الأمم المتحدة

CCPR/C/JPN/CO/6

Distr.: General

20 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لليابان *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس لليابان (CCPR/C/JPN/6) في ج ل ستيها 3080 و3081 (CCPR/C/SR.3080 وCCPR/C/SR.3081) المعقودتين يومي 15 و16 تموز/يوليه 2014. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 3091 و3092 (CCPR/C/SR.3091 وCCPR/C/SR.3092) المعقودتين يوم 23 تموز/يوليه 2014.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس الشامل المقدم من اليابان وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها ل فرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتعرب عن امتنانها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية، فضل اً عن المعلومات التكميلية التي قُدمت إلى اللجنة خطّيا ً .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية والمؤسسية التالية :

(أ) اعتماد خطة العمل الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2009؛

(ب) الموافقة على ال خطة الأساسية الثالثة ل لمساواة بين الجنسين، في كانون الأول/ديسمبر 2010 ؛

(ج) تعديل القانون المتعلق بالسكن العام لوقف استثناء الأزواج المنتمين إلى نفس الجنس من نظام السكن العام؛

(د) تعديل قانون الجنسية في عام 2008 والقانون المدني في عام 2013، وهو ما أفضى إلى إلغاء الأحكام التمييزية ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الملاحظات الختامية السابقة

5- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ التوصيات المقدمة بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس.

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف التوصيات التي اعتمدتها اللجنة وترد في هذه الملاحظات الختامية وكذا في الملاحظات الختامية السابقة .

قدرة المحاكم الوطنية على إعمال الحقوق المكفولة في العهدين

6- تلاحظ اللجنة أن للمعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف مفعول القوانين المحلية، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد الحالات التي أعملت فيها المحاكم القوانين المحمية بموجب العهد (المادة 2).

تكرر اللجنة توصياتها (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 7) وتناشد الدولة الطرف ضمان إدراج تطبيق العهد وتفسيره ضمن التدريب المهني المقدم إلى المحامين والقضاة والمدعين العامين على جميع المستويات، بما في ذلك في المحاكم الجزئية . وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيض اً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة من حالات انتهاك الحقوق المحمية بموجب العهد. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، الذي ينص على إجراءات لتلقي الشكاوى الفردية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تحرز أي تقدم صوب إنشاء مؤسسة وطنية معززة لحقوق الإنسان منذ أن تخلت عن قانون لجنة حقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (المادة 2).

تذكر اللجنة بتوصيات ها السابقة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 9) وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتزو ّ دها ب الموا رد المالية والبشرية الكافية، تمشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

المساواة بين الجنسين

8- تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الدولة الطرف في رفض تعديل أحكام القانون المدني التمييزية التي تحظر على النساء الزواج ثانية خلال الأشهر الستة التي تلي الطلاق وتحدد سن اً مختلفة لزواج الرجال والنساء، بتعلّة أن هذا الأمر قد "يؤثر في المفهوم الأساسي لمؤسسة الزواج والأسرة" (المواد 2 و3 و23 و26).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام القوالب النمطية المتعلقة بأدوار النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع لتبرير حالات انتهاك حق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القانون. و عليه ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة لتعديل القانون المدني على هذا الأساس.

9- وترحب اللجنة باعتماد الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين لكن تعرب عن قلقها إزاء أثرها المحدود بالنظر إلى تدني مستوى النساء اللائي يشغلن وظائف سياسية. وتعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن مشاركة نساء الأقليات، بمن فيهن نساء بوراكو، في مواقع رسم السياسات. وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء يمثلن 70 في المائة من العاملين لبعض الوقت ويتقاضين في المتوسط أجور اً تعادل 58 في المائة من الأجور التي يتقاضاها الرجال لقاء عمل مساو. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير عقابية ضد أعمال التحرش الجنسي وفصل النساء نتيجة الحمل أو الولادة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي أن ترصد اللجنة الدولة الطرف وتقيم بصورة فعالة التقدم المحرز فيما يتعلق ب الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين و أن تتخذ إجراءات فعالة لزيادة مش اركة النساء في القطاع العام، بطرق منها اتخاذ تداب ير خاصة مؤقتة، مثل اعتماد الحصص القانونية في الأحزاب السياسية. وينبغي أن تتخذ تدابير ملموسة لتقييم ودعم المشاركة الس ياسية لنساء الأقليات، بمن فيهن نساء بوراكو، وتشج ع توظيف النساء كعاملات متفرّغات ، و ت ضاعف جهودها الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وينبغي أن تتخذ أيض اً التدابير التشريعية الضرورية لتجريم التحرش الجنسي و حظر المعاملة الجائرة القائمة على الحمل والولادة والمعاقبة عليها على النحو الواجب.

العنف القائم على الجنس والعنف المنزلي

10- تعرب اللجنة عن أسفها لأنه رغم توصياتها السابقة لم تحرز الدولة الطرف أي تقدم فيما يتعلق بتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي، وتحديد سن الموافقة على إقامة علاقات جنسية فوق الثالثة عشرة، والقيام، بحكم صفتها، بملاحقة المتورطين في الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية. وتلاحظ مع القلق أن العنف المنزلي مازال متفشي اً وأن عملية إصدار أوامر الحماية تستغرق وقتاً طويلاً جداً وأن عدد الأشخاص المعاقبين لتورطهم في هذه الجريمة منخفض جد اً. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى عدم كفاية الحماية المقدمة إلى الأزواج المنتمين إلى نفس الجنس والنساء المهاجرات (المواد 3 و6 و7 و26).

تمشي اً مع التوصيات السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرتان 14 و15) ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات ملموسة لملاحقة المتورطين في الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الج نسي بحكم صفتها، والقيام دون تأخير برفع سن الموافقة على إقامة علاقات جنسية ، ومراجعة عناصر جريمة الاغتصاب كما هي محددة في الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين. وينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق متعمق في جم يع مزاعم العنف المنزلي، بما في ذلك فيما بين أف راد الأزواج من نفس الجنس؛ وملاحقة المتورطين في هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب في حال إدانتهم؛ وحصول الضحايا على الحماية الكافية، بطرق منها منح أوامر حمائية عاجلة والحيلولة دون فقدان النساء ال مهاجرات ضحايا العنف الجنسي لأوضاعهن المتصلة بتأشيرة الدخول .

التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسية

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المثليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسانية للتحرش والوصم على صعيد المجتمع، والأحكام التمييزية التي تستثني الأزواج المنتمين إلى نفس الجنس من نظام السكن التابع للبلديات (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريع اً شامل اً بشأن مكافحة التمييز يحظر التمييز بجميع دوافعه ، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، ويزود ضحايا التمييز بسبل انتصاف فعالة ومناسبة. وينبغي أن تكثف الدولة الطرف أنشطتها في مجال التوعية لمكافحة تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية للقوالب النمطية والتح امل ، وتحق ّ ق في مزاعم تعرضهم للمضايقات، و ت تخذ ال تدابير ال مناسبة لمن ع هذه القوالب النمطية والتح امل والمضايقات . وينبغي أن تلغي الدولة الطرف أيض اً القيود التي لا تزال تنطوي عليها م عايير الأهل ية المطبقة تجاه الأزواج من نفس الجنس فيما يتعلق بخدمات السكن العام المقدمة على صعيد البلديات .

خطاب الكراهية والتمييز العنصري

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتشار الواسع لخطاب الكراهية الذي يستهدف أفراد الأقليات، مثل الكوريين أو الصينيين أو البوراكومين، ويحرض على الكراهية والتمييز ضدهم، وعدم توفير الحماية الكافية من هذه الأفعال في القانونين الجنائي والمدني. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المظاهرات المتطرفة المرخص بها وأفعال المضايقة والعنف التي تستهدف أفراد الأقليات، بمن فيهم الطلبة الأجانب، وإشهار لوحات في المؤسسات الخاصة مثل تلك التي يُقرأ عليها "خاص بالي ا بانيين فقط" (المواد 2 و19 و20 و27).

ينبغي أ ن تحظر الدولة الطرف جميع الأعمال الدعائية التي تنادي ب التفوق العرقي أو الكرا هية وتحرض على التمييز أو العداء أو العنف، وتحظر المظاهرات الهادفة إلى نشر هذه الأعمال الدعائية. كما ينبغي أن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد لحملات التوعية ضد العنصرية وتحث جهودها الرامية إلى ضمان تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة على تحديد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية أو العنصرية . وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جم يع الخطوات الضرورية لمنع الاعتداءات العنصرية وضمان إجراء تحقيق شامل مع المذنبين المزعومين وملاحقتهم و معاقبتهم على النحو الواجب في حال إدانتهم.

عقوبة الإعدام

13- لا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم امتثال الكثير من الجرائم التسع عشرة المستوجبة لعقوبة الإعدام شروط العهد التي تحصر عقوبة الإعدام في "أشد الجرائم خطورة"، ومواصلة الاحتفاظ بالمحكوم عليهم بالإعدام في الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى 40 سنة قبل إعدامهم، وعدم إخطار المحكوم عليهم ولا أفراد أسرهم مسبق اً بتاريخ الإعدام. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن سرية اللقاءات بين المحكوم عليهم بالإعدام ومحاميهم غير مضمونة، وأن الفحوصات الطبية الذهنية لتحديد ما إذا كان الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام "يعانون من الجنون" لا يضطلع بها طبيب مستقل، وأن طلبات العفو أو إعادة المحاكمة المقدمة غير فعالة ولا تفضي إلى تعليق تنفيذ الإعدام. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام ترتبت في مناسبات شتى على اعترافات منتزعة بالإكراه، بما في ذلك في حالة أياوو هاكامادا (المواد 2 و6 و7 و9 و14).

ينبغي أن تتولى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إيلاء العناية الو اجبة إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو بدل اً من ذلك تقليص عدد الجرائم المستوجبة لعقوبة الإعدام إلى أشد الجرائم خطورة التي ت فضي إلى الموت؛

(ب) ضمان ألا يشكل نظام المحكوم عليهم بالإعدام معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من خلال إبلاغ المحكوم عليهم بالإعدام وأفراد أسرهم، في أجل معقول، بتاريخ وموعد ال تنفيذ المقرر ل عقوبة الإعدام، والتوقف عن وضع المحكوم عليهم بالإعدام في الحبس الانفرادي عدا في حالات استثنائية ولفترات محدودة جدا ً ؛

(ج) المبادرة فوراً إلى تعزيز الضمان ات القانونية ضد الحكم الخاطئ ب عقوبة الإعدام بطرق منها ضمان اطلاع المحامين الكامل على جميع مواد الادعاء وضمان عدم الاحتجاج بالاعترافات المنتزعة ب التعذيب أو سوء المعاملة؛

(د) القيام، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 17)، بإنشاء نظام إلزامي وفعال لمراجعة حالات عقوبة الإعدام، يمنح طلبات العفو وإعادة المحاكمة أثر اً إيقافي اً ويضمن السرية التامة لجميع اللقاءات المعقودة بين المحكوم عليهم ومحاميهم ب شأن طلبات إعادة محاكمتهم؛

( ) إنشاء آلية مستقلة لفحص الصحة العقلية للمحكوم عليهم بالإعدام؛

(و) النظر في الانضمام إلى ا لبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

ممارسا ت العبودية الجنسية ضد "نساء المتعة "

14- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تتبنى موقف اً متناقض اً في هذا الصدد فهي من جهة تقول إن الجيش الياباني لم يرحّل "نساء المتعة" بالقوة إبان الحرب ومن جهة أخرى تقول إن عملية "توظيف ونقل وإدارة" النساء في محطات المتعة جاءت في حالات عديدة على الرغم منهن من خلال إجراءات قسرية أو مضايقات نفّذها الجيش أو الكيانات التي تعمل باسمه. وترى اللجنة أن تنفيذ أي من هذه الأفعال على الرغم من الضحايا يكفي لاعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان تترتب عليها المسؤولية القانونية المباشرة للدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها لما يُعدّ إساءة ثانية إلى من كن يطلق عليهن اسم "نساء المتعة" عن طريق المسّ بسمعتهن، بما في ذلك من قبل الموظفين الرسميين، ولأن بعض اً من هذه الأعمال يشجّع عليه الموقف المبهم للدولة الطرف. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار المعلومات التي تفيد برفض جميع طلبات جبر الضرر المقدمة من الضحايا إلى المحاكم اليابانية وبرفض جميع الشكاوى المقدمة بغرض إجراء تحقيق جنائي وملاحقة المذنبين استناد اً إلى قانون التقادم. وترى اللجنة أن هذا الوضع يعكس تواصل عمليات انتهاك حقوق الضحايا الإنسانية و غياب سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لهن كضحايا انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان (المواد 2 و7 و8).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فور اً تدابير تشريعية وإدارية فعالة لضمان:

(أ) إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في جميع مزاعم الاسترقاق الجنسي أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الياباني إبان الحرب ضد "نساء المتعة" وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ب) وتمكن الضحايا وأسرّهن من اللجوء إلى القضاء وجبر الأضرار اللاحقة بهن على النحو الكامل؛

(ج) الكشف عن جميع الأدلة المتاحة؛

(د) تثقيف الطلبة والجمهور فيما يتعلق بهذه المسألة وإدراج إشارات كافية إليها في الكتب المدرسية؛

( ) الاعتذار العلني والاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الطرف؛

(و) التنديد بأي محاولة للتشهير بالضحايا أو إنكار الأحداث.

الاتجار بالبشر

15- تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل التصدي للاتجار بالبشر، إلا أنها ل ا تزال قلقة إزاء استمرار الظاهرة وانخفاض عدد عقوبات السجن المحكوم بها على المذنبين نتيجة عدم مقاضاة أي من المتورطين في العمل الجبري وتراجع عملية تحديد الضحايا ونقص الدعم المقدم إليهم (المادة 8).

تمشي اً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 23)، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين إجراءات تحديد الضحايا، لا سيما ضحايا العمل الجبري، وتوفير تدريب متخصص لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم مفتشو العمل؛

(ب) إجراء تحقيق صارم مع المذنبين وملاحقتهم ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بما يتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة ؛

(ج) تحسين التدابير المتخذة حالي اً لحماية الضحايا، بما في ذلك خدمات الترجمة الفورية والدعم القانوني المقدم لطلب التعويض.

برنامج التدريب التقني الداخلي

16- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من التعديلات التشريعية التي أفضت إلى ت وس ي ع نطاق الحماية المنصوص عليها في تشريع العمل ليشمل المتدربين الأجانب والمتدربين التقنيين لا تزال ثمة تقارير كثيرة تفيد بأن برنامج التدريب التقني الداخلي يشهد وقوع اعتداءات جنسية ووفيات متصلة بالعمل و ي تسّم ب ظروف عمل قد ترقى إلى حد السخرة (المادتان 2 و8) .

تمشي اً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 24) ينبغي أن تنظر الدولة الطرف بقوة في تعويض البرنامج الحالي بنظام جديد يركز على بناء القدرات بدل اً من توظيف عمالة منخفضة الأجور. وفي ال أثناء ، ينبغي للدولة الطرف إجراء المزيد من عمليات التفتيش في عين المكان، وإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيق فعال في حالات الاتجار بالعمال وغيره من انتهاكات العمل وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم .

الإدخال القسري إلى المستشفى

17- تعرب اللجنة عن قلقها لخضوع الكثير ممن يعانون إعاقات ذهنية للإدخال القسري إلى المستشفى على نطاق واسع جد اً ومن دون الوصول إلى سبيل انتصاف فعال يسمح لهم بالاعتراض على حالات انتهاك حقوقهم، ولأن إقامتهم في المستشفى تمدد ، حسبما يقال ، بصورة غير ضرورية بسبب غياب ال خدمات ال بديلة (المادتان 7 و9).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة توفير الخدمات المجتمعية أو البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان عدم فرض الإدخال القسري إلى المستشفى إلا كإجراء أخير وللمدة الزمنية الدنيا المطلوبة و عدم فرضه إلا عندما يكون هذا الإجراء ضروري اً ومتن اسب اً وذلك بغرض حم اية الشخص المعني من الضرر أو الحيلولة دون تعرض غيره لإصابات؛

(ج) ضمان تزويد مؤسسات الأمراض العقلية ب نظام رصد وإبلاغ فعال ومستقل يهدف إلى إجراء تحقيق فعال في الاعتداءات ومعاقبة المذنبين وتقديم تعويضات إلى الضحايا وأسرهم.

نظام الاحتجاز البديل (داليو كانغوكو) والاعترافات المنتزعة ب الإكراه

18- تعرب اللجنة عن قلقها لمواصلة الدولة الطرف تبرير استخدام نظام الاحتجاز البديل (داليو كانغوكو) متحججة في ذلك بقلة الموارد المتاحة وعدم فعالية النظام لإجراء تحقيقات جنائية. ولا تزال اللجنة قلقة لأن غياب الحق في الإفراج بكفالة أو حق الاستعانة قبل الإدانة بخدمات محام تعينه الدولة يعزز خطر انتزاع الاعترافات بالإكراه في إطار نظام " داليو كانغوكو" . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غيا ب لوائح صارمة تنظم عمليات الاستجواب ، وتأسف لمحدودية نطاق إجراء التسجيل الإلزامي بالفيديو لعمليات الاست جواب ، وهو الإجراء الذي اقتُرح في "تقرير خطة الإصلاح" لعام 2014 (المواد 7 و9 و10 و14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الرامية إلى إلغاء نظام الاحتجاز البديل أو ضمان امتثاله التام لجميع الضمانات المكفولة في مادتي العهد 9 و14، بطرق منها:

(أ) ضمان النظر على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة، خلال الاحتجاز السابق للإدانة؛

(ب) ضمان حق جميع المشتبه فيهم ف ي الاستعانة ب خدمات محام منذ لحظة اعتقالهم ، وحضور المحام ي خلال عمليات الاست جواب ؛

(ج) ضمان تدابير تشريعية تحدد بصورة صارمة الأساليب و المدة الزمنية القصوى المتعلقة بالاست جواب الذي ينبغي أن تسجل كامل أطواره بالفيديو ؛

(د) ضمان آلية بشأن مراجعة الشكاوى تكون مستقلة عن المحافظات المعنية بالسلامة العامة ومخولة ا لتحقيق بصورة سريعة ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة خلال عمليات الاستجواب .

طرد واحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين ممن لا يحملوه وثائق هوية

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات سوء معاملة خلال عمليات الترحيل أفضت إلى وفاة شخص في عام 2010. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية بصورة فعالة على أرض الواقع رغم تعديل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية طعن مستقلة ذات أثر توقيفي للقرارات السلبية المتصلة بعمليات التماس اللجوء، وكذا طول فترات الاحتجاز الإداري من دون تقديم مبررات مناسبة له وإجراء مراجعة مستقلة لقرار الاحتجاز (المواد 2 و7 و9 و13).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض المهاجرين لسوء المعاملة خلال ترحيلهم؛

(ب) ضمان وصول جميع متلمسي الحماية الدولية إلى إجراءات نزيهة بشأن البت في وضعهم و حمايتهم من الإبعاد القسري ، ووصول هم إلى آلية طعن مستقلة ذات أثر توقيفي ل لقرارات السلبية؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان اللجوء إلى الاحتجاز ل أقصر فترة مناسبة ورهن اً بالنظر على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز الإداري الموجودة، ولضمان قدرة المهاجر ي ن على اللجوء إلى محكمة تبت في مدى قانونية احتجازهم.

مراقبة المسلمين

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يمارسون مراقبة واسعة النطاق على المسلمين (المواد 2 و17 و26).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون على التوعية الثق افية وعدم مقبولية التنميط العنصري ، بما في ذلك المراقبة الواسعة النطاق التي يمارسها الموظفون المكلفو ن بإنفاذ القانون على المسلمين؛

(ب) ضمان وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل ال انتصاف الفعالة في حالات الاعتداء .

الاختطاف والإكراه على ترك الدين

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين يعتنقون ديانات جديدة يتعرضون للاختطاف والحبس التعسفي على يد أفراد أسرهم في محاولة لدفعهم إلى ترك دينهم الجديد (المواد 2 و9 و18 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان حق كل شخص في عدم التعرض لإكرا ه يمنعه من حرية ممارسة أو اعتناق دين أو معتقد.

القيود المفرو ضة على الحريات الأساسية بناء على مفهوم "الصالح العام"

22- تكرر اللجنة قلقها لأن مفهوم "الصالح العام" مبهم وغير محصور وقد يسمح بفرض قيود تتجاوز تلك التي يسمح بها العهد (المواد 2 و18 و19).

تذكّر اللجنة من جديد بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على التوقف عن فرض أي قيود على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو الحق في حرية التعبير إلا إذا كانت هذه القيود تستوفي الشروط الصارمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادتين 18 و19.

قانون حماية الأسرار المحددة بصفة خاصة

23- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون المعتمد حديث اً بشأن حماية الأسرار المحددة بصفة خاصة يتضمن تعريف اً مبهم اً وواسع اً للمسائل الممكن تصنيفها كمسائل سرية وللشروط العامة لتصنيفها، وينص على عقوبات جنائية كبيرة قد تؤثر سلب اً في أنشطة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (المادة 19).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جم يع التدابير الضرورية لضمان أن يكون وضع وتطبيق قانون حماية الأسرار ال محددة بصفة خاصة متطابقين مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد بطرق منها ضمان:

(أ) أن تعرّف فئات المعلومات التي يمكن تصنيفها تعريف اً ضيق اً و يمتثل أي قيد للحق في ا لتماس المعلومات وتلقيها ونقلها مبادئ المساواة والنسبية والض رورة لمنع حصول تهديد محدد ومميز للأمن القومي؛

(ب) أ لا يعاقب أي فرد على نشر معلومات ذات مصلحة عامة مشروعة لا تضر بالأمن القومي.

كارثة فوكوشيما النووية

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عتبة مستوى التعرض التي حددتها الدولة الطرف في فوكوشيما وقرار إسقاط صفة مناطق الإجلاء عن بعض المناطق ما أجبر الناس على العودة إلى مناطق مرتفعة التلوث (المواد 6 و12 و19).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لحماية حياة الناس المتضررين من كارثة فوكوشيما النووية و ألا تسقط صفة مناطق الإجلاء عن المواقع الملوثة إلا حيث لا يعرض مستوى الإشعاع السكان للخطر . وينبغي أن ترصد الدولة الطرف مستويات الإشعاع وتزو د الأشخاص المتضررين ب المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

العقوبة البدنية

25- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية لا تحظر صراحة إلا في المدارس، وتعرب عن قلقها إزاء انتشارها وقبول المجتمع بها (المادتان 7 و24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية، بطرق منها اتخاذ تدابير تشريعية، عند الاقتضاء، لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع الأوساط. وينبغي أن تشج ِّ ع أشكال التأديب غير العنيفة كب ديل للعقوبة البدنية وتنظم حم لات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية .

حقوق الشعوب الأصلية

26- ترحب اللجنة بالاعتراف بجماعة آي نو كواحدة من الجماعات الأصلية، إلا أنّها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بجماعة ريوكيو وجماعة أوكيناوا، وكذا بحقوق هذه الجماعات في أراضيها ومواردها التقليدية وبحق أطفالها في التعلم بلغتهم (المادة 27).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتنقيح تشريعها وضمان حقوق جماعات آينو وريوكيو وأوكيناوا في أراضيها وموار دها الطبيعية التقليدية، بما يضمن احترام حقها في مشاركة حرة ومسبقة ومستنيرة في وضع السياسات التي تؤثر فيها ، وييسّر تعل ّ م أطفالها بلغتهم قدر المستطاع .

2 7 - وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص تقريرها الدوري السادس ، والردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور.

2 8- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ ها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و 14 و16 و 18 أعلاه.

2 9- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2018 ، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.