعة المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (AIDS) وإعطاؤهم العلاج اللازم، كما يتم عمل جلسات مشورة نفسية فردية لـلمصابين بمرض نقص المناعة AIDS، بالإضافة إلى عمل جلسات مشورة نفسية أسرية للمصابين .

خدمات صحة المرأة والطفل / تقدم وزارة الصحة خدمات صحة المرأة والطفل في جميع مراكزها الصحية وتتضمن هذه الخدمات: خدمات رعاية الأم أثناء الحمل وما بعد الولادة ، ورعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات، وتنظيم الأسرة وخدمات المشورة والتثقيف الصحي إضافة إلى تقديم المطاعيم للأمهات الحوامل والأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم إدخال خدمات صحة المرأة الإنجابية المتكاملة في سبعة عشرة مركز صحي شامل، ومتابعة النمو والتطور وذلك بتأهيل الكوادر الصحية لتقديم الخدمات وفقا للمعايير العالمية.

الخدمات المتعلقة بصحة البيئة/يتم تنفيذ أعمال الرقابة البيئية لتوفير بيئة تعزيز صحة ورفاه الإنسان من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على مياه شرب آمنة مع إدخال مفهوم الرقابة الوقائية للتحقق من مأمونيتها إلى جانب الرقابة على خدمات الصرف الصحي ، والتحقق من إدارة النفايات الطبية بطرق آمنة وسليمة ، وإدارة آمنة للمواد الكيماوية . حيث أن توفير مياه الشرب النقية وتوفير الصرف الصحي يقعان ضمن اختصاص وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركات المياه؛ وتقوم مديرية صحة البيئة بالتحقق من مأمونية مياه الشرب المزودة للمواطنين وسلامة إجراءات معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة الآدمية (الصرف الصحي).

الخدمات المتعلقة بالصحة المدرسية/تقدم وزارة الصحة خدمات الكشف الدوري الشامل للطلبة من الناحية الصحية العامة والسنية والنفسية والتطعيم حسب برنامج التطعيم الوطني ، إضافة إلى الكشف على البيئة المدرسية والمقاصف المدرسية وتقديم خدمات التثقيف الصحي وصرف النظارات الطبية المجانية والإشراف على برنامج التغذية المدرسية . حيث يتم الكشف الطبي الشامل "الطب العام"، وفحص الفم والأسنان، وخدمات التطعيم لطلبة الصفوف الأساسية، وخدمات التطعيم لطلبة الصفوف المقررة بحسب برنامج التطعيم أسوة بمدارس المملكة. بالإضافة إلى توزيع النشرات الصحية وإلقاء المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس.

أما بما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، فقد ألزمت الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون العمل أصحاب العمل على إشراك جميع العمال الوافدين لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي حيث لا يجوز طلب تصريح العمل من دون إبراز ورقة الاشتراك بالضمان ، كما ألزم قانون الضمان الاجتماعي أصحاب العمل بإشراك عمالهم حتى بوجود عامل واحد بالمنشأة.

5- الحق في التعليم والتدريب

تكفل المملكة الأردنية الهاشمية حق التعليم لجميع مواطنيها ضمن حدود إمكاناتها، وهذا ما أكدت عليه المادة (6) من الدستور الأردني، كما تؤكد المملكة على مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي للأردنيين، ومجانيته في المدارس الحكومية (المادة 20 من الدستور). كما تجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1975، والذي أكد في المادتين رقم (13، 14) على حق كل فرد في التربية والتعليم، وضرورة توجيهه إلى النماء الكامل للشخصية الإنسانية واحترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية. وفيما يلي استعراض لجهود المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وزارة التربية والتعليم في هذا المجال:

تشرف وزارة التربية والتعليم على برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، وبرنامج الدراسات المسائية، والمنزلية، وبرامج الدراسات الأكا ديمية في مراكز الإصلاح والتأهيل؛

حرصت الحكومة الأردنية على توفير فرص التعليم للجميع، بموجب ما تكفل به الدستور والقوانين والأنظمة، حيث يؤكد الدستور الأردني على أن التعليم حق للجميع ذكوراً وإناثا بصرف النظر عن العرق والجنس والدين، وفي جميع المراحل والمستويات، ومن هنا نجد أن الدستور ساوى بين الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين من حيث القبول في المدارس الحكومية والتعامل، ويؤكد على ذلك عدد الطلبة غير الأردنيين الذين يقبلون في المدارس الحكومية في كل عام دراس ي، حيث نصت المادة ( 10) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته على ما يلي: " ( أ ) التعليم الأساسي تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية. ( ب ) يقبل الطالب في السنة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من العام الدراسي الذي يقبل فيه. ( ج ) لا يفصل الطالب من التعليم قبل إتمام السادسة عشر من عمره" ؛

