الأمم المتحدة

CRPD/C/28/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثامنة والعشرين (6-24 آذار/مارس 202 3)

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

1 - حتى 24 آذار/مارس 2023 ، تاريخ اختتام الدورة الثامنة والعشرين، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 186 دولة وفي بروتوكولها الاختياري 104 دول. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.

ثانياً- افتتاح الدورة الثامنة والعشرين للجنة

2 - افتتح الدورةَ الثامن والعشرين رئيسُ قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في فرع حقوق الإنسان، بشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بكلمة ترحيب ألقاها في جلسة عامة. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.

3 - واستعرضت اللجنة وأقرت جدول الأعمال ( ) وبرنامج العمل المؤقتَين للدورة الثامنة والعشرين.

ثالثاً- عضوية اللجنة

4 - يمكن الاطلاع في الموقع الشبكي للجنة على قائمة أعضائها، حتى 24 آذار/مارس 2023 ، ومدة عضويتهم.

رابعاً- انتخاب أعضاء المكتب

5 - قاد عملية انتخاب أعضاء المكتب رئيسُ قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وانتُخِب الأعضاء التالية أسماؤهم لولاية مدتها سنتان وفقاً للمواد 15 و 16 و 17 من نظام اللجنة الداخلي:

الرئيس: جيرترود أوفوريوا فيفوامي

نواب الرئيس: أماليا إيفا غاميو ريوس

أوديليا فيتوسي

روزماري كايس

المقرر: فيفيان فرنانديس دي توريخوس

خامساً- أساليب العمل

6 - ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث وتبسيط هذه الأساليب خلال فترة ما بين الدورتين.

سادساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

7 - نظمت اللجنة يوماً للمناقشة العامة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. وعقدت أيضاً عدة جلسات إحاطة خاصة مع شركاء ذوي خبرات محددة في المسائل المتصلة بالمادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعاً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

8 - نظرت اللجنة في ثلاثة بلاغات. وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في اثنين منها: شعبان السيد وغاشاو مانغِستو ضد دولة فلسطين ( ) ، بشأن اختفاء اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة واحتجازهما تعسفاً؛ و غارثيا بارا ضد المكسيك ، بشأن عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول فيما يتعلق بنظام التعليم العالي. وفي القضية الثالثة، ب. ل. وآخرون ضد فرنسا ( ) ، بشأن فصل شخص ذي إعاقة عن أجهزة الإنعاش المساعِدة على البقاء على قيد الحياة، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ، حيث خلصت إلى أن أصحابه لا يملكون أهلية التصرف بالنيابة عن الضحية المزعومة.

9 - كما اعتمدت اللجنة تقريراً مرحلياً بشأن متابعة البلاغات الفردية. ويعرض هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بين الدورات الثالثة والعشرين والثامنة والعشرين عملاً بالنظام الداخلي للجنة، فضلاً عن تقييمات اللجنة وقراراتها بشأن المتابعة.

10 - وستتاح الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات في نظام الوثائق الرسمية ( ) والموقع الشبكي للجنة. ويمكن الاطلاع على موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين في المرفق الثالث لهذا التقرير.

11 - ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و 7 من البروتوكول الاختياري.

ثامناً- الدورات المقبلة

12 - من المقرر مبدئياً عقد الدورة التاسعة والعشرين للجنة في جنيف في الفترة من 14 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر 2023 ، وسيليها الاجتماع الثامن عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 202 3 .

تاسعاً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

13 - عقدت اللجنة دورتها الثامنة والعشرين في شكل هجين، حيث شارك فيها أعضاؤها حضورياً في جنيف وشارك فيها معظم وفود الدول الأطراف حضورياً وبعضها عن بعد عبر الإنترنت. وشاركت فيها، إما حضورياً أو افتراضياً، الجهات المعنية، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة. وأتيحت خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية، والترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية، وتقنية العروض النصية عن بعد. وبُثَّت الاجتماعات العامة على شبكة الإنترنت. ولم تتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة والفهم. ولم تستوف البرمجية المستخدمة لتسجيل المشاركين في الاجتماع معايير إمكانية الوصول بالنسبة للمشاركين المكفوفين أو الضعاف البصر. وكانت البروتوكولات الحالية المتعلقة بدخول المركبات قصر الأمم لا تزال تشكل عقبات أمام المشاركين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل نقل مراعية لمعايير إمكانية الوصول. وكان تطوير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في ترتيبات سفر أعضاء اللجنة ذوي الإعاقة، لا يزال ضعيفاً.

عاشراً- التعاون مع الهيئات المختصة

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

14 - خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ممثل عن منظمة الصحة العالمية ببيان. وفي الجلسة الختامية، أدلى ببيانيْن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى

15 - خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنةَ ممثلو التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والتحالف العالمي المعني بالمهق، والمنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحالف البلدان الأمريكية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وصندوق التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها، والتحالف الدولي المعني بحقوق الاتصال، ولجنة المواطنين لحقوق الإنسان، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وممثل عن فرع السلطة القضائية في مقاطعة بوينس آيرس.

16 - وشارك ممثل آلية الرصد المستقلة في بيرو وممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جورجيا في الجلسات العلنية التي عقدتها اللجنة لاستعراض التقريريْن الأوليين لبيرو وجورجيا. وخلال الجلسات الخاصة المتعلقة بالحالات القطرية، أتيحت للجنة الفرصة لتلقي المعلومات من عدة منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، وآليات الرصد المستقلة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللتفاعل معها.

17 - وفي الجلسة الختامية للدورة، خاطب اللجنةَ التحالفُ الدولي المعني بقضايا الإعاقة.

حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية

18 - أجرت اللجنة ستة حوارات بناءة، خمسة منها حضورية وواحد افتراضي. ونظرت اللجنة في التقارير الأولية لأنغولا وتوغو وجورجيا ( ) ، وفي التقارير الجامعة للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للأرجنتين وبيرو وتونس ( ) . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأن هذه التقارير ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني لهذا التقرير على قائمة بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات.

ثاني عشر- قرارات أخرى

19 - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثامنة والعشرين.

20 - ويمكن الاطلاع في المرفق الأول لهذا التقرير على القائمة الكاملة للقرارات التي اعتمدتها اللجنة.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين

1 - اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأن التقارير الأولية لأنغولا وتوغو وجورجيا ( ) . كما اعتمدت الملاحظات الختامية بشأن التقارير الجامعة للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للأرجنتين وبيرو وتونس ( ) .

2 - ونظرت اللجنة في ثلاثة بلاغات فردية قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في اثنتين منها ( شعبان السيد وغاشاو مانغِستو ضد دولة فلسطين ( ) و غارسيا بارا ضد المكسيك ) وأعلنت عدم مقبولية البلاغ الثالث (ب. ل. وآخرون ضد فرنسا) ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز لآراء اللجنة وقراراتها. وستحيل اللجنة آراءها وقراراتها إلى الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن وستُعمِّمها فيما بعد. واعتمدت اللجنة أيضاً تقريراً بشأن متابعة الآراء.

3 - ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و 7 من البروتوكول الاختياري.

4 - ونظمت اللجنة يوماً للمناقشة العامة فيما يتعلق بمشروع تعليقها العام رقم 9 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

5 - وقررت اللجنة أن تكون لغات عملها في فترة السنتين 2023 - 2024 هي الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.

6 - وقررت اللجنة عقد دورتها التاسعة والعشرين في جنيف في الفترة من 14 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2023 ، رهناً بتأكيد الأمانة العامة إمكانية أن تكون المشاركة فيها حضورية، ثم الاجتماع الثامن عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 202 3 . واعتمدت اللجنة برنامج عمل مؤقتاً لدورتها التاسعة والعشرين.

7 - وقررت اللجنة مواصلة عملها بشأن تحديث أساليب عملها وتبسيطها. وقررت أن تُبسِّط أساليب العمل المتعلقة بجلسات الإحاطة الخاصة، بما في ذلك من خلال تحديد ما ينبغي أن يستمر تنفيذه أو يجري تعديله من جوانب المبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال اللجنة؛ وأن تنجز برنامج عملها لفترة ما بين الدورتين؛ وأن تُجرِّب أساليب العمل المنقحة المتعلقة بجلسات الإحاطة الخاصة خلال الدورة المقبلة. كما قررت أن تنشئ، على أساس تجريبي، فِرق عمل للتحضير لحوارات بناءة مع الدول الأطراف وإجرائها.

8 - وقررت اللجنة مواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحسين مستوى توفير خدمات المؤتمرات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة والمشاركين ذوي الإعاقة في اجتماعاتها.

9 - وقررت اللجنة أن تواصل، على أساس تجريبي أيضاً، تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الذي قدمته مؤسسة ساراكي .

10 - واستجابةً لطلبٍ من جمهورية فنزويلا البوليفارية، أعدت اللجنة تعليقات على مشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونصائح بشأنه، لإحالتها إلى الدولة الطرف في 31 آذار/مارس 202 3 .

11 - واعتمدت اللجنة تقريرها عن دورتها الثامنة والعشرين وتقريرها السابع عن فترة السنتين، المقدميْن إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات

الدولة الطرف

الموعد المحدد لتقديم التقرير

غينيا

8 آذار/مارس 2010

سان مارينو

22 آذار/مارس 2010

ليسوتو

2 كانون الثاني/يناير 2011

اليمن

26 نيسان/أبريل 2011

الجمهورية العربية السورية

10 آب/أغسطس 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

10 كانون الأول/ديسمبر 2011

ماليزيا

19 آب/أغسطس 2012

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بليز

2 تموز/يوليه 2013

كابو فيردي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

ناورو

27 تموز/يوليه 2014

إسواتيني

24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

دومينيكا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كمبوديا

20 كانون الثاني/يناير 2015

بربادوس

27 آذار/مارس 2015

بابوا غينيا الجديدة

26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

كوت ديفوار

10 شباط/فبراير 2016

غرينادا

17 أيلول/سبتمبر 2016

الكونغو

2 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غيانا

10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غينيا - بيساو

24 تشرين الأول/أكتوبر 2016

المرفق الثالث

موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن بلاغات فردية

ب. ل. وآخرون ضد فرنسا

1 - نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية ب. ل. ضد فرنسا ( ) . وأصحاب البلاغ هم ب. ل.، وف. ل.، ود. ب.، وأ . ت.، وهم والد ف. ل. ووالدته وأخوه وأخته، على التوالي، وهو مواطن فرنسي وُلِد في 20 أيلول/سبتمبر 1976 ، وتوفي في 11 تموز/يوليه 201 9 . وادعت أسرة ف. ل. أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المواد 1 و 3 و 4 و 15 و 16 و 17 و 25 و 26 من الاتفاقية.

2 - وبعد تسجيل البلاغ، التمست اللجنة، في مذكرتين شفويتين لاحقتين، مؤرختين 17 أيار/مايو 2019 و 2 تموز/يوليه 2019 ، اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري، حيث طلبت إلى الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم وقف تغذية ف. ل. وإماهته من خلال أنبوب المعدة ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. وفي 7 أيار/مايو 2019 ، أخطرت الدولة الطرف اللجنة بأنه لا يمكنها الامتثال لطلبها، لأن عدة محاكم محلية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن قرار وقف العلاج يتوافق مع القانون.

3 - وقد أُصيب ف. ل. بشلل رباعي وضعُف وعيه بعد تعرضه لحادث في 29 أيلول/سبتمبر 200 8 . وبعد الحادث، أُدخل مستشفى جامعة ريمس . وقد كشفت عدة فحوص أنه في حالة شبه غيبوبة أو حالة إنباتية . وكان يُزَوَّد بالغذاء والماء من خلال أنبوب المعدة. وفي 8 نيسان/أبريل 2013 ، قرر طبيب، بعد إجراء تقييم طبي جماعي أولي، وقف تغذية ف. ل. وإماهته، بالنظر إلى أن استمرارهما ليس على ما يبدو مجدياً ولا متناسباً وليس له أي أثر آخر سوى إبقاؤه اصطناعياً على قيد الحياة بالمعنى المقصود في المادة 1110 - 5 من قانون الصحة العامة ( ) ، ولا يتماشى بالتالي مع حق ف. ل. في رفض العناد العلاجي غير المنطقي. وفي 11 أيار/مايو 2013 ، نقضت المحكمة الإدارية في شالون -أون- شامبان القرار بدعوى عدم إخبار أصحاب البلاغ به. غير أنه لم يُستأنف التحفيز الحسي.

4 - ونقضت المحكمة الإدارية في شالون -أون- شامبان قراراً آخر بوقف تغذية ف. ل. وإماهته، في 16 كانون الثاني/يناير 2014 ، ولكن مجلس الدولة أيده في 24 تموز/يوليه 201 4 . وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم أصدرته في 5 حزيران/ يونيه 2015 ، إلى أن تنفيذ قرار مجلس الدولة لن يشكل انتهاكاً للمادة 2 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). وعُلق إجراء تقييم طبي جماعي ثالث في انتظار طلبٍ لمباشرة إجراءات الوصاية. وبموجب حكم مؤرخ 10 آذار/مارس 2016 ، عيَّنت محكمة ريمس الابتدائية السيدة ر. ل.، زوجة ف. ل.، وصيةً عليه. وأيدت المحكمة الإدارية في شالون -أون- شامبان قراراً طبياً جماعياً رابعاً بوقف تغذية ف. ل. وإماهته، في 31 كانون الثاني/يناير 2019 ، وأيده مجلس الدولة في 24 نيسان/أبريل 201 9 . وتوفي ف. ل. في 11 تموز/يوليه 2019 ، بعد وقف تغذيته وإماهته.

5 - وأشارت اللجنة في آرائها إلى أنه كان من الضروري تحديد ما إذا كان أصحاب البلاغ يملكون أهلية التصرف بالنيابة عن ف. ل. إذ لم يكن بإمكانه الموافقة على تقديم البلاغ. ومن ثم، نظرت اللجنة فيما إذا كان البلاغ يعكس رغبة ف. ل. واختياره. ولاحظت اللجنة أن للبلاغ صلة وثيقة بمسألة وقف تغذية ف. ل. وإماهته. ولاحظت اللجنة أيضاً أن مجلس الدولة أمعن النظر في رغبة ف. ل.، بما في ذلك إفصاحه مراراً لزوجته عن رغبته في عدم البقاء اصطناعياً على قيد الحياة إن كان من شأن ذلك أن يجعله إلى حد كبير عالةً على الآخرين. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة استنتاج المحاكم المحلية أن ف. ل. ما كان ليرغب في أن يجد نفسه في الحالة التي كان عليها. ولم تقتنع اللجنة بالتالي بأن البلاغ يعكس رغبة ف. ل. المفترضة. وعليه، خلصت إلى أن أصحاب البلاغ لا يملكون أهلية التصرف بالنيابة عن ف. ل. وأعلنت عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

شعبان السيد وغاشاو مانغِستو ضد دولة فلسطين

6 - نظرت اللجنة في البلاغيْن المتعلقين بقضيتي شعبان السيد وغاشاو مانغِستو ضد دولة فلسطين ( ) . وقدم البلاغيْن أفرادُ أسرتيْ الشخصين المدعى أنهما ضحيتان. وأشار أصحاب البلاغين إلى أنه شُخصت لدى كلا الشخصين المدعى أنهما ضحيتان إعاقة نفسية - اجتماعية، وإلى أنهما، بسبب إعاقتهما، عبرا في عامي 2014 و 2015 إلى قطاع غزة، حيث تعرَّضا للاختفاء القسري حسبما زُعم. وادعى أصحاب البلاغين وقوع انتهاك لحقوق الضحيتين المزعومتين المكفولة بموجب المواد 4 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 25 من الاتفاقية.

7 - ودرست اللجنة، لدى نظرها في مقبولية البلاغ، جملة مسائل منها مسألة الاختصاص. ولاحظت اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن القيود الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة تحدُّ من قدرتها على الوصول إلى تلك المنطقة وإجراء تحقيق فعال في الانتهاكات المزعومة. ولاحظت اللجنة اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي خلصت فيها المحكمتان إلى أنه، حتى في حالة عدم سيطرة دولة ما فعلياً على أجزاء من إقليمها، يقع عليها التزام إيجابي باتخاذ ما في وسعها من التدابير الدبلوماسية أو الاقتصادية أو القضائية أو غيرها من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي لضمان تمتع المقيمين هناك بحقوقهم. ورأت اللجنة بالتالي أن الشخصين المدَّعى أنهما ضحيتان، رغم القيود المفروضة على قدرة الدولة الطرف على ممارسة سلطتها في قطاع غزة، يخضعان لولايتها القضائية بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

8 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغين، لاحظت اللجنة أن المسألة المعروضة عليها هي تحديد ما إذا أوفت الدولة الطرف بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ ما في وسعها من التدابير المناسبة والكافية لضمان تمتع الشخصين المدعى أنهما ضحيتان بحقوقهما المكفولة بموجب الاتفاقية. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات محددة عن اتخاذها أو محاولة اتخاذها أي تدابير من هذا القبيل. وعلى وجه الخصوص، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن أي تدبير اتخذته لمعرفة مصير الضحيتين المزعومتين ومكان وجودهما أو ظروف احتجازهما. كما لم تقدم معلومات عن أي محاولات للتعاون مع سلطات الأمر الواقع في قطاع غزة من أجل معالجة حالة الضحيتين المزعومتين؛ وتيسير الإفراج عنهما وكفالة عودتهما سالمَين إلى أسرتيهما؛ وضمان تمتعهما بحماية القانون؛ وكفالة حصولهما على الرعاية الصحية الملائمة، بالنظر إلى إعاقاتهما النفسية-الاجتماعية وضعف حالهما الشديد؛ وتمكينهما من الاتصال بأسرتيهما وأقاربهما وممثليهما. وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ الدولة الطرف أو محاولة اتخاذها أي تدابير من هذا القبيل للتحقيق في قضيتي الضحيتين المزعومتين ومعرفة مصيرهما ومكان وجودهما، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بوجود خطر على حياتهما وبتعرضهما لسوء المعاملة وبسلبهما حريتهما وحرمانهما من الرعاية الصحية، هو بمثابة انتهاك لحقوقهما المكفولة بموجب المواد 10 و 14 و 15 و 25 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 11 ، من الاتفاقية.

9 - وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لأصحاب البلاغين سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدوها في تقديم البلاغيْن. كما طلبت إليها أن تتخذ، وفقاً للقانون الدولي، كل التدابير الدبلوماسية أو الاقتصادية أو القضائية أو غيرها من التدابير الممكنة من أجل ما يلي: إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ونزيه ومستقل وشفاف في ملابسات اختفاء الضحيتين واحتجازهما التعسفي المزعوميْن، لكشف الحقيقة وضمان عودتهما سالمَين إلى أسرتيهما؛ وموافاة أصحاب البلاغين بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ وضمان سلامة الضحيتين وحصولهما على الرعاية الطبية، بما في ذلك فيما يتعلق بإعاقتهما، وكفالة اتصالهما بأسرتيهما وممثليهما.

غارثيا بارا ضد المكسيك

10 - نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية غارثيا بارا ضد المكسيك ( ) . وصاحبة البلاغ هي سيليني ميليتثا غارثيا بارا، وهي مواطنة مكسيكية، وُلدت في 21 تشرين الأول / أكتوبر 198 0 . وادعت أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 24 من الاتفاقية، حيث لم تكفل لها إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي ولم توفِّر لها، خلال عملية الانتقاء للالتحاق بسلك البكالوريوس في الفنون البصرية، الترتيبات التيسيرية المعقولة التي كانت بحاجة إليها.

11 - ففي عام 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ، وهي امرأة ذات إعاقة ذهنية، طلباً للالتحاق بسلك البكالوريوس في الفنون البصرية، في المركز الموريلينسي للفنون. وبعد مشاركتها في عملية الانتقاء، علمت أنها لم تُقبل بسبب رسوبها في معظم الاختبارات. وادعت صاحبة البلاغ أن عملية الانتقاء جرت وفق نموذج شكلي للمساواة، من دون توفير أي ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يتعلق بالاختبارات التي كان على المترشحين إنجازها، رغم أن موظفي المركز وأشخاصاً آخرين هناك كانوا على علم بإعاقتها. وادعت أيضاً أن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإعمال حقها في التعليم العالي على قدم المساواة مع الآخرين، لأن المركز لا يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة معايير إمكانية الوصول.

12 - وخلصت اللجنة، في آرائها، إلى أن الدولة الطرف لم تثبت أنها اتخذت التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد سياسات بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدريب الموظفين في مؤسسات التعليم العالي، لضمان استفادة صاحبة البلاغ من التعليم العالي الشامل للجميع. وعلى وجه التحديد، لم تكفل الدولة الطرف لصاحبة البلاغ إمكانية الالتحاق، على أساس المساواة وعدم التمييز، بسلك البكالوريوس في الفنون البصرية في المركز الموريلينسي للفنون، بما في ذلك كفالة توافر معايير إمكانية الوصول في اختبارات القبول، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمناهج الدراسية، والمواد التعليمية، وأساليب التدريس، والتقييمات، وخدمات اللغة والدعم. وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بعدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة خلال اختبارات القبول، رأت اللجنة أنه، وإن كان من الضروري وجود شروط لضمان امتلاك المترشحين المعارف والمؤهلات اللازمة للالتحاق بالتعليم العالي، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى وضعها المتطلباتُ الخاصة للمترشحين ذوي الإعاقة. ولاحظت اللجنة أنه، رغم عِلم موظفي المركز الموريلينسي للفنون وأشخاص آخرين هناك بالإعاقة الذهنية لصاحبة البلاغ لدى ترشحها للالتحاق بسلك البكالوريوس في الفنون البصرية، لم يتحاوروا معها من أجل تحديد الترتيبات التيسيرية المعقولة التي كان ينبغي توفيرها لها خلال اختبارات التقييم الموحدة التي خضع لها جميع المترشحين، مثل منحها مزيداً من الوقت لإنجاز هذه الاختبارات أو توفير متخصص لدعمها بغية ضمان فهمها على النحو الصحيح ما هو مطلوبٌ منها خلال الاختبارات. ورأت اللجنة بالتالي أن المركز، بعدم توفيره لصاحبة البلاغ الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة خلال اختبارات القبول، لم يكفل لها المشاركة فيها على قدم المساواة مع باقي المترشحين الذين لم تكن لديهم أي إعاقة، مما أدى إلى استبعادها من التعليم العالي. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادتين 4 و 9 من الاتفاقية. كما خلصت إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 24 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 4 و8 من الاتفاقية، بعدم وفائها بالتزامها بمكافحة الصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مجال التعليم.

13 - وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك ردُّ أي تكاليف قضائية قد تكون تكبدتها، فضلاً عن تعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بها، مع مراعاة أنه ضاعت منها فرص عمل بسبب حرمانها من حقها في التعليم العالي؛ وأن تضمن حقها في التعليم العالي، إن كانت لا تزال ترغب في الالتحاق به، بكفالة توافر معايير إمكانية الوصول في اختبارات القبول في المؤسسة التعليمية التي تختارها، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة. كما طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع قوانين وسياسات لإنشاء نظام تعليمي شامل للجميع في كل مستوياته - التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي والتعلم مدى الحياة - بما في ذلك وضع تدابير للدعم، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وضمان التمويل الكافي، وتدريب المدرسين؛ وأن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى وسبل انتصاف قانونية في حالة انتهاك الحق في التعليم تكون مستقلة وفعالة وميسرة وشفافة ومأمونة وقابلة للإنفاذ؛ وأن تتخذ تدابير لإذكاء الوعي بالصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة ولمكافحتها، مع التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص الذين هم في حاجة إلى دعم مكثف.