الأمم المتحدة

CAT/C/MWI/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لملاوي *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لملاوي ( )  في جلستيْها 1941 و 194 4 ( ) ، المعقودتين في 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1965 و 1968 ، المعقودتين في 18 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 وبرد ِّ ها على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، الذي يُعتبر تقريرها الأولي، وكذلك بالمعلومات التكميلية المقدمة خلال النظر ف ي التقرير الأولي. ولكن اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي 22 سنة .

3 - و تعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أُثيرت أثناء النظر في التقرير الأولي.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحّ ِ ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها منذ انضمامها إلى الاتفاقية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2022 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2017 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2010 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009 ؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2009 ؛

(و) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005 ؛

(ز) بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تسليم المطلوبين ، في عام 2002 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف لتنقيح وسنّ تشريعات في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك بدأ نفاذ التشريعات التالية:

(أ) قانون الحصول على المعلومات، في عام 2017 ؛

(ب) قانون (الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإدارته)، في عام 2018 ؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2015 ؛

(د) قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، في عام 2015 ؛

(ه) قانون المساواة بين الجنسين، في عام 2014 ؛

(و) قانون رعاية الطفل وحمايته وقضاء الأحداث، في عام 2014 ؛

(ز) قانون منع العنف العائلي، في عام 2006 .

6 - وتشيد اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، وبخاصة اعتماد ها ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ( 2021 - 2025 )؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لإنهاء ممارسة زواج الأطفال ( 2018 - 2023 )؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنساني في ملاوي ( 2014 - 2020 )؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2017 - 2022 )؛

(ه) إجراءات العمل الموحدة وآلية الإحالة الوطنية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، في عام 2019؛

(و) خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي المهق في ملاوي ( 2018 - 2022 )؛

(ز) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2018 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7 - بينما تحيط اللجنة علماً ب تكريس مبدأ حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة 19 ( 3 ) من الدستور، و جعله غير القابل للتقييد وفقاً للمادة 44 منه، فهي ت عرب عن أسف ها ل أنه لم يجر ب عد تدوين التعذيب كجريمة محددة في قانون العقوبات مع تعريف يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تجريم ها في قانون العقوبات وغيره من التشريعات عدة أفعال قد تكون بمثابة التعذيب. غير أنها تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بهذه الجر ائ م لا تشمل أفعال التعذيب النفسي ، ولا تشير إلى الأغراض المحددة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية ، وتنص على عقوبات لا تتناسب بالضرورة وخطورةَ الجريمة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2007 )، الذي تشدد فيه على الأثر الوقائي لتعريف جريمة التعذيب كجريمة قائمة بذاتها (المادتان 1 و 4 ).

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدرج في قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف ال وارد في المادة 1 من الاتفاقية. ويجب على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وتعدلها لضمان حظر جميع أشكال التعذيب تماشياً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، آخِذةً في اعتبارها أن التباينات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تناسب العقوبات على التعذيب مع خطورة الجريمة، و فق ما ت نص عليه المادة 4(2) من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

9 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمادتين 42 و 44 ( 2 ) من الدستور اللتين تنصان على ضمانات إجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة قانوناً، وكذلك بعدة خطوات اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز هذه الضمانات، فهي تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى كفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية والتدابير التأديبية المفروضة على موظفي إنفاذ الق ان ون الذين تجاهلوها. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تقارير ع ن عدم تمتع الأشخاص المحتجزين عادة ً ، من حيث الممارسة، بالضمانات القانونية التالية منذ لحظة سلبهم حريتهم:

(أ) إبلاغ الشخص الموقوف بحقوقه، بما في ذلك الحق في الإفراج بكفالة؛

(ب) المدة القصوى المحددة دستورياً في 48 ساعة لعرض الموقوف على ال قض اء ؛

(ج) الخضوع في الوقت المناسب للفحص من قبل طبيب مستقل بغرض كشف آثار التعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز لدى الشرطة؛

(د) الحق في الاستعانة بمحام مستقل أو الاستفادة من المساعدة القضائية، عند الاقتضاء، بسبب عدم كفاية عدد المحامين المرخص لهم ( 702 )، فضلاً عن نقص المحامين المتاحين في إطار المساعدة القضائية قياساً إلى ارتفاع الطلب في هذا المجال (يتعين على 41 محامياً و 58 مساعداً قانونياً معالجة أكثر من 000 26 قضية)؛

(ه) عدم وجود تسجيلات المقابلات بسبب نقص المعدات السمعية - البصرية في قاعات الاستجواب في مراكز الشرطة. فلا توجد هذه المعدات حالياً إلا في اثنين من مراكز الشرطة؛

(و) عدم الدقة أو ارتكاب أخطاء في تسجيل الموقوفين والمحتجزين، مما يؤخر، حسبما أُفيد به، الإفراج عنهم قانوناً، رغم تأكيد الدولة الطرف عكس ذلك، وعدم وجود نظام تسجيل مركزي ملائم (المادة 2 ).

10- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تواصل تعزيز جهودها لضمان تمتع جميع الأشخاص المسلوبي الحرية عملياً بكل الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك الحق في إبلاغهم بحقوقهم بلغة يفهمونها ، وفي عرضهم على قاض خلال الأجل المحدد قانوناً ، وفي طلب الخضوع لفحص طبي مستقل وسري، بالمجان أو، عند الطلب، من قبل طبيب من اختيارهم، وفي الاستجابة لهذا الطلب ، وفي الطعن في شرع ي ة احتجازهم ، وفي الاستعانة فوراً بمحام، وعند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القضائية المجانية الجيدة النوعية من مكتب للمساعدة القانونية مزود بما يلزم من التمويل والموارد، بما في ذلك خلال الاستجواب والتحقيق الأوليين. وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الجارية لمعالجة الحالة الحرجة للمساعدة القضائية، ومنها، في جملة أمور أخرى، مواصلة تركيب الهواتف المجانية في مراكز الشرطة لتمكين الأشخاص الموقوفين من طلب المساعدة القضائية وفتح مكاتب للمساعدة القضائية لاحقاً في جميع المقاطعات الـ 28؛

(ب) أن تواصل تركيب معدات التسجيل بالصوت والصورة في قاعات الاستجواب في مراكز الشرطة وتكفل إتاحة التسجيلات بالمجان للمتهمين ومحاميهم وإمكانية استخدامها كأدلة في المحكمة؛

(ج) أن تنشئ نظاماً مركزياً لتسجيل جميع المحتجزين في جميع مراحل سلبهم حريتهم، بما في ذلك عمليات نقلهم إلى مختلف أماكن الاحتجاز، وأن تضمن التسجيل الصحيح في هذا النظام لجميع المحتجزين في أي مكان احتجاز؛

(د) أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك عددها، وعما أفضت إليه هذه الشكاوى، بما في ذلك الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المسؤولين الذين لم يوفروا الضمانات القانونية الأساسية.

الحبس الاحتياطي

11 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الجهود الجارية لإنشاء نظام شامل لإدارة القضايا المعروضة على القضاء، ولكنها تأسف لعدم وجود أي إجراء فعال في الوقت الحالي لمراقبة مدة الاحتجاز بعد التوقيف أو تحديد مدى شرعيته. ويساورها القلق إزاء تقارير بشأن إخضاع الأشخاص للحبس الاحتياطي فترات طويلة، تتجاوز الحدود القانونية، وتُساوي في كثير من الأحيان مدة العقوبة القصوى على الجريمة المزعومة (المواد 2 و 11 و 16 ).

12 - يجب على الدولة الطرف أن تكفل الاحترام الصارم للوائح التنظيمية للحبس الاحتياطي وعدم اللجوء إلى هذا التدبير إلا في حالات استثنائية ولفترات محدودة ووفقاً للقانون، مع مراعاة مبدأيْ الضرورة والتناسب وقرينة البراءة، وأن تنظر في مسألة استخدام بدائل للحبس الاحتياطي، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بظروف الاعتقال، والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا (مبادئ لواندا التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي للدولة الطرف أن تمضي قدماً في جهودها الرامية إلى تفعيل نظام إدارة القضايا وأن تضع إجراء رسمياً لتتبع احتجاز جميع الأشخاص المسلوبي الحرية من خلال سجل موحد وآلي للإجراءات يحدد تاريخ انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المسموح بها وتاريخ إتمام عقوبات السَّجن. كما يجب عليها أن تشجع استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وفقاً للمعايير الدولية، وأن تعزز تدريب القضاة في هذا الصدد.

اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان

13 - بينما تلاحظ اللجنة أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صنَّف اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان ضمن الفئة " ألف " منذ عام 2000 ، فهي تشعر بالقلق لأن الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذه اللجنة غير كافية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية ب جميع مهامها، ولا سيما دورها في تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتحقيق فيها، ورصد مرافق الاحتجاز وأنشطة متابعة توصياتها، بالإضافة إلى المهام المسندة إليها بموجب قانون المساواة بين الجنسين وقانون الحصول على المعلومات (المادة 2 ).

14 - يجب على الدولة الطرف أن تكفل الاستقلال الوظيفي للجنة الملاوية لحقوق الإنسان بتزويدها بموارد مالية وبشرية إضافية وبميزانية كافية تمكنها من الاضطلاع بمهامها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الاعترافات المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة

15 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء أحكام المادة 176 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية التي لا تحظر قبول الاعترافات المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة، والتي تسمح للمحاكم المحلية بالاستناد إلى هذه الاعترافات، إن اقتنعت، بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول، بأن محتواها صحيح مادياً، بغض النظر عن ادعاءات التعرض للتعذيب. كما يساورها القلق إزاء تقارير بشأن شيوع استخدام التعذيب أو سوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، وعدم إجراء تحقيقات ومحاكمات في هذا الصدد، فضلاً عن محدودية قدرة الموظفين العامين على جمع أدلة الطب الشرعي (المادة 15 ).

16- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتعديل المادة 176 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية و أن تكفل عدم الاحتجاج بالاعترافات وأي إفادات أخرى يُدلى بها بسبب التعذيب كدليل في أي إجراءات، إلا بغرض استخدامها كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب لانتزاع هذه الإفادة، و أن تضمن التحقيق في هذه الحالات؛

(ب) أن تضع وحدات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون بشأن التقنيات غير القسرية لإجراء الاستجوابات والتحقيقات، بما في ذلك مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز )، وأن تعتمد أدوات تحقيق متقدمة وتنشئ نظاماً سليماً لجمع أدلة الطب الشرعي؛

(ج) أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن أي حالات لم تُقبل فيها الاعترافات على أساس أنها انت ُ زعت بالتعذيب أو سوء المعاملة؛ وأن تشير إلى ما إذا حُوكم أو عوقب أي موظف بسبب انتزاع الاعترافات.

ظروف الاحتجاز

17 - تلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك إدارة المحاكم المتنقلة، وبناء أجنحة جديدة في عدة سجون، فضلاً عن التدابير المتوخى تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد المتعلق بالسجون، المنتظر اعتماده. غير أنها تثير الشواغل التالية:

(أ) استمرار الاكتظاظ الشديد في السجون (أكثر من 200 في المائة من الطاقة الاستيعابية الفعلية) وسوء الظروف المادية في عدة سجون، ولا سيما مشاكل التهوية والصرف الصحي وعدم كفاية إمدادات الغذاء والماء، رغم بعض مشاريع تحسين الوضع المبلغ عنها في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن الإفراج عن 499 سجيناً (من أصل أكثر من 000 16 سجين) بموجب عفو رئاسي خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) لم يعالج على النحو المناسب الوضع المزر ي في السجون ولم يشمل، حسبما أُفيد به، المحتجزين المعرضين للخطر، مثل كبار السن والمرضى؛

(ب) ما أُبلغ عنه من انعدام أو نقص خدمات الرعاية الطبية والصحية في السجون، ونقص الأنشطة الترفيهية والتعليمية لتيسير إعادة تأهيل النزلاء؛

(ج) ادعاءات مفادها أن الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية-الاجتماعية يُحتجزون عادة فترات طويلة في مراكز الشرطة أو في السجون مع عامة النزلاء، ويخضعون أحياناً للحبس الانفرادي ولتدابير تقييدية، ولا يحصلون على أي مساعدة مناسبة، رغم ادعاء الدولة الطرف عكس ذلك؛

(د) أحكام المادة 91 ( 1 )(ب) من قانون السجون الساري المفعول حالياً، التي تنص على الحبس الانفرادي كشكل من أشكال العقوبة المطبقة على السجناء الذين لا تقل أعمارهم عن 16 سنة مدة أقصاها 25 يوماً، رغم أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن تدبير الحبس الانفرادي يطبَّق في معظم الحالات لأغراض الحماية ولا تتجاوز مدته 15 يوماً، ولا يطبَّق أبداً على الأطفال (المواد 2 و 11 و 16 ).

18 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص:

(أ) أن تتخذ كل التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة، بما في ذلك سن مشروع قانون السجون، للحد من اكتظاظ السجون، ولا سيما بزيادة مستوى استخدام بدائل الاحتجاز، وأن تواصل تنفيذ خطط لتطوير وتجديد البنية التحتية للسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز؛

(ب) أن تكفل تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المسلوبي الحرية، بما في ذلك المياه وخدمات الصرف الصحي والغذاء، وأن تضمن الرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء، وفقاً للقواعد من 24 إلى 35 من قواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة للنساء والنساء الحوامل والأمهات المحتجزات مع أطفالهن؛

(ج) أن تيسر الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والثقافية في أماكن الاحتجاز، وكذلك التدريب المهني والتعليم، بغرض دعم إعادة تأهيل المحتجزين لإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) أن تكفل عدم احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية في مراكز الشرطة والسجون، بل إحالتهم إلى المؤسسات الصحية المناسبة، وتوفير الترتيبات التيسيرية الملائمة والرعاية والدعم النفسي-الاجتماعي للمحتجزين الذين يحتاجون إلى المتابعة والعلاج النفسييْن؛

(ه) أن تكفل توافق التشريعات والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، ولا سيما القواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا والقاعدة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، و أن تضمن توافق مشروع قانون السجون الجديد، بعد اعتماده، مع هذه المعايير.

حوادث العنف والوفيات أثناء الاحتجاز

19 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية شاملة عن العدد الإجمالي للوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، مصنفة حسب مكان الاحتجاز وجنس المتوفى وسنه وأصله الإثني أو جنسيته وسبب وفاته. ووفقاً للمعلومات الشحيحة التي قدمتها الدولة الطرف، حدثت 12 حالة وفاة بسبب الانتحار في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة منذ عام 2020 ، و 414 حالة وفاة في السجون بين عامي 2014 و 2018 . كما يساورها القلق إزاء تقارير يزعم أصحاب ها أن أسباب الوفاة أثناء الاحتجاز تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك نقص الرعاية الصحية الملائمة، وأنه لا يُجري عادة طبيب شرعي (موظف قضائي) تحقيقات في حالات الوفاة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حادثيْ عنف سُج ِّ لا في سجن زومبا المركزي في السنوات الأربع الماضية، ولكنها تأسف لعدم تلقيها معلومات شاملة عن حالات العنف بين السجناء وحالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة في السجون، وعن النظام القائم لتسجيل الحوادث المذكورة والإبلاغ عنها، وتوفير تدابير الحماية والوقاية للمحتجزين المعرضين للخطر. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن زيادة عدد العيادات الصحية في السجون، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لإجراء فحوص طبية للنزلاء لدى دخول السجون، بما في ذلك مرافق الحبس الاحتياطي، ولتحديد وتوثيق آثار التعذيب أو سوء المعاملة. وبينما تلاحظ اللجنة أن مفتشية السجون، وكذلك اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان، تملكان صلاحية تلقي الشكاوى، بما فيها تلك المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، من الأشخاص المسلوبي الحرية وصلاحية إجراء تحقيقات بشأنها، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد القضايا المعروضة على اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان (خمس قضايا سنوياً في المتوسط)، منها اثنتان بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب من جانب موظفين في سجنيْ زومبا وتشيتشيري . كما تأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن عدد الشكاوى التي تلقتها مفتشية السجون وتابعتها دوائر الادعاء المناسبة، وعن الأحكام الصادرة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا (المواد 2 و 11 و 16 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد تدابير لتسجيل جميع حوادث العنف والإصابات والوفيات في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وفي السجون، و أن تكفل عرض هذه الحالات فوراً على السلطات المختصة لتجري فيها بحكم م ركز ها مزيداً من التحقيقات، بما فيها فحوص من قِبل أطباء شرعيين مستقلين - ينبغي إجراء عمليات تشريح الجث ث ، في الحالات التي تستدعي ذل ك ، وفقاً لبروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة - وأن تجمع وتقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن عدد الإصابات والوفيات في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك حالات الانتحار وأسبابها ونتائج التحقيق فيها؛

(ب) أن تكفل تلقي جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون والمدعون العامون والقضاة، تدريباً خاصاً على تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، بصيغته المنقحة) ؛

(ج) أن تضمن إجراء فحص طبي شامل للمحتجزين لدى دخولهم السجن (ولا سيما مرافق الحبس الاحتياطي) من دون حضور الشرطة أو موظفي السجون، وإبلاغ مكتب المدعي العام أو السلطات المختصة الأخرى فوراً إن كان لدى الموظفين الطبيين الذين يجرون الفحوص أسباب للاعتقاد بأن شخصاً ما تعرض لسوء المعاملة؛

(د) أن تضع استراتيجيات وبرامج لمنع العنف والانتحار وإيذاء الذات أثناء الاحتجاز، و أن تستحدث أداة لتقييم المخاطر على نطاق نظام السجون، و أن توفر لموظفي السجون التدريب في مجال التعامل مع السجناء في هذا الصدد؛ و أن تعيِّن عدداً كافياً من موظفي السجون لضمان كفاية نسبتهم إلى السجناء.

التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين ووجود آليات مستقلة لمعالجة الشكاوى

21 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريب المتاح في مجال حقوق الإنسان لموظفي الشرطة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير عن انتشار أفعال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء التي يرتكبها موظفو الشرطة. وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المستقلة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالشرطة في عام 2021 ، رغم أنها تلاحظ بقلق ورود تقارير مفادها أن هذه الهيئة تنقصها الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء عملها بشكل تام. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن اللجنة المستقلة لمعالجة الشكاوى تلقت 105 شكاوى منذ عام 2021 ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الهيئة لم توصِ حتى الآن بالملاحقة القضائية سوى في حالتيْن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيقات المعلقة، بما في ذلك ما يسمى "ملحمة مسوندوي " المتعلقة بادعاءات تعرض نساء وفتيات للاعتداء الجنسي والاغتصاب من قِبل الشرطة في عام 2019 (المواد 2 ، ومن 11 إلى 13 ، و 16 ).

22- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل، بحكم مركزها، إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال العنف، ولا سيما التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني والاستخدام المفرط للقوة، التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم؛ وأن تضمن توقيف مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة المزعومين فوراً عن العمل طوال مدة التحقيق، رهناً بمراعاة مبدأ افتراض البراءة؛ وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن عدد الشكاوى الواردة والتحقيقات والملاحقات القضائية ال مجرا ة، بما في ذلك تلك التي باشرتها الدولة بحكم مركزها، وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(ب) أن تتخذ خطوات لتعزيز آليات التظلم القائمة ب مدِّها ب الموارد المالية والبشرية الكافية لأداء عملها، ولضمان تمكين أصحاب الشكاوى، بمن فيهم ضحايا التعذيب الموجودون في أماكن الاحتجاز، من تقديم شكاواهم وحمايتهم من أي تخويف أو انتقام بسبب شكاواهم، وعدم وجود أي علاقة مؤسسية أو تراتبية بين محققي تلك الهيئة والمشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال.

رصد مرافق الاحتجاز

23 - وفقاً للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تقوم مفتشية السجون سنوياً بما متوسطه أربع زيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، في حين أجرت اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان ثلاث زيارات لهذه الأماكن منذ عام 2018 ، وهي زيارات متقطعة وغير منتظمة على ما يبدو. كما ينقص اللجنة ما تحتاج إليه من معلومات لتحديد ما إذا كانت هذه الزيارات مفاجئة، وما إذا كان بإمكان هاتين الهيئتين زيارة جميع أماكن الاحتجاز، وما إذا كان بالإمكان منح المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني صلاحيات رصد السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للشرطة. وأخيرا ً ، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة التقارير المتعلقة بالزيارات والتوصيات الواردة فيها (المواد 2 و 11 و 16 ).

24 - في ضوء تعهدات الدولة الطرف في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تشجعها اللجنة على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي الوقت ذاته، يجب على ا لدولة الطرف أن تعزز ولايات هيئات الرصد القائمة وتتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان تمكين المراقبين الدوليين والوطنيين من القيام بزيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التنفيذ الفعال للتوصيات التي قدمتها هيئات الرصد عقب زياراتها مرافق الاحتجاز.

قضاء الأحداث

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 14 من قانون العقوبات التي تحدد السن الدنيا ل لمسؤولية الجنائية في 10 سنوات. كما يساورها القلق إزاء المعلومات المتعلقة بالقيود المفروضة على الميزانية المخصصة للمراكز الإصلاحية، التي قد تؤثر على سلامة الأطفال المحتجزين فيها وعلى صحتهم ورفاههم، وتأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن بدائل الاحتجاز المطبقة عملياً (المواد 2 و 11 و 16 ).

26 - يجب على الدولة الطرف أن ترفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وتكفل التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، على النحو الوارد في التعليق العام رقم 24(2019) للجنة حقوق الطفل (الفقرات من 20 إلى 28). وينبغي لها أن تعزز اعتماد تدابير غير احتجازية وغير قضائية، مثل تحويل العقوبة أو المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، فيما يتعلق بجميع الأطفال الجانحين، متى أمكن ذلك، وأن تكفل التمويل المناسب للمراكز الإصلاحية حتى ي س تو في نظام احتجاز الأطفال الجانحين المعايير الدولية بصفة عامة.

عقوبة الإعدام

27 - بينما تلاحظ اللجنة أنه لم يجر تنفيذ أي عملية إعدام منذ عام 1994 وأُعيد النظر منذ عام 2015 في عدد من قضايا المحكوم عليهم بالإعدام وخُففت في عام 2022 عقوبة 22 من أصل 25 منهم، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات المحلية ، و م نه ا قانون قوات الدفاع لعام 2004 ، لا تزال تنص على عقوبة الإعدام فيما يتعلق ب مجموعة من الجرائم الجنائية. كما يساورها القلق إزاء تقارير تلقتها مفادها أن المحاكم التي تصدر أحكاماً بالإعدام كثيراً ما تستند إلى اعترافات منتزعة بالقوة في غياب ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية، وأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يُحتجزون في ظروف مادية سيئة (المواد 2 و 11 و 16 ).

28 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وتدعوها في الوقت ذاته إلى أن تحوِّل جميع عقوبات الإعدام إلى عقوبات السَّجن، وتعزز الضمانات القانونية وضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية في جميع مراحل الإجراءات وفيما يتعلق بجميع الجرائم، وتكفل توافق ظروف احتجاز السجناء المدانين مع المعايير الدولية.

العنف الجنسي والجنساني

29 - تثير اللجنة الشواغل التالية:

(أ) بينما ترحب بعدة تدابير تشريعية وسياساتية ومؤسسية اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، ومنها، في جملة أمور أخرى، أنشطة التوعية والتدريب ، وإنشاء 20 مركزاً للخدمات المتعددة في المستشفيات ووحدات لدعم الضحايا في 135 مركزاً للشرطة وخطوط هاتفية مجانية ، وتبسيط إجراءات الإبلاغ، فهي تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تفشي هذه الظاهرة وتفاقمها وتزايد الصعوبات التي ي لاقي ها الضحايا في الحصول على الخدمات الطبية والنفسية-الاجتماعية والدعم القانوني. كما تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حالات العنف الجنساني المسجلة منذ عام 2005 ، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن التحقيقات والملاحقات القضائية المباشَرة بشأن حالات العنف، بما في ذلك العنف العائلي، وعن المساعدات وخدمات الدعم والتعويضات المقدمة إلى الضحايا في جميع القضايا التي جرى البت فيها؛

(ب) لا يجرم قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 62 من قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية لا تنص على تجريم الاغتصاب الزوجي إلا في حالة الانفصال بناء ً على حكم قضائي؛

(ج) تجرم المواد 137 -ألف و 153 (أ) و(ج) و 154 و 156 من قانون العقوبات العلاقة الجنسية المثلية بالتراضي، وتعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 14 سنة. وتشير التقارير الواردة إلى أن هذا التجريم يجعل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى عرضة بشكل خاص للعنف من جانب الموظفين العامين والأشخاص العاديين على حد سواء، وثمة على العموم نقص في إبلاغ ضحايا هذا العنف السلطات الوطنية بتعرضهم له بسبب خوفهم من الانتقام والملاحقة القضائية والمزيد من التمييز. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري للمقاضاة على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي منذ عام 2012 ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي مفادها أن امرأة مغايرة للهوية الجنسانية تُوبعت في عام 2021 بموجب المادة 153 (ج) من قانون العقوبات (المواد 2 ، ومن 12 إلى 14 ، و 16 ).

30 - يجب على الدولة الطرف كفالة إجراء تحقيقات شاملة، قائمة ع لى نهج مراع للاعتبارات الجنسانية والثقافية، في جميع حالات العنف الجنساني ، ولا سيما تلك التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب السلطات العامة أو الكيانات الأخرى يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة ثبوت إدانتهم، واستفادة الضحايا أو أسرهم من سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المناسب . وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تضمن التطبيق الصارم لقانون منع العنف العائلي وتُعدِّل قانون العقوبات بغرض تجريم الاغتصاب الزوجي في جميع الحالات؛

(ب) أن تكفل لضحايا العنف الجنسي والجنساني الحماية وإمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة ومراكز الإيواء الآمنة والممولة بالقدر الكافي، ومن سبل جبر الضرر، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ج) أن تكثف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين الرجال والنساء على حد سواء، بطرق منها الحملات التثقيفية والإعلامية، بالطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة من أجل التصدي لقبوله اجتماعياً وللوصم الذي يُثني الضحايا عن الإبلاغ عنه؛

(د) أن تتخذ تدابير لمنع العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى على أساس ميلهم الجنسي وتعبيرهم الجنساني أو هويتهم الجنسانية، وذلك بطرق منها إلغاء مواد قانون العقوبات المذكورة أعلاه وضمان إمكانية الوصول إلى آليات معالجة الشكاوى المتعلقة به وقدرة هذه الآليات على توفير الحماية الفعالة لضحاياه أو المعرضين له؛

(ه) أن تجمع وتتيح للجنة بيانات، مصنفة حسب السن والجنس ونوع الجريمة، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والإدانات والعقوبات المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب والاغتصاب الزوجي والعنف الذي يستهدف الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو تعبيرهم الجنساني أو هويتهم الجنسانية، وعن تدابير الحماية والخدمات القانونية والطبية وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

الممارسات التقليدية الضارة

31 - بينما ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف المعلن بمكافحة الممارسات التقليدية الضارة ( )  وبالتدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة للقضاء عليها، بما في ذلك حظر زواج الأطفال في عام 2015 ، فهي تشعر بالقلق إزاء تزايد حالات زواج الأطفال منذ بداية جائحة كوفيد- 19 . كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع يجرم صراحة ً ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتشع ر بالقلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تعرض النساء للعنف البدني بتهمة ممارسة السحر. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة وتدابير حماية الضحايا وسبل الانتصاف المتاحة لهم. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن العقوبات المخففة الصادرة في حق المدانين بسبب بعض هذه الممارسات (المادتان 2 و 16 ).

32 - يجب على الدولة الطرف أن تنفذ بصرامة التشريعات المتعلقة بالسن الدنيا للزواج وأن تبين بوضوح أن زواج الأطفال ليس له أي أثر قانوني ويشكل ممارسة ضارة، في ضوء التوصية العامة رقم 24(1999) الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد قانون يجرم صراحة ً ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق فوراً في جميع حالات الممارسات التقليدية الضارة، وأن تقاضي الجناة وتوفر سبل جبر الضرر للضحايا، وتعتمد تدابير للقضاء على هذه الممارسات، وتواصل تعزيز أنشطتها لل توعية بالآثار الضارة لهذه الممارسات، ولا سيما في أوساط الأسر والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين.

الأشخاص ذوو المهق

33 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي المهق، بما في ذلك تدريب الموظفين العامين وتنظيم أنشطة التوعية. ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة، بما في ذلك فيما يتعلق بجرائم الاتجار بأعضاء الأشخاص ذوي المهق، وعن تدابير الأمن والحماية والوقاية المعتمدة، بما في ذلك المساعدة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وكذلك عن المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لوقاية الأشخاص ذوي المهق وحمايتهم من الاعتداءات المتصلة بالطقوس وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة، ولكفالة التحقيق في جميع أفعال العنف ذات الصلة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وحصول الضحايا على التعويض وخدمات إعادة التأهيل، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف.

الاتجار بالأشخاص

35 - تشيد اللجنة بالخطوات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبالزيادة التدريجية منذ عام 2013 في حالات مقاضاة وإدانة مرتكبي جرائم الاتجار. غير أنها تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور العديدة المبلغ عنها التي جرى تحديدها في استراتيجية الدولة الطرف: عدم معالج الإطار القانوني على النحو الواجب جريمةَ الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك من خلال التكنولوجيات الإلكترونية أو الرقمية؛ وما زُع ِ م من نقص الإبلاغ عن حالات الاتجار بالمقارنة مع مستوى انتشار هذه الظاهرة، بما في ذلك الاتجار بالأطفال؛ و عدم كفاية مستوى جمع البيانات عن الحالات التي جرى الإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وعدم وجود معلومات مصنفة بحسب سن الضحية وجنسها ونوعها الاجتماعي وشكل الاتجار وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. كما تلاحظ اللجنة بقلق اكتشاف مقبرة جماعية مؤخراً في مقاطعة مزيمبا الشمالية، عُثر فيها على 25 جثة، يُزعم أنها لضحايا الاتجار (المادتان 2 و 16 ).

36 - ينبغي للدولة الطر ف :

(أ) أن تتخذ خطوات تشريعية لضمان التجريم الصحيح للاتجار بالأشخا ص لأغراض الاستغلال الجنسي في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك أبعاده المتصلة بالتكنولوجيات الإلكترونية والرقمية؛

(ب) أن تعزز جهودها للتحقيق في جريمة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك المساءلة عن المقابر الجماعية في منطقة مزيمبا ؛ وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم بما يتناسب وخطورة الجريمة؛ وأن تقدم إلى اللجنة بيانات شاملة ومصنفة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة؛

(ج) أن تخصص التمويل الكافي لتنفيذ الأطر التشريعية والسياساتية الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وحماية ضحاياه ومنحهم سبل انتصاف فعالة، بطرق منها تعزيز التدريب المتخصص لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المعنيين الأوائل بتحديد ضحايا الاتجار والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم بموجب تشريعات مكافحة الاتجار ذات الصلة.

نظام اللجوء وعدم الإعادة القسرية

37 - بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير الحماية لملتمسي اللجوء، فهي تشعر بالقلق لأنه لا يجوز، وفقاً للمادة 11 من قانون اللاجئين، الطعن في قرار صادر عن لجنة شؤون اللاجئين برفض طلب للحصول على وضع اللاجئ إلا أمام الوزير المختص ولا تجري أي مراجعة قضائية لهذا القرار. كما يساورها القلق إزاء تقارير مفادها أنه كثيراً ما يجري رفض تسجيل ومعالجة طلبات اللجوء التي يقدمها من يُنظر إليهم على أنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. وعلاوة ً على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إجراء لتحديد ال مُحتمل تعرضهم من ملتمسي اللجوء لمخاطر منها التعذيب والاتجار والعنف الجنسي والجنساني ، مما يزيد احتمال انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما يساورها قلق بالغ إزاء ظروف الأشخاص الموجودين في مخيم دزاليكا للاجئين، ولا سيما الاكتظاظ الشديد وعدم توافر الخدمات الأساسية، وكذلك إزاء ادعاءات بشأن ممارسة ا لعنف الجنساني و فرض قيود على التنقل. وتشعر كذلك بالقلق إزاء تقارير عن احتجاز الأطفال المهاجرين مع البالغين في كثير من الحالات، وفي ظروف سيئة، ومن دون إمكانية الحصول على المساعدة المناسبة المراعية لوضعهم المتسم بالضعف (المواد 2 و 3 و 16 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وأن تكفل، في القانون والممارسة، عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة . وبصفة خاصة، يجب على الدولة الطرف أن تكفل لجميع ملتمسي اللجوء إمكانية الاستفادة من إجراءات عادلة، ولا سيما إجراء مقابلة دقيقة وشاملة لتقييم خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية بالنظر إلى ظروفهم الشخصية، وأن تضمن التعرف بسرعة وبالشكل المناسب على الأشخاص المعرضين للخطر، وتتيح لهم إمكانية الحصول على ما يلزم من الرعاية الصحية والخدمات النفسية. وينبغي لها أن تعالج على الفور الظروف الحرجة في مخيم دزاليكا وتضمن عدم احتجاز الأطفال المهاجرين فقط بسبب وضعهم من حيث الهجرة وعدم احتجازهم مع البالغين، باستثناء أفراد أسرهم، وأن تعتمد تدابير أمنية لحماية جميع الأشخاص الموجودين في مخيمات اللاجئين. ويجب على الدولة الطرف أن تنظر في مسألة تعديل قانون اللاجئين ب تضمينه آلية المراجعة القضائية للقرارات الإدارية المتعلقة بطرد الأشخاص، وتضمن أن يكون للحق في الاستئناف أثر إيقافي.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

39 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريع يحمي صراحة ً عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، ولا سيما بالنظر إلى ورود ادعاءات بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين للتهديد والتوقيف والضرب والمضايقة والتخويف أثناء أداء عملهم، بما في ذلك ممارسة حقهم في التجمع السلمي أو الإبلاغ عن قضايا المصلحة العامة. كما تأسف لعدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية، بما في ذلك نتائجها، ولا عن اعتماد أي تدابير وقائية في هذا الصدد (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

40 - يجب على الدولة الطرف أن تنظر في مسألة سن تشريع لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ تدابير لتعزيز الحيز المدني الحر والآمن، وأن توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من أي أعمال عنف أو تخويف قد يتعرضون لها بسبب أنشطتهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عملهم من أجل الحماية من أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومنعها. كما ينبغي لها أن تتخذ كل التدابير اللازمة للتحقيق في أي ادعاءات من هذا القبيل ومعاقبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف المناسبة لضحاياها .

عدالة الغوغاء

41 - بينما تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لعنف الغوغاء، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعرُّض جناة مزعومين ل اعتداءات غوغائية، أ ودت بحياة بعضه م ، قد يكون سببها انعدام ُ ثقة عامة الناس في الشرطة ونظام العدالة الجنائية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية المباشَرة في هذا الصدد (المواد 2 و 12 و 16 ).

42 - يجب على الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على ظاهرة عدالة الغوغاء وأن تنظم حملات للتوعية بطابعها غير القانوني، وأن تحقق في أعمال العنف هذه وتقاضي مرتكبيها، وتعتمد تدابير لاستعادة ثقة عامة النا س في الشرطة والمؤسسات القضائية.

سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

43 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الحقوق الدستورية في سبل انتصاف فعالة (المادة 41 ( 3 ))، وكذلك بشأن إمكانية المطالبة بتعويضات عن الضرر في إطار الإجراءات المدنية، وبشأن التعويضات الفعلية الممنوحة في عدد قليل من الحالات، فهي تلاحظ بقلق أن الضحايا، باستثناء التعويض عن الضرر، لا يستفيدون من أي سبل لجبر الضرر، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي على أكمل وجه ممكن، وفقما تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية (المادة 14 ).

44- يجب على الدولة الطرف أن تكفل استفادة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من سبل جبر الضرر، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، ومنحهم إمكانية المطالبة بالتعويضات المالية وغير المالية، فضلاً عن الاستفادة من إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، تقييماً للاحتياجات الحالية لضحايا التعذيب من حيث إعادة التأهيل.

التدريب

45 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة موظفي الشرطة والسجون، تضم وحدات بشأن الاتفاقية تشمل الحظر المطلق للتعذيب، بما في ذلك التدريب المشترك مع المجتمع المدني. بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن توفير تدريب محدد بشأن الاتفاقية للقضاة والمدعين العامين وحرس الحدود والموظفين العسكريين (المادة 10 ).

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تدرج أحكام الاتفاقية في مناهج الدورات الإلزامية لجميع السلطات المختصة، بمن فيها القضاة والمدعون العامون وحرس الحدود والموظفون العسكريون.

إجراءات المتابعة

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الحبس الاحتياطي، والاعترافات المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة، وظروف الاحتجاز (انظر الفقرات 12، و16(أ) و(ب)، و18(أ) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض أو كل التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

48 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانيْن المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقرير ها الذي قدمته إليها وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنةَ بأنشطتها في هذا الصدد.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثاني، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية .