الأمم المتحدة

CCPR/C/TKM/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتركمانستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لتركمانستان ( ) في جلستيها 3960 و 3961 ( ) المعقودتين في 1 و 2 آذار/مارس 202 3 . واعتمدت في جلستها 3983 ، المعقودة في 17 آذار/مارس 2023 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لتركمانستان في الوقت المناسب وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2025 ، في عام 2021 ؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين 2021 - 2025 ، في عام 2021 ؛

(ج) اعتماد خطة وطنية للتأهب للأمراض المعدية الحادة والاستجابة لها وخطة للتدابير الاجتماعية الاقتصادية التشغيلية في تركمانستان لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) في عام 2020 ؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 2019 ؛

(هـ) إنشاء مكتب أمين المظالم ، في عام 201 7 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

4 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2025 التي تنص على سن تشريعات جديدة لتحسين ال امتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ورغم المعلومات الواردة من الدولة الطرف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة وبناء قدرات ممثلي السلطة القضائية ومنظومة إنفاذ القانون، فإن الشواغل التالية تساور اللجنة:

(أ) عدم تنفيذ الدولة الطرف 23 رأيا ً اعتمدتها اللجنة وعدم وجود معلومات محددة، على الوجه المطلوب في توصياتها السابقة ( ) ، عن إنشاء آليات وإجراءات قانونية فعالة تمكن أصحاب البلاغات الفردية من السعي، في القانون والممارسة، إلى تنفيذ الآراء تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن كيفية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية والإجراءات الإدارية وأمثلة على تطبيق أحكام العهد في أحكام المحاكم؛

(ج) تأخر الدولة الطرف في التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتمكينهم من إجراء زيارات قطرية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من عدم الموافقة على زيارات المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (المادة 2 ).

5 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بطرق منها إنشاء آليات فعالة، من أجل تنفيذ الآراء المعلقة التي اعتمدتها اللجنة بالنسبة إلى الدولة الطرف قصد ضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاك للعهد، وفقا ً للمادة 2( 3) من العهد؛

(ب) نشر الآراء على نطاق واسع بغية إذكاء الوعي بالحقوق المكرسة في العهد بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور، بسبل منها ترجمة آراء اللجنة إلى اللغات المستخدمة في الدولة الطرف ونشرها على المواقع الشبكية الرسمية؛

(ج) النظر في تيسير ترتيبات زيارات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتمكينهم من إجراء زيارات قطرية بسرعة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم وتعيين أول أمين مظالم في عام 2017 ، إضافة إلى تقييم قدرات المكتب الذي أجراه منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2022 ، بيد أن القلق يساور ها بشأن عدم إحراز تقدم في ضمان استقلال مكتب أمين المظالم ونزاهته تماما ً . وتأسف لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن إمكانية وصول ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب الشكاوى المحتملين، إلى المكتب وعن متابعة الشكاوى المقدمة. وتأسف أيضا ً للافتقار إلى معلومات عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني في ضمان استقلال المكتب ونزاهته. وتشعر بالقلق من محدودية قدرة المكتب على النظر في الشكاوى الفردية وعدم وجود وسائل محددة قانونا ً لضمان جبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء القيود المفروضة على المكتب فيما يتعلق بقدرته على إجراء زيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز (المادة 2 ).

7 - ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها التي تكفل امتثال مكتب أمين المظالم امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، إضافة إلى ما يلي:

(أ) تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية؛

(ب) النظر في تنقيح التشريعات الوطنية لضمان توافر الوسائل المنصوص عليها قانونا ً لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ج) النظر في تنقيح التشريعات الوطنية للسماح لموظفي مكتب أمين المظالم بالمشاركة في زيارات الرصد إلى أماكن الاحتجاز؛

(د) ضمان تعاون مكتب أمين المظالم الواسع مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية وانخراطه في تقديم التقارير إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تدابير مكافحة الفساد

