الأمم المتحدة

CRC/C/THA/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 February 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: تايلند

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لتايلند (CRC/C/THA/3-4) في جلستيها 1682 و1683 (CRC/C/SR.1682 وCRC/C/SR.1683) المعقودتين يومي 24 و25 كانون الثاني/يناير 2012، واعتمدت في جلستها 1697 المعقودة في 3 شباط/ فبراير 2012 (انظر CRC/C/SR.1697) الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وكذلك بالردود الكتابية على قائمة المسائل وبالتعليقات وتشيد بصراحتها التي تتيح فهما ً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح والمثمر الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقريرين الأو ّ لين للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/THA/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/THA/CO/1).

أولا ً - تدابير المتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية من أجل تنفيذ الاتفاقية، من مثل ما يلي:

(أ) قانون تبني الأطفال (رقم 3) لعام 2010؛

(ب) قانون محكمة الأحداث والأسرة وإجراءاتها لعام 2010؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2008؛

(د) قانون السجل المدني لعام 2008؛

( ﻫ ) قانون حماية ضحايا العنف المنزلي لعام 2007؛

(و) قانون النهوض بنوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007؛

(ز) القانون الوطني للنهوض بنماء الشباب والأطفال لعام 2007.

5- وتشير اللجنة بتقدير إلى التصديق على ما يلي من صكوك حقوق الإنسان أو الانضمام إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة في 27 شباط/فبراير 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 11 كانون الثاني/يناير 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 29 تموز/يوليه 2008؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

6- وترحب اللجنة أيضاً وتشيد باعتماد سياسات وبرامج تعزز حقوق الطفل ورفاهه، ومنها ما يلي:

(أ) الخطة والسياسة العامة الوطنية لمنع الاتجار الداخلي والعابر للحدود بالأطفال والنساء وقمعه ومكافحته 2012-2016؛

(ب) ب رنامج العمل الوطني للأطفال والمراهقين عام 2008؛

(ج) الخطة الوطنية لنماء الأطفال والشباب للفترة 2007-2016.

ثانيا ً - المجالات الرئيسية التي تشكل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/THA/CO/2)، فإنها تشير بأسف إلى أن عددا ً من التوصيات الواردة فيه لم تتابع بصورة كافية.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفَّذ بعد أو لم تنفَّذ بالقدر الكافي، بما في ذلك ما يتعلق منها بقضايا من قبيل جمع البيانات، وعدم التمييز، والجنسية، وحماية الخصوصية، والعقوبة البدنية في البيت، والرعاية البديلة، والأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم، وصحة المراهقين، والأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، وعمالة الأطفال، وقضاء الأحداث. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعة كافية.

التحفظات

9- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 7 من الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2010. بيد أن ها تعرب عن أسفها لعدم سحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 22.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 22 من الاتفاقية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق جميع الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين في البلد ومساعدتهم.

التشريع

11- ترحب اللجنة باعتماد عدة نصوص تشريعية ترد الإشارة إليها تحت باب حقوق الطفل في الفقرة 4 من هذا التقرير، وهو ما يسهم في مواءمة القانون الوطني مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وترحب أيضاً بإنشاء لجنة فرعية في إطار اللجنة الوطنية للأطفال والشباب بهدف مواصلة تنقيح القوانين القائمة حتى تمتثل للدستور والاتفاقية. لكن يساور اللجنة بالغ القلق من ضعف وعدم كفاية مستوى التنفيذ الحالي. ويساورها قلق خاص لعدم تنقيح قانون حماية الطفل لعام 2003 منذ ذلك الحين ولنقص التنفيذ ولعدم وجود مبادئ توجيهية بشأن أدوار ومسؤوليات مختلف الوكالات من المركزية حتى المحلية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمواصلة تنقيح القوانين القائمة حتى تمتثل للدستور والاتفاقية. وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة التنفيد التام والفعال لتشريعاتها الوطنية على جميع الصعد ومراجعة قانون حماية الطفل لعام 2003 وتوفير مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذه من أجل حماية حقوق الطفل حماية أفضل.

التنسيق

13- تشير اللجنة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري هي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقية. بيد أنها تعرب عن أسفها لإسناد السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها العملي إلى وكالات مختلفة داخل الوزارة وإلى لجان متعددة منشأة بموجب قوانين مختلفة، مما يؤدي إلى تفتت على مستوى السياسة العامة ومآزق في التنفيذ بدءاً من الصعيد المركزي حتى المحلي. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود سياسة عامة شاملة لحقوق الطفل يُسترشد بها في وضع البرامج والمشاريع وفي نُظم رصدها وتقييمها.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنسيق أفضل فيما بين مختلف الوكالات واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل، بما فيها العاملة في إطار وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعين الدولة الطرف وحدة قادرة على القيادة والإشراف العام بصورة فعالة من أجل رصد التنفيذ وتقييم أنشطة حقوق الطفل، على نطاق الوزارات القطاعية وكذا بدءاً من الحكومة المركزية حتى الحكومة المحلية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسة عامة شاملة لحقوق الطفل يُسترشد بها في وضع البرامج والمشاريع وفي وضع نظم رصدها وتقييمها.

خطة العمل الوطنية

15- بالرغم من إش ـ ارة اللجنة إلى اعتماد الخط ـ ة الوطنية لنماء الأطفال والشباب للفترة 2012-2016 وبرنامج العمل الوطني للأطفال والمراهقين عام 2008، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تقييم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية الوطنيتين السابقتين لنماء الطفل للفترة 2007-2016 في منتصف المدة. ويساورها القلق أيضاً لكون الخطة الجديدة تشمل الأطفال وكذا الشباب حتى سن 25 عاما ً ولا توفر إطارا ً ملائما ً ومركزا ً بصورة جيدة لإعمال حقوق الطفل على النحو المبين في الاتفاقية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم نتائج استعراض وتقييم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية الوطنيتين لنماء الطفل للفترة 2007-2016، وضمان أن تنص الخطة الجديدة بصورة ملائمة على إعمال جميع حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز خطة العمل هذه تحديدا ً على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن تعمل بالتنسيق مع خطط العمل القطاعية والخطة الوطنية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الرصد المستقل

17- بينما تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بعملها وأنها مفتوحة أمام الأطفال وعامة الجمهور، يساورها القلق من محدودية إمكانية وصول الأطفال إليها وفرصهم في تقديم شكاوى، وكذلك من غياب وحدة خاصة للأطفال بها عدد كاف من الخبراء والموظفين المدربين. كما يساور اللجنة القلق لافتقار هذه اللجنة إلى أيّ مكاتب إقليمية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين ما تقوم به اللجنة من توعية في أوساط الجمهور، ولا سيما الأطفال، وبزيادة التعريف بأعمال اللجنة. وتحث الدولة الطرف على إنشاء وحدة خاصة للأطفال يمكن الوصول إليها بسهولة وإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإقدارها على تلقي الشكاوى والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل بشكل أفضل، مع ما يلزم من السرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مكاتب إقليمية من أجل تعزيز عمل اللجنة في جميع أنحاء إقليمها.

تخصيص الموارد

19- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مخصصات ميزانية 2010-2011 لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري تحت أبواب شتى وكذا للتعليم الأساسي. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود مزيد من التفاصيل بشأن مخصصات الميزانية لقطاعات ومجالات أخرى من أجل إعمال كامل طيف حقوق الطفل. ويساور اللجنة القلق لعدم تغيير الحصة المتدنية البالغة 0.5 في المائة من الميزانية الوطنية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري منذ عدة سنوات من أجل تمكين الوزارة المسؤولة عن تنسيق شؤون حقوق الطفل من الاضطلاع بمهامها بفعالية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، في إعداد الميزانيات المقبلة، توصياتها التي تمخض عنها يوم المناقشة العامة المنظم عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول وتحديدا ً ما يلي:

(أ) تخصيص قدر كاف إلى أقصى حد ممكن من موارد الميزانية من الموارد المتاحة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛

(ب) بناء القدرات على استعمال نهج حقوق الطفل في إعداد الميزانية الوطنية وإقامة نظام لتعقب المخصصات ورصد وتقييم مدى استخدامها في مصلحة الطفل في جميع القطاعات والوكالات المعنية على الصعيد المحلي وفي جميع أبواب الميزانية، بحيث تبرز الاس ت ثمار في الطفل. كما تحث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا لتقييم الآثار فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع من القطاعات أو مستوى من المستويات المحلية أن تخدم المصالح الفضلى للطفل، بحيث تكفل قياس فوارق أثر هذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

(ج) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية للمجالات التي تعالج تدريجيا ً أوجه التفاوت والتباين في مؤشرات من مثل نوع الجنس والإعاقة والتعليم والمستوى المعيشي والموقع الجغرافي مما له صلة بحقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة لها؛

(د) تحديد بنود استراتيجية عامة في الميزانية، ومخصصات قطاعية وحكومية محلية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان أو الاستضعاف التي قد تتطلب تدابير اجتماعية مؤقتة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية والمخصصات هذه حتى في حالة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.

الفساد

21- إن اللجنة، إذ تنوّه بإيجابية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، ليساورها القلق بشأن التقارير التي تفيد أن الفساد لا يزال متفشيا ً في أوساط الموظفين الحكوميين على المستوى البلدي والمحلي وموظفي إنفاذ القوانين، بحيث يحولون موارد يمكن أن تعزز فعالية السياسات والبرامج الحكومية في إعمال حقوق الطفل.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد على جميع المستويات والقطاعات، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسة عامة قوية لمكافحة الفساد، وتنظيم حملات مناهضة للفساد، وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل كشف حالات الفساد والتحقيق فيها والمقاضاة عليها بصورة فعالة.

جمع البيانات

23- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء المركز الوطني للإعلام والمكتب الوطني للإحصاءات اللذين يتعهدان ببيانات في بعض مجالات حقوق الطفل وقاعدة بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أنها يساورها القلق من عدم وجود نظام فعال لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية ومن شأنه أن يتيح تقييم وتحليل البيانات والمعلومات بشأن القوانين والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالأطفال المستندة إلى الاتفاقية.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على بناء القدرات ووضع نظام شامل لجمع البيانات قادر على تحليل وتقييم البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وتوفير أساس لتصميم سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تكون البيانات مصنّفة حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والإثنية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية لجميع الأطفال.

النشر والتوعية

25- يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود برنامج منهجي ومستمر للتثقيف العام، بما يشمل حملات بشأن حقوق الطفل من أجل التوعية المستمرة لعامة الجمهور، ومنه الأطفال وأسرهم.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ برامج إعلامية وتواصلية ملائمة، بما في ذلك حملات لإذكاء وعي الجمهور، بما فيه الأطفال، بمبادئ وأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية في أوساط الآباء والجمهور الأوسع والأطفال، بما في ذلك عن طريق مواد ملائمة مفصلة خصيصا للأطفال من مختلف الأوساط الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، وكذا في أوساط المشرعين والقضاة بغية ضمان تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية في العمليات التشريعية والقضائية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على السعي إلى الحصول على المساعدات التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي.

التدريب

27- إن اللجنة، وإن كانت تحيط علما ً بأن الدولة الطرف تنظم عدة تدريبات للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والحكومات المحلية والجهاز القضائي على حقوق الإنسان وحقوق الطفل بوجه خاص، لا يزال يساورها القلق ل عدم منهجية هذه التدريبات ولعدم إدراجها في المناهج الدراسية الأساسية لبرامج التطوير المهني العادية.

28- توصي اللجنة بتدريب جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم تدريبا ً ملائما ً ومنهجيا ً على حقوق الطفل، ولا سيما القضاة والمحامون وأفراد الشرطة والجيش والعاملون في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة وطنيا ً ومحليا ً وعلى مستوى المقاطعات.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

29- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تشير على أن الأعمال التجارية والصناعة تساهم بموارد ومرافق للرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتعليم الأطفال. بيد أنها يساورها القلق لعدم تقييم أثر الأعمال التجارية والصناعات الثقيلة المتنامية بسرعة والصناعة التحويلية وصناعة النسيج وزراعة التصدير على الأطفال تقييما ً تاما ً . ويساور اللجنة قلق خاص لكون الدولة الطرف لم تعتمد بعد، بالرغم من أن السياحة تشكل قسما ً كبيرا ً من اقتصاد البلد، تدابير شاملة لحماية الطفل من انتهاك حقوقه، على سبيل المثال في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعمالة الأطفال الناشئة عن الأنشطة والمرافق السياحة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود إطار مؤسسي قانوني ينظم أنشطة الشركات العاملة في تايلند والشركات التايلندية العاملة في الخارج من أجل ضمان الاستجابة الفعالة لقضايا الصحة والتغذية، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والتلوث وتدهور البيئة التي يمكن أن تضرّ بعافية الأطفال.

30- في ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 لعام 2008 الذي اعتمد بموجبه التقرير المتعلق بإطار "الحماية والاحترام والانتصاف" و17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2011 الذي يطلب إلى الفريق العامل الجديد متابعة هذه المسألة، وكلاهما يشير إلى أن إدراج حقوق الطفل عند استكشاف العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير إطار تشريعي، بما في ذلك مدونات لقواعد السلوك، يُ لزم الشركات المسجلة في تايلند باعتماد تدابير لمنع الآثار الضارة لعملياتها في البلد وفي الخارج على حقوق الإنسان والتخفيف منها، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع السياحة؛

(ب) تشجيع إدراج مؤشرات وبارامترات حقوق الطفل في الإبلاغ وتقديم تقييمات محددة لآثار الأعمال التجارية والصناعة على حقوق الطفل؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان احترام شركاتها لحقوق الطفل داخل إقليمها وعندما تشارك في مشاريع في الخارج وتوفير سبل الانتصاف الملائمة، بما في ذلك المطالبة بتعويضات في حالات حدوث انتهاكات؛

(د) ضمان إجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، واعتماد تدابير لمنع الانتهاكات قبل التفاوض على اتفاقات التجارة الحرة وإبرامها.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

31- إن اللجنة، وإن كانت ترحب بكون السن الدنيا القانونية للزواج هي 17 سنة للفتيان كما للفتيات، لتُعرب عن قلقها لاحتمال تخفيض هذا الحد الأدنى إلى 13 سنة عندما يعتدى على ا لبنات جنسياً وقد يُزَو ّ جن نتيجة لذلك من مرتكبي الاعتداء الذين يتفادون المتابعة الجنائية على الجريمة بهذه الطريقة.

32 توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة والالتزام به في جميع الظروف، ولا سيما في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتوصي الدولة الطرف بمقاضاة مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال ومعاقبتهم دون أية استثناءات.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

33- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير الجاري اتخاذها للقضاء نسبيا ً على أوجه التفاوت في الوصول إلى الصحة والتعليم، وكذا التدابير الخاصة المتخذة بشأن الأطفال في الجزأين الشمالي الشرقي والجنوبي المحرومين من البلد. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم كفاية الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالطفلات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية أو الأقليات الدينية أو الإثنية، وأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، وأطفال الشوارع، وأطفال المناطق الريفية، والأطفال الفقراء. ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ بشأن التفاوت بين المناطق، ولا سيما في الشمال الشرقي والجنوب، فيما يتصل بحصول الأطفال على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

34- تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/THA/CO/2 ، الفقرتان 25-26) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع الأطفال داخل ولايتها القضائية بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية دون تمييز، وذلك عن طريق التنفيذ الفعال لما يوج ـ د من قوانين تضمن هذا المبدأ؛

(ب) إعطاء أولوية للخدمات الاجتماعية وتخصيص موارد كافية لها وتسريع ت حقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات لفائدة أكثر فئات الأطفال استضعافا ً على النحو المشار إليه في الفقرة 33؛

(ج) تنظيم حملات تثقيف عامة شاملة لمنع التمييز ومكافحته في جميع أشكاله؛

(د) جمع بيانات م صنفة بالشكل الملائم لإتاحة الرصد الفعال للتمييز بحكم الواقع وتوفير أساس لإجراء تصحيحي.

مصالح الطفل الفضلى

35- بالرغم من إحاطة اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد أن شتى القوانين التي تمس حقوق الطفل تتضمن مبدأ المصالح الفضلى للطفل، فإنها يساورها القلق لعدم تطبيق هذا المبدأ بالقدر الكافي في الدعاوى القضائية والإدارية وفي القرارات المتعلقة بالإيداع في مؤسسات الرعاية وإدارة الرعاية البديلة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بصورة كاملة في جميع الأحكام القانونية، وكذلك في القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع والخدمات القضائية والإدارية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك الرعاية البديلة. كما ينبغي أن يستند التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

37- ترحب اللجنة بالإنجازات الهامة للدولة الطرف في الحد من وفيات الأطفال والرضع من 34 من كل ألف مولود حي عام 1990 إلى 14 عام 2010. بيد أنها يساورها القلق بشأن الحوادث والإصابات، بما فيها حوادث الغرق والسير، التي ذكر أنها من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من الإصابات والحوادث، وبخاصة عن طريق تعزيز السياسات المتعلقة برعاية الأطفال، والتوعية بتدابير أمان الأطفال، في أوساط الأسر ومقدمي الرعاية والمدارس وعامة الجمهور.

احترام آراء الطفل

39- بالرغم من إحاطة اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي ذكرت وجود مجالس للأطفال والشباب على المستويات الوطني والمقاطعاتي والمحلي، يساورها القلق لعدم إتاحة فرصة لجميع الأطفال للإعراب عن آرائهم بحرية وللمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم في البيت والمجتمع المحلي، وفي الإجراءات الإدارية والقضائية، وهو ما يعود جزئيا ً إلى المواقف التقليدية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون مجالس الأطفال والشباب تعوزها الموارد والموظفون لتنظيم الأ نشطة.

40- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ضمان المشاركة الفاعلة لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في القرارات التي تؤثر عليهم في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وإشراكهم فيها. كما توصي الدولة الطرف بإجراء استعراض منتظم لمدى مراعاة آراء الأطفال وأثرها على صنع السياسات وقرارات المحاكم وتنفيذ البرامج. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لزيادة دعم مجالس الأطفال والشباب.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و1 9 و37(أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية/والاحتفاظ بالهوية

41- ترحب اللجنة بقانون الجنسية لعام 2008 الذي نص على سبل انتصاف لمن أسقطت عنهم الجنسية عام 1972، بمن في ذلك أطفالهم، وعلى تجنيس فئات محددة من الأشخاص منها الأطفال الموجود و ن تحت الكفالة والأطفال المتبن ّون وكذا أطفال المهاجرين غير القانونيين المولود و ن في تايلند قبل عام 1992. وإذ تحيط اللجنة علماً بمجهودات الدولة الطرف الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة، لا يزال يساورها القلق مع ذلك لكون عدد كبير من الأطفال، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأقليات وأطفال العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ليست لهم جنسية أو يمكن أن يفقدوها.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة تشريعاتها وسن أخرى من أجل ضمان إمكانية الحصول على الجنسية التايلندية لجميع الأطفال المعرضين لخطر انعدام الجنسية، بمن فيهم أطفال الفئات المحرومة المشار إليها في الفقرة 41. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

تسجيل المواليد

43- ترحب اللجنة بقانون السجل المدني لعام 2008 الذي ينص على التسجيل المتأخر وكذا العديد من التنظيمات، بما فيها المتعلقة ببطاقات تسجيل الجماعات الإثنية لسكان الهضاب والرضع المتخلى عنهم. بيد أن اللجنة يساورها القلق لبقاء عدد هام من الأطفال دون تسجيل، ولا سيما الأطفال الفقراء وأطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين. ولا يزال يساورها القلق أيضاً لفرض الدولة الطرف عقوبة، وإن كانت منخفضة، على التأخير في التسجيل.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها، ولا سيما الأطفال غير المسجلين بسبب الوضع الاقتصادي لوالديهم وإثنيتهم ووضعهم من حيث الهجرة. كما توصي الدولة الطرف بتنفيذ برامج توعية عامة، بما يشمل حملات لتسجيل المواليد المولودين فعلا ً في إقليمها لكنهم لا يزالون غير مسجلين، وكذلك إسقاط العقوبات المالية على التأخير في التسجيل واتخاذ تدابير بديلة لضمان تسجيل المواليد في الوقت المناسب.

حماية الخصوصية

45- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بحقوق الطفل في وسائط الإعلام، يساورها القلق لعدم احترام وسائط الإعلام لحقوق الأطفال في الخصوصية احتراما ً تاما ً في تغطياتها ولإمكانية إثبات هوية الأطفال في كثير من الأحيان عن طريق المعلومات ذات الصلة التي تقدمها هذه الوسائط من مثل الأسماء العائلية والعناوين والصور، ولا سيما في الحالات الحساسة المتعلقة بالاعتداء على الأطفال واستغلالهم وفي إطار قضاء الأحداث.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة احترام حق الأطفال في الخصوصية في جميع الأوقات، ولا سيما في وسائط الإعلام الجماهيري. وتوصي الدولة الطرف بسن تشريعات لحماية هوية الطفل من أن تذكر في جميع أشكال وسائط الإعلام وإنشاء آليات رصد فعالة لضمان الامتثال. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمواصلة توعية مهنيي وسائط الإعلام الجماهيري بحقوق الطفل وتشجيع إشراك الأطفال في القرارات وفي إنتاج برامج الأطفال.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية

47- يساور اللجنة القلق لكون العقوبة البدنية داخل البيت لا تزال قانونية. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 1567 من القانون المدني والتجاري بأنه يحق لمن لهم السلطة الوالدية على الأطفال فرض عقوبة "معقولة" بهدف التأديب.

48- تكرر اللجنة تأكيد مخاوفها وملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/THA/CO/2 ، الفقرتان 40 و41) وتشجع الدولة الطرف على مراعاة تعليقيها العامين رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ورقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة عند اعتماد تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحظر الصريح قانونا ً للعقوبة البدنية للأطفال في البيت وأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك لأغراض التأديب؛

(ب) الأخذ ببرامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية، تشرك الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية، بشأن الآثار المؤذية للعقوبة البدنية بغية تغيير المواقف وتشجيع الأشكال البديلة والإيجابية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) إعطاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال وضمان التنفيذ الفعلي لتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299

(د) توفير معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة المشار إليها أعلاه في التقرير الدوري المقبل، ولا سيما التوصيات التي سلط عليها الضوء الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، ولا سيما ما يلي:

أن توضع في كل دولة استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم والتصدي لها، مع إيلاء اهتمام خاص لنوع الجنس؛

الأخذ بحظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف المرتكب ضد الأطفال في جميع الأماكن؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وبرنامج الأبحاث المتعلق بالعنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و18 (الفقرتان 1-2)، و9-11، و19-21، و25، و27 (الفقرة 4)، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

49- تشير اللجنة بقلق إلى أن الهجرة الداخلية المتنامية أضعفت الروابط الأسرية وتركت العديد من أطفال المناطق الريفية تحت رعاية أجدادهم بوصفهم المعيلين الرئيسيين لهؤلاء الأطفال دون دعم أو خدمات كافية.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح قانوني لما يتعلق بمسؤوليات الوالدين ووضع تدابير لمنع تفكك الأسرة وتعزيزها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ما يوجد من مرافق دعم الوالدين والمعيلين واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز هذه المرافق وفقاً للمادتين 18 و27 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية رقم 34 المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

51- تشير اللجنة بتقدير إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأنها خصصت ميزانية لدعم 000 3 أسرة كفيلة في السنة وهي بصدد صياغة استراتيجية وطنية للرعاية المؤقتة المعتمدة على الأسر. بيد أنها يساورها القلق بشأن ما ذُكر من اعتماد مفرط على الرعاية المؤسسية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية ( 000 7 طفل في 29 مؤسسة) ونقص رصد هذه المؤسسات والإشراف عليها. ويساورها القلق كذلك من عدم وجود لوائح تنظم المؤسسات ونظام الكفيل، بما في ذلك رعاية ذوي القربى، ومن عدم وجود تخطيط دائم لفائدة الأطفال ما إن يدخلوا أماكن الرعاية البديلة.

52- تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة للدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم حالة الأطفال المودعين في مؤسسات، بما في ذلك ظروف عيشهم ومخططات الرعاية والخدمات المقدمة؛

(ب) وضع معايير واضحة بالمؤسسات القائمة ونظام الكفالة، بما فيها قواعد لإشراك الأطفال وذويهم في عمليات صنع القرار وفقاً لأحكام المادة 9 من الاتفاقية، وكفالة إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال، وفقاً لأحكام المادة 25 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام الاستراتيجية الوطنية للرعاية المؤقتة القائمة على الأسرة التي تضمن المصالح الفضلى للطفل وبدء تنفيذها؛

(ج) ضمان مراقبة جيدة جميع مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة، بما في ذلك بواسطة آليات مستقلة لرصد الشكاوى والمنظمات غير الحكومية، وذلك من أجل حماية حقوق الأطفال؛ وتيسير سبل وصول الأطفال إلى هذه الآليات؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الأطفال المودعين في المؤسسات إلى أسرهم كلما أمكن ذلك، وعدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في المؤسسات إلا ك تدبير أخير؛

( ﻫ ) اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الأسرة وحفظها من أجل الحيلولة دون إيداع الأطفال في المؤسسات على نطاق واسع.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستخدام الملائم للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، المرفق).

