الأمم المتحدة

CCPR/C/JPN/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لليابان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لليابان ( ) في جلستيها 3925 و 3926 ( ) ، المعقودتين يومي 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3944 ، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري السابع رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتّخذتها الدولة الطرف:

(أ) الموافقة على الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين ( 2020 )؛

(ب) اعتماد قانون دفع تعويض إجمالي للأشخاص الذين خضعوا لجراحات تحسين النسل ( 2019 )، بناء على قانون حماية تحسين النسل السابق؛

(ج) صياغة السياسة المكثفة لتسريع تمكين المرأة ( 2018 )؛

(د) اعتماد قانون تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال السياسي ( 2018 )؛

(ه) تعديل المادة 731 من القانون المدني عام 2018 ، وهي تسوي بين الرجال والنساء في الحد الأدنى لسن الزواج؛

(و) اعتماد القانون رقم 72 لعام 2017 الذي يعدل جزئيا ً القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية؛

(ز) تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2016 ، حيث نص على متطلبات جديدة فيما يتعلق بممارسات الاستجواب، بما في ذلك التسجيل الإلزامي بالفيديو للاستجوابات في حالة ارتكاب أنواع معينة من الجرائم؛

(ح) اعتماد قانون التدريب المناسب للمتدربين الداخليين التقنيين وحماية المتدربين الداخليين التقنيين ( 2016 )؛

(ط) اعتماد قانون الأحكام الخاصة بالعمل الفرعي وساعات عمل أطباء الإصلاحيات ( 201 5 ).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

4 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القضايا المعروضة على المحاكم التي أشارت إلى أحكام العهد، وبشأن التدريب المستمر المقدم للقضاة والمحامين بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد وتفسيره من خلال التعليقات العامة للجنة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات محددة عن الجهود المبذولة لتوفير التدريب المستمر للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقوات الأمن والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الجمهور بشأن العهد وتطبيقه في القانون المحلي، وإذكاء الوعي به. وعلاوة على ذلك، تعترف اللجنة بالتزام الدولة الطرف المتكرر بالنظر جديا ً في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2 ).

5 - تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتهيب بالدولة الطرف مواصلة جهودها لتوفير التدريب المستمر للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقوات الأمن والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الجمهور بشأن العهد وتطبيقه في القانون المحلي، وإذكاء وعيهم به. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنفذ أحكام العهد تنفيذا ً تاماً في النظام القانوني المحلي وأن تكفل تفسير وتطبيق القوانين المحلية، بما يتوافق والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة سبل انتصاف فعالة من انتهاكات الحقوق المحمية بموجب العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من الخطوات بغية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي ينص على أن تنظر اللجنة في البلاغات الفردية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - بينما تسلم اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المناقشات المستمرة بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تعرب عن أسفها للطابع الغامض والعام للمعلومات المقدمة ولعدم إحراز تقدم واضح نحو إنشاء هذه المؤسسة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2 ).

7 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، وتهيب بالدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس، على سبيل الأولوية، وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لهذه المؤسسة.

الإطار القانوني لمناهضة التمييز

8 - بينما تشير اللجنة إلى أن المادة 14 من الدستور تتضمن بندا ً عاما ً بشأن عدم التمييز ينص على المساواة أمام القانون لجميع الأفراد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز وفقا ً لأحكام العهد. وتأسف لعدم وجود معلومات من الدولة الطرف بشأن وجود خطط لاعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز (المواد 2 و 20 و 2 6 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، لضمان توفير إطارها القانوني الحمايةَ الأساسية والإجرائية الكافية والفعالة من التعرض لجميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، بما في ذلك في المجال الخاص، على جميع الأسس التي يحظرها العهد، بما في ذلك اللون والرأي والميل الجنسي والهوية الجنسانية والمولد وغيرها من الأوضاع، وتوفير إمكانية وصول ضحايا التمييز إلى سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

10 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ولإذكاء التوعي بالمساواة في المعاملة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع يحظر صراحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يواجهون معاملة تمييزية، ولا سيما في سياقات الإسكان العام، وتغيير نوع الجنس في سجل الأسرة، وإمكانية الزواج القانوني، والمعاملة في المرافق الإصلاحية (المادتان 2 و 2 6 ).

11 - وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف أنشطة التوعية لمكافحة القوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ب) ضمان تمتع الأزواج المثليين بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الوصول إلى السكن العام وزواج المثليين، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) النظر في إلغاء المتطلبات غير المبررة للاعتراف القانوني بتغيير الجنس، بما في ذلك الحرمان من الأعضاء التناسلية أو القدرة الإنجابية، وحالة عدم الزواج؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة العادلة للسجناء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في المرافق الإصلاحية، بما في ذلك مراجعة المبادئ التوجيهية لعام 2015 لمعاملة السجناء مغايري الهوية الجنسانية وتنفيذها بحيث تضمن عدم استخدام الحبس الانفرادي كعلاج معياري للسجناء مغايري الهوية الجنسانية.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

12 - إن اللجنة، وإن كانت ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية - بما في ذلك اعتماد قانون تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الخطاب والسلوك التمييزيين غير العادلين ضد الأشخاص القادمين من خارج اليابان عام 2016 (قانون القضاء على خطاب الكراهية) وقانون تعزيز القضاء على التمييز ضد بوراكو، والجهود المبذولة للقضاء على خطاب الكراهية من خلال حملات التثقيف والتوعية - يساورها القلق إزاء ما يلي: (أ) استمرار انتشار الخطاب العنصري على الإنترنت وخارجه ضد الأقليات والرعايا الأجانب، والذي يستهدف على وجه التحديد الصينيين والبوراكو وريوكيو وغيرهم من الأقليات وجماعات السكان الأصليين، ولا سيما الكوريين والمواطنين اليابانيين المنحدرين من أصل كوري، بما يشمل التمييز الذي تمارسه المنظمات والجماعات السياسية والمنابر الإعلامية، التي تحرض على التمييز من خلال المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع والخطب السياسية، التي نفذ بعضها باسم الحملات الانتخابية؛ و(ب) عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات لتجريم أفعال خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتحريض على التمييز تجريما ً صريحا ً ، وعدم تعريف دوافع التمييز العنصري إلا على أنها أسباب يحتمل أن تشدد العقوبة، على أن يحددها قاض؛ و(ج) عدم توفير التشريعات الحالية سبل انتصاف كافية للضحايا (المواد 2 ، و 19 ، و 20 ، و 2 7 ).

13 - تحث اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في توسيع نطاق قانون القضاء على خطاب الكراهية ليشمل الخطاب والسلوك التمييزيين ضد جميع الأشخاص، بغض النظر عن أصلهم؛

(ب) النظر، وفقا ً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011 )، في تعديل القانون الجنائي للأخذ بتعريف منفصل لجريمة الكراهية وحظرها وتجريم أفعال خطاب الكراهية تجريما ً صريحا ً على الإنترنت وخارجه بناء على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، بما في ذلك على أساسي الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ وتشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وكفالة الكشف عن هذه الجرائم وتسجيلها، بطرق منها إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة؛

(ج) تعزيز جهودها لمكافحة التعصب والقوالب النمطية والتحامل والتمييز في حق الفئات الضعيفة، بما فيها الأقليات الدينية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، بطرق منها زيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون، والمدعين العامين، والجهاز القضائي، وتنظيم حملات توعية تعزز مراعاة واحترام التنوع بين عامة الجمهور؛

(د) تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وكفالة التحقيق منهجياً في جميع القضايا، ومحاسبة الجناة، وإتاحة جبر كامل للضحايا.

المساواة بين الجنسين

14 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على المادتين 731 و 733 من القانون المدني، التي تسوي أولاهما بين الرجل والمرأة في الحد الأدنى لسن الزواج، وتخفض ثانيتهما فترة عدة المرأة التي تحظر فيها معاودة الزواج بعد الطلاق من ستة أشهر إلى 100 يوم. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه اقتُرح في شباط/فبراير 2022 مخطط لمشروع قانون لإلغاء فترة عدة المرأة قبل الزواج مرة أخرى بعد الطلاق. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام القانون المدني قد تستمر في تعزيز عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المادة 750 التي تشترط أن يحمل المتزوجون نفس الاسم العائلي، مما يجبر النساء في الممارسة العملية في كثير من الأحيان على تبني الأسماء العائلية أزواجهن. وبينما تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون تعزيز المساواة بين الجنسين في الميدان السياسي عام 2018 والموافقة عام 2020 على الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار تمثيل المرأة تمثيلا ً ناقصا ً في مناصب صنع القرار على جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية وفي هيئات صنع القرار في القطاع الخاص، وتعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات عن مشاركة نساء الأقليات، بمن فيهن نساء بوراكو والأينو والكوريات من إثنية زاينيشي (المواد 2 و 3 و 23 و 2 6 ).

15 - وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات المجتمع والحياة؛ وعليها، بوجه خاص، اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تمثيل المرأة، بما في ذلك نساء الأقليات ونساء الشعوب الأصلية، في مناصب صنع القرار على جميع مستويات الفرعين التنفيذي والقضائي وفي القطاع الخاص؛

(ب) تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة الوعي العام بغية مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك من خلال تنفيذ الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين، ومن خلال حملات الإعلام والدعوة لضمان التفسير الصحيح للقانون تجنباً لعدم المساواة بين الجنسين في الممارسة العملية؛

(ج) مواصلة جهودها لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل في المجتمع وضمان عدم استخدام هذه القوالب النمطية لتبرير انتهاكات حق المرأة في المساواة أمام القانون، بما في ذلك عن طريق تعديل المادتين 733 و750 من القانون المدني.

تدابير مكافحة الإرهاب

16 - يساور اللجنة القلق لكون قانون المعاقبة على الجريمة المنظمة ومراقبة عائدات الجريمة يحدد نطاقا ً واسعا ً ، إذ يجرم 277 فعلا ً ، بما في ذلك جرائم لا صلة لها على ما يبدو بالإرهاب والجريمة المنظمة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لكون القانون يمكن أن يقيد من دون مبرر الحقوق الأساسية المكرسة في العهد، مثل حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وأن يؤدي إلى انتهاكات لحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه والحق في محاكمة عادلة (المواد 4 و 9 و 14 و 17 و 19 و 21 و 2 2 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانون المعاقبة على الجريمة المنظمة ومراقبة عائدات الجريمة لإلغاء تجريم الأفعال التي لا صلة لها بالإرهاب والجريمة المنظمة. وينبغي لها أيضا ً أن تعتمد ضمانات وتدابير وقائية مناسبة لضمان ألا يؤدي تطبيق القانون إلى تقييد أي حقوق مكفولة بموجب العهد تقييدا ً لا مبرر له.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي

18 - ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل في حزيران/يونيه 2017 على القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية ليشمل تطبيقه جريمة الاتصال الجنسي القسري بصرف النظر عن جنس الجاني والضحية، وإدراج أشكال أخرى من الاتصال الجنسي، والتمكين من مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية حتى ولو لم تقدم الضحية شكوى جنائية. وتحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات الواردة بشأن التدابير الوقائية القائمة لفائدة ضحايا العنف المنزلي والجنسي، وتشير إلى أن الاغتصاب الزوجي يعاقب عليه بدوره قانونا ً ، وإن لم يرد ذكره صراحة في القانون الجنائي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى نقص الوعي ونقص التدريب الملائم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مما يؤدي إلى إساءة معاملة النساء وإيذائهن من جديد، ولا سيما المهاجرات ضحايا العنف الجنسي والمنزلي، وإزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات تبذل حدا ً أدنى من الجهود للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة واختفاء المرأة. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بمحدودية المساعدة والدعم المتاحين للضحايا. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات مصنفة عن العنف ضد المرأة، ولعدم إحراز الدولة الطرف أي تقدم نحو رفع سن الرضا الجنسي إلى أكثر من 13 سنة (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 2 6 ).

19 - وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها والقضاء عليها. وينبغي لها أن تتخذ، على وجه الخصوص، التدابير اللازمة التالية:

(أ) مواصلة تعزيز برامج التدريب والتثقيف والتوعية بشأن مكافحة العنف المنزلي لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والجهاز القضائي، بما يشمل المدعين العامين، ووكالة خدمات الهجرة، والإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وعامة الجمهور؛

(ب) تيسير وتشجيع تقديم الضحايا للشكاوى، وضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حالات الاختفاء، واتخاذ خطوات أثناء التحقيقات لتفادي إيذاء الضحايا من جديد، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ج) ضمان حصول جميع الضحايا، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، على المساعدة وخدمات الدعم والحماية الفورية والملائمة؛

(د) إنشاء نظام موثوق به لجمع البيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة، مصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني، من أجل توجيه تدابير حمايتها توجيها ً فعالا ً ؛

(ه) رفع سن الرضا الجنسي من دون مزيد من التأخير.

الحق في الحياة ومنع التعذيب وغيره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

20 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام أو للحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، ولغياب أي نية في القيام بذلك. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لكون العديد من الجرائم ال ‍  19 التي يعاقب عليها بالإعدام لا تمتثل لشرط العهد القاضي بقصر عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة"، ولكون سجناء طابور الإعدام لا يزالون يستبقون في الحبس الانفرادي المطول، بما في ذلك لمدة تصل إلى 40 سنة قبل التنفيذ، ويخضعون للمراقبة التقحمية بالفيديو على مدار الساعة. كما تشير بقلق إلى تأكيدات الدولة الطرف بأن السجناء وأسرهم يحرمون من الإخطار المسبق بيوم الإعدام لحماية سلامتهم النفسية و"راحة بالهم"، وأن هذا النهج "لا مفر منه". وعلاوة على ذلك، بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن المراجعة الدقيقة لطلبات إعادة المحاكمة، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام بينما كانت طلبات إعادة المحاكمة لا تزال قيد النظر. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام إلزامي للمراجعة في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام وعدم وجود آلية مستقلة لرصد الصحة العقلية للسجناء في طابور الإعدام (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 1 4 ).

21 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) وتوصياتها السابقة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في إلغاء عقوبة الإعدام وتوفير معلومات للجمهور، حسب الاقتضاء، بشأن استصواب إلغائها، بما في ذلك من خلال تدابير التوعية المناسبة لتعبئة الرأي العام؛ وفي غضون ذلك، النظر في فرض وقف للعمل بعقوبة الإعدام، والقيام، على سبيل الأولوية، بخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وضمان قصر الحكم بعقوبة الإعدام بشكل صارح على أشد الجرائم خطورة، وفقا ً للعهد؛

(ب) ضمان ألا يرقى النظام في طابور الإعدام إلى معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة عن طريق تقديم إشعار مسبق معقول بالتاريخ والوقت المحددين لتنفيذ الإعدام لسجناء الطابور وأسرهم بهدف الحد من المعاناة النفسية الناجمة عن عدم إتاحة الفرصة لهم لإعداد أنفسهم لهذا الحدث، والامتناع عن فرض الحبس الانفرادي المطول على سجناء الطابور، وعدم اللجوء إلى مراقبة سجناء الطابور بالفيديو على مدار الساعة إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة؛

(ج) إنشاء نظام إلزامي وفعال للمراجعة في قضايا الإعدام، على أن يكون لطلبات إعادة المحاكمة أو العفو أثر إيقافي، وضمان مراجعة آلية مستقلة للصحة العقلية لسجناء طابور الإعدام، وضمان السرية التامة لجميع الاجتماعات بين سجناء طابور الإعدام ومحاميهم بشأن طلبات إعادة المحاكمة؛

(د) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

22 - إن اللجنة، وإن كانت ترحب بتأكيد الدولة الطرف أنه سيقدم الدعم إلى جميع المشردين داخليا ً نتيجة للكارثة النووية في فوكوشيما بغض النظر عن أي تفرقة بين من أُجْلوا "طوعا ً " ومن أُجْلوا "كرها ً "، لا تزال تشعر بالقلق لأن العتبة العالية لمستوى التعرض التي حددتها الدولة الطرف في فوكوشيما وقرار إلغاء بعض مناطق الإجلاء لا يتركان للناس من خيار سوى العودة إلى مناطق شديدة تلوث. ويساورها القلق أيضا ً إزاء إنهاء الدعم السكني المجاني للأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين يعيشون خارج منطقة الإجلاء، وإزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لضمان حصول جميع المشردين داخليا ً ، عمليا ً ، على الدعم اللازم، بغض النظر عما إذا قرروا العودة إلى أراضيهم أم لا. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتشخيص أعداد كبيرة من الأطفال في فوكوشيما بسرطان الغدة الدرقية، أو يعتقد أنهم مصابون به، منذ وقوع الكارثة (المواد 6 و 12 و 1 9 ).

23 - وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) حماية حياة جميع الأشخاص المتضررين من الكارثة النووية في فوكوشيما وعدم رفع تصنيف مواقع ملوثة بوصفها مناطق إجلاء إلا في المواقع التي لا يعرض فيها مستوى الإشعاع السكان للخطر؛

(ب) مواصلة رصد مستويات الإشعاع وكشف تلك المعلومات للمتضررين في الوقت المناسب؛

(ج) ضمان حصول جميع المشردين داخليا ً ، بغض النظر عن التفرقة بين من أجلوا "طوعا ً " و"كرها ً " وما إذا كانوا سيقررون العودة إلى أراضيهم، على كل ما يلزم من دعم مالي وإسكاني وطبي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك عن طريق إعادة تفعيل دعم الإسكان المجاني للأشخاص الذين أجلوا والذين يعيشون خارج منطقة الإجلاء؛

(د) مواصلة تقييم أثر الكارثة النووية على صحة الأشخاص المعرضين للإشعاع، بما في ذلك التلازم المحتمل مع ارتفاع معدل انتشار السرطان في صفوف الأطفال، والنظر في توفير فحوص طبية مجانية ودورية وشاملة لجميع الأشخاص المعرضين للإشعاع، بمن فيهم الأطفال.

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية

24 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات الصارمة لتحديد حالات الإيداع غير الطوعي المستشفيات، وباستعراض جميع الأشخاص الذين يودعون المستشفيات من ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية على يد مجلس مستقل لمراجعة حالات الطب النفسي، يمكنه إصدار أوامر بشأن علاج الأفراد أو تسريحهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد بتزايد عدد حالات الإيداع في مؤسسات الطب النفسي. وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تشعر بالقلق لكون قانون منع إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمي الرعاية لا يشمل حالات الاعتداء التي تحدث في المؤسسات الطبية (المواد 7 و 9 و 1 0 ).

25 - وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتوفير خدمات مجتمعية أو بديلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية؛

(ب) ضمان عدم فرض الإيداع القسري في المستشفيات إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة مطلوبة، وفقط عند الضرورة وبشكل متناسب مع غرض حماية الشخص المعني من الأذى أو منع إصابة الآخرين؛

(ج) كفالة وجود ضمانات، بما في ذلك المساعدة القانونية وجميع أشكال المساعدة الضرورية الأخرى، لحماية حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى رصد جميع أشكال الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الصحة العقلية، العامة والخاصة على السواء، ومنعها والقضاء عليها، بما في ذلك عن طريق النظر في توسيع نطاق قانون منع إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمي الرعاية ليشمل المؤسسات الطبية؛

(ه) ضمان التحقيق الفعال في حالات الاعتداء والمعاقبة عليها على نطاق جميع مقدمي الخدمات والمؤسسات الطبية ذات الصلة، وتقديم التعويض الكامل للضحايا وعائلاتهم.

26 - وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام الاحتجاز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب الحق في الإفراج بكفالة واحترام الحق في الاستعانة بمحام تعينه الدولة منذ بداية الحرمان من الحرية، وإزاء ذكر الدولة الطرف أنه لا لزوم لجود نظام كفالة قبل توجيه الاتهام. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد يحتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات تتجاوز تلك المنصوص عليها في القانون المحلي، مع ارتفاع معدل قبول طلبات تمديد الاحتجاز وإعادة تمديده، وأنه لا يزال هناك، في الممارسة العملية، غياب لأنظمة صارمة بشأن الاستجوابات ومحدودية نطاق التسجيل الإلزامي للاستجوابات بالفيديو. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز، ولا سيما اللجوء إلى الحبس الانفرادي المطول وعدم حصول المحتجزين على الخدمات الطبية المناسبة، والحرمان من ضمانات إجرائية من مثل الاستعانة بمحام والاتصال بالأسرة، والحرمان من الحق في التصويت (المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 2 5 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف، وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع أي شخص يقبض عليه أو يحتجز، عمليا ً ، منذ بداية حرمانه من الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد، وتوافق الاحتجاز توافقا ً تماما ً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى محام ، والحق في الاتصال بالأسرة، وتوفير الرعاية الطبية عند الحاجة. وينبغي أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان التسجيل الكامل بالفيديو للاستجوابات، بما في ذلك قبل الاعتقال الرسمي، وإيلاء الاعتبار الواجب لتطبيق نظام التسجيل السمعي البصري للاستجوابات في جميع القضايا الجنائية؛

(ب) احترام الفترات المقررة للاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل الحيلولة دون فترات احتجاز مفرطة الطول؛

(ج) ضمان النظر على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز غير الاحتجازية، مثل الكفالة، أثناء الاحتجاز السابق لتوجيه الاتهام؛

(د) مراجعة المدة الإجمالية المسموح بها لإيداع المحتجزين احتياطيا ً رهن الحبس الانفرادي، حتى لو تم استخدامه كملاذ أخير، وإجراء تقييم منتظم لآثار الحبس الانفرادي، بهدف الحد منه أكثر ووضع تدابير بديلة عند الضرورة؛

(ه) إتاحة آلية لمراجعة الشكاوى، تكون مستقلة عن لجان السلامة العامة في المحافظات، وتتمتع بسلطة التحقيق الفوري والنزيه والفعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب؛

(و) والنظر، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 25(1996 )، في مراجعة تشريعاتها التي تحرم السجناء المدانين من حق التصويت.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص

28 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد "نساء المتعة". غير أنها تأسف لعدم إحراز الدولة الطرف أي تقدم فيما يتعلق بالتوصيات السابقة للجنة ولا تزال تنكر التزامها، بموجب العهد، المتمثل في التصدي للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المكفولة للضحايا. كما تأسف لعدم إجراء تحقيقات جنائية مع الجناة ومقاضاتهم، ولعدم وجود سبل انتصاف فعالة وجبر كامل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي (المواد 2 و 7 و 8 ).

29 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية فورية وفعالة لضمان ما يلي:

(أ) التحقيق بشكل فعال ومستقل ونزيه في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الياباني خلال زمن الحرب ضد "نساء المتعة"، والكشف عن جميع الأدلة المتاحة، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) الوصول إلى العدالة والتعويض الكامل لجميع الضحايا وأسرهم، بمن فيهم الضحايا من البلدان الأخرى؛

(ج) التثقيف حول هذه القضية، وإدراج المراجع الملائمة في الكتب المدرسية، والإدانة القوية لأي محاولات لتشويه سمعة الضحايا أو إنكار الأحداث.

30 - وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وترحب بها، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، حيث تنتهي العديد من الإدانات بأحكام مع وقف التنفيذ أو بفرض غرامات تافهة. وفيما يتعلق ببرنامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين، ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن زيادة عدد عمليات التفتيش الموقعي كتدبير وقائي ضد الاتجار المحتمل بالعمال وغيره من انتهاكات العمل؛ ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار السخرة في إطار البرنامج (المواد 2 و 7 و 8 ).

31 - وفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز إجراءات كشف الضحايا، ولا سيما فيما يتعلق بضحايا السخرة وبما في ذلك في إطار برنامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين، وتوفير تدريب المتخصص لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم مفتشو العمل؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة للشكاوى والتحقيق بفعالية في جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة الجناة، وفي حالة إدانتهم، فرض عقوبات تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، بما في ذلك في حالات الاتجار باليد العاملة وغيرها من انتهاكات العمل، بما في ذلك في إطار برنامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين.

معاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء

32 - تحيط اللجنة علما ً بردود الدولة الطرف فيما يتعلق بمعاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء، وترحب بالمعلومات المتعلقة بوضع خطة لتحسين المعاملة في مرافق الاحتجاز، وبتنقيح إجراءات الترحيل لتنص على أن يكون التاريخ المقرر للترحيل لا يقل عن شهرين بعد تسليم الإخطار بالقرار. وتشير اللجنة باهتمام إلى أن الدولة الطرف تنظر في إمكانية تعديل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لينص على بدائل للاحتجاز ويأخذ بنظام الاعتراف بالأهلية للحماية التكميلية. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للنظر في اتخاذ تدابير لتجنب الاحتجاز لفترات طويلة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المثيرة للجزع بشأن المعاناة بسبب سوء الظروف الصحية في مرافق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك تلك التي أدت إلى وفاة ثلاثة محتجزين بين عامي 2017 و 2021 ، وإزاء الأوضاع المتذبذبة لكاريهومينشا ، وهم أفراد فقدوا وضع المقيم أو تأشيراتهم وهم في "حالة سراح مؤقت"، من دون خيارات للعمل أو تحصيل دخل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بانخفاض معدل الاعتراف باللاجئين (المواد 7 و 9 و 10 و 1 3 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، في مراعاة للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل بشأن اللجوء على وجه السرعة، وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض المهاجرين لسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال وضع خطة تحسين، وفقا ً للمعايير الدولية، فيما يتعلق بالمعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الحصول على المساعدة الطبية الملائمة؛

(ج) تقديم الدعم اللازم للمهاجرين في حالة "سراح مؤقت" والنظر في إتاحة الفرص لهم للانخراط في أنشطة مدرة للدخل؛

(د) ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، ومنح جميع الأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على الحماية الدولية إمكانية الوصول إلى آلية استئناف قضائية مستقلة ذات أثر إيقافي ضد القرارات السلبية؛

(ه) توفير بدائل للاحتجاز الإداري، واتخاذ خطوات للأخذ بفترة قصوى لاحتجاز المهاجرين، واتخاذ تدابير لضمان اللجوء إلى الاحتجاز لأقصر فترة مناسبة وفقط إذا تم النظر في البدائل القائمة للاحتجاز الإداري على النحو الواجب، وضمان قدرة المهاجرين الفعلية على رفع دعاوى أمام محاكم تبت في قانونية احتجازهم؛

(و) ضمان تدريب ملائم لحرس الحدود وموظفي الهجرة لكفالة احترامهم التام لحقوق ملتمسي اللجوء بموجب العهد وغيره من المعايير الدولية السارية.

الحق في الخصوصية

34 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى تعويض الأفراد الذين سربت إدارة شرطة العاصمة طوكيو معلوماتهم الشخصية، وتحيط علما ً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بستة قوانين ذات صلة بالإصلاح الرقمي وبدور لجنة حماية المعلومات الشخصية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء صلاحيات المراقبة الواسعة النطاق وعدم وجود ضمانات كافية ضد التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية في شكل مراقبة وأنشطة اعتراض الاتصالات والوصول إلى البيانات الشخصية، بما في ذلك عدم وجود إشراف قضائي مستقل (المادة 1 7 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم لوائحها التي تحكم الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها وأنشطة المراقبة واعتراض الاتصالات مع العهد، سِيّما المادة 17 منه، وأن تكفل التقيد بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أيضاً أن تكفل أن يكون كل تدخل في الحق في الخصوصية مشروطاً بإذن مسبق من محكمة وأن يخضع لآليات رقابة فعالة ومستقلة وأن يُخطر المتضررون بأنشطة المراقبة واعتراض الاتصالات التي تمسهم، حيثما أمكن، وأن تتاح لهم سبل انتصاف فعالة في حالات إساءة الاستخدام. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تحقق تحقيقاً مستفيضا ً في جميع التقارير المتعلقة بإساءة الاستخدام، وتحرص على أن تفضي هذه التحقيقات إلى فرض عقوبات مناسبة.

حرية الفكر والوجدان والدين وحرية التعبير

36 - تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة إزاء مفهوم "الرفاه العام" الغامض والمفتوح على التأويل، الذي يمكن أن يؤدي إلى تقييد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين وحرية التعبير، وفيما يتعلق بالتعريف الواسع للمعلومات التي يمكن تصنيفها على أنها شروط مسبقة سرية وعامة للتصنيف بموجب قانون حماية الأسرار المحددة بشكل خاص. وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لم يجر تعليق أي تراخيص للبث حتى الآن، فإنها تشعر بالقلق لكون العقوبات الجنائية المشددة المنصوص عليها في قانون حماية الأسرار المحددة بشكل خاص، والسلطات الواسعة الممنوحة للحكومة بموجب قانون البث وقانون الإذاعة لتعليق عمليات هيئات البث، تحدث أثرا ً مثبطا ً لأنشطة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتؤدي إلى رقابة ذاتية (المادتان 18 و 1 9 ).

37 - تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعريف مفهوم "الرفاه العام" تعريفا ً واضحا ً ، بما يكفل أن يكون أي تقييد لحرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو حرية التعبير على أساس "الرفاه العام" متفقا ً مع القيود المسموح بها بموجب العهد؛

(ب) ضمان توافق قانون حماية الأسرار المحددة بشكل خاص وتطبيقه مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد، بما في ذلك عن طريق التحديد الضيق لفئات المعلومات التي يمكن تصنيفها على أنها سرية وضمان امتثال أي تقييد للحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة من أجل منع تهديد محدد وقابل للكشف للأمن القومي، وعدم معاقبة أي فرد على نشر معلومات ذات مصلحة عامة شرعية لا تضر بالأمن القومي؛

(ج) تشجيع تعددية الآراء في وسائط الإعلام وضمان قدرة وسائط الإعلام والإعلاميين على العمل بمنأى عن أي تدخل غير مبرر من الدولة؛

(د) ضمان استقلال السلطات المكلفة بتنظيم البث وإصدار التراخيص؛

(ه) ضمان الحماية الفعالة للصحافيين المستقلين والإعلاميين من أي شكل من أشكال التخويف، والكف عن استخدام الأحكام المدنية والجنائية، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتطرف وغيرها من اللوائح، وسيلةً لقمع التغطية النقدية لقضايا الصالح العام.

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن فرض قيود على حرية الفكر والوجدان والدين في الدولة الطرف. ويساورها القلق لمعاقبة بعض المدرسين بوقفهم عن العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر نتيجة أفعال امتناع وغير معطلة متمثلة في عدم الامتثال لشرط الوقوف ومواجهة العلم وترديد النشيد الوطني في الاحتفالات المدرسية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الاستخدام المزعوم للقوة لإجبار الطلاب على الوقوف أثناء الاحتفالات (المادة 1 8 ).

39 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الممارسة الفعلية لحرية الفكر والوجدان، وأن تحجم عن أي عمل قد يقيد هذه الحرية بما يتجاوز نطاق القيود المحددة بدقة التي تجيزها المادة 18 من العهد. وينبغي لها أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع المادة 18 من العهد.

الحق في التجمع السلمي

40 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تلقتها من أصحاب المصلحة والتي تشير إلى فرض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قيودا ً غير مبررة وغير متناسبة على الاحتجاجات والمظاهرات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة وتسجيل المحتجين، ولا سيما في الاحتجاجات ضد البرلمان والاحتجاجات في أوكيناوا، وحالات اعتقال المحتجين والصحافيين (المادتان 19 و 2 1 ).

41 - وفقاً للمادة 21 من العهد، وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(2020 )، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المفرط للقوة ولجوئهم إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وجبر ضرر الضحايا جبرا ً كاملا ً ؛

(ب) توفير التدريب الملائم للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على أساس المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان حماية المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين يغطون المظاهرات السلمية من التهديدات والترهيب والمضايقات والهجمات من قبل الجهات الفاعلة الخاصة.

حقوق الأقليات

42 - بينما تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون تعزيز السياسات المتعلقة بالأينو عام 2019 ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التمييز ضد شعب الأينو وحرمانه من حقوقه كمجموعة من الشعوب الأصلية، وعدم الاعتراف بجماعة ريوكيو الأصلية وحقوقها، وحرمان المجتمعات المحلية لأوكيناوا من حقوقها في المشاركة بحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر عليها، وحقوقها في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية، وحقوقها في تعليم أطفالها بلغاتها الأصلية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التطبيق التمييزي للسياسات قد أدى على ما يزعم إلى استبعاد الكوريين المقيمين الذين يعيشون في اليابان منذ الحقبة الاستعمارية وذريتهم، والذين ينبغي الاعتراف بهم كأقلية قومية أو إثنية، من أنظمة الضمان الاجتماعي ومن ممارسة الحقوق السياسية (المادتان 26 و 2 7 ).

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من الخطوات لضمان حقوق الأينو والريوكيو وغيرهما من المجتمعات المحلية في أوكيناوا في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية، وأن تكفل احترام حقها في المشاركة بحرية في اتخاذ القرارات بشأن أي سياسات تمسها، وأن تيسِّر، قدر الإمكان، تعليم أطفالها بلغاتها الأصلية. وينبغي لها أيضا ً أن تزيل الحواجز التي تحول دون وصول الكوريين المقيمين الذين يعيشون في اليابان منذ الحقبة الاستعمارية وذريتهم إلى جملة أمور منها برامج الدعم ونظام المعاشات التقاعدية المتاح لهم، وأن تنظر في تعديل التشريعات ذات الصلة للسماح للكوريين المقيمين وذريتهم بالحق في التصويت في الانتخابات المحلية.

حقوق الطفل

44 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام عبارة "غير شرعي" في بعض الاستمارات الرسمية لوصف الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، وترحب بتأكيد الوفد أن الدولة الطرف مستعدة للنظر في حذف هذه العبارة، وبالتالي ضمان المساواة في الحقوق لجميع الأطفال. وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون رعاية الطفل المعدل، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن إبعاد الأطفال عن أسرهم من دون أمر من المحكمة ومن دون وجود أدلة واضحة على إساءة معاملة الوالدين ووضعهم في حضانة مؤقتة في مراكز توجيه الأطفال، لفترات طويلة في كثير من الأحيان، وإزاء التقارير التي تفيد بأنه لا يسمح للوالدين بتقديم شكاواهما مباشرة إلى المحاكم أثناء إجراءات الاستئناف التي ينظر خلالها القاضي فيما إذا كان ينبغي إصدار أمر رعاية مؤقتة. وعلاوة على ذلك، بينما تعترف اللجنة بالردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتواتر حالات اختطاف الوالدين للأطفال، على الصعيدين المحلي والدولي كليهما، وعدم استجابة الدولة الطرف استجابة كافية (المواد 17 و 23 و 2 4 ).

45 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان امتثال تشريعاتها وممارساتها امتثالا ً تاما ً للمادة 24 من العهد واعتماد تدابير حماية تهدف إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد الأطفال ووصمهم؛

(ب) تعديل التشريعات لوضع معايير واضحة لإبعاد الأطفال عن أسرهم والأخذ بالمراجعة القضائية الإلزامية في جميع الحالات لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إبعادهم، وضمان عدم اللجوء إلى فصل الأطفال عن والديهم إلا كملاذ أخير وعندما يكون ذلك ضروريا ً لحمايتهم وبما يخدم مصالحهم الفضلى، بعد الاستماع إلى آراء الطفل والوالدين؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة بشكل مناسب لحالات اختطاف الأطفال من قبل الوالدين وضمان مراعاة القرارات المتعلقة بحضانة الطفل، سواء في القضايا المحلية أو الدولية، لمصالح الطفل الفضلى وتنفيذها بالكامل في الممارسة العملية.

دال- النشر والمتابعة

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري السابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

47 - ووفقاً للمادة 75( 1) من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 7 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )، و33 (معاملة الأجانب بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء )، و45 (حقوق الطفل) أعلاه.

48 - ووفقاً للدورة المتوقعة لاستعراضات اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف عام 2028 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع منها أن تقدم في غضون سنة واحدة ردودها على قائمة المسائل التي ستشكل تقريرها الدوري الثامن. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف عام 203 0.