الأمم المتحدة

CERD/C/NIC/CO/15-21

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 December 2023

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقرير نيكاراغوا الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين *

1- نظرت اللجنة في تقرير نيكاراغوا الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين والمقدم في وثيقة واحدة ( ) ، في جلستها 2897 المعقودة في 10 آب/أغسطس 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 2918 و2919 المعقودتين في 25 آب/أغسطس 202 2.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 13 أيار/مايو 2019، وإن كان متأخرا ً .

3- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بُذلت والدعوات ورسائل التذكير التي وُجهت إلى الدولة الطرف لأجل ضمان حضورها أثناء استعراض تقاريرها الدورية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها العميق لأن الدولة الطرف لم تمثل أمام اللجنة أثناء الاستعراض ولأنها لم تتمكن من إجراء حوار تفاعلي وصريح وبنّاء بشأن تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية. وتشدد اللجنة على أن ممثلي الدول الأطراف مدعوون، وفقا ً للمادة 64 من نظامها الداخلي، إلى حضور جلسات اللجنة التي فيها يُنظر في تقاريرها. كما تحيل الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 68/268 الذي يذكر بأهمية مشاركة جميع الدول الأطراف مشاركة كاملة في الحوار التفاعلي مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وتعتقد اللجنة أن الحوار عنصر أساسي في عملية استعراض التقارير وأنه يتيح فرصة لا تتكرر للجنة وللدولة الطرف كي تجريا مناقشة صريحة وبنّاءة ومتعمقة بشأن ما أُحرز من تقدم وما لُقي من تحديات في تنفيذ الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن التصديق على الاتفاقية يستتبع عددا ً من الالتزامات والتعهدات الدولية، وهي لذلك السبب قررت إجراء هذا الاستعراض في غياب وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بما يلي :

(أ) اعتماد قانون الطب التقليدي المتوارث في عام 2012 ولوائحِه؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية للحد من الفقر وللتنمية البشرية للفترة 2022-2026 واستراتيجية وخطة تنمية ساحل البحر الكاريبي وألتو وانغكي وبوكاي؛

(ج) إنشاء معهد الطب الطبيعي والتقليدي والعلاجات التكميلية التابع لوزارة الصحة في عام 2014؛

(د) اعتماد خطة التعليم للفترة 2014-2021 وانطلاقة النظام الفرعي للتعليم الإقليمي المستقل.

5- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 25 شباط/فبراير 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 25 شباط/فبراير 2009؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 )، في 25 آب/أغسطس 2010؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189 )، في 10 كانون الثاني/يناير 201 3.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التعاون في ميدان حقوق الإنسان

6- يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف اتخذت إجراءات تعسفية وقمعية لأجل إغلاق منتديات المشاركة والحوار على الصعيد الوطني منذ نيسان/أبريل 2018، عندما اندلعت الأزمة الاجتماعية والسياسية . ويساورها قلق شديد إزاء إغلاق عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم تعاون الدولة الطرف وعدم تفاعلها مع منظومتيْ حماية حقوق الإنسان العالمية والإقليمية.

7- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحث الدولة الطرف على إعادة إنشاء منتديات للمشاركة والحوار الصريحين والبناءين مع جميع ذوي المصلحة على الصعيد الوطني، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، وممثلو الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي وقادتها، والمدافعون عن حقوق الإنسان ( ) . وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تمكين منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منها تلك الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، من أداء دورها بفعالية، دون قيود تعسفية أو مفرطة ودون خشية الانتقام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة فتح قنوات الحوار والتعاون على الصعيد الدولي مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما منها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

تطبيق الاتفاقية

8- تأسف اللجنة لعدم توفُّر معلومات لديها عما إذا كانت الاتفاقية قد مُنحت مركزا ً دستوريا ً ، على النحو المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور، أو عن الحالات التي اعتُدّ فيها بالاتفاقية وطُبقت فيها الاتفاقية بواسطة قرارات قضائية.

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تدرج الدولة الطرف الاتفاقية ضمن المعاهدات الدولية المذكورة في المادة 46 من الدستور ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة، مثل التدريب، كي تضمن إلمام القضاة والمدعين العامين والمحامين بالاتفاقية وقدرتهم على تطبيقها في القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على القضايا التي طبقت فيها محاكم البلد أحكام الاتفاقية.

جمع البيانات

10- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تجر تعداد سكان وطني منذ عام 2005، وأنه، نتيجة لذلك، لا تتوفر معلومات موثوقة ومحدَّثة عن التركيبة الديمغرافية للسكان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توفُّر الإحصاءات المصنفة والمؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية اللازمة لتقييم مدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لفائدة الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي وغيرها من الجماعات الإثنية ومدى تمتعها بتلك الحقوق في الدولة الطرف.

11- تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على جمع وتزويد اللجنة بإحصاءات موثوقة ومحدَّثة وشاملة عن التركيبة الديمغرافية لسكان نيكاراغوا، فضلا ً عن مؤشرات اجتماعية - اقتصادية مصنفة حسب الأصل الإثني ونوع الجنس والسن والأقاليم والحواضر والأرياف، بما فيها المناطق النائية، بغية تمكينها من وضع سياسات وبرامج عامة مناسبة لشرائح السكان المعرضة للتمييز العنصري ومن تقييم تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بمختلف الفئات التي تكوِّن المجتمع ( ) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض فئات التحديد الذاتي للهوية من أجل جمع معلومات عن جميع المجموعات الإثنية في الدولة الطرف وذلك بمشاركة نشطة من الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي وغيرها من الجماعات الإثنية.

الإطار التشريعي

12- تأسف اللجنة لعدم توفُّر معلومات لديها عن وجود قانون محلي يحظر التمييز العنصري وفقا ً لأحكام الاتفاقية أو عما إذا كان السلوك الموصوف في الاتفاقية قد أُدرجَ في القانون الجنائي. وتلاحظ اللجنة أن الدافع العنصري في ارتكاب جريمة من الجرائم يُعتبر ظرفا ً مشددا ً بموجب المادة 36( 5) من القانون الجنائي، لكن القلق يساورها لأنه لم يرِد ذكر التمييز بدوافع عنصرية في المادة 427 من القانون الجنائي التي تَعتبر التمييز جريمة (المواد 1 و2 و 4).

13- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف التمييز العنصري وفقاً لأحكام الاتفاقية وبأن تعتمد قانونا ً شاملا ً متعلقا ً بمكافحة التمييز يحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله، بما فيها التمييز غير المباشر، ويشمل جميع ميادين القانون والحياة العامة، وفقا ً للفقرتين ( 1) و( 2) من المادة 1 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في القانون الجنائي الإجراءات المبينة في المادة 4 من الاتفاقية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم 14(199 3) ورقم 29(200 2) بشأن المادة 1( 1) من الاتفاقية، وإلى توصيتها رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية.

الإطار المؤسسي لمكافحة التمييز العنصري

14- يساور اللجنة القلق لأنها لم تتلق معلومات عن أداء وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العنصري وعن وضع سياسة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. كما يساورها القلق لأن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفضت، في عام 2019، رتبة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الفئة باء، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى عدم استقلاليته وإلى سلبيته في التصرف إزاء ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 2).

15- تكرر اللجنة توصيتها السابقة فتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون أداء اللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العنصري فعالا ً ولتمكينها من وضع وتنفيذ سياسة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ( ) . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان امتثالا ً تاما ً لمبادئ باريس وإيلائه الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

التمييز الهيكلي

16- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عمّا اتخذته من خطوات لكي تعيد وتنشّط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، فضلا ً عن القضاء على التمييز العنصري، وذلك بتنفيذ استراتيجية وخطة تنمية ساحل البحر الكاريبي وألتو وانغكي وبوكاي. لكن القلق يساورها لأن الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي لا تزال، حسب المعلومات المتوفرة، تتعرض لتمييز هيكلي يتجلى في ظواهر معدلات الفقر والظروف المعيشية الهشة والاستبعاد والعنف، التي ما تزال هذه الشعوب والمجتمعات تواجهها. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم توفير حماية صريحة للشعوب الأصلية في مناطق المحيط الهادئ والمناطق الوسطى والشمالية وعدم الاعتراف القانوني بها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قد تراجعت خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحماية ودعم حقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي (المادتان 2 و 5).

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، عاجلاً غير آجل، الخطوات اللازمة لضمان الحماية والاحترام الفعالين لحقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، ولا سيما في منطقة ساحل المحيط الأطلسي. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على ضمان الاعتراف بالشعوب الأصلية في المحيط الهادئ والمناطق الوسطى والشمالية من نيكاراغوا وضمان تمتعها بحماية قانونية فعالة، بوسائل منها اعتماد قانون محدد ( ) . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لأجل تعزيز الإدماج الاجتماعي بشكل فعال ولأجل خفض معدلات الفقر وعدم المساواة بين الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، بوسائل منها اعتماد إجراءات خاصة أو إيجابية بهدف القضاء على التمييز الهيكلي الذي لا تزال تواجهه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عما تحقق من نتائج ملموسة من تنفيذ استراتيجية وخطة تنمية ساحل البحر الكاريبي وألتو وانغكي وبوكاي.

الحصول على الأراضي

18- تحيط اللجنة علما ً بما تحقق من تقدم فيما يتعلق بترسيم حدود 23 إقليما ً من أقاليم السكان الأصليين وبإصدار سندات ملكيتها ومنح حقوق جماعية لمجتمعات السكان الأصليين، لكن القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم تقم، حسب الادعاءات الواردة، بإعادة تأهيل أراضي السكان الأصليين وفق ما ينص عليه القانون رقم 445 بشأن نظام الملكية الجماعية الخاص بالشعوب الأصلية والمجتمعات الإثنية في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل المحيط الأطلسي لنيكاراغوا وعلى ضفاف أنهار بوكاي وكوكو وإنديو وميز، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام مستوطنين وأشخاص من غير السكان الأصليين باعتداءات واجتياحات غير قانونية في أراضي السكان الأصليين، فنشبت نزاعات وسُجلت حالات خطيرة من العنف متعلقة بالحصول على الأراضي والموارد الطبيعية. وتأسف اللجنة أيضا ً لأنها لم تتمكن من الحصول على معلومات عن ترسيم حدود الأراضي وإصدار سندات ملكيتها في إقليم بلوفيلدز كريولي (المادتان 2 و 5).

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها وفي استخدامها وتنميتها وممارسة السيطرة الكاملة عليها، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي على نحو ملائم، وفقا ً للقانون رقم 445 بشأن نظام الملكية الجماعية للشعوب الأصلية والمجتمعات الإثنية في منطقتي الحكم الذاتي على ساحل المحيط الأطلسي لنيكاراغوا وعلى ضفاف أنهار بوكاي وكوكو وإنديو وميز؛

(ب) مواصلة جهودها لأجل ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين وإصدار سندات ملكيتها، ولا سيما في إقليم بلوفيلدز كريولي؛

(ج) ضمان الاعتراف القانوني بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها وتوفير الحماية القانونية لتلك الحقوق، وفقا ً للمعايير الدولية.

الاعتداءات على الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي

20- يساور اللجنة جزع شديد إزاء الادعاءات التي تلقتها بشأن أعمال العنف والاعتداءات على حياة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي وعلى سلامتهم داخل أراضيها. ويساور اللجنة قلق بالغ بوجه خاص إزاء الاعتداءات العديدة على الشعوب الأصلية التي ارتُكبت في إقليم ماياغنا ساوني آس في منطقة محمية المحيط الحيوي بُوساواس. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن التحقيقات التي جرت في هذه الأفعال ويساورها قلق بالغ أن تبقى هذه الأفعال دون عقاب (المواد 1 و2 و5 و 6).

21- توصي اللجنة بأن تمنع الدولة الطرف، بصورة فعالة وعاجلة، أعمال العنف ومحاولات اغتيال أفراد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، ولا سيما في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي. وتحثها على أن تعتمد، بصورة عاجلة، التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيق مستفيض ونزيه وفعال في جميع ادعاءات محاولات قتل الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي وارتكاب أعمال عنفٍ عليها، حتى يتسنى مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم كما يجب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التحقيقات التي أجريت في هذه الادعاءات وما خلصت إليه من نتائج، ولا سيما فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت في منطقة محمية المحيط الحيوي بُوساواس.

التشاور المسبق

22- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام آليات فعالة لضمان حق الشعوب الأصلية في أن يتم التشاور معها بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على أي تدبير تشريعي أو إداري قد يمس بممارستها الفعالة لحقوقها. كما يساورها القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بمنح تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية ومشاريع التنمية في أقاليم السكان الأصليين حتى في الحالات التي لم تنفَّذ فيها إجراءات تشاور مسبقة، أو عندما تنفَّذ هذه الإجراءات مع أشخاص لا يصح لهم تمثيل الشعوب المتضررة تمثيلا ً شرعيا ً . ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التشاور المسبق مع الشعوب والمجتمعات المحلية المتضررة بشأن مشروع القناة الكبرى بين المحيطيْن، الذي يمس بأراضي شعب راما الأصلي ومجتمعات الكريول المنحدرين من أصل أفريقي وإقليم جماعة الكريول السوداء الأصلية في بلوفيلدز، أو فيما يتعلق بمشروع أعماق البحار في بلوفيلدز ومشروع حفظ الكربون والغابات أو مشروع بيو - كليما (المادتان 2 و 5).

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد آلية وطنية مناسبة، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، لدعم حق هذه الشعوب في أن تُستشار في أي تدبير تشريعي أو إداري قد يمس بحقوقها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، مع مراعاة التقاليد والخصائص الثقافية لكل شعب، بما فيها تلك المتعلقة باتخاذ القرارات؛

(ب) ضمان الاحترام الواجب لحق الشعوب الأصلية في أن تُستشار بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن المشاريع الاقتصادية والصناعية ومشاريع الطاقة والهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية التي قد تؤثر على أراضيها ومواردها الطبيعية، بما يكفل إجراء هذه المشاورات في الوقت المناسب وبطريقة منهجية وشفافة، مع تمثيل مناسب للشعوب المتضررة.

أثر استغلال الموارد الطبيعية

24- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء أثر المشاريع الاستخراجية والزراعية - الصناعية ومشاريع الهياكل الأساسية على الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، لأنها تؤثر بشكل خطير على سبل عيشها وأساليب حياتها وتتسبب في أزمات غذائية وتشريد قسري ومشاكل صحية للمجتمعات المحلية المتضررة (المادتان 2 و 5).

25- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري عنصران أساسيان من عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة، وإذ تشير إلى الدور الذي تؤديه الدولة الطرف والقطاع الخاص في ذاك الصدد، تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) قبل الترخيص للمشاريع التي تشتمل على إنماء الموارد الطبيعية واستغلالها في أراضي الشعوب الأصلية، ضمان إجراء دراسات مستقلة ونزيهة بشأن الأثر الاجتماعي والبيئي والثقافي الذي قد تحدثه هذه المشاريع على الأساليب التقليدية للحياة والمعيشة لدى الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، باعتبار ذلك جزءً من عملية التشاور المسبق؛

(ب) بالتشاور مع الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي المتأثرةُ أراضيها ومواردُها، تحديد تدابير للنص على تخفيف الأضرار أو الخسائر المتكبدة والتعويض عنها وعلى حصولها على نصيب من المنافع المتأتية من هذه الأنشطة.

الاستخدام المفرط للقوة

26- يساور اللجنة القلق إزاء معلومات وردتها عن حالات الاستخدام المفرط للقوة على أفراد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، بما في ذلك حالات مات فيها أشخاص من السكان الأصليين أو من المنحدرين من أصل أفريقي وهم رهن الاحتجاز (المواد 2 و5 و 6).

27- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لأجل منع الاستخدام المفرط للقوة وإساءة المعاملة وإساءة استعمال السلطة فيما يتعلق بأفراد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، بوسائل منها التمسك بمبدأ التناسب والضرورة القصوى عند اللجوء إلى القوة وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على استخدام القوة واستتباب القانون والنظام بواسطة الآليات التقليدية وعلى مكافحة التمييز العنصري، خاصةً فيما يتعلق بالاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والإيذاء من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في حق أفراد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، وبأن تحاكِم، عند الاقتضاء، مرتكبي هذه الأفعال وتعاقبهم، واضعةً في اعتبارها مدى خطورة هذه الأفعال.

إتاحة اللجوء إلى القضاء والتمييز في النظام القضائي

28- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات عدم الاستقلال واستمرار الممارسات التمييزية في نظام العدالة، مما يلحق ضررا ً كبيرا ً بإتاحة اللجوء إلى العدالة للشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية وانتهاكات لِحق أفراد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في الدفاع الكافي، فضلا ً عن التقارير التي تفيد بالتنميط العنصري للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في ساحل البحر الكاريبي في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات، الأمر الذي أدى إلى توجيه اتهامات باطلة وإلى عمليات الاحتجاز والتفتيش التعسفيين دون أوامر توقيف (المادتان 5 و 6).

29- توصي اللجنة، استنادا ً إلى توصيتيها العامتين رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ورقم 36(202 0) بشأن منع ومكافحة التنميط العنصري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القضاء على التمييز العنصري في نظام العدالة والسجون عن طريق توفير التدريب لأفراد الشرطة والمدعين العامين والمحامين والمدافعين والقضاة وموظفي نظام العدالة والسجون بهدف توعيتهم بالآثار السلبية التي يُحْدثها التمييز العنصري ولأجل ضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً فعالاً؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في نظام العدالة كوسيلة لمكافحة التمييز العنصري ولضمان احترام حقوق الإنسان؛

(ج) ضمان إتاحة اللجوء إلى العدالة للشعوب الأصلية، والتمسك بحقوقها الأساسية وبضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وضمان الحصول، عند الضرورة، على مؤازرة محامين مؤهلين وملمّين بلغات السكان الأصليين وعلى مساعدة مترجمين فوريين يمكنهم شرح مضمون الإجراءات القضائية لها؛

(د) في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات، ضمان عدم اتخاذ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إجراءات في حق أشخاص منحدرين من أصل أفريقي ليس ثمة ما يؤيّدها سوى الوصم والتنميط العنصري.

قانون الاستقلال الذاتي ومشاركة الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في الحياة السياسية

30- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي وردتها عن الصعوبات التي تعترض تنفيذ نظام الحكم الذاتي الجماعي والإقليمي، ولا سيما بموجب النظام الأساسي للحكم الذاتي لمناطق الساحل الكاريبي في نيكاراغوا (القانون رقم 2 8). كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات السكان الأصليين التي انتُخبت بصورة شرعية لتشكيل المجالس المجتمعية أو الإقليمية لم يُعترف بها رسميا ً وليست معروفة لدى المؤسسات الحكومية، وبأنه أُنشئت "حكومات موازية" وهو ما يمس بحقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في ساحل البحر الكاريبي في الاستقلال الذاتي والمشاركة السياسية. ويساورها القلق لأن الإصلاحات التشريعية لم تُعتمد بعد لضمان مشاركة منظمات الشعوب الأصلية مشاركة فعالة في العمليات الانتخابية، عملا ً بالحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 23 حزيران/يونيه 2005 في قضية ياتاما ضد نيكاراغوا . وأخيرا ً ، تأسف اللجنة لعدم توفُّر بيانات عن مشاركة أفراد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في الحياة السياسية، ولا سيما أولئك منهم الذين يشغلون مناصب عامة بالانتخاب ومناصب صنع القرار (المادتان 2 و 5).

31- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف الامتثال التام للقانون رقم 28 وبأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألاّ تُستبدل السلطاتُ المجتمعية التي شُكّلت بصورة شرعية وعيّنتها الشعوب الأصلية بسلطات موازية عند اتخاذ قرارات تعني الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد إصلاحات تشريعية لضمان مشاركة منظمات الشعوب الأصلية بفعالية في العمليات الانتخابية، عملا ً بالحكم الصادر في 23 حزيران/يونيه 2005 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ياتاما ضد نيكاراغوا . وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، مشاركة كاملة في الشؤون العامة وفي مناصب صنع القرار وفي المؤسسات التمثيلية.

الحق في الصحة

32- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي ضمّنتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري بشأن ما أُحرزَ من تقدم في التنسيق والحوار بين النظم الصحية المتوارثة والتقليدية. لكن القلق يساورها إزاء الصعوبات التي تعترض باستمرار ضمان تمتع الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي بالحق في الصحة تمتعا ً كاملا ً . ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد برداءة الهياكل الأساسية ونقص الأدوية ونوعية خدمات الرعاية الصحية ومدى توفُّرها في الأرياف والمناطق النائية التي يشكّل السكان الأصليون غالبية سكانها. وتأسف اللجنة لعدم حيازتها معلومات عن أثر تنفيذ نماذج الرعاية الصحية المشتركة بين الثقافات في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المادة 5(ه) ‘ 4 ‘ ).

33- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة، ومن بينها تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ نماذج الرعاية الصحية المشتركة بين الثقافات تنفيذا ً فعالا ً في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في الساحل الكاريبي والتطبيق العملي لقانون الطب التقليدي المتوارث (رقم 759 )، ومن جملة ذلك تشغيل معهد الطب الطبيعي والتقليدي والعلاجات التكميلية التابع لوزارة الصحة. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوفُّرها وجودتها، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي ولتقاليدها واختلافاتها الثقافية.

تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) وإعصاريْ إيتا ويُوتا

34- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات موثوقة عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بعدم حصول الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي على المعلومات الرسمية الكافية وعلى الخدمات الصحية وخدمتي الفحص والتحصين. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفُّر معلومات عما اتُّخذ من تدابير تصدياً للأثر المدمر الذي خلّفه إعصارا ً يُوتا وإيتا على ساحل البحر الكاريبي (المادتان 2 و 5).

35- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحث الدولة الطرف على إجراء تقييم موضوعي لأثر جائحة كوفيد-19 على الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لخطر العدوى ولتوفير الرعاية الصحية الجيدة لهذه الفئة من السكان، وذلك بالتعاون مع جميع ذوي المصلحة المعنيين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والأوساط العلمية ( ) . وتوصي أيضا ً باعتماد تدابير محددة لتلبية احتياجات السكان على ساحل البحر الكاريبي الذين تضرروا من إعصاريْ إيتا ويُوتا.

الحق في التعليم

36- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية في صفوف السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. ويساورها القلق أيضا ً إزاء ما أفيد من ارتفاع في معدل الانقطاع عن الدراسة في صفوف أطفال السكان الأصليين وإزاء عدم توفُّر التعليم الثانوي في مجتمعات السكان الأصليين والافتقار إلى تعليم جيد ثنائي اللغة ومشترك بين الثقافات (المادة 5).

37- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيدا ً من الجهود لاجتثاث الأمية من الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتحثها على اتخاذ خطوات لأجل رفع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة في كل من المدارس الابتدائية والثانوية في صفوف أطفال السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. وفضلا ً عن ذلك، تحث الدولة الطرف على ضمان توفُّر التعليم الثنائي اللغة والمشترك بين الثقافات وعلى ضمان إتاحته وجودته لأطفال السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي تعزيزاً لهويتهم الثقافية واللغوية وحفاظاً عليها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في تنفيذ النظام الفرعي للتعليم الإقليمي المستقل وخطة التعليم للفترة 2014-202 1.

حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي

38- يساور اللجنة القلق لأن عددا ً كبيرا ً من النساء يقع ضحية التمييز العنصري بسبب الانتماء إلى السكان الأصليين أو المنحدرين من أصل أفريقي ولأن هناك عقبات تعترض تمتع النساء بحقوقهن نتيجة القيود الناشئة عن اختلاف اللغة أو الثقافة أو الوضع المالي أو لأنهن يعشن في مناطق نائية مما يجعلهن في وضع غير مؤات مقارنة بباقي السكان (المادتان 2 و 5).

39- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لأجل مكافحة الأشكال المتعددة من التمييز التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، بوسائل منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتمييز العنصري. كما توصي باتخاذ خطوات لضمان تمكين نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من التمتع بجميع حقوقهن، ولا سيما حقوقهن في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، مع مراعاة الاختلافات الثقافية واللغوية.

حالة المدافعين عن الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي

40- يساور اللجنة قلق شديد إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوقها، للاضطهاد بواسطة أعمال العنف والتهديدات ومحاولات الاغتيال. كما يساور اللجنة القلق إزاء إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية لمقاضاة المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، كما في حالة المدافع أمارو رويز (المواد 2 و5 و 6).

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لأجل الإنهاء الفوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوقها، ولأجل منع جميع أعمال العنف والتهديدات والاعتداءات على حياتهم وسلامتهم البدنية؛

(ب) إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة وفعالة في جميع البلاغات بالاعتداءات على حياة قادة السكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، أو على سلامتهم أو حريتهم، فضلا ً عن البلاغات التي تقدَّم باستهدَاف هؤلاء الأشخاص بأعمال عنف وتهديدات ومضايقات وترهيب وتسلط وتشهير؛

(ج) وضعُ واعتماد تشريعات وتدابير خاصة واستراتيجيات فعالة لأجل توفير الحماية، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي المتضررة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والإقليمية والجنسانية التي قد تؤثر على الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي؛

(د) اعتماد التدابير اللازمة لمنع استخدام القانون الجنائي لأغراض تجريم المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي تعسفاً.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

42- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما منها المعاهدات التي تتضمن أحكاماً لها صلة مباشرة بمجتمعات محلية ربّما تتعرَّض للتمييز العنصري، ومن جملتها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وفي الأخير، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

43- توصي اللجنة بأن تقبل الدولة الطرف تعديل المادة 8( 6) من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

إعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

45- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر ديربان الاستعراضي، بأن تنفذ الدولة الطرف، عندما تكون بصدد إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمرُ العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واضعةً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

46- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 ، الذي أعلنت فيه أن الفترة 2015-2024 ستكون العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذاك الإطار، مراعية في ذلك توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري في حق السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

47- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وبأن تتحاور أكثر مع منظّمات المجتمع المدني الناشطة في ميدان حماية حقوق الإنسان، ولا سيما منها المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

48- توصي اللجنة بتيسير إتاحة تقارير الدولة الطرف وبإتاحتها لعامة الناس عند تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية التي تضعها اللجنة على تلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، وطنيا ً وإقليميا ً ومحليا ً ، باللغات الرسمية وبغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

49- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى 2 حزيران/يونيه 2007، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد في 400 42 كلمة بالنسبة لهذه الوثائق.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

50- تطلب اللجنة، وفقا ً للمادة 9( 1) من الاتفاقية وللمادة 65 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 19(أ) (الحصول على الأراضي) و23(أ) (التشاور المسبق) و41(أ) (حالة المدافعين عن الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي) أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

51- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 21 (الاعتداءات على الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي) و27 (الاستخدام المفرط للقوة) و31 (قانون الاستقلال الذاتي ومشاركة الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في الحياة السياسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اتخذتها لأجل تنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

52- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 17 آذار/مارس 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين وتناوُلِ جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد في 200 21 كلمة بالنسبة للتقارير الدورية.