الأمم المتحدة

CAT/C/67/D/791/2016

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 November 2019

Arabic

Original: French

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 791/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: إكس. (يمثله محام، سيرغي فورونوف ) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار متخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، أُحيل إلى الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩

الموضوع: الطرد إلى الهند

المسائل الإجرائي ة : عدم دعم الادعاءات بأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الخطر على الحياة وخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة الطرد إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: 3 و22

١-١ صاحب الشكوى هو إكس، وهو مواطن هندي ولد في 2 آذار/مارس 1987 في الهند. وبعد رفض طلبه اللجوء في كندا، صدر في حقه قرار بالترحيل إلى الهند. وهو يزعم أن من شأن هذا الترحيل أن يشكل انتهاك اً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدم الشكوى محام، سيرغي فورونوف .

١-٢ وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2016، طلبت اللجنة، عمل اً بالمادة 114 من نظامها الأساسي، بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تطرد المشتكي إلى الهند ما دامت قضيتُه قيد نظر اللجنة. وفي ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة. وفي 6 آذار/مارس 2018، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ ولد صاحب الشكوى في جاغراون بالهند. وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، جاء ثمانية من أفراد الشرطة إلى المزرعة العائلية لصاحب الشكوى، بحث اً عن عامل في المزرعة ( ) . وعندما فر هذا الأخير، غضب أفراد الشرطة وقاموا باستجواب صاحب الشكوى. وعندما عادوا في مساء اليوم نفسه، ألقوا القبض عليه، باستخدام مفرط للقوة. ومن دون تقديم أمر بالتوقيف ولا تحديد أسباب التوقيف، اقتاد أفراد الشرطة صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة.

٢-٢ وأودع صاحب الشكوى، الذي احتجز لأكثر من اثنين وسبعين ساعة في ظروف يرثى لها، زنزانة قذرة صغيرة جد اً، لا نوافذ بها ولا فراش. وكان عليه النوم على الأرضية وقضاء حاجته في حاوية بلاستيكية. وكان الغذاء الذي يوزع مرة واحدة في اليوم فاسدا ً .

٢-٣ وأثناء احتجاز صاحب الشكوى، استجوبه أفراد شرطة عدة مرات وعذبوه بطرق مختلفة: فقد أحرقوه بالسجائر، وضعوا كيس اً من نسيج فوق رأسه، ولكموه بالأيدي، وضربوه بعصا مطاطية. وفي الليل، كان عنصران من الشرطة يوقظانها برشه بالماء البارد.

٢-٤ وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أطلق سراح صاحب الشكوى بعد تدخل أفراد ذوي نفوذ من قريته، دفعوا رشوة قدرها حوالي ٢٥٠٠٠ روبية (حوالي ٣٢٠ يورو). وفي اليوم نفسه، أدخل صاحب الشكوى المستشفى حيث مكث حتى اليوم التالي.

٢-٥ وفي ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، حضر خمسة من أفراد الشرطة إلى بيت صاحب الشكوى وألقوا القبض عليه مرة أخرى. وعذبوه، وتحديد اً بربط يديه إلى قطعة خشبية وبضربه على ظهره. وطرحوا عليه أسئلة بشأن عامل المزرعة. وبعد أسبوع واحد، وبعد دفع أفراد أسرته رشوة أخرى قدرها حوالي 000 ٣٥ روبية (ما يقارب ٤٥٠ يورو)، أطلق سراحه.

٢-٦ وخوف اً على حياته، قرر مغادرة الهند. وفي ١٦ أيار/مايو ٢٠١٣، استقل الطائرة بجواز سفر مزور إلى كندا، مع توقف في قطر. ويوم وصوله إلى كندا، 17 أيار/مايو 2013، قدم طلب اللجوء. وفي 18 تموز/يوليه 2013، استمع إليه قسم حماية اللاجئين التابع للمجلس الكندي للهجرة واللاجئين، ورفض الطلب الذي تقدم به في 12 أيلول/سبتمبر 2013. وفي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، ألغى قسم طعون اللاجئين قرار قسم حماية اللاجئين وأمر بإعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية ذات تشكيلة مختلفة. وفي 23 نيسان/ أبريل 2014، رفض قسم حماية اللاجئين مرة ثانية طلب اللجوء.

٢-٧ وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، رفض قسم طعون اللاجئين الطعن المقدم من صاحب الشكوى. وفي 14 نيسان/أبريل 2015، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية لهذا القرار الأخير.

٢-٨ ويصرح صاحب الشكوى، في رسالته الأولى، أنه قدم طلب اً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، رُفض في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة. وعلاوة على ذلك، يذكر صاحب الشكوى أن والده تعرض للضرب في الهند لدفعه إلى تقديم معلومات عن مكان وجوده؛ وهو ما يتبين منه أن السلطات الهندية لا تزال تبحث عنه.

الشكوى

٣- ويدفع صاحب الشكوى بأن كندا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بطرده إلى الهند، حيث سيكون معرض اً من جديد للتعذيب على يد الشرطة. ويؤكد أن الشرطة ألحقت به، عام ٢٠١٣، الأذى وعرضته لضروب أخرى من إساءة المعاملة، واحتجزته في ظروف لا إنسانية ومهينة في مركز للشرطة لأكثر من 72 ساعة من دون تقديم أمر بالتوقيف ولا السماح له بالمثول أمام قاض. ويقدم صاحب الشكوى العديد من التقارير والمقالات تأييد اً لقوله بأن حالة حقوق الإنسان في الهند تثير القلق، ولا سيما فيما يتصل بمعاملة قوات الأمن للمحتجزين والسجناء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤-١ تقدم الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، معلومات مفصلة عن إجراءات اللجوء في كندا، وترى أن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبيلين من سبل الانتصاف المحلية. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لدواع إنسانية؛ ولا يزال هذا الطلب قيد المعالجة. ولا تتفق الدولة الطرف مع موقف اللجنة الذي يرى أن هذا الطلب يمثل سبيل انتصاف غير فعال لأغراض المقبولية. فعلى العكس من ذلك، هذا إجراء إداري عادل ومنصف، وخاضع للمراجعة القضائية. وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي، من شأنه أن يتيح لصاحب الشكوى المكوث في كندا. كما يمكن لمن رُفض طلبه أن تقدم طلب اً للإذن بالمراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية لكندا. ونتيجة لذلك، يشكل طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية سبيل انتصاف محلي اً فعالا ً .

٤-٢ وعلاوة على ذلك، وخلاف اً لما صرح به صاحب الشكوى في شكواه، فإنه لم يقدم طلب اً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وفي الواقع، حركت وكالة الخدمات الحدودية الكندية الإجراء في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٦ لتمكين صاحب الشكوى من تقديم طلبه، ولكن حيث إ نها لم تتلقه داخل الآجال المنصوص عليها، أغلقت الملف من دون اتخاذ قرار في ٧ آذار/مارس ٢٠١٦. وإضافة إلى ذلك، ففقد انتهت فترة حظر تقديم طلب جديد لتقييم المخاطر قبل الترحيل (اثنا عشر شهرا ً ) بدورها؛ والحال أن صاحب الشكوى لم يقدم أي طلب حتى الآن.

٤-٣ ويجوز لشخص صدر في حقه إجراء ترحيل سار أن يقدم، عدا بعض الاستثناءات، طلب اً لتقييم المخاطر قبل الترحيل. ويهدف تقييم الطلب إلى تحديد ما إذا كان الشخص معرض اً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل، أو ما إذا كان معرضا ً لعقوبة أو معاملة قاسية إذا رُحل إلى بلده الأصلي. ولا يتعلق الأمر بمراجعة قضائية ولا بطعن في قرارات المجلس الكندي للهجرة واللاجئين. ويُبلَّغ مقدم الطلب بإمكانية تقديم الطلب المذكور، وكذا بحقه في تقديم ملاحظات مكتوبة وأدلة تدعمها. ويترتب عن تقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل في غضون خمسة عشر يوم اً من تلقي الإخطار إيقافُ إنفاذ إجراء الترحيل. وأمام مقدم الطلب أيض اً خمسة عشر يوم اً إضافي اً لتقديم وثائق تدعم طلبه ( ) . ولا يمكن لمن سبق أن رفض طلبهم اللجوء، مثل صاحب الشكوى، بموجب قرار من المجلس، أن يقدموا إلا وقائع جديدة وأدلة جديدة ظهرت بعد قرار المجلس.

٤-٤ ويشكل طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل أحد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. ويجري هذا الاستعراض موظفون تابعون لسلطة وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية ويمارسون السلطات المفوضة لهم من الوزير. وهؤلاء موظفو هجرة مدربون تحديد اً في مجال حقوق الإنسان والقانون الإداري يتصرفون بصورة مستقلة ومحايدة تمام اً. ويتلقون علاوة على ذلك تدريب اً بشأن أهمية المحافظة على الاستقلالية والحياد ظاهري اً وحقيقة في اتخاذهم لقراراتهم. كما اعترفت المحكمة الاتحادية في كندا بأنهم مستقلون بدرجة كافية. وإضافة إلى ذلك، للموظفين تدريب وخبرة هامين في ميدان حقوق الإنسان. ولديهم معلومات محدَّثة عن حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان، بما في ذلك الهند. ولديهم خبرة كبيرة في مجال تقييم المخاطر المتصلة بالترحيل ويتلقون التدريب اللازم على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولو كان صاحب الشكوى قدم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل في الآجال المقررة، لكان ذلك أوقف إجراء الترحيل الصادر في حقة إلى حين اتخاذ قرار بشأن الطلب. وكون صاحب الشكوى يدعي زورا في شكواه أنه قدم الطلب يلقي ظلال اً من الشك على مصداقيته.

٤-٥ وعلاوة على ذلك، فإن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية. ولا تطرح في الواقع أي ادعاء ذا مصداقية من شأنه أن يشكل تعذيب اً لأغراض تطبيق المادة ٣ من الاتفاقية. وعلى العكس من ذلك، قرر قسم حماية اللاجئين، بعد إجراء تقييم مستقل ونزيه ومفصل للأدلة المقدمة له ولادعاءات صاحب الشكوى، أن الأدلة لا تتيح إثبات أن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب. ولم يقدم هذا الأخير في شكواه أية أدلة جديدة من شأنها أن تتعارض مع استنتاجات قسم حماية اللاجئين. وفوق هذا، ما دام ي دعي أ نه سيكون عرضة لعقوبات أو ضروب معاملة قاسية، ف ليس للالتزام بعدم الإعادة القسرية أن ينطبق في مثل هذه الظروف .

