* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والثماني ن (23 تشرين الثاني/نوفمبر - 11 كانون الأول/ديسمبر 2015).‬‬‬

١- نظرت اللجنة في تقرير ليتوانيا الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن ( CERD/C/LTU/6-8 )، في جلستيها 2399 و2400 (انظر CERD/C/SR.2399 و SR.2400 ) المعقودتين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2412 و241 3 المعقودتين في 7 و8 كانون الأول/ديسمبر 2015.

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن في أوانه، وهو يتضمن ردوداً على شواغل أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود أن تثني على تقديم الدولة تقاريرها بانتظام، وترحب بالحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع.

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) ‬ التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بشأن الاتجار بالبشر، وبيع الأطفال أو شرائهم قصد استغلالهم، في عام 2012؛

(ب) ‬ قانون الجرائم الإدارية، في عام 2015، الذي ينص على أن الكراهية والتمييز على أساس العرق والأصل الإثني ظرفان مشددان؛

(د) خطة العمل المشتركة بين المؤسسات لتشجيع عدم التمييز للفترة 2015-2017؛

أسباب التمييز في التشريع

٤- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز العنصري في المواد ذات الصلة من القانون الجنائي لا يتضمن جميع أسس التمييز المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

٥- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية.

٦- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع القانون بشأن الأقليات القومية مع أنها أوصت بذلك سابق اً (المادة 2).

٧- توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بالنظر في اعتماد مشروع القانون بشأن الأقليات القومية.

توفير البيانات

٨- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف من جمع البيانات على أساس الانتماء الإثني، لكنها تأسف على أن الدولة الطرف لم تقدم بيانات حديثة وموثوقة و شاملة عن المؤشرات التي قد ت مكّن من الآتي: فهم أفضل لأوضاع من ينتمون إلى فئات مستضعفة، مثل الأقليات والمهاجرين، إضافة إلى اللاجئين، وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، تجاه المشاكل التي حالت دون تمتع هؤلاء الأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتقييم أفضل لما تحدثه من آثار تشريعات ُ مكافحة التمييز ومختلِف البرامج والاستراتيجيات والخطط التي اعتمدتها الدولة الطرف.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهدها للحصول على بيانات حديثة وموثوقة وشاملة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بناء على الجنسية والانتماء الإثني لتحسين قياس مدى تمتع الأقليات الإثنية والقومية والمهاجرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنتائج الملموسة لتطبيق تشريعات الدولة في ميدان مكافحة التمييز وما يتصل بذلك من خطط وبرامج واستراتيجيات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٠- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن إنشاء مكتب لحقوق الإنسان داخل ديوان المظالم البرلماني، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع ب صلاحيات واسعة وتمتثل امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة وتخصص لها ما يكفي من الموارد المالية والبشرية بما يتفق توافقاً تاماً مع مبادئ باريس. وتشجع ها على التماس الدعم والمشورة في هذا المسعى من مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

موارد مؤسسات حقوق الإنسان

١٢- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق من التقارير ا لتي تفيد بأن المؤسسات التي ت تناول قضايا التمييز العنصري، مثل ديوان المظالم المعني بتكافؤ الفرص ، وإدارة الأقليات القومية، لا تزال تفتقر إلى الموارد ا لمالية والبشرية التي تكفي ل لاضطلاع ب أنشطتها كما يجب (المادة 2).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمدّ أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، وإدارة الأقليات ال قومية، بالموارد الكافية لإقدارهما على تنفيذ ولايتيهما تنفيذ اً تام اً ومناسب اً.

خطاب الكراهية، بما في ذلك الخطاب المنشور على شبكة الإنترنت، والتحريض عليها

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من معلومات عن خطاب الكراهية والتصريحات التي تنطوي على تمييز على لسان سياسيين و في وسائل إعلام ومنابر عامة أخرى، مثل الإنترنت، بلغت حد التحريض على الكراهية العرقية، والتعصب، والتنميط السلبي، والتحيز، والوصم، في حق من ينتمون إلى فئات مستضعفة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأحكام الجنائية، أي تلك التي ترد في المادة 170 من القانون الجنائي والتي تفرض عقوبات على العبارات التي تنطوي على تمييز وخطاب الكراهية ، لا تطبق دائم اً بفاعلية وبالطريقة المناسبة لمنع خطاب الكراهية والحماية منها ، خاصة ما تعلّق منها بتسجيل القضايا، والتحقيقات، ومحاكمة الجناة. وتلاحظ اللجنة أنه بُتّ في بعض القضايا، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التساهل في العقوبات المفروضة على الجناة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية بصرامة (المادتان 2 و4-6).

١٥- إن اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15 (1993) المتعلقتين بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية ، وتوصيتها العامة رقم 30 (2004) المتعلقة بالتمييز في حق غير المواطنين، و إذ تستدعي توصيتها العامة رقم 35 (2013) المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية العنصرية، تذكّر الدولة الطرف بأهمية ضمان حقوق الفئات التي تحتاج إلى الحماية من خطاب الكراهية العنصرية والتحريض عل يها ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة التالية:

(أ) الإدانة الشديدة لخطاب الكراهية العنصرية والتصريحات التي تنطوي على تمييز الصادرة عن بعض السياسيين ووسائل الإعلام، بما فيها ما يُنشر من ذلك على الإنترنت، والنأي بنفسها عن ذلك الخطاب وتلك التصريحات، ودعوة السياسيين والإعلاميين إلى الحرص على ألا تسهم تصريحاتهم العامة في إذكاء التعصب والوصم والتحري ض على الكراهية؛

(ب) ‬ التأكد من تسجيل جميع قضايا خطاب الكراهية المبلغ عنها والتحقيق فيها بفاعلية في إطار القانون الجنائي ومن ملاحقة الجناة، وعند الاقتضاء فرض العقوبات المناسبة عليهم إن ثبتت إدانتهم؛

جرائم الكراهية العنصرية

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن جرائم الكراهية العنصرية في الدولة الطرف التي تستهدف الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية وقومية، وكذلك المهاجرين؛ وإزاء التقصير في التبليغ عن جرائم الكراهية وقلة تسجيلها؛ ولأنه لا يحقَّق دائم اً في جرائم الكراهية؛ وإزاء قلة عدد جرائم الكراهية التي تُرفع إلى المحاكم المحلية؛ وإزاء إمكانية تطبيق المحاكم مبدأ الوسيلة الأخيرة على نحو يمنع الدولة الطرف من التحقيق في بعض جرائم الكراهية بطريقة صحيحة (المادتان 4 و6).

١٧- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 7، بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لمكافحة جرائم الكراهية بفعالية.

(أ) ‬ تحقق بفاعلية في جميع جرائم الكراهية المبلغ عنها ، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم العقاب المناسب إن ثبتت إدانتهم؛ وينبغي أيض اً أن تتأكد من أن تطبيق مبدأ الوسيلة الأخيرة لا يقتصر على جرائم الكراهية؛

(ب) ‬ تستمر في تقديم التدريب المناسب لأفراد الشرطة والقضاء وجميع موظفي إنفاذ القوانين بشأن كيفية التصدي لجرائم الكراهية؛

مسيرات كراهية الأجانب والدعاية العنصرية

١٨- تحيط اللجنة علم اً بتوضيحات وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن المسيرات والمظاهرات التي تتسم بكراهية الأجانب والعنصرية والتي تشيع فيها شعارات تنمّ عن معاداة السامية وكراهية الأجانب والعنصرية والتي قد تبلغ حد الدعاية العنصرية (المادتان 2 و4).

١٩- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 7، بأن تتخذ السلطات التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل عدم تحوّل المظاهرات العامة إلى أنشطة ودعاية عنصرية ومعادية للسامية وتنمّ عن كراهية الأجانب يتولاها أشخاص أو جماعات. وتوصي أيض اً بأن تطبق الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية؛ وعند الاقتضاء، التحقيق مع الجناة، أفراد اً أو جماعات، وملاحقتهم؛ والنظر في حلّ منظمات من ذلك القبيل وفق اً للقانون رقم XI-330 الصادر في تموز/يوليه 2009 والمادة 4 من الاتفاقية.

أوضاع الروما

٢٠- تحيط اللجنة علم اً بالتحسينات المبلغ عنها عن أوضاع الروما عقب برامج متعاقبة نفذتها الدولة الطرف، خاصة في مجالي التعليم والتوظيف. لكنها تظل تشعر بالقلق لأن الروما لا يزالون أكثر الفئات حرمان اً في الدولة الطرف، إذ إنهم يصطدمون بالتنميط السلبي ، والتحيز، والتعصب، إضافة إلى الصعوبات في عدد من المجالات، مثل التعليم، ودخول سوق العمل، والرعاية الصحية، والسكن اللائق والاجتماعي؛ ولأنه رغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود، يظل معدل الأمية بين أطفال الروما مرتفع اً، ولا يزالون يواجهون مشاكل، مثل الحواجز اللغوية، وترك المدرسة مبكر اً والتغيب عن الدراسة ، وقلة فرص تلقي التعليم الثانوي والتعليم العالي؛ ولأن ظروف سكن الروما غير لائقة، لا سيما في مستوطنة كيرتيماي في بلدية فيلنيوس حيث تتحدث تقارير عن هدم المساكن (المادتان 3 و5).

٢١-

(أ) ‬ تواصل جهودها لمكافحة التمييز العنصري في حق الروما بصرامة وتتغلب على التحديات التي لا تزال تعترض الروما في مجالات التوظيف والتعليم والسكن؛

(ب) ‬ تضع في حسبانها خصوص اً التوصية العامة للجنة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي سياق خطة العمل الجديدة لإدماج الروما في الفترة 2015-2020، وتدعيم التدابير الخاصة الرامية إلى تخفيض معدل الأمية، ومعدل ترك المدرسة، وزيادة معدل الحضور في المدرسة وتحسين المهارات اللغوية لأطفال الروما؛

(د) تخصيص ما يكفي من التمويل لجميع البرامج والاستراتيجيات وغيرها من السياس ات المتعلقة بإدماج الروما و لتقييم آثار تلك التدابير.

٢٢- و تشعر اللجن ة بالقلق إزاء ال معلومات التي جاء فيها أن بعض الروما لا يملكون وثائق هوية، الأمر الذي قد يمنعهم من أن ينتفعوا تمام اً بالخدمات الاجتماعية ، وقد يصبح بعضهم عديم الجنسية (المادة 5).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير است باقية من أجل منح الروما وثائق هوية. ولتحقيق هذه الغاية، توصيها بإذكاء وعي أسر الروما بضرورة امتلاك وثائق هوية وسجل مدني وبإجراءات التوثيق والتسجيل المناسبة. وتوصي ها أيض اً بأن تذكي وعي مجتمعات الروما المحلية بقانون الجنسية لعام 2011 وبإجراءات الحصول على الجنسية.

تمتع الأقليات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

٢٤- رغم التدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن أشخاص اً كثيرين ينتمون إلى أقليات قومية وإثنية، من بينهم نساء، واجهوا التمييز والتنميط العنصري اللذين يؤثران سلب اً في دخولهم سوق العمل. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى إحصاءات عن تمثيل الأقليات في الحياة العامة والسياسي ة و لأن الدولة الطرف لم تجد بعد حل اً مُرْضي اً لقضية استعمال الأسماء في وثائق الهوية بلغة غير الليتوانية رغم صدور قرار من المحكمة الدستورية في هذا الشأن (المادتان 2 و5).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب التطبيق الفعلي لتشريعات مناهضة التمييز وتنظر في اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع إدماج الأقليات القومية والإثنية في المجتمع، ولا سيما في سوق العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لأوضاع الأقليات والمهاجرات، واضعةً في حسبانها توصية اللجنة العامة رقم 25 (2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تجمع الدولة الطرف وتقدم معلومات عن مستوى تمثيل الأقليات في الشأن العام، في الشرطة مثل اً، قصد زيادة هذا التمثيل. وتوصي أيض اً بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية عن استعمال الأسماء بلغات غير الليتوانية في بطاقات هوية أفراد الأقليات.

عديمو الجنسية والمهاجرون وملتمسو اللجوء

٢٦- على الرغم من انخفاض عدد عديمي الجنسية في الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن ظاهرة انعدام الجنسية مستمرة ولأنه يمكن لشخص أن يكون عديم الجنسية في ظروف معينة عمل اً بقانون الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وافقت على استضافة أكثر من 000 1 لاجئ من المقرر استقبالهم في كانون الثاني/يناير 2016، تماشي اً مع خطة إعادة التوطين التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وأن هناك حاجة إلى إعادة تقييم ظروف الاستقبال وعمليات الإدماج المرتبطة بهذا الوضع (المادة 5).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مواصلة جهودها لتيسير عملية تجنيس عديمي الجنسية الذين يعيشون على أراضيها وتوعيتهم بقانون الجنسية الجديد في الوقت الذي ترصد فيه عن كثب تطبيق أحكام هذا القانون الذي يجيز تجريد شخص من جنسيته ويتركه دون جنسية. وتوصيها أيض اً بأن تتخذ تدابير مناسبة لتحسين ظروف استقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم.

الاتجار بالأشخاص

٢٨- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل التعديلات التي أدخلتها على القانون الجنائي في عام 2012، والبرنامج الوطني الثالث لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته (2009-2012)، وخطة العمل المشتركة بين المؤسسات في إطار البرنامج الوطني لمنع الجريمة ومكافحتها للفترة 2013-2015، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال من بلدان المنشأ والعبور والمقصد في ميدان ا لاتجار بالبشر الذي قيل إنه ازداد. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء قلة التحقيقات والملاحقات في قضايا الاتجا ر و إزاء الافتقار إلى المعلومات عن تدابير دعم ضحايا الاتجار بالبشر والسّ ُ خ ْ رة (المواد 2 و5 و6).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، واضعةً في اعتبارها التوصيتين العامتين رقم 30 ورقم 25: (أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، مثل إنفاذ تشريعاتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، ورفع مستوى التعاون الدولي لمكافحة الاتجار؛ (ب) التحقيق بفعالية في جميع قضايا الاتجار بالبشر، وملاحقة المسؤولين عنها حسب الاقتضاء، وتوفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا؛ (ج) مواصلة تنظيم حملات توعية بمنع الاتجار تستهدف أضعف فئات السكان؛ (د) تقديم تدريب متخصص للشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفي الهجرة والحدود على الاتفاقية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان الدولية المتصلة بالموضوع.

التعويض عن أفعال التمييز العنصري

٣٠- تحيط اللجنة علم اً بتوضيحات وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عن التطبيق الفعلي للتدابير التش ريعية وغير التشريعية الرامية إلى جبر أضرار ضحايا التمييز العنصري (المادة 6).

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشاريع القوانين التي تنفذ توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالضحايا بوصفها وسائل لجبر ضحايا التمييز العنصري.

٣٢- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، خاصة المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالفئات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بش أ ن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تضع في اعتبارها، لدى إدراجها الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية للمؤتمر المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المرحلي القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٤ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 العقد َ الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة الرامية إلى تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد برنامج مناسب من التدابير والسياسات وتنفيذ ه . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بمشاورة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة تلك التي تشتغل بمكافحة التمييز العنصري، في إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية. كما توصيها بتوسيع نطاق حوارها مع تلك المنظمات.

٣٦- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، وهو التعديل الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٣٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة ب تلقّي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة التي يعود تاريخها إلى عام 1998، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN / 2/Rev.6 ، الفصل الأول).

٣٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات المدرجة في الفقرات 7 و27 و31 و36 أعلاه.

٤٠- تود اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و17 و21 أعلاه، وتطلبُ إليها أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر اطلاع عامة الناس على تقاريرها وقت تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة الختامية المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 9 كانون الثاني/يناير 2018، وبأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن ترد على جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.