الأمم المتحدة

CERD/C/DOM/CO/13-14

Distr.: General

19 April 2013

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر للجمهورية الدومينيكية ، ال تي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2012)

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر المقدمين من الجمهورية الدومينيكية في وثيقةٍ واحدة (CERD/C/DOM/13-14) في جلستيها 2223 و2224 (CERD/C/SR.2223 و2224)، المعقودتين يومي 22 و25 شباط/فبراير 2013، واعتمدت في جلستيها 2231 و2232 (CERD/C/SR.2231 و2232)، المعقودتين في يومي 28 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين، وبالحوار الذي أجرته مع وفد الجمهورية الدومينيكية الرفيع المستوى، وبالردود التي قدمها.

3- و ترحب اللجنة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني مشاركةً نشطة في النظر في التقريرين.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تثني اللجنة على التدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) الإصلاح الدستوري (لعام 2010) الذي يمنح حقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم وطلب الحماية المرتبةَ الدستورية، وينشئ المحكمة الدستورية، و يكرس عدم التمييز في أحكام الدستور (المادة 39)؛

(ب) تجريم التمييز في كل من قانون العقوبات (المادتان 336 و337) وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 11) والقانون المدني (المادة 13)؛

(ج) إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية؛

(د) إنشاء وحدة حقوق الإنسان بمكتب المحامي العام؛

(ه ‍( بدء المحكمة الدستورية مباشرة أعمالها؛

(و) إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين غير المشروع؛

(ز) السياسة الثقافية التي انتهجتها وزارة الثقافة في عام 2008، المدافعة عن الإسهامات الأفريقية في البلد، ودعم الوزارة ‘ لحملة تعزيز التسامح والتعايش السلمي‘ (لعام 2011) التي دشنتها مفوضية ا لأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي عرضت إسهامات المهاجرين الإيجابية في المجتمع الدومينيكي ؛

(ح) التدابير المعتمدة في الفترة 2009-2010 لتحسين مجمعات مزارع السكر (باتي) ، كإنشاء المدارس ومراكز الصحة، والاضطلاع بأعمال البنى التحتية والنقل والأعمال الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي؛

(ط) إلغاء تصنيف الأفراد بأنهم هنود - سمر أو هنود - بيض في الوثائق الجديدة للهوية؛

(ي) المبادرة الهادفة إلى تعديل قانون الانتخابات للسماح للدومينيكيين ب تحديد هويتهم الشخصية تحت فئة "السود، المختلط و ن".

5- وتعترف اللجنة بتضامن الجمهورية الدومينيكية في الوقت المناسب مع جارتها هايتي، وكذلك بما قدمته لها من مساهماتٍ اقتصادية، وبخاصة في حالات الكوارث الطبيعية التي ضربت هايتي وسكانها، ولا سيما زلزال عام 2010.

جيم- العوامل المقيِّدة لتنفيذ الاتفاقية في البلد والتدابير المتخذَّة للتغلب عليها

6- تحيط اللجنة علم اً بما تواجهه الجمهورية الدومينيكية من إرثٍ استعماري وقيودٍ هيكلية واقتصادية. بيْد أنه يجب حماية الحقوق والحريات المكرّسة في الاتفاقية. كما يجب ألا يفضي تصدي الدول للأزمات الاقتصادية إلى زيادة الفقر، الذي قد يؤدي إلى بلوغ التمييز العنصري بسبب اللون ذروته (التوصيتان العامتان رقم 20 [لعام 1996] بشأن الإنفاذ غير التمييزي للحقوق والحريات ورقم 33 [لعام 2009] بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان الصادرتان عن اللجنة).

إنكار التمييز

7- يساور اللجنة قلق بشأن إصرار الدولة الطرف على إنكار وجود ظاهرة التمييز العنصري بها، وبخاصة ضد السكان السُّمر المنحدرين من أصل أفريقي، الذي كررت تأكيده أيض اً خلال الحوار مع اللجنة، وهو ما يشكل حائل اً دون وفاء الدولة الطرف بالتزامها بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة أن التسميتين "هنود - بيض" و"هنود - سمر"، المتأصلتين حتى الآن، لا تعكسان الواقع الإثني للبلد وتحجبان رؤية السكان السُّمر المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمع.

التمييز الهيكلي

8- تشير اللجنة، آخذة في حسبانها توضيحات الدولة الطرف بشأن تكوين الجمهورية الدومينيكية المتعدد الأعراق والثقافات، إلى أن اختلاط الأعراق واندماج السكان السّمر المنحدرين من أصل أفريقي في قطاع العمل غير الرسمي ليسا مؤشرين كافيين لتقييم مستويات الاندماج والمساواة في البلاد. كما تشير اللجنة إلى وثاقة الصلة بين الفقر والعنصرية وإلى تجلّي التمييز الهيكلي الممارَس ضد السكان السّمر المنحدرين من أصل أفريقي في كونهم يشكلون إحدى أفقر الفئات السكانية بين الفقراء (إعلان وبرنامج عمل ديربان ، والتوصية العامة رقم 34 الصادرة عن اللجنة [عام 2011] بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي).

تنفيذ التوصيات السابقة للجنة

9- تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات محددة عن تنفيذ توصياتها السابقة (CERD/C/DOM/CO/12) وتعي ضرورة استكشاف سبل حوار جديدة مع الدولة الطرف، تشجعها على إيلاء اهتمام مناسب لتوصيات اللجنة وتوصيات الآليات الدولية الأخرى التي أعربت مرار اً وتكرار اً عن قلقها بشأن ظاهرتي التمييز العنصري وكره الأجانب وسائر أشكال التعصب المتصلة بهما التي تطالُ بصفةٍ خاصة السكان الدومينيكيين والهايتيين السّمر المنحدرين من أصل أفريقي، والسكان الهايتيين في وضع الهجرة غير النظامية.

تدعو اللجنة الجمهورية الدومينيكية إلى اعتماد التدابير التالية:

(أ) أن تُنشئ لجنةً مؤقتة تُعنى، بمشاركة جميع قطاعات الدولة والمجتمع المدني، بتحليل آثار الاسترقاق والاتجار بالأشخاص عبر المحيط الأطلسي بهدف تحديد قيمتها التاريخية في عملية بناء الهوية الوطنية، ومدى سريان تبعات هاتين الظاهرتين في البلاد، والتحديات ذات الصلة القائمة حتى الآن، بما في ذلك مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وسائر أشكال التعصب المتصلة بها، وبخاصة تلك الموجّهة ضد السكان الدومينيكيين أو الهايتيين الأسمر لوناً المنحدرين من أصل أفريقي؛ وأن تحدد الحواجز الحائلة دون تحقيق المسا واة في النهوض ب هؤلاء السكان؛

(ب) أن تنشئ آلية متابعة ورصد بإمكانها استحداث أدوات متسّمة بالكفاءة تضمن فعالية تنفيذ جميع توصيات اللجنة والآليات الدولية الأخرى، المتصلة بحقوق الإنسان للسكان السّمر المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين الهايتيين غير النظاميين؛

(ج) أن تجري دراسة استقصائية وطنية عن المفهوم والإدراك الذاتي فيما يتعلق بالهوية الثقافية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وسائر أشكال التعصب المتصلة بها ؛

(د) أن تنفذ سياسة وزارة الثقافة الرامية إلى الدفاع عن الإسهامات الأفريقية في البلد وحفز التعليم المتعدد الثقافات في المدارس (المادة 7).

دال- دواعي القلق والتوصيات

التدابير المؤسسية

10- تأسف اللجنة لعدم تعيين أمين للمظالم حتى الآن، بعد مضي أكثر من عقدٍ على سنّ القانون رقم 19-01 (لعام 2001) (المادة 2).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعيّن الدولة الطرف أمين المظالم؛ وتُنشئ في مكتب أمين المظالم قسم اً متخصص اً في المسائل المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وسائر أشكال التعصب المتصلة بها؛ وتكفل اتفاق إنشاء مكتب أمين المظالم مع مبادئ باريس ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 10).

