الأمم المتحدة

C ERD/C/LTU/CO/9-10

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏

Distr.: General

7 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر لليتوانيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر لليتوانيا (CERD/C/LTU/9-10)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2721 و2722 (انظر CERD/C/SR.2721وSR.2722) المعقودتين في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2019. واعتمدت في جلستها 2735، المعقودة في ٩ أيار/مايو ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها الحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى؛ وتود أن تشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ ) اعتماد مكتب أمناء و/أو أمينات المظالم في الفئة ألف بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ثم اعتماد القانون المعدّل بشأن أمناء و/أو أمينات المظالم، في ٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧؛

(ب ) اعتماد خطة العمل من أجل إدماج الأجانب في المجتمع للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨؛

(ج ) اعتماد خطة العمل لتعزيز عدم التمييز للفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩، في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٧؛

(د ) اعتماد خطة العمل المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩، في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٦؛

(هـ) اعتماد برنامج إدماج جماعة الروما الذين يعيشون في بلدية مدينة فيلنيوس في المجتمع للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٩، في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦.

٤ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية في 12 كانون الثاني/يناير 2017.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

٥ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الإحصاءات عن تمتع الأشخاص المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية ومختلف أصحاب الجنسيات الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المادة 2).

٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع إحصاءات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والقومية المختلفة، مصنفة حسب الجنس والسن والمؤشرات الأخرى ذات الصلة، من أجل الحصول على ما يلزم من بيانات تجريبية لوضع السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز المساواة في التمتع بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٧ - تلاحظ اللجنة أن مكتب أمناء و/أو أمينات المظالم اكتسب في عام 2017 اختصاصات جديدة بحكم القانون المعدل المتعلق بأمناء و/أو أمينات المظالم، ووُسع نطاق ولاية مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بتكافؤ الفرص ليشمل أنشطة الوقاية والتثقيف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد المخصصة لهاتين المؤسستين، الأمر الذي قد يعيق قدرتهما على أداء ولايتيهما واختصاصاتهما الإضافية كما يجب باستقلالية (المادة ٢).

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من التمويل:

(أ ) لمكتب أمناء و/أو أمينات المظالم كي يتسنى له الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، بما في ذلك في مجالات الاختصاص الجديدة المحددة في القانون المعدل المتعلق بأمناء و/أو أمينات المظالم، بما يكفل الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب ) لمكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بتكافؤ الفرص بحيث يمكنه/ها تولّي اختصاصاته/ها في ميدانَي الوقاية والتثقيف.

تعريف التمييز العنصري

٩ - تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لم تدرج "اللون" و"النسب" ضمن أسباب التمييز المحظورة في القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة وفي قانون العقوبات (المادة ١).

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون المساواة في المعاملة وقانون العقوبات بإدماج اللون والنسب باعتبارهما سببين من أسباب التمييز المحظورة قصد مواءمة القانونين مع المادة ١(١) من الاتفاقية.

خطاب الكراهية والتحريض عليها

١١ - تشعر اللجنة بالقلق من المشاعر السلبية والتحيزات القوية السائدة في الدولة الطرف إزاء أفراد الفئات الضعيفة والأقليات، لا سيما المهاجرين والمسلمين والروما . وتشعر بالقلق أيض اً لأن خطاب الكراهية والتحريض عليها اللذين يستهدفان هذه الفئات، إضافة إلى الخطاب المعادي للسامية، استخدما في وسائل الإعلام، بما فيها وسائل الإعلام الإلكترونية، وفي الفضاء السياسي (المواد ٢ و٤ و٧).

١٢ - إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٣٥(٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، توصي الدولة الطرف بتكثيف حملاتها العامة لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليها والجرائم بدافع الكراهية للتصدي للتحيز والمشاعر السلبية تجاه الأقليات القومية والمهاجرين، وتعزيز التسامح والتفاهم إزاء هذه الفئات، بالتعاون مع المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية الأكثر تضرر اً. وتوصيها أيض اً بالارتقاء بمستوى تدريب الصحفيين على كيفية تجنب استخدام خطاب الكراهية والصور النمطية تجاه المجتمعات المحلية، وذلك بمشاركة مكتب مفتش(ة) أخلاقيات مهنة الصحافة.

محاكمة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع العنصرية

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق من قلة الإبلاغ عن خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية في الدولة الطرف ولكون هذه الجرائم لا تسجل أو يحقق فيها على أنها جرائم. وتشعر بالقلق أيض اً من عدم وجود بيانات عن التحقيقات السابقة للمحاكمة في خطاب الكراهية والتحريض عليها على لسان السياسيين أو في وسائل الإعلام. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن البيانات عن القضايا المتصلة بالتمييز وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، لا سيما القضايا التي تدخل في نطاق المواد ١٦٩ و١٧٠ و١٧١ و٣١٢ و١٢٩ و١٣٥ و١٣٨ من قانون العقوبات، غير مصنفة حسب الأسباب المحظورة، الأمر الذي يحد من معرفة مدى انتشار هذه الجرائم في ميادين شتى. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد المهنيين المدرَّبين لا يزال منخفض اً رغم الجهود المبذولة لتدريب موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين في السنوات القليلة الماضية (المادتان ٤ و٦).

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض تذكيرها بتوصيتها العامة رقم 35:

(أ ) اتخاذ تدابير لتشجيع وتيسير الإبلاغ عن خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، بما في ذلك عن طريق رفع مستوى الوعي العام بشأن الحصول على المساعدة القانونية وسبل الانتصاف القانوني المتاحة، والتأكد من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم حسب الأصول؛

(ب ) تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وعلى جمع بيانات مصنفة عن هذه الجرائم، بما في ذلك عن طريق زيادة التدريب المقدم وعدد المدرَّبين؛

(ج ) جمع بيانات عن حالات التحقيق في جرائم الكراهية والتحريض عليها الصادرة عن سياسيين ووسائل إعلام، بما في ذلك على الإنترنت؛

(د ) تعزيز نظام جمع البيانات بحيث يتسنى جمع البيانات مصنفة حسب الأسباب المحظورة في حالات التمييز وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية.

تعويض ضحايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الحالي بشأن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة لا يشمل الجرائم المحددة في المواد ١٦٩ و١٧٠ و١٧١ من قانون العقوبات، ومن ثم استبعاد ضحايا هذه الجرائم من التعويض في إطار صندوق ضحايا الجرائم (المادة ٦).

١٦ - إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد تعديل تشريعاتها المتعلقة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة بحيث تتماشى مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، توصي بأن تدرج الدولة الطرف تعويض ضحايا التمييز والتحريض على الكراهية وفق اً للمواد ١٦٩ و١٧٠ و١٧١ من قانون العقوبات ومشروع تعديل القانون المتعلق بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة.

وضع الروما

١٧ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الخاصة بإدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، وتحيط علم اً بالتحسينات العديدة في أوضاعهم الاجتماعية - الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمواظبة على الدراسة والإسكان، لكنها تشعر بالقلق لأنهم لا يزالون يعانون الإقصاء الاجتماعي ويتضررون من الفقر أكثر من غيرهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء (أ) استمرار النسبة المتدنية من الأطفال والشباب الروما الذين يكملون التعليم الأساسي ويلتحقون بالتعليم الجامعي؛ و(ب) ارتفاع معدل البطالة بين الروما، لا سيما النساء؛ و(ج) النسبة العالية من الروما الذين يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة رغم نجاح الجهود الرامية إلى إعادة توطين الأسر الروما من مستوطنة كيرتيماي ؛ و(د) نسبة الروما المشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي، الأدنى من المعدل المتوسط، والنسبة المتدنية عموم اً من حيث حصولهم على الرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن التعدي على حقوق الروما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتفاقم بفعل القوالب النمطية والتحيز والتعصب التي تؤدي إلى التمييز في مجالات التوظيف والسكن والرعاية الصحية والتعليم (المواد ٢ و٥ و٧).

١٨ - إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٢٧(٢٠٠٠) بشأن التمييز ضد الروما، توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل إدماج الروما في المجتمع ضمن إطار خطة العمل الخاصة بإدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠. وتوصيها على وجه الخصوص بأن تضمن توفير التمويل الكافي والموارد البشرية الكافية للاستراتيجية وأن تكفل زيادة مشاركة جماعة الروما، خاصة النساء، في تنفيذها. وتوصيها بما يلي إضافة إلى ما تَقدّم:

(أ ) العمل بهمّة على مكافحة التمييز في حق الروما في جميع المجالات، خاصة التوظيف والإسكان، وضمان وصول الروما ضحايا التمييز إلى سبل الانتصاف المناسبة. وسعي اً إلى مكافحة القوالب النمطية والتحيز تجاه الروما، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب بشأن قضايا الروما لفائدة موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والصحفيين. وتوصيها أيض اً بتنظيم حملات توعية لترويج ثقافة الروما ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات ضد الروما؛

(ب ) مواصلة جهودها لتشجيع التحاق الأطفال الروما بالتعليم قبل الابتدائي، ودعم الأطفال والشباب الروما في إتمام التعليم الإلزامي وفي الالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك دعم المهارات اللغوية والاجتماعية. كما توصيها بأن توفر للشباب الروما، ذكور اً وإناث اً، فرص التدريب المهني التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات لتوعية الأطفال والشباب الروما وأسرهم بأهمية التعليم؛

(ج ) مواصلة جهودها لتيسير حصول الروما على السكن اللائق، بما في ذلك السكن الاجتماعي وإعانات الإيجار، وإكمال عملية إعادة توطين الأسر المعيشية الروما التي تعيش في مستوطنة كيرتيماي . وتوصي الدولةَ الطرف أيض اً بتدعيم آليات التنسيق من أجل ضمان عدم هدم أي مسكن ما لم توفَّر مساكن بديلة للسكان أو يقدم لهم تعويض؛

(د ) بذل المزيد من الجهود لضمان حصول الروما، خاصة النساء، على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات توعية محددة الغرض مشفوعة بمعلومات عن الخدمات الصحية المتاحة ومتطلبات تغطية التأمين الصحي الإلزامي.

قانون الأقليات القومية

١٩ - مع أن اللجنة تدرك الطابع المعقد للمسائل المتعلقة بالأقليات القومية والحاجة إلى الحوار الجامع والشامل في هذا الشأن، فإنها تعرب عن أسفها لأنه على الرغم من ارتفاع عدد الأقليات القومية في الدولة الطرف وصياغة مقترحات تشريعية عدة منذ انتهاء صلاحية القانون السابق في عام ٢٠١٠، لا يوجد حتى الآن أي إطار تشريعي شامل يضمن حقوق الأقليات القومية في الدولة الطرف (المادة ٢).

٢٠ - ضماناً لحماية حقوق جميع الأقليات القومية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بصياغة قانون شامل بشأن هذه الأقليات واعتماده. وتوصيها أيض اً بأن تحرص على استشارة ممثلي مختلف الأقليات القومية أثناء عملية الصياغة.

ملتمسو اللجوء

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن رفض السلطات طلبات ملتمسي اللجوء دخولَ أراضي الدولة الطرف أو طلباتهم الاستفادة من إجراءات منح اللجوء، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ. وتشعر بالقلق أيض اً لأن قدرة مراكز الاستقبال في الدولة الطرف لا تزال غير كافية لتوفير السكن اللائق للوافدين الجدد من ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق لأن مواطن ضعف مقدّمي الطلبات أو احتياجاتهم الخاصة لا تؤخذ في الحسبان في كل الأحوال ولعدم توفير أماكن آمنة للنساء والفتيات (المادتان ٢ و٥).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ ) التأكد من أن حرس الحدود يسمحون لملتمسي اللجوء بدخول أراضيها ويسجلونهم ويحيلونهم فور اً إلى سلطات اللجوء ويمكّنونهم من توكيل محامين إن طلبوا ذلك؛

(ب ) إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بملتمسي اللجوء الذين منعوا دخول أراضي الدولة الطرف أو الاستفادة من إجراءات منح اللجوء، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ؛

(ج ) الاستمرار في زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاستقبال وإنشاء مراكز مجتمعية لإيواء ملتمسي اللجوء؛

(د ) التأكد في كل الأحوال من أن الحلول السكنية المقدمة لملتمسي اللجوء تستجيب لاحتياجاتهم الخاصة، ومن تقييم مواطن ضعف كل مقيم، مع إيلاء اهتمام خاص للقاصرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ولضحايا التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير أماكن آمنة للنساء والفتيات في كل مركز من مراكز الاستقبال.

إدماج اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية

٢٣ - ترحب اللجنة بالتدابير المتوخاة في خطة العمل الخاصة بإدماج الأجانب في المجتمع للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠، لكنها تشعر بالقلق لأن اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية ما زالوا يواجهون صعوبات في الاندماج الكامل في المجتمع. وتشعر بالقلق أيض اً لأن المستفيدين من الحماية الدولية لا يزالون يواجهون التحيز ويعانون التمييز في الحصول على السكن، ولأن مبلغ الدعم المالي المقدم لتيسير اندماجهم يحد كثير اً من خياراتهم في ميدان السكن (المادتان ٢ و٥).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان حق كل لاجئ ومستفيد من الحماية الثانوية في أن ينعم بما يكفي من تدابير الإدماج، بما في ذلك في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف؛

(ب ) مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة كره الأجانب والمشاعر المعادية للمهاجرين في مجال الإسكان، والتأكد من الإبلاغ عن حالات التمييز ضد هذه الفئات والتصدي لها كما يجب؛

(ج ) النظر في زيادة مدة الدعم المالي ومقداره لإدماج المستفيدين من الحماية الدولية قصد تيسير حصولهم على السكن اللائق.

عديمو الجنسية

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق من انخفاض عدد عديمي الجنسية المسجلين في الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير ومن وجود أطفال بينهم. ويساورها القلق خاصة لأنه يتعين على الأطفال المولودين في الدولة الطرف لوالدين لا يمكنهما نقل جنسيتيهما إليهم المرور عبر عملية تجنيس من أجل اكتساب الجنسية الليتوانية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عديمي الجنسية الذين لديهم رخصة إقامة هم وحدهم الذين تشملهم الإحصاءات المتعلقة بانعدام الجنسية (المادتان ٢ و٥).

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، بما فيها التدابير التشريعية، لتقليل حالات انعدام الجنسية وتوقّيها، وتسهيل إجراءات التجنس لعديمي الجنسية، خاصة المولودين في ليتوانيا. وتوصيها أيض اً بتحسين آليتها لكشف عديمي الجنسية وجمع بيانات عنهم بغية إدراج من لا يحملون رخصة إقامة في الإحصاءات الرسمية بشأن انعدام الجنسية.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٧ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

٢٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٩ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/ سبتمبر 2011، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٠ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/267 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتنفيذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

التشاور مع المجتمع المدني

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء. ‬

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٣ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 12 (مكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليها)، و20 (قانون الأقليات القومية)، و22 (قبول ملتمسي اللجوء) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٥ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 (محاكمة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع العنصرية)، و18 (وضع الروما)، و26 (انعدام الجنسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 9 كانون الثاني/يناير 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، ت حث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.