8 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة الفساد في تركمانستان في عام 2020 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء استقلالية اللجنة وفعاليتها. وتحيط علما ً بالمعلومات المتعلقة بإصلاحات مكافحة الفساد وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بحدوث زيادة في قضايا الفساد، بما في ذلك بين كبار المسؤولين والقضاة وداخل دائرة السجون. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق من استخدام الإدانات الجنائية، الناجمة عن مكافحة الفساد، أداةً ضد المعارضين السياسيين. وتأسف للافتقار إلى معلومات مفصلة عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات، خاصة في حق الموظفين العموميين الرفيعي المستوى، في قضايا الفساد. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن التدابير غير المناسبة المتخذة لمعالجة القضايا التي تنطوي على تضارب المصالح في المشتريات الحكومية (المادتان 2 و 1 4 ).

9 - ينبغي أن تدعّم الدولة الطرف تدابير منع الفساد والإفلات من العقاب والقضاء عليهما وأن تخصص موارد بشرية ومالية كافية وأن تعزز الاستقلال التشغيلي والهيكلي لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين الذين يتعاملون مع قضايا الفساد من أجل التمكين من التحقيق الفعال في قضايا الفساد المعقدة والمتعلقة بمسؤولين رفيعي المستوى. وينبغي أيضا ً أن تجري تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة في جميع قضايا الفساد وأن تكفل مقاضاة المسؤولين عن الفساد، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم وفقا ً لخطورة الجريمة. وينبغي أيضا ً أن توفر تدريبا ً فعالا ً لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بشأن كشف الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه.

حالة الطوارئ والتصدي لكوفيد-19

10 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية للتأهب للأمراض المعدية الحادة والاستجابة لها ، في عام 2020 ، وخطة التدابير الاجتماعية والاقتصادية التشغيلية في تركمانستان لمواجهة جائحة كوفيد- 19 ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء القيود غير المتناسبة التي تفرضها الدولة الطرف على الحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما حرية التنقل. و يساور ها القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تبلغ الأمين العام بعدم التقيد بالمادتين 12 و 21 من العهد، على النحو المطلوب بموجب المادة 4 . وتأسف للافتقار إلى معلومات مفصلة عن الآليات التي قد تكون أنشئت للإشراف على التدابير والقيود (المواد 4 و 12 و 2 1 ).

11 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توافق إطارها القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ توافقا ً تاما ً مع أحكام العهد وتعليق اللجنة العام رقم 29(200 1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ. وينبغي أيضا ً أن تضمن أن تكون أي تدابير تتخذ لحماية السكان في حالة الطوارئ، بما في ذلك الجائحة، تدابير مؤقتة ومحدودة إلى الحد الذي تتطلبه مقتضيات الوضع، وفقا ً لمبدأ التناسب، ورهنا ً بالمراجعة القضائية.

عدم التمييز

12 - ترحب اللجنة بأحكام القانون الجنائي الجديدة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية عن انتهاك الحق في المساواة بموجب المادة 145 (انتهاك الحق في المساواة بين المواطنين )، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم إحراز تقدم في وضع إطار لحظر التمييز المباشر وغير المباشر في القطاعين العام والخاص وعلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، ومكافحة التنميط بجميع أنواعه، والتوعية بالمساواة. وتأسف للافتقار إلى معلومات مفصلة عن عدد شكاوى التمييز وعن التحقيقات والمحاكمات والإدانات. وتأسف أيضا ً للافتقار إلى معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو العرق أو الأصل الإثني أو المعتقد السياسي أو أي أسباب محظورة أخرى (المواد 2 و 20 و 2 6 ).

13 - ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) :

(أ) النظر في سن تشريع شامل لمكافحة التمييز يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز القائم على أسس التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وينص على سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك؛

(ب) توفير آليات شكاوى سهلة المنال ومستقلة، بما في ذلك من خلال مكتب أمين المظالم، وإجراء تحقيق شامل في جميع التقارير المتعلقة بالتمييز، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات متناسبة في حالة إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، وفقا ً للمادة 2( 3) من العهد؛

(ج) اعتماد تدابير محددة، بسبل منها توفير برامج التدريب والتوعية لموظفي الخدمة المدنية وهيئات إنفاذ القانون والجهاز القضائي، بمن فيه المدعون العامون، لمنع ممارسات التمييز.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

14 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للمعاملة التمييزية التي تُعامَل بها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، بما في ذلك أعمال العنف التي ترتكب في حقهم، وعن حملات التوعية والتدابير الرامية إلى مكافحة التنميط. وتمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 135 من القانون الجنائي لا تزال تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الذكور البالغين. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية الشرطة بدافع الميل الجنسي والهوية الجنسانية للضحايا وما ينجم عن ذلك من خوف هؤلاء الضحايا من رفع شكاوى أو حتى الكشف عن ميولهم الجنسية (المواد 2 و 7 و 9 و 17 و 2 6 ).

15 - ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) :

(أ) إلغاء المادة 135 من القانون الجنائي بغية مواءمة تشريعاتها مع العهد؛

(ب) اتخاذ تدابير للمكافحة الفعالة لجميع أشكال الوصم الاجتماعي أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف الممارس على الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، بوسائل منها توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والجهاز القضائي، وعن طريق القيام بأنشطة توعية تعزز الحساسية واحترام التنوع بين عامة الجمهور.

المساواة بين الجنسين

16 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في تركمانستان 2021 - 2025 وتحيط علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، ولا سيما في البرلمان الوطني، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الجهاز القضائي والهيئات التشريعية والتنفيذية، لا سيما في المناصب العليا. وترحب أيضا ً بالدراسة الاستقصائية الوطنية عن صحة المرأة ووضعها في الأسرة في تركمانستان، لكنها تشعر بالقلق من الافتقار إلى معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ نتائجها، ولا سيما من خلال الإصلاحات التشريعية والسياسية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء استمرار التنميط الذكوري فيما يخص دور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، إضافة إلى التمييز الجنساني في حق المرأة (المواد 3 و 25 و 2 6 ).

17 - ينبغي أن تدعّم الدولة الطرف تدابيرها بحيث تشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، ولا سيما في مواقع صنع القرار. وينبغي أيضا ً أن تذكي الوعي العام بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وضرورة القضاء على التنميط الجنساني وأن تشجع وسائط الإعلام على ترويج صور إيجابية عن المرأة بوصفها مشارِكةً فاعلةً في الحياة العامة والسياسية؛

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

18 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير خدمات دعم متخصصة للنساء ضحايا العنف العائلي ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة كييك أوكارا الطوعية، ورابطة الأعمال التجارية في بيك إ يام، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني وكذلك عن التحقيقات و الملاحقات القضائية والإدانات. ويساورها القلق أيضا ً إزاء العدد المرتفع من حالات العنف العائلي المبلغ عنها والافتقار إلى ملاجئ تدعمها الدولة لضحايا العنف العائلي في جميع المناطق (المواد 2 و 3 و 7 و 23 و 2 6 ).

19 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف العائلي والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه، ومعاقبة من تثبت إدانتهم العقاب المناسب؛

(ب) توسيع وتعزيز خدمات الدعم والحماية للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف العائلي من خلال توفير الملاجئ والمشورة النفسية الاجتماعية وغيرها من خدمات الدعم، تماشيا ً مع أفضل الممارسات العالمية؛

(ج) رفع مستوى وعي النساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية، بسبل الانتصاف القانوني المتاحة لضمان حماية حقوقهن.

تدابير مكافحة الإرهاب

20 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم وجود قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف في المحاكم الوطنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من التعاريف الفضفاضة والغامضة للغاية الواردة في تشريعات مكافحة الإرهاب الوطنية. ويساور ها القلق بوجه خاص إزاء ما أفيد عن الاستخدام التعسفي لتدابير مكافحة الإرهاب بوصفها أساسا ً لتقييد الممارسة المشروعة للحقوق والحريات التي يضمنها العهد، بما في ذلك حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات كافية في هذا الصدد. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن تزايد عدد الإدانات فيما يسمى "التطرف الإسلامي". وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن سجن أوفادان ديبي، بما في ذلك عدد المسجونين فيه وحالتهم الصحية. وتحيط علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن التقارير العديدة التي تفيد بفرض قيود على سفر الأفراد الذين يعتنقون آراء معارضة وعلى أسرهم (المواد 2 و 4 و 7 و 9 و 12 و 14 و 1 5 ).