عملت وزارة التربية والتعليم ضمن خطة تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة - المرحلة الأولى ، على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيزها في مناهجها تأكيدا لما جاء في قانون التربية والتعليم ومؤتمرات التطوير التربوي، إضافة إلى تزويد المعلمين بمواد واستراتيجيات للتعليم يمكن أن تدعم البرامج التعليمية وتغنيها ؛

كما تكفل المملكة حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والأدبية، فالنشاط الإبداعي والحقوق الأدبية والفنية مصانة في الأردن، إذ أن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة يضمن هذه الحقوق جميعها بجوانبها المتعددة (الفكرية والأدبية والمصنفات الفنية) فضلا عن ذلك فإن الضابطة العدلية لدى دائرة المكتبة الوطنية مُكلفة بحفظ هذه الحقوق، وتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة . وقد صدرت "تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2012" والتي تهدف إلى تشجيع عملية البحث العلمي للباحثين وهي بذات الوقت تحدد حقوق الباحث وحق " صندوق البحث العلمي" والذي جاء مطلقا يستهدف جميع الباحثين العاملين في مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة .

6- الحق في الإسهام على قدر المساواة في النشاطات الثقافية

كفلت المملكة الأردنية الهاشمية هذا الحق استناداً لما جاء في المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادقت عليه المملكة في العام 1975، وأصبح جزءاً من النظام القانوني للمملكة بعد نشره في الجريدة الرسمية.

تعمل وزارة الثقافة على رفع سوية الوعي لدى المواطن و إغناء معارفه، وذلك من خلال إصدار عدد كبير من المؤلفات ضمن برنامج النشر والإصدارات، الذي يتضمن العديد من المشاريع، وكذلك إصدار الدوريات الشهرية والفصلية (أفكار، وسام، الفنون الشعبية).

تقوم وزارة الثقافة بتوفير المدربين المتخصصين في المجالات الإبداعية (الرسم، الخزف، الموسيقى)، وتوفير المواد اللازمة للتدريب، علمًا بأن التدريب مجاني، وتتكفل الوزارة بدفع مكافآت المدربين، وتوفير المواد اللازمة للتدريب .

كما تعمل وزارة الثقافة على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تساهم في رفع سوية الذائقة الفنية من خلال المهرجانات المتنوعة (مهرجانات: المسرح للمحترفين والشباب والأطفال، والمهرجانات التراثية المتعددة، ومهرجان الأفلام . .. وغيرها )

أقامت وزارة الثقافة العديد من المشاريع التي تهتم بالطفل ومنها: مكتبة الطفل المتنقلة، التي تجوب المحافظات المختلفة، خاصة المناطق النائية منها، وتعمل على توفير فرص اللقاء مع أطفال المدارس، وإفساح المجال أمامهم للقراءة والمطالعة، وتوفير الإصدارات لهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية كالعروض المسرحية، ومسرح الدمى، وإلقاء المحاضرات، وورش العمل، وتشجيعهم على الإبداع، وتنمية المواهب. يضاف إلى ذلك أن الوزارة تصدر شهريًا ما يعرف بكتاب الطفل، وكذلك إصدار مجلة شهرية خاصة بالأطفال (وسام)، كما وتسهم الوزارة من خلال مركز الأميرة سلمى للطفولة في محافظة الزرقاء في توفير فرص التدريب لمختلف فئات الأطفال. ومن جوانب الاهتمام بالأطفال، أن الوزارة ومن خلال مشروع مكتبة الأسرة الأردنية تصدر 25% من مجموع إصداراته البالغة (270) ألف نسخة خاصة بالطفولة، وكذلك توفير فرص التدريب، ورعاية مواهبهم في مركز مهنا الدرة لتدريب الفنون.

أقامت وزارة الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة (بهدف توسيع مكتسبات التنمية الثقافية على مستوى الوطن)، العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المحافظات الأردنية، نذكر منها: برنامج مدينة الثقافة الأردنية، الذي يتضمن إقامة مهرجانات وندوات ثقافية، ومعارض فنية متعددة، وورش تدريبية، وعروض مسرحية وغنائية، وكذلك تقديم الدعم المادي للمشاريع الثقافية التي تقيمها الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية، والأفراد.

المادة 6 الحق في الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات، وحق التعويض العادل

نصت المادة (101) من الدستور الأردني على أن "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها"، علماً بأن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب". ويتضح من هذا النص أن للجميع الحق في مراجعة المحاكم في الأردن بغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته.

