الأمم المتحدة

CAT/C/GAB/CO/1

Distr.: General

17 January 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغابون، التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/ أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لغابون (CAT/C/GAB/1) في جلستيها 11 1 0 و1113، (CAT/C/SR.1110 و1113)، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 واعتمدت في جلستها 1127 (CAT/C/SR.1127) المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم غابون لتقريرها الأولي. بيد أنها تلاحظ أن هذا التقرير لا يلتزم تماما ً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها فيما يتعلق بإعداد التقارير وتعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف 11 سن ة في تقديم تقريرها.

3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع الم ستوى من الدولة الطرف، وترحب أيضاً بالردود الشفوية التي قدمتها على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (19 كانون الثاني/يناير 2011)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (22 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (8 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( 21 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ه ‍( اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (17 أيلول/سبتمبر 2007)؛

(و) البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة و في المواد الإباحية (10 أيلول/سبتمبر 2007)؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (10 كانون الأول/ديسمبر 2004)؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004)؛

(ط) نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (20 أيلول/سبتمبر 2000).

5- و تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها، ولا سيما:

(أ) اعتماد القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في غابون؛

(ب) اعتماد القانون رقم 3/2010 في عام 2010 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) اعتماد القانون رقم 0038/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 والمتعلق بالتصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومنعه؛

(د) اعتماد المرسوم رقم 013/PR/2010 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2010 والمتعلق بالمركز الخاص لرجال الشرطة والذي تصنف المادة 135 منه مسؤولية رجال الشرطة عند ارتكاب الخطأ إلى صنفين وهما الخطأ التأديب ‍ ي والخطأ المهني.

6- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لصياغة تقارير حقوق الإنسان في غابون في كانون الثاني/يناير 2007 ، وبتوقيع الاتفاق المتعدد الأطراف للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، في غرب ووسط أفريقيا وباعتماد قرارها لمكافحة ا لاتجار بالبشر. وترحب اللجنة أيضاً بتعاون الدولة الطرف مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والتي زارت غابون في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإشارة إلى مفهوم التعذيب في الفقرة 1 من المادة 1 من الباب التمهيدي للدستور والمادة 253 من القانون الجنائي في غابون لا تكرس تعريف التعذيب بما في ذلك ال أفعال التي تلحق آلاماً أو معاناة نفسية. ويقلقها كذلك أن قانونها الجنائي لا يتضمن تعريفا ً مع كل ما يصاحب ذلك من إخلال بالتزاماتها إزاء الاتفاقية (المادة 1).

يقع على الدولة الطرف التزام بمراجعة تشريعاتها، لا سيما قانونها الجنائي، بغية اعتماد تعريف للتعذيب بما في ذلك ال أفعال التي يترتب عليها إلحاق آلام أو معاناة نفسية ، طبقاً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية، وبتجريم التعذيب بو جه خاص. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل نصّ قانونها الجنائي على عقوبات تتناسب مع أعمال التعذيب.

تجريم محاولات الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب

8- تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام المادتين 46 و47 من قانون الإجراءات الجنائية المعنيتين بإمكانية رفع شكوى واتخاذ إجراءات جنائية عن طريق المدّعي العام للجمهورية لا  تجرّم صراحة لا محاولة الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب ولا التواطؤ أو المشاركة في ارتكاب عمل من أعمال التعذيب وبالتالي فإنها لا تفي بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي تجرم بصورة واضحة في قانونها الجنائي محاولة الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب والتواطؤ والمشاركة في ارتكاب أعمال التعذيب بموجب المادة 4 من الاتفاقية وأن ينص قانونها الجنائي على عقوبات ملائمة في هذا الصدد.

التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية

9- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة إليها والتي تفيد بإمكانية احتجاج القاضي المحلي بالاتفاقية من باب الإطلاع فهي تعرب عن قلقها لقلة ا لمعلومات بشأن القضايا التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف الاتفاقية أو التي احتج بها فيها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح مركز الاتفاقية في نظامها ا لقانوني الداخلي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية لتيسير الاحتجاج بالحقوق الواردة فيها مباشرة أمام المحاكم الوطنية وضمان احترامها أمامها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بأمثلة محددة وتوضيحية عن الحالات التي طبقت فيها الاتفاقية مباشرة أو احتج بها فيها.

الضمانات القانونية الأساسية

10- في حين تلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف ينص على ضمانات قانونية أساسية للمحتجزين، فإنها تشعر ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين في مخافر الشرطة أو غيرها من مرافق الاحتجاز، لا يستفيدون بصورة منهجية من الضمانات القانونية الأساسية التي تنص عليها المادتان 53 و54 من قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما إمكانية الوصول إلى محامٍ منذ بداية الاحتجاز وإمكانية الوصول إلى طبيب من اختيار الشخص المحتَجَز و الحق في إخطار شخص من اختياره وفقاً للمعايير الدولية. ولئن لاحظت اللجنة أن مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا تتجاوز 48 ساعة، فإنها تشعر بالقلق لأن بإمكان الشرطة القضائية إصدار أمر احتجاز غير قابل للتجديد لمدة 8 أيام في بعض المناطق في انتظار مثول المتهم أمام قاضي التحقيق. و تشعر ب القلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن المدة القصوى للحبس الاحتياطي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بسرعة تدابير فعالة لكي تكفل، قانوناً وممارسة ، توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. ويشمل ذلك حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛ وفي الحصول بسرعة على محامٍ، وأن يتمكن من التشاور معه على انفراد؛ وأن يحصل على فحص طبي على يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب باحتجازه؛ وفي الاستعانة بمحامٍ يحضر كل استجواب تجريه الشرطة معه؛ وفي الحصول على المساعدة من مترجم فوري، عند الضرورة؛ وفي المثول فوراً أمام قاضٍ وفي أن تستعرض محكمة مشروعية احتجازه. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وفق اً للمعايير الدولية بغية إلغاء حق الشرطة القضائية في إصدار أمر احتجاز لمدة ثمانية أيام.

الأوامر الصادرة عن رؤساء

11- فيما تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تعتبر أن أحكام المادتين 49 و49 مكرَراً من القانون الجنائي تفي بالالتزام الذي يقضي بأن الأمر الصادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لا يبرر ممارسة التعذيب، تشعر اللجنة بالقلق لأن هاتين المادتين لا تشملان الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. وتشعر بالقلق كذلك لأن أحكام المادتين 12 و15 من قانون الإجراءات الجنائية لا توفر آليات وإجراءات كافية لحماية المرؤوس الذي يرفض أوامر رئيسه بارتكاب أعمال تعذيب من الإجراءات الانتقامية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة، حق المرؤوسين في رفض تنفيذ أمر صادر عن الرئيس يخالف أحكا م الاتفاقية. وينبغي أن تكفل أيض ا ً ، في الممارسة الفعلية، ألا يكون تنفيذ مثل هذا الأمر مبرراً لممارسة التعذيب، وذلك على سبيل الامتثال التام لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات أو أن تتخذ إجراءات تسمح بحماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية من الأعمال الانتقامية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

12- تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 19/2005 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2006 والمرسوم رقم 303/PR/MCAEPRDH المؤرخ 31 آذار/ مارس 2008 الذي يحدد طرق تعيين أعضاء هذه اللجنة. غير إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مقر لتلك اللجنة إلى حد الساعة. إضافة إلى أن اللجنة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية وإلى ضمان استقلالية أعضائها، علاوة على عدم حصولها على مركز لدى لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل ب اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سير عمل اللجنة الوط نية لحقوق الإنسان واستقلاليتها و تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها بفعالية، بشكل يتطابق بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة رقم 48/134). وينبغي للدولة الطرف أ يضاً أن تطلب اعتماد اللجنة لدى لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

13 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعذيب بعد تصديقها في 22 أيلول/سبتمبر 2010 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال، وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، التدابير الملائمة بغية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتطابق مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري وتزويد هذه الآلية بما يكفي من موارد مالية وبشرية للسماح لها بالاضطلاع بمهامها بكل استقلالية، وفق اً لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين 11 و12 للجنة الفرعية لمنع التعذيب.

إصلاح السلطة القضائية

14 - في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، فإنها تشعر ب القلق إزاء المعلومات الواردة في الفقرة 11 من التقرير الأولي للدولة الطرف و التي تشير إلى النقائص و الانحرافات السلوكية التي تشوب جهاز القضاء وخاصة "ممارسات الفساد وسرقة وثائق القضايا بغرض التحايل والإفراج ا لمؤقت والمشكوك فيه عن مجرمين خط رين دون وجود ضمان مثولهم مجدد اً، واختفاء ال ملفات بإيعاز من ال قضاة أو أمناء سجل المحاكم، واختفاء ال أختام و ال مستندات ال أخرى". ومن شأن هذه النقائص أن تعرقل تقديم الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف وتقييم الأدلة وإجراء تحقيقات وتقديم الجناة ل لمحاكمة ومعاقبتهم ومن شأنها أيضاً أن تعوق تمتع المتقاضين التام بالحقوق الواردة في الاتفاقية و حسن سير ا ل قضاء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء بعض أوجه القصور من قبيل عدم وجود ضمانات للاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية والطابع المتقادم لمركز القضاة والافتقار إلى ا لموظفين المؤهلين و ا لتحقيقات المنهجية والعقوبات ضد القضاة المذنبين الذين من شأنهم عرقلة فعالية القضاء فيما يتعلق بالتصدي لأعمال التعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

( أ‌) المضي قدم اً في إصلاح النظام القضائي التي بدأته بغية تحسين عمل جهاز القضاء وتعزيز أسسه المؤسساتية؛

( ب‌) الحرص على ضمان وتعزيز استقلال القضاة ومنحهم الحماية من الفصل ومراجعة مركزهم بغية تحسينه وتعزيز القدرات البشرية من حيث العدد والنوعية ومنحهم تدريب اً أفضل بما في ذلك التدريب المتواصل مع مراعاة الواقع السائد في الدولة الطرف وكذا أحكام الاتفاقية؛

( ج‌) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة السلوكيات المنحرفة، لا سيما الفساد بجميع أشكاله، و التي من شأنها عرقلة التحقيقات والمحاكمات المستقلة والنزيهة والملائمة بشأن أعمال التعذيب وإدانة الجناة، لا سيما من خلال إجراء تحقيقات وتقديمهم للمحاكمة أمام المجلس التأديبي وتوقيع العقوبات الملائمة عليهم.

عدم الإعادة القسرية للأجانب الذين لا يملكون وثائق

15- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن طرد الأجانب الذين لا يملكون وثائق من مدينة منكيب‍ي في حزيران/يونيه 2011 ، وفق اً للتشريع الغابوني الذي ينص على استبعاد كل أجنبي قد يعرض النظام العام أو الأمن العام للخطر أو لا يحترم شروط إقامته، غير أن ها تعرب عن قلقها إزاء انعدام المعلومات عن ظروف استبعاد هؤلاء الأجانب وعدم معرفة ما إذا كانت عملية اتخاذ قرار الاستبعاد تمت على مستوى فردي أو جماعي وما إذا سنحت لهؤلاء الفرصة للطعن في هذا القرار ونتائج ذلك. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام المعلومات بشأن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لهؤلاء الأجانب (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم طرد أو تسليم أو إعادة أشخاص إلى دول فيها من الأسباب ال حقيقية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص لا يملكون وثائق الإقامة فيها. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الحالات، بما فيها الحالات المشابهة لما حدث في منكيب ‍ ي طبق اً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية وأن تُتََخذ القرارات بعد النظر فيها على مستوى فردي لا جماعي وأن يتمكن الأشخاص المعنيون من الطعن في هذه القرارات.

التدريب

16 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريبات المقترحة على أفراد قوات الأمن وموظفي أمن السجون وضباط الشرطة والقضاة الجدد بخصوص حقوق المواطنين الأساسية ، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذا التدريب لا يشمل جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في مجال الطب الذين يحق لهم التعامل مع المحتجزين ، علاوة على عدم توافر الإرشاد اللازم في هذا المجال والتوعية العامة. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء نقص المعلومات بخصوص أثر هذه التدريبات في مجال مكافحة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة وتقييمها. وتلاحظ بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح ما إن كان هذا التدريب ينطوي على تطبيقٍ لمحتوى الدليل بغية التحقيق بفعالية في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) [ المادة 10 ] .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القوانين والموظفين المدنيين والعسكريين والطبيين والموظفين العموميين وغيرهم م م ّ ن قد يشاركون في عمليات حبس أو استجواب أو معاملة أشخاص معرضين للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن . وينبغي للدولة الطرف تقييم فعالية التدريب المقدم وأن تكفل إدراج بروتوكول اسطنبول في البرامج التدريبية. وينبغي لها أيضاً أن تنظم حملات لتوعية السكان بخصوص منع التعذيب.