٤-٦ وعلاوة على ذلك، فإن البلاغ غير مقبول لأنه يفتقر إلى أساس. واعتبرت السلطات الكندية أن ادعاءات صاحب الشكوى غير ذات مصداقية، وأنه لم يثبت أن قراراتها شابها أي عيب يبرر تدخل اللجنة في الاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن الوقائع والمصداقية. لكن إذا قررت اللجنة النظر في مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى، هناك عناصر عديدة من إفاداته تحمل على الاستنتاج بأنه لا يحظى بالمصداقية وأن ادعاءاته ليست مدعومة بما يكفي من الأدلة. وفي الواقع، لم يصرح صاحب الشكوى، عندما ملأ صيغة أولى لنموذج طلب اللجوء في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣، بعمليات التوقيف التي كان ضحيتها. والحال أنه أثار هذه الادعاءات في صيغة من نفس النماذج عدلت في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٣، عندما كان يمثله محام. وعند مواجهة صاحب الشكوى بهذه التضاربات خلال جلسة الاستماع أمام قسم حماية اللاجئين في نيسان/أبريل ٢٠١٤، أفاد أنه كان خائف اً جد اً في البداية ولم يكن يريد إثارة هذه المظالم، لاعتقاده أن السلطات الكندية ستطرح عليه نفس الأسئلة التي طرحها عليه أفراد الشرطة في قريته. وخلص قسم حماية اللاجئين إلى أن تفسيراته لما أغفله في البداية غير معقولة، سيما وأن أن هذه الادعاءات كانت في صميم طلبه اللجوء. وبالمثل، أشار صاحب الشكوى، الذي أكمل 12 سنة من التعليم، في طلبه تأشيرة العمل المقدم عام ٢٠٠٨، أنه نجار، في حين صرح في طلب اللجوء الذي قدمه عام ٢٠١٣ أنه كان يعمل في مزرعة الأسرة منذ عام ٢٠٠٥. وفي صيغة معدلة من هذا الطلب نفسه، يشير إلى أنه كان مزارع اً منذ عام ٢٠٠٩ ونجار اً قبل ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، خلال جلسة الاستماع أمام قسم حماية اللاجئين في نيسان/أبريل ٢٠١٤، لم يكن صاحب الشكوى قادر اً على الرد على أسئلة بسيطة بشأن المسار الذي سلكه إلى كندا وبشأن مغادرته الهند. فعلى سبيل المثال، لم يكن متأكد اً من المدينة التي يفترض أنه اختبأ فيها في الفترة بين الإفراج الأخير عنه ومغادرته، وكذا المدينة التي غادر منها الهند. وعلاوة على ذلك، ارتأت المحكمة أن الأدلة المستندية المقدمة تزيد من المساس بمصداقية صاحب الشكوى، لأنه بينما يزعم أن السلطات الهندية كانت تملك سلطة احتجازه لفترة طويلة جد اً من الزمن من دون توجيه تهم إليه، يدعى أنها أفرجت عنه بعد دفع رشاوى . وحيث إ ن الجزء المتبقي من تفسيراته لإلقاء القبض عليه واستجوابه وارتباطاته بناشطين محتملين مبهم ومراوغ، خلصت المحكمة إلى استنتاجات سلبية.

٤-٧ وحتى مع افتراض أن رواية صاحب الشكوى ذات مصداقية، وهو ما تنفيه الدولة الطرف، فإن وضعه الشخصي لا يسمح بالاستنتاج بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الهند بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية. وإضافة على ذلك، فإنه لم يثبت أنه لا يستطيع الرحيل إلى أماكن أخرى في الهند. وكبديل عن ذلك، وللأسباب المذكورة أعلاه، ينبغي رفض الشكوى بناء على الأسس الموضوعية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يستشهد صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، بتقارير عديدة لمنظمات غير حكومية تؤكد أن الهند تعرف انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يمثل سبب اً جدي اً لعدم طرده نحو ذلك البلد. ووفق اً لهذه التقارير، فإن أحوال الاحتجاز في السجون الهندية تشكل شكل اً من أشكال التعذيب وقد تؤدي حتى إلى الموت، وإن أفراد الشرطة غالب اً ما يفلتون من العقاب على التجاوزات المرتكبة.

٥-٢ وعلى النقيض مما تشير إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها، فإن الاعتداءات التي يرتكبها أفراد الشرطة تشكل أعمال التعذيب بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد ألحق أفراد الشرطة هؤلاء آلاما بدنية وذهنية شديدة بصاحب الشكوى عام ٢٠١٣، على النحو المبين في الشكوى. فقد ضرب أفراد الشرطة صاحب الشكوى بقوة إلى درجة أنه كان لا يزال، في آذار/مارس ٢٠١٤، يشعر بالآلام، على النحو المشار إليه في التقرير الطبي المرفق بالملف. وإضافة إلى ذلك، وفق اً للتقرير نفسه، بدت على صاحب الشكوى أعراض اضطرابات اكتئابية قد تكون لها صلة بأعمال التعذيب التي تعرض لها في الهند.

٥-٣ وبعد مغادرة صاحب الشكوى للهند، جاءت الشرطة عدة مرات إلى المزرعة الأسرية بحث اً عنه. وفي آذار/مارس ٢٠١٧، ألقت الشرطة القبض على والد صاحب الشكوى، وحاولت الحصول منه على معلومات عن مكان وجود صاحب الشكوى. ومن أجل مساعدة والده، أرسل صاحب الشكوى إلى الشرطة أدلة تثبت أنه قدم طلب اً للجوء في كندا وأنه يقيم بها. وبما أن السلطات الهندية تدرك أن صاحب الشكوى قدم طلب لجوء في الخارج، فإن الخطر الذي يتهدده في حالة العودة إلى الهند أعلى من ذي قبل. ولا توجد أي إمكانية ليرحل صاحب الشكوى للسكن في أماكن أخرى في الهند، لأنه سيكون عليه إخطار السلطات المحلية بوجوده؛ وسيكون بذلك عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب في كل مكان في البلد. وقد اعتقلت الشرطة الهندية صديق اً لصاحب الشكوى بعد ترحيله إلى الهند من كندا، بدعوى أنه استخدم جواز سفر مزور اً لمغادرة الهند ( ) .

