الأمم المتحدة

CAT/C/55/D/530/2012

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 October 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم  5 3 0/201 2

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (27 تموز/يوليه - 1 4 آب/أغسطس 2015 )

المقدم من: س. وص . و ب ن تهما ع. ( ت مثلهم المحام ية تاسيانا تورغوت )

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (تاريخ الرسال ة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي: 4 آب/أغسطس 2015

الموضوع : الإبعاد إلى بيلاروس

المسألة الإجرائية : عدم إثبات الادعاء ب ال أدلة

المسألة الموضوعية : خطر التعرّض للتعذيب بعد العودة إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (الدورة الخامسة و الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم  5 3 0/201 2 *

المقدم من: س. وص . و بنتهما ع. ( ت مثلهم المحام ية تاسيانا تورغوت )

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد اجتمعت يوم 4 آب/أغسطس 2015،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم  5 3 0/201 2 ، المقدمة إليها م ن السيد س. والسيدة ص . وابنتهما ع . ، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى ومح اميتهم و الدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

قرار مُعتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية

1-1 صاحبا الشكوى هم السيد س. (صاحب الشكوى الأول) وزوجته السيدة ص . (صاحب ة الشكوى الثانية) ، وكلاهما من مواطني بيلاروس، ومولودين في 1978 و1973 على التوالي. ويقدمان الشكوى بالأصالة عن نفسيهما وبالنيابة عن ابنتهما ع . ، وهي من مواطني بيلاروس أيض اً، ومولودة في عام 2011. وقد طلبوا اللجوء في السويد، ورُفض طلبُهم وهم معرضون للطرد إلى بيلاروس. ويزعمون أن طرد السويد لهم إلى بيلاروس يشكل انتهاك اً للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التعذيب. وأصحاب الشكوى ممثلون ب محامي ة .

1-2 وفي 2 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقرّرها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، طلب أصحاب الشكوى الاستفادة من التدابير المؤقتة. وفي 8 شباط/فبراير 2013، طلب أصحاب الشكوى مرة أخرى الاستفادة من التدابير المؤقتة وقدّموا حجج اً ووثائق جديدة. وفي 14 شباط/فبراير، وبعد مراجعة القضية، أكّدت اللجنة، عن طريق مقرّرها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، قرارها بعدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بخصوص هذه القضية.

الوقائع كما  عرضها أصحاب الشكوى

2-1 كان صاحبا الشكوى الأول والثاني من الناشطين في الحقل السياسي في بيلاروس. وكانا يعملان على توزيع نشرات ومعلومات وآراء شخصية عن الوضع السياسي في بيلاروس، بما في ذلك عن طريق الإنترنت . وفي 17 آذار/مارس 2004، طلب صاحب الشكوى الأول اللجوء في السويد، باستخدام هوية مزيفة. ورُفض طلبُه وأُعيد إلى بيلاروس ( ) .

2-2 وفي عام  200 6 ، شارك صاحب ا الشكوى الأول والثاني في مظاهرة احتجاج اً على النظام القائم. وأُلقي القبض عليهما وتعرضت صاحبة الشكوى الثانية للتعذيب على أيدي الشرطة. واستعملت الشرطة معها مكواة لإرغامها على الاعتراف بأنها تلقت أموال اً من المرشح الرئاسي السيد كوزولين للمشاركة في المظاهرة. ونتيجة للمعاملة التي لقيتها، نُقلت إلى المستشفى. واتُهم صاحب الشكوى الأول بزعزعة النظام العام وغُرِّم. وتلقى صاحب الشكوى الأول، في الفترة من 2006 إلى 2009، تهديدات عبر الهاتف من شرطة مينسك. على أن صاحبة الشكوى الثانية شاركت في عدد من المظاهرات حتى بعد ذلك، ولم تقبض عليها الشرطة. وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى شباط/فبراير 2010، قام صاحبا الشكوى الأول والثاني بأنشطة تنظيمية لترتيب مظاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010.

2-3 وفي آذار/مارس 2010، غادر صاحبا الشكوى بيلاروس برفقة بنتهما. ودخلوا السويد بتأشيرة سياحية صالحة لمدة سنة واحدة. وطلبوا اللجوء في عام 2011، أي بعد دخولهم السويد بعام واحد تقريب اً. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وفي أثناء قدوم أم صاحب الشكوى الأول وزوجها لزيارة الأسرة في السويد، سلمهما طلب اً مكتوب اً بخصوص تنظيم مظاهرة في بيلاروس في كانون الأول/ديسمبر 2010. ولدى عودتهما إلى بيلاروس، سلّمت أمّه وزوجها، وهما عضوين في الحزب المدني الوحدوي، طلبه إلى سلطات بيلاروس. وبعد ذلك شاركا في مظاهرة 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 وألقت سلطات بيلاروس القبض عليهما. وأثناء استجوابهما، ضغط المحقق، الذي كان على علم بأنشطة صاحب الشكوى الأول السابقة، على أم صاحب الشكوى الأول وزوجها للإقرار بمكان وجود أصحاب الشكوى وأعطيا المحقق رقم هاتف صاحب الشكوى الأول في السويد. وذكر لهما المحقق أن دعوى جنائية قد فُتحت ضد صاحبا الشكوى الأول والثاني لتنظيم محاولة زعزعة النظام العام وسوف يلقى القبض عليهما لدى عودتهما إلى بيلاروس. ومنذ ذلك الوقت، بدأ صاحبا الشكوى يتلقيان تهديدات عبر الهاتف من شرطة منسك ( ) .

2-4 وقدّم أصحاب الشكوى طلبهم للجوء إلى المجلس السويدي للهجرة في 16 حزيران/ يونيه 2011. وأثناء الاستجواب، ذكرت صاحبة الشكوى الثانية أنها تعرضت للتعذيب في عام 2006 وكشفت عن العلامات البادية على جسدها لإثبات ذلك. وقد سُجّل في المحضر أن صاحبة الشكوى الثانية تعرضت لتجاوزات على أيدي الشرطة. وأشارت أيض اً إلى شهادة طبية صادرة عن خبير علاج في السويد ذكر فيها، في جملة أمور أخرى، أن جروحها قد تكون حصلت طبق اً للوصف الذي قدمته هي. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2011، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء وأمر بترحيل أصحاب الشكوى. وذكر المجلس أن المعلومات المغلوطة بشأن الهوية التي قدمها صاحب الشكوى الأول عند طلب اللجوء في عام 2004 أثرت على مصداقيته هو ومصداقية صاحبة الشكوى الثانية. وفضل اً عن ذلك، فإن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول بشأن أنشطته السياسية غامضة ويصعب تفسيرها. فقد بدى غريب اً ألا يذكر شيئ اً عن أنشطته السياسية أثناء سير الإجراءات بخصوص طلب اللجوء الأول. وكانت الأسرة تسافر بحرية ولم تبد السلطات أي اهتمام بتوقيفها. فلم يكن لصاحبي الشكوى الأول والثاني نشاط سياسي ذي بال بحيث يستدعي اهتمام السلطات بهما. ونظر اً لعدم وجود وثائق مكتوبة، واهتزاز المصداقية، وكونهما كانا موجودين في السويد أثناء مظاهرات الكبيرة في عام 2010 (في سياق الانتخابات الرئاسية) كل ذلك يعني أن صاحبي الشكوى الأول والثاني لم يبيّنا أنهما ربما كانا في حاجة إلى الحماية. وفيما يتعلق بالمعاملة التي يُدّعى أن صاحبة الشكوى الثانية تعرضت لها على أيدي شرطة منسك في عام 2006، فقد أشار مجلس الهجرة إلى ذلك على أنه اعتداء من قبل الشرطة، ولم يستخدم المجلس كلمة ‘ تعذيب‘.

2-5 وفي تاريخ لم يُحدد، استُؤنِف على قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة. وفي 20 نيسان/أبريل 2012، رفضت محكمة الهجرة استئناف أصحاب الشكوى، ملاحِظةً، في جملة أمور أخرى، أن صاحبي الشكوى الأول والثاني تلقيا من الشرطة استدعاءين بالمثول أمام شرطة مينسك للاستجواب جاء فيهما أن عدم المثول في الموعد المحدد يعرضهما للغرامة أو للسجن. وقد فسرت المحكمة عدم ذكر سبب الاستدعاء على أنه دليل على عدم حاجة صاحبي الشكوى للحماية. وأشارت محكمة الهجرة أيض اً إلى المعاملة التي تعرضت لها صاحبة الشكوى الثانية في عام 2006 على أنه اعتداء من قبل الشرطة وليس تعذيب اً. وطلب أصحاب الشكوى تمكينهما من الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في قضايا الهجرة. وفي 8 حزيران/يونيه 2012، رأت محكمة الاستئناف في قضايا الهجرة أن هذه القضية لا تستدعي كل هذا الاهتمام ورفضت طلب الإذن لهم بالاستئناف.

2-6 وفي تاريخ لم يُحدد، طلب أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة النظر في قضيتهم على أساس حيثيات جديدة. وذكرت صاحبة الشكوى الثانية أن صلبها للجوء قد نُظر فيه على أساس التجاوزات المزعومة التي تعرضت لها وليس على أساس الادعاء بأنها تعرضت للتعذيب. ثم إنها لم تكن قادرة على قراءة محضر الاستجواب لأنه كان مكتوب اً باللغة السويدية. وقد منحت ثقتها للسلطات السويدية واعتقدت أن السلطات السويدية أخذت في الاعتبار ادعاءاتها بالتعرض للتعذيب. وادعى صاحبا الشكوى الأول والثاني أيض اً أنهما تلقيا عدد اً من المكالمات الجديدة من شرطة مينسك في أثناء ذلك وأشارا إلى الوضع العام في بيلاروس من حيث انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2012، رفض مجلس الهجرة الطلب على أساس أن الحيثيات الجديدة هي وحدها التي تؤخذ في الاعتبار. ورأى المجلس أن العناصر التي احتج بها أصحاب الشكوى قد سبق أخذها في الاعتبار أثناء سير الإجراءات السابقة. وفي الوقت نفسه، لاحظ مجلس الهجرة عدم تقديم أية معلومات أثناء الجزء الأولى من الإجراءات فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الأول بالتعرض للتعذيب. وخلص المجلس أنه ليس هناك ما يدعو إلى إعادة النظر في طلب اللجوء لعدم تقديم أية حيثيات جديدة.

2-7 وفي تاريخ لم يُحدد، قدّم أصحاب الشكوى طلب اً جديد اً إلى مجلس الهجرة لإعادة النظر في قضيتهم بسبب وجود حيثيات جديدة على أساس تقرير للطب الشرعي صادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ووفق اً لهذا التقرير، الذي أصدره الطبيب إ. إ.، وهو خبير الطب الشرعي في مركز CrisisandTraumaCentre، فإن ما اكتُشف أثناء الفحص البدني لصاحبة الشكوى الثانية يدل على أنها تعرضت لتعذيب على النحو الذي وصفته. وأكدت صاحبة الشكوى الثانية أنها أُرغمت من قبل الشرطة في عام 2006 على التوقيع على بيان تطعن فيه في مرشح الرئاسيات السابق السيد كوزولين ويذكر أنها تلقت أموال اً للتظاهر ضد النظام القائم. وعندما رفضت التوقيع على الاعتراف، نُقلت إلى المستشفى لأن طبيعة الجروح التي أُصيبت بها كانت تهدد حياتها. ورفض مجلس الهجرة الطلب في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتبر أنه لم يقدم أية حيثيات جديدة. وفيما يتعلق بتقرير الطب الشرعي، ذكر المجلس أنه لم يأت بجديد لأن صاحبي الشكوى سبق لهما أن قدما في عام 2011 تقرير اً طبي اً آخر يتضمن المزاعم نفسها. وفضل اً عن ذلك، قيَّمت محكمة الهجرة أقوال صاحبا الشكوى على أنها تفتقر إلى المصداقية. فقد رأت المحكمة أن صاحبي الشكوى لم يكونا ناشطين سياسيين بالقدر الذي يبرر اهتمام السلطات المزعوم بهما. ولم يبينا أيض اً أن ثمة احتمال اً لأن يكونا مطلوبين لدى السلطات وأنهما بالتالي في خطر التعرض للملاحقة أو العقاب.

الشكوى

3- ي دّعي أصحاب الشكوى أن السويد، ب إبعادهم إلى بيلا روس، ستنتهك حقوقهم بموجب المادة 3 من اتفاقية مكافحة التعذيب. وادعى صاحبا الشكوى الأول والثاني أنهما وزعا معلومات عن الوضع السياسي في بيلاروس عن طريق النشرات والإنترنت وشفهيا ً . وشاركا في العديد من المظاهرات التي نظمتها المعارضة وأنه أُلقي القبض عليهما في إحدى هذه المظاهرات، وأن صاحبة الشكوى الثانية عُذّبت. ودعا صاحبا الشكوى إلى احتجاجات ضد الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010 وطلبا الإذن بالمشاركة في هذه الاحتجاجات. ودفعا فضل اً عن ذلك بأن شرطة بيلاروس تضايقهما باستمرار بتفتيش منزلهما، وبالاتصال بهما هاتفي اً لتهديدهما، وباستدعائهما لدى شرطة مينسك. وبالنظر إلى وجود نهج ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والصارخة والجماعية في بيلاروس، يدعي صاحبا الشكوى أن ثمة خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً لتعرضهما للتعذيب إن أعيدا إلى بيلاروس ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 24 أيار/مايو 2013، قدمّت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتُذكّر الدولة الطرف فيها بوقائع القضية وتشير إلى أن صاحب الشكوى الأول قدِم إلى السويد في المرة الأولى في آذار/مارس 2004 وقد َّ م طلب اً للحصول على ال لجوء بعد أن أمسكت به الشرطة. ولم تكن بحوزته أية وثائق هوية، فقدّم معلومات مزيّفة عن اسمه وعن وحياته الشخصية وعن أسباب تقديم طلب اللجوء، وهي المعلومات التي تبيّن أثناء إجراءات اللجوء أنها مغلوطة ( ) . ووفق اً للدولة الطرف، فقد ذكر، في جملة ما ذكر، أن عمره دون 18 عام اً وأنه لم يكن ينشط في الحقل السياسي في بيلاروس على الإطلاق. ورفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدّمه وأمر بترحيله إلى بيلاروس، وهو ما تم في 14 أيار/ مايو 2005. وفي وقت لاحق، زار صاحبا الشكوى الأول والثاني السويد في عام 2009 بتأشيرة صالحة من 20 آب/أغسطس 2009 إلى 20 شباط/فبراير 2010. وغادرا السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وعادا في شباط/فبراير 2010 بتأشيرة صالحة من 25 شباط/ فبراير 2010 إلى 25 شباط/فبراير 2011.

4-2 و تلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه، وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن المسألة ذاتها لم تُبحث، وليست قيد البحث، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وتلاحظ أنها لا تدري إن كانت هذه القضية في السابق أو لا تزال حالي اً موضوع أي تحقيق أو تسوية من هذا القبيل . وتقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت في هذه القضية وفقاً لمقتضيات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من المادة 22 من الاتفاقية.

4- 3 و تدفع الدولة الطرف ب أن تأكيد صاحبا الشكوى أنهم ا معرضان لخطر المعاملة بما يرقى إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية إذا أُعيدوا إلى بيلاروس بعيد عن تحقيق المستوى ال أدنى من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية. ووفقاً للدولة الطرف، من الواضح أن هذا البلاغ لا  أساس له من الصحة، ومن ثَم، فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 1 07 من نظام اللجنة الداخلي ( ) . وفي حال أقرّت اللجنة مقبوليته، فإن المسألة المعروضة عليها تتلخص في معرفة ما  إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى قسراً تشكّل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو  إعادته إلى دولة أخرى متى وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه قد يتعرّض في تلك الدولة لخطر التعذيب.

4- 4 و تلاحظ الدولة الطرف أنه يتعيّن على اللجنة، عند البتّ فيما إذا كانت إعادة أي شخص قسراً إلى بلد آخر تشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد. على  أن الهدف من مثل هذا القرار ، وفقاً لما شدّدت عليه اللجنة مراراً، هو تحديد مدى احتمال تعرّض الفرد المعني شخصياً لخطر التعذيب في البلد ال ذ ي سيُعاد إليه. وعلى ذلك، ف إن وجود نمطٍ ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً كافياً لتحديد احتمال تعرّض شخصٍ بعينه لخطر التعذيب بعد إعادته إلى ذلك البلد. إذ يتعيّن، لإقرار وقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، وجود أسباب أخرى تبيّن أن الفرد المعني سيكون معرضاً شخصياً ( ) .

4- 5 وفي ضوء ما  تقدّم، تلاحظ الدولة الطرف أنه ، عند البتّ فيما إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى بيلاروس تشكّل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يكتسي الاعتباران التاليان أهمية : (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في بيلاروس ، (ب) و بوجه أخص، احتمال تعرّض أصحاب الشكوى شخصياً لخطر التعذيب هناك .

4- 6 علاوة على ذلك، تذكّر الدولة الطرف باجتهادات اللجنة ومؤداها أن ع بء الإثبات في الحالات المشابهة لهذه الحالة يقع على أ صح ا ب الشكوى الذي ن يجب عليه م أن يقدموا حججاً يمكن الدفاع عنها مع بيان أنهم يواجه ون خطر اً حقيقياً وشخصياً و يمكن توقّعه بالتعرض للتعذيب ( ) . و إضافةً إلى ذلك، يجب أن يُقيَّم خطر التعرّض للتعذيب على أُسس تتجاوز مجرد الافتراض أو  الشك. و إذا لم يكن ضروري اً إثبات أن هذا الخطر مرجح للغاية، فإن المطلوب هو إثبات الطابع الش خصي و الوشيك لهذا الخطر ( ) .

4- 7 و فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بيلاروس ، تلاحظ الدولة الطرف أنه نظر اً إلى أن بيلاروس طرف في الاتفاقية وفي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي تفترض أن اللجنة على بيّنة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في ذلك البلد، بما  في ذلك حالة المعارضين السياسيين بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2010 . لذلك، تكتفي الدولة الطرف، في هذا الصدد، بالإحالة إلى المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ، التي يمكن الاطلاع عليها في التقارير الصادرة مؤخراً مثل ال تقرير الصادر عن وزارة الخارجية السويدية ( ) و ال تقرير القُطري الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن عام 2012 عن ممارسات حقوق الإنسان بالنسبة لبيلاروس ( ) .

4- 8 وتدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن ها لا تقلل من شأن المخاوف التي قد يُعبَّر عنها بصورة مشروعة إزاء الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في بيلاروس، ولا سيما فيما يتعلق بالمعارضين السياسيين، فإن هذه المخاوف ليست في حد ذاتها كافية لإثبات أن طرد أصحاب الشكوى سينجر عنه انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن إبعاد أصحاب الشكوى إلى بيلاروس لن  ينطوي على أي خرق لأحكام الاتفاقية إلا  إذا استطاع أصحاب الشكوى إثبات أنهم سي تعرّض ون شخصياً لخطر التعامل معهم على نحو مخالف لأحكام المادة 3 منها. والحال أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا، في هذه القضية ، ادعاءهم بأنهم سي تعرّض ون لهذا الخطر.

4- 9 و تضيف الدولة الطرف أن عدة أحكام في قانون الأجانب السويدي تعكس المبادئ ذاتها المحددة في المادة 3 من الاتفاقية. ومن ثَم، فإن السلطات السويدية تطبّق ، عند النظر في طلبات اللجوء بموجب قانون الأجانب ، النوع ذاته من الفحوص التي تطبّقها اللجنة عند بحث أي شكاوى تالية لذلك بموجب الاتفاقية. وإحالة السلطات السويدية في قراراتها المتعلقة بهذه القضية إلى المادتين 1 و2 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الفصل 4 من قانون الأجانب إنما ت شير إلى أن مثل هذا الاختبار قد طُبّق في هذه القضية. و علاوة على ذلك، ففيما يتعلق بطلب أصحاب الشكوى بإعادة النظر في طلباتهم للحصول على رخص إقامة، و عملاً بالمواد من 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب ، لا يجوز مطلق اً إنفاذ إجراء طرد الأجنبي إلى بلد متى وُجدت أسباب معقولة لافتراض أنه قد يتعرّض فيه لأخطار تشمل التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو إلى بلدٍ لن يُحمى فيه الأجنبي من نقل ه إلى بلد يكون فيه معرّضاً لهذه المخاطر.

4-1 0 وتضيف الدولة الطرف أن سلطاتها الوطنية قادرة تماماً على تقييم المعلومات المقدمة من طالب ي اللجوء وتقدير مدى مصداقية ادعاءاته م . وفي  هذه القضية، فقد فحص كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة قضية أصحاب الشكوى فحصاً مستفيضاً. وأجر ى مجلس الهجرة ، عند تقديم أصحاب الشكوى طلب اللجوء، مقابلت ين شخصي تين مع كل من صاحب الشكوى الأول والثاني . واستغرقت المقابل ة خمس ساع ا ت تقريب اً مع صاحب الشكوى الأول وساع تين تقريب اً مع صاحبة الشكوى الثانية . وكان الغرض من هاتين المقابلت ين منح ص ا ح بي الشكوى الفرصة لبيان أسباب حاجتهم إلى الحماية وتوضيح جميع الوقائع المهمة لأغراض التقييم الذي ي جريه مجلس الهجرة. وأُجريت المقابلت ان بحضور مترجم فوري، و أكّد ص ا ح ب ا الشكوى أنهم ا فهم ا جيداً محتوى المقابلة . و علاوة على ذلك، قدم ص ا ح ب ا الشكوى حججهما خطياً إلى مجلس الهجرة ومحاكم الهجرة. و كان أصحاب الشكوى ممثلون ب محامٍ عمومي في جميع مراحل ال إجراء ات التي تخص طلب هم الأول للحصول على اللجوء. و منذ اكتسب قرار طردهم قوة ال قانون، أعاد مجلس الهجرة النظر أربع مرات في الحيثيات الجديدة التي تذرّعوا بها. و في واحدة من هذه المرات، استُؤنفت على قرار مجلس الهجرة، لكن محكمة الهجرة لم تُبطله. و استناد اً إلى هذه الملابسات، ترى الدولة الطرف وجوب اعتبار أن مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة كانا يملكان ما  يكفي من ال معلومات علاوة على وقائع القضية والوثائق المتصلة بها بما يمكّنهما من التأكيد على أنهما يستندان إلى أساس متين ل تقييم مدى حاجة أصحاب الشكوى إلى الحماية في السويد تقييم اً مستنير اً وشفاف اً فضل اً عن تقييم المخاطر ذات الصلة تقييما ً معقول ا ً .

4-1 1 وبهذا الخصوص، تذكّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم  1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، وكذلك باجتهادات اللجنة التي صرّحت فيها بأن اللجنة ليست هيئة استئناف ولا  هيئة شبه قضائية ولا  إدارية، وبأنها ستعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تنتهي إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . فضلاً عن ذلك، فقد رأت اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها إنما هو من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس من اختصاص اللجنة، إلا  إذا أمكن إثبات أن الكيفية التي قُيّمت بها تلك الوقائع والأدلة تنطوي على تعسف صارخ أو  بلغت حد إنكار العدالة ( ) .

4-1 2 وفي ضوء ما  تقدّم وبالنظر إلى أن مجلس الهجرة ومحاكم الهجرة في الدولة الطرف هيئا ت متخصص ة تتمتع بخبرة عملية خاصة في ميدان قانون اللجوء وممارسة حق اللجوء، تدفع الدولة الطرف بعدم وجود أي سبب يدعو إلى لاستنتاج أن الأحكام القضائية الوطنية كانت قاصرة أو  أن نتيجة الإجراءات القانونية المحلية كانت تعسفية على أي نحو أو  بلغت حد إنكار العدالة في هذه القضية. وتدفع الدولة الطرف بوجوب إعطاء وزن كبير لآراء السلطات السويدية للهجرة، وفقاً لمنطوق الأحكام القاضية بطرد أصحاب الشكوى إلى بيلاروس .

4-1 3 وبال إضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صحاب ا الشكوى الأول والثاني قد دفعا أمام اللجنة بأن طردهم ا إلى بيلاروس سي شكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لأنهما سيت عرّض ا ن ، بمجرد عودته م ا، ل خطر تعذيب هما بسبب أنشطتهما السياسية.

4-1 4 وبهذا الخصوص، ترى الدولة الطرف، شأنها شأن سلطات ا لهجرة فيها ، أن ثمة عدداً من الجوانب التي تبرّر التشكيك في مصداقية أصحاب الشكوى عموم اً. فبدايةً، ترى الدولة الطرف أن من المناسب الملاحظة أن صاح ب الشكوى الأول أعطى اسم اً مزيّف اً ومعلومات مغلوطة عن أسباب طلبه اللجوء في عام 2004، وهو ما لم يستطع تفسيره بصورة معقولة. أما الادعاء بأنه كان ينوي البقاء في السويد مؤقت اً وأنه قدم معلومات مغلوطة لكي يطرد لاحقا ً فذلك يفتقر إلى المصداقية، لا سيما بالنظر إلى رفضه العودة بعد رفض طب لجوئه. ثم إن أصحاب الشكوى انتظروا أزيد من عام من وصولهم إلى السويد قبل تقديم طلب اللجوء. وفضل اً عن ذلك، سافر أصحاب الشكوى، في الفترة من 2006 إلى 2009، إلى بيلاروس وخارجها بجوزات سفرهم واستطاعوا الحصول على جوازات سفر وتأشيرات سفر جديدة دون أن تعير سلطات بيلاروس أي اهتمام لهم. وفي الأخير، فإن رواية صاحبا الشكوى الأول والثاني عن أنشطتهما السياسية في الفترة من 1996 إلى 2009 غامضة وغير منسجمة وتفتقر إلى تفاصيل ملموسة. وتؤكد الدولة الطرف أن ثمة أسباب اً قوية تدعو إلى التشكيك في مصداقية ادعاءاتهما بخصوص أنشطتهما السياسية في بيلاروس، ومن ثم في الادعاء بأن سلطات بيلاروس مهتمة بهما.

4-1 5 وت وضّح الدولة الطرف أنها لا تشكك، لا هي ولا سلطات الهجرة فيها، في ادعاء صاحبا الشكوى الأول والثاني بأن سلطات بيلاروس ألقت القبض عليهما أثناء المظاهرة التي جرت في عام 2006 وتعرضا لتجاوزات على إثر ذلك. وتسلِّم الدولة الطرف بدواعي القلق التي قد يعرب عنها صاحبا الشكوى بصورة مشروعة بخصوص المعاملة التي تعرضا لها في وقت مضى، لكنها تلاحظ أنهما لم يدعيا أنهما تعرضا منذ ذلك الوقت لمعاملة من قبيل المعاملة المبيّنة في المادة 1 من الاتفاقية. ويكتسي ذلك أهمية بالنسبة لتقييم ما إذا كان طرد أصحاب الشكوى منسجم اً مع المادة 3 من الاتفاقية، باعت بار أن اللجنة ذكرت، في الفقرة 8 (ب) من تعليقها العام رقم 1، أن المعلومات التي تعتبر مهمة لمعرفة مدى خطر التعرض للتعذيب تشمل معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الماضي، وإذا كان الأمر كذلك، معرفة ما إذا حصل ذلك في الماضي القريب ( ) . وفيما يتعلق بهذه القضية، فقد تعرض صاحبا الشكوى لتلك المعاملة قبل سبع سنوات، وهذا ليس ماضٍ قريب.

4-1 6 ثم إنه فيما يخص ادعاء صاحبا الشكوى أن صاحبة الشكوى الثانية لم تتح لها الفرصة لقراءة محضر مقابلتها مع مجلس الهجرة والتأكد من محتواه، وهو ما تدعي أنه أدى إلى عدم علم السلطات بأنها تعرضت للتعذيب في عام 2006، تؤكد الدولة الطرف رأي مجلس الهجرة بأن صاحبة الشكوى الثانية أتيحت لها الفرصة كاملة لسرد الوقائع التي رأت أنها ذات أهمية وأن ادعاءها بالتالي يفتقر إلى المصداقية. فمحضر المقابلة يبيّن أن صاحبة الشكوى أكّدت أنها فهمت ما نقله لها المترجم الفوري، وأكّدت أيض اً أنها أتيحت لها الفرصة لتقول كل ما كانت ترغب في قوله. وحضر المقابلة محامٍ عمومي طوال المدة التي استغرقتها المقابلة. وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطات الهجرة لم تشكك في أن صاحبة الشكوى تعرضت لتجاوزات على إثر مشاركتها في مظاهرة 2006 وأنها أجرت تقييمها على ذلك الأساس.

4-17 ويدعي صاحبا الشكوى أيض اً أنهما واصلا أنشطتهما السياسية بعد الأحداث التي وقعت في عام 2006 ويدعيان أنهما تلقيا في مرات كثيرة مكالمات هاتفية تنطوي على تهديد من شرطة بيلاروس بهدف منعهما من الاتصال بالسلطات بخصوص تلك الأحداث. وترى الدولة الطرف أن أقوال صاحبي الشكوى عن أنشطتهما السياسية غامضة وعامة ولا تبيّن أن ثمة ما يدعو إلى الاستنتاج بأن سلطات بيلاروس كانت تعير اهتمام اً ما لهما في الفترة من 2006 إلى 2009، عندما وصل صاحبا الشكوى الأول والثاني إلى السويد مع اً. ولم يستطع صاحبا الشكوى تقديم أي دليل يؤيد ادعاءهما. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي الشكوى ادعيا، في مراسلتهما للجنة، أن صاحبة الشكوى الثانية شاركت في عدد من المظاهرات بعد عام 2006 دون أن تقبض عليها الشرطة أو تضايقها بأي شكل من الأشكال. وفضل اً عن ذلك، فقد تمكنا من السفر من بيلاروس والعودة إليها عدة مرات أثناء الفترة المذكورة.

4-18 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا الشكوى أن أنشطتهما السياسية في السويد ابتداءً من عام 2009 قد أثارت اهتمام سلطات بيلاروس بهما وبالتالي فهما معرضان للتعذيب في حال عودتهما. وادعيا أنهما، أثناء وجودهما في السويد، قاما في جملة أمور أخرى بتقديم طلب في بيلاروس للحصول على إذن لتنظيم مظاهرة في يوم إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010. وادعيا أيض اً أنهما قدما شكاوى لعدة سلطات في بيلاروس ونشرا دعاية مناهضة للنظام على الإنترنت . وادّعيا أن الطلب المتعلق بالمظاهرة وقَّعه صاحب الشكوى الأول وسُلِّم فيما بعد إلى سلطات بيلاروس من قِبل أمِّه وزوجها. وادّعيا أن أمّه وزوجها شاركا في المظاهرة وقُبض عليهما واحتُجزا لمدة شهرين في مطلع عام 2011. ووُجّهت تهم جنائية لأم صاحب الشكوى الأول وزوجها لتنظيمهما مظاهرة والمشاركة فيها. وبعد الإفراج عنهما، ادُّعيَ أن الأم وزوجها أبلغا صاحبي الشكوى أنهما متهمين هما أيض اً بنفس التهم. وادعى صاحبا الشكوى أيض اً أن سلطات بيلاروس فتّشت منزلهما وهددتهما عبر الهاتف لتورطهما في مظاهرة 19 كانون الأول/ديسمبر 2010.

4-19 وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطات الهجرة قيّمت هذه الادعاءات وخلُصت إلى أنها تفتقر إلى المصداقية. ورأت السلطات أنه من العجيب أن يطلب شخص الإذن من السويد بتنظيم مظاهرة في بيلاروس دون أية نية للمشاركة فيها شخصيا ً . ولا توجد أية وثائق أو أي دليل آخر يثبت أن صاحبي الشكوى قدما أي طلب أو شكوى، أو نشرا معلومات حساسة عبر الإنترنت عن النظام الحاكم في بيلاروس. وفضل اً عن ذلك، ترى سلطات الهجرة أنه من الغريب أن تتهم سلطات بيلاروس صاحبا الشكوى بالمشاركة في مظاهرة 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، بما أنهما غادرا بيلاروس بصورة قانونية وأنه لا بد أن تكون سلطات بيلاروس على علم بأنهما كانا خارج البلاد آنذاك. وتؤكد الدولة الطرف موقف سلطات الهجرة وتشير إلى أنه من المناسب، وفق اً لمبدأ عبء الإثبات في قضايا اللجوء، اشتراط تقديم طالب اللجوء معلومات وجيهة وقول الحقيقة ومساعدة المحقق على توضيح جميع الوقائع المتصلة بالقضية ( ) وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن إعفاء أصحاب الشكوى الذي يطلبون اللجوء من الشكوك التي تحوم بأقوالهم إلا إذا تحققت تلك الاشتراطات جميعا ً .

4-20 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى المعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بمظاهرات 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر الفقرة 4-7 أعلاه) ولا سيما المعلومات الواردة في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن منظمة ‘ هيومان راتس ووتش ‘ بخصوص ردة فعل سلطات بيلاروس إزاء المظاهرة التي جرت أثناء الانتخابات، بعنوان "Belarus survey shows massive abuse of protesters" ( ) . وفي ضوء هذه المعلومات، يتبيّن أن ادعاءات صاحبي الشكوى بأنهما محط اهتمام السلطات بسبب طلبهما الإذن بتنظيم تلك المظاهرة تفتقر إلى المصداقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه المظاهرة بدأت سلمية على ما يبدو، ولم تتدخل السلطات إلا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات واندلاع أعمال الشغب.

4-21 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بخصوص انخراط أم صاحب الشكوى الأول وزوجها في نشاط سياسي، فتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما أي دليل بخصوص الادعاءات بأن هذين الشخصين ناشطان سياسيان، أو أنهما شاركا في مظاهرة 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، أو أنهما احتجزا لدى السلطات. ولا تشكك الدولة الطرف في القول بأن أم صاحب الشكوى الأول وزوجها عضوان في الحزب المدني الوحدوي، لكنها تؤكد أن ذلك لا يثبت أنهما معرضان للاضطهاد أو لسوء المعاملة من قبل السلطات، لا سيما أن هذا الحزب حزب قانوني. وفضل اً عن ذلك، لا وجود لأسماء أم صاحب الشكوى الأول وزوجها ولا ل إ سمي صاحبي الشكوى نفسيهما في قائمة الأشخاص المحتجزين أو المشتبه فيهم أو المتهمين بسبب الجرائم التي وقعت على هامش أحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ( ) .

4- 22 و علاوة على ذلك، تتفق الدولة الطرف مع سلطات الهجرة في أن الوثائق التي قدم ها ص ا ح ب ا الشكوى ليس لها قيمة إثباتية. فبطاقة عضوية أم صاحب الشكوى الأول وزوجها في حزب سياسي أمر هيّن، كما أن العضوية في حزب لا يعني بأي حال أن السلطات تراقبهما ولا يثبت أنهما يلقيان معاملة بما يتنافى مع أحكام الاتفاقية. وفضل اً عن ذلك، فإن الوثائق التي جاء فيها أن صاحبي الشكوى استدعيا من قبل شرطة مينسك للاستجواب لا تثبت بأنهما متهمين بأي جريمة في سياق المظاهرة أو بسبب أنشطتهما السياسية.

4-23 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يقدما أية وثائق ولا أي دليل يبيّن أنهما مطلوبان لدى سلطات بيلاروس أو أنهما محل أي ملاحقات قانونية أو إدارية بسبب أنشطتهما السياسية. فهما ليسا عضوين في أي حزب سياسي ولم يثبتا أن السلطات مهتمة بأنشطتهما السياسية المزعومة. وعليه ترى الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما ما يثبت ادعاءهما بأنهما يواجهان خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطتهما السياسية.

4-24 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى ذكروا، في مراسلة أخرى إلى اللجنة، أمورا ً منها أن صاحب الشكوى الأول كان يدير في السابق نشاط اً تجاري اً بصفة مقاول في بيلاروس، وأن سلطات بيلاروس أقفلت شركته، وأنه كان ملاحَق اً بسبب ديونه لمصلحة الضرائب، رغم أنه لم تكن عليه أية ديون حينما غادر بيلاروس. ويدعي أصحاب الشكوى أن في ذلك دليل اً على أنه لا يزال هناك خطر لاحتمال تعرض صاحب الشكوى الأول للملاحقة، رسمي اً بسبب أنشطته الاقتصادية السابقة، لكن في الواقع بسبب أنشطته السياسية. وفي هذا الصدد، قدم أصحاب الشكوى شهادة تذكر أن صاحب الشكوى الأول سجّل شركة خاصة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، واستدعي بالمثول أمام محكمة يوم 18 تموز/يوليه 2011 وطُلب منه تقديم وصل أو ما يقوم مقامه لإثبات الدفع (لم تُذكَر أي تفاصيل أخرى). ولحد علم الدولة الطرف، لم يقدّم صاحبا الشكوى الوثيقة الثانية أثناء الإجراءات أمام سلطات الهجرة السويدية.

4-25 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما أية وثائق مكتوبة تدعم ادعاءهما بأن صاحب الشكوى الأول كان ملاحَقاً. وترى الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة تثبت ادعاءهما بأن صاحب الشكوى الأول يواجه خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطته التجارية. وتؤكد من جديد أنهما لم يقدما أدلة تثبت ادعاءهما بأنهما يواجهان خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطتهما السياسية، وأن مراسلتهما الأخيرة إلى اللجنة لا تغيّر من هذا الإقرار شيء.

4-26 وبإيجاز، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إقرار عدم مقبولية هذا البلاغ لعدم استناده الواضح إلى أي أساس سليم بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلية، وإلا الإقرار ب أن هذا البلاغ لا  يكشف ، من حيث الموضوع، عن أي انتهاك لأحكام الاتفاقية.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 رداً على ملاحظات الدولة الطرف بتاريخ 25 تموز/يوليه 2013 ، يدفع صحاب ا الشكوى أولاً بأن صاحبة الشكوى الثانية تستطيع تقديم معلومات جديدة عن قضيتها الجنائية في بيلاروس، خاصة وأنه بإمكانها الآن تقديم وثائق تبيّن أنها تخضع للتحقيق بتهمة التورط في جريمة خطيرة تتعلق بأسلحة. وقدّم صاحبا الشكوى نسخة من بيان محامي صاحبة الشكوى الثانية في بيلاروس. ولاحظا كذلك أنه لم يكن بالإمكان الحصول على هذه الوثيقة من قبلُ لأنه في ظل غياب صاحبة الشكوى الثانية عن بيلاروس كانت الإمكانية الوحيدة لإبرام عقد مع المحامي - وهو شرط لا بد منه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية في بيلاروس لكي يتسنى للمحامي تمثيل موكله - هو عن طريق شخص ثالث. ولم يُعثر على أحد مستعد للتكفل بهذه المهمة وإبرام عقد مع محامٍ لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت صاحبة الشكوى الثانية تخشى تعرض ابنها الذي كان يعيش في مينسك للملاحقة في حال توكيل محامٍ للتقصي في أمر قضيتها. وبناء على هذه الحيثيات والأدلة، قدم أصحاب الشكوى طلب اً جديد اً إلى مجلس الهجرة. وتدفع صاحبة الشكوى الثانية بأن البلاغ مقبول لأن دفوع أصحاب الشكوى مسنودة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وفضل اً عن ذلك، تؤكد الوثائق الجديدة المقدمة أنها لا تزال محط اهتمام سلطات بيلاروس وأنها معرضة شخصي اً لخطر التعذيب في حال عودتها إلى بيلاروس. وتبيّن رسالة محاميها في بيلاروس أنها تواجه عقوبة بالسجن لمدة طويلة في بيلاروس. وثمة أسباب وجيهة للاعتقاد أنها معرضة أيض اً لخطر التعذيب، سيما وأنها متهمة بارتكاب جريمة لم تقترفها البتة؛ فقضيتها الجنائية ذات دوافع سياسية وقد سبق لها أن تعرضت للتعذيب.

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فتؤكد صاحبة الشكوى الثانية ادعاءها بأنها تعرضت للتعذيب على أيدي أفراد شرطة بيلاروس في عام 2006، وهو أمر يؤكده تقرير طبي مقدم إلى اللجنة. وتزعم صاحبة الشكوى الثانية أنها قدمت، أثناء مقابلتها مع مجلس الهجرة، سرد اً واضح اً بهذا الخصوص، لكن محضر المقابلة الذي سجله موظف مجلس الهجرة أغفل ذكر ذلك. وبدلا من الحديث عن التعذيب، سُجّل في الحضر أنها تعرضت لتجاوزات. وعليه، تدفع صاحبة الشكوى الثانية أن مجلس الهجرة لم يأخذ في الاعتبار كونها تعرضت للتعذيب. وتلاحظ أن على اللجنة أن تستند في تقييمها على أساس أنها لم تتعرض للانتهاكات فقط بل للتعذيب أيض اً، وأن ادعاءها بخصوص تعرضها للتعذيب ليس محل تشكيك في مصداقيته، بخلاف ما ذهبت إليه الدولة الطرف. وتدفع بأنها بتقديمها شهادة طبية تثبت تعرضها للتعذيب، وهي الشهادة التي تجاهلها مجلس الهجرة، تكون قد أوفت بشرط تقديم الإثبات.

5-3 وفضل اً عن ذلك، يدحض صاحبا الشكوى حجة الدولة الطرف بعدم وجود خطر قائم وشخصي يتهددهما بالتعرض للتعذيب، ذلك أن صاحبة الشكوى الثانية سبق لها أن تعرض للتعذيب في عام 2006 وأن احتمال وقوع ذلك مرة أخرى قائم بسبب أنشطة الزوجين الأخيرة. ويدّعيان بأن شرطة مينسك تشتبه في أنهما يعملان على تنظيم اضطرابات للمساس بالنظام العام منذ تنظيم مظاهرة في عام 2010. ويدّعيان أنهما قدّم اً إلى مجلس الهجرة رسائل صادرة عن الشرطة تبيّن أن سلطات بيلاروس مهتمة بهما. وقد تجاهل مجلس الهجرة هذه الرسائل لأنها لا تذكر شيئ اً عن طبيعة الجريمة التي اتهمت بها صاحبة الشكوى الثانية. ويدفع أصحاب الشكوى بأن الممارسة الحالية في العديد من البلدان، لا سيما البلدان ذات الحكم الشمولي، هي أن استدعاءات الشرطة لا تذكر شيئ اً عن التهم التي يواجهها أصحاب الشأن. ويؤكدان كذلك أن مجلس الهجرة تجاهل تمام اً جميع الأدلة الخطية التي قدمتها صاحبة الشكوى الثانية.

5-4 ويلاحظ أصحاب الشكوى أن الوثائق التي تكشف أن صاحبة الشكوى الثانية تخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بأسلحة في بيلاروس تبيّن بوضوح أنها تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات. وفضل اً عن ذلك، فإن مثل هذه التهم يمكن بسهولة أن تصنف ضمن جرائم الإرهاب في بيلاروس.

5- 5 وختاماً، يؤكد أصحاب الشكوى أن هذا البلاغ وكذلك ادعاءاتهم مقبولين وأنهما يستندان إلى أسس سليمة ويُبيّنان أن إبعادهم إلى بيلاروس س يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 15 نيسان/أبريل 2014، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. ولاحظت أن توضيحاتها المقتضبة بشأن تعليقات أصحاب الشكوى لا ينبغي تأويلها على أنها تعني أن الدولة الطرف تقبل بوجاهة التعليقات الأخرى لأصحاب الشكوى، التي لم تتناولها الدولة الطرف أدناه.

6-2 وفيما يتعلق بزعم صاحبة الشكوى الثانية أنها تخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة في بيلاروس وأن التهم التي تواجهها ذات دوافع سياسية، فقد قدم أصحاب الشكوى، في 17 أيار/مايو 2013، طلبا إلى مجلس الهجرة يدّعون وجود عوائق تحول دون إنفاذ أمر الطرد وقدموا وثيقتين باللغة البيلاروسية. وبعد ترجمة هاتين الوثيقتين، قرر مجلس الهجرة، في 26 أيلول/سبتمبر 2013، عدم منح أصحاب الشكوى رخص إقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب وعدم إعادة النظر في قضيتهم بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب.

6-3 واستُؤنف على القرار أمام محكمة الهجرة فيما يخص المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قررت محكمة الهجرة إعادة القضية إلى مجلس الهجرة لتقييم مدى مصداقية الوثيقتين المقدمتين. وبعد التدقيق في الوثيقتين، خلص المجلس إلى أنه لم يكن بوسعه أن يفصل في كون الوثيقتين صدرتا بصورة صحيحة. وعليه، فقد تُركت مسألة صحة الوثيقتين مفتوحة. على أن مجلس الهجرة رأى أن محتوى الوثيقتين لم يثبت بصورة قاطعة أن صاحبي الشكوى معرضان لخطر التعذيب لدى عودتهما إلى بيلاروس.

6-4 واستُؤنف على القرار أمام محكمة الهجرة التي رفضت الطعن في 7 كانون الثاني/ يناير 2014. وفي 3 شباط/فبراير 2014، رفضت محكمة الاستئناف في قضايا الهجرة الإذن بالاستئناف. وتدفع الدولة الطرف وسلطات الهجرة فيها بأن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بصورة قاطعة أن سلطات بيلاروس مهتمة بصاحبي الشكوى الأول والثاني بسبب أنشطتهما السياسية. وفضل اً عن ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يقدموا تفسير اً لسبب اتهام سلطات بيلاروس صاحبة الشكوى الثانية خطأ بارتكاب جريمة في هذا الوقت بالذات وكيف تلقى صاحبا الشكوى الأول والثاني الوثيقتين المقدمتين. وعليه، تؤيد الدولة الطرف مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة فيما ذهبا إليه من أنه إذا كانت صاحبة الشكوى الثانية متهمة بالفعل بجريمة تتعلق بالأسلحة، فإن صاحبي الشكوى الأول والثاني لم يقدما ما يثبت أن الاتهامات المزعوم ة الموجهة إليها ليست سوى تحقيق جنائي عادي.

6-5 وفي الأخير، تؤكد الدولة الطرف موقفها بخصوص مقبولية الشكوى وأساسها الموضوعية، على النحو المذكور في الملاحظات المقدمة في 24 أيار/مايو 2013.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في أي بلاغ، يتعيّن على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما  تقتضيه منها الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث، وليست قيد البحث، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -2 و تحيط اللجنة علم اً بمراسلة الدولة الطرف التي جاء فيها أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة وأنه بالتالي غير مقبول بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 من النظام الداخلي للجنة. على أن اللجنة تعتبر أن البلاغ مدعوم بإثباتات لأغراض المقبولية، لأن أصحاب الشكوى قدموا سرد اً مفصل اً لوقائع دعواهم وأسسها لكي تبت فيه اللجنة.

7-3 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية تقضي بأن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم  تتأكد من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت في هذه الحالة بأن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وترى اللجنة تبع اً لذلك أنه لا توجد أي عوائق أخرى تحول دون مقبولية البلاغ ؛ و بذلك تُقرّ ب مقبولي ة البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.

8 -2 والمسألة المعروضة على اللجنة في هذه الحالة هي معرفة ما  إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى قسر اً إلى بيلاروس س تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم تطرد أي شخص أو  إعادته ("ردّه") إلى دولة أخرى متى وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب.

8 -3 و يتعيّن على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن أصحاب الشكوى س يتعرّضون شخصياً لخطر التعذيب بعد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. وعند تقييم هذا الخطر، يتعيّن على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا القرار هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر اً متوقعاً وحقيقياً أن يتعرض للتعذي ب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمطٍ ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخص اً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب بعد إعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني معرض لهذا الخطر شخصياً ( ) . و في المقابل ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخص اً بعينه ليس معرض اً للتعذيب في ال ظروف التي تخصه على وجه التحديد ( ) .

8 -4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 ، ومؤداه أن وجود خطر التعرّض للتعذيب يجب أن يُقيَّم استناد اً إلى عناصر لا تقتصر على مجرد تخمينات أو شك وك . و إذا لم يكن يلزم إثبات أن الخطر الذي يتهدد الشخص " مرجح للغاية " ( ) ، فإ ن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع بصفة عامة على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يقدّم حجج اً يمكنه الدفاع عنها تبيّن أنه معرض لخطر " متوقع و حقيقي و شخصي" ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بأنها تعطي، وفق اً لأحكام تعليقها العام رقم 1 ، وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي تقوم به أجهزة الدولة الطرف المعنية، دون أن تتقيد بهذه الاستنتاجات في الوقت نفسه ، بل تملك بدل اً من ذلك الصلاحية، بنص الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، ل تقييم ا لوقائع بحرية استناد اً إلى مُجمل ملابسات كل قضية .

8 -5 ويدّعي أصحاب الشكوى أنهم قد يتعرّضون للتعذيب في بيلاروس نظراً لوجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن المضايقات و أعمال التعذيب المزعومة التي تعرضت لها صاحبة الشكوى الثانية في السابق بسب ب أنشطتهما السياسية وبسبب النشاط التجاري لصاحب الشكوى الأول ستستمر. وبهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى قدموا وثيقة طبية تثبت تعرض صاحبة الشكوى الثانية للاعتداء وسوء المعاملة على إثر مشاركتها في مظاهرة في عام 2006.

8 -6 وتلاحظ اللجنة أيض اً أنها حتى إذا انتهى بها الأمر إلى قبول ادعاء صاحبي الشكوى الأول والثاني بأنهما تعرضا لسوء المعاملة أو للتعذيب أو لكليهما في السابق، ف إن السؤال المطروح هو معرفة ما  إذا كانا لا  يزال ا ن، في الوقت الحاضر، مُعرّضين لخطر التعذيب إن أُعيد ا إلى بيلاروس . و تلاحظ اللجنة أن ال حالة العامة ل حقوق الإنسان في بيلاروس في الوقت الحاضر ما  زالت تدعو إلى القلق من عدة جوانب، ولا  سيما في ما يتعلق بحالة المعارضين السياسيين بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2010. وفيما يتعلق بحوادث التعذيب وانتزاع الأدلة تحت التعذيب، تذكّر اللجنة بأنها أعربت عن شواغلها بهذا الشأن في ملاحظات ها الختامية في سياق النظر في التق ا رير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ( ) ، لا سيما بشأن الادعاءات ال عديدة و ال متّسقة بتعرض المحتجزين في الدولة الطرف لأعمال تعذيب وسوء معاملة على نطاق واسع ولتعرض العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وسوء المعاملة والتهديد على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما عند القبض عليهم وأثناء الاحتجاز في انتظار المحاكمة، الأمر الذي يؤكد المخاوف التي أعرب عنها العديد من الخبراء الدوليين والهيئات الدولية، ومنهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومجلس حقوق الإنسان (انظر القرار 17/24)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفضل اً عن ذلك، تذكّر اللجنة أنها قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود العديد من حالات الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة وإزاء عدم وجود معلومات عن تعرض أي مسؤول للمحاكمة والعقاب لانتزاعه اعترافات على هذا النحو. على أن اللجنة تؤكد مجدد اً على أن حدوث انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب شكوى لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أنه معرض شخصي اً لخطر التعذيب ( ) .

8 -7 و تلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات المعنية في الدولة الطرف قد وجّهت الانتباه إلى وجود معلومات مغلوطة وحالات تضارب وتناقض في روايات أصحاب الشكوى ودُفوعهم تثير شكوكاً من حيث مصداقية أصحاب الشكوى بوجه عام و من صدقية ا دعا ء ا ت هم. و من ذلك، على وجه الخصوص، فقد قدم ص ا ح ب الشكوى الأول معلومات مغلوطة في سياق إجراءات لجوئه في عام 2004، وفي الفترة ما بين 2006 و2009 سافر أصحاب الشكوى إلى بيلاروس ومنها بصورة قانونية، وحصلوا على جوازات سفر وتأشيرات وانتظروا أكثر من سنة بعد وصولهم إلى السويد قبل التقدم بطلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، ظلت روايات صاحبي الشكوى الأول والثاني عن أنشطتهما السياسية في الفترة ما بين 2006 و2009 غامضة وتفتقر إلى الانسجام؛ وكانت قصصهما تفتقر إلى تفاصيل ملموسة.

8 -8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الدولة الطرف لا تشكك في دعوى صاحبي الشكوى أن سلطات بيلاروس احتجزتهما أثناء المظاهرة في عام 2006 وتعرضا لتجاوزات في سياق ذلك. على أن صاحبي الشكوى ذكرا أنهما شاركا في عدد من المظاهرات بعد عام 2006 (في الفترة ما بين 2006 و2009) ولم يحتجزا ولم يتعرضا للمضايقة من طرف الشرطة. وعليه، لم يدع صاحبا الشكوى أنهما تعرضا لاحق اً للمضايقة أو الاحتجاز من قبل شرطة بيلاروس في الماضي القريب. وتبع اً لذلك، ثمة أسباب تدعو إلى التشكيك في الادعاء بأنهما مطلوبين لدى سلطات بيلاروس وبالادعاء بأن مضايقتها لهما استمرت لعدة سنوات بعد ذلك، بالنظر إلى أن صاحبي الشكوى لم يشاركا في مظاهرة كانون الأول/ديسمبر 2010، وهما ليسا من الشخصيات المعارضة البارزة ولا هما من المناصرين المقربين لتلك الشخصيات المعارضة للنظام. وإضافة إلى ذلك، لم يدع صاحبا الشكوى أنهما عضوين في أي حزب.

8-9 وفضل اً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى الثانية أتيحت لها الفرصة، أثناء مقابلتها مع مجلس الهجرة، للإدلاء بروايتها عن جميع الوقائع ذات الصلة ولقراءة محضر المقابلة والتأكد من محتواه، بحضور محامٍ عمومي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الهجرة لم تتجاهل مسألة تعرض صاحبة الشكوى الثانية لتجاوزات في سياق مظاهرة عام 2006 ولم تشكك في أقوالها بهذا الخصوص وأنها أجرت تقييماتها على هذا الأساس.

8-10 وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة عدم تقديم أي دليل يؤيد ادعاء صاحبي الشكوى أن أنشطتهما السياسية في بيلاروس في الفترة ما بين 2006 و2009 وفي السويد من عام 2009 فصاعد اً (مثل تقديم شكاوى لمختلف السلطات في بيلاروس ونشر دعاية مناهضة للنظام على الإنترنت ) استدعت اهتمام السلطات بهما وأنهما كانا مهددين من قبل سلطات بيلاروس بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق اتصالات شرطة مينسك الهاتفية بهما في السويد وعن طريق عمليات البحث المزعومة عن مكان وجودهما وحصول الشرطة على معلومات عنهما عند استجواب أم صاحب الشكوى الأول وزوجها أثناء احتجازهما المزعوم في كانون الأول/ ديسمبر 2010. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف بأنه لا أم صاحب الشكوى الأول ولا زوجها ولا صاحبي الشكوى أنفسهما موجودين على قائمة الأشخاص الذي قُبض عليهم أو ارتكبوا أو اشتبه في ارتكابهم جرائم في سياق أحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ( ) . وفي هذا الصدد، فقد لاحظت سلطات الهجرة السويدية أثناء سير إجراءاتها المحلية بخصوص قضية صاحبي البلاغ أنهما لا ينتميان إلى أي حزب سياسي وأنهما لم يثبتا أن سلطات بيلاروس تتابع أنشطتهما السياسية المزعومة.

8-11 وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاءات صاحبي الشكوى أنهما استدعيا للاستجواب لدى شرطة مينسك، وأن صاحب الشكوى الأول اتهم بالتهرب الضريبي في سياق نشاطه التجاري السابق حينما كان مقاولا ً ، وأن صاحبة الشكوى الثانية متهمة حالي اً في بيلاروس بجريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة، وأن هذه الاتهامات التي يواجهانها هي في الواقع ذات دوافع سياسية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الاستدعاء لا يثبت أن صاحبي الشكوى متهمين بجريمة في سياق أحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010. وعليه، ترى اللجنة أنهما لم يستطيعا إثبات أن استدعاءهما كان بدوافع سياسية.

8-12 وفي الأخير، تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف بأن محتوى جميع الوثائق التي قدمها أصحاب الشكوى لم تثبت بصورة قطعية أن صاحبي الشكوى الأول والثاني سيتعرضان للتعذيب بعد عودتهما إلى بيلاروس.

8 -1 3 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها ومؤداها أن وجود خطر التعذيب يجب تقييمه استناد اً إلى أُسس تتجاوز مجرد الافتراض ، و تفيد أن صاحب الشكوى هو الذي يتعين عليه بوجه عام تقديم حجج يمكنه الدفاع عنها ( ) . وفي  ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، واستناداً إلى جميع المعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى والدولة الطرف، بما  فيها تلك المتعلقة ب ال حالة العامة ل حقوق الإنسان في بيلاروس ، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم  يقدموا ما  يكفي من ال أدلة تمكّنها من استنتاج أن إبعادهم إلى بلدهم الأصلي يجعلهم يواجهون خطر اً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض ل لتعذيب ب ال معنى المقصود من المادة 3 من الاتفاقية.

9 - وعليه، فإن اللجنة، إذ  تتصرّف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن إعادة أصحاب الشكوى إلى بيلاروس لن  تشكّل خرقاً من طرف الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.