تبني الأطفال

53- ترحب اللجنة باعتماد قانون تبني الأطفال لعام 2010 وتعد من الإيجابيات أن الدولة الطرف تعطي أولوية للتبني المحلي على التبني على الصعيد الدولي وأنها قد وضعت لوائح بشأن التبني على الصعيد الدولي. وبالنظر إلى كثرة أعداد الأ طفال الذين يعيشون أحوال الاستضعاف في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الفقراء وأطفال الشوارع والأطفال عديمو الجنسية، وكذلك ارتفاع حالات الاتجار بالأشخاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان نظام للرصد الفعال لعملية التبني.

الاعتداء على الأطفال وإهمالهم

54- ترحب اللجنة بالدراسة الواسعة النطاق عن حالة العنف ضد الأطفال التي أطلقتها الدولة الطرف عام 2011. بيد أنها لا تزال يساورها القلق من إهمال عدد كبير من الأطفال بسبب هجرة والديهم إلى المناطق الحضرية أو وفاتهم لسبب ذي صلة بالإيدز.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة الظروف لتوحيد العائلات التي تفرقت بسبب الهجرة الداخلية، بما في ذلك إمكانيات اصطحاب الوالدين أطفالهم معهم إلى المناطق الحضرية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإيلاء اهتمام خاص للأيتام وضمان إمدادهم بعائلات كفيلة في الوقت المناسب.

واو- الإعاقة والخدمات الصحية الأساسية والرعاية (المواد 6، و18 (الفقرة 3)، و23، و24، و26، و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

56- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2011 وقانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008. وترحب أيضاً ب تنامي عدد المدارس التي تقدم تعليما ً يشمل الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة يساورها بالغ القلق بشأن كثرة ا لأطفال ذوي الإعاقة الموجودين خارج المدارس والذين لا تعتبرهم السياسات المتعلقة بالشباب فئة ذات احتياجات خاصة من الفئات المستهدفة. كما يساور اللجنة القلق لمحدودية نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون التعليم بعد المستوى ما قبل المدرسي.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض حالة الأطفال ذوي الإعاقة من حيث إمكانية حصولهم على خدمات التعليم وإعطاء أولوية لتطوير تعليم يشمل الجميع على إيداع الأطفال في المؤسسات المتخصصة. كما توصي الدولة الطرف بمعالجة قضية الأطفال ذوي الإعاقة على النحو الملائم في السياسات المتعلقة بالشباب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الرعاية الصحية والخدمات الصحية

58- ترحب اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في إقامة نظام التغطية بالرعاية الصحية الشاملة الذي يضمن العلاج الطبي المجاني من معظم الأمراض لجميع التاي لا نديين، ومنهم الأطفال، وكذا في تحسين تغذية الأطفال عموما ً . بيد أنها لا يزال يساورها بالغ القلق بشأن أوجه التفاوت الشديد في التغذية فيما بين الأطفال حسب الوضع الاجتماعي لأسرهم ومدى تعلم أمهاتهم وخلفيتهم اللسانية وموقعهم الجغرافي. كما يساور اللجنة القلق لكون نقص اليود لا يزال متفشيا ً بالرغم من بعض أوجه التحسن.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع التدابير الرامية إلى تحسين تغذية جميع الأطفال بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي لأسرهم ومدى تعلم أمهاتهم وما إذا كانوا من خلفية لس ا نية تايلندية أو غير تايلندية وعما إذا كان موقعهم الجغرافي في المناطق الحضرية أ و الريفية أ و النائية. وفي هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على إجراء تحليل لأسباب نقص تغذية الأطفال في الفئات الاجتماعية المحرومة ودرجته. وإضافة إلى ذلك، توصي الدولة الطرف بتحسين الوضع التغذوي للأطفال عن طريق جملة أمور منها الحد من نقص اليود من خلال أمور منها الأخذ بتشريعات وسياسات ترمي إلى تحقيق تعميم يودنة الملح، وضمان الامتثال وتعميم استهلاك الملح الميودن .

الرضاعة الطبيعية

60- يساور اللجنة القلق لكون معدل الرضاعة الطبيعية لفترة 6 أشهر متدن ياً جدا ً (5 في المائة)، كما أن نسبة بدء الرضاعة الطبيعية مبكرا ً متدن ية أيضاً وتصل إلى 50 في المائة. ويساورها القلق كذلك لعدم وجود لائحة قانونية لتنظيم التسويق والترويج المحموم لبدائل لبن الأم، وإن كانت هناك تدابير طوعية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتوسيع جهودها الرامية إلى تشجيع بدء الرضاعة الطبيعية مبكرا ً ، والاقتصار على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى ومواصلتها، وذلك عن طريق توعية وتثقيف الجمهور، ولا سيما الأمهات، بأهمية الرضاعة الطبيعية ومخاطر الرضاعة الاصطناعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد لائحة قانونية لأنشطة تسويق بدائل لبن الأم وفقاً ل قواعد تسويق بدائل لبن الأم، وضمان الامتثال والرصد الفعالين لها. وإضافة إلى ذلك، تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتحويل جميع مؤسسات الولادة إلى مستشفيات صديقة للطفل تدعم الرضاعة الطبيعية، وضمان تدريب مهنيي الرعاية الصحية الذين لهم صلة بأعمال رعاية الأمومة على الرضاعة الطبيعية.

صحة المراهقين

62- ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز والعدوى بفيروسه بفضل استخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهعّرية، وإن كانت التغطية لا تشمل بصورة كافية غير التايلانديين من مثل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون أوضاع استضعاف خاصة . ويساور اللجنة قلق خاص من ارتفاع عدد النساء اللواتي لا علم لهن بالأساليب الأساسية للوقاية من انتقال الإيدز والعدوى بفيروسه ولاستمرار وصم حاملي الفيروس أو المصابين به ، بمن فيهم الأيتام، والتمييز ضدهم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق حقيقي من أن حمل المراهقات يمثل مشكلة متنامية تؤدي أيضاً إلى زيادة عدد حالات الإجهاض غير القانوني.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتثقيف الأطفال والمراهقين وأسرهم في مختلف المجتمعات المحلية بشأن الإيدز والعدوى بفيروسه وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) توسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية ل ي شمل الأطفال والأسر الأكثر تهميشا ً ومكافحة جميع أشكال الوصم والتمييز بكل قوة؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بالعواقب السلبية للحمل والإجهاض المبكرين؛

(د) تعزيز برامج الصحة الإنجابية للمراهقين، بما في ذلك التدريب على المهارات الحياتية؛

( ﻫ ) ضمان شمولية الخدمات الصحية، وسرية الاستشارات، ودعم الفتيات الحوامل، وتسريع اعتماد مشروع قانون الصحة الإنجابية.

تعاطي المخدرات و المواد المسببة للإدمان

64- ترحب اللجنة بقانون الحد من المشروبات الكحولية لعام 2008 الذي يحظر بيع المشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة. بيد أنها تشير بقلق بالغ لأن عدد الأطفال الذين يتعاطون الكحول والمخدرات لا يزال كبيرا ً ، بالرغم من التدابير المتخذة.

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تنظيم حملات توعية موجهة تحديدا ً إلى المراهقين بشأن الآثار السلبية للتبغ وال كح ول والمخدرات. وينبغي أن يشمل هذا تثقيف الأقران والتدريب على مهارات الحياة المتعلقة بالتدخلات الوقائية. كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف توفير برامج العلاج وإعادة التأهيل لفائدة الأطفال والمراهقين المدمنين على المخدرات والكحول.

مستوى المعيشة

66- يساور اللجنة القلق بشأن ما ذكر من أن 10 في المائة من الأسر في المناطق الحضرية تعيش في أحياء فقيرة وبشأن تزايد التفاوت في الدخل وبشأن كون نسبة كبيرة من الأسر تواجه مشاكل في الوصول إلى خدمات أساسية من مثل التغذية والملبس والإسكان والمياه والصرف الصحي. كما تكرر تأكيد قلقها الذي أبدته سابقا ً بشأن استمرار مشكلة أوجه التفاوت الكبيرة في مستويات الدخل بين المناطق، ولا سيما فيما بين مناطق الشمال والشمال الشرقي والجنوب.

67- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف تخصيص موارد لتدابير الحد الفعلي من الفقر، ولا سيما في مناطق الشمال والشمال الشرقي والجنوب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنمية القدرة على وضع ورصد استراتيجيات الحد من الفقر على الصعيدين المحلي والمجتمعي، بحيث تضمن ، على وجه الخصوص ، إمكانية الحصول بصورة عادلة على خدمات أساسية من مثل التغذية الكافية والملبس والإسكان والمياه والصرف الصحي، وكذا الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وإجراءات إيجابية لرفع المستوى المعيشي للسكان المحرومين، بما في ذلك تقديم أموال مخصصة ومساعدة ملموسة لدعم الأطفال والأسر التي تعاني الفقر بصورة غير متناسبة؛

(ج) دراسة جدوى الأخذ بنظام شامل لمخصصات الطفولة من أجل تصحيح أوجه التفاوت وإعطاء كل طفل فرصة متساوية في انطلاقة جيدة في الحياة والنظر في الفائدة من ذلك .

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

68- تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تحقيقها سلفا ً للهدف المتعلق بالتعليم من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث اعتمدت برنامج التعليم الإجباري المجاني للجميع حتى سن 15 عاما ً ، وباشرت سياسات وتدابير لتعزيز نماء الطفولة المبكرة. بيد أنها تعرب عن أسفها لما يلي:

(أ) أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 الملتحقون بالتعليم غير المدرسي، ولا سيما الذين لا يتحدثون التايلندية أو المنحدرون من أسر فقيرة، لا يزال متدنيا ً وأن أوجه التفاوت الشديدة بين المقاطعات لا تزال مستمرة حيث يلتحق، على سبيل المثال ، 78 في المائة من الصغار بالتعليم ما قبل المدرسي في الشمال مقارنة ﺑ 54 في المائة في الجنوب ؛

(ب) أن أزيد من 600 أل ـ ف طفل في سن التعلي ـ م الابتدائي من الفئة العمرية 6-11 كانوا من غير الملتحقين بالمدارس عام 2010؛

(ج) ا ستمرار تدني معدل الاحتفاظ بالأطفال وانتقالهم في جميع المستويات، مع ارتفاع حقيقي لعدد الأطفال المفتقرين إلى التعليم الثانوي الذي لا تتعدى نسبة التسجيل الصافية به 72.2 في المائة؛

(د) أن عددا ً أكبر من الفتيان يغادرون المدارس الثانوية في المقاطعات الحدودية الجنوبية؛

( ﻫ ) أن استخدام لغات الإثنيات والأقليات في المدارس منذ السنوات الأولى غير كاف البتة؛

(و) أن نوعية التعليم إجمالا ً لا تزال رديئة بسبب أمور منها قلة عدد المدرسين والمواد والمرافق التعليمية، ولا سيما في المناطق النائية والخطرة؛

(ز) أن النتائج التعليمية متدنية كما بينت ذلك اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2009 التي لم يجتزها إلا 43 في المائة من الأطفال التايلانديين البالغة أعمارهم 15 سنة في القراءة والعلوم وإلا 53 في المائة في الرياضيات، مع تفاوت هام بين المناطق الحضرية والريفية.

69- وفي ضوء تعليقي اللجنة العامين رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم و7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وتدابير أخرى فعالة لكي تضمن لكل طفل، منذ مولده وحتى سن الالتحاق بالمدرسة، إمكانية للنماء الشامل في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك بتقديم دعم فعال للخدمات الأساسية للصحة والتغذية والتعليم والحماية لضمان نمائه الكامل؛

(ب) وضع معايير للجودة ومعايير مقبولة دوليا ً للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة لتطبقها الحكومات المحلية التي تقع عليها مسؤولية النماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ج) تشجيع الأطفال الذين لا يتحدثون التايلاندية والمنحدر و ن من أسر فقيرة على الالتحاق ببرامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وإيجاد محفزات لذلك، ولا سيما أطفال المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير فرص التعليم للعدد الكبير من الأطفال البالغين سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي (6-11 سنة) الموجودين خارج المدارس حاليا ً ؛

( ﻫ ) إجراء دراسة شاملة عن أسباب التسرب المدرسي وحجمه وعن تدني مستوى الاحتفاظ بالتلاميذ في النظام التعليمي ووضع خطة عمل بإطار زمني واضح لحل المشاكل، مع إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الجنسانية وأوجه التفاوت والتدابير الوقائية؛

(و) تشجيع الأطفال، ولا سيما الفتيان في المقاطعات الحدودية الجنوبية، على مواصلة تعليمهم في المدارس الثانوية؛

(ز) تنفيذ السياسة الوطنية لتعليم اللغة لعام 2010 لضمان تعليم ثنائي اللغة فعلا ً منذ السنوات المبكرة، ولا سيما للأطفال غير الناطقين بالتايلاندية، وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية؛

(ح) ا عتماد تدابير واضحة وملموسة لتحسين نوعية التعليم وتحسين الحصائل التعليمية في جميع المستويات تحسينا ً كبيرا ً ، بما في ذلك عن طريق توفير مواد ومرافق التدريس والتعلم، وتعزيز تدريب المدرسين والإشراف عليهم، وزيادة توظيف المدرسين المؤهلين، وبخاصة من النساء ومن جماعات الأقليات والشعوب الأصلية، وتعزيز بناء القدرات في وزارة التعليم، وتحسين نظم رصد تعلم الأطفال؛

(ط) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (ال م واد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د)، و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

70- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن توفير بعض خدمات الرعاية الاجتماعية، ليساورها القلق بشأن الظروف غير الملائمة في مخيمات اللاجئين المؤقتين (ما يسمى "الأشخاص المشردين خارجيا ً ")، وبشأن اعتبار اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين خارج المخيمات وفي المناطق الحضرية غير قانونيين وتعرضهم للاعتقال و/أو الاحتجاز و/أو الترحيل لدخول البلد و/أو البقاء فيه بصورة مخالفة للقانون. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم تسجيل الدولة الطرف بعدُ لطالبي اللجوء الذين وصلوا حديثا ً منذ عام 2009، على نحو ما ذكر وفد الدولة الطرف.

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع في مخيمات اللاجئين المؤقتين عن طريق توفير احتياجاتهم الأساسية بصورة كافية. كما توصي ها بتجديد تسجيلها لطالبي اللجوء الذين وصلوا حديثا ً من أجل معرفة ما قد يحتاجونه. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمعاملة طالبي اللجوء واللاجئين وفقاً لوضعهم وعدم تعريضهم للاحتجاز أو الترحيل إلى بلد قد تتعرض فيه أرواحهم للخطر. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها وبإنشاء إطار مؤسسي لحماية اللاجئين.

الأطفال الذين يعيشون الهجرة

72- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون حماية العمالة لعام 2008 والتي تمكن المهاجرين من العمل بشكل قانوني ومن الحصول على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على الصحة والتعليم. بيد أنها يساورها القلق لكون العديد من العمال المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع غير قانونية وكذا أطفالهم يواجهون الاعتقال والترحيل دون أي تقييم لمخاطر ما إذا كانت عودتهم آمنة. وإضافة إلى ذلك، كثيرا ً ما يعيش أطفال العمال المهاجرين في أوضاع سيئة ويكون العديد منهم عرضة للعمل لساعات طويلة في ظروف خطرة.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم مخاطر ما إذا كانت إعادة المهاجرين وأطفالهم إلى بلدانهم الأصلية آمنة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخ ا ذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لحماية الأطفال في مختلف أوضاع الهجرة من الاستغلال وظروف العمل الخطرة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

74- تحيط اللجنة علماً بقانون حماية خدم المنازل المعتمد عام 2011 والذي ينص على حماية شروط العمل والحد الأدنى للأجور وبيئة عمل آمنة للأطفال البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق، وكذلك بالسياسة العامة والخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال للفترة 2009-2014. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لكون قوانين الدولة الطرف لا توفر الحماية للعمال غير ال نظاميين في الزراعة، والقطاع السياحي، وفي ا لتسوّل وخدمة المنازل، حيث هناك وجود كبير للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، ولا سيما حيث الأطفال الأجانب وأطفال الشوارع.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة عمالة الأطفال في القطاع غير ال نظامي ، من مثل الزراعة والقطاع السياحي وا لتسوّل وخدمة المنازل، وتقديم معلومات عنها في تقريرها الدوري المقبل واتخاذ تدابير لتعزيز نظام تفتيش العمل من أجل رصد الأطفال الذين يعملون في هذه القطاعات وكشفهم. وتحث الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها لحظر عمل الأطفال في القطاعات غير ال نظامية مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة من الأطفال من مثل الأطفال الأجانب وأطفال الشوارع. وتوصي الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمالة المنزلية.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

76- ترحب اللجنة بالتعدي لين اللذين أُدخلا على قانون العقوبات (رقم 19 و20) عام 2007 واللذين يحدّدان عقوبات جريمة الاغتصاب استنادا ً إلى عمر الضحية. لكن يساورها بالغ القلق لتفشي الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال، ذكورا ً وإناثا ً ، داخل الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك بشأن عدم وجود حماية للأطفال الضحايا من مرتكبي الاعتداء، ولا سيما داخل الأسرة، وهو قلق يزيد منه طول مدة التحقيقات والدعاوى في القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً من زيادة الاتجار بالأطفال الأجانب الذين يجلبون من البلدان المجاورة إلى تايلند لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو ما يساهم في كبر حجم قطاع السياحة بغرض ممارسة الجنس مع الأطفال في البلد، وفي الوقت نفسه كثيرا ً ما يُتجر بالأطفال التايلانديين ويساقون إلى بلدان أجنبية بغرض الاستغلال الجنسي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الأطفال الذين يُتجر بهم داخل البلد، ولا سيما أطفال الأسر الفقيرة والمهاجرين غير القانونيين والأقليات الإثنية.

77- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى توعية الجمهور وتعزيز آليات الكشف والوقاية المبكرين وضمان حماية تامة لجميع الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، داخل الأسرة وخارجها على السواء؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص مدة التحقيقات والدعاوى في القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على أطفال وضمان الحماية المناسبة للأطفال الضحايا من الجناة؛

(ج) إجراء بحث شامل بشأن الأسباب الجذرية للاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال ذكورا ً وإناثا ً في جميع السياقات، سواء تعلق بتايلانديين أو أجانب داخل الدولة الطرف، وبشأن طبيعتهما وحجمهما، وتقديم بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات التي أجريت في هذا الصدد؛

(د) وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ، وهي تفعل ذلك، توصياتها بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/THA/CO/1 ) وكذلك توصيات المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، بعد زيارتها للدولة الطرف في آب/أغسطس 2011. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الوثائق الختامية المعتمدة خلال المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت أعوام 1996 و2001 و2008 في ست و كهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو على التوالي.

خطوط المساعدة الهاتفية

78- تشير اللجنة إلى أن شعبة الخدمات الاجتماعية والمجلس الوطني للطفل يديران خطين هاتفيين لمساعدة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توحيد هذين الخطين الهاتفين في خط هاتفي وطني واحد من أجل مزيد من الكفاءة. وينبغي أن يغطي الخط الهاتفي البلد برمته وأن يكون متاحا ً على مدار الساعة وأن يكون سهل التذكر مؤلفا ً من 3-4 أرقام وأن تكون له موارد مالية وتقنية كافية وكذا موظفون مدربون للرد على الأطفال وتحليل المكالمات من أجل اتخاذ إجراءات ملائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالسعي إلى الحصول على مساعدة تقنية في هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف والمنظمة الدولية لمساعدة الأطفال.

إدارة قضاء الأحداث

79- ترحب اللجنة بمحكمة الأحداث والأسرة وقانونها الإجرائي لعام 2010 المنشئ لمحاكم الأحداث والأسرة في جميع أنحاء البلد وإتاحة المجال للعدالة التصالحية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لكون السن الأدنى للمسؤولية الجنائية، وإن كان ت قد رفع ت من 7 إلى 10 سنوات، لا ت زال دون المعايير المقبولة دوليا ً . كما يساورها القلق بشأن احتمال عدم كفاية تدريب القضاة وموظفي القضاء على حقوق الطفل وبشأن إمكانية احتجاز الأطفال مع البالغين، في بعض الحالات.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، من مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى سن مقبول ة دولياً على ألا ت قل في أي حال من الأحوال عن 12 سنة؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتفاظ بالأطفال المحرومين من الحرية رهن الاحتجاز إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وأن يتم احتجازهم بصورة تمتثل للقانون؛

(ج) ضمان احتجاز الأطفال في مكان منفصل عن البالغين على النحو الذي أوصى به الفريق العامل في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وأن تكون لهم بيئة آمنة مراعية للأطفال، وأن يبقوا على اتصال منتظم بأسرهم؛

(د) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج المشروط، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك؛

( ﻫ ) تعزيز تدريب القضاة وموظفي القضاء على مبادئ وأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين؛

(و) وضع برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال الجانحين؛

(ز) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه الذين يضمون من بينهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المشورة والمساعدة التقنيين في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود فيها

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق وضع ما يكفي من الأحكام والأنظمة القانونية، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، ومنهم مثلاً الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، بما فيها تلك المرتكبة من فاعلين ينتمون إلى الدولة أو من غير الدولة، وبأن تراعي تماماً مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2005، المرفق) .

الأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات أو الشعوب الأصلية

82- يساور اللجنة القلق لكون أطفال المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والقبلية والأقليات كثيرا ً ما يتعرضون للوصم والتمييز بسبب عاداتهم المعيشية ولغتهم المختلفة. ويساور اللجنة القلق كذلك من تفشي الفقر في أوساط الشعوب الأصلية والأقليات وعدم وجود بيانات ديمغرافية عن القبائل الجبلية في البلد.

83- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) توعية سكان تايلند بثقافة الأقليات والشعوب الأصلية وتعزيز التسامح مع عاداتهم المعيشية وأسلوب حياتهم؛

(ب) توفير قدر أكبر من الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية للأقليات والشعوب الأصلية وكفالة إمكانية وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

(ج) جمع بيانات مفصلة عن القبائل الجبلية بصورة منهجية؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

أطفال المقاطعات الحدودية الجنوبية لتايلند

84- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف بصدد صياغة مشروع خطة عمل بشأن حماية الأطفال والشباب ونمائهم في المقاطعات الحدودية الجنوبية وترحب بالتدابير المتخذة لدعم التعليم، بما في ذلك عن طريق تقديم منح للتعليمين الثانوي والعالي. بيد أنها لا تزال، في سياق العنف المسلح المتواصل، قلقة بشأن ما يلي:

(أ) سقوط الأطفال ضحايا لأعمال القصف وعمليات القتل غير القانوني وغيرها من الهجمات العنيفة للمجموعات المسلحة من خارج الدولة، وأحيانا ً لقوات الأمن التاي لاندية ؛

(ب) توقف الوصول إلى التعليم بسبب استهداف المدارس الحكومية والمدرسين من المجموعات المسلحة من خارج الدولة وبسبب وجود الوحدات العسكرية وشبه العسكرية الحكومية قرب المدارس؛

(ج) تضرر عدد من الأطفال نفسيا ً أو بصورة غير مباشرة، بمن فيهم الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كل ي هما؛ والأطفال الذين أصيبوا نتيجة أعمال العنف؛ والأطفال الذين كانوا شهودا ً على أحداث مباشَرةً أو الذين أبلغوا عنها من جهات منها وسائط الإعلام؛ والأطفال والأسر التي تضررت حياتهم بسبب هذه الحوادث.

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان ألا تكون للوضع في المقاطعات الحدودية الجنوبية تأثيرات سلبية مباشرة أو غير مباشرة على الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ، وهي تفعل ذلك، توصياتها المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( CRC/C/OPAC/THA/CO/1 ) دون إبطاء؛

(ب) ضمان عدم تعطيل الوحدات العسكرية وشبه العسكرية الحكومية للمدارس وحمايتها من هجمات المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ج) تقديم الدعم النفسي والخدمات، على سبيل الأولوية، للأطفال المتضررين من العنف المسلح؛

(د) تسريع اعتماد خطة العمل لحماية الأطفال والشباب ونمائهم في المقاطعات الحدودية الجنوبية.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

86- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. كما توص يها بالتصديق على ما لم تنضم إليه بعد من صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، وهي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وغيرها.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) واللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل.

كاف - المتابعة والنشر

88- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا و البرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

89- وتوصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات البلد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والأطفال، وذلك بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

لام - التقرير القادم

90- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1 ) ) وتذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، سيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ّى ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه.