الأمم المتحدة

CAT/C/55/D/571/2013

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 October 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 571/2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، (27 تموز/يوليه - 14 آب/أغسطس 2015)

المقدم من: م. س. (تمثله المحامية لين بوغشتاد ، المجلس الدانمركي للاجئين)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي: 10 آب/أغسطس 2015

الموضوع : خطر التعرض للتعذيب إثر الإعادة قسر اً إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: مستوى إثبات الادعاءات

المسألة الموضوعية: الإعادة قسر اً إلى دولة توجد بها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب

مادة الاتفاقية: 3

المرفق

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخامسة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 571/2013 *

المقدم من: م. س. (تمثله المحامية لين بوغشتاد ، المجلس الدانمركي للاجئين)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2015،

وقد فرغت من النظر في مقبولية البلاغ رقم 571/2013، المقدم إليها من م. س.، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار صادر بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية

1-1 صاحب الشكوى هو م. س.، وهو مواطن أفغاني ولد في عام 1981. وقد رفض طلبه اللجوء إلى الدانمرك وقال إنه كان محتجز اً في انتظار ترحيله إلى أفغانستان في وقت تقديم الشكوى. ويدعي أن ترحيله إلى أفغانستان مخالف للمادة 3 من الاتفاقية حيث يوجد احتمال بتعرضه للتعذيب. ولم يحدد موعد ترحيله. وتمثل صاحب الشكوى المحامية لين بوغشتاد من المجلس الدانمركي للاجئين.

1-2 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وافقت اللجنة، تطبيق اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، على طلب اتخاذ تدابير انتقالية مؤقتة (CAT/C/3/Rev.5)، وطلبت من الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد صاحب الشكوى إلى أفغانستان ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة. ومن الممكن إعادة النظر فيه بناء على طلب من الدولة الطرف وفي ضوء المعلومات والملاحظات الواردة من الدولة الطرف. وتشير اللجنة أيض اً إلى إمكانية اتخاذ قرار برفع التدابير المؤقتة إذا استمر صاحب الشكوى في الاختفاء بعد موافقة الدولة الطرف على الامتثال لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي رسالة مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، قرر المجلس الدانمركي للاجئين تأجيل ترحيل صاحب الشكوى إلى أفغانستان ( ) .

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 ولد صاحب الشكوى في عام 1981 في قندهار، أفغانستان. ووصل إلى الدانمرك في 21 أيار/مايو 2010 برفقة زوجته. وفي اليوم نفسه، استجوبتهما الشرطة الوطنية الدانمركية. وبما أن صاحب الشكوى أمّي، تولت زوجته ملء طلب اللجوء في 25 أيار/مايو 2010، وأوضحت فيه أن زوجها اختطف مرتين من قبل مجموعة من "المجرمين" في قندهار وكابول، أفغانستان، وأنه قد تعرض للتعذيب في كلتا المرتين ( ) . وأوضحت أن الخاطفين طلبوا المال من أجل الإفراج عن زوجها.

2-2 وفي 11 أيار/مايو 2011، أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة مع صاحب الشكوى. وأوضح أنه اختطف أول مرة من قبل طالبان في قندهار لمدة 22 يوم اً وتعرض للتعذيب (لم ترد أي تواريخ) ( ) . وقال إنه كان معصوب العينين معظم الوقت حتى إنه لم يكن متأكد اً من عدد الخاطفين إن كانوا اثنان أو أكثر. وأفاد أنه ضرب بأسلاك وتعرض للحرق بأداة معدنية ساخنة. ويدعي أن يديه ورجليه تقيد كل يومين أو ثلاثة، ثم يتعرض للاغتصاب من قبل اثنين من أفراد حركة طالبان. وقال إن الحركة أرادت منه أن يقوم بدور ساع لتوزيع منشورات في قندهار، وطلبت منه التوقيع للمشاركة في الجهاد، بما في ذلك من خلال تنفيذ تفجير انتحاري. وقال إنه وافق على المشاركة في الجهاد في اليوم الثاني من اعتقاله. كما طلبت طالبان 000 100 دولار أمريكي من والد صاحب الشكوى من أجل الإفراج عنه، حيث كانت عائلته معروفة وثرية. وأعطى والده 000 20 دولار أمريكي إلى حركة طالبان فأطلقت سراحه.

2-3 ولجأ صاحب الشكوى وزوجته إلى الاختباء لمدة 12 يوم اً في منزل والد زوجته في قندهار قبل الذهاب إلى كابول. وقال إنه اختطف مرة أخرى من قبل حركة طالبان بعد حوالي شهر واحد و20 يوم اً، وهذه المرة لمدة 28 يوم اً، وتعرض للضرب بشكل مستمر (لم ترد أية تواريخ). وقال إنه ضرب وهو فاقد للوعي ولم يعرف إلى أي مكان أخذ. وحاولت حركة طالبان مرة أخرى إجباره على التوقيع للمشاركة في الجهاد. ودفع والد صاحب الشكوى 000 15 دولار أمريكي إلى طالبان لإطلاق سراحه.

2-4 وبعد إطلاق سراحه، رجع صاحب الشكوى وزوجته إلى منزل والده في قندهار. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2009 أو حوالي ذلك التاريخ، غادر صاحب الشكوى وزوجته أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية على متن سيارة مع أحد مهربي البشر الذي كان والده قد دفع له مالا ً لنقلهما خارج البلد. وذكر صاحب الشكوى أنه اضطر إلى ترك أفغانستان لأنه كان يخشى أن يقتل إذا اكتشفت حركة طالبان أنه أبلغ السلطات عن اختطافه الثاني. وفي موعد لم يحدده، أبلغ والد صاحب الشكوى الشرطة في كابول بشأن حادثة الاختطاف الثانية ( ) . وزعم صاحب الشكوى أنه وزوجته غير قادرين على العودة إلى أفغانستان خوف اً من التعرض للاختطاف مرة أخرى.

2-5 وفي 27 أيار/مايو 2011، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2012، رفض مجلس الطعون الدانمركي استئناف صاحب الشكوى على أساس أن "اختطاف مقدم الطلب جريمة وأنه لن يواجه، بسبب ذلك، خطر اً حقيقي اً بالتعرض للاضطهاد، على النحو المحدد في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي، أو لن يتعرض إلى الظروف التي تشملها الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي، عند عودته إلى بلده الأصلي".

2-6 وفي 8 آذار/مارس 2012،، قدم المجلس الدانمركي للاجئين، الذي يمثل صاحب الشكوى، طلب اً إلى مجلس الطعون لإعادة فتح القضية. واحتج بأسباب عديدة منها، أنه لم يكن واضح اً فيما إذا اعترف مجلس الطعون بأن مقدم الطلب قد تعرض للخطف، ولكنه لم يقتنع بأن الخاطفين كانوا من حركة طالبان. ودفع المجلس الدانمركي للاجئين أيض اً بالقول إنه بغض النظر عما إذا كان الخاطفون من حركة طالبان أو مجموعة من المجرمين، فإن مجلس الطعون لم يقيم ما إذا كان بإمكان صاحب الشكوى الحصول على الحماية من السلطات الأفغانية إذا واجه مرة أخرى خطر الاختطاف لدى عودته إلى أفغانستان. وفي 19 تموز/يوليه 2013، رفض مجلس الطعون الطلب وساق مجدد اً النتائج نفسها المذكورة أعلاه.

2-7 ويدّعي صاحب الشكوى أنه وفق اً لمنشور المفوضية السامية المعنون مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان ( ) ، فإن الدولة الأفغانية غير قادرة على توفير الحماية الكاملة لمواطنيها ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

2-8 وبما أن قانون الأجانب الدانمركي لا يجيز الطعن في قرارات مجلس الطعون الدانمركي أمام المحاكم الدانمركية، يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة عند إصدار مجلس الطعون القرار النهائي ( ) . ولم تعرض هذه المسألة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لفحصها.

2-9 وفي رسالته المؤرخة 24 آذار/مارس 2014، أضاف صاحب الشكوى أن مجلس الطعون الدانمركي رفض في 19 تموز/ يوليه 2013 طلبه بإعادة فتح ملف القض ي ة. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، التمس صاحب الشكوى مرة أخرى من مجلس الطعون إعادة فتح القضية لكنه رفض طلبه في 20 شباط/فبراير 2014. ومن الأسباب الواردة في الالتماس الأخير لإعادة فتح القضية، تأكيد الطبيب والطبيب النفسي في الدانمرك تعرضه للتعذيب في أفغانستان.

2-10 وأشار مجلس الطعون الدانمركي إلى قراراته السابقة برفض استئناف صاحب الشكوى، التي جاء فيها أنه من غير المرجح أن يكون لدى مقدم الطلب أي صراع مع حركة طالبان يجعله معرض اً لخطر التعذيب عند عودته إلى أفغانستان. وذكر صاحب الشكوى أن مجلس الطعون لا يرى وجود معلومات أو آراء جديدة وهامة مقارنة بالمعلومات المتاحة في الفترة التي اتخذ فيها قراره الأصلي المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2012، أو لدى صدور الرفض الثاني في 19 تموز/يوليه 2013 بشأن إعادة فتح ملف القضية.

2-11 ومع ذلك، اعتمد مجلس الطعون على تلك القرارات فيما يتعلق بالطلب الثالث المقدم من صاحب الشكوى لإعادة فتح ملف القضية، مؤكد اً على وجه الخصوص أن المعلومات الطبية الجديدة التي تفيد بأن مقدم الطلب تعرض للتعذيب في أفغانستان، لا يمكن أن ت ؤدي إلى تغيير في تقييم الحالة. ورأى مجلس الطعون أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة جديدة لإثبات أنه وزوجته تعرضا لخطر حقيقي بالاضطهاد أو سوء المعاملة، على النحو المنصوص عليه في قانون الأجانب الدانمركي (المادة 7). ويقول صاحب الشكوى إن مجلس الطعون لم ينظر في احتمال تعرض "مقدم الطلب " للتعذيب في أفغانستان، فالمجلس لم يصدّق بأن حركة طالبان هي التي أخضعته للتعذيب. ولم يحدد مجلس الطعون الدانمركي موعد اً جديد اً للترحيل منذ تعليق التاريخ الأول في 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 بناء على طلب من اللجنة.

2-12 ويؤكد صاحب الشكوى أن مجلس الطعون لم يتناول بعد ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أثناء عمليتي الاختطاف في أفغانستان، أو فيما إذا كان يواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض للتعذيب مرة أخرى عند العودة إلى أفغانستان، أو إذا كان سيحصل على الحماية من السلطات الأفغانية من التعرض للتعذيب مرة أخرى عند العودة. ويؤكد صاحب الشكوى أنهما لا يرغبان في الكشف عن هويتهما في قرار اللجنة النهائي.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تقدر بما يكفي خطر تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى أفغانستان. وهو يزعم أنه سيكون معرض اً شخصي اً للاضطهاد، والاختطاف والتعذيب على يد طالبان إذا عاد إلى أفغانستان، ومن ثم فإن من شأن إعادته إلى أفغانستان أن تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وأعربت زوجته عن تخوفها من تعرضه للقتل على يد طالبان في حال عودتهما إلى أفغانستان، وعبرت عن اعتقادها بأنهما لن يكونا آمنين، وإن كانا في مكان آخر من أفغانستان، حيث تمكنت طالبان من العثور على زوجها في قندهار وفي كابول على حد سواء.

3-2 ويذكر صاحب الشكوى أنه يتعين على مجلس الطعون الدانمركي، بغض النظر عما إذا كان خاطفوه من حركة طالبان أو مجموعة من المجرمين، تقدير ما إذا كان بإمكانه الحصول على الحماية من السلطات الأفغانية حال عودته إلى أفغانستان. وبما أنه اختطف أكثر من مرة، وأن طالبان كانت قادرة على العثور عليه في كل من قندهار وكابول، فإنه يواجه خطر الاختطاف مرة أخرى عند عودته. ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان ينبغي للدولة الطرف التصدي لهذا الخطر وأن تضع في الحسبان أنه قد تعرض للتعذيب أثناء اختطافه، وأنه لهذا السبب سيواجه خطر التعرض للاختطاف مرة أخرى عند عودته إلى أفغانستان. وفي هذا الصدد، يشدد صاحب الشكوى على أن مجلس الطعون لم يطعن في حقيقة اختطافه مرتين قبل الفرار إلى الدانمرك.

3-3 ولدعم ادعاءاته، يشير صاحب الشكوى إلى مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية فيما يتصل بطالبي اللجوء من أفغانستان (انظر الفقرة 2-7 أعلاه)، التي تفيد بأن الدولة الأفغانية غير قادرة على توفير الحماية الكاملة لمواطنيها ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في التقرير أنه "حتى عندما يوفر الإطار القانوني الحماية لحقوق الإنسان، فإن تطبيق أفغانستان التزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي بتعزيز وحماية هذه الحقوق في الواقع، لا يزال يشكل تحدي اً في كثير من الأحيان" ( ) . ووفق اً للمبادئ التوجيهية، هنالك "مستويات عالية من الفساد، وحوكمة غير فعالة ومناخ يسوده الإفلات من العقاب" و"في معظم المناطق لا ترتبط الشرطة بنظام قضائي فعال، في حين تفتقر العديد من المناطق إلى إدارة فعالة تدعم الشرطة" ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 27 أيار/مايو 2014، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى وزوجته دخلا الدانمرك في 21 أيار/مايو 2010 من دون أية وثائق سفر صالحة. وقدما في اليوم نفسه طلب اً للجوء. وفي 27 أيار/مايو 2011، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبي اللجوء الذين قدماهما. وفي 13 كانون الثاني /يناير 2012، أيّد مجلس الطعون الدانمركي قرار الرفض الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية. وفي رسالة مؤرخة 8 آذار/مارس 2012، التمس صاحب الشكوى وزوجته من مجلس الطعون الدانمركية إعادة فتح إجراءات لجوئهما. وفي 19 تموز/يوليه 2013، رفض مجلس الطعون إعادة فتح إجراءات اللجوء. وفي رسالة مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، التمس صاحب الشكوى وزوجته مرة أخرى من مجلس الطعون إعادة فتح إجراءات لجوئهما. ورفض مجلس الطعون مرة أخرى في قراره الصادر في 20 شباط/فبراير 2014 إعادة فتح إجراءات اللجوء الخاصة بصاحب الشكوى.

4-2 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم صاحب الشكوى بلاغه إلى اللجنة، مدعي اً أنه في حال أعادته الدولة الطرف إلى أفغانستان، فإن من شأن ذلك أن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف، وطلبت إليها أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. كما طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى أفغانستان ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، علق مجلس الطعون الدانمركي موعد ترحيل صاحب الشكوى وزوجته من الدانمرك حتى إشعار آخر، وفق اً لطلب اللجنة.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه وفق اً لتقرير صادر عن دائرة الهجرة الدانمركية بتاريخ 11 أيار/مايو 2011، أعلن مقدم البلاغ، في جملة أمور، أنه عاش في قندهار، بأفغانستان، لمدة سبع أو ثماني سنوات ثم ذهب مع والديه إلى جمهورية إيران الإسلامية، وعاش هناك لمدة 18 أو 19 عام اً بسبب الحرب في أفغانستان وحركة طالبان. وفي عام 2005، عادت الأسرة إلى قندهار. ووفق اً لتقرير تسجيل اللجوء المؤرخ 21 أيار/مايو 2010، أعلن صاحب الشكوى أنه اختطف على يد عصابة من اللصوص طلبت فدية من أسرته. وقد اعتقل لمدة 21 أو 22 يوم اً. ووفق اً لتقرير مؤرخ 11 أيار/مايو 2011 بشأن مقابلة مع دائرة الهجرة الدانمركية، أعلن صاحب الشكوى، في جملة أمور، أنه اختطف على يد حركة طالبان في كل من قندهار وكابول. وأشار إلى وجود فاصل زمني يبلغ حوالي شهر واحد و20 يوم اً بين عمليت ي الاختطاف. وأضاف بأن حركة طالبان ظلت مهتمة به بما أنها لم تحقق هدفها بتجنيده قسر اً أثناء عملية الاختطاف الأولى. وأعلن صاحب الشكوى أن والده أبلغ الشرطة بعمليتي الاختطاف بعد وقوع عملية الاختطاف الثانية. وخوف اً على حياة صاحب الشكوى، لم يجرؤ والده على إبلاغ الشرطة عن الجهة التي اختطفته.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أنه في سياق قرار مجلس الطعون في 13 كانون الثاني/يناير 2012، بوصفه أرضية لطالبي اللجوء، ذكر صاحب الشكوى أنه يخشى التعرض للقتل على يد طالبان وإجباره على المشاركة في الجهاد أو التعرض للقتل لأن أسرته لا تستطيع الاستمرار في دفع الفدية. وذكر صاحب الشكوى أنه اعتقل يوم 29 أيار/مايو 2009، وتعرض للاعتداء الجسدي من قبل طالبان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وأن حركة طالبان أرادت منه المشاركة في الجهاد. ورأى أغلبية أعضاء مجلس الطعون أن إفادة صاحب الشكوى حول عملية الاختطاف كانت غير متناسقة ومغرقة في التفاصيل. وأخذ المجلس بعين الاعتبار أيض اً أن صاحب الشكوى وزوجته ذكرا فقط أن عصابة من اللصوص أو المجرمين نفذت عملية الاختطاف في تقارير تسجيل اللجوء. ولم يكن لغالبية أعضاء المجلس تقبل أن صاحب الشكوى قد اختطف من قبل طالبان كحقيقة. ورأوا أيض اً أنه من غير المرجح أن تخضعه طالبان للتعذيب والاعتداء الجنسي طيلة كامل فترة الاحتجاز التي دامت 22 يوم اً إذا كان صاحب الشكوى قد وافق على المشاركة في الجهاد منذ البداية تقريب اً، وأن حركة طالبان على الرغم من ذلك، أطلقت سراحه مقابل دفع الفدية.

4-5 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن غالبية أعضاء المجلس رأت أن صاحب الشكوى لم يثبت كيف تمكنت حركة طالبان من العثور عليه في كابول. ورأوا أيض اً أنه من المستبعد أن تختطفه طالبان مرة ثانية لغرض حمله على المشاركة في الجهاد، بعد أن أفرجت عنه قبل فترة وجيزة. واعتبرت غالبية أعضاء المجلس أيض اً أن صاحب الشكوى لم يتمكن من وصف أي ظرف من الظروف أو التفاصيل المحددة المرتبطة بالأحداث التي أدت إلى الإفراج عنه، بما في ذلك ما يتصل بالمفاوضات التي أجراها والده. وبناء على ذلك، فقد خلصوا إلى أن اختطاف صاحب الشكوى كان عمل اً إجرامي اً وأنه لن يواجه خطر اً حقيقي اً بالاضطهاد بموجب المادتين 7(1) و(2) من قانون الأجانب الدانمركي، إذا عاد إلى بلده الأصلي. وبالتالي أيد المجلس القرار المؤرخ 27 أيار/مايو 2011 الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية، برفض منح اللجوء إلى صاحب الشكوى وزوجته. وفي الوقت نفسه، صدرت أوامر إلى صاحب الشكوى وزوجته بمغادرة الدانمرك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 ( 1) والجملة الثانية من المادة 33 (2) من قانون الأجانب.

4-6 وفيما يتعلق بقرار مجلس الطعون المؤرخ 19 تموز/يوليه 2013، الذي رفض طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح إجراءات اللجوء، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى أثار، في جملة أمور، مسألة مبدئية تتعلق بنوع المعلومات التي يجب على المجلس أخذها بعين الاعتبار فيما يتصل بقرارات الرفض المستندة إلى تقييم سلبي للمصداقية. وعلى وجه الخصوص، اعتبر صاحب الشكوى أنه من غير المعقول أن تؤخذ في الاعتبار المعلومات التي تتعلق بأسباب طلب اللجوء، والتي قدمت خلال مقابلة تسجيل اللجوء، عند تقييم المصداقية. كما استنكر صاحب الشكوى أن يأخذ المجلس في الاعتبار بأن صاحب الشكوى لم يثبت كيف تمكنت حركة طالبان من العثور عليه في كابول. ويرى صاحب الشكوى أنه وزوجته يعاملان بريبة بغض النظر عما قالاه لدائرة الهجرة الدانمركية وأن أجزاء من التصريحات التي أدليا بها أثناء الإجراءات ترجمت بشكل غير صحيح، الأمر الذي أثار على ما يبدو شكوك اً حول أقوالهما. وذكر صاحب الشكوى أيض اً أنه من غير الواضح فيما إذا كان المجلس قد اقتنع بأن صاحب الشكوى قد اختطف أم لا، وإن كان يعتقد فقط بـأنه لم يختطف من قبل حركة طالبان. وذكر صاحب الشكوى أنه بالنسبة إلى مسألة الحماية من الخطف التي تتاح له عند عودته إلى أفغانستان، فإنه من غير المهم أن تكون حركة طالبان قد خطفته أو جماعة إجرامية أخرى.

4-7 وفي قراره الصادر في 19 تموز/يوليه 2013، رأى مجلس الطعون الدانمركي أنه لا يوجد أي أساس لإعادة فتح إجراءات اللجوء لصالح صاحب الشكوى، كما أنه لم يجد أي أساس لتمديد المهلة المحددة لرحيله، حيث لم تقدم له معلومات جديدة هامة مقارنة بالمعلومات المقدمة في جلسة الاستئناف الأولى. وبناء على ذلك، لا يمكن للمجلس أن يقبل إفادات صاحب الشكوى بشأن الصراعات مع طالبان باعتبارها حقائق واعتمد بالتالي على النتائج التي توصل إليها لاتخاذ قراره الصادر في 13 كانون الثاني/يناير 2012. وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى حول المعلومات الواردة في تقرير تسجيل اللجوء، لاحظ المجلس أن تقرير تسجيل اللجوء أدرج كجزء من أسباب طلب اللجوء، كما هو معتاد في جميع حالات اللجوء. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أنه استند في قراره الصادر في 13 كانون الثاني/يناير 2012 إلى تقييم شامل لكافة مستندات القضية، بما في ذلك التصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى وزوجته وجميع المعلومات الأساسية المتاحة له بشأن الوضع في أفغانستان. وفيما يتعلق بما ذكره صاحب الشكوى من أن أجزاء من الإفادات ترجمت بشكل غير صحيح، لاحظ المجلس أن المترجم الفوري الذي حضر المقابلة مع دائرة الهجرة الدانمركية صحح الأخطاء. ولاحظ المجلس أيض اً أن أجزاء من الإفادات التي ترجمت بشكل غير صحيح أو غير دقيق لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس الطعون الدانمركي في اتخاذ قرارات برفض اللجوء. وتضيف الدولة الطرف أن المجلس تمكن خلال جلسة الاستماع من توضيح أي سوء فهم قد ينشأ بسبب الترجمة الشفوية والتحريرية خلال الإجراءات السابقة عن طريق طرح أسئلة إضافية وإجراء تقييم مستقل لمصداقية مقدم الطلب بناء على إفادته في جلسة الاستماع.

4-8 وأشارت الدولة الطرف إلى قرار مجلس الطعون المؤرخ 20 شباط/فبراير 2014 رد اً على طلب صاحب الشكوى المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لإعادة فتح إجراءات اللجوء. وتدع ي أن صاحب الشكوى أوضح بأن عدم اتساق التصريحات التي أدلى بها هو وتصريحات زوجته ناجم عن مشاكل في الترجمة الفورية أثناء المقابلات المتعلقة بالتماس اللجوء بسبب اختيار مترجم إيراني يتحدث الفارسية عوض اً عن مترجم أفغاني يفهم اللغة الدارية . وزعم صاحب الشكوى أن المترجم لم يفهم الكلمات اليومية العادية وقال لهما إن من شأن إثارة هذه المسألة أن يؤثر سلب اً على طلب اللجوء. ورفضت الشرطة تحفظات صاحب الشكوى بشأن التناقضات الواردة في الترجمة الفورية. وبناء على ذلك، لم يكن باستطاعة صاحب الشكوى وزوجته شرح سوء الفهم في جلسة مجلس الطعون. ووفق اً للدولة الطرف، ذكر صاحب الشكوى أنه وزوجته غير متعلمين وأن عدم قدرتهما على شرح الظروف المختلفة، تبين في الواقع أنهما لم يخترعا وينسجا قصة كاذبة، وإنما هما لاجئان تعرضا للصدمة والتوتر بفعل الاستجواب المكثف الذي خضعا له. وأضاف صاحب الشكوى أن من المتعارف عليه أن حركة طالبان غالب اً ما تخطف أبناء العائلات الثرية وتطالب بفدية ( ) . واعتبر دراسة المجلس للقضية غير كافية وقال إن المجلس طعن في نزاهتهما بصورة غير عادلة. وفي رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية تفيد بأنه قد خضع للفحص لدى طبيب وطبيب نفسي، وأكدا أنه تعرض للتعذيب في أفغانستان.

4-9 وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أرفق مع رسالته المؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، نسخة من سجلاته الطبية التي تكشف أنه قد أخبر الطبيب بشأن تعرضه للتعذيب خلال احتجازه مرتين على يد طالبان، وأنه خلال فترة اعتقاله، أحرق جسده بالسجائر وضرب بالأسلاك الكهربائية وأحرق بأداة معدنية وتعرض للاغتصاب. وقد عرض صاحب الشكوى الندوب على جسده على الطبيب الذي اعتبر أنه من المرجح أن يكون الألم الذي يعاني منه صاحب الشكوى ناجم اً عن التعذيب وجلد ظهره في الماضي، وأنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. ورغم ذلك ما يزال المجلس لا يرى أي أساس لإعادة فتح إجراءات اللجوء. وشدد على أنه لم تضف أي معلومات جوهرية جديدة إلى ملف قضية صاحب الشكوى، مقارنة بالمعلومات التي أتيحت في جلسة استماع المجلس الأولى في 13 كانون الثاني/يناير 2012 أو في تاريخ رفض المجلس إعادة فتح الدعوى في 19 تموز/يوليه 2013.

4-10 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب الشكوى المتصلة بمشاكل الترجمة الفورية خلال مقابلات طلب اللجوء، تفيد الدولة الطرف بأن مجلس الطعون أشار إلى أن تقارير مقابلات اللجوء مع إدارة الهجرة الدانمركية يومي 10 و11 أيار/مايو 2011، على التوالي، التي وقعها كل من صاحب الشكوى وزوجته، تبين بأنه جرى استجوابهما باستعمال اللغة الدارية ، وهي لغتهما الأم. ووفق اً للتقارير، استعرض صاحب الشكوى وزوجته التقارير مع المترجم الأمر الذي أتاح لهما فرصة لإدخال إضافات وتعليقات. وتبين أيض اً أن كلا ً من صاحب الشكوى وزوجته قد ذكرا بأنه لا توجد مشاكل تتعلق بالترجمة الفورية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المجلس أشار إلى أن زعم صاحب الشكوى بأنه أخبر الشرطة في مناسبة لاحقة بوجود مشاكل على مستوى الترجمة الفورية خلال مقابلات اللجوء، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة. ولاحظ المجلس أيض اً أن صاحب الشكوى وزوجته لم يوجها انتباه المجلس في جلسة الاستماع، إلى مشاكل الترجمة الفورية المزعومة أثناء الإجراءات السابقة ( ) .

4-11 وفيما يتعلق بأقوال الشكوى ومفادها أنه من المتعارف عليه عموم اً أن حركة طالبان تخطف أبناء العائلات الثرية، تفيد الدولة الطرف أن مجلس الطعون الدانمركي لاحظ أن هذه المعلومات ذات طابع عام وليس لها تأثير على مشكلة صاحب الشكوى المحددة. ولاحظ المجلس أيض اً أنه وفق اً للمعلومات الأساسية، بما في ذلك تقرير دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 29 أيار/مايو 2012، المعنون "معلومات بشأن بلد المنشأ للاستخدام في عملية البت في طلبات اللجوء"، يتبين أن طالبان تجند البشتون أساس اً في حين ينتمي صاحب الشكوى إلى العرقية الطاجيكية. وتعتبر أنه لا يمكن للسجلات الطبية المحالة من صاحب الشكوى مع رسالته المؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أن تؤدي إلى تقييم مختلف للقضية بما أن المجلس يرى أن صاحب الشكوى وزوجته لم يثبتا بأنهما سيواجهان خطر اً حقيقي اً بالاضطهاد أو إساءة المعاملة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب، إذا أعيدا إلى أفغانستان. وبناء على ذلك اعتمد المجلس كلي اً على قراريه المؤرخين 13 كانون الثاني/يناير 2012 و19 تموز/يوليه 2013. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، علق المجلس موعد ترحيل صاحب الشكوى وزوجته من الدولة الطرف، على إثر طلب تقدمت به اللجنة.

4-12 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وذكرت أنه لم يقدم معلومات كافية لتمكين مجلس الطعون الدانمركي من تأكيد وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى أفغانستان. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي بوضوح اعتبار أن هذا الجزء من البلاغ يقوم على أسس واهية وغير مقبول. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف قصد تمكينه من إعادة تقييم الملابسات الوقائعية لدعم طلب اللجوء.

4-13 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة التي تنص على أن الحقائق التي توصلت إليها السلطات المحلية أو القضائية أو الحكومية المختصة يجب أن تُمنح الوزن الذي تستحقه، ما لم يتضح أن مثل هذه الحقائق تعسفية أو غير مقبولة ( ) . وذكرت اللجنة في اجتهادها أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي التي تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، وأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد ( ) .

4-14 وتفيد الدولة الطرف أن مجلس الطعون الدانمركي، بصفته هيئة جماعية ومستقلة وشبه قضائية، دعم في القضية الحالية، قرار رفض منح اللجوء إلى صاحب الشكوى وزوجته الذي أصدرته دائرة الهجرة الدانمركية. وقد اتخذ هذا القرار على أساس جلسة الاستماع التي أتاحت لصاحب الشكوى الفرصة لعرض وجهات نظره على المجلس بمساعدة محام. وبالتالي فقد أجرى المجلس فحصاً وافياً وشاملاً للقرائن المعروضة في القضية. وعلاوة على ذلك، رأى المجلس في مناسبتين، أي في قراريه المؤرخين 19 تموز/يوليه 2013 و20 شباط/فبراير 2014، أنه لا يوجد أي أساس لإعادة فتح إجراءات اللجوء.

4-15 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه في حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبول اً، فإن صاحب الشكوى لم يثبت بما فيه الكفاية أن عودته إلى أفغانستان من شأنها أن تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وهي تصر على ضرورة إثبات صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى أفغانستان وبأن هذا الخطر شخصي ومحدق ( ) . وتؤكد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت بأنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً يهدده شخصياً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . وكما ذكرت اللجنة في مناسبات عديدة، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب شخصياً ( ) .

4-16 وتلاحظ للدولة الطرف أيض اً أن غالبية أعضاء مجلس الطعون اعتبرت في قرارها المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2012، أن صاحب الشكوى لم يدعم أسباب التماسه اللجوء. ورأت الأغلبية أن تصريحات صاحب الشكوى حول الاعتقالات كانت غير متناسقة ومغرقة في التفاصيل. فقد أخذ المجلس بعين الاعتبار، في جملة أمور، أن صاحب الشكوى وزوجته قد ذكرا فقط في تقارير تسجيل اللجوء، أن عصابة من اللصوص أو المجرمين هي المسؤولة عن الاختطاف. وبناء على ذلك، فإن غالبية أعضاء المجلس لا يمكن أن يقبلوا بأن حركة طالبان هي التي اختطفت صاحب الشكوى كأمر واقع. وبناء على ذلك، توصل المجلس بشكل عام إلى حقيقة أن اختطاف صاحب الشكوى كان عمل اً إجرامي اً وأن صاحب الشكوى لن يواجه خطر اً حقيقي اً بالاضطهاد بمقتضى المادة 7(1) من قانون الأجانب أو الاعتداء بموجب المادة 7(2) من قانون الأجانب إذا أعيد إلى بلده الأصلي. ونتيجة لذلك، رفض المجلس أقوال صاحب الشكوى حول أسباب لجوئه لأنها تعوزها المصداقية.

4-17 وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى حقيقة أن صاحب الشكوى أدلى بأقوال متضاربة حول الغرض من عمليتي خطفه. كما أدلى كل من صاحب الشكوى وزوجته بأقوال متضاربة عن متى وكيف علمت زوجته باختطافه وأن حركة طالبان هي التي اختطفته وعن نوع الجروح التي أصيب بها نتيجة للمعاملة السيئة. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أدلى بأقوال غير متماسكة حول إطلاق سراحه بعد الاختطاف الثاني، بما في ذلك أن الشخص الذي ساعده على الهرب من خاطفيه، استطاع الدخول بحرّية إلى المكان الذي كان محتجز اً فيه. وفيما يتعلق بأقوال صاحب الشكوى ومفادها أنه لا يعرف كيف عثرت عليه حركة طالبان في كابول، تلاحظ الدولة الطرف، وفق اً للمعلومات الأساسية المتاحة، أن كابول هي مدينة تنمو بسرعة وفيها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة وبدون سجل مركزي للسكان. ولذلك اعتبرت أنه من غير المحتمل أن طالبان تمكنت من العثور على صاحب الشكوى هناك، لا سيما أنه ذكر عدم علم أي شخص بمكانهما. ولا يمكن لمجلس الطعون أن يقبل بأن حركة طالبان هي التي اختطفت صاحب الشكوى أو أنها أخضعته لسوء المعاملة أثناء احتجازه، كأمر واقع، لا سيما أن حركة طالبان تجند أساس اً البشتون وأما صاحب الشكوى فهو من العرقية الطاجيكية.

4-18 وتفيد الدولة الطرف بأن مجلس الطعون لم يخلص إلى أن اختطاف صاحب الشكوى على يد حركة طالبان هي الحقيقة؛ واعتبر عملية الاختطاف فعل اً إجرامي اً معزول اً وبالتالي لم ير أن من الضروري طلب إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى لأنه، مهما كانت نتائج الفحص، فإنه لا يمكن أن يثبت أن صاحب الشكوى قد تعرض لسوء المعاملة على يد حركة طالبان. وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أنه لن يكون قادر اً على الحصول على الحماية من السلطات الأفغانية. ونتيجة لذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لن يواجه خطر اً حقيقي اً بالاضطهاد بمقتضى المادة 7(1) من قانون الأجانب أو الاعتداء بموجب المادة 7(2) من قانون الأجانب، إذا أعيد إلى بلد المنشأ.

4-19 وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس الطعون أخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة في قراراته وأن تقديم البلاغ إلى اللجنة لم يسلط الضوء على أي معلومات تثبت أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى أفغانستان. وبناء على ذلك، تعتمد الدولة الطرف على النتائج التي توصل إليها مجلس الطعون وتشير إلى عدم وجود تفسير مقنع لتضارب التصريحات التي أدلى بها كل من صاحب الشكوى وزوجته. وتخلص الدولة الطرف إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى أفغانستان، لن تشكل انتهاك اً للمادة 3 من ا لا تفاقية.

4-20 وفي نهاية المطاف، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة بأن تعيد النظر في طلبها المتعلق بالتدابير المؤقتة بما أن صاحب الشكوى لم يثبت احتمال تعرضه لأذى يتعذر جبره، إذا عاد إلى أفغانستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 كرّر صاحب الشكوى في 20 آب/أغسطس 2014، ادعاءه بأن الدولة الطرف ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، إذا ما رحّل قسر اً من الدولة الطرف.

5-2 ويشدّد صاحب الشكوى على أهمية تقييم المصداقية في إطار إجراءات اللجوء، خاصة في ضوء قلة الأدلة المستندية وغيرها من الأدلة التي تؤكد أو تدعم أقوال مقدم الطلب. وهو يحمّل صعوبة تقييم المصداقية جزئي اً إلى التواصل متعدد اللغات والثقافات الذي قد يفاقم نطاق سوء الفهم والأخطاء. وهو يشير إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( ) ، الذي ينص على أن "عوامل مثل عمل الذاكرة البشرية، ونفسية مقدم الطلب، ومواجهة الأحداث المؤلمة، من شأنها أن تؤثر أيض اً ويجب أن تكون مفهومة"، وأن " الطبيعة المتكررة لهذه المهمة والتعرض الروتيني لقصص عن ا لصدمات النفسية والاعتداءات [... ] قد يؤدي إلى تصلب المواقف واهتراء المصداقية". ويشير صاحب الشكوى أيض اً إلى دراسات أخرى حول مدى تعقّد تقييم المصداقية في إطار إجراءات اللجوء. ويرى صاحب الشكوى، أن إجراء اللجوء في الدانمرك، رغم المقابلة الشخصية الشاملة والضمانات القانونية الكافية، ليس بمنأى عن التحديات المشار إليها أعلاه، وبالتالي ينبغي النظر إلى التصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى وزوجته فضل اً عن تقييم المصداقية الذي أجرته السلطات الدانمركية، في ضوء تلك التحديات.

5-3 ويسرد صاحب الشكوى طبيعة الخطوات الإجرائية الأربع لعملية اللجوء في الدانمرك: التسجيل وتقديم الطلب والمقابلة مع ملتمس اللجوء وجلسة الاستئناف. وفيما يتعلق برأي غالبية أعضاء مجلس الطعون ومفاده انتفاء المصداقية في أقوال صاحب الشكوى وزوجته وتناقضها، فإن صاحب الشكوى يؤكد أنه أمّي، وأن زوجته تلقت ثلاث سنوات من التعليم على يد عمها. وشدد على أن الأمية وانعدام التعليم الرسمي يمكن أن يؤثرا على قدرة طالبي اللجوء "على توضيح أسباب طلب اللجوء والرد على الأسئلة التي تطرحها السلطات وأن التضارب في التصريحات لا يدل بالضرورة على عدم المصداقية ( ) . ويضيف صاحب الشكوى أن التناقضات في التصريحات شائعة خصوص اً، وإن لم يكن حصر اً، عندما يعاني الشخص من الاضطراب التالي للصدمة.

5-4 ويكرر صاحب الشكوى أنه تعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة خلال حادثتي الاختطاف في أفغانستان، وهي حقيقة لا يبدو أن الدولة الطرف تطعن فيها، على عكس هوية الأشخاص الذين اضطهدوه . ويرى أنه ينبغي لعملية تقييم المصداقية أن تراعي حقيقة إخضاعه لمثل هذه المعاملة مرار اً وتكرار اً خلال عمليتي الاختطاف، حيث يحتمل أن تؤثر مثل هذه المعاملة في الوظائف الإدراكية للضحايا، بما في ذلك تعطل الذاكرة وعدم القدرة على التركيز. ويشير صاحب الشكوى إلى السوابق القضائية للجنة التي تفيد بأنه قلما يتوقع من ضحايا التعذيب أو أولئك الذين يعانون من الاضطراب التالي للصدمة، توخي الدقة الكاملة ( ) . فحتى إذا كانت التناقضات تتعلق بوقائع مادية، فإنها قد تظل مقبولة كأدلة ذات مصداقية ( ) . ويقول صاحب الشكوى إن الزعم بعدم مصداقية أقواله وأقوال زوجته التي أدليا بها في إطار عملية طلب اللجوء طيلة أكثر من 19 شهر اً ووجود تناقضات فيها، مثل التفاصيل المتعلقة بالإفراج عنه بعد عملية الاختطاف الثانية أو بشأن متى وكيف أبلغت زوجته بعمليتي الاختطاف، لا يعني بالضرورة أنهما يفتقران إلى المصداقية. فقد تكون تلك التناقضات طبيعية أو تفاصيل قابلة للتفسير في قصة يسردها طالب لجوء حول أسباب هروبه من أفغانستان وما تعرض له هناك من اعتداء. وهو يرى أنه ينبغي النظر إلى أن أخطاء الترجمة الفورية من لغة الداري إلى اللغة الدانمركية طبيعية وأنها تفسد التواصل بين طالبي اللجوء وموظفي الدولة أثناء إجراءات اللجوء.

5-5 ولشرح النقطة المحورية للبلاغ، أي ما إذا كان الخاطفون من طالبان أو عصابة إجرامية، دون أن ينتمي إلى حركة طالبان، يذكر صاحب الشكوى أنه عندما ذكر كلمة "المجرمين" أثناء التسجيل مع الشرطة الدانمركية، فقد كان يعني حركة طالبان. وقال إنه أعطى التفسير نفسه إلى مجلس الطعون. وذكر صاحب الشكوى أيض اً أنه علم بأن الخاطفين من حركة طالبان، ويرجع ذلك جزئي اً إلى ملابسهم وحديثهم، ولأنهم قالوا له مباشرة بعد اختطافه أول مرة إنهم من حركة طالبان. ويرفض صاحب الشكوى التأكيدات الواردة في تقرير دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 29 أيار/مايو 2012 ومفاده أن طالبان تجند البشتون أساس اً، مشير اً إلى أن التقرير محدود النطاق واستند إلى مقابلات أجريت في كابول، في حين أن قندهار هي معقل طالبان التقليدي وهي المنطقة التي نشأت فيها الحركة. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه كان يصعب على الأمم المتحدة الدخول إلى ولاية قندهار في وقت اختطافه، وإلى أن التقارير المتعلقة باختطاف المواطنين الأفغان واغتيالهم زادت أيض اً خلال تلك الفترة. ويرى بناء على ذلك أن أقواله بشأن اختطافه على يد طالبان في قندهار لا تتعارض مع المعلومات الأساسية بشأن الوضع الأمني في قندهار ومناطق النفوذ المعروفة لطالبان في ذلك الوقت. ويحتج صاحب الشكوى أيض اً على ادعاء الدولة الطرف إمكانية الاختباء من طالبان في كابول ويعطي أمثلة عن الحوادث الأمنية التي تدل عكس ذلك.

5-6 ويفيد صاحب الشكوى أنه ينبغي النظر إلى أقواله وأقوال زوجته بأنها ذات مصداقية في ضوء البحوث الدولية المعنية بإجراء تقييم المصداقية والمعلومات الأساسية ذات الصلة من أفغانستان، لأنها تصف خطر اً شخصي اً وحقيقي اً قد يعرضه للاعتداء والتعذيب على يد حركة طالبان إذا عاد إلى أفغانستان، نظر اً لأنه قد تعرض للاختطاف مرتين من قبل طالبان وتعرض لأعمال مختلفة من التعذيب.

5-7 ويؤكد صاحب الشكوى أيض اً أنه أقام دعوى ظاهرة الوجاهة لقبول بلاغه. ويذكر بأن أقواله - التي ينبغي النظر فيها في ضوء ظروفه الفردية باعتباره ضحية الاختطاف وضروب خطيرة من إساءة المعاملة، وأنه أميّ - إلى جانب المعلومات الأساسية ذات الصلة بالوضع في أفغانستان، توفر أسباب اً جوهرية تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك للخلوص إلى أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب في أفغانستان. ويلاحظ صاحب الشكوى على وجه الخصوص، أنه لم يطلب منه تقديم دليل طبي لدعم ادعائه بأنه قد تعرض للتعذيب، كما رفض مجلس الطعون الدانمركي تمكينه من إجراء الفحوص الطبية ذات الصلة ( ) .

5-8 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ مقبول اً لغرض النظر فيه من أجل تقييم تفسير سلطات الهجرة الدانمركية لمبدأ "الاستفادة من الشك" ولتقييم مدى إيلاء الاهتمام الضروري لأشخاص يعانون من الأمية ولضحايا التعذيب، على سبيل المثال.

5-9 ويرى صاحب الشكوى أن مجلس الطعون الدانمركي لم يأخذ في الاعتبار وضعه الخاص بالقدر الكافي، بما في ذلك أنه أميّ وكان ضحية للتعذيب، ولا يمكن أن يتوقع منه دائم اً أن يسرد الحقائق مثلما يفعل من لم يتعرض للتعذيب. ويؤكد صاحب الشكوى أيض اً أن مجلس الطعون لم يراع بشكل كاف الاختلافات الثقافية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع الأفغاني والمعلومات التي كان من المتوقع من زوجته أن تعرفها عنه، وأن وتيرة وطبيعة الأسئلة المتشككة بعض الشيء التي طرحت عليه طوال إجراءات اللجوء، لم تأخذ في الاعتبار حقيقة تعرضه لاعتداءات خطيرة ومتكررة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفق اً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا تأكدت من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وتلاحظ اللجنة، في هذه الحال ة، أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبالتالي فإنها تخلص إلى أنه ليس هناك ما يمنع من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-3 وتشير اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ بما أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستند بصورة واضحة إلى أساس سليم. ومع ذلك ترى اللجنة أن البلاغ يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه مقبول وتمضي من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وذلك وفق ما تقتضيه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والموضوع المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان الإبعاد القسري لصاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية القاضي بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة توجد فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

‬ 7-3 وعلى اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرّض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى أفغانستا ن. ويجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقييمها لهذا الخطر، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من ذلك هو التأكّد مما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب توفّر أسباب أخرى تبيّن أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك". ‬ ومع أن الخطر لا يستوجب أن يفي بترجيح احتمال وقوعه إلى حد كبير، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يق ع عادة على صاحب الشكوى، الذي يجب أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها ويفيد فيها أنه يواجه خطراً "منظوراً، وحقيقياً وشخصيا ً " ( ) . ‬ وتشير اللجنة إلى أنها تعطي، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1 ، وزن اً كبير اً للنتائج الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، في ح ين أنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، بل إنها مخولة، بموجب المادة 22، الفقرة 4، من الاتفاقية، إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى مجموعة الظروف الكاملة المحيطة بكل حالة. ‬

7-5 وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى يدعي بأنه تعرض للاختطاف مرتين في الماضي على يد طالبان، وتعرض للإيذاء البدني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وأن طالبان طلبت منه المشاركة في الجهاد. وادعى أيض اً بأنه سيواجه خطر اً شخصي اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد حركة طالبان، إذا عاد إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما دفعت به الدولة الطرف من أن مجلس الطعون الدانمركي قد اعتبر أن صاحب الشكوى لم يدعم الأسباب التي ساقها لالتماس اللجوء إذ أن تصريحاته بشأن عمليتي الخطف كانت غير متناسقة ومغرقة في التفاصيل، وإذ إ نه من غير المحتمل أن تخضع طالبان صاحب الشكوى للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز طيلة 22 يوم اً، إذا كان، كما صرح، قد قبل المشاركة في الجهاد منذ البداية، وأن طالبان أفرجت مع ذلك عن صاحب الشكوى مقابل دفع فدية.

7-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن الدولة الطرف لم تجر تقييم اً طبي اً مستقل اً لادعاءاته المتصلة بإساءة المعاملة والتعذيب. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بإجابة الدولة الطرف بأنه لا فائدة من هذا الفحص لأنه، مهما كانت نتائجه، فإنه لا يمكن أن يثبت أن صاحب الشكوى قد تعرض للإيذاء البدني من قبل حركة طالبان على وجه التحديد. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار على وجه الخصوص ادعاءات الدولة الطرف بشأن أوجه التضارب الواردة في أقوال صاحب الشكوى وزوجته حول نوعية الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى نتيجة للمعاملة السيئة، والغياب الشامل للمصداقية في رواية صاحب الشكوى بالنسبة إلى الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالغرض من الاختطاف وما إذا كانت حركة طالبان هي التي اختطفت صاحب الشكوى وأخضعته لسوء المعاملة لنفس الغرض.

7-7 وتلاحظ اللجنة أنه حتى إذا افترض أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب، فإن هذه الادعاءات المتعلقة بممارسات التعذيب التي خضع لها لم تحدث في الماضي القريب ( ) . والمسألة المطروحة تتعلق بتحديد ما إذا كان يواجه حالياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى أفغانستان. فهي ترى أنه ليس من الضروري، بعد مرور عدة سنوات من وقوع ما يُدعى من أحداث، أن يظل خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب قائماً إذا أُعيد إلى بلده الأصلي. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على أن السلطات الأفغانية أو معذبيه المزعومين كانوا يبحثون عنه في الماضي القريب.

7-8 ولاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ، الذي يؤكد أنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى أفغانستان، لأن حركة طالبان ستحاول مرة أخرى تجنيده لفائدة قضيتها. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بإفادة الدولة الطرف أنها لا يمكن أن ترى في الواقع أن صاحب الشكوى قد اختطف على يد حركة طالبان، وأنها تعتبر عملية الخطف عمل اً إجرامي اً معزول اً. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد في الملف وثائق تسمح لها بإثبات تعرض صاحب الشكوى للتعذيب على يد سلطات الدولة أو أن صاحب الشكوى لن يتمكن من الحصول على الحماية من السلطات الأفغانية من خطر التعرض للتعذيب، على مدى ست سنوات بعد وقوع أعمال الاعتداء والتعذيب المزعومة.

7-9 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم (1)، ومفاده أن عبء عرض قضية ذات حجية يقع على عاتق صاحب البلاغ ( ) ، وترى أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء تقديم الأدلة هذا ( ) . ‬ وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بأن سلطات الدولة الطرف، وهي الدانمرك، في هذه الحالة، لم تجر تحقيق اً مناسب اً في ادعاءاته .

8- ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباب اً كافية تدعوها إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر اً حقيقي اً ومتوقع اً وشخصي اً وماثل اً بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى أفغانستان.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب الشكوى إلى أفغانستان، لا يمثل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.