الأمم المتحدة

CED/C/SR.63

الاتفاقية الدوليـة لحماي ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

9 December 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الدورة الخامسة

محضر موجز ل لجلسة 63

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ديكو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية (تابع)

التقارير التي ينبغي للدول الأطراف أن تقدمها في عام 2012 بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأوّلي لإ سبانيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية (تابع)

التقارير التي ينبغي للدول الأطراف أن تقدمها في عام 2012 بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لإسبانيا ( CED/C/ESP/1 ؛ و CED/C/ESP/Q/1 و CED/C/ESP/Q/1/Add.1 ) (تابع)

1- بدعوة من الرئيس أخذ وفد إسبانيا مكانه إلى مائدة اللجنة.

2- السيد غار ث ي غار ث يا إي سانتوس (المقرر المعني بإسبانيا) طلب إلى وفد إسبانيا أن يوضح كيف تجري السلطات الإسبانية، لأغراض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، تقييماً ملموسا ً بشأن احتمال وقوع فرد ما ضحية للاختفاء القسري في حالة إعادته إلى الحدود، وكيف تعتبر مراكز احتجاز الأجانب، التي وصفها مرصد حقوق الإنسان التابع لجامعة برشلونة بأنها غير دستورية، مراكز تمتثل للمواد 1 و10 و13 و14 من الدستور الإسباني. وطلب إلى وفد إ سبانيا أيضاً أن يبين كيفية اعتبار نظام الاحتجاز السري متفقاًً مع الاتفاقية ولماذا تم الاتجاه، في إطار التعديلات التشريعية الجارية، إلى تزويد هذا النظام بتدابير للمراقبة بدلاً من إلغائه. وطلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كانت الدولة الطرف تحظر صراحة الاحتجاز السري أو غير الرسمي. وطلب إلى الوفد أيضاً أن يوضح ما إذا كان المجلس الاستشاري للآلية الوطنية لمنع التعذيب قد قدم توصيات محددة تتعلق بنظام الاحتجاز السري، وما إذا كان يستطيع الوصول دون إعلام مسبق وبطريقة سرية إلى جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بمن فيهم المحتجزون سراً، وما إذا كان يملك الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بهذه المهام المختلفة - التي ينبغي تقديم معلومات مفصلة بشأنها. ودعا الوفد إلى توضيح كيف تسعى الدولة الطرف إلى ضمان أن تكون سجلات الاحتجاز كاملة على النحو الواجب وكيف يتم نشر "بر و توكول غارسون" المعترف به عالمياً على أنه نموذج للممارسات الحميدة دون أن يكون ذي طابع إلزامي على نطاق واسع.

3- السيد هازان (المقرر المناوب لإسبانيا) قال إنه يود معرفة ما إذا كانت حلقات التدريب المتعلقة بالاتفاقية مقدمة لجميع الفئات المهنية المنصوص عليها في المادة 23 من الاتفاقية. وقال مشيرا ً إلى المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن عدد حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الحرب الأهلية وفي عهد فرانكو بلغت 000 100 حالة على الأقل إنه يود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تملك سجلاً يسمح بتأكيد أو نفي هذه التقديرات وما هي الهيئة العامة المسؤولة عن تنسيق العمل الذي يتم في هذا المجال - ولا سيما فيما يتعلق بالتعويض، وتركيز المعلومات المتعلقة بأماكن استخراج الجثث، والمساعدة النفسية المقدمة إلى الأسر. وقال أيضاً إنه يود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء لجنة لتقصي الحقائق.

4- وتساءل السيد هازان عن سبل الانتصاف القضائية والخارجة عن القضاء المتاحة للحصول على تعويض كامل وعما إذا كان من المزمع اعتماد تعريف للضحية يتطابق مع أحكام المادة 24 من الاتفاقية. ودعا الوفد إلى الرد على المعلومات التي تفيد بعدم تطبيق قانون الذكرى بالكامل، والصعوبات التي تواجه الأسر في البحث عن رفات الأشخاص المختفين، وتخفيض الإعانات المقدمة لاستخراج الجثث. وطلب أيضاً معلومات عن السبل المستخدمة للبحث عن الأشخاص المختفين، والمؤسسة المسؤولة عن تحليل الحمض النووي وإدارة قاعدة البيانات الجينية، إن وجدت، ومشروع المصرف الوطني للحمض النووي. ودعا الوفد إلى بيان مدى تقدم الدولة الطرف في عمليات التحقيق في سرقة الأطفال، وما إذا كانت تعتزم النص على جريمة جنائية مستقلة للاختفاء القسري للأطفال.

5- السيدة مينينديث بيريث (إسبانيا) قالت إن مكتب أمين المظالم هو الذي يقوم بوظيفة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وبهذه الصفة، اضطلع المكتب بدور نشيط منذ الشروع في إعداد التقرير، لا سيما من خلال تقديم المساعدة إلى جميع اجتماعات التنسيق فيما بين الوزارات. أما بالنسبة للمجتمع المدني، فقد تمت استشارته بعد صياغة مشروع التقرير، وهي العادة المتبعة بالنسبة للتقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وأُبلغت جميع المنظمات غير الحكومية التي لها اتصالات منتظمة مع مكتب حقوق الإنسان بهذه العملية. وأبدت نحو عشرة منظمات ا هتمامها وقدمت أربع منها تعليقات. واعتمدت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2008. ونصت الخطة على إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق الخطة، وأُنشئت اللجنة في حزيران/يونيه 2009. وقد وضعت الخطة بالاستناد إلى محورين رئيسيين: المساواة وعدم التمييز وإدماج الجميع من جهة، وضمانات حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، مع قائمة تتضمن 172 التزاماً ملموساً. ومن أبرز التدابير المتوخاة إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على الاتفاقية، وإنشاء مكتب لضحايا الحرب الأهلية والديكتاتورية. ويجري حالياً وضع خطة ثانية لحقوق الإنسان. ودعي الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إلى تقديم اقتراحاته في هذا الصدد. وتغتنم السيدة مينينديث بيريث هذه الفرصة لدعوة اللجنة إلى القيام بذلك أيضاً.

6- السيد فيادا (إسبانيا) قال إنه تم منذ عام 2006 تقديم 46 شكوى تتعلق بالاختفاء القسري بموجب قانون الذكرى. وقد سمح ذلك بتحديد أماكن 13 مق برة جماعية تحتوي على رف ات 90 شخصاً.

7- السيد لوما أوسوريو (إسبانيا) قال إ ن المادة 76 من القانون الجنائي العسكري تنص على المعاقبة على جريمة الاختفاء القسري بالسجن لمدة تتراوح بين 10سنوات و25 سنة كما تنص المادة 27 منه على المعاقبة على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات. ويمكن اعتبار التصرف بموجب أمر صادر عن موظف أعلى رتبة بمثابة ظرف مخفف ما لم يك ن هذا الأمر غير قانوني بوضوح. و لا يتناول القضاء العسكري، من حيث المبدأ، إلا الجرائم التي يرتكبها العسكريون (بمن فيهم المدنيون الذين تتم تعبئتهم)، ما لم يكن ذلك في حالة الحرب أو الطوارئ. ويجوز في هذه الحالة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية شريطة أن تكون الجريمة متعلقة بالدفاع الخارجي.

8- السيد مارتينيث توريخوس (إسبانيا) قال إنه يتم إبلاغ القاضي المختص فوراً بأي احتجاز سري، ويقوم القاضي منذ بداية الاحتجاز السري وإلى حين انتهائه بتقييم الحاجة إلى هذا الاحتجاز. وقال إ ن الشخص الذي يتم احتجازه بموجب هذا النظام يحتفظ بالحق في طلب المثول أمام المحكمة، إما بنفسه وإما بواسطة أحد أقاربه. وقد أدرجت جريمة الاختفاء القسري في فئة جرائم الحرب والجرائم المرتبكة ضد الإنسانية. ويمكن الاحتجاج بالخطأ الناتج عن الامتناع لرفع الدعوى الجنائية ضد موظف أعلى رتبة شريطة وجود علاقة سببية بين الامتناع (كون الرئيس لم يعترض على ارتكاب الفعل) والفعل نفسه. وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية الدولية، فإن إسبانيا تحترم المبدأ الذي يفيد بأنه في حال وجود تضارب في القوانين فإن قانون الدولة التي ارتكب فيها الفعل هو الواجب التطبيق.

9- السيد لوما - أوسوريو (إسبانيا) قال فيما يتعلق باحترام حقوق الأشخاص الذين يتم إبعادهم إنه يتم دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة المعلومات المقدمة من الشخص المعني ووزارة الداخلية بشأن حالة حقوق الإنسان واحتمال تعرض الشخص المعني للاضطهاد في البلد الأصلي. وتخضع القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الشأن لمراقبة قضائية من جانب محكمة إدارية مختصة بمسائل الإبعاد. وفيما يتعلق بمراكز احتجاز الأجانب، وعلى الرغم من مبدأ حرية التنقل لأولئك الأشخاص، فإنه يصعب أن نتصور عدم فرض مراقبة إدارية في هذا المجال. والأشخاص المودعون في هذه المؤسسات لا يحرمون من الحرية لأنهم أجانب بل لارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون الإسباني بالإعادة إلى البلد الأصلي. وفيما يتعلق بالاحتجاز السري، لا يجوز في القانون الإسباني توقيع هذا الاحتجاز إلا في الأحوال التي ين ص عليها القانون. ويعاقب على الاحتجاز غير القانوني بعقوبات جنائية، ويجوز طلب الحماية المؤقتة.

10- السيد فيادا (إسبانيا) أضاف أن الاحتجاز السري يستخدم في مكافحة الجريمة المنظمة أو الإرهاب وأن مدته تقتصر على خمسة أيام أو 13 يوماً حسب الحالة. وليس من المتوخي تعديل هذا النظام أو إلغاؤه في المشروع المقترح.

11- السيد مارتينيث توريخ وس (إسبانيا) أكد أن إسبانيا تطبق "بروتوكول غارسون" الذي يكمل الأحكام المتعلقة بالاحتجاز السري.

12- السيد استيبان (إسبانيا) قال إن سجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم تنظمها لائحة وطنية تطبق على جميع قوات حفظ النظام. ولدى مؤسسات الشرطة الثلاث المستقلة التي تمارس اختصاصها في مناطق محددة سجلات خاصة بها. وتقوم هيئة مختصة بالإشراف على احترام التعليمات المتعلقة بإدارة هذه السجلات. وتسجل المعلومات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية على النحو الواجب في هذه السجلات.

13 - السيد ف ِيادا (إسبانيا) قال إن أمين المظالم سيقدم رده على السؤال المتعلق بالموارد المرصودة لأمين المظالم وللهيئة الوطنية لمنع التعذيب إلى اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة ولكن أمين المظالم ليس بحاجة إلى موارد إضافية لأن جميع الهيئات والمؤسسات على المستويين الوطني والإقليمي ملزمة بالتعاون معه. ويجوز لأمين المظالم تفتيش مراكز الاحتجاز دون إنذار سابق.

14- السيد لوما - أوسوريو (إسبانيا) قال إن إسبانيا تمتثل للالتزام بالتدريب، المنصوص عليه في المادة 23 من الاتفاقية، وإن جميع أعضاء الأجهزة المشار إليها في هذه المادة يتلقون التدريب على الصكوك الدولية وحقوق الإنسان، ليس في بداية التعيين فحسب، ولكن بشكل مستمر أيضاً. وفيما يتعلق بتعريف مفهوم الضحية الوارد في مشروع القانون المتعلق بوضع الضحية، فإنه يشمل أيضاً الضحايا غير المباشرين، أي أقارب الأشخاص المختفين. وفيما يتعلق بإدارة ممتلكات الأشخاص المختفين، يجوز للشخص الذي يدافع عن حقوق الشخص المختفي أو ممثل الشخص الغائب أن يقوم بإدارتها أيضاً. ووفقاً للقانون المدني، يتم تعيين أولئك الأ شخاص وفقاً لقرار يصدر عن القاضي وبناء على طلب الأسرة. وفيما يتعلق بالتدابير التي تستهدف حالات الاختفاء المرتبطة بسرقة الأطفال، فإن التعميم رقم 2 الصادر في عام 2012 ينص على إمكانية إجراء تحليل لعينة الحمض النووي في إطار التحقيق. ويساوي هذا التعميم بين سرقة الأطفال والاحتجاز غير القانوني. ولا تبدأ المهلة الزمنية للتقادم إلا بعد إحاطة الشخص الذي تم تغيير حالته المدنية علما ً بذلك. وقد أنشأت الحكومة فريق عمل يضم وزارات متعددة لإيجاد سبل لتحديد النسب بغض النظر عن نتائج الإجراءات القضائية الجارية، بغية مساعدة المواطنين على جمع الأدلة وتجنب التقادم. وأُنشئ مكتب للسماح لجميع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم كانوا ضحية اختطاف أو تبني غير قانوني من فتح ملف إلكتروني آمن يحتوي على جميع البيانات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بالحالة التي يجرى التحقيق فيها. ويجرى البحث بصفة خاصة في إدارات الدولة وسجلات الحالة المدنية. ويمكن لأصحاب الشكوى الذين يبحثون عن أقارب بيولوجيين أن يقدموا طلبات أيضاً إلى معهد طبي - قانوني يملك قاعدة بيانات لعينات الحمض النووي للمطالبة بإجراء مقارنة بين جيناتهم والبيانات المودعة في ذلك المعهد.

15- السيد ا ستيبان (إسبانيا) قال إن وزارة الأمن أصدرت، في عام 2009، مرسوماً يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاختفاء القسري بوضوح، وأنشأ هذا المرسوم قاعدة بيانات لتركيز المعلومات المتعلقة بالضحايا وعمليات البحث. وتتضمن قاعدة البيانات هذه أيضاً عينات من الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية ولأقارب الأشخاص المختفين. ويقوم المعهد الوطني لعلم السموم وأبحاث الطب الشرعي أيضاً بفحص عينات الحمض النووي لما تبقى من الجثث. وتتم المضاهاة بين قواعد البيانات الخاصة بهاتين الهيئتين لمحاولة معرفة هوية الأشخاص الذين تم اختفاؤهم وتحديد أماكن وجودهم.

16- السيد غار ث ي غار ث يا إي سانتوس ( المقرر المعني ب إسبانيا) تساءل عما إذا كان ي جوز لأعضاء الآلية الوطنية للمنع التحدث على انفراد مع الأشخاص المودعين بالاحتجاز السرّي. وقال إنه يرغب في معرفة ما إذا كانت اللائحة الصادرة في عام 2007 بشأن سلوك أفراد الأمن مع الأشخاص المحبوسين احتياطيا ً مطبقة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق المستقلة. وطلب معلومات عن الجزاءات المفروضة على موظفي الدولة الذين لا يحيطون الأشخاص المحتجزين علما ً بحقوقهم فيما يتعلق بأمر الإحضار. وطلب من الوفد أن يبين الفرق بين القانون المتعلق بالحق في المثول أمام المحكمة والأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2(و) من المادة 17 من الاتفاقية. وطلب أيضاً معلومات عن الظروف التي يجوز في ظلها وقف سريان الحق في المثول أمام محكمة بمقتضى المادة 55 من الدستور الإسباني.

17- السيد هازان (المقرر المناوب لإسبانيا) تساءل فيما يتعلق بالجثث اﻟ 84 التي تم استخراجها عما إذا تم تحديد هويتها ومقارنتها بالمعلومات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الأمن. وتساءل أيضاً عن المقصود باستخراج الجثث دون تحديد هويتها. وفيما يتعلق بحالات اختفاء الأطفال، تساءل عن الأسباب وراء الفرق بين عدد الشكاوى المقدمة من جانب المجتمع المدني وعدد الملفات التي نظر فيها الفريق العامل. وتساءل عما إذا كانت هناك خدمات خاصة تقدم إلى أقارب الأشخاص المختفين، ولا سيما الدعم النفسي، خلال عمليات البحث التي تؤدي إلى استخراج الجثث ودفنها. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان البروتوكول المتعلق باستخراج جثث ضحايا الحرب المدنية وفترة الدكتاتورية بمقتضى قانون الذكرى قد طبق فعلا ً ، وإذا كان الحال كذلك، ما هي نتائج التطبيق. وتساءل عما إذا كانت عمليات استخراج الجثث بدون إذن قضائي تؤثر من الناحية القانونية على صحة الإجراءات القضائية المتعلقة بتحديد الهوية.

18- السيد غار ث ي غار ث يا إي سانتوس (المقرر المعني بإسبانيا) طلب معلومات محددة عن الأحكام الواردة في المادة 47 من القانون الجنائي العسكري.

19- السيد كوركويرا كابيسوت تساءل عما إذا كان القانون الإسباني يتضمن، بالإضافة إلى النظام العام للقانون المدني، أحكاماً تستهدف تحديداً الاعتراف بضحايا الاختفاء القسري.

20- السيد ا ستيبان (إسبانيا) قال فيما يتعلق بالجثث ا ل‍ 84 التي تم استخراجها إن بعضها لم يسمح بتحديد هوية الحمض النووي، وكان من المستحيل أحياناً مضاهاة البيانات بسبب عدم وجود بيانات جينية لأقارب الأشخاص المتوفين. وفيما يتعلق بتطبيق الحق في الإحضار، فإن قواعد السلوك الخاصة بكل كيان تحدد حقوق وواجبات العاملين في قوات الأمن وتنص على عقوبات تتراوح بين الإيقاف عن العمل والطرد.

21 - السيد ف يادا (إسبانيا) قال إن المادة 55 من الدستور تجيز للبرلمان وقف تنفيذ الحق في الإحضار في حالات الطوارئ كما يجيز للحكومة وقف تنفيذ هذا الحق في حالات استثنائية ولكن لا يكون هذا الوقف تلقائياً.

22- السيد لوما - أوسوريو (إسبانيا) قال إن الدائرة المختصة بإيداع عينات من الحمض النووي مفتوحة لجميع الأشخاص الذين يشُكُّون في اختفاء طفل أو اختطافه. وقد يرغب المجتمع المدني في إبداء رأيه بشأن الفرق بين عدد الملفات التي نظرت فيها السلطات العامة وعدد الحالات المبلغ عنها. ويتلقى أقارب الضحايا مساعدة، لا سيما من وزارة العدل والمقاطعات المستقلة، وبإمكانهم الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية. وفيما يتعلق بافتراض أن الشخص المختفي على قيد الحياة، فإن القانون المدني الإسباني يفترض أن الشخص المختفي على قيد الحياة طالما لم يصدر إعلان بوفاته.

23- السيد غار ث ي غار ث يا إي سانتوس ( المقرر المعني بإ سبانيا) قال إن القانون العام الإسباني يستخدم كمرجع في كليات الحقوق في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون والتي شهدت فترة انتقال إلى الديمقراطية أيضا ً . ودعا إسبانيا إلى التعاون مع اللجنة من أجل تعزيز الضمانات التي ينبغي أن يستفيد منها جميع ضحايا الاختفاء القسري، احتراما ً للحق في العدالة ومعرفة الحقيقة.

24- السيد هازان (المقرر المناوب لإسبانيا) رحب بالتزام إسبانيا بعالمية الحماية من الاختفاء القسري وهنأها على التصديق بسرعة على الاتفاقية. وقال إن فوات الوقت يؤدي إلى مشاكل ذات طابع إنساني في إطار البحث عن الأشخاص المختفين ولا سيما بسبب وفاة الضحايا وأقاربهم. وقال أيضاً إن مكافحة الإفلات من العقاب هي إحدى ركائز الوقاية وفقاً لروح الاتفاقية.

25- السيدة مينينديث بيريث (إسبانيا) أعربت عن أملها في أن يؤدي نظر اللجنة في تقرير إسبانيا إلى معرفة كيف تفسر الدول الاتفاقية وكيف أن هذا التفسير يختلف من دولة إلى أخرى. فالاتفاقية وصلاحيات اللجنة هي بالنسبة لإسبانيا موجهة نحو المستقبل وتتعلق بأحداث وقعت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. وتأكيدا ً لالتزام إس بانيا بالاتفاقية، أجاب وفد إ سبانيا على أسئلة لا تقع ضمن اختصاص اللجنة بل من اختصاص الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحاول أن يوضح للجنة رأيه في هذا الموضوع. وقالت إن قانون العفو في إسبانيا يحظى منذ مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية التي شرعت فيها في عام 1978 بتوافق الآراء، والقبول من الجميع، ويُطبَّق على الكافة. ومن المستحيل التفكير في إلغائه ولكن يمكن اتخاذ تدابير لتحسينه وتعزيز الاعتراف بضحايا الاختفاء القسري والبحث عن الحقيقة، في حدود الموارد المتاحة من الميزانية، ومع مراعاة الأولويات الحكومية. وأعربت عن أسفها لطرح أسئلة كثيرة عن الماضي. فقد يؤدي النظر في قضايا سابقة، بافتراض أن ا للجنة تملك الصلاحية للقيام بذلك، إلى الإساءة بتعزيز الاتفاقية وعالميتها. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى صعوبة تحليل الالتزامات المقبلة للدولة بموجب الاتفاقية، وبالتالي إلى المساس بمنع حالات الاختف اء القسري. ونوهت السيدة مينينديث بيريث بأن القضاء الإسباني هو قضاء مستقل ويحترم أشد المعايير صرامة المطبقة على المستوى الدولي.

26- الرئيس شكر وفد إ سبانيا على حواره البناء مع اللجنة، وأحاط علماً بملاحظات الوفد، وقال إنه س يلزم أن تتخذ اللجنة موقفاً أعم فيما يتعلق باختصاصها وبعنصر الوقت، ولكن ينبغي التمييز بين التزامات الدولة الطرف واختصاصات اللجنة بشأن حالات معينة من ناجية، وتكوين صورة عامة للحالة في بلد ما من ناحية أخرى. وقال إنه لا يعتقد أن عمل اللجنة هو تكرار لعمل الفري ق العامل حيث إ ن هدفهما واحد، وهو احترام الاتفاقية ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وأعلن الرئيس أن اللجنة انتهت بذلك من النظر في التقرير الأولي لإسبانيا.

رفعت الجلسة الساعة 40/12.