كما نصت المادة (102) من الدستور على أن "تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول".

وانسجاماً مع المادة (102) من الدستور فقد نصت المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (17) لسنة 2001 على أنه "تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر".

ومن اجتهادات محكمة التمييز في هذا المجال "أن حق اللجوء إلى القضاء رخصة منحت للكافة على حد سواء و كفلها الدستور بموجب المادة 101 منه ، وذلك مشروطاً بأن لا تكون تلك الرخصة قد استعملت بسوء نية أو لاقتراف جريمة". (قرار محكمة التمييز الأردنية (جزائية) رقم (1339/2008) (هيئة عامة) تاريخ 19 آذار/مارس 2009. وأيضاً (إذا لم تعرض المدعى عليها التعويض على المتضرر فإن اللجوء إلى المحكمة للحصول على التعويض من المدعى عليها من جراء فعلها ليس فيه مخالفاً للقانون والقول بغير ذلك فيه مصادرة لحق دستوري بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها) (المادة 101/1) من الدستور الأردني) (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (1073/2004).

و قد أوضحت المادة (9) من مدونة السلوك القضائي ضرورة عدم التمييز بجميع أشكاله و نصت على أنه "على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافا في المنازعة أم غيرهم و ألا يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون جنسية أو أي سبب أخر وان يؤكد على موظفيه التقيد بذلك.".

أما فيما يتعلق بالتماس تعويض عادل وكاف عن الضرر في حالة التمييز العنصري ، ف قد تم تنظيم هذا الحق في القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 حيث نصت المادة (256) من القانون المدني على أنه "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر". ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق المادة (266) من القانون المذكور، كما أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان وفق المادة (267) منه. وبالتالي فإن إمكانية اللجوء إلى القضاء مكفولة لجمع الأشخاص سواء كانت الدعوى جزائية أم حقوقية للمطالبة بالتعويض.

وفيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الجبر والترضية في القانون المحلي في حالة التمييز العنصري: (أ) في القضايا المدنية: التعويض عن أفعال التمييز العنصري؛ (ب) في القضايا الإدارية: إلغاء القرار الإداري المنطوي على التمييز العنصري والتعويض؛ (ج) في القضايا الجزائية: التعويض إذا كان في الدعوى ادعاء بالحق الشخصي.

المادة 7

كفلت المملكة الأردنية الهاشمية حق المشاركة في الحياة الثقافية، فقد ورد في الميثاق الوطني الأردني في الفصل السادس محددات واضحة للحقوق الثقافية، ومن أهمها ما ورد في الفقرة (4) من ذات الفصل: "الاهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين الأردنيين في جميع مناطق المملكة، والعمل على تنمية ثقافتهم الوطنية وتطويرها بمختلف الوسائل الممكنة، بما يحقق مشاركتهم في التنمية الثقافية الشاملة". وقد اعترفت الفقرة (6) من ذات الميثاق بالتعددية الثقافية ، حيث جاء فيها: "العناية بمختلف أنماط التراث الشعبي الأردني، باعتبارها روافد إبداعية تُغني الثقافة الوطنية، والعمل على تطويرها بما يلاءم روح العصر، ويعزز وحدة النسيج الثقافي للأمة".

تتولى وزارة الثقافة في المملكة تسجيل الهيئات والجمعيات الثقافية والإشراف عليها وتقديم الدعم والرعاية لها، وتتنوع الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية التابعة للوزارة من حيث تمثيلها لمختلف الإثنيات والطوائف الدينية المُكونة للمجتمع الأردني، إذ تساهم هذه الهيئات والجمعيات في حفظ الخصوصيات الثقافية المتعددة التي تشكل بمجملها فسيفساء المجتمع الأردني، وكذلك المشاركة بفاعلية في نشر تراثها وتعميمه داخليًا وخارجيًا. وقد بلغ عدد الهيئات والجمعيات والفرق العاملة في هذا المجال (33) موزعة على النحو الآتي: الدرزية وعددها (3)، الشيشانية (1)، الشركسية (2)، الكردية (1)، الدينية الإسلامية (19)، الدينية المسيحية (6)، وجمعية واحدة تُعنى بالتنوع الثقافي. كما يسمح للأقليات الدينية في المملكة بإنشاء مدارسهم الخاصة التي تقوم بتعليم اللغات الاثنية جنباً إلى جنب مع المنهاج الحكومي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم.

