* اعتمدتها اللجنة في دورتها ال سابعة والثمانين (3-2 8 آب/أغسطس 2015 ) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لكولومبيا *

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2355 و2356 (CERD/C/SR.2355 و2356)، المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2015، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدَّمين من كولومبيا في وثيقة واحدة ((CERD/C/COL/15-16. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2377 و2379، المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2015، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- تشكر اللجنة للدولة الطرف تقديم تقريريْها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقةٍ واحدة في الوقت المناسب . وتعرب عن ارتياحها إزاء الحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتشكر له ما قدمه من معلومات إضافية بعد الحوار .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باستحداث الدولة الطرف إطاراً قانونياً ومؤسسياً واسعاً لحماية الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي وشعب الروما . وترحب بوجهٍ خاص بما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 1448 لعام 2011، المتعلق بالضحايا وإعادة الأراضي، فضلاً عن المراسيم بقوانين أرقام 4633 و4634 و4635 لعام 2011 المحدِّدة لتدابير الرعاية والمساعدة والجبر الشامل، تفاضليةِ النهج، الموجّهة إلى ضحايا النزاع المسلّح من الشعوب الأصلية والروما والمجتمعات المحلية للكولومبيين من أصل أفريقي؛

(ب) إنشاء النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011؛

(ج) إنشاء مرصد مكافحة التمييز والعنصرية في عام 2012 .

4- وترحب اللجنة بالدور المهم الذي اضطلعت به بعض مؤسسات الدولة الطرف في حماية وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي وشعب الروما، كالمحكمة الدستورية، وأمانة المظالم، والمركز القومي للذاكرة التاريخية .

5- وترحب اللجنة بالتعاون الوثيق بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

6- وترحب اللجنة أيضاً بحملة "ساعة لمكافحة العنصرية" التي شنّتها الدولة الطرف في إطار الاحتفال بالعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التركيبة السكانية

7- تلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات تعكس على نحو ملائم التركيبة السكانية للدولة الطرف، ولا سيما عدم عرض مؤشرات اجتماعية - اقتصادية تمكّن من تقييم التقدم الذي أحرزه البلد في إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والمكفولة للجميع على قدم المساواة . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق وجود تفاوتات بين البيانات الرسمية المقدمة من الدولة الطرف والبيانات المقدمة من مصادر أخرى فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية للسود والبالينكيرا والرايسال (شعوب كولومبية من أصل أفريقي) (الفقرة 1 من المادة 2) .

8- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقارير عن التركيبة السكانية لكل منها، وكذلك إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، تكرر توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف جمع بيانات إحصائية موثوقة ومحدَّثة وكاملة عن تركيبتها السكانية، ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية مفصّلة بحسب العِرق ونوع الجنس والسن والأقاليم والمناطق الحضرية والريفية، بما فيها أنأى المناطق، وتقديمها إلى اللجنة . وإذ تأخذ اللجنة في حسبانها أن من المقرّر إجراء تعداد للسكان في عام 2016، فإنها تشجّع الدولة الطرف على أن تيسّر مشاركة الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي وشعب الروما مشاركةً فاعلة، عن طريق مؤسساتها التمثيلية، في إعداد المنهجية التي ستُتَّبع في إجراء التعداد، وعلى أن تكفل استناد هذه المنهجية إلى معيار التحديد الذاتي للهوية .

تعريف وجريمة التمييز العنصري

9- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 1482 ل عام 2011 المعدِّل للقانون الجنائي بغرض ا لمعاقبة على الأفعال العنصرية وأفعال التمييز العنصري . إلا أن قلقاً ما زال يساورها لخلو التشريعات الإدارية أو المدنية من حكمٍ عام يحظر التمييز العنصري، ولأن تعريف جريمة العنصرية أو التمييز الوارد في القانون المشار إليه لا يفي ب المعايير المحددة في المادة 1 من الاتفاقية . ويساور اللجنة قلق، بالمثل، بشأن عدم تطبيق هذا القانون فعلياً الأمر الذي يتجلى في ندرة المعلومات عن عدد قضايا التمييز العنصري التي حُقّق فيها ونتائج التحقيقات . و علاوة على ذلك، ت كرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن ال قانون الجنائي في الدولة الطرف لا يتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 1 و4 ) .

10- في ضوء التوصية السابقة للجنة ( CERD/C/COL/CO/14 ، الفقرة 13)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها تعريفاً للتمييز العنصري يتفق مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية . وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة بأن تقرّ الدولة الطرف في تشريعاتها الإدارية والمدنية حظر التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مناحي الحياة العامة، وكذلك فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تطبيق القانون تطبيقاً فعلياً ، بإجراء تحقيقات وافية في قضايا التمييز العنصري ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عنها المعاقبة الواجبة . و في ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقمي 15 (1993)، بشأن المادة 4 من الاتفاقية، و35 (2013 ) ، بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تطلب  اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل اتفاق قانونها الجنائي اتفاقاً تاماً مع المادة 4 من الاتفاقية .

أثر النزاع المسلح ومفاوضات السلام

11- ترحّب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التقدم الذي أحرزه البلد في مفاوضات السلام الجارية في هافانا، وكذلك بنظام الإنذار المبكّر الذي استحدثته أمانة المظالم بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني التي تُرتكب في سياق النزاع المسلح الداخلي ومنع وقوعها . غير أن قلقاً يساورها بشأن ما يلي:

(أ) استمرار تضرّر الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي من النزاع المسلح أكثر من غيرها لأسبابٍ منها عسْكَرة أقاليمها، وارتفاع نسبة وقوع أعمال العنف الجنسي التي تتعرّض لها النساء الأصليات والكولومبيات من أصل أفريقي، واستخدام جماعات مسلحة غير تابعة للدولة الأطفالَ الأصليين والكولومبيين من أصل أفريقي في النزاع المسلح، فضلاً عن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومن جملتها جرائم القتل التي تُرتكب في إطار الممارسة المعروفة باسم "التزييف الإيجابي"؛

(ب) عدم مشاركة الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين من أصل أفريقي مشاركةً فعالة في مفاوضات السلام؛

(ج) عدم عرض تقارير تقييم المخاطر الصادرة عن نظام الإنذار المبكّر على اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالإنذارات المبكّرة للنظر فيها على النحو الواجب (المادتان 5 و6) .

12- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بأقاليم الشعوب الأصلية وأقاليم السكان الكولومبيين من أصل أفريقي، بسبل منها كفالة أن تأخذ السلطات المعنية في حسبانها على النحو الواجب، ولا سيما اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالإنذارات المبكّرة، تقارير تقييم المخاطر الصادرة عن نظام الإنذار المبكّر؛

(ب) إجراء تحقيقات وافية في انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في حق أفراد من الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي في إطار النزاع المسلح واعتماد التدابير اللازمة كي تكفل للضحايا جبراً كاملاً؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الفعلي للقانون رقم 1719 لعام 2014 المتعلق بوصول ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء، وخاصةً ضحاياه في سياق النزاع المسلح؛

(د) مضاعفة الدولة الطرف جهودها من أجل منع تجنيد الأطفال الأصليين والكولومبيين من أصل أفريقي على أيدي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وضمان فعالية تطبيق التدابير المعتمدة لتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(هـ) تخصيص الموارد البشرية والمادية والتقنية اللازمة لمكتب المدعي العام للدولة لكي يضطلع بمهامه بفعالية؛

(و) ضمان مشاورة أفراد الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي، بمن فيهم النساء، في مفاوضات السلام على النحو الملائم، لتُراعى فعلياً مصالحهم المشروعة في إطار عملية معرفة الحقيقة وإقامة العدل وجبر الضرر .

التمييز الهيكلي في حق الكولومبيين من أصل أفريقي

13- يساور اللجنة قلق بشأن استمرار التمييز الهيكلي في حق الكولومبيين من أصل أفريقي، نساءً ورجالاً، واستمرار حجبهم في المجتمع، وهو ما يتجلّى في الفجوة المتمثلة في عدم المساواة بينهم وبين سائر السكان في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن المناطق التي يتركّز فيها معظم السكان الكولومبيين من أصل أفريقي تسجِّل أعلى مستويات الفقر في البلد (المادتان 2 و5) .

