الأمم المتحدة

CCPR/C/TKM/CO/1

Distr.: General

19 April 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة بعد المائة

نيويورك ، 1 2 - 30 آذار / مارس 201 2

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

تركم ا نستان

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي الذي قدمته تركمانستان(CCPR/C/TKM/1) في جلساتها 28 7 0 و28 7 1 و28 7 2 (CCPR/C/SR.2870و2871 و2872)، المعقودة يومي 1 5 و1 6 آذار / مارس 201 2 ، واعتمدت في جلستها 28 87 (CCPR/C/SR.2887) ، المعقودة في 2 8 آذار / مارس 201 2 ، الملاحظات الختامية التالية.

أل ف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة ب تقرير تركمانستان الأولي وبما تضمنه من معلومات ، وإن كان موعد تقديم ه قد حل منذ عام 1998. وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة ل إجراء حو ا ر بناء مع وفد ا لدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد، منذ أن انضمت إ ليه في عام 1997 . وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لردود المكتوبة(CCPR/C/TKM/Q/1/Add.1)على قائمة المسائل المطروحة، والتي استكملها الوفد من خلال ال ردود ال شفوية.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف التي ترد أدناه:

(أ) سن القانون المتعلق بالمعاهدات الدولية في 10 أيار/مايو 2010؛

(ب) سنّ قانون بشأن ضمانات الدولة فيما يتعلق بمساواة المرأة، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007.

4 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 4 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 1 أيار / ما يو 1997، و البروتوكول الاختياري الثاني ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 11 كانون الثاني/يناير 2000؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل، في 29 نيسان/أبريل 2005.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتزام الدولة الطرف بتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب إجرائه ا الخاص بالشكاوى الفردية ، لكنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية لتنفيذ آراء اللجنة، وكذلك إزاء القصور الحالي الذي يشوب تنفيذ آرائها بشأن الشكاوى المتعلقة ب الدولة الطرف (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ آراء اللجنة وإنشاء آلية تناط بها ولاية تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن الدولة الطرف. وينبغي لها ، في هذا الصدد، أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عما اتخذته من تدابير لتنفيذ آراء اللجنة بشأن جميع البلاغات التي خلصت فيها إلى وقوع انتهاك للحقوق بموجب العهد.

6 - تحيط اللجنة علماً ب تغليب ا لمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الدولة الطرف و صدقت عليها على القوانين الوطنية، لكنها تشعر بالقل ق إزاء عدم الاحتجاج بأي حكم من أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية منذ أن انضمت الدولة الطرف إليه (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي ب العهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان الاحتجاج بأحكامه والاعتداد بها في المحاكم الوطنية.

7 - تحيط اللجنة علما ً بإنشاء المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يقوم مقام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب الولاية المناطة به ، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المعهد لا يتمتع بالاستقلالية لكونه تابعا ً لمكتب الرئيس (المادة 2).

ينبغي أن تؤسس الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون قادرة على تنفيذ ولايتها بشكل مستقل وفي تقيد كامل بالمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

8 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ضعف تمثيل المرأة في القطاعين العام و الخاص على حد سواء، وفي مناصب اتخاذ القرار على وجه الخصوص. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الصور النمطية السلبية عن دور المرأة في المجتمع، وهو دور يكرسه ، إلى حد ما، قانون العمل الذي يغالي في حماية الأدوار التقليدية التي يسندها المجتمع إلى المرأ ة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف من جهودها في سبيل زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، و أن تتخذ ، عند اللزوم، ما يلائم من تدابير خاصة مؤقتة لتنفيذ أحكام العهد. وينبغي لها أن تنقح قانون العمل للقضاء على الصور النمطية السلبية السائدة عن المرأة، والتي تحد من مشاركتها في الحياة العا مة وفي قطاع العمل بوجه خاص.

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة التي كثيراً ما تشهدها أماكن الاحتجاز لانتزاع الاعترافات من الأشخاص المتهمين، وإزاء عدم وجود هيئة مستقلة تتولى التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والقيام بزيارات منتظمة إلى السجون وغيرها من أماكن الاحت جاز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء خلو التشريعات في الدولة الطرف من تعريف للتعذيب. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء منع المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان من الوصول إلى أماكن الاحتجاز (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانونها الجنائي من أجل إدراج تعريف للت عذيب يتفق مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(ب) اتخا ذ التدابير المناسبة لوضع حد للتعذيب ، وذلك بوسائل م نها إنشاء هيئة رقابية مستقلة لإخضاع جميع أماكن الاحتجاز لعمليات تفتيش وتحقيق مستقلة في المزاعم المتعلقة بس وء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؛

(ج) ضمان استمرار تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على وسائل منع اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إد ر اج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، لعام 1999، في جميع برامج التدريب الموجّهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف أيضا ً ، إجراء تحقيق فعال في ال ادعاءات المتعلقة بالتعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ود فع التعويض المناسب إلى الضحايا ؛

(د) السماح للمنظمات الإنسانية الدولية المعترف بها بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن عدداً من الأشخاص الذين أُدينوا في كانون الأول/ديسمبر 2002 وكانون الثاني/يناير 2003، بحجة ضلوعهم في محاولة اغتيال الرئيس السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، لا يزالون قيد الح بس الانفرادي (المواد 7 و9 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لوضع حد لممارسة الاحتجاز والحبس الانفراديين. وتحث ا للجنة الدولة الطرف على الكشف فو ر اً عن مكان وجود الأشخاص الذين أُدينوا بحجة محاولة اغتيال الرئيس السابق والسماح لهم بالزيارات العائلية وبالاتصال بمحاميهم.

11 - وفيما تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كانون الأول/ديسمبر 2007، فإنها تأسف لورود تقارير عن حالات الاتجار بالبشر في الدولة الطرف (المادة 8) .

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق ضمان توجيه الجهود نحو تحديد الأسباب الجذرية للاتجار ومعالجتها. و ينبغي لها ، في هذا الصدد، أن تكفل إجراء تحقيق فعال في جميع حالات الاتجار ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، واحترام حقوق الضحايا الإنسانية وصونها بالكامل.

12 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن الدولة الطرف تفرض قيودا ً على دخول ومغادرة أراضيها بالنسبة لبعض من ترد أسماؤهم على قائمة الأشخاص المراقَبين من الدولة. وتأسف اللجنة أيضا ً لتمسك الدولة الطرف بنظام التسجيل الإلزامي لمكان الإقامة كشرط مسبق للسكن والعمل وحيازة العقارات والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق لأن هذا النظام قد يعطل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد (المادة 12).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرفُ الامتثالَ في ما تفرضه من قيود على تنقل الأشخاص داخل إقليمها، وكذلك على الحق في المغادرة، وفي أي برامج مراقبة لأغراض حماية أمن الدولة، للمقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادة 12. وينبغي للدولة الطرف ، في هذا الصدد، أن تكفل تطابق الشرط الذي يقضي بتسجيل عناوين الأشخاص، تطابقاً تاماً مع أحكام المادة 12 من العهد .

13 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير عن انتشار الفساد في سلك القضاء. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية في الدولة الطرف ، وخصوص اً فيما يتعلق بمدة الولاية لأن القضاة يعينهم الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويساور اللجنة القلق لأن انعدام الأمان الوظيفي يجعل المكتب التنفيذي يؤثر بشكل غير مشروع على إقامة العدل في الدولة الطرف (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على الفساد من خلال إخضاع الجناة المزعومين للتحقيق ومقاضاتهم ومعاقبتهم، بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لصون استقلال القضاء من خلال ضمان مدة خدمة القضاة وقطع العلاقات الإدارية وغير ال إدارية مع المكتب التنفيذي.

14 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على بطلان الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق الإكراه، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء تزايد التقارير التي تفيد بأن القضاة يقبلون حتى الآن الشهادة التي يُدلى بها تحت التعذيب (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على وضع تدابير تكفل استبعاد القضاء عمليا ً لأي أدلة يتم الحصول عليها تحت أي شكل من أشكال الإكراه والتعذيب.

15 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الصادر في عام 2001، يجيز للأجانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز الدخول إلى إقليم الدولة الطرف بحرية على ألا يمكثوا أكثر من ثلاثة أشهر. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ترحيل الرعايا الأجانب فور ا كتشا ف إصابتهم (المادتان 17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها لضمان تمتع الرعايا الأجانب الذين يدخلون إلى إقليمها بجميع حقوقهم المكفولة بموجب العهد، وخاصة الحق في حرية التنقل وفي الخصوصية.

16 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون التجنيد والخدمة العسكرية بصيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010، لا يعترف بحق الأشخاص في ممارسة الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ولا ينص على أي خدمة عسكرية بديلة لها. وتأسف اللجنة لأن هذا القانون عر َّ ض عددا ً من الأشخاص الذين ينتمون إلى شهود يهوه للاضطهاد والحبس مرارا ً بسبب رفضهم أداء الخدمة الع سكرية الإلزامية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها لإدراج حكم ينص على خدمة عسكرية بديلة . وينبغي لها أيضاً أن تكفل وضع نص قانوني صريح بشأن حق الأفراد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية . و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف الكف عن ممارسة جميع أشكال اضطهاد الأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالضمير، والإفراج عمن يقضي منهم عقوبات بالسجن حاليا ً.

17 - وبينما تحيط اللجنة علما ً بما تعده الدولة الطرف من خطط وتبذله من جهود لمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالمنظمات الدينية، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون حرية الأديان والمنظمات الدينية ينص على إلزامية تسجيل الجمعيات الدينية والكيانات المماثلة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن اعتناق أي دين وممارسة أي أنشطة دينية دون تصريح يعر ِّ ض لعقوبات إدارية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن قانون حرية الأديان والمنظمات الدينية يحظر التعليم الديني الخاص في جميع المستويات، وبأن الدولة الطرف صارمة في ضبط عدد الكتب الدينية الذي ي ُ سمح للمنظمات ا لدينية باستيراده (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قوانينها وممارساتها المتصلة بتسجيل المنظمات الدينية ل حقوق الأشخاص في ممارسة دينهم بحرية والمجاهرة بمعتقداتهم الدينية على النحو المنصوص عليه في العهد. وينبغي لها أن تعدل قوانينها بما يكفل تمكين الأشخاص من توفير التعليم الديني الخاص في جميع المستويات بحرية ومن استيراد الكتب الدينية بالأعداد التي يرونها مناسبةً.

18 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود معلومات تفيد بأن التقليد السائد في الدولة الطرف هو عدم احترام الحق في حرية التعبير. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير المتعلقة بتعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف للمضايقات والترهيب، وبحجب تأشيرات الدخول عن منظمات حقوق الإنسان الدولية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف ترصد استخدام الإنترنت وتحول دون الوصول إلى بعض ا لمواقع الشبكية (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، ووفقاً للعهد ، وأن تسمح أيضا ً ، بدخول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البلد. و ينبغي لها أن تكفل وصول الأشخاص إلى المواقع الشبكية واستخدام الإنترنت دونما قيود لا مبرر لها. ولذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على القيام بجميع الخطوات اللازمة لضمان التقيد الكامل في أي قيود تفرضها على ممارسة حرية التعبير ب الشروط الصارمة المنصوص عليها في أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العه د كما ورد في تعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.

19 - تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المتعلق با لجمعيات العامة يفرض قيودا ً صارمة على حرية تكوين الجمعيات تتمثل في جملة أمور منها، إلزام الجمعيات العامة بالتسجيل وفرض التزامات مرهقة عليها فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى السلطات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن تسجيل الجمعيات يخضع لإجراءات إدارية بطيئة حتى أنها تضطر في بعض ا لحالات ، للانتظار عدة سنوات قبل الحصول على شهادة التسجيل (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقيد، في الإجراء الخاص بتسجيل الجمعيات، بالفقرة 2 من المادة 22 من العهد. وينبغي لها في هذا الصدد، إصلاح نظام التسجيل لتضمن معالجة طلبات التسجيل بمهنية ودون إبطاء.

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد باستخدام الأطفال في جمع محاصيل القط ن في الدولة الطرف (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حدا ً لاستخدام الأطفال في جمع محاصيل القطن و أن تكفل حماية الأطفال من الآثار الضارة التي تترتب على عمل الأطفال بكل أشكاله.

21 - يساور اللجنة ال قلق بشأن تجريم إقامة علاقة جنسية بالتراضي بين شخصين راشدين من نفس نوع الجنس، وهو ما يعاق َ ب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين. كما تشعر بال قلق إزاء الصور النمطية الراسخة عن الأشخاص بسبب مي و ل هم الجنسي ة أو هوي تهم الجنسانية . (الماد ة 26)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخلى عن تجريم العلاقة الجنسية التي تقوم على التراضي بين راشِدين من نفس نوع الجنس من أجل مواءمة تشريعاتها مع العهد. وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ الإجراءات اللازمة كي تضع حداً ل وصم المثلية الجنسية اجتماعياً وأن ت ُ ظهر بوضوح عدم تسامحها مع ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية .

22 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الفرص المحدودة المتاحة أمام الأقليات الإثنية للعمل في القطاع العام وفي هيئات صنع القرار. ويساورها القلق إزاء ورود معلومات تزعم استخدام سياسة الاستيعاب القسري ، ‘ التتريك ‘، التي تحد بشدة من الفرص المتاحة أمام الأقليات الإثنية في مجالات العمل والتعليم والحياة السياسية (المواد 25 و 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتشجيع الأقليات على المشاركة في الحياة العامة وفي هيئات صنع القرار وذلك عن طريق أمور منها اعتماد تدابير مؤقتة خاصة. و يُطلب إلى ا لدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة بحسب المجموعات الإثنية تتعلق بتمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار.

23 - وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع ، العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقيْن به ، ونص التقرير الأولي، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، و كذلك بين عامة الناس. و ت نبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغ ة الرسمية في الدولة الطرف.

24 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات مفيدة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 13 و 18 أعلاه.

25 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في 30 آذار / مارس 201 5 ، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري ، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورة واسعة ال نطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.