21 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) توضيح وتضييق نطاق التعاريف الفضفاضة الواردة في تشريعات مكافحة الإرهاب الوطنية، بطرق منها إضافة شرط العنف إلى تعريفي الإرهاب والتطرف، وضمان توافق تلك التعاريف مع مبادئ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والتناسب؛

(ب) توفير ضمانات فعالة، بما في ذلك الإشراف القضائي، لأي قيود مفروضة على حقوق الإنسان لأغراض الأمن القومي، وضمان أن تحقق هذه القيود أهدافا ً مشروعة وأن تكون ضرورية ومتناسبة، تماشيا ً مع العهد؛

(ج) الامتناع عن فرض حظر السفر على الأشخاص الذين يعتنقون آراء معارضة وعلى عائلاتهم وضمان الاحترام الكامل لحريتهم في التعبير وحقهم في مغادرة البلد.

الحق في الحياة

22 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التشريعات الوطنية التي تنظم استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية ، غير أن القلق يساورها إزاء عدم وجود أحكام في التشريعات الوطنية تحدد بوضوح الشروط التي يعتبر فيها استخدام القوة والأسلحة النارية مشروعا ً . ويساورها القلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى معلومات عن قانون وكالات الشؤون الداخلية لعام 2011 الذي ينظم استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية، وتوافقه مع المبادئ الأساسية للشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة (المادة 6 ).

23 - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع الإفراط في استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون، بطرق منها ما يلي:

(أ) النظر في مراجعة التشريعات الوطنية والإجراءات التنفيذية التي تحكم استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية ومواءمتها مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ب) إنشاء آلية رقابة مستقلة لضمان التحقيق السريع والفعال والنزيه في جميع التقارير المتعلقة بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، وتوفير سبل الانتصاف والتعويض لضحايا هذه الانتهاكات؛

(ج) توفير التدريب المنتظم لموظفي إنفاذ القانون على استخدام القوة وضمان التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب في الممارسة العملية.

الاحتجاز السري والاختفاء القسري

24 - ترحب اللجنة بالإفراج عن أربعة أفراد عفا عنهم الرئيس في كانون الأول/ديسمبر 2022 ، وهم بيغامبيرغيلدي ألابيردييف، وسيرغي بابانيازوف، وخورساناي عصمتلاييفا، وديمتري ميدفيديف، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة الاحتجاز السري والاختفاء القسري، وعدم التحقيق في هذه الحالات، وادعاءات الاختفاء القسري لأشخاص من بينهم أناغيلدي أكمرادوف، ومامور أتاييف، وإيسن بورييف، وعيسى غراتاييف، وبازار غوربانوف، وكونستانتين شيخ مرادوف، ورستم دجوماييف، وصابر مراد محمدوف، وباتير ساردزاييف، وأورازماميت ييكليموف، وأوفيز مراد يازمرادوف. ويساور ها القلق أيضا ً إزاء استمرار الممارسة المتمثلة في عقد محاكمات مغلقة من دون محامي دفاع (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 14 و 1 6 ).

25 - ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي ( ) وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة:

(أ) وضع حد لممارسة الاحتجاز السري والاختفاء القسري؛

(ب) مراجعة الإطار القانوني لضمان حظر جميع أشكال الاختفاء القسري حظرا ً واضحا ً في القانون الجنائي؛

(ج) تكثيف الجهود لإجراء تحقيق شامل ومستقل في الوقت المناسب في جميع حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات متناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا الاختفاء القسري.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

26 - ترحب اللجنة بتنقيح تعريف التعذيب في القانون الجنائي لعام 2022 المعتمد حديثا ً . وترحب أيضا ً بالمعلومات عن تركيب معدات مراقبة بالفيديو ومعدات سمعية بصرية في العديد من مراكز الشرطة ومراكز الحبس الاحتياطي وأماكن الاحتجاز بهدف منع تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. ومع ذلك، وبينما تحيط علما ً بالمعلومات المتعلقة بزيارات الرصد التي تجريها لجنة المراقبة المركزية وأمين المظالم إلى أماكن الاحتجاز، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود رقابة ورصد فعالين ومستقلين ونزيهين لأماكن الاحتجاز. ويضاف إلى ذلك أن القلق يساورها بشأن انتشار الإفلات من العقاب في حالات تعذيب وإساءة معاملة مسلوبي الحرية وعدم إجراء تحقيقات فعالة في حالات التعذيب وسوء المعاملة. وعلى وجه الخصوص، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات العديدة التي تتحدث عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز المهينة والحرمان من المساعدة الطبية في سجن أوفادان ديبي ذي الإجراءات الأمنية المشددة. وتأسف لعدم تنفيذ الدولة الطرف رأي اللجنة (CCPR/C/122/D/2252/2013) بشأن تعذيب أوغولصبار مورادوفا ووفاتها أثناء الاحتجاز (المواد 2 و 6 و 7 و 1 4 ).

27 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم بجزاءات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، وفقا ً للمادة 2( 3) من العهد؛

(ب) إجراء زيارات رصد مستقلة ونزيهة لأماكن الاحتجاز، بما فيها سجن أوفادان ديبي ذي الإجراءات الأمنية المشددة، يمكن أن يشارك فيها المجتمع المدني والمنظمات الدولية؛

(ج) تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون على العهد وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(د) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء مؤسسة مستقلة، مثل آلية وقائية وطنية، مكلفة بإجراء زيارات ورصد أماكن سلب الحرية.

حرية الشخص وأمنه

28 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد، بيد أنها تشعر بالقلق لأن موظفي مكتب أمين المظالم ليست لهم ولاية إجراء زيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز أو المشاركة فيها باستقلالية. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الادعاءات الواسعة الانتشار التي تتحدث عن أن الضمانات القانونية الأساسية لا تمنح عمليا ً لجميع مسلوبي الحرية، ولا سيما فيما يتعلق بالاستعانة بمحام في إطار من السرية. ويساورها قلق مماثل بشأن التقارير العديدة التي تفيد بمنع المحتجزين من الاتصال بأفراد أسرهم. وتأسف للافتقار إلى معلومات عن الشكاوى الواردة والتحقيقات والمحاكمات التي أجريت فيما يتعلق بادعاءات انتهاك الحق في حماية الاتصال الأسري والمثول أمام المحكمة في غضون 48 ساعة بعد الاعتقال (المواد 9 و 14 و 17 و 2 3 ).

29 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عمليا ً جميع الضمانات القانونية لجميع من سُلبت حريتهم منذ بداية احتجازهم، بسبل منها ضمان حق المحتجزين في الاتصال بسرعة بأحد أفراد الأسرة أو بأي شخص آخر يختارونه والاستعانة بسرعة وسرية بمحام مؤهل ومستقل أو الحصول، عند الحاجة، على معونة قضائية مجانية.

معاملة مسلوبي الحرية

30 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إصلاح السجون وبنائها، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة ونزيهة لرصد الأوضاع في أماكن الاحتجاز وعدم مشاركة المجتمع المدني في زيارات الرصد. و تحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن ارتفاع معدل التطعيم ضد كوفيد- 19 في السجون، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار الأمراض المعدية، مثل كوفيد- 19 والسل، في العديد من السجون، والافتقار إلى العلاج الطبي المناسب، والتأخير أو الإهمال في نقل المحتجزين إلى المشافي، الأمر الذي أدى إلى وف اة محتجزين. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء القيود التعسفية المفروضة على اتصال المحتجزين بأقاربهم أثناء الجائحة (المادتان 7 و 1 0 ).

31 - ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير فرص كافية لحصول المحتجزين في جميع أماكن سلب الحرية على الرعاية الصحية، ولا سيما في أماكن الاحتجاز التي اكتُشف فيها تفشي الأمراض المعدية، مثل السل .

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

32 - ترحب اللجنة بالمعلومات عن زيارة الهيئة الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية إلى الدولة الطرف المزمع إجراؤها في آذار/مارس 2023 واعتزام الدولة الطرف التصديق على اتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 8 1 ). وترحب أيضا ً بالتصديق على اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 (رقم 12 2 ) واتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية )، 1976 (رقم 144 )، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار سخرة موظفي الخدمة المدنية أثناء موسم حصاد القطن (معظمهم من النساء) تحت التهديد بعقوبات من قبيل فقدان الأجور أو تخفيض المرتبات وإنهاء الخدمة إضافة إلى عقوبات أخرى. ويساورها القلق لأن العاملين في صناعة القطن مسؤولون عن دفع تكاليف النقل والسكن والغذاء الخاصة بهم. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الأجور المنخفضة انخفاضا ً حادا ً التي لا تكفي للعمال لتحمل تكاليف الرعاية الطبية (المواد 2 و 7 و 8 و 24 و 2 6 ).

33 - تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها للقضاء على السخرة، بوسائل منها زيادة عمليات تفتيش العمل وإنشاء آلية شكاوى فعالة، ولا سيما في قطاع القطن، مع إيلاء اهتمام خاص للعمل الذي تؤديه النساء والأطفال. وينبغي أيضا ً أن تحسن ظروف العمل والمعيشة في صناعة القطن، بطرق منها اتخاذ تدابير هادفة لحماية النساء والأطفال.

الحق في حرية التنقل

34 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء نظام تسجيل الإقامة الإلزامي ( propiska ) ( ) الذي يمنع الأفراد من التنقل بحرية واختيار مكان الاستقرار في بلدهم. وتحيط علما ً بالتفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف لأسباب فرض شروط الحصول على تأشيرة على مواطني تركمانستان للعمل في تركيا، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توافق هذه الشروط مع العهد. وتشعر بقلق بالغ إزاء حظر السفر التعسفي المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والطلاب (المواد 9 و 12 و 17 و 1 9 ).

35 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تجعل الدولة الطرف نظامها لتسجيل الإقامة الإلزامي ( propisk a ) متوافقا ً تماما ً مع العهد. وينبغي أيضا ً أن تتوقف فورا ً عن الممارسة الواسعة الانتشار المتمثلة في حظر السفر التعسفي المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والطلاب، وأن تلغي نظام تأشيرات الخروج.

إمكانية اللجوء إلى العدالة واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة

36 - ترحب اللجنة باعتماد إطار السياسات الوطنية للفترة 2017 - 2021 الرامي إلى تحسين إقامة العدل وضمان استقلالية القضاء، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم استقلالية القضاء، لا سيما أن الرئيس يحتفظ وحده بسلطة تعيين القضاة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن المحاكمات الجنائية ذات الدوافع السياسية تجري خلف "أبواب مغلقة"، مع تقييد الوصول إلى المعلومات المتصلة بأماكن وجود المحتجزين ومعاملتهم وحالة محاكماتهم. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء عدم وجود قاعدة بيانات لقرارات المحاكم متاحة للجمهور. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين على العهد وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وترحب بزيادة عدد محامي المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نوعية خدمات محامي المساعدة القانونية والنقص العام في عدد المحامين في البلد (المادة 1 4 ).

37 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) كفالة امتثال إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وعزلهم لأحكامَ العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛

(ب) ضمان امتثال أي قيود أو حدود مفروضة على ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها استخدام المحاكمات المغلقة، لالتزاماتها بموجب العهد امتثالا ً تاما ً ؛

(ج) تكثيف الجهود لتَدارك النقص في عدد المحامين في البلد وتحسين نوعية المساعدة القانونية الحكومية.

الحق في الخصوصية

38 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الافتقار إلى إطار قانوني واضح ينظم أنشطة المراقبة، بما في ذلك أنشطة جهاز المخابرات ( ) . وتأسف لانعدام التحقيق الفعال في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بمراقبة موظفي إنفاذ القانون، ولعدم توفير الدولة الطرف سبل انتصاف للضحايا (المادة 1 7 ).

39 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) العمل على أن جميع أشكال المراقبة والأفعال المتعلقة بالحق في الخصوصية، بما في ذلك المراقبة على الإنترنت لأسباب ترتبط بأمن الدولة، تنظمها قوانين مناسبة تمتثل امتثالا ً تاما ً للعهد، وتحديدا ً المادة 17؛

(ب) المراجعة القضائية المستقلة والنزيهة للمراقبة؛

(ج) إجراء تحقيقات فعالة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن مراقبة وكالات إنفاذ القانون، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا.

الحق في حرية الوجدان والاعتقاد الديني

40 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة في القانون والممارسة على بعض الجماعات الدينية، من بينها شهود يهوه، ال تي ترفض الدولة الطرف الاعتراف به ا قانونيا ً وتسجيلها أو إعادة تسجيلها. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عما يسمى التدابير الوقائية ضد شهود يهوه الذين استدعاهم موظفو إنفاذ القانون أو استجوبوا في أماكن عملهم. وتحيط علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تشير إلى أن عدد الملاحقات الجنائية بموجب المادة 219 (التهرب من التجنيد) من القانون الجنائي انخفض عشرة أضعاف خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، بيد أنها تأسف لعدم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية وعدم النص على بدائل للخدمة العسكرية، على النحو الذي سبق إبلاغه في الآراء التي اعتمدتها اللجنة (المواد 2 و 14 و 18 و 2 6 ).

41 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الممارسة الفعلية لحرية الدين والمعتقد وأن تحجم عن أي عمل قد يقيدها تقييدا ً يتجاوز نطاق القيود المحددة بدقة التي تجيزها المادة 18 من العهد. وينبغي أيضاً أن تكفل استناد تسجيل المنظمات الدينية إلى معايير واضحة وموضوعية تتوافق مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تعتمد التشريعات اللازمة للاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية وأن تضمن ألا تكون الخدمة البديلة عقابية أو تمييزية بطبيعتها أو مدتها مقارنة بالخدمة العسكرية.

حرية التعبير

42 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تشير إلى أنه يُنظر في العفو عن نورغيلدي خاليكوف ومراد دوشيموف ومنصور مينغيلوف ، غير أنها تشعر بالقلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير محددة لتنفيذ الأحكام الدستورية التي تضمن حرية الرأي والفكر والتعبير و ال امتثال ل توصية اللجنة بتهيئة بيئة مواتية لإنشاء وسائط إعلام مستقلة وحرة وتشغيلها ( ) . وتشعر بقلق بالغ من عدم الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات، دون رقابة ودون عقبات، بما في ذلك القيود غير المتناسبة المفروضة على المحتوى عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وتشعر بقلق بالغ أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار ممارسة اضطهاد ممثلي المجتمع المدني وأقاربهم الذين يمارسون سلميا ً حقهم في حرية التعبير في تركمانستان وخارجها (المادتان 19 و 2 0 ).

43 - على الدولة الطرف القيام على وجه السرعة بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل للأحكام الدستورية التي تضمن حرية الرأي والفكر والتعبير، بطرق منها تهيئة بيئة تمكن من إنشاء وسائل إعلام مستقلة وحرة وتشغيلها؛

(ب) ضمان الوصول دون رقابة ودون عقبات إلى مختلف مصادر المعلومات، بما فيها الإنترنت ووسائل الإعلام الأجنبية، تماشيا ً مع المادة 19 من العهد على النحو المفسَّر في التعليق العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛

(ج) الامتناع عن اضطهاد ممثلي المجتمع المدني وأقاربهم الذين يمارسون سلميا ً ، من بين حقوق أخرى، حريتهم في التعبير في تركمانستان وخارجها أو تخويفهم أو مضايقتهم أو سجنهم؛

(د) إطلاق سراح نورغيلدي خاليكوف ومراد دوشيموف ومنصور مينغيلوف.

الحق في التجمع السلمي

44 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن اعتزامها مواءمة القانون المتعلق بتنظيم التجمعات والاحتشاد و تسيير المظاهرات وغيرها من الأحداث الجماهيرية مع العهد ، غير أنها تأسف للافتقار إلى معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2017 ( ) لضمان امتثال أي قيود تفرض على حرية التجمع للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وتحيط علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ادعاءات المشاركة القسرية في التجمعات الجماهيرية التي ترعاها الدولة. وتشعر بقلق بالغ إزاء القيود غير المبررة والاضطهاد الذي يتعرض له المقيمون في الخارج بسبب تنظيمهم مظاهرات عفوية واحتجاجات سلمية بشأن القضايا التي تهمهم في بلدهم الأصلي (المواد 9 و 19 و 2 1 ).

45 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) النظر في مواءمة قانون تنظيم التجمعات والاحتشاد وتسيير المظاهرات وغيرها من الأحداث الجماهيرية مع المادة 21 من العهد والتعليق العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم العنف والتخويف في حق المحتجين وأقاربهم السلميين، ومقاضاة المسؤولين عن العنف والتخويف، ومعاقبتهم بعقوبات متناسبة إن ثبتت إدانتهم؛

(ج) توفير التدريب على التعليق العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي لموظفي الخدمة المدنية والسلطات المحلية وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة لرفع مستوى فهمهم المبادئ التي ينبغي أن توجه فرض أي نوع من القيود على التجمع السلمي.

حرية تكوين الجمعيات

46 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء قانون الجمعيات الطوعية لعام 2014 الذي يفرض شروط تسجيل غير معقولة ومرهقة على الجمعيات. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم السماح للمنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية بالحصول على تسجيل رسمي. وتحيط علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء النقص الواضح في منظمات المجتمع المدني المسجلة التي تشتغل بقضايا حقوق الإنسان (المواد 19 و 22 و 2 5 ).

47 - ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تنقيح أحكام قانون الجمعيات الطوعية لعام 2014 لجعله متوافقا ً تماما ً مع أحكام المواد 19 و22 و25 من العهد. وينبغي أيضا ً أن تكفل عدم استخدام التشريعات التي تحكم منظمات المجتمع المدني لمراقبة هذه المنظمات أو التدخل في حقوقها أو التعدي عليها.

المشاركة في الشؤون العامة

48 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الخطط الرامية إلى ضمان حق التصويت للأفراد الذين يقضون عقوبة بالسجن. وترحب أيضا ً بالتعديلات الدستورية والإطار التشريعي اللذين ينصان على نظام متعدد الأحزاب وحق المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التعددية الاسمية للبيئة السياسية وغياب وسائط الإعلام البديلة، الأمر الذي يحرم الناخبين القدرةَ على الأخذ بخيارات مستنيرة. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء افتقار اللجنة المركزية للانتخابات إلى الاستقلال والشفافية نظرا ً لاحتفاظ الرئيس وحده بسلطة تعيين أعضائها وتأديبهم وعزلهم (المواد 2 و 10 و 2 5 ).

49 - على الدولة الطرف فعل ما يلي:

(أ) تعزيز ثقافة التعددية السياسية وضمان حرية المشاركة في النقاش السياسي التعددي، بوسائل منها ضمان التعددية الإعلامية؛

(ب) ضمان تَوافق إجراءات اختيار أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات وتعيينهم وعزلهم مع العهد والمعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) النظر في تنقيح الإطار القانوني الوطني في ضوء التعليق العام رقم 25(199 6) بشأن المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع لضمان حق السجناء في التصويت.

دال- النشر والمتابعة

50 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الثالث، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

51 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 24 آذار/مارس 2026، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 7 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و21 (تدابير مكافحة الإرهاب) و25 (الاحتجاز السري والاختفاء القسري) أعلاه.

52 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2029 قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها على قائمة المسائل في غضون سنة واحدة، وستشكل ردودها تقريرها الدوري الرابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1.