الأمم المتحدة

CAT/C/67/3

Distr .:

Arabic

Original :

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 September 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة في إطار المادة ٢٢ من الاتفاقية *

مقدمة

١- هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها السادسة والستين (23 نيسان/أبريل - 17 أيار/ مايو 2019)، في إطار إجرائها لمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة في إطار المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

ألف- البلاغ رقم 477/2011

عرّاس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

١٩ أيار/مايو ٢٠١٤

المواد المنتهَكة:

المواد 2(1)، و11 إلى 13، و15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير وفقاً للملاحظات الواردة في القرار، بما في ذلك فتح تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب. ويجب أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

٢- وتمشياً مع القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها السادسة والستين بأن تُبقي حوار المتابعة جارياً، بالنظر إلى عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، طلب رئيس اللجنة عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وكان من المقرر عقد الاجتماع في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٩ من الساعة 00/14 إلى الساعة 00/15 ، لغرض مناقشة مزيد من التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف من أجل تنفيذ قرار اللجنة.

٣- وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة عدم تنفيذ القرار. ولذلك قررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية على ضوء ملاحظات الدولة الطرف. بالإضافة إلى ذلك، وتمشي اً مع قرار سابق، ستنشر اللجنة في تقريرها السنوي عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

باء- البلاغ رقم 500/2012 ( )

راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

٤ آب/أغسطس ٢٠١٥

المواد المنتهَكة:

المواد 1 و 2 (1)، و 12 إلى 15، و22

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) فتح تحقيق شامل وفعال في أعمال التعذيب؛ (ب) مقاضاة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وافراد أسرهم الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي، وإعادة تأهيل أصحاب الشكوى على أكمل وجه ممكن. وكررت اللجنة أيض اً تأكيد ضرورة إلغاء حكم الحبس الاحتياطي في التشريعات المحلية، ومواءمة قانون القضاء العسكري مواءمة تامة مع قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بغية كفالة أن تكون لمحاكم القضاء العام دون غيرها الولاية القضائية على الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان.

٤- في 15 تموز/يوليه 2019، قدمت الدولة الطرف المعلومات التالية. فيما يتعلق بالتحقيق في أعمال التعذيب، أفادت بأن مكتب المدعي العام استأنف في عام ٢٠١٥ التحقيق في ملابسات توقيف راميرو لوبيز فاسكيز ، وراميرو راميريز مارتينيز، ورودريغو راميريز مارتينيز، وأورلاندو سانتاولايا بياريال على يد أفراد عسكريين.

٥- وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩، رُفضت دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية (إجراءات أمبارو ) التي شرع الضحايا في إقامتها ضد الأعمال الضارة المزعومة لمكتب الادعاء المتخصص في جرائم التعذيب وخبراء التنسيق العام بدائرة الخبراء .

٦- ويتناول التحقيق الجاري الذي بدأته المديرية العامة للجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي لمنع التعذيب والمعاقبة عليه. ويعمل مكتب المدعي العام على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال الإجرامية المزعومة في ظل احترام حقوق الضحايا في جميع الأوقات. وعلاوة على ذلك، أُجريت عملية تفتيش على المستوى الوزاري، بمشاركة خبراء تصوير في الطب الشرعي، في مرافق كتيبة المشاة الثامنة والعشرين التابعة للجيش المكسيكي، حيث كان الضحايا محتجزين حسب الأقوال. كما اتُخذت إجراءات بشأن الحبس الاحتياطي ( arraigo ) والحكم المتصل بالقضية رقم ٢٧/٢٠١٥-ثالثاً الصادر عن المحكمة المحلية الثانية للإجراءات الجنائية في ولاية ناياريت . وبالإضافة إلى ذلك، أُجري تحقيق بتقنية التعرف الصوتي لكل من راميرو راميريز مارتينيز وأورلاندو سانتاولايا بياريال . ونفَّذ المدعي العام للقضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع الوطني الإجراءات ذات الصلة من أجل تحديد هوية المسؤولين عن هذه الجرائم تحديداً تاماً.