٥-٤ ويؤكد صاحب الشكوى، رد اً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مصداقيته، أن الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب في الهند حقيقية ومعززة بالأدلة، وأن حالات انعدام الدقة الواردة في إفادته أمام السلطات الكندية يمكن أن تعزى إلى كونه كان خائف اً ومصدوم اً بعد وصوله إلى كندا، وأنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وكذا من الآثار المترتبة عن الإجهاد المرتبط بهروبه من الهند إلى بلد غير معروف.

٥-٥ وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب الشكوى أن طلبه الحصول على إقامة دائمة في كندا لاعتبارات الإنسانية لا يزال قيد النظر. ومع ذلك، نادر اً ما يستجاب لهذه الطلبات في الممارسة العملية، وليس لها أثر إيقافي على ترحيل مقدم الطلب، ولا يمكن الطعن فيها في حالة الرفض.

٥-٦ ويؤكد صاحب الشكوى أنه ليست لديه أي نية لتضليل اللجنة بشأن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن محاميه السابق صرح خطأ أن صاحب الشكوى قدم هذا الطلب بسبب سوء فهم. وتلقى صاحب الشكوى استمارة الطلب في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٦، ولم يكن أمامه سوى خمسة عشر يوم اً لتقديمها. وعلاوة على ذلك، كان محتجز اً في مركز للمهاجرين، ولم يكن بإمكانه الحصول على مساعدة محام، ولم يكن يدرك مدى استعجالية وأهمية إرسال الطلب في الآجال المحددة. وإضافة إلى ذلك، يعاني، نتيجة أعمال التعذيب التي تعرض لها، من مشاكل التركيز والذاكرة، ولم يكن في وضع يسمح له باتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بملف طلب اللجوء الذي قدمه. وقدم صاحب الشكوى تقرير اً طبي اً غير مؤرخ، يؤكد أنه توجه إلى عيادة في ١٥ آذار/مارس ٢٠١٦ وكان يعاني من مشاكل التركيز والذاكرة. ولهذه الأسباب، لم يقدم صاحب الشكوى طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل عام ٢٠١٦. وعلاوة على ذلك، فهو ليس في وضع يمكنه من تقديم ذلك الطلب اليوم، لأنه لم يحصل على إذن مسبق من السلطات الكندية. وعلى أية حال، ما كان صاحب الشكوى ليمنح هذا الإذن، لأنه صدر في حقه قرار بالترحيل.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد هذه السبل قد استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أنه من غير المحتمل أن تحقق هذه السبلُ الإنصاف ( ) .

٦-٣ وتحيط اللجنة علم اً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما أن طلبه الإقامة الدائمة في كندا لاعتبارات إنسانية لا يزال قيد النظر. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه لا يمكن اعتبار طلب إقامة دائمة في كندا لاعتبارات إنسانية سبيل انتصاف فعال اً لأغراض المقبولية، بالنظر إلى طبيعته التقديرية وليس القضائية، وبالنظر إلى أنه ليس له أثر إيقافي لطرد مقدم الطلب ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى ليس ملزم اً، لأغراض الفقرة 5 (ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، باستنفاد سبيل الانتصاف هذا.

