الأمم المتحدة

CED/C/URY/OAI/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

20 October 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن المعلومات التكميلية المقدمة من أوروغواي بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التكميلية التي قدمتها أوروغواي في الوقت المناسب بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية ( ) ، كما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2013 ( ) . وتعرب أيضا ً عن امتنانها لتقديم معلومات تكميلية كتابة ردا ً على قائمة الأسئلة التي أحيلت إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2022 ( ) ولإجراء حوار مفتوح ومثمر وبناء مع وفد الدولة الطرف في الجلسة 409 التي عقدتها اللجنة في 15 أيلول/سبتمبر 2022 ( ) ، بشأن التدابير المتخذة للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية في المجالات التالية: (أ) مواءمة التشريعات؛ (ب) البحث والتحقيق؛ (ج) الجبر الكامل. وتشكر اللجنة كذلك الدولة الطرف على المعلومات التكميلية التي قدمتها إليها كتابةً بعد الحوار.

2 - واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 420 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2 .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - رحبت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف عقب صدور ملاحظاتها الختامية السابقة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) سن القانون رقم 19 - 859 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وهو قانون تفسيري ينص على أن الحق في الحصول على رعاية صحية شاملة مجانا ً مدى الحياة بموجب النظام الصحي الوطني الشامل يسري على عدد من الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1968 و 1985 ، وكذلك على أبنائهم وأحفادهم؛

(ب) سن القانون رقم 19 - 822 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2019 ، الذي يوكل إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم مهمة البحث عن الأشخاص المحتجزين والمختفين بين عامي 1968 و 1985 ؛

(ج) سن القانون رقم 19 - 641 المؤرخ تموز/يوليه 2018 بشأن إعلان عن مواقع لإحياء ذكرى التاريخ الحديث وإنشائها؛

(د) سن القانون رقم 19 - 550 المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الذي يؤذِن لمكتب المدعي العام بتحويل مكتب المدعي العام الوطني إلى مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والقرار رقم 2018 / 75 المؤرخ شباط/فبراير 2018 ، الذي تحول بموجبه مكتب المدعي العام الجنائي رقم 25 في مونتيفيديو إلى مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

(ه) إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات المتعلقة بحقوق الإنسان واستحداث نظام رصد تنفيذ التوصيات كسجل عام للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المرسوم التنفيذي رقم 358 / 2016 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ؛

(و) اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم في المركز "ألف" في أيار/مايو 2016 ؛

(ز) تشكيل فريق متخصص معني بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، عملا ً بالقانون رقم 19 - 355 ، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 201 5 ؛

(ح) إنشاء الفريق العامل المعني بالحقيقة والعدالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 131 / 2015 الصادر في أيار/مايو 201 5 .

4 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بزيارة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لأوروغواي مؤخرا ً ، وقد أحاطت علما ً مع الاهتمام بملاحظاته الأولية، وهي تشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع تلك الآلية وفقا ً للولاية المسندة إليها.

جيم- تنفيذ توصيات اللجنة وتطورات الوضع في الدولة الطرف

1- معلومات عامة

5 - تعرب اللجنة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات العدالة والحقيقة والجبر منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة، وترحب بهذه الخطوات. بيد أنها ترى أن الإطار التنظيمي القائم، وكذلك تطبيقه، لا يتفقان تماما ً مع الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تأخذ توصياتها في الاعتبار، وهي توصيات قُدّمت بروح العمل البناء والتعاوني من أجل زيادة تعزيز التشريعات الحالية وضمان توافقها، وتوافق كل الأفعال الصادرة عن سلطات الدولة الطرف، مع الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضا ً بأن تضع الدولة الطرف سياسة وطنية بشأن الاختفاء القسري، وأن تراعي لاستراتيجيات المعتمدة في إطار تلك السياسة الدروس المستفادة من الماضي والتحديات التي تعترض اليوم جهود البحث عن الأشخاص المختفين، والتحقيق مع المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت بين عامي 1968 و 1985 ومعاقبتهم، وإقرار حق جميع الضحايا في الجبر الكامل.

2- مواءمة التشريعات

تعريف الاختفاء القسري كجريمة مستقلة

6 - تعرب اللجنة من جديد عن ارتياحها لاعتبار الاختفاء القسري جريمة مستقلة في المادة 21 - 1 من القانون رقم 18 - 026 ، مع وضع تعريف يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية. بيد أنها تأسف لتقاعس الدولة الطرف عن تنفيذ توصيتها السابقة بشأن هذا الحكم ( ) ، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة أن يولى الاعتبار الواجب في العقوبة الدنيا المطبقة على هذه الجريمة لشدة خطورتها (المادة 7 ).

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية اللازمة لضمان توافق العقوبة الدنيا لجريمة الاختفاء القسري مع المادة 7 من الاتفاقية وإيلاء الاعتبار الواجب لشدة خطورتها.

مشروع قانون بشأن فرض الإقامة الجبرية على المتهمين والمدانين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما

8 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة مشروع قانون ينص على فرض الإقامة الجبرية بدل عقوبة السجن على الأشخاص المتهمين والمدانين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً لأسباب إنسانية، نظرا ً لأن مشروع القانون هذا يمكن أن يستفيد منه تلقائيا ً الأشخاص الذين وجه إليهم الاتهام أو أدينوا بارتكاب جرائم الاختفاء القسري في الماضي، لأنهم لن يخضعوا بالضرورة للاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون (المادة 7 ).

9 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن قانون أوروغواي ينص بالفعل على وجود آليات قانونية تجيز وضع المتهمين والمدانين رهن الإقامة الجبرية، فإنها تشجع الدولة الطرف على سحب مشروع القانون المتعلق بفرض الإقامة الجبرية على المتهمين والمدانين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ً . وفي حال استمر النظر في مشروع القانون، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توافق هذا المشروع تماما ً مع الاتفاقية ومع غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة وعدم تطبيقه تلقائيا ً على أي شخص مسؤول عن المشاركة في عمل من أعمال الاختفاء القسري، بغض النظر عن تاريخ وقوع الأحداث وتوصيفها القانوني.

المثول أمام القضاء

10 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وترحب بورود أحكام في المواد 351 - 357 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص على طلب المثول أمام القضاء في السجن ( ) . وتلاحظ بارتياح أيضا ً المعلومات التي قدمت أثناء جلسة الحوار، ومفادها أن المحاكم تراعي تمام المراعاة في عملها اليومي، نص المادة 17 من الدستور، التي تنص على طلب المثول أمام القضاء. ولكنها تشعر بالقلق لعدم وجود لوائح تنظم ممارسة الحق في طلب المثول أمام القضاء في حالات الحرمان من الحرية في سياق إجراءات غير جنائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد ذكرت أن قرار البت في طلب المثول أمام القضاء يتوقف، في ظل عدم وجود لوائح تنظم هذه الحالات، على القاضي واستقلاله التقني في هذه الحالة المحددة (المادة 17 ) ( ) .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد لوائح تنظم ممارسة الحق في طلب المثول أمام القضاء في حالات الحرمان من الحرية في سياق إجراءات غير جنائية، لتضمن بذلك الامتثال الكامل للمادة 17(2)(و) من الاتفاقية.

تعريف الضحية

12 - تلاحظ اللجنة أن المادة 79 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية تعرف الضحية بأنها "الشخص الذي لحقه ضرر من جراء الجريمة" وأن المادة 80 من القانون تحدد من يجوز له تمثيل الضحية في حالة الوفاة أو عجزه عن ممارسة حقوقه. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالموقف الذي أعربت عنه الدولة الطرف أثناء جلسة الحوار ومفاده أن هذه الأحكام، إلى جانب المادة 13 من القانون رقم 18 - 026 المتعلق بمشاركة الضحايا في الإجراءات، تشمل جميع ضحايا الاختفاء القسري، وهي جريمة متعددة الأوجه. غير أن اللجنة ترى أن هذه الأحكام المعيارية تقصر وحدها عن شمول جميع الأفراد الذين لحقهم ضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري (المادة 2 4 ).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في تشريعاتها المحلية تعريفا ً للضحية يتماشى تماما ً مع التعريف الوارد في المادة 24( 1) من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف في الوقت ذاته، بأن تكفل تطبيق مصطلح "الضحية" الوارد في القوانين السارية، وفقا ً لتعريف الضحية المنصوص عليه في الاتفاقية، في الممارسة العملية، وأن تكفل تمكن جميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري، من دون استثناء، من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ولا سيما حقوقهم في العدالة والحقيقة والجبر الكامل.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال بغير وجه حق

14 - تحيط اللجنة علما ً من جديد بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأحكام الجنائية التي يمكن أن تطبق على الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، مثل إخفاء وثائق الحالة المدنية أو انتزاعها، فضلا ً عن الاختفاء القسري مع تطبيق ظروف مشددة ( ) . بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تدرج الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 باعتبارها جرائم محددة على الرغم من التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادة 25 ) ( ) .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج الأفعال المبينة في المادة 25( 1) من الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة في تشريعاتها وبفرض عقوبات مناسبة تراعي شدة خطورة هذه الأفعال.

3- البحث والتحقيق

التحقيق في حالات الاختفاء القسري السابقة

16 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي أفيد بأنها وقعت بين عامي 1968 و 198 5 . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الملاحظات الأولية التي أبداها مؤخرا ً الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، عقب زيارته لأوروغواي، وأشار فيها إلى استمرار نمط الإفلات من العقاب عن ارتكاب هذه الجرائم، فضلا ً عن بطء سير التحقيقات والمحاكمات الجارية ( ) . وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمت أثناء جلسة الحوار بشأن التدابير المتخذة لتسريع الإجراءات. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يوجه الاتهام استنادا ً إلى جريمة الاختفاء القسري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إدانة أحد حتى الآن بارتكاب هذه الجريمة. وتذكر اللجنة بتوصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق في حالات الاختفاء القسري بوصفها جرائم ومعاقبة مرتكبيها بصرف النظر عن الوقت الذي مضى على وقوع السلوك الإجرامي ( ) (المواد 8 و 12 و 2 4 ).

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لتسريع البت في جميع الدعاوى القضائية الجارية المشمولة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي ربما تكون قد وقعت بين عامي 1968 و1985؛

(ب) ضمان تقديم الجناة المزعومين إلى المحاكمة، وتطبيق عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم عليهم، في حالة ثبوت إدانتهم؛

(ج) ضمان الاستناد في إثبات جميع حالات الاختفاء القسري التي ربما تكون قد حدثت قبل بدء نفاذ القانون رقم 18-026 والتي لم تتوقف بعد ذلك، إلى جريمة الاختفاء القسري؛

(د) ضمان أن تعمد السلطات المكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء والبحث عن الأشخاص المختفين إلى مواصلة وتكثيف جهودها التعاونية وتنسيق أنشطتها؛

(ه) ضمان إمداد المؤسسات المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، ولا سيما مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما يكفي من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين التي تمكنها من أداء عملها بسرعة وفعالية.

البحث عن الأشخاص المختفين

18 - ترحب اللجنة بتقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة في الدولة الطرف للبحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري بين عامي 1968 و 198 5 . وتحيط علما ً على وجه الخصوص، بإنشاء الفريق العامل المعني بالحقيقة والعدالة في عام 2015 ، الذي انتهت ولايته في عام 2019 ، وبتعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019 بوصفها الهيئة المسؤولة عن البحث عن المفقودين داخل أوروغواي وخارجها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم في عملية البحث، وكذلك إزاء ورود ادعاءات تشير إلى وجود عقبات تعيق البحث عن الأشخاص المختفين، بما في ذلك ضياع الأدلة أو تلفها، وهو ما أبلغته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2021 ، وامتناع ضباط عسكريين سابقين رفيعي المستوى عن الإدلاء بمعلومات ( ) . وفي المقابل، تحيط اللجنة علما ً مع الاهتمام بتقرير التقييم الصادر عملا ً بالقرار المتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، الذي اعتمده مجلس الشيوخ في 10 شباط/فبراير 2021 (المواد 7 و 12 و 15 و 2 4 ).

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) عند وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة لعملية البحث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تضاعف جهودها للبحث عن الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للاختفاء القسري بين عامي 1968 و1985 وما زالوا مفقودين وتحديد أماكن وجودهم والإفراج عنهم، وتوصي، في حالة الوفاة، بتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم بكرامة في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الحفظ السليم لجميع الملفات والوثائق التي قد تكون ذات صلة بالبحث عن الأشخاص المختفين و/أو التحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة، بطرق منها تسريع رقمنتها؛

(ب) ضمان الوصول فعليا إلى الملفات التي تحتفظ بها الأمانة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي القريب والإسراع في نقلها إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إكمال هذه العملية في أقرب وقت ممكن؛

(ج) الحرص على أن تبادر السلطات العامة المختصة، ولا سيما وزارة الدفاع، إلى البحث عن أي ملفات ووثائق لم تُكشف بعد للهيئات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين و/أو التحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة والتي يمكن أن تفيدها في هذه المهام، وتحديدها بشكل منهجي واستباقي من دون تأخير؛

(د) ضمان صدور نداء عام من أعلى سلطات الدولة لتشجيع كل من لديه معلومات يمكن أن تفيد في البحث عن الأشخاص المختفين على تقديمها بلا تأخير من دون خوف من الوصم، وضمان أن تنظر الدولة الطرف في تطبيق ظروف مخففة على الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب حالات الاختفاء القسري والذين يساهمون بمعلومات موثوقة وذات أهمية لاستجلاء الحالات؛

(ه) ضمان تعاون جميع الجهات الفاعلة العامة معا ً بطريقة استباقية وسريعة وكما يجب مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتزويدها بكل المساعدة اللازمة، بما في ذلك المعلومات؛

(و) ضمان استمرار إمداد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل هيئة أخرى مختصة بالبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة، بما يلزم من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين لتمكينها من أداء عملها، وزيادة تلك الموارد قدر الإمكان؛

(ز) مواصلة التعاون مع الدول الأطراف الأخرى في المنطقة وتعزيز الجهود المبذولة في إطار هذا التعاون للبحث عن الأشخاص الذين اختفوا خلال عملية كوندور، وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم، في حالة الوفاة، وذلك وفقا ً للمادة 15 من الاتفاقية؛

(ح) تقديم الدعم اللازم لأفراد الأسر الذين يشاركون في البحث عن مواطني أوروغواي المختفين في الخارج مع اتباع نهج يراعي اختلاف الحالات؛

(ط) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم الصادر عملا ً بالقرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ في 10 شباط/فبراير 2021 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم؛

(ي) ضمان مواصلة البحث الدقيق والدؤوب حتى يتم تحديد مصير و/أو مكان وجود جميع الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.

4- الجبر الكامل

الحق في الجبر

20 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة بشأن التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1968 و 198 5 . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى استمرار وجود عقبات تحول دون إعمال حق جميع ضحايا حالات الاختفاء القسري التي ربما تكون قد حدثت خلال هذه الفترة في الحصول على الجبر الكامل. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الادعاءات التي تفيد ما يلي: (أ) وضع عبء الإثبات على عاتق الضحايا لإثبات أنهم عانوا من إصابات "بالغة جدا ً "؛ (ب) إجبار الضحايا على الاختيار بين الحصول على تعويضات أو تقاضي معاشاتهم التقاعدية التي يستحقونها كعمال؛ (ج) يتعين على الضحايا التنا ز ل عن أي حق في رفع دعوى ضد الدولة في أي ولاية قضائية إذا استفادوا من استحقاقات الجبر بموجب القانون رقم 18 - 596 ؛ (د) عدم الاعتراف لضحايا الاختفاء القسري بهذه الصفة في حالة الإفراج عنهم فيما بعد أو في حالة إضفاء الصبغة القانونية على حرمانهم من حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ورود ادعاءات تشير إلى تعرض مواقع إحياء الذكرى للتخريب وإزاء الاحتجاج بمبدأ العلمانية لعرقلة مناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1968 و 1985 ، بما في ذلك الاختفاء القسري، في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية (المادة 2 4 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وتيسير حصول كل شخص لحقه ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري وقع بين عامي 1968 و1985 على جبر كامل يشمل جميع الأشكال المنصوص عليها في المادة 24( 5) من الاتفاقية، بصرف النظر عن مدة هذا الاختفاء، مع مراعاة الاحتياجات المحددة للضحايا استنادا ً إلى اعتبارات نوع الجنس، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والسن، والأصل الإثني، والوضع الاجتماعي، والإعاقة؛

(ب) تخصيص موارد كافية لدعم الحق في الجبر الكامل لجميع ضحايا الاختفاء القسري؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في جميع أعمال التخريب التي تستهف مواقع إحياء الذكرى، ومعاقبة المسؤولين عنها بعقوبات مناسبة واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال؛

(د) تبني سياسة تثقيفية لاسْتحْضَار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1968 و1985، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.

دال- تنفيذ الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية والنشر والمتابعة

22 - تود اللجنة أن تلفت الانتباه إلى الالتزامات التي تتعهد بها الدول عندما تصدق على الاتفاقية، وتحثّ في هذا الصدد الدولة الطرف على ضمان التوافق التام بين كل التدابير التي تعتمدها، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

23 - وتشدد اللجنة أيضاً على الأثر البالغ القسوة للاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف الجنساني. فقريبات الشخص المختفي معرضات بوجه خاص أيضا ً لتكبد أضرار اجتماعية واقتصادية شديدة وللعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة جهودهن الرامية إلى تحديد مكان ذويهن. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء كانوا قد تعرضوا له بأنفسهم أو عانوا منه بسبب اختفاء أقاربهم، فهم عرضة بوجه خاص، لانتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم. ولذلك، تؤكد اللجنة بشدة، ضرورة أن تعتمد الدولة الطرف بصورة منهجية منظورا ً جنسانيا ً وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال عند تنفيذ هذه التوصيات وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

24 - وتشجَّع الدولة الطرف على نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك المعلومات التكميلية المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية، بهدف توعية جميع سلطات الدولة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسكان عموماً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

25 - وبموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 أيلول/سبتمبر 2025، معلومات محددة ومحدثة عن اعتماد سياسة وطنية بشأن الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التحقيقات وعمليات البحث والجبر لأغراض الاستعراض الذي سيجرى في عام 2026، (انظر الفقرات 5 و17 و19 و21 )، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع وتسهيل مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات ضحايا الاختفاء القسري، في إعداد هذه المعلومات. وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية تجيز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف لاحقا ً تقديم معلومات تكميلية عن تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.