الأوضاع في السجون

17- أحاطت اللجنة علما ً ب جهود الدولة الطرف في مجال أوضاع السجون، بما في ذلك مشروع بناء سجون جديدة وترميم السجون القديمة والتزام الدولة الطرف بالحد من اكتظاظ السجون بشكل كبير ابتداءًً من نهاية عام 2012. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تردّي ال ظروف السائدة في السجون ، لا سيما فيما يتعلق بالنظافة وال ح صول عل ى خدمات الرعاية الصحية والغذاء السليم. ويساور ها القلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتظاظ في السجون ، لا سيما سجن مدينة ليبرفيل المركزي، وإزاء التقارير التي تفيد بعدم احترام مبدأ فصل السجناء في سجون المناطق الريفية. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء انعدام المعلومات بشأن التطبيق الفعلي للقانون المعتمد في 26 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي ينص على متابعة أفضل للعقوبات وتحسين إدارة الأوضاع في السجون وإزاء معلومات محددة عن الشكاوى التي رفعها السجناء وعن المعاملة التي يعاملون بها (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لتحسين ال ظروف في السجون و ا لحرص على اتساقها مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجت ماعي في قراريه 663 جيم(د-24) و 2076(د-62) ، و ذلك على النحو التالي:

(أ) الحد ، بشكل كبير، من ارتفاع معدلات ا لاكتظاظ في السجون ، خاصة في سجن مدينة ليبرفيل المركزي، بسبل منها زيادة اللجوء إلى تدابير غير احتجازية كبديل للسجن، على ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) خفض مدة الحبس الاحتياطي و الإفراج عن المحتجزين الذين أنه وا معظم مدة عقوبتهم والذين ت رى السلطات المختصة أن هم أهل لإعادة إ دماجهم في المجتمع ؛

( ج ) الحرص على فصل القص َّ ر عن البالغين وفقاً للمعايير الدولية وفصل الأشخاص المتهمين عن المدانين والنساء عن الرجال ، لا سيما في سجون المناطق الريفية ؛

(د) العمل على أن يتمكن السجناء بالفعل من رفع الشكاوى بخصوص أوضاعهم في السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها وإجراء تحقيقات نزيهة وفورية ومستقلة بخصوصها؛

( ) ترشيد نظام العقوبات فيما يتعلق بالقصر، ووفقاً للمعايير الدولية؛

(و) ضمان الحصول على الرعاية الصحية والغذاء اليومي الكافي.

قضاء الأحداث

18- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت نظاماً قانونياً جديد ا ً خاصّاً بالقصر (من خلال القانون رقم 39/2010 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المتعلق بالنظام القضائي المعني بحماية القصر والصادر بالمرسوم رقم 0806/PR المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الذي ينشئ نظاماً استثنائياً من نظم القانون العام، لا سيما في مجال الحبس الاحتياطي وسنّ المسؤولية القانونية، غير أنها تعرب عن أسفها لأن هذا التشريع لا يدرج نظام عقوبات بديلة للاستعاضة بها عن حرمان القصر من حريتهم (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع قوانينها مع إدراج تدابير بديلة في نظام قضاء الأحداث المخالفين للقانون؛

(ب) الحرص على ألاّ يُلجأ إلى حبس القصر إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ج) الحرص على أن يتم تع القصر المحروم و ن من الحرية بجميع الضمانات القانونية واحتجازهم ، في حال إدانتهم، في مرافق منفصلة عن البالغين والفصل بين الرجال والنساء وبين الأشخاص المتهمين و المدانين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ومع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية العامة بموجب قرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً أن تدرب ما يكفي من الموظفين الأكفاء للتعامل مع القضايا المتعلقة بقضاء الأحداث.

الاتجار بالبشر

19- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التشريعية والمؤسسية وتدابير التوعية العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف بما في ذلك الاتجار بالأطفال (30.6 في المائة) بغرض الاستغلال في مجال العمل والجنس. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص تدابير محاربة الاتجار، لا سيما عدم تجريم جميع أشكال الاتجار بموجب القانون رقم 09/2004 ولأن هذا القانون لا يجرم الاتجار بمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات محددة بشأن حجم ظاهرة الاتجار وغياب التنظيم لفائدة الضحايا ونقص خبرة المحققين وانعدام المعلومات بخصوص الشكاوى المقدمة ونتائجها وافتقار المآوي للموارد المالية الكافية وإفلات الجناة من العقاب (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحرص على التطبيق الفعلي للتشريع القائم لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يتطابق تطابقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) مراجعة القانون رقم 09/2004 بغية تجريم الاتجار بمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، خاصة في حالات الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق؛

(ج) دراسة الحجم الحقيقي لظاهرة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وأسبابها؛

(د) وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق التحقيق المنهجي في إدعاءات الاتجار ورفع دعاوى قضائية على مرتكبيه وفرض العقوبات المناسبة عليهم؛

( ) منح الضحا يا الحماية وتعويضهم بشكل لائق و إعادة تأهيلهم إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعزيز حملات التوعية؛

(و) تدريب المحققين والموظفين الذين يتعاطون مع ضحايا الاتجار، بما في ذلك مصالح الهجرة، وتزويد المآوي بالموارد الكافية.

الجرائم الطقوسية

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخذة لمحاربة الجرائم الطقوسية. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار تلك ال جرائم التي يكون ضحاياها من الأطفال في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيض ا ً إزاء انعدام معلومات محددة ومفصلة بخصوص حجم هذه الظاهرة والتحقيقات المضطلع بها والإجراءات القضائية المتخذة والمحاكمات التي خضع لها الجناة والعقوبات المفروضة عليهم وسبل الانتصاف المقدمة وتدابير التوعية المتخذة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة التدابير الرامية إلى منع الجرائم الطقوسية والحماية منها. وينبغي لها أن تجري دراسة بخصوص أبعاد هذه المشكلة وتعزيز حملات توعية السكان بشأنها. وينبغي لها أن تواصل التحقيق مع الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وأن تبلغ اللجنة بتقدم الإجراءات القضائية في القضايا المعروضة على المحكمة. وينبغي لها، علاوة على ذلك، أن تتخذ تدابير جبر الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

21- لاحظت اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما سن القانون رقم 0038/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 المعني بمكافحة ومنع تشويه الأعضاء التناسلية الأن ث وية، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص أسباب هذه الممارسة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تطال الفتيات في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام معلومات دقيقة بخصوص الشكاوى المقدمة والتحقيقات المضطلع بها والإجراءات القضائية المتخذة والعقوبات المفروضة على المسؤولين عن هذه الممارسة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز القوانين و التدابير الأخرى الرامية إلى منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وال تخلص من ها، وخاصة كفالة تطبيق قانونها المعني بهذا الموضوع، مما يتطابق مع أحكام الاتفاقية، بسبل منها تيسير عملية تقديم الضحايا ل لشكاوى وإجراء تحقيقات وملاحقة الجناة قضائيا ً وفرض العقوبات المناسبة عليهم، ومنح الجبر اللائق والتعويض وإعادة التأهيل للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضًا توسيع نطاق حم لات التوعية بأضرار هذه الممارسة ل ي شمل بوجه الخصوص العائلات.

الشكاوى المتعلقة بالتعذيب

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم امتثال أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية لأحكام المادة 12 من الاتفاقية. وتنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية على "فتح تحقيق قضائي إذا طالبت الضحية بذلك" في حالة وجود ادعاء بارتكاب عمل من أعمال التعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام آلية خاصة تسمح بتقديم شكوى بخصوص عمل من أعمال التعذيب، لا سيما تلك التي تمارسها قوات الأمن وتلك التي تحدث في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها السجون. وتود اللجنة استيضاح الطابع المستقل والنزيه للتحقيقات التي قد يجريها أحد أفراد الشرطة القضائية ضد الشرطة بخصوص عمل من أعمال التعذيب، كما تنص على ذلك المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها الخاص بالإجراءات الجنائية بغية السماح بفتح تحقيق رسمي وفوري ونزيه عندما يكون هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب في إحدى المناطق الخاضعة لولايتها. وينبغي لها أيضًا أن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى ضد أفراد قوات الأمن وأن تضمن التعامل الفوري والنزيه والمستقل مع هذه ا لشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً أن تتخذ التدابير اللازمة للسماح لضحايا التعذيب، بمن فيهم المحتجز و ن، بتقديم شكوى دون خشية من الأعمال الانتقامية وأن تضمن أن يتم التعامل مع هذه الشكوى بصورة فورية ونزيهة.

الجبر والتعويض وإعادة التأهيل

23- في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح باتخاذ الإجراءات المدنية كتعويض على الضرر الناتج عن ارتكاب جريمة أو مخالفة، فإنها تعرب عن أسفها إزاء عدم توافر معلومات محددة ومفصلة بخصوص الآليات القائمة في الدولة الطرف بغية كفالة تعويض عادل ولائق لفائدة الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات خاصة بقضايا التعذيب أو إساءة المعاملة التي دفعت فيها الدولة الطرف تعويضاً على الضرر اللاحق بضحايا التعذيب أو التي اتخذت فيها الدولة الطرف تدابير إعادة التأهيل، إذا اقتضى الأمر ذلك (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح تشريعاتها وأن توفر آلية من شأنها أن تضمن مطالبة الضحايا بالحصول على تعويض منصف وحصولهم عليه، خاصة في الحالات التي يكون فيها أعوان الدولة ضالعين بوضع برامج إعادة تأهيل لفائدة الضحايا، بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة عن الحالات التي عوضت فيها الدولة الطرف ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة، مع تحديد مبلغ التعويضات التي مُنحت لهم.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة بشأن المادة 14 التي اعتمدتها اللجنة مؤخرا ً ( CAT/C/GC/3 ) ، والتي توضح فحوى ونطاق التزامات الدولة الطرف بغية تقديم الجبر لفائدة ضحايا التعذيب.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف في تقريرها والتي تفيد بعدم إمكانية الحصول على الأدلة بطرق غير قانونية، ولكن التشريعات الجنائية للدولة الطرف لا تتضمن قاعدةً واضحةً تمنع استناد المحاكم للإثباتات والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح تشريعاتها حتى لا تُعدّ الاعترافات والأقوال والعناصر التي صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة دليلاً يحتج به ما لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على صدور هذه الأقوال . وينبغي للدولة الطرف التحقيق في الإدعاءات التي تفيد بانتزاع اعترافات تحت التعذيب وكفالة ملاحقة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. وينبغي لها إعادة النظر في القضايا التي يُستند فيها إلى اعترافات منتزعة نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وإبلاغ اللجنة بآرائها.

العقوبة البدنية التي تسلّط على الأطفال

25- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأطفال يحظون بالحماية بموجب قانون حماية الطفولة والقانون الخاص الذي يجرم أشكال العنف المنزلي والمدرسي والمؤسسي وحملات التوعية التي يُضطَلَع بها في ليبرفيل وأويندو وماكوكو وأوييم بخصوص أبشع أشكال العقوبة البدنية التي تسلّط على الأطفال في المدارس، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العقوبة البدنية في الأوساط المدرسية والأسرية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل تطبيق فعلي لتشريعاتها بغية ضمان عدم ممارسة العقوبة البدنية إطلاقا ً . وينبغي لها أيضًا أن تعزز حملات التوعية التي تقوم بها بخصوص الآثار الضارة المترتبة على ا لعقوبة البدنية ومنعها.

جمع البيانات

26- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة وموثوقة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب أ و سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد قوات الأمن و موظفو السجون . ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توافر نفس هذه المعلومات فيما يخص الاتجار بالبشر وقضاء الأحداث والعقوبة البدنية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فضلاً عن التعويضات التي يحصل عليها الضحايا وإعادة تأهيلهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية بخصوص تقييم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ، فيما يخص أفراد قوات الأمن، والاتجار بالبشر وقضاء الأحداث والعقوبة البدنية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وبشأن سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا و سبل إعادة تأهيلهم.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي ال بلاغات ودراستها.

28- ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في أجل أقصاه 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق ب‍ (أ) تجريم التعذيب ؛ (ب) توفير ا لضمانات القانون الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة؛ (ج) الأوضاع في السجون ؛ و ( د ) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكب ي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ، على النحو الوارد في الفقرات 8 و 10 و17 و(أ) و( ) و22 من هذه الملاحظات الختامية.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون موعد تقديم تقريرها الدوري الثاني في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 ، ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق في أجل أقصاه 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، على تقديم تقرير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقاري ر، المتمثل في إحالة قائمة المسائل من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل .