الأمم المتحدة

CAT/C/55/D/500/2012

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 October 2015

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 500 / 2012

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (27 تموز/يوليه إلى 14 آب/أغسطس 2015)

المقدم من: راميرو راميريز مارتينيز، ورودريغو راميريز مارتينيز، وأورلاندو سانتاأولايا بيلا ري‍ال ، وراميرو لوبيز باسكيز ( تمثلهم اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق ال إ نسان وتعزيزها والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب )

ال أ شخ ا ص المدعى أنه م ضح ا ي ا : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم الشكوى: 15 آذار/مارس 2012

تاريخ اعتماد هذا القرار: 4 آب/أغسطس 2015

الموضوع: الاحتجاز التعسفي والتعذيب

ال مسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 1 و2 و12 إلى 16 و22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخامسة والخم سون)

بشأن

البلاغ رقم 500 / 2012 * **

المقدم من: راميرو راميريز مارتينيز، ورودريغو راميريز مارتينيز، وأورلاندو سانتاأولايا بيلاري‍ال ، وراميرو لوبيز باسكيز ( تمثلهم اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق ال إ نسان وتعزيزها والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب )

ال أ شخ ا ص المدعى أنه م ضح ا ي ا : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم الشكوى: 15 آذار/مارس 2012

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 4 آب/أغسطس 2015 ،

وقد فرغت من ال نظر في البلاغ رق م 500/2012 ، المقدم إليها من راميرو راميريز ، ورودريغو راميريز ، وأورلاندو سانتاأولايا ، وراميرو لوبيز ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من ممثلي أ صح ا ب الشكوى والدول ة  الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- قدم الشكوى راميرو راميريز مارتينيز، ورودريغو راميريز مارتينيز، وأورلاندو سانتاأولايا بيلا ري‍ال ، وراميرو لوبيز باسكيز ، وكلهم مواطنون مكسيكيون، وُلدوا على التوالي في 18 نسيان/ أبريل 1985، و23 شباط/فبراير 1983، و21 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و14 كانون الأول/ديسمبر 1983. ويدّعي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة لهم بموجب المادة 2، بالاقتران مع المادة 1؛ والمادة 16، بالاقتران مع المادة 2؛ والمواد من 12 إلى 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولدى أصحاب الشكوى من يمثلهم.

الوقائع كما عرضها أ صح اب الشكوى

2-1 في 16 حزيران/يونيه 2009، كان راميرو راميريز ، ورودريغو راميريز وأورلاندو سانتاأولايا خارجين من غرفتهم في فندق أوسيانا، في مدينة بلايا دي روساريتو (ولاية باخا كاليفورنيا)، عندما اعترضتهم مجموعة مؤلفة من ثمانية إلى عشرة أشخاص بزي مدني، مقنعين ويحملون بنادق، أمروهم بالانبطاح أرضا ً . ولما استفسروا عن السبب، تعرض ثلاثتهم للضرب بالأسلحة على أرجلهم ما أدى إلى سقوطهم أرضا ً . وفي ذلك الحين، وصل شخص يرتدي زيا ً عسكريا ً وكان أيضا ً مقنَّع الوجه ويصدر أوامر، فاستنتجوا أن المعتدين عليهم كانوا من أفراد الجيش. ولم يُظهر المعتدون أي أمر توقيف.

2-2 وسألهم المعتدون عن شخصين يُدعيان "إيل رامبو" و"إيل تشوليتاس "، فرد راميرو راميريز وأورلاندو سانتاأولايا أنهما المعنيان بهذين الاسمين. وبعد ذلك، سألوهم عن شخص ثالث لا يعرفونه. وتعرض الثلاثة للتهديد بالقتل إن تحركوا من مكانهم. ثم أنهض أفراد الجيش راميرو راميريز وساقوه إلى غرفة الفندق، حيث كانت تُسمع صرخات الألم. وبعد ذلك، أخذ أفراد الجيش أورلاندو سانتاأولايا إلى الغرفة ذاتها التي كان يوجد بها راميرو راميريز ، وسألوا الاثنين عن أشخاص يُزعم أنهم مختطَفون، وقيّدوا أيديهما إلى الخلف، وعصبوا أعينهما، وغطوهما ببطانيات، وضربوهما على مستوى الأضلع والبطن والفك السفلي، ووضعوا رأسيهما داخل أكياس بلاستيكية إلى حد الاختناق، ما أفقد راميرو راميريز وعيه مرتين، وعرَّضوهما لصدمات كهربائية في الأعضاء التناسلية وأعضاء أخرى من جسميهما. وفي تلك الأثناء، بقي رودريغو راميريز في ممر الفندق، حيث تعرض للضرب بشكل متكرر على يد عنصرين من الجيش. وبعد مرور ساعة تقريبا ً ، أُخرج الثلاثة إلى الشارع وأُركبوا شاحنات صغيرة.

2-3 وفي اليوم ذاته، كان راميرو لوبيز يعمل في شارع في مدينة بلاياس دي روساريتو . وخلال استراحة الغَداء، كان يُجري مكالمة هاتفية مع زوجته عندما اقتربت منه عشر مركبات تقريبا ً . وكانت تلك المركبات تشكل القافلة التي كان راميرو راميريز ، وأورلاندو سانتاأولايا ، ورودريغو راميريز محتجزين داخلها. ونزل من إحدى الشاحنات شخصان بزي عسكري وسألا راميرو لوبيز عمّن كان بصدد تنبيهه عن طريق الهاتف النقال، فرد أنه لم يكن بصدد تنبيه أحد وإنما كان يتحدث مع زوجته وأن بإمكانهما التحقق من الرقم. وجرَّده العنصران العسكريان من هاتفه وأجبراه على صعود إحدى المركبات، مع ضربه مرات عديدة ببندقية.

2-4 وبعد حوالي 20 دقيقة من انطلاق المركبات، توقفت أمام أحد المنازل. وأُنزل راميرو راميريز من إحدى المركبات وأُدخل إلى ذلك المنزل. وبمجرد أن دخل، أسقطوه أرضا ً ، ووضعوا رأسه داخل كيس بلاستيكي وضربوه بأسلحة على الفك السفلي إلى أن تخلخل من مكانه. واستمر ذلك زهاء ساعة، بقي خلالها المحتجَزون الآخرون خارجا ً في المركبات، وبعد عودة أفراد الجيش إلى المركبات ومعهم راميرو راميريز ، توجهوا إلى منزل آخر. ونزلوا ودخلوا ذلك المنزل، ولكنهم عندما سمعوا صرخات نساء وأطفال في الداخل، خرجوا وصعدوا المركبات من جديد، وانسحبوا من المكان. وأثناء الطريق، تلقى راميرو لوبيز ضربات عديدة على رأسه وجسمه، ما أفقده الوعي.

2-5 وتوقف أفراد الجيش من جديد أمام أحد المنازل، في مدينة روساريتو . وبعد أن أنزلوا المحتجزين وأدخلوهم ذلك المنزل، ألقوهم أرضا ً وضربوهم مرة أخرى في جميع أنحاء أجسامهم، وهم يسألونهم عن أسلحة وشخص مختَطف. ولما أكد أصحاب الشكوى أنهم لا يعرفون عما كان يتكلم المعتدون، تعرضوا من جديد للضرب والتهديد بالقتل. وسدد رئيس القافلة مسدسا ً صوب رأس راميرو راميريز ، مهددا ً إياه بالقتل إن لم يعترف بجريمتي الاختطاف وحيازة الأسلحة. واستمروا على هذا الحال مدة ساعتين تقريبا ً .

2-6 وأخيرا ً ، جرى نقل أصحاب الشكوى إلى الدائرة العسكرية الثانية في تيخوانا ، التابعة لكتيبة المشاة الثامنة والعشرين. وخلال الرحلة التي دامت 30 دقيقة، استمر أفراد الجيش في ضرب المحتجزين بالأسلحة. ولدى وصولهم إلى مقر القيادة، واصلوا ضربهم وتهديدهم لكي يعترفوا باختطاف شخص واحتجازه في المنزل الموجود في روساريتو ، وكذلك بحيازة الأسلحة التي عُثر عليها في ذلك المنزل. ووضع أفراد الجيش رؤوس أصحاب الشكوى مرة أخرى داخل أكياس بلاستيكية، وفقد عقب ذلك أورلاندو سانتوأولايا وراميرو راميريز الوعي، وتعين إسعافهما من قبل طبيب عسكري.

2-7 وفي اليوم والمقر العسكري ذاتهما، عرض أفراد الجيش أصحاب الشكوى على الصحافة بوصفهم "عصابةَ مختطِفين" وأُخذت لهم صور فوتوغرافية مع الأسلحة التي زُعم العثور عليها. وبعد انتهاء عرضهم على الصحافة، أُخذوا إلى إحدى الغرف التي قَدِم إليها حوالي عشرة أفراد من الجيش واصلوا ضربهم واستجوابهم. وأخبروهم أنه سيأتي في اليوم التالي موظف من النيابة العامة لأخذ إفاداتهم وأن عليهم الاعتراف بالاختطاف وحيازة الأسلحة. ولما رفضوا ذلك، ضربهم أفراد الجيش وبدؤوا في اقتلاع أظافر أرجلهم. ومن أجل وقف التعذيب، وافق أصحاب الشكوى في نهاية المطاف على الاعتراف في اليوم التالي أمام موظف النيابة العامة بارتكاب الجريمتين.

2-8 وفي 16 حزيران/يونيه أيضاً، فحص طبيب تابع لوزارة الدفاع الوطني أصحاب الشكوى، ولاحظ بعض الإصابات الخفيفة، لكنه خلص إلى عدم وجود آثار تعذيب على المحتجزين. وفي 31 تموز/يوليه 2009، أجرى الطبيب ذاته فحصا ً جديدا ً ، أشار فيه إلى ضرورة إجراء طبيب اختصاصي في الأُذن والأنف والحنجرة فحوصاً لراميرو لوبيز وتصوير بالأشعة لفكه السفلي. غير أن التقرير لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال ارتكاب أفعال المعاملة السيئة.

2-9 وفي 17 حزيران/يونيه 2009، حضر موظف من النيابة العامة إلى مقر القيادة العسكرية لأخذ الإفادات. ووقَّع أصحاب الشكوى إفاداتهم أمام الموظف المذكور وأعينهم معصوبة في غياب محام من اختيارهم. ورفض راميرو لوبيز الاعتراف بمشاركته في الأفعال الإجرامية وأخبر موظف النيابة العامة بالمعاملة التي تعرض لها خلال فترة احتجازه، ولكن الموظف لم يبد أي اهتمام. ولما وقَّع أصحاب الشكوى إفاداتهم، غادر الموظف مقر القيادة تاركاً إياهم رهن الاحتجاز العسكري.

2-10 وفي 17 حزيران/يونيه أيضاً، أجرى الخبير التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية فحصا ً طبيا ً لراميرو لوبيز، وأصدر تقريرا ً أشار فيه إلى معاينة إصابات متعددة وثقب في طبلة الأذن. كما أُجري، في 21 حزيران/يونيه 2009، فحص طبي لأصحاب الشكوى، عاين خلاله الطبيب إصابات بدنية واضحة، وأوصى بإجراء فحص طبي ملائم لحالتهم. وقد أوصى بإجراء فحص متخصص على مستوى الوجه والفكين لراميرو راميريز ، وفحص من قبل طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة لراميرو لوبيز نظرا ً لوجود ثقب في طبلة أذنه.

2-11 وبقي أصحاب الشكوى محتجزين أربعة أيام بمعزل عن العالم الخارجي في مقر القيادة العسكرية، مكبلي الأيدي والأرجل خلال الليل ومكممي الأفواه بشريط لاصق. ولم يكن يُسمح لهم بتناول الأطعمة أو شرب الماء ولا بقضاء حاجتهم الفسيولوجية. كما استمر ضربهم، مع إجبارهم على ترديد عبارات، أمام مسجل صوتي، أملاها عليهم أفراد الجيش لاختلاق أدلة ضدهم.

2-12 وفي 19 حزيران/يونيه 2009، طلب موظف النيابة العامة المكلف بالتحقيق التمهيدي احتجاز أصحاب الشكوى على ذمة التحقيق ( ) ، وذلك في مقر القيادة العسكرية حيث كانوا محتجزين. وفي 20 حزيران/يونيه 2009، أمرت المحكمة الاتحادية الجنائية الثانية المختصة في عمليات الاقتحام والتفتيش والاحتجاز على ذمة التحقيق والتحقيق في البلاغات، باحتجاز أصحاب الشكوى على ذمة التحقيق إلى غاية 30 تموز/يوليه 2009، في مقر القيادة العسكرية المذكورة، وببقائهم رهن تصرف النيابة العامة.

2-13 وفي 20 حزيران/يونيه 2009، تمكن أقارب راميرو لوبيز من زيارته لأول مرة، بحضور عناصر من الجيش المكسيكي. ولاحظ الأقارب وجود إصابات بدنية واضحة على وجه راميرو وأطرافه. وأخبرهم راميرو بأنه يعاني آلاما ً شديدة وصعوبة في السمع، ولم يحصل على أي أدوية. ومنع موظف النيابة العامة أقارب راميرو لوبيز من تزويده بالأدوية اللازمة.

2-14 وتمكّن أقارب أورلاندو سانتاأولايا من زيارته لأول مرة في 24 حزيران/يونيه 2009، ولاحظوا إصابات على وجهه، وفكه السفلي، وبطنه ويديه. في حين لم يتمكن أقارب راميرو ورودريغو راميريز من زيارتهما إلا في 17 تموز/يوليه 2009. وخلال هذه الزيارة، حكى راميرو لأقاربه عن المعاملة التي تعرض لها، وكان يعاني صعوبة في الكلام بسبب كسر في فكه.

2-15 وخلال فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق التي دامت 40 يوما ً ، كان أصحاب الشكوى يمضون الليل مكبلي الأيدي والأرجل، ومكممي الأفواه وكانوا ينامون في زنزانات، ويُمنعون من الذهاب إلى المرحاض، ويهدَّدون مرارا ً بالقتل.

الإجراءات أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

2-16 في 17 تموز/يوليه 2009، قدمت والدة راميرو ورودريغو راميريز شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضت فيها ضروب المعاملة التي تعرض لها أصحاب الشكوى. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت والدة السيدين راميريز وثيقة أخرى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت فيها أنها توجهت مرات عديدة إلى مكتب النيابة العامة في تيخوانا ، والتقت النائب العام وأخبرته بأفعال التعذيب، وطلبت منه التدخل والإذن بتوفير الرعاية الطبية، وتمثل الرد الوحيد الذي تلقته في أن أصحاب الشكوى قد تلقوا بالفعل العلاج الطبي.

2-17 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2009، قدم أقارب راميرو لوبيز شكوى بشأن التعذيب إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضحوا فيها رفض النيابة العامة منحهم الإذن بتزويده بالأدوية اللازمة. وفي اليوم ذاته، قدمت زوجتا كل من راميرو راميريز وأورلاندو سانتاأولايا شكوى بشأن التعذيب إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) .

2-18 وفي رسالة مؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن شكوى أقارب أصحاب البلاغ تشير إلى ممارسات مزعومة تشكل عنصرا ً من عناصر "المسؤولية الإدارية"، وبالتالي، جرى إخطار وزارة الدفاع الوطني بإبلاغ وحدة التفتيش والمراقبة العامة للجيش والقوات المسلحة بأن تجري تحقيقا ً في هذا الشأن. وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الشكوى كانت تفتقر إلى "الأسس الموضوعية".

2-19 وفي 24 أيار/مايو 2010، طلبت اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق ال إ نسان وتعزيزها إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعادة فتح ملف القضية، بدعوى أنه لا يجوز اعتبار أفعال التعذيب ممارسات تندرج ضمن المسؤولية الإدارية وإنما انتهاكات لحقوق الإنسان وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برفضها النظر في الشكوى، أخلت بولايتها القانونية. وفي الرسالة المؤرخة 3 حزيران/يونيه 2010، أبلغت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة َ المكسيكية للدفاع عن حقوق ال إ نسان وتعزيزها بأنها أعادت فتح ملف القضية. كما أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تموز/يوليه 2010، فحصا ً طبيا ً ونفسيا ً لأصحاب الشكوى وفقا ً ل بروتوكول إسطنبول . غير أن نتائج الفحص ظلت سرية ولم يُبلغ بها أقارب أصحاب الشكوى. كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تُوجِّه، حتى هذا التاريخ، أي توصية إلى السلطات المختصة.

الإجراءات الجنائية

2-20 في 29 تموز/يوليه 2009 ، أي بعد 43 يوما ً من احتجاز أصحاب الشكوى ، أصدرت ال محكمة الثانية ل لدعاوى الجنائية الاتحادية على صعيد ولاية ناياريت أمرا ً باعتقال أصحاب الشكوى، ونقلهم في 31 تموز/يوليه إلى المركز الاتحادي لإعادة التأهيل الاجتماعي رقم 4 في تيبيك (ولاية ناياريت ).

2-21 وفي 1 آب/أغسطس 2009، أخذت المحكمة الإفادات التمهيدية لأصحاب الشكوى، التي أوضحوا فيها أن أقوالهم أمام النيابة العامة انتُزعت تحت التعذيب. غير أن السلطات القضائية لم تأمر بفتح أي تحقيق في هذا الشأن. وفي 4 آب/أغسطس 2009، قدم أصحاب الشكوى إفادات إضافية، نفوا فيها الأفعال المنسوبة إليهم وأكدوا مرة أخرى أن إفاداتهم الأولية انتُزعت منهم تحت التعذيب وأعينهم معصوبة. ورغم توافق أقوال أصحاب الشكوى والتفاصيل المقدمة بشأن ضروب التعذيب التي تعرضوا لها، لم تأمر المحكمة بفتح أي تحقيق في هذا الشأن.

