الأمم المتحدة

CAT/C/67/D/857/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2September 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 857/2017 * **

البلاغ مقدم من : جودت أياز (يمثله المحاميان نيكولا كوفاتشيفيتش وآنا تركولجا، من مركز بلغراد لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : صربيا

تاريخ تقديم الشكوى : 7 كانون الأول/ديسمبر 2017(تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ كانون الأول/ ديسمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩

الموضوع : خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)؛ ومنع التعذيب

المسائل الموضوعية : ترحيل صاحب الشكوى من صربيا إلى تركيا

المسائل الإجرائية : لا توجد

مواد الاتفاقية : ٣ و١٥

١-١ صاحب الشكوى هو جودت أياز، وهو مواطن تركي منحدر من أصل الكردي مولود في عام ١٩٧٣. و كان صاحب الشكوى ، وقت تقديم البلاغ، معرضاً لخطر التسليم إلى تركيا. وادعى أن تسليمه شيشكل انتهاكاً من قِبل صربيا للمادة ٣ من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة ١٥ منها. وقد أصدرت صربيا الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في 12 آذار/مارس 2001. ويمثل صاحب الشكوى محاميان.

١-٢ في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، أفادت الدولة الطرف اللجنة بأن طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة لم يُعرض على وزارة العدل في صربيا في الوقت المناسب لكي يمنع تسليم صاحب الشكوى، حيث ورد الطلب في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، بينما صدر قرار تسليم صاحب الشكوى في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ كان صاحب الشكوى ناشطا ً سياسيا ً كرديا ً منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. و بعد بلوغه سن 18 سنة، أصبح عضواً في حزب العمل الشعبي وأصبح قريباً من رئيس فرع الحزب في ديار بكر، فيدات أيدين، الذي قُتل في ٧ تموز/يوليه ١٩٩١ على يد وحدة خاصة من قوات الدرك. وفي وقت لاحق من ذلك العام، ونتيجة لتزايد العنف في جنوب شرقي تركيا والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأقلية الكردية بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب، قرر صاحب الشكوى الانتقال إلى العراق، حيث عاش في مدينة أربيل وانضم إلى الحزب السياسي الكردي ’حزب الشعب الموحد لكردستان‘، الذي لم يعد له وجود في عام ١٩٩٤. وظل في العراق حتى عام ١٩٩٧، عندما تحسن الوضع في تركيا تحسنا ً طفيفا ً . و يدعي صاحب الشكوى أنه لم يشارك مطلقاً في أي عملية عسكرية، ولم يستخدم قط أي نوع من الأسلحة أو أي وسائل عنيفة أخرى لتحقيق أهدافه السياسية. ولم يكن في يوم من الأيام مؤيداً للجماعات الميالة للعنف (مثل حزب العمال الكردستاني) أو عضوا ً في أي حزب من الأحزاب السياسية التي أعلنتها حكومة تركيا غير قانونية أو إرهابية.

٢-٢ وعاش صاحب الشكوى لدى عودته إلى تركيا حياة سلمية في ديار بكر، حيث افتتح متجراً لبيع اللوازم المكتبية. ولم يكن له نشاط سياسي، وذهب في عام 2000 إلى مدينة ملطية لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش التركي. وفي ٦ نيسان/أبريل 2001، أثناء عودة صاحب الشكوى من إجازة إلى قاعدته العسكرية في ملطية، استوقفت قوات الدرك وقوات مكافحة الإرهاب الحافلة التي كان يركبها واقتادته إلى مركز الشرطة في مدينة معمورة العزيز حيث احتُجز طوال الليل. ولم يُبلَّغ بأسباب احتجازه ولم يُتح له الاتصال بمحام ولم يُسمح له بإبلاغ أسرته أو أي شخص آخر بمكان وجوده. وفي اليوم التالي، اقتيد إلى إدارة مكافحة الإرهاب في ديار بكر حيث حُبس بمعزل عن العالم الخارجي حتى ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١.

٢-٣ وشملت ال معاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، في الفترة بين ٦ و١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ، اللكم والصفع والركل والضرب بعصي الشرطة؛ وإبقاءه معصوب العينين معظم وقت احتجازه؛ و ” التعليق الفلسطيني “ ( ) ؛ وا لصدمات الكهربائية في الجهاز التناسلي وحلمات الصدر وهو ملقى على الأرض؛ والرش بماء بارد مندفع بضغط شديد؛ والتهديد المستمر بالإعدام أو بإلحاق إصابات خطيرة به وبأسرته؛ والإيذاء اللفظي بسبب أصله الكردي.

٢-٤ وبعد أيام من التعذيب، أُرغم صاحب الشكوى على التوقيع على أوراق اعتراف وهو معصوب العينين، تبيَّن له في وقت لاحق أنه اعترف فيها بأنه من أعضاء وقيادات الحزب الثوري الكردستاني. وبعد التوقيع على الاعتراف، أُخذ صاحب الشكوى إلى وحدة طبية حيث أبلغ الطبيب بأنه تعرض للتعذيب ، غير أن الطبيب أخبره، في حضور ضباط الشرطة الذين عذبوه، بأنه في حالة جيدة وطلب من الضباط إخراجه. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يسمع مطلقاً عن حزب باسم الحزب الثوري الكردستاني وإلى أنه لا وجود له. وفي ١٨ نيسان/ أبريل ٢٠٠١، عُرض صاحب الشكوى على محكمة ديار بكر، حيث سُمح له لأول مرة بمقابلة محام. وفي أثناء الجلسة، أبلغ صاحب الشكوى القاضي بأنه تعرض للتعذيب وأُجبر على التوقيع على اعتراف. ومع ذلك، لم يوجِّه له القاضي أو وكيل النيابة أية أسئلة تتعلق بالتعذيب، وأمرت المحكمة باحتجازه قيد المحاكمة. وأُطلق سراحه بعد عشرة أشهر من الاحتجاز قيد المحاكمة؛ ومع ذلك استمرت إجراءات القضية الجنائية المرفوعة ضده وضد 36 شخصاً آخر لهم صلة بحزبه.