٦-٤ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن الدولة الطرف ترى أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم طلب اً لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، لا عام ٢٠١٦ ولا بعد فترة حظر تقديم طلب جديد (اثنا عشر شهرا ً ). وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ترى أن صاحب الشكوى لديه الآن فرصة جديدة لتقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه وفق اً للإجراء الذي وصفته الدولة الطرف، فإن مقدم الطلب يُعلم بإمكانية تقديم هذا الطلب. والحال أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى يرى أنه يستحيل عليه تقديم مثل هذا الطلب، لأنه لم يُدع إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، ووفق اً للمعلومات المتاحة، فإن تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل بعد فترة الحظر لا يتيح تعليق تنفيذ أمر الترحيل بموجب القانون. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المتاحة لا تسمح لها بأن تستنتج أن سبيل الانتصاف متاح فعلي اً لصاحب الشكوى وأن من شأنه أن يكون فعالا ً .

٦-٥ وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى أُبلغ، عام ٢٠١٦، بإمكانية تقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، تحيط اللجنة علم اً برد صاحب الشكوى الذي يشير إلى أنه لم يكن بوسعه فعل ذلك للأسباب التالية: (أ) أن أجل خمسة عشر يوم اً أجل غير معقول؛ و(ب) أنه لم تكن لديه إمكانية للوصول إلى محام؛ و(ج) أنه لم يكن يدرك الطابع الاستعجالي والهام لتقديم الطلب؛ و(د) أنه كان يعاني مشاكل في التركيز والذاكرة، نتيجة الصدمات جراء الصدمات النفسية التي تعرض لها.

٦-٦ وتشير اللجنة إلى أنه، وفق اً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإن الأشخاص الذين قدموا ضمن الآجال المقررة طلب اً أول اً تقييم المخاطر قبل الترحيل لا يتهدّدهم الطرد ما دام الإجراء قيد النظر، لأنهم يستفيدون من وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر في حقهم. وتلاحظ اللجنة أنه على المستوى الإجرائي، لا يلزم مقدم الطلب الاستعانة بخدمات محام من أجل تقديم طلب من هذا القبيل. ومع ذلك، تحيط اللجنة علم اً بتقرير طبي غير مؤرخ عن الحالة النفسية لصاحب الشكوى، قُدم دليل اً على أن هذا الأخير كان يعاني مشاكل الذاكرة والتركيز في آذار/مارس ٢٠١٦. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد استعان على حسابه الخاص بمحامين في سياق طلبه اللجوء وهذه الشكوى، ولكنه لا يحدد ما إذا كان قد سعى عام ٢٠١٦ إلى إيجاد محام قد يكون قبل مساعدته وملء الطلب، أو ما إذا كان قد أبلغ الدولة الطرف بمشاكله الصحية من أجل طلب تمديد الموعد النهائي. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن صاحب الشكوى لم يؤكد أنه كان في حالة مالية هشة قد تكون حرمته من إمكانية تقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل أو الإبقاء على خدمات محام لهذا الغرض. وفيما يتعلق بكون صاحب الشكوى لم يكن يدرك أهمية الطلب، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ومفادها أن مجرد شكوك بسيطة في جدوى سبيل انتصاف محلية لا تعفي صاحب الشكوى من السعي إلى الحصول عليها، ولا سيما إذا كان سبيل الانتصاف المذكور متاح اً له بصورة معقولة وكان له أثر إيقافي ( ) . وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه لا يمكن اعتبار أجل خمسة عشر يوم اً الممنوح لتقديم الطلب أجل اً غير معقول. وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها في هذه القضية، أن صاحب الشكوى كان لديه عام ٢٠١٦ سبل انتصاف حقيقي وفعال لم يستنفده .

٦-٧ وتحيط اللجنة علم اً كذلك بموقف الدولة الطرف التي تؤكد أن الشكوى غير مقبولة لأنه لا أساس لها من الصحة. وتذكِّر اللجنة بحجج صاحب الشكوى الذي يزعم أنه معرض حالياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى الهند. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى، الذي يزعم أنه سافر إلى كندا طلب اً للحماية، لم يصرح في الصيغة الأولى من طلب اللجوء الذي قدمه بعمليات الاعتقال والتعذيب التي زعم أنه تعرض لها في الهند؛ وتشير كذلك إلى أن الادعاء الذي مفاده أن الشرطة الهندية ربما تعتبر صاحب الشكوى شريك اً لشخص مشتبه في ارتكابه جريمة لم يدعم بأي دليل. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن الشهادة الطبية المؤرخة ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٤ التي قدمها صاحب الشكوى لا تستند إلا إلى روايته لأحداث سابقة وأنها أعدت بناء على طلبه، لأغراض جلسته أمام قسم حماية اللاجئين التي عقدت بعد ذلك بثلاثة أيام. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بالطابع الفضفاض للشهادات الطبية المؤرخة عام ٢٠١٣ التي لا تجري تشخيص اً ولا تحدد نوع الإصابات والصدمات النفسية التي يزعم أن صاحب الشكوى تعرض لها. وبالتالي، لا يبدو أن هذه الشهادات تثبت الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن أعمال التعذيب الذي يزعم أنها لحقت به. وإضافةً إلى ذلك، تذكّر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب شكوى ما معرض شخصياً لخطر التعذيب. وتخلص اللجنة، استناد اً إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية على مزاعمه بأنه معرض للاضطهاد على يد عناصر الشرطة في الهند أو أنه عرضة للتعذيب في حالة الترحيل.

٦-٨ وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.

المرفق الأول

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة عبد الوهاب هاني

١- كان ينبغي للجنة أن تقتصر على استنتاج عدم مقبولية الشكوى، بناء على أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة على ادعاءاته بأنه قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال ترحيله إلى الهند.

٢- وإضافة إلى ذلك، كان ينبغي للجنة أن تستنتج أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في إجراء اللجوء، الذي يشمل تقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

٣- وفيما يخص إجراء طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، كان على اللجنة أن تخلص إلى أن سبيل الانتصاف هذا غير فعال ولا متاح ( ) .

٤- وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يستوفي الشروط المطلوبة لتقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل منذ تقديم استمارة الطلب في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٦ (انظر الفقرة 4-2)، مما يفترض إخطاره بقرار للطرد مشمول بالنفاذ، لكنه لم يستخدم سبيل الانتصاف هذا.

٥- بيد أن الدولة الطرف لا ترد على حجج صاحب الشكوى بأنه لم يكن أمامه إلا خمسة عشر يوم اً ليقدم طلبه، وأنه كان محتجز اً في مركز للمهاجرين، وأنه لم يكن بمقدوره الاستفادة من مساعدة محام (انظر الفقرة 5-6). وهذا الأجل قصير للغاية في الظروف المحيطة باحتجازه وعدم وجود محام.

٦- وفيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب جديد لتقييم المخاطر قبل الترحيل، يدعي صاحب الشكوى أنه لم يحصل على الإذن المسبق المطلوب (انظر الفقرة 5-6). وفي ظل هذه الظروف الخاص ة ، لم تثبت الدولة الطرف أن تقييم المخاطر قبل الترحيل كان متاح اً بالفعل.

٧- وتعترف الدولة بأن صاحب الشكوى لا يمكنه أن يطلب من جديد تقييم المخاطر قبل الترحيل إلا بعد انقضاء فترة اثني عشر شهر اً بعد الطلب الأول، وهي فترة لا يمكن فيها لطالب لجوء رُفض طلبه أن يقدم أي طعن. وهذه الآجال مفرطة الطول، بالنظر إلى هشاشة صاحب الشكوى، الذي بدأ رحلة طلب اللجوء قبل ثلاث سنوات.

٨- وتقييم المخاطر قبل الترحيل آلية استعراض غير مستقلة تقوم على السلطة التقديرية وتستند إلى ملف، يجريها موظفو الوزارة الذين يصدرون قرارات الترحيل. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن لطالب لجوء رُفض طلبه أن يستند في طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل إلا على أدلة جديدة.

٩- وكان ينبغي للجنة أن تلفت الانتباه إلى انخفاض معدل قبول طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل، على نحو ما أكدته الدولة الطرف نفسها، التي بينت أثناء استعراض تقريرها الدوري السابع أن معدل قبول طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 5.2 في المائة ( ) . وتبين الإحصاءات الرسمية ( ) أن معدل قبول تقييم المخاطر قبل الترحيل لا يزال منخفض اً نسبي اً، أي 1.4 في المائة عام ٢٠١٠ و3.1 في المائة عام ٢٠١٤، بمتوسط سنوي لا يزيد عن ٢ في المائة ( ) .