2-22 ورغم وجود مؤشرات تبرر إعلان بطلان اعترافات أصحاب الشكوى، استندت المحكمة، في 6 آب/أغسطس 2009، إلى هذه الإفادات لإصدار قرار حبسهم رسميا ً ( ) لارتكابهم أفعالا ً تندرج في إطار الجريمة المنظمة، وحيازة أسلحة يقتصر استخدامها على الجيش، والاختطاف والسرقة.

2-23 وقدم أصحاب الشكوى طعنا ً إلى المحكمة الأحادية التابعة للدائرة الرابعة والعشرين في أكابولكو. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2010، أيدت هذه المحكمة قرار الحبس الرسمي، مستندة مرة أخرى إلى اعترافات أصحاب الشكوى، ومؤكدة أنها "على العموم أقرب إلى الحقيقة بالنظر إلى توافقها مع الأفعال" وأن الإفادات المقدمة لاحقا ً أمام الهيئة القضائية "كانت تفتقر إلى قوة الإثبات لعدم وجود أدلة أخرى تدعمها". ويلفت أصحاب الشكوى الانتباه إلى أنهم لا يزالون، حتى الآن، رهن الحبس الاحتياطي في انتظار صدور حكم نهائي.

2-24 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، توجهت زوجتا كل من راميرو ورودريغو راميريز إلى مكتب المدعي العام للجمهورية لتقديم شكوى بشأن أفعال التعذيب. وبعد أن انتظرتا ثلاث ساعات دون أن يجري استقبالهما، غادرتا المكان. وعادتا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ورفض موظف تابع للنيابة العامة تلقي شكواهما بدعوى أن الاختصاص يعود إلى القضاء العسكري باعتبار أن الأفعال ارتُكبت من قبل أفراد من الجيش. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، قدمتا شكوى إلى مكتب المدعي العام العسكري، واستُدعيتا للإدلاء بشهادتهما يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2009. وخلال مثول المشتكيتين، سُئلتا عما إذا كانت لديهما أدلة أخرى لإثبات الأفعال المبلغ عنها، فردَّتا بالنفي. ولم تتلقيا قط، بعد ذلك، أي معلومات إضافية بشأن التحقيقات المزعومة المتعلقة بشكواهما.

2-25 وقدم أقارب راميرو لوبيز بدورهم، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، شكوى بشأن التعذيب إلى مكتب المدعي العام للجمهورية. غير أن القضية أُحيلت إلى مكتب المدعي العام العسكري.

2-26 ويحاج أصحاب الشكوى بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بالنظر إلى أن التحقيق في أفعال التعذيب المرتكبة في حقهم تجاوز المدة التي يحددها معيار السرعة المنصوص عليه في المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وفقا ً لاجتهادات اللجنة. ويشير أصحاب الشكوى إلى أنه انصرم أكثر من سنتين منذ تسليم الشكاوى التي قُدمت سواء من قِبلهم إلى الهيئة القضائية أو من قِبل أقاربهم إلى مكتب المدعي العام للجمهورية دون أن يُحرز أي تقدم في التحقيقات، وتمثلت المعلومة الوحيدة التي تلقوها في أن الشكاوى كانت قيد التحقيق أمام القضاء العسكري. وبحسب أصحاب الشكوى، يشكل هذا الجمود المطول لهيئات التحقيق إزاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عائقا ً إجرائيا ً لا يمكن التغلب عليه، ولم يستوف بالتالي سبيلُ الانتصاف القضائي معيارَ السرعة الذي تقتضيه الاتفاقية.

2-27 ويضيف أصحاب الشكوى أن إسناد التحقيقات بشأن التعذيب إلى هيئات عسكرية يجعل إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من المحاكمة والعقاب أمراً أكيداً. ويلاحظ أصحاب الشكوى أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء استمرار بت القضاء العسكري في جرائم التعذيب التي يرتكبها موظفون عسكريون أثناء أداء مهامهم ضد المدنيين، في الدولة الطرف ( ) .

السياق العام لمشاركة القوات المسلحة المكسيكية في شؤون الأمن العام

2-28 يشير أصحاب الشكوى إلى أن الوقائع تندرج في سياق مكافحة الدولة الطرف للجريمة المنظمة، التي تعززت منذ تنصيب إدارة الرئيس فيليبي كالديرون . وفي هذا السياق، أُنشئت بموجب مرسوم الهيئةُ الخاصة لقوات الدعم الاتحادي لجيش المكسيك وقواتها الجوية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي تتمثل مهمتها في تقديم الدعم للسلطات المدنية فيما يتعلق بشؤون الأمن العام. ومنذ ذلك الحين، جرى تعيين الآلاف من عناصر القوات المسلحة لتنفيذ هذه المهام.

2-29 وقد ترتبت عن هذه التدخلات العسكرية موجة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حالات الاختفاء القسري، والإعدام، والتعذيب، والاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي ( ) . ويؤكد أصحاب الشكوى شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب في هذه الحالات، ويشيرون إلى عدم وجود إرادة سياسية لمكافحتها. وما يزيد تأكيد ظاهرة الإفلات من العقاب إحالةُ هذه القضايا إلى القضاء العسكري، وفقما أشارت إليه اللجنة سابقا ً .

2-30 ونظرا ً لأن ولاية باخا كاليفورنيا تقع في المنطقة الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تضررت على نحو خاص من مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تولى الجيش بشكل تام مهام الأمن العام في مناطق عديدة من هذه الولاية. وبالإضافة إلى الانتهاكات المشار إليها، اتسمت التدخلات العسكرية في باخا كاليفورنيا بمداهمات للقيام باعتقالات دون تقديم أمر التوقيف، وكان يجري، في أعقاب ذلك، احتجاز الأشخاص المعتقلين على ذمة التحقيق في مقرات عسكرية، وبخاصة تلك التابعة لكتيبة المشاة الثامنة والعشرين.

2-31 وأخيرا ً ، يشير أصحاب الشكوى إلى مشاكل حقوق الإنسان التي يثيرها إجراء الاحتجاز على ذمة التحقيق، بالنظر إلى الثغرات القائمة في إجراءاته وتنفيذه وحالة ضعف الأشخاص المحتجزين على ذمة التحقيق، وهو ما يفسر العدد الكبير من حالات التعذيب، وفقما أشار إليه سابقا ً كل من اللجنة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، واللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. وبالنظر إلى أن قرار الاحتجاز على ذمة التحقيق يصدر في المرحلة السابقة للتحقيق، فهو يشكل انتهاكا ً لمبدأ قرينة البراءة. وأجاز الإصلاح الدستوري لعام 2008 تطبيق إجراء الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة. ويشير أصحاب الشكوى إلى إساءة استخدام السلطة القضائية لهذا الإجراء، حيث سُجلت بين عامي 2006 و2010 زيادة في عدد طلبات الاحتجاز على ذمة التحقيق نسبتها 250 في المائة.

الشكوى

3-1 يدّعي أصحاب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 2، بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية. ويؤكدون أن ضروب المعاملة التي تعرضوا لها خلال الاعتقال والاحتجاز على ذمة التحقيق تُعتبر شكلا ً من التعذيب وفقا ً للمادة 1، حيث تسبب لهم موظفو الدولة عمدا ً في آلام ومعاناة شديدة لينتزعوا منهم اعترافا ً بارتكاب ما زُعم من أفعال المشاركة في جريمة منظمة واختطاف أحد الأشخاص. وجرى تسجيل الإصابات التي نجمت عن تلك المعاملة في التقرير الطبي الذي أنجزه مكتب المدعي العام للجمهورية، وقد أحدثت أضرارا ً خطيرة وغير قابلة للعلاج في أذن راميرو لوبيز وأضرارا ً خطيرة في وجه راميرو راميريز .

3-2 ويؤكد أصحاب الشكوى أن الدولة أخلّت بالتزامها بمنع التعذيب عندما سمحت باعتقالهم دون إذن قضائي. كما سمحت الدولة الطرف باحتجازهم داخل منشآت عسكرية وبمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحام ولا بالخضوع للفحص من قِبل أطباء مستقلين. ويشيرون إلى أن أول خبرة طبية لم تجر إلا بعد مرور ستة أيام على اعتقالهم وذلك من قِبل طبيب خصص ساعة واحدة لفحص المحتجزين الأربعة. وبعد ذلك، صدر الأمر باحتجازهم على ذمة التحقيق 40 يوما ً داخل المنشآت العسكرية ذاتها، وهو ما سمح باستمرار التعذيب.

3-3 ويدعي أصحاب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 16، بالاقتران مع المادة 2 من الاتفاقية، حيث أُلقوا أرضا ً وتعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم ونقلهم، ويشكل كل ذلك نوعا ً من الاستخدام غير اللازم وغير المتناسب للقوة، بالنظر إلى أنه لم يكن أيٌّ من أصحاب الشكوى مسلحا ً ولم يُبد أي واحد منهم مقاومة. كما بقي أصحاب الشكوى، خلال فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق، مكبلي الأرجل والأيدي ليلا ً ، وكانوا ينامون في زنزانات مكممي الأفواه، ويُمنعون من الذهاب إلى المرحاض.

3-4 ويدّعي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 12 و13 من الاتفاقية، بعدم كفالتها إجراء سلطات مختصة ومحايدة لتحقيق فوري في أفعال التعذيب المرتكبة في حقهم وبعدم سماحها بأن يقدموا شكوى بشأن التعذيب إلى القضاء العادي وبأن تُجري سلطات مختصة تحقيقا ً فوريا ً ونزيها ً في الوقائع المبلغ عنها.

3-5 ويشير أصحاب الشكوى إلى أنه، رغم تقديمهم شكوى بشأن التعذيب الذي تعرضوا له إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء، مع عرض مفصل لأفعال التعذيب ومكان ارتكابها وزمانه، لم يُشرع في تحقيق فوري ونزيه ولم يصدر الأمر بإجراء خبرة طبية مستقلة، ويشكل كل ذلك انتهاكا ً للمادة 12 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، أحيلت مهمة التحقيق الأولي إلى القضاء العسكري دون أن تجري، بعد انصرام أكثر من سنتين، ملاحقة أي فرد من أفراد الجيش بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب المبلغ عنها والبحث عن أي أدلة أو استدعاء أصحاب الشكوى للإدلاء بإفاداتهم، فبقيت الإجراءات بالتالي في مرحلة التحقيق الأولي. ويضيف أصحاب الشكوى أنهم مُنعوا وأقاربَهم على حد سواء من تقديم شكاواهم بشأن التعذيب إلى سلطة مختصة ومحايدة. ووفقا ً لاجتهادات اللجنة وغير ذلك من السوابق القضائية الدولية، فإن القضاء العسكري ليس الهيئة المختصة للنظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ويعزز هذا الحظر كون الضحايا أشخاصا ً مدنيين.

3-6 ويدعي أصحاب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 14 حيث حُرموا من سبيل انتصاف قضائي فوري وفعال ونزيه من شأنه أن يتيح إثبات الوقائع ومحاكمة المسؤولين عن أفعال التعذيب ومعاقبتهم وحصول الضحايا على التعويض وإعادة التأهيل المناسبين.

3-7 ويؤكد أصحاب الشكوى أن قاضي المحكمة الجنائية، رغم إبلاغهم إياه بأن إفاداتهم المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2009 انتُزعت منهم تحت التعذيب وأعينهم معصوبة، لم ينف صحة هذه الإفادات كدليل في إجراءات المحاكمة، واستند إليه لإصدار أمر الاحتجاز على ذمة التحقيق. وبالتالي، يؤكد أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف أخلّت بالالتزام المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية.

3-8 ويلتمس أصحاب الشكوى، كإجراءات لجبر الضرر، أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في الأفعال المرتكبة، وأن تحاكم المسؤولين عنها وتعاقبهم بما يتناسب وخطورة تلك الأفعال؛ وأن توفر للضحايا، على نحو عادل وملائم، سبلا ً لجبر الضرر الذي لحق بهم جراء التعذيب، وأن تكفل لهم التعويض المناسب وإعادة التأهيل اللازم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 6 حزيران/يونيه 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى الإصلاح الدستوري لعام 2011، الذي أدمج أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها المكسيك في قوانين البلد وضيّق نطاق ولاية القضاء العسكري فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في حق السكان المدنيين. وتشير إلى أن المحكمة العليا المكسيكية قررت، من خلال الحكم الصادر في 12 تموز/ يوليه 2012، استثناء قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في حق المدنيين من اختصاص القضاء العسكري. كما قُدمت مبادرة لإصلاح قانون القضاء العسكري بغرض تقليص نطاق ولاية القضاء العسكري وفقا ً للمعايير الدولية.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ورغم أن السلطات العسكرية حققت في القضية وخلصت إلى انتفاء مسؤولية الجيش، فقد تخلت، من خلال رسالة مؤرخة 28 أيار/مايو 2012، عن اختصاصها لفائدة السلطات المدنية، استنادا ً إلى الإصلاحات الدستورية الأخيرة. وبالتالي، فتح مكتب المدعي العام للجمهورية تحقيقا ً جديدا ً في ممارسة التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أنه سيجري عما قريب إخطار أصحاب الشكوى بهذا التحقيق الجديد في إطار القضاء المدني، الذي سيتيح لهم تقديم أدلة جديدة والاستفادة من سبل ال انتصاف، بما في ذلك التماس الاستئناف والحماية المؤقتة ، عند الاقتضاء.

4-3 كما تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باشرت، في 3 حزيران/ يونيه 2010، تحقيقا ً جديدا ً في الشكوى، لا يزال مفتوحا ً حتى الآن، في انتظار صدور قرارٍ تحث من خلاله اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المسؤولة على تنفيذ مجموعة من التوصيات من أجل حماية حقوق الإنسان.

4-4 وتجادل الدولة الطرف في الوقائع التي عرضها أصحاب الشكوى، مع الإشارة إلى انطوائها على تباينات كبيرة. وتشير إلى أن الموظفين العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الثانية في تيوخوانا تلقوا في 16 حزيران/يونيه 2009 مكالمة طلب صاحبها تدخلهم العاجل بسبب حادث اختطاف في منزل يقع في بلاياس دي روساريتو ، انطلقت عقبها فرقة للعمليات الاستخبارية مؤلفة من 14 عنصرا ً من عناصر الجيش إلى المنزل المعني. ولدى وصول الفرقة إلى عين المكان، اعتقلت شخصا ً خارج المنزل، أفاد أنه كان يقوم بدور المنبِّه لشركائه. وبعد ذلك، دخل الموظفون العسكريون المنزل وباغتوا ثلاثة أشخاص يتناولون مشروبات كحولية، قالوا إنهم قاموا باختطاف رجل أعمال منذ أكثر من 30 يوما ً . وفي المكان نفسه، وجدوا رجلا ً مكبل الرجلين واليدين ومعصوب العينين، وبه إصابات واضحة وأحد أصابعه مبتور. كما عثروا على أسلحة عسكرية كثيرة. واعتقل العناصر العسكريون أصحاب الشكوى بسبب تورطهم، المحتمل في ارتكاب أفعال تندرج ضمن نطاق الجريمة المنظمة، وحيازة أسلحة عسكرية والاختطاف. وتشير الدولة الطرف إلى الخبرة الفائقة للموظفين العسكريين الذين أنجزوا العملية دون إطلاق أي رصاصة. ومثَلَ أصحاب الشكوى أمام مكتب المدعي العام للجمهورية، الذي طلب إبقاءهم قيد الاحتجاز العسكري، نظرا ً لخطورتهم. وخلال زيارة النيابة العامة لأصحاب الشكوى في 17 حزيران/يونيه، قُدمت لهم المشورة من قبل محام في إطار المساعدة القضائية، أطلعهم على حقوقهم وأوضح لهم الأدلة التي يشملها التحقيق الأولي. ولم يشر أصحاب الشكوى في إفاداتهم إلى تعرضهم للتعذيب باستثناء راميرو لوبيز الذي أشار إلى أنه تعرض للضرب، موضحا ً عدم رغبته في تقديم شكوى لعدم استطاعته التعرف على المسؤولين عن ذلك. كما أن جميع الفحوص الطبية التي أُجريت خلصت إلى عدم وجود آثار تعذيب. وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى أن أقارب أصحاب الشكوى قاموا بزيارتهم خلال فترة احتجازهم على ذمة التحقيق.

4-5 وفيما يتعلق بالاحتجاز على ذمة التحقيق، تشير الدولة الطرف إلى أنه إجراء معترف به دستوريا ً ويخضع لمراقبة قضائية صارمة، ويتوافق مع المعايير الدولية. ووافق الكونغرس المكسيكي على هذا الإجراء باعتباره أداة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة، وحدد، بطلب من هيئات وطنية ودولية لحقوق الإنسان، معايير لتطبيقه ومراقبته القضائية. وفي هذا الصدد، لا يطبَّق إجراء الاحتجاز على ذمة التحقيق إلا في حالة الأفعال المندرجة ضمن نطاق الجريمة المنظمة وحالة الضرورة القصوى لضمان سير التحقيق، بهدف حماية الأشخاص أو المصالح القانونية، أو عند وجود خطر مبرر بأن يفلت المتهم من العدالة . ولا يتقرر تطبيقه إلا بأمر من هيئة قضائية اتحادية متخصصة، تتولى ضمان عدم انتهاك حقوق المشبه بهم. وتضيف الدولة الطرف أن عدد الحالات التي استُخدم فيها إجراء الاحتجاز على ذمة التحقيق من مجموع القضايا الجنائية على الصعيد الاتحادي ضئيل.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 13 تموز/يوليه 2012، كرر أصحاب الشكوى حجتهم المتعلقة بالاستثناء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية بسبب الإطالة غير المبرَّرة للتحقيقات.

5-2 وفيما يتعلق بالتحقيقات التي باشرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يشير أصحاب الشكوى إلى أن هذه اللجنة هيئةٌ استشارية توصياتها غير ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن تحل محل السلطة القضائية. ولذلك، لا تكتسي مهام التحقيق التي تضطلع بها اللجنة أهميةً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وعلاوة على ذلك، لم يتلق أصحاب الشكوى أي إخطار من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ مباشرتها لإجراءات التحقيق الجديد في 3 حزيران/يونيه 2010.

5-3 ويؤكد أصحاب الشكوى أن نجاح الإصلاح الدستوري الذي أشارت إليه الدولة الطرف، رغم التقدم الذي يعكسه، يتوقف على تطبيقه عمليا ً ، ما يتطلب تعديل القوانين الثانوية التي لا تتوافق مع المعاهدات الدولية، بما فيها قانون القضاء العسكري الساري المفعول. ويشيرون إلى أن الكونغرس المكسيكي لم يوافق على مبادرة تعديل هذا القانون. ويضيفون أن حكم المحكمة العليا المذكور غير ملزم قانونا ً لباقي القضاة المكسيكيين.

5-4 ويؤكد أصحاب الشكوى أن الرئيس كالديرون تعهد علنا ً بتوجيه تعليمات إلى هيئات إقامة العدل بنقل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الجيش إلى القضاء المدني. غير أن وزارة الدفاع الوطني واصلت دعمها لاستمرار القضاء العسكري وتمتعه بصلاحية النظر في هذه القضايا.

5-5 ويشير أصحاب الشكوى إلى عدم إبلاغهم بأن القضاء المدني أعاد فتح التحقيقات، ما يدل على تقصير من جانب الدولة الطرف. ويضيفون أن ذلك لا يغير، على أية حال، الواقع المتمثل في أنه مضت ثلاث سنوات دون إحراز أي تقدم في التحقيق. ويضيف أصحاب الشكوى أن فرص نجاح الإجراءات، حتى وإن أعيد فتح التحقيقات في إطار القضاء المدني، ضئيلة جدا ً بالنظر إلى العدد الإجمالي للإدانات بسبب ممارسة التعذيب في المكسيك.

5-6 ويدعي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف قدمت رواية الوقائع التي اختلقتها السلطات العسكرية. ففيما يتعلق بالإبلاغ الهاتفي المزعوم الذي تلقاه أفراد الجيش، يشيرون إلى أن هذه المكالمات المجهولة المصدر هي الحجة المعتادة التي تقدمها هذه القوات لتبرير عمليات الاحتجاز التعسفي. ويضيفون أن الشرطة المدنية هي التي ينبغي أن تتكلف بتلقي هذه الإبلاغات .

5-7 ويشير أصحاب الشكوى إلى وجود إفادات للشهود في إطار الإجراءات الجنائية المباشَرة ضدهم، تؤكد مكان وزمان اعتقالهم وفقا ً للرسالة الأولى ( ) . كما يشددون على أنه، عندما أُخذوا إلى المنزل المذكور، كان الشخص المزعوم اختطافه وكذلك الأسلحة بالفعل في الداخل، وهو ما يدل بوضوح على وجود نية مبيتة لدى السلطات العسكرية بـأن تدينهم بارتكاب جريمتي الاختطاف وحيازة الأسلحة اللتين لم يقترفوهما .

5-8 ويؤكد أصحاب الشكوى أنه لم يجر عرضهم على النيابة العامة فورا ً ، وفقا ً لما ينص عليه الدستور، وإنما أُخذوا إلى أماكن شتى وتعرضوا للتعذيب، ليُنقلوا بعد ذلك إلى مقر القيادة العسكرية، حيث قُدموا إلى وسائط الإعلام، ولم يصل موظف النيابة العامة إلا ساعات بعد المؤتمر الصحفي. ويشددون على أن السلطات اختلقت رواية مباغتتهم في حالة تلبس حتى تتفادى إجراءات استصدار أمر التوقيف واتهامَها باحتجازهم تعسفا ً .

5-9 ويؤكد أصحاب الشكوى أن قرار موظف النيابة العامة تركَهم رهن الاحتجاز العسكري شكل خطرا ً كبيرا ً على سلامتهم، لا سيما وأنهم كانوا يعانون إصابات واضحة ورد وصفها في التقارير الطبية التي وُضعت. كما أن عدم مباشرة تحقيق بشأن التعذيب، رغم إفادات راميرو لوبيز والإصابات التي ذكرها أصحاب الشكوى الآخرون، يتعارض مع القانون المكسيكي والمعايير الدولية، بالنظر إلى أن مباشرة هذه التحقيقات لا تستلزم وجود شكاية بشأن التعذيب.

5-10 وبحسب أصحاب الشكوى، فإن استنتاج التقارير الطبية عدم حصول التعذيب رغم معاينة إصابات متعددة يُعتبر ممارسة شائعة في المكسيك، رغم أن هذا الاستنتاج لا ينبغي أن يُعهد به إلى الأطباء بل إلى السلطات المكلفة بالتحقيق. ويشددون على أن هذه الاستنتاجات قد يبررها عدم نزاهة الآراء الصادرة عن الخبراء الطبيين، حيث إ ن الإقرار بحصول التعذيب من شأنه أن يضر على نحو خطير بالمؤسسات التي ينتمون إليها. ويؤكد أصحاب الشكوى ضرورة الاعتماد على محققين مستقلين، وفقا ً لما ينص عليه بروتوكول ا سطنبول .

5-11 ويؤكد أصحاب الشكوى أن محامي المساعدة القضائية الذي حضر إلى مقر القيادة العسكرية لم يقدم إليهم أي معلومات واكتفى بالتوقيع على محاضر الإفادات. كما أنه لم يطلب إجراء تحقيق في إصاباتهم. ويشيرون إلى أن هذا السلوك مألوف خلال الإجراءات التي تُنجز داخل المنشآت العسكرية، حيث إ ن المحامين يعرضون أنفسهم للخطر إن حاولوا حماية أشخاص يوجدون رهن الاحتجاز العسكري، وبالتالي، لا يقومون بالدفاع عنهم على نحو فعال.

5-12 وأخيرا ً ، يشير أصحاب الشكوى إلى أن الاحتجاز على ذمة التحقيق قبل المحاكمة ، الذي يتقرر خلال مرحلة التحقيق، لا يخضع للمراقبة القضائية على اعتبار أنه لا يُؤمر به في إطار محاكمة جنائية جارية، على خلاف الاحتجاز على ذمة التحقيق خلال المحاكمة .

قرار اللجنة بشأن طلب الدولة الطرف النظرَ بشكل منفصل في مقبولية البلاغ

6- في 25 تموز/يوليه 2012، أبلغت اللجنة الأطراف بقرارها، الذي اعتمدته عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقت ة، والمتعلق بالنظر في مقبولية البلاغ بالتوازي مع أسسه الموضوعية.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية

7-1 في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، كررت الدولة الطرف حججها بشأن عدم مقبولية البلاغ وحثت أصحاب الشكوى على التعاون مع مكتب المدعي العام في التحقيقات.

7-2 وقدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، مؤكدة أن مكتب المدعي العام باشر، في 8 حزيران/يونيه 2012، تحقيقا ً أوليا ً في أفعال تعذيب محتملة. وأضافت أن مكتب المدعي العام شرع في استعراض الوقائع وإجراءات مكتب المدعي العام العسكري. وفي هذا الصدد، بوشرت عدة إجراءات، منها مثول أصحاب الشكوى أمام النيابة العامة، في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012. كما يعكف مكتب المدعي العام حاليا ً على أخذ إفادات أصحاب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى خبراء رسميون فحصا ً طبيا ً ونفسيا ً خاصا ً بحالات التعذيب لأصحاب الشكوى، وفقا ً لبروتوكول إسطنبول.

7-3 وأخيرا ً ، أطلعت الدولة الطرف اللجنةَ على الإطار القانوني الذي يكفل لضحايا التعذيب سبل جبر الضرر والحق في تعويض عادل وملائم، بما في ذلك إعادة التأهيل، وكذلك على الإطار القانوني الذي يحظر استخدام الأدلة المحصل عليها بالتعذيب في الإجراءات.

تعليقات إضافية قدمها أصحاب الشكوى بشأن ملاحظات الدولة الطرف

8-1 في 12 شباط/فبراير 2013، ألح أصحاب الشكوى على استثناء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية ( ) .

8-2 وأكد أصحاب الشكوى شكهم في حدوث تحسن فعلي لحالتهم بالنظر إلى أنه لم يحدَّد بعد أي تاريخ لكي يُصدر قاضي الموضوع حكما ً في قضيتهم. كما ادعوا وجود أوجه قصور خطيرة في التحقيقات التي أعاد فتحها مكتب المدعي العام للجمهورية، مشيرين إلى أن التقرير الطبي الذي وضعه في تشرين الأول/أكتوبر 2012 خبراء تابعون لمكتب المدعي العام للجمهورية شابته أوجه قصور عديدة حيث لم يقدم تقييما ً شاملا ً لآثار التعذيب البدنية المحتملة وحوَّر تقييم الآثار النفسية، ما يشكل انتهاكا ً لبروتوكول إسطنبول، ليخلص إلى أنه "لم يحصل تعذيب وإنما حصل سوء معاملة فقط". وأشار أصحاب الشكوى إلى أن الخبراء الطبيين لم يأخذوا في الاعتبار التقارير الطبية السابقة المتاحة ولا روايات الضحايا لتحديد ما إذا كانت إصاباتهم تعكس هذه الروايات. وفيما يتعلق بالفحوص النفسية، خلص الخبراء إلى أن الأعراض المتمثلة في انخفاض المعنويات والأرق وغير ذلك من الاضطرابات سببها الحبس وليس أفعال التعذيب، دون أن يأخذوا في الاعتبار مقتضيات بروتوكول إسطنبول، الذي ينص على أنه "ينبغي النظر إلى الأعراض التي يشكو منها الناجي وحكاية التعذيب المدعى وقوعه ككل واحد متكامل"، وينبغي أن يتضمن التقرير وصفا ً لمدى الاتساق بين هذين العنصرين ( ) .

8-3 وأشار أصحاب الشكوى إلى أوجه قصور أخرى في التحقيقات الجارية، من قبيل عدم القيام بأي إجراءات أخرى منذ إعادة فتح التحقيق. فعلى سبيل المثال، لم تحاول النيابة العامة حضور الإجراءات القضائية المباشَرة ضد الضحايا، والتي أخذ خلالها مكتب المدعي العام العسكري إفادات عدة عناصر من الجيش زُعم ضلوعهم في القضية، ولكن دون أن يستجوبهم. كما لم تُؤخذ إفادات أصحاب الشكوى ولم يُجر أي تحقيق آخر، وحُفظ التحقيق في 6 كانون الثاني/يناير 2010، ولم يُعد فتحه وإحالته إلى السلطات المدنية إلا في أيار/مايو 2012، عقب تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة.

9- وفي 26 آذار/مارس 2013، التمس أصحاب الشكوى تدابير جبر الضرر التالية:

(أ) تبرئة أصحاب الشكوى والإفراج عنهم؛

(ب) دفع تعويضات عادلة ومتناسبة مع خطورة الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك تعويض عن فقدان الدخل منذ تاريخ احتجازهم، وتعويض عن المصاريف التي تكبدوها كنتيجة للانتهاكات المرتكبة (المصاريف القضائية، وتنقل الأقارب وغير ذلك) وتعويض عن الأضرار البدنية والنفسية التي عانوها؛

(ج) الرعاية الطبية والنفسية المجانية والفورية والملائمة والفعالة؛

(د) التحقق من الوقائع لكشف الحقيقة والاعتراف العلني بمسؤولية الدولة؛

(ه) التحقيق الشامل والمعاقبة الإدارية والجنائية للمسؤولين، واعتماد قانون يمنع الجيش المكسيكي من القيام بمهام الشرطة، وحذف الاحتجاز على ذمة التحقيق من الدستور، وإصلاح قانون القضاء العسكري بغرض استثناء قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من اختصاص هذا القضاء، وإدخال إصلاحات على قانون الإجراءات الجنائية لأمر السلطات القضائية باستبعاد الأدلة المحصل عليها بالتعذيب والاعترافات التي لا تتم أمام قاض، وضمان اعتماد مكتب المدعي العام للجمهورية على موظفين مؤهلين للعمل بوصفهم خبراء وفقا ً لبروتوكول ا سطنبول ، وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لسلطات الأمن والجيش والسجون.

ملاحظات إضافية ل لدولة الطرف

10-1 في 29 أيار/مايو 2013، كررت الدولة الطرف حججها بشأن عدم مقبولية البلاغ وأكدت أن التقرير الطبي الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 2013 راعى التقارير الطبية السابقة وخلص إلى أن أصحاب الشكوى كانوا يعانون إصابات طفيفة ولكن لم تكن عليهم آثار أو أعراض مرتبطة بالتعذيب المحتمل. وشددت الدولة الطرف على أن الخبراء الطبيين الذين أنجزوا التقرير تلقوا تدريبا ً متخصصا ً في مجال التوثيق الفعال للتعذيب، وشاركوا في حلقة دراسية بشأن الوقاية من أفعال التعذيب والتحقيق فيها والمعاقبة عليها نظمتها وزارة الشؤون الخارجية. وأضافت أن موظفا ً تابعا ً للنيابة العامة قابل أصحاب الشكوى للحصول على موافقتهم على أن يُجري لهم الخبير فحصا ً طبيا ً ونفسيا ً ، وهو ما وافقوا عليه.

10-2 وأضافت الدولة الطرف أنه طُلب توفير الرعاية الطبية المتخصصة في الأُذن والأنف والحنجرة لراميرو لوبيز. وفيما يتعلق بالإصابات المزعومة في الفك السفلي لراميرو راميريز ، أفادت الدولة الطرف بأن التقرير الطبي المذكور يشير إلى أنه كان يتكلم بسلاسة، ولم تكن عليه آثار إصابات حديثة العهد، وهو ما لا يتوافق مع وجود كسر في الفك السفلي.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وطلب تدابير مؤقتة

11-1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أشار أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من التقرير الطبي المذكور، باعتباره وسيلة إثبات في حوزتها. وأكدوا أن هذا التقرير لا يتضمن وصفا ً موضوعيا ً للإصابات والأعراض التي يعانونها ولا تحليلا ً شاملا ً للخلفية الطبية. وأشاروا إلى أنه لم تؤخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من الفحوص السابقة وأنه أُنجز تقييم غير ملائم وسطحيٌّ، فسر الاستنتاجات بشكل جزئي ومجانب للسياق لتفادي ربطها بأفعال التعذيب. وعلى سبيل المثال، استبعد الطبيب ادعاءات راميرو راميريز بشأن الضرب الذي تعرض له على فكه السفلي بناء على فحص سطحي، دون أن يطلع على الملف الطبي المتاح في السجن والذي يرد فيه أنه، منذ عدة أشهر، لا يستطيع أن يتناول سوى الأغذية اللينة بسبب الإصابة في فكه السفلي، ودون أن يأمر بإجراء فحوص أخرى من قبيل التصوير بالأشعة. وفيما يتعلق براميرو لوبيز، أيد الطبيب التقارير المنجزة في عام 2009 بشأن وجود "إصابات طفيفة يتطلب شفاؤها أقل من 15 يوما ً "، رغم معاينة إصابة في الأذن ثلاث سنوات بعد ذلك. وبخصوص الفحص النفسي، خلص التقرير إلى عدم وجود اضطراب الكرب التالي لل صدمة دون إجراء أي اختبار نفسي لهذا الغرض. كما تعلقت معظم الاختبارات بتحليل الشخصية، رغم ضآلة أهميتها في تحديد حصول التعذيب، وسِيقَ العديد من أحكام القِيمة لتجريم أصحاب الشكوى وإبطال شهاداتهم.

11-2 كما أصر أصحاب الشكوى على أن إثبات عدم حصول التعذيب هي مسؤولية المدعين العامين وليس الخبراء الطبيين، الذين يتمثل اختصاصهم في تقديم رأي طبي يصف وجود أو عدم وجود علاقة واتساق بين الآثار المعاينةِ وأفعال التعذيب. وخلص أصحاب الشكوى إلى عدم موضوعية وشمولية وفعالية الفحص الطبي المنجز، وعدم تمتع الخبراء التابعين لمكتب المدعي العام للجمهورية بالاستقلالية والأهلية للتحقيق في ادعاءات التعذيب وفقا ً لبروتوكول إسطنبول، بالإضافة إلى عدم تمتع مكتب المدعي العام للجمهورية بالاستقلالية لإجراء تحقيق شامل ونزيه في أفعال التعذيب ( ) .

11-3 والتمس أصحاب الشكوى تدابير الحماية المؤقتة لفائدة راميرو لوبيز، لضمان الاحترام الواجب لسلامته البدنية وصحته وتفادي حدوث أضرار غير قابلة للعلاج. وأفادوا بأن سلطات السجن، رغم ما أشارت إليه الدولة الطرف، لم تقدم له الرعاية الطبية الملائمة. ففي 25 نيسان/أبريل 2013، استيقظ راميرو لوبيز ووسادته مخضبة بالدم. وعندما قدِم أحد الحراس ورأى الدماء على وجهه، طلب له الرعاية الطبية. وبعد ثلاث ساعات، حضر الطبيب وأعطاه مضادات حيوية ومضادات للهستامين ، وأكد أنه سيجري فحصه من قِبل طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة. غير أن هذه الرعاية الطبية المتخصصة لم تقدَّم له. وفي 18 حزيران/ يونيه 2013، قدمت والدة راميرو لوبيز شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن عدم تقديم الرعاية الطبية. وفي 3 آب/أغسطس 2013، فحص طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة راميرو لوبيز وشخص لديه فقدان طبلة أذنه اليسرى بسبب الإصابات مع فقدان وشيك لطبلة الأذن اليمنى، ما يستدعي عملية جراحية مجهرية عاجلة. غير أن سلطات السجن، بعد طلبات السيد لوبيز المتكررة، أفادت بأنه ليس لديها أطباء متخصصون ولا المعدات اللازمة لهذه العملية ولا إمكانية استقدام طبيب متخصص تابع لمؤسسة صحية عامة إلى مركز الاحتجاز. وأكد أصحاب الشكوى أن مشاكل السمع الخطيرة التي يعانيها السيد لوبيز لها صلة وثيقة بالوقائع المعروضة على اللجنة. والتمسوا، تفاديا ً لحدوث ضرر غير قابل للعلاج، اعتماد تدابير عاجلة لكفالة حصول راميرو لوبيز على العلاج الطبي الذي وصفه الطبيب المتخصص في الأذن والأنف والحنجرة.

طلب اللجنة لاعتماد تدابير مؤقتة

12- في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير مؤقتة لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة والملائمة، وكذلك العلاجات اللازمة لراميرو لوبيز، من أجل علاج الإصابات التي يعانيها على مستوى الجهاز السمعي .

13- وفي 21 شباط/فبراير 2014، أشارت الدولة الطرف إلى أنه قد أُتيحت الأدوية والمتابعة الطبية لراميرو لوبيز من قِبل طبيب عام في مركز الاحتجاز، وأن حالته الصحية مستقرة. وأكدت انتفاء عناصر الخطورة والاستعجال والضرر غير القابل للعلاج المزعومة التي تتطلب اعتماد تدابير مؤقتة، بالنظر إلى أنه جرت متابعة مشكله الصحي، والتمست بالتالي من اللجنة رفض طلب التدابير المؤقتة.

14-1 وفي 4 نيسان/أبريل 2014، أخبر أصحاب الشكوى اللجنةَ بأن الرعاية الطبية المقدمة لراميرو لوبيز - بعد طلب اللجنة اعتماد تدابير مؤقتة - لم تكن كافية إذ تمثلت في إعطائه مضادات حيوية ومضادات للهستامين من قِبل أطباء عامين، رغم التشخيص الذي أقر ضرورة إجراء عملية جراحية متخصصة وعاجلة. وكرروا ضرورة اعتماد التدابير المؤقتة. وأضافوا أن ظروف الاحتجاز في المركز، ولا سيما انعدام المياه الصالحة للشرب ورداءة الأغذية المقدمة، أدت إلى تفاقم حالة راميرو لوبيز الصحية.

14-2 وكرر أصحاب الشكوى أن التحقيقات الجنائية لا تزال مفتوحة، بعد انصرام خمس سنوات على إعادة فتحها. كما قدموا معلومات محدثة بشأن عدد الإجراءات الجنائية المباشَرة بسبب التعذيب لإظهار شيوع حالة الإفلات من العقاب ( ) .

15- وفي 27 حزيران/يونيه 2014، قررت اللجنة التمسك بطلبها للتدابير المؤقتة كي توفر الدولة الطرف لراميرو لوبيز جميع أشكال الرعاية الطبية اللازمة لتفادي حدوث أضرار لا يمكن علاجها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

16-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في شكوى ما ، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان ت الشكوى مقبول ة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

16-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً ل لفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من ال إجراءات الدولية ل لتحقيق أو التسوية.

16-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف المتمثلة في أنه لم يجر استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن مكتب المدعي العام للجمهورية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعادا فتح التحقيق في أفعال التعذيب في إطار هذه القضية. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى أشاروا إلى عدم فعالية تلك الإجراءات بالنظر إلى إطالتها غير المبررة وقصورها، وإلى الطابع غير الملزم لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

16-4 وتُذكّر اللجنة ب أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا طالت إجراءات ها أو قد تطول بشكل غير مبرر أو إذا كان احتمال اعتماد تدبير الحماية المؤقتة الفعالة ضعيفا ً ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه انصرمت ست سنوات منذ أن علمت السلطات المكسيكية بأفعال التعذيب المزعومة دون إحراز أي تقدم مهم في تلك التحقيقات حتى الآن. ورغم توافر المعلومات اللازمة للنيابة العامة لإجراء تحقيق فوري وفعال من شأنه أن يتيح تحديد ومحاكمة المسؤولين المزعومين، فقد أُحيلت تلك التحقيقات إلى القضاء العسكري وحُفظت فيما بعد، ولم يُعد مكتب المدعي العام للجمهورية فتحَها إلا بعد تقديم هذا البلاغ.

16-5 كما تلاحظ اللجنة أنه، منذ مباشرة الإجراءات الجديدة في حزيران/يونيه 2012، لم يُحرز مكتب المدعي العام للجمهورية بدوره أي تقدم في إجراء تحقيق فوري وفعال من شأنه بدء إجراءات جنائية بشأن أفعال التعذيب المبلغ عنها، ولم تقدم الدولة الطرف أي تبرير لهذا التأخير الكبير ولا حججا ً معقولة بخصوص الفعالية المحتملة لذلك الإجراء الجديد بالنسبة لهذه القضية، ولا سيما في ضوء ما بوشر من إجراءات قليلة ومشكوك فيها وندرة الإدانات بسبب أفعال التعذيب في الدولة الطرف. كما لم يُحرز أي تقدم في التحقيقات التي أعادت فتحها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2010، ولن تشكل، بالنظر إلى طبيعة توصيات اللجنة، سبيل انتصاف فعالا ً ومطلوبا ً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

16-6 وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الإجراءات المحلية قد طالت بشكل غير مبرر ولن تكون فعالة. وبالتالي، لا ت منع المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية اللجنة َ من النظر في البلاغ من حيث الأسس الموضوعية .

16-7 وبناء عليه، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى المتعلقة بالمادة 2، بالاقتران مع المادة 1؛ وبالمادة 16، بالاقتران مع المادة 2؛ وبالمواد من 12 إلى 15، من الاتفاقية، مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

17-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

17-2 وقبل النظر في ادعاءات أصحاب الشكوى المتعلقة بمواد الاتفاقية المشار إليها، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الأفعال التي تعرضوا لها تشكل ضروبا ً من التعذيب، بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

17-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب الشكوى المتمثلة في أنهم، خلال اعتقالهم واحتجازهم على ذمة التحقيق، تعرضوا مرارا ً للضرب بالأسلحة، ووُضعت رؤوسهم داخل أكياس بلاستيكية، وتعرضوا لصدمات كهربائية، واقتُلعت أظافر أرجلهم وهُدِّدوا بالقتل. ويؤكد أصحاب الشكوى أن هذه الأفعال قام بها موظفون عسكريون بغرض إجبارهم على الاعتراف بارتكاب جريمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، رغم تقديمها لرواية مختلفة بشأن سياق الاحتجاز، لم تطعن في ضروب المعاملة التي أشار إليها أصحاب الشكوى. وترى اللجنة أن الأفعال المذكورة تشكل ضروبا ً من التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

17-4 وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى المتعلقة بالضرب الذي تعرضوا له خلال اعتقالهم ونقلهم، وكذلك بمجمل ظروف بقائهم رهن الاحتجاز فترات طويلة، مكبلي الأيدي ومكممي الأفواه ومعصوبي الأعين، دون إمكانية الذهاب إلى المرحاض، تشكل كذلك انتهاكا ً للمادة 1، ولا ترى بالتالي من الضروري النظر بشكل منفصل في وجود انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية.

17-5 ويدعي أصحاب الشكوى حصول انتهاك للمادة 2، بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بمنع أفعال التعذيب المشار إليها خلال اعتقالهم واحتجازهم على ذمة التحقيق. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى اعتُقلوا من قِبل عناصر من الجيش دون أمر قضائي وظلوا محتجزين أربعة أيام بمعزل عن العالم الخارجي، تحت الحراسة العسكرية، دون إمكانية الاتصال بأقاربهم وبمحام مستقل ولا الحصول على العلاج الطبي الملائم. وخلال هذه الفترة، جرى استجوابهم تحت التعذيب من قبل موظفين عسكريين، وعرضهم على الصحافة وإجبارهم لاحقا ً على توقيع إفاداتهم وأعينهم معصوبة، داخل المنشآت العسكرية ذاتها، أمام موظف تابع للنيابة العامة حضر إلى عين المكان في اليوم التالي للاحتجاز. كما تلاحظ اللجنة أنه، رغم الإصابات المعاينة خلال الفحوص الطبية والإفادات التي قدمها كل من راميرو لوبيز أمام النيابة العامة في 17 حزيران/يونيه 2009، وأصحاب الشكوى أمام المحكمة الجنائية في آب/أغسطس 2009، قررت السلطات القضائية وسلطات مكتب المدعي العام إبقاء المحتجزين رهن الاعتقال ثم الاحتجاز على ذمة التحقيق في المنشآت العسكرية ذاتها التي تعرضوا فيها للتعذيب. وتلاحظ أن أمر الاحتجاز على ذمة التحقيق صدر استنادا ً إلى الاعترافات الخطية، دون حضور أصحاب الشكوى. وتكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن إجراء الاحتجاز على ذمة التحقيق، ولا سيما عدم وجود تدابير لمراقبة تنفيذه، وعدم تناسب مدته، وتنفيذُه - أحيانا ً - داخل منشآت عسكرية، وشيوع الشكاوى بشأن تعذيب الأشخاص الخاضعين لهذا الإجراء، ولأنه يشجع استخدام الاعترافات التي يُزعم الحصول عليها بالتعذيب كأدلة ( ) . وبحكم الملابسات المشار إليها، ترى اللجنة أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب.

17-6 وفيما يتعلق بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب الشكوى المتمثلة في أنه لم يُجر تحقيق فوري ومناسب في أفعال التعذيب ولم يُسمح لهم بالإبلاغ عن هذه الأفعال ولا بأن تنظر سلطات مختصة في قضيتهم على نحو فوري ونزيه.

17-7 وتُذكّر اللجنة بأن المادة 12 من الاتفاقية تقتضي إجراء تحقيق فوري ونزيه كلما توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعلا ً من أفعال التعذيب قد ارتُكب. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه، رغم الإصابات التي كانت بادية على أصحاب الشكوى في 17 حزيران/ يونيه 2009، فضلا ً عن الإفادات التي قدمها راميرو لوبيز إلى موظف النيابة العامة، لم يباشَر تحقيق فوري في الأفعال المزعومة. واحتجت الدولة الطرف بأن الشخص المعني لم يقدم شكوى رسمية بشأن التعذيب. غير أن اللجنة تُذكّر بوجوب إجراء التحقيقات في التعذيب بشكل تلقائي. وفي هذه القضية، كان هذا التقصير خطيرا ً للغاية بالنظر إلى أن الضحية كان رهن الاحتجاز لدى السلطة التي زُعم أنها المسؤولة. كما تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى أشاروا، في 1 آب/أغسطس 2009، أمام هيئة المحكمة إلى أن إفاداتهم انتُزعت بالتعذيب، ولم تأمر السلطات القضائية بإجراء أي تحقيق في هذا الشأن. كما رفضت النيابة العامة، في عدة مناسبات، تلقي شكاوى أقارب أصحاب الشكوى، بدعوى أن هذه المسألة من اختصاص القضاء العسكري.

17-8 كما تُذكّر اللجنة بأن إجراء التحقيق في حد ذاته لا يكفي لإثبات أن الدولة الطرف أوفت بالتزاماتها بموجب المادة 12، بل ينبغي أن يكون هذا التحقيق فوريا ً ونزيها ً ( ) . وتذكر بأن فورية الإجراء ضرورية سواء لتفادي استمرار تعرض الضحية للتعذيب أو لكون الآثار البدنية للتعذيب، على العموم، تختفي بسرعة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن شكوى أقارب الضحايا أحيلت أخيرا ً إلى مكتب المدعي العام العسكري، الذي اكتفى باستدعاء أقارب أصحاب الشكوى ومن زُعمت مسؤوليتهم من الموظفين العسكريين، وحفظ القضية بعد ذلك. كما أن التحقيقات التي أعاد فتحَها مكتب المدعي العام للجمهورية في حزيران/يونيه 2012، بعد انصرام ثلاث سنوات على وقوع أفعال التعذيب، لم تتعدَّ مرحلة التحقيق الأولي، دون تقديم مبرِّر للإطالة المفرطة لإجراءات التحقيق ولا معلومات وجيهة إلى أصحاب الشكوى بشأن حالة تقدمها ( ) . كما تحيط اللجنة علما ً بدواعي القلق الخطيرة التي أعرب عنها أصحاب الشكوى بشأن وضع الخبراء الطبيين التابعين لمكتب المدعي العام للجمهورية التقرير الطبي والنفسي. وطعنت الدولة الطرف في هذه الإفادات، ولكنها لم تقدم نسخة من هذا التقرير الذي يوجد بحوزتها.

17-9 وبناء على ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها الواردة في المادتين 12 و13 من الاتفاقية.

17-10 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب الشكوى المتمثلة في أنه لم يجر جبر الأضرار التي لحقت بهم وبأقاربهم. وبالنظر إلى عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى المقدمة من أصحاب الشكوى، وإلى جميع العناصر المبينة في الفقرات السابقة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

17-11 وبخصوص تظلم أصحاب الشكوى المتعلق بالمادة 15، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الجنائية المكلفة بالقضية أصدرت قرارا ً رسميا ً بحبسهم استنادا ً إلى اعترافاتهم الخطية المنتزعة بالتعذيب، رغم أنهم وصفوا في مناسبتين أمام هذه الهيئة القضائية طريقة الحصول على تلك الاعترافات. كما أيدت المحكمة الأحادية التابعة للدائرة 24 لأكابولكو هذا القرار في مرحلة الاستئناف بناء على الاعترافات ذاتها. وبالتالي، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبين انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بكفالة عدم استخدام أي اعتراف منتزَع بالتعذيب في إجراءات المحاكمة.

17-12 وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، إذ صد ّ قت على الاتفاقية وقبلت بملء إرادتها اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بالتعاون بحسن نية مع اللجنة بضمان الإنفاذ الكامل ل لإجراءات المنصوص عليها في المادة ذاتها ل لنظر في الشكاوى التي يقدمها الأفراد . كما تذكّر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف تتضمن احترام القواعد التي تعتمدها اللجنة ، والتي لا يمكن فصلها عن الاتفاقية، بما فيها المادة 114 من نظام ها الداخلي ، المتعلقة بالتماسات التدابير المؤقتة لتفادي تعرض الضحايا لأضرار لا يمكن جبرها ( ) . وبالتالي، فبعدم إتاحة العلاج الطبي المتخصص والمناسب الذي استدعته حالة راميرو لوبيز لعلاج إصاباته الخطيرة في الجهاز السمعي، وفقا ً لما طلبته اللجنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وكررته في 27 حزيران/ يونيه 2014، لم تراع الدولة الطرف الالتزامات التي تفرضها عليها المادة 22 من الاتفاقية .

18- وترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك للمادة 1 ؛ والفقرة 1 من المادة 2؛ والمواد من 12 إلى 15؛ والمادة 22 من الاتفاقية.

19- و تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً للفقرة 5 من المادة 118 من نظام ها الداخلي، على ما يلي: (أ) أن تباشر إجراء تحقيق شامل وفعال في أفعال التعذيب؛ (ب) أن تلاحق المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وتحاكمهم وتعاقبهم على النحو المناسب؛ (ج) أن تقرر الإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) أن تتيح لأصحاب الشكوى وأقاربهم إمكانية جبر الضرر الكامل، بما في ذلك التعويض العادل والملائم، ولأصحاب الشكوى إمكانية إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. كما تكرر اللجنة ضرورة حذف الدولة الطرف إجراء الاحتجاز على ذمة التحقيق في القضايا الجنائية من نظامها القانوني وضرورة مواءمة قانون القضاء العسكري على نحو كامل مع أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لكفالة جعل النظر في أي انتهاك لحقوق الإنسان اختصاصا ً حصريا ً للقضاء العادي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اعتمدتها وفقا ً للملاحظات السالف ذكرها .

تذييل

[الأصل: بال إنكليزي ة ]

رأي خاص (مخالف) للسيد أليسيو بروني

1- ينبغي، في رأيي، حذف الجملة الثانية من الفقرة 17-12 من قرار اللجنة، ونصها: "كما تذكّر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف تتضمن احترام القواعد التي تعتمدها اللجنة ، والتي لا يمكن فصلها عن الاتفاقية، بما فيها المادة 114 من نظام ها الداخلي ، المتعلقة بالتماسات التدابير المؤقتة لتفادي تعرض الضحايا لأضرار لا يمكن جبرها". فاللجنة هي التي توافق على النظام الداخلي بشكل أحادي، ولا تلتزم به الأطراف.

2- غير أن عدم امتثال دولة طرف ما للتدابير المؤقتة التي تلتمسها اللجنة تشكل مؤشرا ً واضحا ً على عدم التعاون الذي يقوض فعالية أداء اللجنة لولايتها وفقا ً للمادة 22 من الاتفاقية وينبغي شجبه بوضوح.

3- وبالتالي، أرى أنه عوض عبارة "[...] لم تراع الدولة الطرف الالتزامات التي تفرضها عليها المادة 22 من الاتفاقية" الواردة في نهاية الجملة الأخيرة من الفقرة 17-12 من قرار اللجنة، كان من شأن النص التالي أن يعكس الوقائع على نحو أفضل:

"[...] لم تنفذ الدولة الطرف التدابير المؤقتة التي التمستها اللجنة وأثارت شكوكا ً خطيرة بشأن استعدادها لتنفيذ المادة 22 من الاتفاقية بحسن نية".

4- وينبغي إعادة صياغة الفقرة 18 على النحو التالي:

"ترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك للمادة 1 ؛ والفقرة 1 من المادة 2؛ والمواد من 12 إلى 15 من الاتفاقية " .

5- كما ينبغي إضافة الفقرة التالية بعد الفقرة 18:

"وبالإضافة إلى ذلك، تسبب عدم استجابة الدولة الطرف لطلبات اللجنة المتكررة باعتماد تدابير مؤقتة وفقا ً للمادة 114 من نظامها الداخلي في إلحاق أضرار خطيرة بفعالية مداولات اللجنة بشأن هذه القضية وأثار شكوكاً خطيرة بشأن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ المادة 22 من الاتفاقية بحسن نية ".