٢-٥ وفي عام ٢٠٠٦، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية صاحب الشكوى وخلصت إلى حدوث انتهاك لحقه في الحرية والأمن بموجب المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الاحتجاز غير القانوني والتعسفي في مقر شرطة ديار بكر وعدم إمكانية الاستعانة بمحام وعدم إمكانية المراجعة القضائية لقرار احتجازه) ( ) .

٢-٦ وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، أي بعد 11 سنة من التحقيق، حكمت محكمة ديار بكر على صاحب الشكوى وعلى خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة ١٥ سنة بتهمة المشاركة في منظمة مسلحة، هي الحزب الثوري الكردستاني ، تهدف، وفقاً لقرار المحكمة، إلى تدمير النظام الحالي للدولة التركية وإحلال دولة كردية اشتراكية مستقلة محلها (ستُسمى كردستان) تشمل منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول. ولم تشهد المحاكمة إلا بضع جلسات لتقديم الأدلة، تغيب عنها صاحب الشكوى لأنه لم يُدع إلى المثول أمامها. ولم يكن حاضرا ً أثناء إصدار الحكم، ولكنه أُبلغ بالحكم عن طريق محاميه.

٢-٧ و قدم صاحب الشكوى طعناً إلى المحكمة العليا لتركيا ذكر فيه جميع الانتهاكات التي تع رض لها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة (التعذيب، وانتزاع الاعترافات، والحرمان من التمثيل القانوني). وفي ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٦، رفضت المحكمة العليا طعنه. وبعد اتخاذ هذا القرار، فر صاحب الشكوى من تركيا وسافر عبر عدة بلدان (هي الاتحاد الروسي ، وأذربيجان، وأوكرانيا ، وجمهورية إيران الإسلامية، والجبل الأسود) سعياً إلى الوصول إلى ألمانيا .

٢-٨ وأُلقي القبض على صاحب الشكوى في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ عند المعبر الحدودي بين صربيا والبوسنة والهرسك تنفيذاً لأمر اعتقال دولي صدر في تركيا. وفي اليوم نفسه، استجوبه قاض في المحكمة الأعلى درجة في شاباتس في حضور محام عينته الدولة. ولكن، نظراً إلى عدم معرفة صاحب الشكوى باللغة الصربية، دعت المحكمة تاجراً محلياً له صلات عمل بتركيا لكي يترجم له. ولم يكن هذا الشخص يتكلم التركية بشكل جيد وكان يتشاور هاتفياً أثناء جلسات المحكمة مع شريكه في تركيا، الذي كان بدوره يعيد صياغة أسئلة القاضي الموجهة إلى صاحب الشكوى. وللسبب نفسه، لم يتسن للمحامي الذي عينته الدولة تقديم مشورة تراعي السرية لصاحب الشكوى. وقررت المحكمة الأعلى درجة في شاباتس مواصلة احتجاز صاحب الشكوى في السجن إلى حين تسليمه.

٢-٩ وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، طعن صاحب الشكوى في قرار احتجازه. وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، رفضت المحكمة الأعلى درجة في شاباتس طعنه. وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قدمت السلطات التركية طلبا ً إلى وزارة العدل في صربيا لتسليم صاحب الشكوى. وفي ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قررت المحكمة الأعلى درجة في شاباتس أن جميع شروط ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا مستوفاة وفقاً للمادتين ٧ و١٦ من القانون المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. ولم تجر المحكمة الأعلى درجة في شاباتس تقييماً دقيقاً لمخاطر التعرض لمعاملة منافية للمادة ٣ من الاتفاقية. وصدر القرار استنادا ً إلى الوثائق الواردة من تركيا والمتصلة بقضية صاحب الشكوى، وهي الوثائق التي لم تُترجم بشكل سليم إلى اللغة الصربية، ومن ثم لم تكن مفهومة. فقد كانت الترجمة مزيجاً من اللغة الصربية واللغة المقدونية بالأبجديات السيريلية واللاتينية كلتيهما. واستُخدمت نفس الوثائق المترجمة في جميع إجراءات التسليم.

٢-١٠ وفي 3 شباط/فبراير ٢٠١٧، طعن صاحب الشكوى في قرار تسليمه أمام محكمة استئناف نوفي ساد. وفي 23 شباط/فبراير 2017، ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الأعلى درجة في شاباتس استناداً إلى أنها لم توفر الترجمة الشفوية الملائمة أثناء الإجراءات ولم تحدد الجريمة التي أُدين بها صاحب الشكوى في تركيا.

٢-١١ وفي ١٧ آذار/مارس ٢٠١٧، أصدرت المحكمة الأعلى درجة في شاباتس قراراً مماثلا ً دون استجواب صاحب الشكوى، ودون ترجمة الوثائق الواردة من تركيا ترجمة سليمة، ودون دراسة سليمة لمخاطر الإعادة القسرية. وطعن صاحب الشكوى مرة أخرى، في ٢٢ آذار/ مارس 2017، في هذا القرار أمام محكمة استئناف نوفي ساد.