٧- وفيما يتعلق بطلب اللجنة لإعادة التأهيل، سُجل الضحايا الأربع في السجل الوطني للضحايا. ولهم الحق في الانتفاع بتدابير المساعدة، والحماية، والرعاية، والتعويض الكامل التي توفرها اللجنة التنفيذية المعنية بالضحايا، وفقاً للقانون المتعلق بتقديم المساعدة إلى الضحايا. وعلاوة على ذلك، قدمت اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، التي تمثل الضحايا، مقترح اً لتعويض الضحايا، وهو لا يزال معروض اً على لجنة التقييم المتعددة التخصصات التابعة للجنة التنفيذية المعنية بالضحايا.

٨- وعلاوة على ذلك، تلقى كل من رودريغو راميريز مارتينيز وراميرو لوبيز فاسكيز المساعدة النفسية؛ بيد أنها عُلقت نتيجةً لعدم حضورهما. ويمكن أن تُستأنف المساعدة في أي وقت كان. وقد تلقى السيد لوبيز فاسكيز أنواعاً مختلفة من المساعدة الطبية في مركز الرعاية المتكاملة في ولاية باخا كاليفورنيا. وطلب أورلاندو سانتاولايا بياريال إجراء تقييم صحي له لدى مركز إعادة التكييف الاجتماعي " الهونغو الثاني"، الذي أكد أنه لا يحتاج إلى اهتمام عاجل، وأن بالإمكان تقديم العناية إليه بناءً على طلب لهذا الغرض.

٩- بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة التنفيذية المعنية بالضحايا قدمت المشورة القانونية إلى الضحايا وأقاربهم. وفيما يتعلق بمزاعم مضايقة الضحايا وتجريمهم، تُقرّ الدولة الطرف بأنها لم تفتح تحقيقاً في هذا الصدد. غير أنه يجوز للضحايا أن يقدموا شكوى إلى وزارة العدل، عند الاقتضاء. وأبقت الدولة الطرف أيض اً على اتصالات منتظمة مع ممثلي الضحايا، وقد جرى حتى الآن تنظيم اجتماعين مع اللجنة التنفيذية بهذا الشأن. أخير اً، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنها ستتخذ مزيد اً من التدابير من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الواردة في القرار المذكور أعلاه، وسوف تقدم المزيد من المعلومات المستكملة.

١٠- وفي 6 آب/أغسطس 2019، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي أصحاب الشكوى للتعليق عليها بحلول 6 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

١١- وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة تنفيذاً جزئياً للقرار. وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية على ضوء الردود التي يقدمها محامو أصحاب الشكوى.

جيم- البلاغ رقم 606/2014 ( )

أسفاري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

المواد المنتهَكة:

المواد 1 و 12 إلى 16

الانتصاف:

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) منح صاحب الشكوى تعويضاً عادلاً وكافياً، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن؛ (ب) البدء في تحقيق شامل ونزيه في الأحداث المشار إليها، بما يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية لبروتوكول اسطنبول، وذلك بقصد تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى إلى العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو الانتقام قد يضر بالسلامة البدنية والمعنوية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته، ويمكن أن يشكل من ناحية أخرى انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بأن تتعاون بحسن نية مع اللجنة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتمكين صاحب الشكوى من استقبال أفراد أسرته الذين يزورونه في السجن؛ (د) إبلاغها في غضون ١٨٠ يوم اً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي تم اتخاذها.

١٢- وتمشياً مع القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها السادسة والستين بأن تُبقي حوار المتابعة جارياً، بالنظر إلى عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، طلب رئيس اللجنة عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وكان من المقرر عقد الاجتماع في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٩ من الساعة 00/14 إلى الساعة 00/15 ، لغرض مناقشة المزيد من التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف من أجل تنفيذ قرار اللجنة. وطلب رئيس اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن الأعمال الانتقامية الموجهة ضد السيد أسفاري، وأحاط علماً في الوقت نفسه بالتطورات الإيجابية المستجدة في شكل زيارات تُجريها زوجة السيد أسفاري إلى زوجها. كما دعا الرئيس الدولة الطرف إلى أن تقدم المزيد من الملاحظات، في إطار المتابعة، بشأن تنفيذ الانتصاف.

١٣- وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة عدم تنفيذ القرار. وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية على ضوء الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف. بالإضافة إلى ذلك، وتمشي اً مع قرار سابق، ستنشر اللجنة في تقريرها السنوي عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

دال- البلاغ رقم 653/2015 ( )

أ. م. د. وآخرون ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار:

١٢ أيار/مايو ٢٠١٧

المواد المنتهَكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن من شأن ترحيل أصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، التزام بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً يتمثل في طردهم أو إعادتهم إلى الاتحاد الروسي. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. ‬

١٤- في ١٦ أيار/مايو ٢٠١٩، اعتذرت المحامية عن عدم الرد على طلبات الأمانة للحصول على تعليقات في إطار المتابعة، وأشارت إلى أن ليس لديها المزيد من التعليقات. بيد أن المحامية أقرَّت بأن موكّليها قد غادروا الدانمرك، وقالت إنها ليست على علم بأماكن وجودهم حالياً.

١٥- وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة عدم تنفيذ القرار. وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة، رغم عدم التوصل إلى حل مُرضٍ، نظراً إلى أن الدولة الطرف قررت عدم تنفيذ القرار وقامت بترحيل أصحاب الشكوى.

هاء- البلاغ رقم 742/2016 ( )

أ‌. ن. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

٣ آب/أغسطس ٢٠١٨

المواد المنتهَكة:

المواد 3 و 14 و 16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيطاليا وبمواصلة الامتثال لالتزامها بإعادة تأهيل صاحب الشكوى عن طريق العلاج الطبي، بالتشاور الكامل معه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

١٦- في ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٩، أفادت الدولة الطرف بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة قد اعترفت بصاحب الشكوى لاجئاً لديها في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، مما يمنحه حق الإقامة في سويسرا، والبحث عن عمل.

١٧- وفي ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف في إطار المتابعة إلى المحامي لإبداء تعليقاته عليها، ومن المقرر تلقي التعليقات بحلول ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.

١٨- ولما كان رد المحامي على ملاحظات الدولة الطرف لم يجهز بعد، قررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية على ضوء تعليقات المحامي. وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة تنفيذاً كاملاً.

واو- البلاغ رقم 758/2016 ( )

آدم هارون ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨

المواد المنتهَكة:

المادة 3

الانتصاف:

اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تبحث بطريقة فردية ومتعمقة التجربة الشخصية التي مرّ بها صاحب الشكوى باعتباره ضحية من ضحايا التعذيب، ولا التبعات المتوقعة لإعادته قسراً إلى إيطاليا. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

١٩- في 18 حزيران/ يونيه 2019، قدمت الدولة الطرف المعلومات التالية. أفادت بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة قررت عقد جلسة شفوية لصاحب الشكوى في 10 تموز/يوليه ٢٠١٩. وعلى النحو المشار إليه في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٩، لا يواجه صاحب الشكوى خطر الترحيل نظراً إلى إعادة فتح إجراءات اللجوء في ملفه. وعلاوة على ذلك، فإن قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة يمكن أن يُستأنف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية بأثر إيقافي. ولذا تعتبر الدولة الطرف أنها نفذت القرار الذي اتخذته اللجنة في القضية المذكورة أعلاه.

٢٠- وفي ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف في إطار المتابعة إلى المحامي لإبداء تعليقاته عليها، ومن المقرر تلقي التعليقات بحلول ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.

٢١- وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة تنفيذاً جزئياً. وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية على ضوء التعليقات التي يقدمها المحامي ونتائج إجراءات اللجوء على المستوى الوطني.

زاي- البلاغ رقم 778/2016 ( )

إيروستا وآخرون ضد الأرجنتين

تاريخ اعتماد القرار:

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

المواد المنتهَكة:

المواد 1 و 2 (1) و 11 إلى 14

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في جميع الادعاءات التي قدمها السيد إيروستا بشأن تعرضه للتعذيب؛ (ب) منح أصحاب الشكوى صفة الضحية؛ (ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة لأصحاب الشكوى، بما في ذلك التعويض المنصف ومعرفة الحقيقة؛ (د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار؛ (ه) الإعلان عن القرار ونشر محتواه على نطاق واسع. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

٢٢- في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٩، قدم محامي أصحاب الشكوى المعلومات التالية. أفاد بأن أقارب الضحية تعرضوا للمضايقة من جانب الدولة الطرف. فقد توجَّه أفراد من الشرطة إلى منازلهم واستدعوهم للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة في سانتا في، التي تبعد ٤٠٠ كيلومتر. ولم يبلَّغ المحامي بقرار الاستدعاء. وفي الوقت نفسه، لم تُحرِز المدعية العامة تقدماً في التحقيق، مما يضاعف الإحساس بالكرب الناجم عن سنوات طويلة من الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، أشار المحامي إلى أن بإمكان المدعية العامة السفر بنفسها إلى قرطبة للاستماع إلى الإفادات إذا كان الإدلاء بشهادات أمراً مطلوباً. وثمة طريقة أخرى متاحة للحصول على إفادات، وذلك عن طريق تقديم المساعدة القضائية، أو تذاكر النقل العام وأموال الإقامة إلى أصحاب الشكوى كخيار أخير. وقُدمت هذه المقترحات لأن الشقيقتين لا يمكنهما تحمل تكلفة الرحلة، ولأن أي مساهمة يمكن لهما تقديمها إلى التحقيق ستكون غير ذات شأن. وقرر المحامي أخيراً أنه ينبغي لأقارب الضحية عدم السفر ورأى أن إفاداتهم كشهود يمكن تقديمها في قرطبة. وكرر التأكيد أن الدولة الطرف لم تمتثل لأي من التوصيات المقدمة: فالتحقيق لم يُحرز تقدماً، ولم يجرِ الإعلان عن القرار، ولم يحصل أقارب الضحية على تعويض.

٢٣- في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٩، أُحيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظات بشأنها، ومن المقرر تلقي الملاحظات بحلول 6 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ لكي تنفِّذ الدولة الطرف قرار اللجنة.

٢٤- وأظهرت التعليقات في إطار المتابعة عدم تنفيذ القرار. وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية على ضوء ملاحظات الدولة الطرف.

حاء- البلاغ رقم 811/2017 ( )

م. ز. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨

المواد المنتهَكة:

المادة 3

الانتصاف:

استنتجت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى إريتريا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبعدما خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 3 في حال إعادة صاحب الشكوى، رأت أن ليس من الضروري النظر في الادعاء في إطار المادة 16 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالنظر في الطعن المقدم من صاحب الشكوى نظراً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبموجب هذه الملاحظات. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً الامتناع عن طرد صاحب الشكوى أثناء إعادة النظر في طلب الل جوء الذي قدمه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

٢٥- بالإضافة إلى المعلومات المؤرخة ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩، قدمت الدولة الطرف المعلومات التالية. أفادت بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة قررت، بعد عقد جلسة شفوية لصاحب الشكوى في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩، رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى لأن صاحب الشكوى لم يثبت أن ترحيله سيؤدي إلى تعرضه شخصياً لخطر الاضطهاد. ونظراً إلى أن صاحب الشكوى تزوج من مواطنة سويسرية في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٩، لم تُصدِر وزارة الدولة لشؤون الهجرة أمر ترحيل له إلا أنها طلبت إلى سلطات الكانتون منح صاحب الشكوى رخصة إقامة مؤقتة لفترة أولية مدتها سنة اعتباراً من تاريخ الزواج.

٢٦- وفي ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف في إطار المتابعة إلى المحامي للتعليق عليها بحلول 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

٢٧- وأظهرت الملاحظات والتعليقات في إطار المتابعة تنفيذاً جزئياً للقرار. وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية على ضوء التعليقات التي يقدمها المحامي.