كما تعمل المملكة من خلال وزارة الثقافة على رفع سوية الوعي لدى المواطن و إغناء معارفه، ونشر مفاهيم الانتماء والولاء للوطن والأمة، وتحقيق تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة: أردنية، عربية، إسلامية، إنسانية ، بالإضافة إلى احترام التعددية والتنوع، وحرية التعبير والرأي، وذلك من خلال إصدار عدد كبير من المؤلفات ضمن برنامج النشر والإصدارات، الذي يتضمن العديد من المشاريع، وكذلك إصدار الدوريات الشهرية والفصلية (أفكار، وسام، الفنون الشعبية ).

وقد قامت المملكة على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز العنصري في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب. فقد عملت وزارة التربية والتعليم ضمن خطة تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة / المرحلة الأولى، على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيزها في مناهجها تأكيدا لما جاء في قانون التربية والتعليم ومؤتمرات التطوير التربوي، إضافة إلى تزويد المعلمين بمواد واستراتيجيات للتعليم يمكن أن تدعم البرامج التعليمية وتغنيها .

كما تم تضمين الكتب المدرسية الأردنية ب مفاهيم حقوق الإنسان، إذ أن محتوى الكتب المدرسية الأردنية يحث على هذه المفاهيم ويغذيها ، ومثال على ذلك مشروع إدخال مفاهيم حقوق الإنسان وثقافة السلام والقيم العالمية المشتركة، حيث تصدرت حقوق الإنسان الكتب المدرسية عناوين وحدات ودروس بأكملها عن حقوق الإنسان، تمحور ت حول التطور التاريخي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وقيم التسامح والصداقة بين الأمم ، والعديد من نصوص الدستور الأردني التي تناولت مختلف حقوق ا لمواطن الأردني، وحقوق المرأة والطفل وإشاعة روح المساواة بين الجنسين، وتعميق منهجية الحوار بين الطلبة وتقبل الآخ ر .

كما تم التأكيد على مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مرحلة التأليف الجديدة التي بدأت في العام 2013 وشملت مناهج الصفوف الثلاثة الأولى، إذ أصبحت ثقافة حقوق الإنسان محورا أساسيا في المناهج المدرسية وبالأخص منهاج التربية الاجتماعية والوطنية ومنهاج التربية الوطنية والمدنية، وبالتالي أصبح الحديث عنها ليس إدماجا فقط في هذه المناهج بل غدت لتكون محورا تعليميا يستمر تدريسه من الصف الأول الأساسي ولغاية المرحلة الثانوية . كما تتابع إدارة المناهج إعداد المحتوى التعليمي لمفاهيم حقوق الإنسان في الصفوف الرابع والخامس والسادس والتاسع التي تشملها عملية التأليف للعام 2014/2015، حيث وردت وحدات دراسية ضمن الكتب المدرسية لمنهاجي التربية الاجتماعية والوطنية والتربية الوطنية والمدنية، إضافة إلى إدراج موضوعات في بقية المناهج المدرسية كاللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والتربية الفنية والرياضية .

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في المملكة العديد من المؤسسات والمعاهد والمراكز التي تقوم بدور فاعل لنشر ثقافة التسامح وحوار الأديان وقبول الآخر ونبذ التطرف والتمييز، حيث أطلقت مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي على موقعها الإلكتروني (http://www.aalalbayt.org) مشروع (كلمة سواء) الذي يعمق الحوار الإسلامي المسيحي ويؤكد القواسم المشتركة بين أتباع الديانتين. كما يقوم المعهد الملكي للدراسات الدينية بنشر العديد من المجلات والإصدارات التي تدعو إلى التسامح والتعايش والحوار بين أتباع الديانات المختلفة. بالإضافة إلى قيام المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بعقد المؤتمرات التي تهدف إلى تحقيق مبدأ التسامح ونبذ التعصب واحترام المعتقدات.

تعتبر رسالة عمان مثالاً حياً على التسامح والانفتاح الذي يعيشه الأردن وأنموذجاً على قدرة الشعوب بالتعايش والتسامح فيما بينها بغض النظر عن المعتقدات الدينية، حيث جاءت بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني في العام 2004، وتم إصدار الرسالة التي أصبحت وثيقة أساسية من الوثائق التي تعالج العلاقة بين أتباع الثقافات والديانات الأخرى من حيث بيان الطبيعة الحقيقية للإسلام القائم على الانفتاح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب وكره الأجانب، وتعزيز قيم التسامح فيما بين الأديان المختلفة، حيث تكون لغة الحوار الايجابية هي اللغة السائدة بينهم دون وقوع تمييز من الدولة التي يقطن عليها هؤلاء الأشخاص، وبهذه الكيفية يعد الأردن نموذجاً فريداً للتعايش والتسامح بين الشعوب.