٢-١٢ وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٧، عقدت محكمة استئناف نوفي ساد جلسة أخرى أفاد صاحب الشكوى فيها بأنه وقع ضحية للتعذيب وبأن القضية الجنائية المرفوعة ضده ذات طابع سياسي. وفي نفس اليوم، أصدرت محكمة استئناف نوفي ساد، مرةً أخرى، أمراً إلى المحكمة الأعلى درجة في شاباتس بأن تستجوب صاحب الشكوى استجوابا ً ملائما ً وتوفر ترجمة صحيحة للوثائق الواردة من تركيا.

٢-١٣ وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، قررت المحكمة الأعلى درجة في شاباتس، للمرة الثالثة ، عدم وجود عقبات أمام تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا. واستأنف صاحب الشكوى مرة أخرى هذا القرار في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ أمام محكمة استئناف نوفي ساد.

٢-١٤ وكان من المقرر عقد جلسة استماع أمام محكمة استئناف نوفي ساد في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. ولكن، في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، تلقى محامي صاحب الشكوى مكالمة هاتفية من أحد قضاة محكمة الاستئناف أبلغه فيها بتقديم موعد الجلسة إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. وقال القاضي أيضاً إن هذا التغيير طلتبه وزارة العدل التي أصرت على البت في القضية قبل ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، لأن مدة الاحتجاز السابق للتسليم لا يجوز أن تتجاوز سنة واحدة. وكان هذا التغيير ضرورياً لكي يتسنى لوزير العدل إصدار القرار النهائي بشأن التسليم في الوقت المناسب.

٢-١٥ وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، ألغت محكمة استئناف نوفي ساد مرة أخرى قرار المحكمة الأعلى درجة في شاباتس وأوعزت إليها بعقد جلسة وفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية، وترجمة الوثائق الواردة من تركيا، لكي يتسنى تحديد الجريمة الجنائية التي اتُهم بها صاحب الشكوى وحُكم عليه على أساسها.

٢-١٦ وفي ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، تدخل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وذكَّر سلطات الدولة الطرف بإجراءات اللجوء الجارية وبأهمية دراسة ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للاضطهاد من حيث الأسس الموضوعية.

٢-١٧ وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، عقدت المحكمة الأعلى درجة في شاباتس جلسة ذكَّرت فيها محامية صاحب الشكوى المحكمة بأن صاحب الشكوى طلب اللجوء إلى صربيا، وأنه نظراً إلى انقضاء المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة المسموح بها (سنة واحدة تنتهي في ذلك اليوم)، ينبغي الإفراج عنه وإحالته إلى مخيم اللجوء في بانجا كوفيلجاتشا. وبعد الجلسة، أُبلغ صاحب الشكوى ومحاميته بأن قراراً بإلغاء الاحتجاز سيُسلم في نهاية ذلك اليوم إلى المؤسسة الإصلاحية في شاباتس، التي كان صاحب الشكوى محتجزاً بها، وسيُفرج عنه بعد ذلك.

٢-١٨ ولكن، في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما كانت محامية صاحب الشكوى تنتظر خارج بوابات السجن الإفراج عنه، نقلته الشرطة سراً إلى مركز احتجاز الأجانب في بادينسكا سكيلا. وبعد أن علمت محامية صاحب الشكوى بذلك من حراس السجن، وصلت المحامية في الساعة 30/00 من يوم 1 كانون الأول/ديسمبر إلى مركز احتجاز الأجانب وطلبت تسليمها قرار احتجاز صاحب الشكوى، ولكن رُفض طلبها. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم 1 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، تلقت المحامية قرار التسليم الذي أصدرته المحكمة الأعلى درجة في شاباتس في اليوم نفسه، والذي ينص على أن جميع شروط ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا مستوفاة بموجب المادتين ٧ و١٦ من القانون المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.

٢-١٩ وفي وقت لاحق من يوم ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، توجهت محامية صاحب الشكوى مرة أخرى إلى مركز الاحتجاز لمقابلة صاحب الشكوى والحصول على قرار احتجازه. ولكن لم يُسمح بالاطلاع إلا على الرسالة الموقعة من رئيس المحكمة الأعلى درجة في شاباتس، التي أبلغ فيها رئيس المحكمة مركز احتجاز الأجانب بأن احتجاز صاحب الشكوى أُلغي واستعيض عنه بتدبير آخر، هو حظر مغادرة مكان إقامته المؤقت في بانجا كوفيلجاتشا . وفي الرسالة نفسها، ذكر رئيس المحكمة أنه نظرا ً إلى امتلاء مركز لجوء بانجا كوفيلجاتشا ، لزم احتجاز صاحب الشكوى في بادينسكا سكيلا. ولم يُسمح لمحامية صاحب الشكوى بنسخ صورة ضوئية للرسالة. وأبلغ مدير مركز الاحتجاز محامية صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى محتجز في المركز على أساس هذه الرسالة. وينص قانون الأجانب على أن مركز احتجاز الأجانب هو مؤسسة لإيواء الأجانب الذين لا يسمح لهم بدخول البلد أو المقرر طردهم من البلد.

٢-٢٠ وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2017، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير مؤقتة، ورفضت المحكمة الطلب في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 ( ) .

الشكوى

٣- في وقت تقديم هذا البلاغ، ادعى صاحب الشكوى أن تسليمه إلى تركيا سيشكل انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، حيث حُكم عليه في تركيا بالسجن لمدة ١٥ عاما ً عن جريمة ذات دوافع سياسية استندت إلى اعتراف انتُزع تحت وطأة التعذيب. وادعى أيضاً أن خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة ازداد في تركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في تموز/يوليه ٢٠١٦، حيث تعرض من يُعتقد أنهم معارضون سياسيون للنظام الحالي للتعذيب ولغيره من أشكال سوء المعاملة وللاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وللاحتجاز في ظروف غير إنسانية في سجون مكتظة.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

٤-١ في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠١٨، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية بخصوص إجراءاته القانونية في صربيا وإجراءات لجوئه وإجراءات تسليمه إلى تركيا. وقدم نسخاً مترجمة لعدد من الوثائق الإجرائية. وادعى صاحب الشكوى أيضاً أن تسليمه سيشكل انتهاكا ً للمادة ٣ من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع المادة ١٥ منها، لأن السلطات الصربية لم تأخذ في الاعتبار أن الحكم الصادر ضده في تركيا استند إلى اعتراف منتزع تحت وطأة التعذيب.

٤-٢ وفي ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، طعن صاحب الشكوى أمام محكمة استئناف نوفي ساد في قرار المحكمة الأعلى درجة في شاباتس، الصادر في ١ كانون الأول/ديسمبر. وكرر صاحب الشكوى، في طعنه، أنه نظرا ً إلى عدم توافر ترجمة سليمة، لم يتسن للمحكمة الابتدائية أن تثبت وقائع الدعوى المقامة ضده بشكل ملائم وكامل، وأنه سيتعرض للمحاكمة في تركيا لأسباب سياسية، وأن إجراءات لجوئه لا تزال جارية، وطلب إلى محكمة الاستئناف إعادة قضيته إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها.

٤-٣ وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، قدم مكتب مدعي عام نوفي ساد ملتمسا ً من تلقاء نفسه إلى محكمة الاستئناف في نوفي ساد، ذكر فيه أن المحكمة الابتدائية، وإن كانت وفرت مترجماً شفوياً كفؤاً في آخر جلسة من جلسات المحكمة، لم تتصرف وفقا ً لتعليمات محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالترجمة التحريرية للوثائق المقدمة من تركيا، ولذلك اقترح المكتب إلغاء قرار المحكمة الابتدائية وإعادة القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في شاباتس.

٤-٤ وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، عقدت محكمة استئناف نوفي ساد جلسة استئناف قدمت محامية صاحب الشكوى خلالها المذكرة الشفوية التي أعدتها اللجنة، إضافة إلى ترجمتها إلى اللغة الصربية، والتي طلبت فيها إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا. ومع ذلك، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الأعلى درجة في شاباتس الذي يقضي بتسليم صاحب الشكوى. وذكرت محكمة الاستئناف في قرارها أنه، رغم طلب اللجنة الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا، فإن التسليم في هذه الحالة تنظمه أحكام المادة 3(١) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وكذلك أحكام المادة 3(١) من المعاهدة المبرمة بين صربيا وتركيا بشأن تسليم المجرمين. وقضت المحكمة بعدم السماح بالتسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يتمتع باللجوء في إقليم الدولة المتلقية للطلب، وأنه، وفقا ً للمادة 7(4) من القانون المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، يُناط بوزير العدل في صربيا، لا بالمحاكم، البت فيما إذا كان التسليم مطلوباً بسبب جريمة سياسية أم لا.

٤-٥ وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، أصدر وزير العدل قرارا ً ينص على أن تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا يجيزه القانون المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وأن المحاكم قد أثبتت أن الجريمة التي طُلب التسليم بسببها هي جريمة جنائية بموجب تشريعات صربيا أيضاً، أي التآمر من أجل تنفيذ نشاط غير دستوري. ويلاحظ صاحب الشكوى أن وزير العدل لم ينظر في مسألة ما إذا كانت الجريمة المطروحة جريمة سياسية، وما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً لخطر التعذيب، أو أنه تعرض للتعذيب وأُدين بناءً على إفادة شابها التعذيب.

٤-٦ و أبلغ ت محامي ة صاحب الشكوى وزارة الداخلية ووزارة الداخلية ومديرية الشرطة و إدارة شرطة الحدود ، بموجب رسالة مؤرخة ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، أن اللجنة أصدرت في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ أمراً باتخاذ تدابير مؤقتة في قضية صاحب الشكوى، وأن من شأن ترحيله إلى تركيا أن يشكل انتهاكا ً من الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية. وقُدمت الرسالة نفسها إلى وزارة العدل في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. ورغم ذلك، تم تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا في ليلة يوم ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.

٤-٧ ويفيد صاحب الشكوى، فيما يتعلق بإجراءات لجوئه، بأنه أعرب في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ عن نيته التماس اللجوء في الدولة الطرف. وفي ٩ أيار/مايو ٢٠١٧، قد ّ م طلب لجوئه الرسمي وأُجريت مقابلة بشأن اللجوء في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٧. وقدم صاحب الشكوى، أثناء المقابلة، رواية مفصلة بشأن نشاطه السياسي قبل إلقاء القبض عليه، وبشأن القبض عليه وتعذيبه في عام 2011، والحكم الصادر في حقه في تركيا، وفراره من تركيا. وقدم أيضاً نسخا ً من وثائق الدعوى التي أقامتها تركيا ضده، مترجمة ترجمة صحيحة، وتحليلاً قانونياً لها، تبين أن اعتراف صاحب الشكوى هو الدليل الوحيد المستخدم لإدانته. وقد ّ م صاحب الشكوى أيضا ً القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيته والتقارير المقدمة من منظمات دولية مختلفة في الفترة من عام 1989 إلى عام ٢٠١٧، وهي تقارير تبين شيوع استخدام التعذيب من قِبل السلطات التركية خلال تلك الفترة.

٤-٨ و طلب صاحب الشكوى إلى مكتب اللجوء دراسة طلبه من حيث أسسه الموضوعية دون التطبيق التلقائي لمفهوم ” البلد الثالث الآمن “ ، لكي يتسنى للسلطات تقييم خطر التعرض للتعذيب في بلده الأصلي. غير أن مكتب اللجوء رفض، في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى وأشار إلى أن الجبل الأسود ينبغي أن يكون البلد المسؤول عن لجوئه. ورأى مكتب اللجوء أنه بما أن الجبل الأسود، بوصفه الدولة التي دخل طالب اللجوء منها إلى صربيا، مدرج ضمن قائمة البلدان الثالثة الآمنة، بناءً على قرار لحكومة صربيا صدر في ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩، ومن ثم فهو من الدول التي تؤيد مبادئ حماية اللاجئين الواردة في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وفي بروتوكولها لعام ١٩٦٧، فهناك أسباب وجيهة تدعو إلى رفض طلب اللجوء استنادا ً إلى المادة 33 (1-6) من قانون اللجوء ( ) .

٤-٩ وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب الشكوى في قرار مكتب اللجوء أمام لجنة اللجوء. وفي ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، رفضت لجنة اللجوء الطعن على أساس أن الجبل الأسود وقع وصدَّق على العديد من معاهدات حقوق الإنسان، وينفذها في الواقع العملي، ويستوفي المعايير الدولية، مما يعني أنه بلد ثالث آمن لصاحب الشكوى.

٤-١٠ ويفيد صاحب الشكوى بأنه سُلِّم إلى تركيا قبل أن يتمكن من الطعن في قرار لجنة اللجوء أمام المحكمة الإدارية. ويجيز القانون المحلي تقديم طعن إلى محكمة إدارية في غضون ٣٠ يوما ً من تاريخ استلام قرار اللجنة. غير أن صاحب الشكوى جرى تسليمه بعد ١٤ يوما ً من تسليم القرار إلى محاميته.

٤-١١ ويدعي صاحب الشكوى أن مكتب اللجوء كان يعلم، رغم تعليلاته، أن صاحب الشكوى لن يُرحَّل إلى الجبل الأسود ( ) . ولذلك عهد مكتب اللجوء إلى السلطات المعنية بالتسليم أن تجري تقييماً سليماً لخطر تعرض صاحب الشكوى لإساءة المعاملة في تركيا، قبل تسليمه، في حين لم تقم المحاكم ووزارة العدل حتى بترجمة مناسبة لوثائق صاحب الشكوى الواردة من تركيا.

٤-١٢ ويحتج صاحب الشكوى كذلك بأن تقارير ونتائج مجلس أوروبا والعديد من آليات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات تدل على نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في تركيا خلال ال ‍ ٣٠ عاماً الماضية. ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان ينبغي ل لسلطات المعنية باللجوء والتسليم في الدولة الطرف أن تعُدّ المعلومات المتعلقة ببلده الأصلي، إلى جانب ظروفه الشخصية، أي أصله الإثني وآراؤه السياسية وسبق تعرضه للتعذيب، أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة بشكل متوقع وشخصي و آني وحقيقي إذا سُلِّم إلى تركيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٥-١ في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة العدل أبلغت الحكومة، في ٥ كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالقبض على صاحب الشكوى، استنادا ً إلى أمر دولي سارٍ أصدرته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وطلبت تقديم طلب تسليم إلى جانب الوثائق المطلوبة. وفي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، تلقت وزارة العدل طلب التسليم إلى جانب الوثائق المطلوبة مترجمة إلى اللغة الصربية. وفي اليوم التالي، أُحيلت الوثائق إلى المحكمة الأعلى درجة في شاباتس (بالإضافة إلى ملاحق في 6 و9 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧). وفي ٩ أيار/مايو ٢٠١٧، أعادت المحكمة الوثائق إلى وزارة العدل على أساس أن ” الترجمة غير مفهومة “ . وفي ١٢ أيار/ مايو ٢٠١٧، أحالت وزارة العدل الوثائق المعادة إلى مترجم تركي معتمد، وقُدمت الترجمة الجديدة إلى محكمة شاباتس في ٢١ تموز/يوليه 2017. وطلبت محكمة شاباتس، في رسالة مؤرخة ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٧ ، توضيحا ً بشأن جريمة صاحب الشكوى. وقدمت وزارة العدل المعلومات المطلوبة إلى المحكمة في ٤ و٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. وفي ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧، تدخل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وطلب عدم تسليم صاحب الشكوى قبل أن تتخذ السلطات قراراً نهائياً بشأن طلب اللجوء الذي قدمه. وأُحيل هذا التدخل إلى محكمة شاباتس في 6 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وفي ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧، تلقت وزارة العدل قرار لجنة اللجوء برفض طعن صاحب الشكوى. وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ، أحالت محكمة شاباتس إلى وزارة العدل القرار النهائي في قضية تسليم صاحب الشكوى، الذي أيدته محكمة استئناف نوفي ساد في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧. وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، أصدر وزير العدل قرارا ً يسمح بتسليم صاحب الشكوى إلى تركيا. وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، سُلم القرار إلى مكتب الإنتربول في بلغراد. وفي اليوم نفسه، تلقت وزارة العدل، عن طريق البعثة الدائمة لصربيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الوثائق المتعلقة بالبلاغ الفردي لصاحب الشكوى.

٥-٢ وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى أن الوثائق الواردة من تركيا لم تتوافر ترجمة سليمة لها من اللغة التركية إلى الصربية لمدة تزيد على سنة. وتلاحظ اللجنة أن وزارة العدل استعانت بمترجم تركي محلي معتمد ، تلبيةً لطلب المحكمة الحصول على ترجمة منقحة للوثائق المقدمة.

٥-٣ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه، وفقا ً للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين أو أي اتفاقات أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف تتعلق بتسليم المجرمين، لا يُشترط ترجمة ملف القضية بأكمله إلى لغة الدولة الطرف التي يُطلب إليها تسليم شخص ما. ولا يجب أن تُرفق بطلب التسليم إلا الوثائق المشار إليها في المادة ١٢ من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، التي انضمت إليها تركيا وصربيا كلتيهما، حيث لا يُؤذن لأية دولة بتقييم ودراسة الإجراءات القانونية الجارية في دولة أخرى.

٥-٤ وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى أنها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات بدعوتها المحاكم إلى استكمال الإجراءات القانونية قبل انقضاء المدة القصوى لاحتجاز صاحب الشكوى، المحددة بسنة واحدة. وتلاحظ اللجنة أنه توجد، وفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية الصربي، تدابير أخرى غير الاحتجاز تضمن وجود الشخص في أثناء إجراءات التسليم.

٥-٥ وفيما يتعلق بتركيا وانتهاكها لحقوق الإنسان، تدفع الدولة الطرف بأنها أدرجت تركيا ضمن قائمة ال بلدان الأصلية الآمنة و البلدان الثالثة الآمنة . وتلاحظ كذلك أن كرواتيا وبلغاريا تعدان بدورهما تركيا ضمن البلدان الأصلية الآمنة، وأنه اقتُرح إدراج تركيا ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي المشتركة ل لبلدان الأصلية الآمنة . وعلاوة على ذلك، رهنت الدولة الطرف صراحةً التسليم، في قرارها، بالتزام تركيا باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات المكفولة لصاحب الشكوى، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

٥-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن وزارة الداخلية هي السلطة الوطنية المسؤولة عن إجراءات التسليم، وأن وزارة العدل لا تتلقى عادةً معلومات عن حالات التسليم إلا بعد استكمالها.

٥-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أنه، فيما يتعلق بإجراءات لجوء صاحب الشكوى، لا يُعتبر قرار لجنة اللجوء نهائياً ويجوز الطعن فيه أيضاً.

٥-٨ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تجاهلت طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، تشير الدولة الطرف إلى أنها لم تعلم عن الطلب إلا في ١٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧، أي بعد ثلاثة أيام من اتخاذ القرار المتعلق بالتسليم. وقُدمت نسخة من رسالة اللجنة، إلى جانب رسالة من ممثلي مركز بلغراد لحقوق الإنسان، الذين لم يقدموا دليلا ً على أنهم مأذون لهم بتمثيل صاحب الشكوى أمام سلطات الدولة الطرف.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدم صاحب الشكوى، في 4 كانون الثاني/يناير 2019، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وهو يشدد على أن الدولة الطرف تجاهلت لمدة سنة تقريباً الدعوات التي وجهتها اللجنة إليها لتقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، وهو ما يعكس، في رأي صاحب الشكوى، موقف الحكومة من التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية.

٦-٢ ويلاحظ صاحب الشكوى أن مذكرة الدولة الطرف تتضمن فقط ملاحظات وزارة العدل، ولكنها لا تتضمن معلومات من السلطات الحكومية الأخرى أو معلومات بشأن ما أدى إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة ٣ من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة ١٥ منها. وهو يشير كذلك إلى أن هذا يبين أن الدولة الطرف ليست لديها آلية مستقرة للتواصل على النحو المناسب مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة. ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تنظر في مسألة عدم وجود آلية أو هيئة حكومية مؤلفة من مهنيين مدربين يضطلعون بمسؤولية التواصل مع هيئات المعاهدات، لأن من شأن إنشاء هيئة من هذا القبيل أن يمنع التأجيلات غير المبررة في الإجراءات الفردية والمشاكل في الاتصال بين السلطات المختلفة في الدولة الطرف.

٦-٣ ويكرر صاحب الشكوى موقفه بأنه سُلِّم دون أن تترجم المحاكم الوثائق الواردة من تركيا ترجمة سليمة. وهو يشير إلى أن مكتب المدعي العام في نوفي ساد قدّم، في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، ملتمسا ً إلى محكمة استئناف نوفي ساد ذكر فيه أن المحكمة الابتدائية لم تتصرف ، رغم أنها وفرت مترجماً شفوياً كف ؤ اً في آخر جلسة من جلسات المحكمة، وفقا ً لتعليمات محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالترجمة التحريرية للوثائق المقدمة من تركيا، وا قترح إلغاء قرار المحكمة الابتدائية وإعادة القضية إلى تلك المحكمة . ويوافق صاحب الشكوى على أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم، رغم أنه لم يكن من الضروري ترجمة ملف قضيته المنظورة في تركيا برمته، ترجمة سليمة لأية وثائق وردت من تركيا.

٦-٤ ويكرر صاحب الشكوى التأكيد كذلك أن وزارة العدل أثرت على عملية اتخاذ القرار في محكمة الاستئناف، بإجبار المحكمة على تقديم موعد جلسة الاستئناف من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لغرض تسوية القضية بأكملها قبل انقضاء المدة القصوى للاحتجاز السابق للتسليم، المحددة بسنة واحدة. ولا يعد صاحب الشكوى هذه الممارسة غير عادية، لأن استقلال السلطة القضائية في الدولة الطرف مشكلة قديمة الأزل أُقر بها في آخر استنتاجات لجنة مناهضة التعذيب واللجان الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.

٦-٥ ويرفض صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف أن تركيا أُدرجت في قائمة البلدان آمنة، ويلاحظ أن قرار الدولة الطرف بشأن البلدان الأصلية الآمنة والبلدان الثالثة الآمنة أُلغي بعد دخول القانون الجديد المتعلق باللجوء والحماية المؤقتة حيز النفاذ في حزيران/يونيه ٢٠١٨. وتشترط المادتان 44 و45 من القانون الجديد أن يكون البت فيما إذا كان البلد الأصلي أو البلد الثالث آمناً على أساس كل حالة على حدة. ومن ثم، فإن الاعتماد التلقائي على القائمة المذكورة قوَّض التزام الدولة الطرف بتقييم خطر الإعادة القسرية عن طريق فحص دقيق.

٦-٦ وأخيرا ً ، يشير صاحب الشكوى إلى أن قضيته عُرضت على المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي وجَّه رسالة عاجلة (رقم ٣/٢٠١٧) إلى وزير الخارجية الصربي. ويبدو أن المقرر الخاص لم يتلق أي رد على رسالته.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة وعدم احترامها طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي

٧-١ تشير اللجنة إلى أن اتخاذ تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ووفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، أمر أساسي لاضطلاع اللجنة بالدور المنوط بها بموجب تلك المادة. ومن شأن عدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، وخاصة بإبعاد شخص يدعي أنه ضحية قسراً، أن يقوّض حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) .

٧-٢ وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أنها لم تعلم عن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلا في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، في حين أن القرار المتعلق بالتسليم صدر في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن مذكرة الدولة الطرف لا تحدد بدقة التاريخ الذي سُلِّم فيه صاحب الشكوى إلى تركيا. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة إفادة صاحب الشكوى أن تسليمه جرى في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن إصدار أية دولة طرف إعلاناً بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية يعني اعترافها باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة الشكاوى الواردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أحكام الاتفاقية. وبإصدار هذا الإعلان، تتعهد الدول الأطراف، ضمناً، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وذلك بمدِّها بالوسائل اللازمة التي تمكنها من دراسة الشكاوى المقدمة إليها، وإرسال تعليقاتها، بعد إجراء هذه الدراسة، إلى الدولة الطرف وصاحب الشكاوى. وبعدم احترام الدولة الطرف لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، المحال إليها في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية لأنها أعاقت إجراء اللجنة دراسة شاملة للشكوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، ومنعتها من اتخاذ قرار كان يمكن أن يوقف بالفعل تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا، إذا خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وق د تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

٨-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد من الأفراد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية الشكوى.

٨-٣ وإذ لا ترى اللجنة أي عقبات أمام مقبولية الشكوى، تخلص إلى أن الشكوى مقبولة بموجب المادة ٢٢ فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٣ من الاتفاقية، وتمضي إلى دراستها من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.‬

٩-٢ والمسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية هي ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا شكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على عدم جواز تسليم شخص إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتذكّر اللجنة في المقام الأول بأن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للتقييد وبأن الدولة الطرف لا يجوز لها التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أفعال التعذيب ( ) .

٩-٣ ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المدعى أنه ضحية في خطر التعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة بأن على الدول الأطراف أن تراعي بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطالبة للتسليم. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً شخصياً للتعذيب في حال تسليمه إلى الدولة الطالبة لتسليمه. فوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه في خطر التعرض للتعذيب عند تسليمه إلى ذلك البلد أم لا؛ ويجب تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى تسليمه لذلك البلد ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

٩-٤ وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي رأت فيه اللجنة ضرورة الالتزام بعدم الإعادة القسرية إذا وُجدت ” أسباب حقيقية “ تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي سيُرحل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون معرّضة للتعذيب في دولة المقصد. والممارسة المعتادة للجنة في هذا السياق هي تأكيد وجود ” أسباب حقيقية “ كلما كان خطر التعرض للتعذيب ” متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً “ ( ) . وقد تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر، الأصل الإثني لصاحب الشكوى ؛ والانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته؛ وسبق التعرض للتعذيب؛ والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ والهروب سراً من البلد الأصلي بسبب التهديد بالتعذيب ( ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن ها تولي وزنا ً كبيرا ً للنتائج الوق ائ ع ية ال ت ي خلص ت إليه ا أجهزة الدولة الطرف المعنية . بيد أن اللجنة غير ملزمة بهذه النتائج وتجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

٩-٥ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن تسليمه إلى تركيا سيعرضه بشدة لخطر الاضطهاد والتعذيب أثناء الاحتجاز في تركيا، بسبب تصور أنه عضو في الحزب الثوري الكردستاني وأحد قياداته. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى حُكم عليه في عام 2012 بالسجن لمدة ١٥ سنة بسبب عضويته في ذلك الحزب، في حين أنه ينفي أنه عضو في تلك المنظمة بل وينفي العلم بوجودها، ويدعي أنه تعرض للتعذيب أثناء حبسه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ١٢ يوما ً وأُجبر على التوقيع على اعتراف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عام 2006 بأن صاحب الشكوى وقع ضحية انتهاك تركيا لحقوقه بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، باحتجازه غير القانوني والتعسفي في مقر شرطة ديار بكر في عام 2001، وعدم إتاحة فرصة الاتصال بمحام له وعدم إجراء مراجعة قضائية لقرار احتجازه.

٩-٦ ويجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك أثر حالة الطوارئ (رفعت في تموز/يوليه ٢٠١٨) . وتلاحظ اللجنة أن التمديد المنهجي لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المكفولة لمئات الآلاف من الأشخاص، منها الحرمان التعسفي من الحق في العمل وحرية التنقل، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والاحتجاز التعسفي، وانتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير ( ) .

٩-٧ وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا، الصادر في عام ٢٠١٦، الذي أشارت فيه اللجنة بقلق إلى أنه ” على الرغم من تعديل قانون الدولة الطرف لعدم خضوع أفعال التعذيب للتقادم، ... [فإن اللجنة قلقة ...] إزاء عدم تلقي معلومات كافية عن المحاكمات المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك عن القضايا المنطوية على ادعاءات التعذيب التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود تباين ملحوظ بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والبيانات التي قدّمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري، ... ما يوحي بعدم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير “ ‬ ( ) . وأبرزت اللجنة قلقها بشأن ” التعديلات التعديات التي أدخلت مؤخرا ً على قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح الشرطة صلاحيات أكبر لاحتجاز الأفراد دون رقابة قضائية أثناء الاحتجاز أثناء حبسهم في مراكز الشرطة “ ( ) . وأعربت اللجنة عن أسفها أيضا ً ” لعدم توفر معلومات كاملة عن حالات الانتحار وغيرها من حالات الوفاة المفاجئة التي شهدتها مرافق الاحتجاز أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض “ ( ) . وتحيط اللجنة علما ً بأن الملاحظات الختامية المذكورة صدرت قبل إعلان حالة الطوارئ. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن التقارير المنشورة منذ إعلان حالة الطوارئ بشأن حالة حقوق الإنسان ومنع التعذيب في تركيا تبين أن الشواغل التي أثارتها اللجنة لا تزال ذات أهمية ( ) .

٩-٨ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى رُفض في صربيا على أساس أن الجبل الأسود ينبغي أن يكون البلد المسؤول عن طلب لجوء صاحب الشكوى. ومن ثم طُرح افتراض بأن صاحب الشكوى سيُرحل إلى الجبل الأسود، حيث ستنظر السلطات المحلية في ادعاءاته المتعلقة بطلب اللجوء من حيث الأسس الموضوعية، أو أنه، في حال تسليمه، ستقيِّم محاكم الدولة الطرف خطر تعرضه للتعذيب نتيجة لتسليمه، بالنظر إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في تركيا والظروف الشخصية لصاحب الشكوى. ونتيجة لذلك، تلاحظ اللجنة عدم إجراء أي تقييم لخطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب لدى تسليمه لتركيا، لا من قِبل مكتب اللجوء ولا من قِبل المحاكم. وتبين الوثائق المعروضة على اللجنة أن وزير العدل في صربيا لم يقيِّم ما إذا كانت التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى ذات طابع سياسي، على النحو الذي يشترطه قرار محكمة استئناف نوفي ساد وقانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية، قبل التوقيع على قرار تسليم صاحب الشكوى. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تف بواجبها المتعلق بإجراء تقييم للمخاطر الفردية قبل إعادة صاحب الشكوى إلى تركيا.

٩-٩ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار أن حكم سجنه في تركيا استند إلى اعتراف انتُزع تحت وطأة التعذيب نظرا ً إلى عدم وجود ترجمة وافية للوثائق ذات الصلة بإدانة صاحب الشكوى في تركيا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بناءً على طلب المحكمة توفير ترجمة منقحة للوثائق المقدمة، استعانت وزارة العدل بمترجم تركي محلي معتمد لترجمة الوثائق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الطعن المقدم من صاحب الشكوى إلى محكمة استئناف نوفي ساد في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، والملتمس الذي قدمه مكتب المدعي العام في نوفي ساد إلى المحكمة نفسها في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، يشيران إلى أن الدولة الطرف لم تكن، في وقت تسليم صاحب الشكوى، قد ترجمت على نحو وافٍ الوثائق المتعلقة بإدانته في تركيا. ولذلك ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تثبت ما إذا كانت إدانة صاحب الشكوى استندت إلى اعترافه المنتزع تحت وطأة التعذيب.

٩-١٠ وبالنظر إلى ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى تركيا، في هذه القضية، يشكل انتهاكا ً للمادة ٣ من الاتفاقية. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تنظر اللجنة في أي من الادعاءات الأخرى لصاحب الشكوى.

١٠- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص بالتالي إلى أن تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا شكّل انتهاكاً للمادة 3 م ن الاتفاقية. وفيما يتعلق بعدم استجابة الدولة الطرف للطلب المقدم من اللجنة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 اتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تسليم صاحب الشكوى وترحيله قسراً إلى تركيا في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2017، تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 22 من الاتفاقية بسبب عدم تعاونها مع اللجنة بحسن نية، الأمر الذي منع اللجنة من دراسة هذه الشكوى على نحو فعال ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل محددة بما فيه الكفاية بشأن ما إذا كانت شاركت في أي شكل من أشكال مراقبة صاحب الشكوى بعد طرده، وما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لضمان أن تكون المراقبة موضوعية ومحايدة وموثوقة.

١١- وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى، يشمل التعويض المناسب عن الضرر غير المالي الناجم عن الضرر البدني والعقلي الذي تسببت فيه. وينبغي للدولة الطرف استطلاع طرق ووسائل مراقبة ظروف احتجاز صاحب الشكوى في تركيا، للتأكد من عدم تعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية، وإبلاغ اللجنة بنتائج هذه المراقبة.

١٢- وتحث اللجنة الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بما اتخذته من تدابير لتنفيذ هذا القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتخذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة للمادة 22 في المستقبل، وأن تكفل، في الحالات التي يُطلب فيها إلى اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، عدم ترحيل أصحاب الشكاوى من إقليم الدولة الطرف ريثما تتخذ اللجنة قراراً بشأن طلب مستقبلي .‬ ‬‬‬