١٠- وتتعلق هذه المعدلات المنخفضة نسبي اً لقبول تقييم المخاطر قبل الترحيل باحتمال وقوع أحداث نادرة ومتغيراتها العشوائية، على غرار قانون بواسون ، أكثر من تعلقه باحتمال وجود سبيل انتصاف فعال ينطوي على احتمال معقول للجبر.

١١- وإضافة إلى ذلك، في الفترة بين ٢٠٠٧ و٢٠١٤، جرى ترحيل نسبة عالية تبلغ ٢٦ في المائة من الأشخاص الذين تمكنوا من تقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل قبل انقضاء الحظر لمدة سنة، وكان الاتجاه السائد خلال هذه الفترة هو تيسير عمليات الترحيل ( ) من أجل الحد من عدد الطعون، ملغي اً بذلك أي إمكانية للأثر الإيقافي .

١٢- ولتفادي أي خلل في الحماية، ينبغي النظر في الأثر الإيقافي وكذا في الآجال المعقولة بالنسبة لجميع الإجراء الداخلي، أي فترة الحظر المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى جانب آجال الإخطار الإضافية.

١٣- وعلى الرغم من أسئلة وانتقادات اللجنة فيما يتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، ظلت الدولة الطرف على موقفها المتمثل في عدم إعادة النظر في الإجراء لمواءمته مع أحكام الاتفاقية والاجتهادات السابقة للجنة ( ) .

١٤- وفي ظل هذه الظروف، لا يشكل تقييم المخاطر قبل الترحيل سبيل انتصاف فعال اً أغراض المقبولية، بالمعنى المقصود في الفقرة ٥(ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، لأنه: (أ) لم يتح لصاحب الشكوى في الممارسة العملية؛ و(ب) بالنظر إلى طابعه التقديري وغير القضائي ( ) ؛ و(ج) وافتقاره لأثر إيقافي للطرد ( ) ؛ و(د) لتجاوز إجراءاته، بما في ذلك فترة الانتظار قبل طلب المراجعة القضائية، لمعيار الآجال المعقولة؛ و(ه) لتدني احتمال منح صاحب الشكوى انتصاف اً فعال اً بهذه الوسيلة ( ) . وإجمال اً، لا يتوافق مع معايير الانتصاف الفعالة التي حددتها اللجنة في الفقرة ٣٤ من تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ في سياق المادة ٢٢.

١٥- ومن ناحية ثانية، كان ينبغي للجنة أن ترفض حجة تعارض الشكوى مع أحكام الاتفاقية، المقدمة من الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-5). فقد طورت اللجنة اجتهاداتها بشأن المادة ٣ من الاتفاقية، بتوسيع نطاق المبدأ المطلق المتمثل في عدم الإعادة القسرية ليشمل سوء المعاملة على النحو المحدد في المادة ١٦ ( ) .

١٦- وبناء على ذلك، في هذه الظروف المحددة، استنفد صاحب الشكوى سبل الانتصاف المحلية لأغراض المقبولية، بموجب الفقرة ٥(ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، لكنه لم يثبت ادعاءاته .

المرفق الثاني

[الأصل: الإنكليزية]

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة فيليس غاير

في رأيي، البلاغ رقم ٧٩١/٢٠١٦ غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة. واللجنة ليست في وضع يتيح لها أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، بسبب الشكوك الكبيرة جد اً التي أثارها أعضاء اللجنة وغيرهم بشأن فعالية إجراء كندا لتقييم المخاطر قبل الترحيل. ويتطرق السيد هاني لهذه المسألة في رأيه المخالف (انظر المرفق الأول). وأود الإشارة إلى أن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل كان قيد التنقيح في كندا لمعالجة بعض الشواغل التي أثيرت بشأن مدى فعاليته، بما في ذلك ادعاءات بشأن نطاقه وتعسفه، وعدم الاستقلالية المزعومة للموظفين الذين يجرونه، وافتقارهم إلى التدريب، وعدد من مسائل مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة المتكررة.