اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 70/2019 * **
بلاغ مقدم من: سيليني ميليتثا غارثيا بارا (تمثلها المحامية دانييلا إيبيث غارثيا بارا)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: المكسيك
تاريخ تقديم البلاغ: 22 تموز/يوليه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء: 23 آذار/مارس 2023
الموضوع: عدم توافر معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل لامرأة ذات إعاقة ذهنية الحقَّ في التعليم العالي الشامل للجميع
المسائل الإجرائية: المقبولية؛ وعدم دعم الادعاءات بأدلة
المسائل الموضوعية: الحق في التعليم الشامل للجميع (الدراسات العليا )؛ والمساواة وعدم التمييز؛ وإمكانية الوصول؛ والنساء ذوات الإعاقة
مواد الاتفاقية: 1 ، و 2 ، و 4 ، و 5 ، و 6 ، و 8 ، و 9 ، و 24
مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 2 (ه)
1 - 1 صاحبة البلاغ هي سيليني ميليتثا غارثيا بارا، وهي مواطنة مكسيكية، وُلدت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 198 0 . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 1 ، و 2 ، و 4 ، و 5 ، و 6 ، و 8 ، و 9 ، و 24 من الاتفاقية، حيث لم تكفل لها إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي ولم توفِّر لها، خلال عملية الانتقاء للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لتلبية احتياجاتها بالنظر إلى إعاقتها. وتمثل صاحبةَ البلاغ المحاميةُ دانييلا إيبيث غارثيا بارا. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 16 كانون الثاني/يناير 200 8 .
1 - 2 وفي 13 آذار/مارس 2020 ، قرّرت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، رفض طلب الدولة الطرف النظرَ في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.
ألف- موجز المعلومات والادعاءات التي قدمها الطرفان
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1 تشير صاحبة البلاغ إلى أن إعاقتها نجمت عن تلف في الدماغ سببه عدم تمكنها من التنفس والبكاء لحظة ولادتها. وعندما كان عمرها خمس سنوات وعشرة أشهر، شُخصت لديها حالة عدم النضج الحركي والإدراكي واللغوي، وهو ما أثَّر على عملية تعلمها. وفي 28 تموز/يوليه 2000، صدر عن معهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة تشخيص نهائي لحالتها يفيد بأن لديها تخلفاً فكرياً من درجة خفيفة إلى متوسطة، وتلفاً عصبياً سببه نقص الأكسجين عند الولادة. وفي 1 شباط/ فبراير 2008، أصدرت شعبة علم النفس العصبي بمركز إعادة تأهيل الأطفال في كويرناباكا تقرير الحالة النفسية - العصبية لصاحبة البلاغ، الذي بينت فيه أن حالتها ما فتئت تتحسن بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً رغم أنها لا تزال تعاني من صعوبات في فهم المعلومات المجردة وفي استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية. وأبرز التقرير جوانب أخرى من شأنها تمكين صاحبة البلاغ من تنمية مهاراتها الاجتماعية والمهنية على نحو أفضل، مثل استعدادها للتعاون.
2 - 2 ومن أجل إدماج صاحبة البلاغ على نحو كامل في المجتمع، سجَّلها والداها في مدارس خاصة للتعليم العادي، وخضعت لعلاجات متخصصة عديدة. وحصلت على شواهد صادرة عن وزارة التعليم العام تثبت أنها أتمت مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بنجاح وأحرزت نتائج جيدة. كما تمك َّ نت من الحصول، في 26 تموز/يوليه 2006 ، على شهادة تقني مهني في تصميم الأزياء من المدرسة المهنية لتصميم الأزياء، بمعدل 7 , 5 من 1 0 .
2 - 3 وفي 14 آذار/مارس 2013 ، بدأت صاحبة البلاغ العمل ساعتين يومياً كمدربة في مدرسة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن اهتمامها بالفن والمهارةَ التي أبانت عنها في هذا المجال عاملان دفعاها إلى دراسة تصميم الأزياء وإلى المشاركة في دورات تدريبية وحلقات عمل ذات صلة بمواضيع فنية نظمتها مؤسسات شتى، منها المركز الموريلينسي للفنون. وما كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تكون مستقلة مادياً وهي تعمل ساعتين فقط في اليوم، فرأت من الضروري أن تتابع الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس حتى تتمكن من الحصول على عمل أفضل.
2 - 4 وفي عام 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ ترشيحها للالتحاق بسلك البكالوريوس في الفنون البصرية، في المركز الموريلينسي للفنون. وكانت صاحبة البلاغ تستوفي كل الشروط المطلوبة في ال إعلان المتعلق باختبار الالتحاق بهذا المركز. وتدعي أن عملية الانتقاء تمت وفق معايير المساواة الرسمية، ولكن لم يجر توفير أي ترتيبات تيسيرية معقولة لدى إجراء المقابلات وخلال الورشات التطبيقية المطلوبة لانتقاء الطلاب الذين سيلتحقون بسلك البكالوريوس.
2 - 5 وفي 18 تموز/يوليه 2014 ، علمت صاحبة البلاغ، بعد نشر نتائج عملية الانتقاء، أنها لم تُقبل في سلك البكالوريوس. وتوجهت رفقة والدتها إلى المركز الموريلينسي للفنون، وطلبت إلى مديره معلومات مفصلة عن معايير الانتقاء التي استُند إليها في إجراءات القبول في سلك البكالوريوس. فأبلغهما أنه لا توجد ميزانية تتيح إمكانية قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأن المناهج الدراسية ليست مصممة على نحو يلائم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأخبرهما أيضاً أن تقييم الم ت رشحين جرى وفقاً لنفس المعايير حتى لا يكون ثمة أي تمييز بينهم، وأنه قُدمت أعمال أفضل من تلك التي قدمتها صاحبة البلاغ.
2 - 6 وفي 8 آب/أغسطس 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى غير مباشرة للحماية القضائية الدستورية ضد عدة هيئات . واستندت صاحبة البلاغ في الدعوى التي قدمتها ضد حاكم ولاية موريلوس ووزارة التعليم في ولاية موريلوس بالأساس إلى عدم اعتماد هذه الهيئات تدابير ونظماً وسياسات عامة تعزز وتحمي وتشجع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو يكفل لهم الالتحاق بالتعليم العالي من خلال برامج شاملة للجميع تنمِّي الطاقات البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز شعورهم بالكرامة واحترام الذات. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت هذه الدعوى لأن عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أدَّيَا إلى إقصائها من التعليم العالي. كما قدمت دعوى للحماية القضائية الدستورية ضد برلمان ولاية موريلوس بالأساس لعدم سنه قوانين تنص على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم العالي.
2 - 7 وقدمت صاحبة البلاغ أيضاً هذه الدعوى ضد مجلس إدارة المركز الموريلينسي للفنون في ولاية موريلوس ، وذلك بالأساس لعدم اعتماده تدابير وأدوات ونظماً داخل المركز الموريلينسي للفنون من شأنها أن تُزيل التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم العالي وأن تعزز إمكانية التحاقهم بالتعليم العالي على قدم المساواة مع غيرهم، من خلال نظام شامل للجميع ي ُ نمي إلى أقصى حد شخصية الأشخاص ومواهبهم و قدراتهم ال إبداع ية ، ويفضي بالتالي إلى تجنب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج ال بكالوريوس في الفنون. كما أبلغت عن عدم وجود معايير بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل هذا المركز، وبالتالي انعدام تكافؤ الفرص، مما أدى إلى إقصائها من التعليم العالي.
2-8 وأخيراً، قدمت صاحبة البلاغ هذه الدعوى أيضاً ضد مدير المركز الموريلينسي للفنون في ولاية موريلوس وضد الأمانة الأكاديمية لهذا المركز، وذلك بالأساس لعدم قبولها في برنامج ال بكالوريوس في الفنون البصرية بسبب التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما لعدم ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تقييم الم ت رشحين للالتحاق بالمركز، حيث لا توجد معايير لضمان تكافؤ الفرص، مما أدى إلى إقصا ئ ها من التعليم العالي. وقدمت صاحبة البلاغ أيضاً إلى القاضي طلباً لتعليق الإجراءات المطعون فيها حتى تتمكن من مواصلة إجراءات الالتحاق بسلك البكالوريوس، ولكنه رفض طلبها.
2 - 9 وفي 25 آب/أغسطس 2014 ، أبلغ مدير المركز الموريلينسي للفنون صاحبة البلاغ رسمياً، بناء على طلبها، بأسباب عدم قبولها في سلك البكالوريوس، ومنها بالأساس أنها لم تحصل على المعدل المطلوب في معظم الورشات التطبيقية، و ذلك تحديداً بسبب صعوبات في التواصل والفهم. كما أشار إلى أن الالتحاق بهذه الشعبة ي قتضي فهماً جيداً للنصوص والأفكار وإتقان أساليب التواصل اللفظي. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2014 ، أضافت صاحبة البلاغ إلى وقائع دعوى الحماية القضائية الدستورية اعتراف مدير المركز صراحة بأن ال صعوبات التي تواجهها في التواصل والفهم تعزى إلى إعاقتها، وأشارت إلى أن عدم قبولها شكَّل بالتالي إجراء تمييزياً غير مباشر، مما يدل على أنه كان من الضروري توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة خلال عملية التقييم.
2-10 وفي 4 أيار/مايو 2015، قررت المحكمة المحلية السابعة في ولاية موريلوس رد دعوى الحماية القضائية الدستورية. ففيما يتعلق بالدعوى المقدمة ضد مجلس إدارة المركز الموريلينسي للفنون ومديره وأمانته الأكاديمية، رأت المحكمة أنه ينطبق عليها سبب عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 23 من المادة 61، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 5 من قانون أمبارو ، لأن هذا المركز لا يكتسي صفة السلطة لأغراض تقديم دعوى الحماية القضائية الدستورية ( ) . ولا يشكل قرار عدم قبول صاحبة البلاغ في سلك البكالوريوس في الفنون البصرية، لعدم حصولها على الدرجات المطلوبة ، إجراء ً من إجراءات السلطة التي يجوز الطعن فيه ا من خلال تقديم دعوى الحماية القضائية الدستورية. ولأن صاحبة البلاغ لم تكن طالبة في المركز، بل مجرد "م ت رشحة" للالتحاق به، فلا تربطها به أي علاقة تبعية تترتب عليها حقوق وواجبات. ورأت المحكمة أيضاً أن صاحبة البلاغ مُنحت الفرصةَ ذاتها التي أتيحت لباقي المترشحين لإجراء اختبار القبول في سلك البكالوريوس في الفنون البصرية. وفيما يتعلق بالطعون المقدمة ضد السلطات الأخرى لعدم اتخاذها تدابير للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ترى المحكمة أنه ينطبق عليها سبب عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 23 من المادة 61 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 73 من قانون أمبارو ومع الفقرة 2 من المادة 107 من الدستور، المتعلقة بمبدأ نسبية الأحكام القضائية ( ) . ويُعزى ذلك إلى أن قبول دعوى الحماية القضائية الدستورية وإصدار قرار بجبر الضرر الناجم عن أوجه التقصير المعنية يعني ضمناً أنه ستكون لتنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى آثار عامة.
2 - 11 وفي 21 أيار/مايو 2015 ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى لإعادة النظر في القرار المعني إلى المحكمة الجماعية الثانية بالدائرة الثامنة عشرة الكائن مقرها في كويرناباكا ( موريلوس )، ادعت فيها أن المحكمة المحلية لم تقيم بالشكل السليم موضوع الشكوى إذ لم تراع في قرارها أنه كان ينبغي توفير ترتيبات تيسيرية معقولة خلال عملية الانتقاء لضمان المساواة وعدم التمييز في الالتحاق بنظام التعليم. وادعت أيضاً أنه ما كان ينبغي رفض دعواها بحجة أنها ليست طالبة في المركز، لأن انتهاك حقوقها يكمن أساساً في رفض قبولها كطالبة بسبب إعاقتها. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2016 ، أيدت المحكمة الجماعية الثانية بالدائرة الثامنة عشرة حكم المحكمة المحلية السابعة. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها طلبت أيضاً إلى محكمة العدل العليا التدخل للنظر في القضية . ولكن ها رفضت هذا الطل ب .
الشكوى
3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 1 ، و 2 ، و 4 ، و 5 ، و 6 ، و 8 ، و 9 ، و 24 من الاتفاقية.
3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكرسة في المادة 1 من الاتفاقية، إذ لم تيسر ولم تكفل تمتعها الكامل بحقوقها كشخص ذي إعاقة ذهنية على قدم المساواة مع غيرها ، مما حال دون مشاركتها الكاملة والفعلية في المجتمع، ولا سيما التحاقها بنظام التعليم العالي.
3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقوقها المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية، لأنها واجهت التمييز والإقصاء وعوائق في الالتحاق بنظام التعليم العالي المكسيكي بسبب إعاقتها الذهنية، حيث لم يوفر لها المركز الموريلينسي للفنون الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولم تصدر السلطة القضائية الاتحادية حكماً في الدعوى التي قدمتها بشأن عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.
3 - 4 كما تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 4 من الاتفاقية، لأنها لم تعتمد ما يكفي من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، ومنها القضائية، لإعمال حقوقها، ولا سيما حقها في الالتحاق بالتعليم على قدم المساواة مع غيرها ودون أي تمييز على أساس الإعاقة. فلم تراع الدولة الطرف في سياساتها وبرامجها، ولا سيما في برنامج ال بكالوريوس في الفنون البصرية بالمركز الموريلينس ي للفنون، مبدأ حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل صاحبة البلاغ. ولم تشجع الدولة الطرف أيضاً تدريب المهنيين العاملين في هذا المركز من أجل تقديم مساعدة وخدمات أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. و كان على موظف ي المركز ، عندما لاحظ وا الصعوبات التي تواجهها صاحبة البلاغ في التواصل والفهم بسبب إعاقتها، أن يوفروا لها الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكينها من الالتحاق بالنظام التعليمي.
3 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكرسة في المادة 5 من الاتفاقية، من خلال المركز الموريلينسي للفنون والسلطة القضائية الاتحادية، لأن كلتا المؤسستين رأتا أن صاحبة البلاغ لم تتعرض للتمييز ، حيث شاركت في عملية الانتقاء للالتحاق بسلك البكالوريوس على قدم المساواة مع غيرها من الم ت رشحين، وتجاهلتا الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتدعي صاحبة البلاغ أن عدم توفير المركز الموريلينسي للفنون الترتيبات التيسيرية المعقولة شكَّل نوعاً من التمييز ضدها، وأن السلطة القضائية كرست لاحقاً هذا التمييز ، حيث لم تكفل لها الحماية القانونية الفعالة من ه .
3 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 6 من الاتفاقية ، إذ لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان نمائها الكامل كامرأة ذات إعاقة. فقد كان من شأن التحاقها بالتعليم العالي أن يساهم بالتأكيد في تمكينها وفي تطوير شخصيتها بحرية.
3 - 7 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الانتهاكات المذكورة تبين أن الدولة الطرف لم تكافح الصور النمطية و المواقف المتحيزة والممارسات الضارة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، ولا سيما في مجال التعليم، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب المادة 8 من الاتفاقية. ولم تستطع الدولة الطرف أن تعزز، من خلال تشريعاتها، المواقف المتقبلة ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3 - 8 وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 24 من الاتفاقية، إذ لم تكفل لها الحق في التعليم الشامل للجميع، ولا سيما في مرحلة التعليم العالي. فقد أُقصيت صاحبة البلاغ من نظام التعليم العام بسبب الإعاقة. وتكرر إشارتها إلى أن الدولة الطرف لم تكفل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة المراعية لاحتياجاتها الفردية ولم تضمن لها الاستفادة من التدريب المهني على أساس المساواة وعدم التمييز. وعلاوة على ذلك، لم توفر الدولة الطرف لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً من هذا الانتهاك. وتشير إلى أن التحاقها بالتعليم العالي كان س يوفر لها فرص عمل أفضل.
3 - 9 وفي هذا الصدد، تطلب صاحبة البلاغ كتدابير لجبر الضرر ما يلي: (أ) عدم تكرار أفعال من قبيل تلك التي أبلغت عنها؛ و(ب) تقديم اعتذار علني إليها، يتضمن الاعتراف بالوقائع وبمسؤولية الدولة الطرف بموجب التزاماتها الدولية ؛ و(ج) منحها تعويضاً عادلاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بها؛ و(د) منحها تعويضاً عادلاً عما ضاع منها من فرص بسبب عدم كفالة حقها في الالتحاق بالتعليم العالي؛ و(ه) وضع وتنفيذ سياسات عامة للتدريب والرصد في مجال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية تستهدف جميع شرائح المجتمع، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ومؤسسات التعليم بجميع مستوياته؛ و(و) الإعمال الفعال لمبدأ توفير ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة في جميع مراكز التعليم ل كف ا ل ة إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من التعليم بجميع مستوياته.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - 1 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وطلبت إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم دعمه بالأدلة وفقاً للمادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.
4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كانت في السابق من طلاب المركز الموريلينسي للفنون، الذي تلقت فيه دروساً. وتفيد الدولة الطرف بأن ما سبق ذكره يدل على أن صاحبة البلاغ أثبتت أنها استوفت الشروط المطلوبة لهذا الغرض، وهو ما يدل على أن المركز يجري بطريقة موضوعية وعلى أساس المساواة اختبارات القبول لمتابعة الدراسة فيه.
4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ، وإن نجحت في إتمام الدورات الدراسية التي تابعتها سابقاً، لم تستطع إثبات أنها تستوفي الشروط المحددة في المناهج الدراسية للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية. وتوضح الدولة الطرف أن المركز أجرى الاختبارات اللازمة للتحقق من استيفاء المترشحين للالتحاق بهذا السلك الشروط المحددة في المناهج الدراسية. ولم تحصل صاحبة البلاغ في خمسة من الاختبارات الستة التي شاركت فيها في إطار عملية الانتقاء على المعدلات المطلوبة (انظر الفقرة 6 - 5 ). ويدل كل ذلك على أن المركز خلص، بعدما أجرى الاختبارات اللازمة في ظل ظروف متساوية، إلى أن صاحبة البلاغ لم تستوف الشروط المحددة في المناهج الدراسية المعمول بها آنذاك.
4 - 4 وتخلص الدولة الطرف إلى أن عدم قبول صاحبة البلاغ في سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية بالمركز الموريلينسي لا يُعزى إلى أفعال تمييزية، وإنما إلى عدم توفقها في اجتياز الاختبارات اللازمة، المنظمة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، للتحقق من استيفاء المترشحين الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لمتابعة الدراسة بسلك البكالوريوس.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5 - 1 في 15 شباط/فبراير 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ.
5 - 2 وترى صاحبة البلاغ أن حجج الدولة الطرف تؤكد الانتهاك الواضح لحقها في المساواة وعدم التمييز وفي الالتحاق بالتعليم العالي. وترى صاحبة البلاغ أنه من غير المنطقي أن تطلب الدولة الطرف إعلان عدم مقبولية البلاغ بدعوى أنه لا يستند إلى أي أساس واضح أو أنه لم يُدعم بما يكفي من الأدلة. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تستند إلى الفرضية الخاطئة المتمثلة في أن المركز لم يمارس التمييز ضدها، حيث شاركت على أساس المساواة الرسمية في عملية الانتقاء.
5 - 3 وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل أن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة كان، بالنظر إلى إعاقتها الذهنية ، السبيل الوحيد لتمكينها من ا لالتحاق ب سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية على قدم المساواة مع غيرها من المترشحين. وما كان ينبغي أبداً أن يكون وضع صاحبة البلاغ سبباً لتعرضها للتمييز والإقصاء من جانب المركز. وشكل عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة حاجزاً حال دون مشاركة صاحبة البلاغ مشاركةً كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرها، ولا سيما داخل مؤسسة أكاديمية عليا لم تُقبل فيها لعدم إحداث التعديلات اللازمة في هيكلها الدراسي لقبول مثيليها من الطلاب.
5 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان يلزم إحداث تعديلات أو تكييفات في عملية الانتقاء للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، وكذلك في ال هيكل الدراسي (المناهج والبرامج) لضمان حقها في التعليم العالي. وقد أثر ذلك بشكل غير مباشر على تطوير شخصيتها بحرية. ووفقاً لصاحبة البلاغ، يعني موقف الدولة الطرف هذا حرمان َ أي شخص ذي إعاقة من الالتحاق فعلياً بالتعليم العالي.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6 - 1 تفيد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 13 آذار/مارس 2020 ، ب أنها لم تنتهك حق صاحبة البلاغ في التعليم. فقد كفلت الدولة الطرف لصاحبة البلاغ إمكانية الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي في مدارس عادية، غير مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم العالي، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تشر إلى أنها واجهت خلال عملية الانتقاء حواجز مادية أو لغوية أو تواصلية أو مالية أو قانونية، أو عوائق سببها موقف المؤسسة المعنية .
6 - 2 وتشدد الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ مُنحت الوقت اللازم لإنجاز الاختبارات، وعلى أنه لم تكن ثمة عوامل خارجية أثرت على تركيزها أثناء الاختبارات، وأنها لم تكن بحاجة إلى مساعدة شخص آخر أو إلى أي نوع من التكنولوجيا، حيث أثبتت قدرتها على إنجاز الاختبارات بنفسها. وعلاوة على ذلك، لم تشر صاحبة البلاغ إلى أنها كانت ضحية صور نمطية أو مواقف متحيزة أو ممارسات ضارة خلال عملية الانتقاء للالتحاق بسلك البكالوريوس.
6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن ال بكالوريوس في الفنون البصرية يتطلب التفاني، والوقت، ومعارف متخصصة في مجال الفنون، فضلا ً عن القدرة على استخدام وإتقان أدوات محددة مثل آلات نقش الصفائح المعدنية، والمواد الكيميائية الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي، والمواد الكيميائية الخاصة بالطباعة على الشاشة الحريرية، والفرن الخاص بمنتجات السيراميك. وعلى غرار ذلك، فمن الضروري إتقان مهارات فهم النصوص وتحليلها، والقراءة والكتابة، والإلمام بتاريخ الفن والثقافة. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب الدراسة في سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية أن تكون لدى الطلاب مهارات بناء الأعمال الفنية وتصميم مشاريع معقدة. وتشير الدولة الطرف إلى أن سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية الذي يتيحه المركز الموريلينسي للفنون برنامج تعليمي يتبع نموذجاً تدريبياً يشجع تطوير العمليات الإبداعية المتعددة التخصصات بهدف إنتاج أعمال فنية بصرية جيدة يتداخل فيها عالم الفن مع السياق الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تختلف الشروط المذكورة عن الشروط اللازمة للالتحاق بالدورات الدراسية و/أو الورشات التطبيقية المفتوحة التي ينظمها المركز، والتي تركز على تلقين مبادئ الفن الأولية وليس على إعداد فنانين محترفين.
6 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بالنظر إلى ما سبق، قرر المركز الموريلينسي للفنون أن يستوفي المترشحون للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية الشروط المحددة في المناهج الدراسية، وهي كما يلي: (أ) أن يكون سِن المترشح أكثر من 18 سنة (شرط استوفته صاحبة البلاغ )؛ و(ب) أن يكون للمترشح اهتمام واضح بالمهنة المعنية (أبانت عنه صاحبة البلاغ ) ؛ و(ج) أن تكون لدى المترشح مهارات إبداعية وقيم إنسانية (شرط استوفته صاحبة البلاغ إلى حد ما )؛ و(د) أن يقدم المترشح ملفاً و/أو وثائق بشأن أعماله الفنية (شرط استوفته صاحبة البلاغ )؛ و(ه) أن يجتاز المترشح عملية الانتقاء التي تشمل مقابلة فردية وورشات عمل تطبيقية انتقائية (شرط لم تستوفه صاحبة البلاغ )؛ و(و) أن يَحضر المترشح الدورة الدراسية التوجيهية (شرط استوفته صاحبة البلاغ ).
6 - 5 وتوضح الدولة الطرف أن عملية الانتقاء المطلوب اجتيازها، التي تشمل مقابلة فردية وورشات عمل تطبيقية انتقائية، شملت أيضاً مقابلة فردية وورشات تطبيقية في مجالات استخدام المواد والمهارات التعبيرية، والرسم والصباغة، والتصوير الفوتوغرافي، والإبداع باستخدام التقنيات الثلاثية الأبعاد، والكتابة عن الفن. وحصلت صاحبة البلاغ في خمسة اختبارات على نقطة موجبة للرسوب، تعادل خمس نقط في سلم تنقيط متدرج من واحد إلى عشرة. والاختبار الوحيد الذي حصلت فيه على ستة من عشرة هو المتعلق بورشة استخدام المواد والمهارات التعبيرية. وبخصوص هذه المسألة، تشدد الدولة الطرف على أن المادة 26 من نظام المركز الموريلينسي للفنون في ولاية موريلوس المتعلق ب انتقاء الطلاب، وقبولهم، ومتابعتهم الدراسة، وتخرجهم، ورسوم وواجبات الدراسة، تنص على أنه " [.. .] خلال تقييم الطلاب، يُعتمد سلم تنقيط يتدرج من 5 إلى 10 نقط [.. .] وتكون النقطة الدنيا المطلوبة للنجاح كالتالي: أولاً- على الأقل 6 نقط بالنسبة لسلك البكالوريوس والبرامج التعليمية التي تسبقه". وتشير الدولة الطرف إلى أن قبول الطلاب في سلك البكالوريوس مرهون باستيفائهم الشروط الدنيا المطلوبة خلال عملية أساسها المساواة والإنصاف. وتفيد الدولة الطرف بأن المكلفين بالتقييم في المركز كانوا مرنين لدى تقييم مؤهلات صاحبة البلاغ.
6 - 6 وترى الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ استيفاء شروط القبول في سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، حيث كان يكفي أن تستعد على النحو المناسب لإجراء الاختبارات واجتيازها. وفي هذا الصدد، تشدد الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ توفقت في الورشة التطبيقية المتعلقة باستخدام المواد ومهارات التعبير خلال عملية القبول، ومن المعقول بالتالي افتراض أنه كان من شأن تحضيرها للورشات التطبيقية الأخرى قبل عملية الانتقاء أن يزيد فرص نجاحها.
6 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أن المركز يملك المواصفات اللازمة لكفالة إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه يوجد ضمن المدرسين والطلاب في المركز أشخاص من ذوي الإعاقة خضعوا أيضاً لعملية انتقاء للالتحاق به . وت فيد الدولة الطرف ب أن المركز الموريلينسي للفنون، رغم أنه ليس بالضبط مدرسة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعتمد معايير لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشدد على أن الترتيبات التيسيرية المعقولة تختلف باختلاف القدرات المطلوب توافرها في الطلاب في كل شعبة من سلك البكالوريوس والدورات الدراسية التي يوفرها المركز.
6 - 8 وتشير الدولة الطرف إلى أن الالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية يتطلب من المترشحين إظهار قدرتهم على الملاحظة، والإبداع، والنقد، وفهم الفنون البصرية وسياقاتها. وقد علمت صاحبة البلاغ بذلك في 4 و 25 آب/أغسطس 2014 ، لدى إبلاغها أن المركز مكان لصقل المعارف والتقنيات الفنية، ولتنظيم مناظرات ومناقشات نظرية عديدة بشأن تاريخ الفن ، و أنه يلزم بالتالي أن يثبت المترشحون للالتحاق به امتلاكهم قدرة عالية على فهم النصوص، ونقل الأفكار، والتواصل اللفظي. وقد أوضح المركز لصاحبة البلاغ أنها لم تتمكن خلال الاختبارات من إثبات أنها تستوفي الشروط المحددة في المنهاج الدراسي لسلك البكالوريوس. وتشير الدولة الطرف باحترام إلى أن تشخيص الحالة النفسية-العصبية لصاحبة البلاغ، على نحو ما يتبين من تقييم أجراه متخصصون في علم النفس العصبي بمركز إعادة تأهيل الأطفال في كويرناباكا ، يُظهر أن لديها صعوبات في فهم المعلومات المجردة وفي استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية. وترى الدولة الطرف أن ما سبق ذكره يدل على أن صاحبة البلاغ لا تملك القدرات المطلوب توافرها في المترشحين ل لالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7 - 1 في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، وتكرر ادعاءها أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 1 ، و 2 ، و 4 ، و 5 ، و 6 ، و 8 ، و 9 ، و 24 من الاتفاقية.
7 - 2 وترى صاحبة البلاغ أنه يمكن، استناداً إلى ملاحظات الدولة الطرف، استنتاج أنها تعتمد نموذجاً تعليمياً يتعارض تماماً مع النموذج العالمي للتعليم الشامل للجميع، الذي من سماته إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات الأكاديمية. فعندما تشير الدولة الطرف إلى أن المركز الموريلينسي للفنون "رغم أنه ليس بالضبط مدرسة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعتمد معايير لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة"، فهي تلمح إلى وجود هيكل تعليمي يفرق بين الأشخاص الذي ن ليست لديهم أي إعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتثبت بالتالي وجود مؤسسات تعليمية تفصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم وتمارس التمييز ضدهم. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ما أعربت عنه الدولة الطرف يبين أنها تدعوها إلى الالتحاق بمؤسسة أكاديمية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وليس بمركز للتعليم العادي. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في المشاركة والإدماج في المجتمع على نحو كامل وفعال، وكذلك من الحق في تكافؤ الفرص وإمكانية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.
7 - 3 وتلاحظ صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنه يجب على المترشحين للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية أن يثبتوا امتلاكهم قدرة عالية على فهم النصوص، ونقل الأفكار، والتواصل اللفظي، وأن صاحبة البلاغ لم تثبت ذلك لأن لديها صعوبات في فهم المعلومات المجردة، وكذلك في استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تعترف، من خلال هذا الادعاء، بأنه لم تتوافر معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة في عملية انتقاء المترشحين للالتحاق بالمركز.
7 - 4 وتعترف صاحبة البلاغ بضرورة وجود شروط ومقتضيات معينة للالتحاق بسلك البكالوريوس. غير أنه كان على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ، قبل إلزامها باستيفاء هذه الشروط، ظروفاً مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وترتيبات تيسيرية معقولة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإعمال حقها في التعليم والمعيار َ الوحيد للمساواة في التقييم اللازم.
7 - 5 وتكرر صاحبة البلاغ الإشارة إلى أنه ما كان ينبغي أن يشكل عدم إدراكها جوانب معرفية معينة بسبب إعاقتها الذهنية سبباً لإقصائها من التعليم العالي. وفي هذا الصدد، فمن الواضح أن الدولة الطرف، عندما قيدت إمكانية التحاق صاحبة البلاغ ببرنامج البكالوريوس بسبب ما تواجهه من صعوبات في التواصل والفهم، رهنت قبولها على نحو غير مبرر بمدى قدراتها. وكان ينبغي تقييم صاحبة البلاغ بمرونة، عوض توقع تكيُّفها مع نظام يعتمد طريقة موحدة للتقييم. وكان ينبغي أن تراعي سياسات ومعايير القبول في سلك البكالوريوس مبدأ توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لتلبية احتياجات صاحبة البلاغ، من دون أن يفرض ذلك عبئاً غير متناسب على المؤسسة. وعلى سبيل المثال، كان من الممكن تقييم مؤهلات صاحبة البلاغ على أساس قدراتها وليس وفقاً للمعايير المتبعة في حالة شخص ليس لديه إعاقة ذهنية؛ أو منحها إمكانية الاستعانة بمتخصص في علم النفس أو التواصل البشري، ل ي ُ سه ِّ ل عليها بقدر أكبر فهم اختبارات القبول.
7 - 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المركز كان يعلم بإعاقتها الذهنية وبالعوائق الإدراكية واللغوية التي تواجهها، إذ سبق لها أن تابعت به دورات دراسية أخرى، وإلى أنه كان من الواضح بالتالي أنها ستكون قطعاً في وضع غير موات بالمقارنة مع باقي المترشحين خلال عملية الانتقاء للالتحاق بسلك البكالوريوس. وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف اعترفت ضمنياً بما أبلغها به هي ووالدتها مديرُ المركز شفوياً، أي أنه لا توجد لدى المركز ميزانية تتيح إمكانية قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأن مناهج ه الدراسية ليست مصممة على نحو يلائم هذه الفئة من الأشخاص، وأن تقييم جميع المترشحين جرى وفقاً للمعايير ذاتها حتى لا يكون ثمة أي تمييز بينهم.
7 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أنها، خلافاً لما أفادت به الدولة الطرف، كانت تشير دائماً إلى أن عدم توفير ظروف مستوفية لمعاير إمكانية الوصول قبل عملية الانتقاء ، و عدم توف ي ر الترتيبات التيسيرية المعقولة خلال هذه العملية عاملان شكَّلا في حد ذاتهما عائقاً حال دون قدرتها على التنافس في عملية الانتقاء للالتحاق بسلك البكالوريوس على قدم المساواة مع باقي المترشحين.
7 - 8 وتعتبر صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنها مُنحت الوقت اللازم وأثبتت قدرتها على إنجاز الاختبارات بنفسها مجرد تخمينات غير موضوعية لا أساس لها. فلا يمكن إلَّا لمتخصص يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحديد ُ ما إذا كان الوقت الذي مُنح لصاحبة البلاغ لإنجاز الاختبار، بالنظر إلى إعاقتها الذهنية، كافياً أم لا، وما إذا كانت ثمة عوامل خارجية أثرت على تركيزها خلال الاختبارات، وما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة شخص آخر، أو ما إذا كانت قادرة على إنجاز الاختبارات بنفسها. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل على هذه الادعاءات، وينبغي بالتالي رفضها. وتبين هذه الحجج أن الدولة الطرف لم تأخذ في اعتبارها أن صاحبة البلاغ لا تتمتع، بسبب إعاقتها الذهنية، بكامل قدراتها الإدراكية، وهو ما يؤثر على مستوى إدراكها وحتى على قدرتها على التركيز.
7 - 9 كما ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل لدعم ادعائها أن المكلفين بالتقييم في المركز كانوا مرنين لدى تقييم مؤهلات ها . وخلافاً لذلك، تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها أن صاحبة البلاغ لم تتلق أي دعم خلال إنجاز الاختبارات وأن تقييم جميع المشاركين فيها جرى على أساس المساواة ومن دون أي فوارق، في حين كان من اللازم، بالنظر إلى حالتها، معاملتها بشكل مختلف من خلال توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.
7 - 10 وتطعن صاحبة البلاغ في صحة ادعاء الدولة الطرف أنها لم تُشر إلى أنها كانت ضحية صور نمطية أو مواقف متحيزة أو ممارسات ضارة خلال عملية الانتقاء للالتحاق بسلك البكالوريوس. فقد دأبت صاحبة البلاغ على الإشارة إلى أن عدم توفير ظروف مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وترتيبات تيسيرية معقولة خلال عملية الانتقاء شكل عاملاً حاسماً في إقصائها من نظام التعليم العالي، وهذه ظروف تشكل بوضوح ممارسات ضارة. ورغم اعتراف صاحبة البلاغ بأنها لم تشر صراحة إلى أنها كانت ضحية صور نمطية ومواقف متحيزة بسبب إعاقتها، فإن تكرار الدولة الطرف إشارتها إلى أن صاحبة البلاغ لا تملك القدرات المطلوب توافرها في المترشحين لسلك البكالوريوس بسبب الصعوبات التي تواجهها في فهم المعلومات المجردة وفي استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية مسألة ت دل على أن صاحبة البلاغ كانت ضحية مواقف متحيزة وصور نمطية. فقد تقرر عمداً أن صاحبة البلاغ لم تستوف، بسبب إعاقتها، شروط القبول في سلك البكالوريوس، من دون إجراء تقييم مسبق لحالتها الفردية بالتحديد، يحلل قدراتها ويراعيها ويحدد مداها. وعلاوة على ذلك، تشدد صاحبة البلاغ على أن الدولة الطرف تستند إلى صورة نمطية ومواقف متحيزة، حيث اعتبرت ها ، بوصفها شخصاً ذا إ ع اقة، عاجزة عن صياغة المشاريع الفنية وعرضها ومناقشتها، وعن بناء الأعمال الفنية وتصميم مشاريع معقدة، وتكرس بذلك التمييز الذي تعرضت له.
7 - 11 وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف تستند إلى تخمينات غير موضوعية في جزمها أن ها لم تتوفق في الالتحاق بسلك البكالوريوس بسبب عدم استعدادها على النحو الواجب للاختبارات ، ولم تقدم أي دليل على ذلك. وتبين الدولة الطرف بذلك تصورها أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستعدون لاختبارات القبول في نظام التعليم ويتحملون مسؤولية عدم قبولهم، ولا تضع في الاعتبار أن عدم توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة هو ما يمنعهم من ذلك. وعلاوة على ذلك، تلاحظ صاحبة البلاغ تناقض إفادة الدولة الطرف مرة أخرى مع ادع ا ئها السابق أن صاحبة البلاغ لا تملك القدرات المطلوب توافرها في المترشحين للالتحاق بسلك البكالوريوس بسبب الصعوبات التي تواجهها في فهم المعلومات المجردة وفي استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية.
7 - 12 وأخيراً، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل لإثبات ادعا ئ ها أن المركز يضم طلاباً أو مدرسين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مداخلة أطراف ثالثة
8 - 1 في 12 شباط/فبراير 2021 ، قدم المعهد المكسيكي المستقل للتكنولوجيا مداخلة كطرف ثالث. ويشير إلى أن هذه القضية تعكس الانتهاكات المتكررة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة الطرف. وتدل إفادة الدولة الطرف ب أن المركز "ليس [.. .] مدرسة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة" على فصل الطلاب ذوي الإعاقة عن غيرهم في مجال التعليم. ويؤكد أن من بين الإجراءات التي كان ينبغي للدولة الطرف أن تتخذها اعتماد تدابير إدارية وقانونية داخل المركز، وتدابير لتدريب موظفيه، وبروتوكولات للعمل، وتعديلات لعملية القبول.
8 - 2 و في 1 آذار/مارس 2021 ، قدم المعهد الاتحادي للدفاع العام مداخلة كطرف ثالث. ويدعي أن وقائع هذا البلاغ ليست معزولة، بل تتكرر في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. ويشير إلى محدودية الفرص المتاحة لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية في المكسيك لتطوير مهاراتهم المهني ة بسبب عدم وجود نظام قائم على التصميم العام أو أحكام تتيح إمكانية توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تمكنهم من مواصلة دراستهم الجامعية؛ وهو ما يحصر فرص العمل المتاحة لهم في مجال الحرف، التي يتلقى ممارسوها أجوراً أقل بكثير من مرتبات الموظفين. ويؤكد المعهد أن محكمة العدل العليا نفسها أشارت إلى أن نموذج تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحدده قانون التعليم العام، ولا سيما أحكامه التي تنص على فصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم وعلى إنشاء نظامين تعليميين منفصلين، ليس دستورياً لأنه ينتهك الحق في التعليم الشامل للجميع المنصوص عليه صراحة في المادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية ( ) .
باء- المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
9 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً للمادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها، ولم يجر النظر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وبالنظر إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أنه استوفيت مقتضيات المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري.
9 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ وفقاً للمادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري لعدم استناده إلى أي أساس واضح. وترى الدولة الطرف أن عملية انتقاء المترشحين للالتحا ق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية التي شاركت فيها صاحبة البلاغ جرت على أساس المساواة، وأنها لم تتعرض بالتالي لأي تمييز ولم يُنتهك حقها في التعليم العالي. غير أن اللجنة تحيط علماً أيضاً بحجج صاحبة البلاغ التي مفادها أن الدولة الطرف: (أ) لم تتخذ التدابير اللازمة لكفالة إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي لمثيليها من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ؛ و(ب) لم تكفل لها المساواة الفعلية خلال عملية الانتقاء للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، إذ لم توفر لها الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة بالنظر إلى إعاقتها الذهنية، وهو ما أثَّر سلباً على تنمية شخصيتها وعلى إمكانية حصولها على فرص عمل أفضل ؛ و(ج) لم تكفل لها سبيل انتصاف فعالاً لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة التي تعرضت لها. كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن المعاملة التي لقيتها في المركز الموريلينسي للفنون تبين أن الدولة الطرف لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.
9 - 5 غير أن اللجنة ترى أن المادتين 1 و 2 من الاتفاقية لا تكفلان من حيث المبدأ الحق في تقديم ادعاءات مستقلة بموجب الاتفاقية، بالنظر إلى طابعهما العام، ولا يمكن بالتالي الاحتجاج بهما في إطار بلاغات فردية بموجب البروتوكول الاختياري إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية ( ) . وفي ظلّ ملابسات هذا البلاغ، ترى اللجنة أنّ هذا الجزء منه غير مقبول بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.
9 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 6 من الاتفاقية، لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان نمائها الكامل كامرأة ذ ات إعاقة. ولكن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ لم تدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.
9 - 7 وبالتالي، تعلن اللجنة، بالنظر إلى عدم وجود أي عوائق أخرى أمام المقبولية، أن البلاغ مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للمادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 4 ، و 8 ، و 9 من الاتفاقية، وتنتقل إلى النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، وفقاً لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 ( 1 ) من نظامها الداخلي.
10 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المدرجة في إطار المادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادتين 4 و 9 من الاتفاقية، تتمثل المسألة التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة في ما إذا انتهكت الدولة الطرف حق صاحبة البلاغ في التعليم العالي الشامل للجميع، لعدم كفالتها ن ظ اماً للتعليم العالي يستوفي معايير إمكانية الوصول وعدم توفيرها الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لحالتها كامرأة ذات إعاقة ذهنية خلال اختبارات القبول في سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، مما أدى أيضاً إلى انتهاك حقها في المساواة وعدم التمييز، وكان له أثر سلبي على تنمية شخصيتها وعلى إمكانية حصولها على فرص عمل أفضل.
10 - 3 وفيما يتعلق بعدم كفالة إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي، تحيط اللجنة علماً على وجه الخصوص بادعاءات صاحب ة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعتمد ما يكفي من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، بما في ذلك تدابير لتدريب المهنيين العاملين في المركز الموريلينسي للفنون، بغرض إعمال حقها في التعليم العالي على قدم المساواة مع غيرها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن المركز الموريلينس ي للفنون يملك المواصفات اللازمة لكفالة إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، المدرسين منهم والطلاب على حد سواء، وأن المركز يعتمد معايير لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن اللجنة تلاحظ أن ادعاءات الدولة الطرف ذات طابع عام ، وأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة تثبت أن المركز يوفر بالفعل للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية ظروفاً مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ، التي لم تدحضها الدولة الطرف، بشأن عدم تقديم أي معلومات أو وثائق تثبت وجود طلاب أو مدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية في المركز. وتلاحظ أيضاً إفادة صاحبة البلاغ، التي لم تدحضها الدولة الطرف، بأن مدير المركز أبلغها أنه لا توجد ميزانية تتيح إمكانية قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأن المناهج الدراسية ليست مصممة على نحو يلائم الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الإعاقة. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أخرى عن التدابير الأخرى المتخذة لضمان إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، مثل صاحبة البلاغ.
10 - 4 وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأنه "يجب على الدول الأطراف، بناءً على المادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية، كفالة إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم من خلال نظام تعليم شامل للجميع يسري على المستويات كافة، بما في ذلك في التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي والجامعي والتدريب المهني والتعليم على مدى الحياة والأنشطة الزائدة عن المقرر والأنشطة الاجتماعية، ويتاح لجميع التلاميذ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين " ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأنه "انسجاماً مع المادة 9 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 201 4 ) بشأن إمكانية الوصول، يجب أن يكون الوصول إلى المؤسسات والبرامج التعليمية ممكناً لكل فرد دون تمييز. ويجب أن يكون النظام التعليمي برمته متاحا، بما في ذلك المباني، والأدوات المعلوماتية وأدوات التواصل [.. .]، والمناهج، والمواد التعليمية، والأساليب التعليمية، والتقييمات، والخدمات اللغوية وخدمات الدعم " ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأنه " ترتبط مسألة إتاحة إمكانية الوصول بالمجموعات، بينما ترتبط مسألة إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة بالأفراد. وهذا يعني أن واجب توفير إمكانية الوصول هو واجب سابق. وبالتالي يقع على عاتق الدول الأطراف واجب إتاحة إمكانية الوصول قبل تلقي طلب فردي يتعلق بدخول مكان أو استخدام خدمة" ( ) .
10 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بإفادة الأطراف الثالثة التي قدمت مداخلات بأن الانتهاكات المزعومة في هذه القضية ليست معزولة، بل تعكس التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية في الاستفادة من التعليم العالي الشامل للجميع في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأنها أعربت، في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن الدولة الطرف، عن قلقها إزاء استمرار نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإزاء عدم وجود استراتيجية على جميع مستويات الحكم في الدولة الطرف ترمي إلى ضمان التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وإزاء الاستبعاد الواسع النطاق للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من مؤسسات التعليم الابتدائي والعالي على حد سواء، لأسباب منها الإعاقة ونوع الجنس، وعدم توافر إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، ونقص الوعي بمتطلبات الطلاب ذوي الإعاقة ( ) .
10 - 6 ولهذه الأسباب، وفي ضوء المعلومات المتاحة في ملف القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أنها اعتمدت التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة - بما في ذلك اعتماد سياسات لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدريب المهنيين العاملين في مؤسسات التعليم العالي - لضمان إمكانية استفادة صاحبة البلاغ، باعتبارها امرأة ذات إعاقة ذهنية، من التعليم العالي الشامل للجميع، ولا سيما إمكانية الالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية في المركز الموريلينسي للفنون - بما في ذلك توافر معايير إمكانية الوصول في اختبارات القبول والأدوات المعلوماتية وأدوات التواصل والمناهج الدراسية والمواد التعليمية وأساليب التدريس وخدمات التقييم والدعم ( ) - على قدم المساواة ومن دون تمييز، وفي ذلك انتهاك للمادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادتين 4 و 9 من الاتفاقية.
10 - 7 وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بعدم توف ي ر الترتيبات التيسيرية المعقولة خلال عملية الانتقاء للقبول في سلك البكالوريوس، تحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف أنها لم تنتهك حق صاحبة البلاغ في التعليم العالي ولم تمارس التمييز ضدها على أساس إعاقتها، لأن عدم قبولها في سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية لم يستند إلى أسباب تمييزية، وإنما إلى عدم توفقها في الاختبارات التي خضع لها على قدم المساواة جميع الم ت رشحين للالتحاق بسلك البكالوريوس. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ مُنحت الوقت الكافي لإنجاز الاختبارات وأثبتت قدرتها على إنجازها بنفسها، وأنه كان ينبغي لها أن تستعد لهذه الاختبارات على نحو أفضل. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات الدولة الطرف أن ال بكالوريوس في الفنون البصرية يتطلب مهارات معينة مثل فهم النصوص وتحليلها وتصميم مشاريع معقدة، وأنه كان من الضروري أيضاً أن يثبت المترشحون امتلاكهم قدرة عالية على فهم النصوص، ونقل الأفكار، والتواصل اللفظي، وهو ما لم تستطع صاحبة البلاغ إثباته خلال اختبارات القبول. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستند ، لاستنتاج أن صاحبة البلاغ لا تملك القدرات المطلوب توافرها في الم ت رشحين للالتحاق بسلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية ، إلى تشخيص حال تها الذي أجراه مركز إعادة تأهيل الأطفال في كويرناباكا ، والذي يشير إلى أن لديها صعوبات في فهم المعلومات المجردة وفي استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجج صاحبة البلاغ التي مفادها أنه: (أ) رغم عِلم المركز بإعاقتها الذهنية، حيث سبق أن تابعت فيه دورات دراسية أخرى، لم يوفر لها خلال اختبارات القبول الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تحتاج إليها كم ت رشحة ذات إعاقة ذهنية؛ و(ب) شكَّل عدم توف ي ر الترتيبات التيسيرية المعقولة تمييزاً، إذ لم تتمكن من المشاركة في الاختبارات على أساس المساواة الفعلية مع المترشحين الآخرين، مما أدى إلى إقصائها من نظام التعليم العالي؛ و(ج) عندما قيدت الدولة الطرف إمكانية التحاقها ببرنامج البكالوريوس بسبب ما تواجهه من صعوبات في الفهم، رهنت قبولها على نحو غير مبرر بمدى قدراتها؛ و(د) تشكل ادعاءات الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ مُنحت الوقت الكافي لإنجاز الاختبارات وأثبتت قدرتها على إنجازها بنفسها، وأنه كان ينبغي لها أن تستعد لهذه الاختبارات بشكل أفضل، تخمينات غير موضوعية لا تأخذ في الاعتبار إعاقتها الذهنية وتتناقض مع ادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تملك المهارات اللازمة للالتحاق بسلك البكالوريوس بسبب ما تواجهه من صعوبات في فهم المعلومات المجردة وفي استخدام استراتيجيات الذاكرة اللفظية؛ و(ه) لم تتَح لها سبل انتصاف فعالة لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة لحقوقها، حيث رفضت المحكمة دعوى الحماية القضائية الدستورية التي قدمتها من دون البت في ادعاءاتها بشأن عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة خلال عملية الانتقاء.
10 - 8 وتذكّر اللجنة بأنّه يقع على الدول الأطراف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، التزام عامّ بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنّ المادة 5 من الاتفاقية تعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز المحظورة. كما تذكّر اللجنة بأنّ الترتيبات التيسيرية المعقولة واجبٌ فوري، أي أنه ينبغي توفيرها متى احتاج شخص ذو إعاقة الوصول إلى مكان أو بيئة لا تتيح هذه الإمكانية، أو رغِب في ممارسة حقوقه ( ) . ولهذا الغرض، ينبغي أن تتحاور الجهة المسؤولة عن ضمان الحقوق مع الشخص ذي الإعاقة ( ) . ولا يقتصر الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة على الحالات التي يطلب فيها شخص ذو إعاقة ترتيباً تيسيرياً أو تلك التي يمكن فيها إثبات أن الجهة المسؤولة عن ضمان الحقوق المعنية كانت تعلم أن الشخص المعني لديه إعاقة. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي يُفترض فيها أن تكون الجهة المحتملة المسؤولة عن ضمان الحقوق قد أدركت أن الشخص المعني لديه إعاقة قد تتطلب توفير ترتيبات تيسيرية لتمكينه من تجاوز العقبات التي تعترضه في ممارسة حقوقه .
10 - 9 وتذكر اللجنة أيضاً بأنه يجب على الدول الأطراف، وفقاً للمادة 24 ( 5 ) من الاتفاقية، أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ، من دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين ، إمكانية الاستفادة بصفة عامة من التعليم العالي، والتدريب المهني، وتعليم كبار السن، والتعلم مدى الحياة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الدول الأطراف أن تكفل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكر اللجنة كذلك بأنه "لكي يتسنى إنفاذ المادة 24 ( 2 )(أ )، ينبغي حظر استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم العام، بما في ذلك حظر استبعادهم عن طريق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية تقيّد إدماجهم من منطلق إعاقتهم أو درجة إعاقتهم، كأن يكون ذلك بجعل إدماجهم متوقفاً على مدى الإمكانية لدى الفرد أو بالتذرع بوجود عبء مفرط ولا لزوم له للتملص من واجب تهيئة الترتيبات التيسيرية اللازمة. [.. .] أما الاستبعاد غير المباشر فيتمثل في فرض شرط هو اجتياز اختبار عام للالتحاق بالمدرسة دون تهيئة الترتيبات التيسيرية ودون دعم" ( ) . وبأن "أنظمة التقييم القياسية، مثل امتحانات القبول التي تستبعد بشكل مباشر أو غير مباشر الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تمييزية وتتعارض مع المادتين 5 و 24 " ( ) .
10 - 10 وتذكر اللجنة أيضاً بأنه يجب على الدول الأطراف "إنشاء آليات انتصاف ميسرة وفعالة وضمان وصول ضحايا التمييز على أساس الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل ذلك وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإجراءات القضائية أو الإدارية الفعالة، بما في ذلك آليات التظلم الفعالة والميسورة وحصولهم على مساعدة قانونية جيدة وميسورة، عند الاقتضاء ورهناً بإجراء اختبار قانوني للإمكانيات والأسس الموضوعية" ( ) .
10 - 11 وترى اللجنة أنه، وإن كان من الضروري وجود شروط لضمان امتلاك المعارف والمؤهلات اللازمة للالتحاق بالتعليم العالي، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى وضعها المتطلباتُ الخاصة للمترشحين ذوي الإعاقة. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المركز الموريلينسي للفنون، رغم عِلمه بالإعاقة الذهنية لصاحبة البلاغ لدى ترشحها للالتحاق ب سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، لم يتح ا ور معها من أجل تحديد الترتيبات التيسيرية المعقولة التي كان ينبغي توفيرها لها خلال اختبارات التقييم الموحدة التي خضع لها جميع المترشحين - مثل منحها مزيداً من الوقت لإنجاز هذه الاختبارات أو توفير متخصصين لدعمها من أجل لضمان فهمها على النحو ال صحيح ما هو مطلوب ٌ منها خلال الاختبارات. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، إذ لم توفر لصاحبة البلاغ الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة خلال اختبارات القبول للالتحاق ب سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية، لم تكفل لها المشاركة فيها على قدم المساواة مع باقي المترشحين الذين لم تكن لديهم أي إعاقة، مما أدى إلى إقصائها من التعليم العالي. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أنه لم يُتح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال للمطالبة بجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة لحقوقها. ولكل هذه الأسباب، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادتين 4 و 9 من الاتفاقية ( ) .
10 - 12 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن انتهاكات حقوقها المترتبة على عدم توافر معايير إمكانية الوصول في التعليم العالي وعدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة خلال اختبارات القبول في سلك ال بكالوريوس في الفنون البصرية تبين أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بمكافحة الصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في جميع ميادين الحياة، ولا سيما في مجال التعليم، وفي ذلك إخلال بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تشر إلى أنها كانت ضحية صور نمطية أو مواقف متحيزة أو ممارسات ضارة خلال اختبارات القبول في سلك البكالوريوس. ولكن اللجنة تحيط علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أنه، وإن لم تُشر صراحة إلى وقوعها ضحيةً لصور نمطية ومواقف متحيزة بسبب إعاقتها، يدل اعتبارها غير مستوفية لشروط القبول في سلك البكالوريوس بسبب مشاكلها في الفهم والذاكرة اللفظية، من دون مراعاة قدراتها ولا تعزيزها، ومن دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، على أنها كانت ضحية مواقف متحيزة وصور نمطية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إشارة صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف استندت إلى صور نمطية ومواقف متحيزة، حيث رأت أنها، باعتبارها امرأة ذات إعاقة ذهنية، لا تملك القدرة على تصميم وعرض مشاريع معقدة. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مجال التعليم. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 24 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 4 و 8 من الاتفاقية.
10 - 13 وتذكر اللجنة بأنه يقع على الدول الأطراف، بموجب المادة 4 من الاتفاقية، التزام عام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وتعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي هذا الصدد، وفي ضوء الحجج المعروضة في الفقرات السابقة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 4 ، و 8 ، و 9 من الاتفاقية.
جيم- الاستنتاجات والتوصيات
11 - إنّ اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أنّ الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادتين 5 و 24 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 4 ، و 8 ، و 9 من الاتفاقية. وعليه، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:
(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، ينبغي أن تلتزم الدولة الطرف بما يلي:
’ 1 ‘ منحها تعويضاً ملائم اً، بما في ذلك ردُّ أي تكاليف قضائية قد تكون تكبدتها، فضلاً عن تعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بها، مع مراعاة أنه ضاعت منها فرص عمل بسبب عدم كفالة حقها في التعليم العالي؛
’ 2 ‘ ضمان حقها في التعليم العالي، إن كانت لا تزال ترغب في ذلك، من خلال كفالة توافر معايير إمكانية الوصول في اختبارات القبول في المؤسسة التعليمية التي تختارها، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة؛
’ 3 ‘ الاعتراف علناً، وفقاً لهذه الآراء، بانتهاك حق صاحبة البلاغ في التعليم العالي الشامل للجميع؛
’ 4 ‘ نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع، في أشكال ميسرة ، لتمكين جميع فئات السكان من الاطلاع عليها.
(ب) بصفة عامة، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية ( ) وتطلب بصفة خاصة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم:
’ 1 ‘ أن تضع قوانين وسياسات لإنشاء نظام تعليمي جامع في كل مستوياته - التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي والتعلم مدى الحياة - بما في ذلك وضع تدابير للدعم، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وضمان التمويل الكافي، وتدريب المدرسين؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضع مؤشرات لرصد التدابير المتخذة؛
’2 ‘ أن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى وسبل انتصاف قانونية في حالة انتهاك الحق في التعليم تكون مستقلة، وفعالة، وميسرة، وشفافة، ومأمونة، وقابلة للإنفاذ( )؛ وأن تكفل تدريب الموظفين العاملين في مجال إقامة العدل، وتضمن نشر المعلومات المتعلقة بالحق في التعليم وبسبل التظلم في حالة الحرمان من هذا الحق أو انتهاكه وترويجها على نطاق واسع بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة المنظمات التي تمثلهم؛
’3 ‘ أن تتخذ تدابير لإذكاء الوعي بالصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة ولمكافحتها، مع التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص الذين هم في حاجة إلى دعم مكثف( ).
12 - ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن التدابير التي قد تكون اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.