14- في ضوء التوصية العامة رقم 34 (2011) الصادرة عن اللجنة بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ما يلزم من تدابير خاصة لإنهاء ممارسة التمييز الهيكلي في حق السكان الكولومبيين من أصل أفريقي، نساءً ورجالاً، تحقيقاً لأهداف منها ما يلي:

(أ) تحسين ظروف معيشة السكان الكولومبيين من أصل أفريقي بما يضمن حمايتهم من التمييز الذي يمارسه عليهم كل من هيئات الدولة والموظفين العموميين، وكذلك أي أشخاص أو جماعات أو منظمات؛

(ب) إزالة جميع العقبات الحائلة دون تمتّع السكان الكولومبيين من أصل أفريقي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصةً في مجالات التعليم والعمل والصحة؛

(ج) مكافحة ظواهر الفقر والاستبعاد الاجتماعي والتهميش التي تطال السكان الكولومبيين من أصل أفريقي أكثر من غيرهم .

الشعوب الأصلية المهدَّدة بالانقراض والشعوب الأصلية المنعزلة أو شبه المنعزلة

15- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ فعلياً قرارات المحكمة الدستورية التي أقرّت فيها بأن بعض الشعوب الأصلية مهددةٌ بالانقراض المادي والثقافي . كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تفرغ بعد من رسم خُطط صوْن الأعراق الرامية إلى حماية معظم الشعوب القاطنة بها، ولأن تنفيذ الخطط التي فُرغ من رسمها بالفعل لا يزال في مراحله الأولى . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن عدم اعتماد تدابير لحماية الشعوب المنعزلة أو شبه المنعزلة حمايةً فعالة . (الفقرة 2 من المادة 2) .

16- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ قرارات المحكمة الدستورية فعلياً، و أن تعجل برسم وتنفيذ خطط صون الأعراق المتعلقة بالشعوب التي حددتها كل من المحكمة الدستورية والمنظمة القومية للشعوب الأصلية في كولومبيا بوصفها مهدَّدةً بالانقراض المادي أو الثقافي، وعلى ضمان فعالية مشاركة الشعوب الأصلية المهدَّدة في إعداد هذه الخطط وتنفيذها . وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير عاجلة تكفل البقاء المادي والثقافي لأضعف الشعوب الأصلية حالاً، ولا سيما شعوب الأَوا والهيتنو والوايو، وكذلك للشعوب الأصلية المنعزلة أو شبه المنعزلة، ولا سيما شعب نوكاك - ماكو بمنطقة الأمازون الكولومبية .

التشريد القسري

17- على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحماية السكان المشرَّدين، تكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن تواصل عمليات التشريد القسري التي ما زالت تتضرّر منها الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أ فريقي أكثر من غيرها من الشعوب .

18- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لضمان التنفيذ العملي والفعّال لكل من ‘ برنامج ضمانات حقوق الشعوب الأصلية المتضرِّرة من التشريد أو المهدَّدة به‘ و‘ الخطة الشاملة للوقاية والحماية والرعاية المتعلقة بالسكان الكولومبيين من أصل أفريقي المشرَّدين‘ . وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف رصد الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذهما وإدماج النهج التفاضلي في هذه التدابير والخطط .

الحقوق في ا لأراضي وإعادة الأراضي

19- بينما تلاحظ اللجنة بارتياح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يخص الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي في أقاليمها، فضلاً عن الجهود المبذولة في سبيل إعادة أراضيها المسلوبة إثر عمليات التشريد القسري، يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:

(أ) تَواصل التهديدات وأعمال العنف التي تمنع الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي من التمتّع الفعلي بحقها في أراضيها؛

(ب) عدم اعتماد اللوائح التنفيذية اللازمة وعدم تنفيذ القانون رقم 70 لعام 1993 الذي يعترف بحق الكولومبيين من أصل أفريقي في الملكية الجماعية لأراضيهم؛

(ج) العقبات التي تعوق التنفيذ الفعال للقانون رقم 1448 لعام 2011، لأسباب منها نقص الموارد البشرية والمادية، وعدم التنسيق بين السلطات المنوط بها تنفيذه، واقتصار الحق في إعادة الأراضي على الضحايا الذي شُرِّدوا من أراضيهم بعد عام 1991 (المادة 5) .

20- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حق الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، وفي استخدامها وتنميتها ومراقبتها بحرية وبأمانٍ تام، بوسائل منها منح هذه الشعوب الاعتراف القانوني والحماية القانونية اللازمة؛

(ب) كفالة تنفيذ القانون رقم 70 لعام 1993 عملياً، بسبل منها اعتماد اللوائح التنفيذية المتعلقة به؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الهيئات المنوط بها تنفيذ القانون رقم 1448 لعام 2011 على موارد بشرية ومادية كافية ولضمان تعاونها فيما بينها بفعالية، بما يكفل فعالية مشاركة الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي .

حق الشعوب في التشاور المسبق معها

21- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت بالحق في التشاور باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي على حد سواء، يساورها قلق بشأن عدم إنفاذ هذا الحق فعلياً لأسبابٍ منها إجراء التشاور دون معلومات كافية، وعلى عَجلٍ أحياناً، أو دون المراعاة الواجبة لشواغل أفراد هذه الشعوب . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن مشروع القانون الأساسي قيد النظر والمراد به تنظيم عملية التشاور لا يتفق مع المعايير الدولية اتفاقاً تاماً . وتأسف اللجنة لعدم التشاور مع الشعوب الكولومبية من أصل أفريقي بشأن الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2014-2018 . وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق ما ورد من معلومات عن تصريحاتٍ أدلى بها موظفون عموميون رفيعو المستوى تَعتبر الحق في التشاور المسبق عقبةً أمام مشاريع التنمية واله ياكل الأساسية (المادتان 2 و5) .

22- إذ تشير ا للجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تطلب إلى الدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) الوفاء بالتزامها بضمان التشاور مع الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، باعتبار التشاور تدبيراً يضمن مشاركتها الفعلية فيما يتعلق بجميع الأحكام التشريعية أو الإدارية التي قد تمسّ حقوقها، ولا سيما حقها في الأراضي التي تملكها وفي الموارد الطبيعية التي استخدمتها تقليدياً ولا تزال؛

(ب) اعتماد بروتوكولات عمل لإجراء التشاور المسبق تكفل احترام السمات الثقافية لكل شعب، فضلاً عن أعرافه وعاداته؛

(ج) تلافي الإدلاء بتصريحات تنتقد أو تَصِم الجهود التي تبذلها الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي في سبيل ممارسة حقها الأساسي في إبداء موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، وحقها في تنمية مستدامة .

أثر مشاريع استغلال الموارد الطبيعية

23- تلاحظ اللجنة بقلق ما ورد من معلومات بشأن الأثر السلبي لتنفيذ مشاريع استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها أنشطة التعدين غير القانونية، في أقاليم الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي، إذ تُحدِث هذه المشاريع أضراراً بيئية لا يمكن جبرها وتضرّ بسبل كسب الرزق التقليدية لهذه الشعوب وبالأشكال التقليدية التي أَلِفَتها لاستغلال الأراضي والموارد، كالقنص والصيد والزراعة وأساليب التعدين الموروثة . كما يساور اللجنة قلق بشأن التوترات القائمة بين أطراف فاعلة خارجية وبين الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي القاطنة بهذه الأقاليم . وتعرب اللجنة عن بالغ القلق بشأن الوضع الذي يعانيه كل من الكولومبيين من أصل أفريقي في شمال مقاطعة وادي كاوكا، وشعب وايو في شبه جزيرة لاغواخيرا، والشعوب الأصلية في مقاطعتي بوتومايو ونارينيو .

24- إذ تأخذ اللجنة في حسبانها أن حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري يشكّلان جزءاً أساسياً من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وإذ تشير إلى الدور الذي يضطلع به كل من الدولة الطرف والقطاع الخاص في هذا الصدد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) كفالة تمتع الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي التام والفعلي بحقوقها في الأراضي والأقاليم التي تقطن بها وفي الموارد الطبيعية التي تستخدمها في مواجهة الأطراف الفاعلة الخارجية التي تستغِل الموارد الطبيعية سواء على نحو قانوني أو غير قانوني؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعلي لتدابير تهدف إلى حماية البيئة وصوْنها من الآثار السلبية، فضلاً عن حماية وصوْن الأساليب الحياتية التقليدية للشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي ؛

(ج) كفالة حصول ا لشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي المتضررة من أنشطة استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أقاليمها على تعويضاتٍ عن الأضرار أو الخسائر التي تكبّدتها وعلى نصيبٍ من الأرباح التي حققتها تلك الأنشطة .

الحقوق السياسية للكولومبيين من أصل أفريقي

25- تلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من التدابير التشريعية التي اعتمدها البلد لتعزيز المشاركة السياسية للسكان الكولومبيين من أصل أفريقي، لم تكن هذه التدابير فعالة، ذلك أن تمثيل هؤلاء السكان في جميع مستويات الإدارة العامة لا يكفي لتيسير رسم وتنفيذ السياسات العامة التي تكفل حقوقهم (المادة 5) .

26- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان مشاركة السكان الكولومبيين من أصل أفريقي مشاركةً كاملة في مؤسسات اتخاذ القرار، ولا سيما في المؤسسات التمثيلية وفي الشؤون العامة، كما توصي بأن تتخذ تدابير فعالة تضمن لهؤلاء السكان تكافؤ فرص المشاركة في جميع مستويات الإدارة العامة، على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف توعية السكان الكولومبيين من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهم في الحياة العامة والحياة السياسة مشاركةً فاعلة .

المدافعون عن حقوق الإنسان وزعماء الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي

27- في حين تحيط اللجنة علماً بالعمل الذي اضطلعت به الوحدة الوطنية للحماية، يساورها قلق بشأن عدم فعالية تدابير الحماية المعتمدة بهدف توفير الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان ولزعماء الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي وكفالة احترام حياتهم وسلامتهم الشخصية . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن عميق جزعها بشأن تواصُل التهديدات والاغتيالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي ، كاغتيال الزعيم الكولومبي من أصل أفريقي خينارو غارسيّا في اليوم السابق لجلسة التحاور بين اللجنة والدولة ال طرف (المادتان 5 و6) .

28- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة ومناسبة لمنع ارتكاب أعمال عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوق تلك الشعوب، ولحماية حياتهم وسلامتهم الشخصية حمايةً فعالة؛

(ب) ضمان فعالية عمل الوحدة الوطنية للحماية بوصفها آليةً خاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بسبل منها مراجعة استراتيجيات الحماية الحالية وتحسينها، واعتماد تدابير جماعية للحماية، وكذلك تدابير تفاضلية لصالح النساء منهم والأشخاص القاطنين بالمناطق الريفية، ورصد موارد بشرية ومالية وتقنية كافية؛

(ج) إجراء تحقيقات وافية مع من يعتدي على حياة المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم البدنية، بمن فيهم زعماء الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوق تلك الشعوب، وملاحقته قضائياً على نحو فعال .

السكان الكولومبيون من أصل أفريقي في بوينابينتورا

29- تلاحظ اللجنة بعميق القلق حالة الضعف الشديد التي يعانيها سكان بلدية بوينابينتورا (بمقاطعة وادي كاوكا)، ونحو 90 في المائة منهم كولومبيون من أصل أفريقي، لأسباب من بينها عدم التشاور معهم مسبقاً في مسألتي ترويج مشروع توسعة المرفأ وإنشاء مشروعات سياحية تهدد أسلوب حياتهم وممارسات أجدادهم . كما تلاحظ اللجنة بقلق شديد معدلات العنف في مرفأ تلك البلدية والمتصلة بوجود جماعات مسلّحة غير قانونية مختلفة . وبوجهٍ خاص، يساور اللجنة قلق بشأن حالات الاختفاء القسري وعمل ما يُدعى بـ " الفَرّامات " (وهي دُور تعذِّب فيها الجماعات المسلّحة غير القانونية ضحاياها وتغتالهم) (المواد 2 و5 و6) .

30- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لحماية حياة سكان بلدية بوينابينتورا وسلامتهم وإجراء تحقيقاتٍ وافية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فيها، بما يضمن محاكمة مرتكبيها كما يجب؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لضمان إنفاذ حق التشاور المسبق المكفول للمجتمعات المحلية للكولومبيين من أصل أفريقي التي قد تتضرّر من مشاريع التنمية الاقتصادية في بلدية بوينابينتورا؛

(ج) عقد موائد حوارية بين ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء وبين أفراد المجتمعات المحلية للكولومبيين من أصل أفريقي المتضررة، بما يكفل توصّلهم إلى اتفاقات محددة وقابلة للتنفيذ ويمكن التحقّق منها، وتنفيذ هذه الاتفاقات بفعالية .

التمييز في حق النساء الكولومبيات من أصل أفريقي والنساء الأصليات

31- يساور اللجنة قلق بشأن تعدّد أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء الكولومبيات من أصل أفريقي والنساء الأصليات في الدولة الطرف، ولا سيما منها نقص الفرص المتاحة لهن في الحصول على التعليم والعمل والوصول إلى القضاء والحصول على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 2 و5) .

32- توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف ف ي حسبانها التوصية العامة رقم 25 (2000) الصادرة عن اللجنة بشأن أبعاد التمييز العنصري المت ع لقة بنوع الجنس وبأن تُدمج منظوراً جنسانياً في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري تصدياً لأشكال التمييز المتعددة التي تطال النساء الأصليات والنساء الكولومبيات من أصل أفريقي . كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستحدث تدابير تأخذ مُختلف الثقافات بعين الاعتبار بغية زيادة فرص النساء ضحايا التمييز والعنف في الحصول على التعليم و العمل والوصول إلى القضاء، والحصول على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

الحق في الصحة

33- لا تزال اللجنة قلقةً بشأن النقص في الخدمات الصحية وتعذر الحصول عليها ومستواها غير المقبول في المناطق التي يشكل أفراد الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي معظم سكانها، وهو ما يتجلى في أمور منها ارتفاع معدلي وفيات الرّضع والوفيات النفاسية في هذه المناطق مقارنةً بمناطق أخرى في الدولة الطرف (المادة 5) .

34- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لقطاع الصحة وبأن تضاعف جهودها ضماناً لإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتوفرها ويُسر تكلفتها وجودتها، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي، وذلك بوسائل تشمل إعداد وتنفيذ خطط للخدمات الصحية تأخذ مختلف الثقافات بعين الاعتبار وتراعي الخصائص الجغرافية للمناطق الريفية وتتوخى مشاركة الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي مشاركةً فاعلة .

الحق في مياه الشرب

35- تلاحظ اللجنة بقلق تعذر حصول الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي القاطنة بالمناطق الريفية والمناطق النائية على مياه الشرب وخدمات الإصحاح الأساسية . كما يساور اللجنة قلق بشأن استخدام المياه المفرط والخارج عن أي رقابة وتلوّث الأنهار بسبب أنشطة تعدين . كما تلاحظ اللجنة بعميق القلق الأثر السلبي الذي يخلفه تشغيل سد سيركادو واستغلال منجم إل سيرّيخون وانحراف مجرى نهر رانتشيريّا على إمكانية حصول شعب وايو في شبه جزيرة غواخيرا على المياه (المادة 5) .

36- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية حصول الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي على مياه الشرب وخدمات الإصحاح الأساسية، ولا سيما أفرادها القاطنون بالمناطق الريفية والمناطق النائية . كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان ألا يضرّ استخدام المياه في أنشطة التعدين بإمكانية حصول الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي القاطنة بهذه الأقاليم على المياه، وذلك بوسائل منها اعتماد قواعد لمعالجة المياه وتحليتها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اعتماد تدابير عاجلة تكفل لشعب وايو إمكانية الحصول على المياه .

الحق في التعليم

37- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين مستوى إنفاذ حق الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي في التعليم . إلا أن قلقاً يساورها بشأن استمرار وجود تفاوتات كبيرة في فرص الحصول على التعليم تطال أساساً الأطفال الأصليين والكولومبيين من أصل أفريقي القاطنين بالمناطق الريفية والمناطق النائية . كما يساور اللجنة قلق لأن السياسة التعليمية الحالية لا تحقق على نحو كامل الهدف المتمثل في الحفاظ على حق الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي في الهوية الثقافية (المادة 5) .

38- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها كي تكفل للأطفال الأصليين والكولومبيين من أصل أفريقي توفُّر خدمة التعليم وفرصة الحصول عليه وجودته . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن تحقق سياسات التربية العرقية والتعليم المراعي لمختلف الثقافات الهدف المتمثل في تعزيز الهوية الثقافية للشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي والحفاظ عليها .

الوصول إلى القضاء

39- يساور اللجنة قلق لأن الآليات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتيسير وصول الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي وشعب الروما إلى القضاء لا تكفي لضمان هذا الوصول على نحو ملائم، ومن أمثلة هذه الآليات البرنامج الوطني لدُور القضاء، ذلك أن هذه الدور ليست متاحة حتى الآن في جميع أقاليم الشعوب الأصلية والشعوب الكولومبية من أصل أفريقي . ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن المعلومات التي تفيد بادعاء وقوع مخالفات في الدعاوى القضائية التي تضم أشخاصاً من الشعوب الأصلية (المادة 6) .

40- في ضوء التوصية العامة رقم 31 (2005) الصادرة عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توطيد عمل الولاية القضائية الخاصة بالشعوب الأصلية . كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى القضاء، بسبل منها توفير دور القضاء في الأقاليم الخالية منها، وبأن تكفل احترام الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة وفق الأصول في القضايا التي يكون أطرافاً فيها أفراد من الشعوب الأصلية والشعوب الكولو مبية من أصل أفريقي وشعب الروما .

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات الدولية التي ليست طرفاً فيها بعد، وخاصةً البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فضلاً عن اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية .

إعلان وبرنامج عمل ديربان

4 3- في ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) الصادرة عن اللجنة بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبانها حينما تُدمج في تشريعاتها الوطنية الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كلاًّ من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في نيسان/أبريل 2009 في جنيف . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير الم تّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

44- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أُعلن فيه إطلاق العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي 2015-2024، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تُعد الدولة الطرف وتنفّذ برنامجاً ملائماً من التدابير والسياسات ذات الصلة . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطا ر، في ضوء التوصية العامة رقم 34 (2011) الصادرة عن اللجنة .

نشر التقارير والملاحظات الختامية

45- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف للجمهور العام الاطّلاع على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها وعلى الملاحظات الختامية للجنة، بنشرها باللغة الرسمية، وباللغات الأخرى الشائع استخدامها في الدولة الطرف حسب ال اقتضاء .

ال تشاور مع منظمات المجتمع المدني

46- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إجراء مشاورات وتوسيع الحوار الذي تجريه مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما بمكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية .

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

47- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية معلومات عن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و16 و30 و36 .

فقرات ذات أهمية خاصة

48- تودّ اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما للتوصيات الواردة في الفقرات 20 و22 و24 و28 من أهمية خاصة وتطلب إليها أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عما ستكون قد اعتمدته من تدابير محددة لتنفيذها .

إعداد التقرير المقبل

49- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر في وثيقةٍ واحدة في موعدٍ أقصاه 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة باللجنة، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وأن تتناول هذه الوثيقة جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التقيّد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية وهو 200 21 كلمة .