التدابير التشريعية

11- يساور اللجنة قلق بشأن عدم توخي المادة 39 من الدستور حظر التمييز بسبب العرق، وعدم نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات ومقترح تعديله على تعريفٍ للتمييز العنصري يتفق وأحكام الاتفاقية (المواد 1 و2 و4 و5).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة، وتحث الدولة الطرف على أن تسنّ قانونا ً خاصا ً لمكافحة التمييز العنصري يتماشى مع أحكام الاتفاقية؛ وتضمن ألا يترتب على التدابير القانونية والسياسية المتعلقة بالهجرة تمييز بسب العرق أو اللون أو الأصل القومي ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرتان 9 و11).

التدابير السياسية

12- تثني اللجنة على الخطة الوطنية للتنمية (للفترة 2010-2030) وعلى الخطط والتدابير الأخرى المعتمدة في مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين. بيد أنها تلاحظ عدم توخي الخطط العامة تدابير محددة لمكافحة التمييز العنصري والأشكال المتعددة للتمييز ضد النساء السمراوات المنحدرات من أصل أفرقي، والافتقار إلى خطة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رسم خطة وطنية لحقوق الإنسان وخطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وسائر أشكال التعصب المتصلة بها، تأخذ في الاعتبار تحديد اً مظاهر التمييز العنصري ضد المرأة.

الإحصاءات

13- تأسف اللجنة لأن تعداد السكان الأخير الذي أجراه المكتب الوطني للإحصاء (عام 2010) لم يجمع معلومات عن الأصل الإثني للسكان ولونهم، إذ لا يتضمن حتى الآن بيانات إحصائية مفصّلة بحسب الأصل العرقي، ولأن الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد السكان الهايتيين في الإقليم الدومينيكي شديدة التباين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مفصّلة بحسب الأصل الإثني للسكان ولونهم وأصلهم القومي ونوع جنسهم وأوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية بهدف تحديد سياسات لمكافحة التمييز العنصري متّسمة بالكفاءة (التوصيتان رقم 30 [لعام 2004] بشأن التمييز ضد غير المواطنين ورقم 34 [لعام 2011 ]).

مجتمعات مزارع السكر

14- تثني اللجنة على ما نفذه البلد من تدابير النهوض بمجتمعات مزارع السكر. إلا أنه ما زالت تقلقها صعوبة أحوال معيشة المهاجرين من أصل هايتي، وبخاصة في مجتمعات مزارع السكر، نظرا ً لاستمرار محدودية إمكانية حصولهم على خدمات الصحة والإسكان والمرافق الصحية ومياه الشرب والتعليم [المادة 5(ه ‍( ، الفقرتان الفرعيتان ‘ 4‘ و ‘ 5‘].

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى كفالة إمكانية حصول السكان على خدمات الصحة والمرافق الصحية ومياه الشرب والتعليم، وبخاصة السكان السّمر المنحدرين من أصل أفريقي؛ وبمواصلة تحسين مستويات المعيشة في مجتمعات مزارع السكر ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 18).

مظاهر العنصرية في المجتمع

15- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تفشي العنصرية بصورة هيكلية في المجتمع الدومينيكي ، وبخاصة التمييز على أساس اللون والأصل القومي، وهو ما يتجلى، ضمن مظاهر أخرى، في التمييز في إمكانية دخول الأماكن المعدَّة للاستخدام العام [المادة 5 (و)].

تضع اللجنة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 7 (لعام 1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية (تشريعات استئصال التمييز العنصري) ورقم 15 (لعام 1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية (العنف المنظم القائم على الأصل العرقي)، وتكرر تأكيد توصياتها بأن تستحدث الدولة الطرف أحكام اً قانونية تحظر التمييز في إمكانية دخول الأماكن المنشأة للاستخدام العام والتمييز الذي يمارسه الأفراد أو الجماعات أو المنظمات؛ وتنظم حملات لمكافحة العنصرية وكره الأجانب والتعصب؛ وتكفل التزام وسائط الإعلام بعدم ترويج التحيّز العنصري واعتماد مدونة لقواعد السلوك تحترم الهوية الثقافية للسكان السّمر المنحدرين من أصل أفريقي ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرتان 8 و12).

التمييز العنصري في مجال العمل

16- يساور اللجنة قلق بشأن شرط "حسن المظهر" اللازم استيفاؤه من أجل الحصول على وظيفة بمؤهل، إذ إن غموض هذا المفهوم قد يفضي إلى ممارسات تمييزية. كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن استغلال المهاجرين غير النظاميين في العمل الذين، نظر اً لعدم حيازتهم وثائق الهوية، يعملون بعقود شفوية أو في القطاع غير الرسمي، ولا يحق لهم الإفادة بالكامل من مزايا الضمان الاجتماعي، ولا يمارسون حقوقهم خش ية تسريحهم أو ترحيلهم [المادة 5 (د) ‘ 1‘].

توصي اللجنة بإنهاء التمييز الممارَس ضد السكان السّمر المنحدرين من أصل أفريقي، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، في مجال العمل (التوصية العامة رقم 34 [لعام 2011] الصادرة عن اللجنة)؛ وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958.

الأشكال المتعددة للتمييز

17- يساور اللجنة قلق بشأن ما تواجهه النساء الدومينيكيات السمراوات من أصل أفريقي من صعوباتٍ في إمكانية الحصول على الوظائف التي تتطلب مؤهلات وعلى الضمانات الاجتماعية وإمكانية التمتع بحق التمثيل السياسي، وتأسف لعدم توافر معلومات عما اعتُمد من تدابير بهذا الشأن [ا لمواد 2 و5(د) ‘ 1‘ و5 (ه ‍(‘ 4‘].

توصي اللجنة، آخذة في حسبانها توصيتها العامة رقم 25 (لعام 2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بأن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني في الخطط والسياسات الإنمائية والمتعلقة بالعمالة، وتعتمد تدابير خاصة تيسّر حصول النساء الدومينيكيات السمراوات من أصل أفريقي على الوظائف التي تتطلب مؤهلات، وفقا ً للتوصية العامة رقم 32 (لعام 2009) الصادرة عن اللجنة، بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 19).

التمييز العنصري فيما يتعلق بوثائق الهوية والجنسية

18- تثني اللجنة على بدء عمل كل من وحدة الإقرارات المتأخرة، والوحدات المتنقلة المعنية بالإقرارات المتأخرة، ومراكز إصدار بطاقات الهوية، والعديد من فروع مكاتب السّجل المدني، بهدف مكافحة عدم حيازة وثائق الهوية. بيد أن قلق اً يساورها بشأن نقص تسجيل أفقر فئات السكان في نظام السجل المدني إلى حد كبير.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ سياستها منح بطاقات الهوية وحل مشكلة التسجيل الهيكلية.

19- ويساور اللجنة قلق بشأن ما يلي: (أ) رفض إصدار مستخرجات رسمية من شهادات ميلاد المواطنين الدومينيكيين من أصل هايتي ومن بطاقات هويتهم وجوازات سفرهم؛ و(ب) استحالة حصول الشباب، الذين بلغوا سن الثامنة عشرة اعتبار اً من عام 2007، على بطاقات هوية نظر اً لتنفيذ قانون الهجرة رقم 285-04 بأثر رجعي؛ و(ج) ورفض إصدار شهادات ميلاد لأبناء الدومينيكيين من أصل هايتي. إذ تفضي الأوضاع السابقة إلى ظهور حالات انعدام الجنسية [المادتان 1(3) و5 (د)‘3‘] .

توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف العقبات الإدارية المعوّقة لإصدار وثائق الهوية للدومينيكيين من أصل هايتي وترد وثائق الهوية التي صادرتها السلطات أو ألغتها أو دمرتها لأصحابها؛ وتكفل عدم حرمان الدومينيكيين من أصل هايتي من الحق في الجنسية؛ وتعتمد سياسات غير تمييزية فيما يتعلق بإصدار وثائق الهوية، بما يضمن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 16).

20- وتأسف اللجنة لأن الإطار الدستوري المتعلق بالهجرة، المتمثل في المادة 18 من الدستور، لا يفي بالكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بالجنسية، ولأنه على الرغم مما تنص عليه المادة 18-2 من الدستور والمادة 105 من قانون الهجرة رقم 285-04، تُطبَّق القاعدة القانونية المتعلقة بالهجرة بأثرٍ رجعي، بما يضر المواطنين الدومينيكيين من أصل هايتي والمهاجرين الهايت يين [المادتان 1(3) و5(د) ‘ 3‘].

تشير اللجنة إلى أن لنطاق السيادة الوطنية فيما يتعلق بمسألة الجنسية حدود اً إزاء احترام حقوق الإنسان، وإزاء مبدأ عدم التمييز تحديد اً، وتدعو الجمهورية الدومينيكية إلى تنفيذ التوصيات المقدمة من مختلف الآليات المعنية بحقوق الإنسان؛ واحترام مبدأ عدم التمييز في إعمال الحق في الجنسية، وفق اً للتوصية العامة رقم 30 (لعام 2004) الصادرة عن اللجنة؛ والشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتسوية الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، المنصوص عليها في المادة 151 من قانون الهجرة رقم 258-04، مع إيلاء الأولوية للمقيمين لفترات طويلة ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 14).

عمليات الترحيل

21- تشعر اللجنة بقلق بشأن تكرار ما وردها من بلاغات بتعرض الأشخاص من أصل هايتي إلى عمليات ترحيل جماعي عشوائية وتعسفية، مما يشكل انتهاك اً للبروتوكول النافذ مع هايتي ولضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في قانون الهجرة رقم 258-04، كما تشعر اللجنة بقلق لعدم توافر أرقام رسمية لعدد عمليات الترحيل [المادتان 5 (أ) و6].

تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة وإلى توصيتها العامة رقم 30 (لعام 2004) بضمان ألا تميز قوانين الترحيل بين غير المواطنين بسبب "العرق" أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، وتطلب عدم تعريض غير المواطنين إلى عمليات ترحيل جماعي تعوزها الضمانات الواجبة؛ ومنح اللجنة الثنائية المشتركة بين الجمهورية الدومينيكية وهايتي زخما ً  جديدا ً ؛ وجمع بيانات رسمية مفصّلة بحسب نوع الجنس والأصل القومي أو الإثني عن عدد الأشخاص المرحَّلين ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 13).

التمييز العنصري في نظام القضاء

22- تحيط اللجنة علم اً بمشروع "تعزيز إمكانية الاحتكام إلى العدالة الجنائية في الجمهورية الدومينيكية "، لكنها تلاحظ بقلق عدم إقامة دعاوى تمييز عنصري أمام المحاكم القضائية. وتشير اللجنة إلى أن عدم وجود شكاوى بهذا الشأن لا يعني انعدام ظاهرة التمييز العنصري، بل قد يكشف عن وجود ثغرات في مجال القضاء (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحيط علم اً بالتوصية العامة رقم 31 (لعام 2005) الصادرة عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصيها باستحداث آليات وسبل انتصاف فعالة تهدف إلى التحقيق في أي سلوكيات تمييزية تبدر من الموظفين العامين والخاصين؛ كما تدعوها إلى أن تكفل للضحايا الحصول على تعويضات مناسبة؛ وتعتمد نظام اً للعقوبات يتسم بالكفاءة؛ وتعرّف السكان بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة في قضايا التمييز العنصري ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 20).

حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

23- يساور اللجنة قلق بشأن عدم تمام تنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بقضية الطفلتين يين وبوسيكو .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ هذا الحكم على نحو فعال.

تهريب الأشخاص والاتجار بهم

24- تلقّت اللجنة معلوماتٍ عن ضعف تنفيذ القانون رقم 137-03 المتعلق بتهريب ا لمهاجرين والاتجار بالأشخاص، وعن عجز الأرصدة المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ال اتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، وعدم التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص، والافتقار إلى تدابير لرد ال اع تبار ل لضحايا وحمايتهم [المادة 5 (ه ‍(‘ 1‘].

تقترح اللجنة على الدولة الطرف جمع بيانات رسمية عن ضحايا الاتجار بالأشخاص، مفصّلة بحسب نوع الجنس والسن واللون والأصل القومي؛ وتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتنفيذ الفعال للقانون رقم 137-03؛ واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع تهريب الأشخاص والاتجار بهم واللجنة المشتركة بين القطاعات لحماية المرأة المهاجرة؛ والتحقيق في قضايا تهريب الأشخاص ومعاقبة المسؤولين عن ذلك؛ واعتماد تدابير لحماية الضحايا ( CERD/C/DOM/CO/12 ، الفقرة 17).

اللاجئون

25- تحيط اللجنة علم اً بما اعتُمد من تدابير لإصدار وثائق هوية للاجئين الهايتيين . إلا أنه لم تُجَّدد وثائق بعض اللاجئين الهايتيين ، مما يعرّضهم لخطر الترحيل ولصعوبات في إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، ولا تزال بعض طلبات اللجوء قيد البت فيها من جانب اللجنة الوطنية للاجئين.

تحث لجنة القضاء على التمييز العنصري اللجنة الوطنية للاجئين على البت في طلبات اللجوء المعلّقة، عمل اً بالأمر الرئاسي المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2012، ومنح اللاجئين المعترَف بهم من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصاريح إقامة.

هاء- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

26- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات الدولية التي ليست طرفا ً فيها حتى الآن، وبخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (لعام 1990)، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (لعام 1961)، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية (لعام 1954).

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

27- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المعتمد في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرته الجمعية العامة في قراراها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200، التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ ﺇﺟ ـ ﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴ ـ ﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ الاتفاقية ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳ ـ ﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ، ﻭﻋﻠ ـ ﻰ ﺇﺧﻄ ـ ﺎﺭ الأمين ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ خطياً ﻋﻠ ـ ﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

إعلان وبرنامج عمل ديربان

29- في ضوء التوصية العامة رقم 33 (لعام 2009) الصادرة عن اللجنة، توصي اللجنة الدولة الطرف، عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما المواد من 2 إلى 7 منها، بأن تأخذ في حسبانها إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي ل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف. تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددة عما ستكون قد اعتمدته من خطط عمل وتدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

المشاورات مع منظمات المجتمع المدني

30- توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، عند إعداد التقرير الدوري المقبل.

نشر التقارير والملاحظات الختامية

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للجمهور العام الاطّلاع على تقاريرها منذ لحظة تقديمها وأن تتيح اطلاعهم بالمثل أيض اً على الملاحظات الختامية للجنة، بنشرها باللغات الرسمية في الدولة الطرف، وباللغات الأخرى شائعة الاستخدام فيها عند الاقتضاء.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

32- وفقاً للفقرة 1 من المادة 65 من نظام اللجنة الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عما ستكون قد اتخذته من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و19 و21.

فقرات ذات أهمية خاصة

33- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها التوصيات الخاصة الواردة في الفقرات 9 و15 و16، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عما ستكون قد اعتمدته من تدابير محددة لتنفيذها.

الوثيقة الأساسية

34- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحّدة، المعتمدة في الاجتماع الخامس للجان المعنية، وهي الهيئات المنشأة بمو جب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4).

إعداد التقرير المقبل

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسابع عشر في تقريرٍ واحدٍ جامع، في موعد أقصاه 24 حزيران/يونيه 2016، آخذة في حسبانها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الموجّهة خصيص اً للجنة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبع ين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول في هذه الوثيقة جميع المسائل المطروحة في هذا الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحد الأقصى المقرر لعدد صفحات كل من التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات وهو 40 صفحة، والوثيقة الأساسية الموحدة ويتراوح بين 60 إلى 80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).