الأمم المتحدة

CAT/C/IRL/CO/2

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 August 2017

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني ل آيرلندا (CAT/C/IRL/2)، في جلستيها 1548 و1551 (انظر CAT/C/SR.1548 و1551)، المعقودتين في 27 و28 تموز/يوليه 2017، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1565 و1566، المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2017.

ألف- مقدمة

٢-

باء- الجوانب الايجابية

٣- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتصديقها عليه في أيلول/سبتمبر 2014.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها السابق: ‬

(أ) اعتماد قانون اللجنة ال آيرلند ية للمساواة وحقوق الإنسان لعام ٢٠١٤، وإدماج اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئة المعنية بالمساواة في لجنة واحدة لإنشاء اللجنة ال آيرلند ية للمساواة وحقوق الإنسان باعتبارها المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في البلد، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤؛

(ب) اعتماد قانون العدالة الجنائية (الخدمة المجتمعية) (المعدَّل)، الذي ينص، في جملة أمور، على الخدمة المجتمعية بديلاً لعقوبة السجن، في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١؛ واعتماد قانون العدالة الجنائية (الجزاء المجتمعي)، الذي يحل محل قانون الإفراج عن مخالفي القانون ووضعهم تحت المراقبة لعام 1907، في شباط/فبراير 2014؛ واعتماد قانون الغرامة (دفعها واستردادها)، الذي أدى إلى انخفاض كبير في عدد السجينات، في 16 نيسان/ أبريل 2014؛ وتنفيذ برنامج العودة إلى كنف المجتمع، الذي يسمح بالإفراج المبكر عن مخالفي القانون، رهنا ً بحسن سلوكهم، مقابل أدائهم خدمة مجتمعية تحت المراقبة، بما في ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المشتركة بين دائرة السجون ال آيرلند ية والدائرة المعنية بالإفراج عن الجناة ووضعهم تحت المراقبة للفترة 2015-2017؛

(ج) اعتماد قانون الطفل (المعدَّل) لعام ٢٠١٥، الذي يلغي التشريعات التي كانت تجيز احتجاز الأطفال في مرافق احتجاز البالغين وينص على إغلاق مؤسسة سانت باتريك لاحتجاز الأحداث عملاً بالأمر الوزاري الصادر في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٧ والقاضي بإنهاء ممارسة الحُكم على الأطفال بالسجن في سجون البالغين في آيرلندا ، في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٧؛

(د) نشر تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في وفاة السيد غاري داوتش ، في ١ أيار/مايو ٢٠١٤، وتقديم خطة تنفيذ التوصيات الواردة فيه إ لى مجلس الوزراء في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤؛ وضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مبادرة مسا عدة الرُحَّل المودعين في السجون للفترة 2015-2018؛ بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدائرة السجون ال آيرلند ية للفترة 2016-2018، التي تتوخى القضاء على ممارسة تفريغ أوعية الفضلات البشرية في السجون وتحديث سجن ليميريك والجناح هاء في سجن بورتلاويز ؛

(هـ) اعتماد قانون الصندوق الحكومي لمؤسسات رعاية الأطفال الرامي إلى تلبية احتياجات ضحايا إساءة المعاملة من قبل تلك المؤسسات، في عام ٢٠١٢؛ ونشر تقرير اللجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية بإثبات ضلوع الدولة في قضية إصلاحيات مغدلين النسائية، المعروف باسم تقرير ماك أليس، في 5 شباط/فبراير ٢٠١٣؛ والاعتذار الذي قدمه رئيس وزراء آيرلندا ، إيندا كيني، أمام البرلمان ال آيرلند ي لضحايا إساءة الم عاملة من قبل مؤسسات الرعاية، في 19 شباط/فبراير ٢٠١٣؛ وإنشاء الصندوق الحكومي لدعم ضحايا مؤسسات الرعاية، المعروف باسم صندوق " Caranua " ، في آذار/مارس ٢٠١٣؛ ونشر التقرير الذي أعده القاضي جون كويرك عن إنشاء نظام الهبات الممنوحة لتعويض النساء اللواتي أودعن في إصلاحيات مغدلين وعملن بها، في أيار/مايو ٢٠١٣؛ وإنشاء اللجنة المعنية بالتحقيق في دُور إيواء الأمهات والرضع وفي مسائل معينة ذات صلة، في شباط/فبراير ٢٠١٥؛ واعتماد قانون جبر الضرر الذي لحق بالنساء اللاتي أودعن دور رعاية معينة لعام ٢٠١٥، الذي ينص على توفير الخدمات الصحية مجانا للنساء اللاتي سبق إيداعهن إصلاحيات مغدلين ، في ١ تموز/يوليه ٢٠١٥؛

(و) فتح مكاتب تابعة لدائرة خدمات ضحايا سوء المعاملة من قبل الشرطة الوطنية ال آيرلند ية في 28 مركزاً من مراكز الشرطة، في عام 2015؛ بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف العائلي والجنسي والجنساني للفترة 2016-2021، في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦؛

(ز) إنشاء مجلس شورى المواطنين لكي ينظر في عدد من القضايا، من بينها قوانين الإجهاض، في عام ٢٠١٦؛

(ح) اعتماد قانون العدالة الجنائية (قانون منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث)، في 2 نيسان/أبريل ٢٠١٢؛ وبدء نفاذ قانون العدالة الجنائية (قانون منع حجب المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمستضعفين) في آب/أغسطس ٢٠١٢؛

(ط) اعتماد قانون الطفل والأسرة المتعلق بخدمات الحماية والرعاية، في عام ٢٠١٣؛ وإنشاء وكالة شؤون الطفل والأسرة ‬ في 1 كانون الثاني / يناير 2014 ؛ ‬ واعتماد قانون الأطفال أولاً لعام ٢٠١٥، الذي يلغي الأحكام التي تجيز للمتهم الدفاع عن نفسه بحجة " العقاب المعقول " من القوانين المتعلقة بمنع إساءة معاملة الأطفال؛

(ي) اعتماد قانون الحماية الدولية لعام 2015، الذي يحل محل قانون اللاجئين لعام 1996؛ وبدء العمل بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بهجرة ضحايا العنف العائلي، التي وضعتها الدائرة ا ل آيرلند ية للتجنيس والهجرة، في عام 2012؛

(ك) اعتماد قانون حماية المبلغين عن المخالفات في صفوف الشرطة لعام 2014، الذي يكفل لضباط الشرطة إمكانية إبلاغ لجنة أمين المظالم التابعة للشرطة ال آيرلند ية بأي مخالفة؛ واعتماد قانون قوات الشرطة ال آيرلند ية بصيغته المعدلة لعام ٢٠١٥، الذي يوسع نطاق اختصاص لجنة أمين المظالم؛

(ل) اعتماد ق انون المساعدة في اتخاذ القرار ( فقدان الأهلية القانونية)، في عام 2015.

٥- وترحب اللجنة بالدعوة الدائمة الموجهة من آيرلندا إلى المكلفين بولايات في إطار جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية لمجلس حقوق الإنسان، وبتصريح وفدها، خلال حواره البناء مع اللجنة، بأن آيرلندا ستوافق على زيارة المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ دورة الإبلاغ السابقة

٦- طلبت اللجنة إلى آيرلندا ، في الفقرة ٣٣ من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/IRL/CO/1)، أن تقدم معلومات أوفى عما حددته اللجنة من مسائل مثيرة للقلق بوجه خاص. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافاتها اللجنة بمعلومات عن هذه المسائل (CAT/C/IRL/CO/1/Add.1 وAdd.2). وفي ضوء تلك المعلومات، إلى جانب الردود المقدمة أثناء آخر حوار دار مع اللجنة، ترى اللجنة أن توصياتها الداعية إلى توفير الموارد اللازمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة ال آيرلند ية للحقوق الإنسان والمساواة حالياً) وإلى ضمان استقلالها قد نفذت إلى حد كبير. وترى اللجنة أن توصياتها الداعية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات إساءة معاملة الأطفال، المعروف باسم تقرير رايان، وإلى التحقيق في ادعاءات حدوث أفعال تعذيب وسوء معاملة في إصلاحيات ومدارس صناعية تديرها جماعات دينية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وإلى مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، قد نفذت تنفيذاً جزئياً (انظر الفقرة ٢٣ من هذه الوثيقة). وترى اللجنة أن توصياتها الداعية إلى التحقيق في ادعاءات إساء معاملة نزيلات إصلاحيات مغدلين النسائية التي تديرها جماعات دينية تابعة للكنيسة الكاثوليكية وإلى مقاضاة الجناة وكفالة إنصاف الضحايا وتمتعهن بحق قابل للتنفيذ في الحصول على تعويض، لم تنفذ (انظر الفقرة 25). وترى اللجنة أن توصياتها الداعية إلى اعتماد قانون العدالة الجنائية (منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وإلى تنفيذ برامج للتوعية بمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإلى الاعتراف الصريح بأن تشويه أعضائهن التناسلية يصل إلى حد التعذيب، قد نفذت تنفيذاً جزئياً (انظر الفقرة ٣٣).

٧- تلاحظ اللجنة أن كلاً من مفتش السجون واللجان المكلفة بزيارة السجون وهيئة ضمان المعلومات والجودة في المجال الصحي ومفتش مرافق الصحة العقلية يتمتع بإمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، غير أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري رغم توقيعها عليه منذ عشر سنوات، وعدم تمكنها، من ثم، من إنشاء آلية وقائية وطنية؛

(ب) نشر آخر تقرير سنوي لمفتش السجون في عام 2014، وهو تقرير شمل 7 سجون فقط من أصل 14 سجناً في آيرلندا ؛

(ج) عدم قيام الهيئات المعنية بإجراء زيارات منتظمة إلى جميع أماكن سلب الحرية، مثل مراكز الشرطة ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودُور رعاية المسنين وغيرها من دور الرعاية (المواد 2 و11 و16).

٨- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التصديق على البروتوكول الاختياري فوراً وإنشاء آلية وقائية وطنية، مع كفالة تمتع هذه الآلية بإمكانية زيارة جميع أماكن سلب الحرية في جميع السياقات؛

(ب) كفالة تخويل الهيئات المعنية حالياً برصد أماكن الاحتجاز، وكذلك منظمات المجتمع المدني، صلاحية إجراء زيارات متكررة ومفاجئة إلى جميع أماكن سلب الحرية ونشر تقارير عن تلك الزيارات وإلزام الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الواردة فيها.

الضمانات القانونية الأساسية

٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم احترام الضمانات الأساسية، التي تكفل عدم تعرض مسلوبي الحرية للتعذيب، على الدوام في الممارسة العملية، بما في ذلك المعلومات التي تفيد بأن القانون لا ينص على حق الطفل في أن يكون ممثله القانوني حاضراً أثناء استجوابه من قبل الشرطة وبأن الشرطة لا تحتف ظ دوماً بسجلات احتجاز دقيقة ولا تستخدم نظم المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة في غرف ال استجواب. وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مؤداها أن قانون مدونة قواعد سلوك الشرطة ينص على حق الطفل في أن يكون ممثله القانوني حاضراً أثناء استجوابه من قبل الشرطة وأن هذا الحق هو موضوع قانون سُن ولم يدخل حيز النفاذ بعد، غير أنها تعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود هيئة مستقلة مخولة صلاحية رصد ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد في الوقت الراهن وعدم رصد مدى توفير الضمانات الأساسية من جانب الشرطة رصداً فعالاً. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن أعضاء وفد الدولة الطرف صرحوا أثناء حوارهم مع اللجنة بأنهم ليسوا على علم بأي حالة اتخذت فيها إجراءات تأديبية ضد أحد ضباط الشرطة لأنه حرم شخصا ً سلبت حريته من إمكانية الاستعانة بمحام (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣و14 و١٦).

١٠- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل بإنفاذ المادة 9 من قانون العدالة الجنائية لعام 2011 ضماناً لتمتع جميع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة بحقهم في الاستعانة بمحام، بما في ذلك أثناء إجراءات المقابلة الأولية والاستجواب، منذ إلقاء القبض عليهم، وكفالة احترام هذا الحق قانوناً وممارسةً؛

(ب) التعجيل بوضع مشروع قانون تفتيش أماكن الاحتجاز، وضمان القيام فوراً، بموجب هذا القانون، أو أي قانون وطني آخر، بإنشاء هيئة مستقلة وتكليفها بتفتيش مراكز الشرطة ورصد مدى توفير الشرطة جميع الضمانات الأساسية التي تكفل عدم تعرض مسلوبي الحرية للتعذيب، بما في ذلك مدى احترام حقهم في الاستعانة فوراً بمحام؛ وحفظ سجلات احتجاز دقيقة، بما يشمل إنشاء سجل مركزي؛ واستخدام نظم المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة استخداماً منهجياً في غرف الاستجواب؛

(ج) جمع بيانات عن أداء الشرطة من حيث توفير الضمانات الأساسية التي تكفل عدم تعرض مسلوبي الحرية للتعذيب، بما في ذلك بيانات عن الحالات التي اتخذت فيها تدابير تأديبية أو أي تدابير أخرى ضد ضباط الشرطة لعدم احترامهم هذه الضمانات، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها المقبل إلى اللجنة.

حالة المهاجرين ومتلمسي اللجوء

١١ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون الحماية الدولية لعام ٢٠١٥، الذي ينص على إجراءٍ موحد لتقييم طلبات اللجوء والحماية الثانوية، كما ترحب بما قدمته الدولة الطرف أثناء الحوار الذي جرى معها من معلومات تفيد بأنها لا تلجأ إلى تدبير احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في الحالات الاستثنائية، غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار احتجاز مهاجرين، بمن فيهم أشخاص يحتاجون إلى الحماية الدولية، في عدد من السجون ومراكز الشرطة مع السجناء المدانين والمحبوسين في انتظار محاكمتهم، وإزاء عدم مُضي الدولة الطرف في تنفيذ خططها الرامية إلى فتح مراكز احتجاز مخصصة للمهاجرين في مطار دبلن. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تواف اللجنة بما طلبته منها من معلومات مصنفة بحسب البلد الأصلي عن عدد الأفراد الذين منعوا من " مغادرة البلد " ثم لم يسمح لهم بدخوله كملتمسي لجوء في عام 2016. وتؤكد اللجنة مجدداً أنه لا بد من توفير المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية للأفراد الذين يمنعون من مغادرة البلد قبل إعادتهم إلى المكان الذي غادروا منه إلى آيرلندا (المواد 3 و11 و12 و13 و16).

١٢- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النص في تشريعاتها على مبدأ عدم استخدام تدبير احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وفي مرافق ملائمة لوضعهم؛

(ب) إنشاء آلية رسمية لفرز ضحايا التعذيب وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعرضين للتعذيب وتوفير الرعاية والحماية لهم والحيلولة دون تعرضهم لصدمات جديدة، بما في ذلك في إطار إجراءات الحماية الدولية؛

(ج) توفير التمويل الكافي لضمان وصول جميع الأشخاص الخاضعين للإجراء الموحد بموجب قانون الحماية الدولية وصولاً سريعاً إلى تقارير الطب الشرعي التي تثبت تعرضهم للتعذيب، وكفالة حصول جميع اللاجئين الذين تعرضوا للتعذيب على خدمات إعادة التأهيل المتخصصة المتاحة في جميع أنحاء البلد، ودعم الموظفين الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة من ملتمسي اللجوء وتدريبهم؛

(د) الحرص على عدم حبس الأشخاص الذين يحتجزون لأسباب تتعلق بالهجرة مع السجناء المدانين والمحبوسين في انتظار محاكمتهم، وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بحالتهم بلغة يفهمونها، وتوفير السبل التي تمكنهم فعلياً من الحصول على المشورة القانونية والوصول إلى عملية تقديم طلبات الحماية الدولية؛

(هـ) كفالة توفير سبل الحصول على المشورة القانونية والمعلومات المتعلقة بالحماية الدولية لجميع الأشخاص الذين يمنعون من مغادرة البلد بلغة يفهمونها، وموافاة اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات عن البلدان الأصلية للأشخاص الذين منعوا من مغادرة البلد والمكان الذي غادروا منه إلى الدولة الطرف وأُعيدوا إليه لاحقاً.

التدريب

١٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود برامج محددة لتدريب الموظفين العموميين في مجالي الحظر المطلق للتعذيب والتعامل مع ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، وإزاء عدم وجود برامج تدريبية تتناول توثيق الإصابات وغيرها من الآثار الصحية الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة وتستند إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) (المادة ١٠).

١٤- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) جعل التدريب على أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب وعلى أساليب الاستجواب غير القسرية إلزامياً بالنسبة للموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة وموظفو السجون، بمن فيهم أفراد قوات الدفاع، وجميع المسؤولين الآخرين الذين يتعاملون مع مسلوبي الحرية؛

(ب) توفير التدريب الإلزامي في مجال مكافحة العنف الجنساني والعنف العائلي لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمرشدين الاجتماعيين والمحامين والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي؛

(ج) إدراج معلومات عن الاتفاقية وعن الحظر المطلق للتعذيب في المواد التدريبية ذات الصلة المستخدمة لتدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين؛

(د) الحرص على جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً أساسياً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بالأشخاص مسلوبي الحرية؛

(هـ) جمع معلومات بصفة منتظمة عن تدريب الموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون، ووضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية ذلك التدريب وأثره على الحد من حالات التعذيب.

ظروف الاحتجاز

١٥- تحيط اللجنة علماً بانخفاض العدد الإجمالي لنزلاء السجون وبالتدابير المتخذة لمعالجة اكتظاظ السجون وتحسين الظروف المادية، بما في ذلك الانخفاض الكبير اللازم في عدد السجناء من أجل القضاء على ممارسة تفريغ أوعية الفضلات البشرية في السجون، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع العدد الإجمالي للسجينات رغم انخفاض عدد نزلاء السجون نتيجة لاعتماد قانون الغرامة (دفعها واستردادها) لعام 2014؛

(ب) استمرار احتجاز المتهمين المحبوسين في انتظار محاكمتهم مع السجناء المدانين في بعض المرافق؛

(ج) استمرار اكتظاظ مركز دوخاس للسجينات في سجن ماونتجوي ، وكذلك عنابر السجناء والسجينات في سجن ليميريك ؛

(د) استمرار مشكلة الصرف الصحي في الزنزانات نظراً إلى أن 56 سجينا ً ما زالوا يضطرون إلى تفريغ أوعية فضلاتهم البشرية وأن 539 1 سجينا ً مازالوا يضطرون إلى استخدام المرحاض بحضور سجين آخر وفي نفس الزنزانة التي يتناولون فيها وجباتهم؛

(هـ) وجود أوجه قصور منهجية في توفير خدمات الرعاية الصحية في نظام السجون، منها النقص الحاد في عدد موظفي السجون ونقص عدد علماء النفس والموظفين المؤهلين في المجالين الطبي والنفسي؛

(و) اللجوء إلى تدبير الحبس الانفرادي لفترات مطولة، بما في ذلك كتدبير تأديبي؛

(ز) القصور الذي يتسم به نظام حبس السجناء المحتاجين إلى الحماية، بما في ذلك حبسهم في ظروف لا يسمح لهم فيها بالتجول في الهواء الطلق وتكاد فيها فرص الاتصال بالعالم الخارجي تكون منعدمة؛

(ح) استمرار تكبيل السجناء عند نقلهم من مرفق إلى آخر وأثناء خضوعهم لفحوصات طبية خارجية.

١٦- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى مواصلة تخفيض عدد السجناء في نظام السجون والحد من اكتظاظ السجون من أجل مواءمة ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية المكرسة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب)

(ج) النظر في زيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية وبدائل الاحتجاز الأخرى، طبقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتداب ير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ؛

(د) كفالة احتجاز السجناء المحبوسين على ذمة المحاكمة بمنأى عن السجناء المدانين وموافاة اللجنة بمعلومات عن عددهم وفترة حبسهم على ذمة المحاكمة؛

(هـ) تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدائرة السجون ال آيرلند ية للفت رة 2016 - 201 8 ، بما يشمل تجديد المرافق الحالية وتشييد مرافق جديدة؛ وتحديث سجن ليميريك " والعنبر هاء " في سجن بورتلاويز من أجل القضاء على ممارسة تفريغ الفضلات البشرية تماماً؛ وتحسين النظافة الصحية في الزنزانات في جميع المرافق التي تحتاجها وضمان احترام خصوصية السجناء في استخدام المراحيض وفصلها عن الأماكن التي يتناول فيها السجناء وجباتهم؛

(و) اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة نسبة الحراس إلى السجناء، واستقدام مزيد من الموظفين الطبيين، بمن فيهم الأطباء النفسيون وعلماء النفس، وإتاحة إمكانية إحالة السجناء الذين يتطلبون رعاية طبية متخصصة إلى مرافق طبية خارجية بدون تأخير لأسباب إدارية أو بسبب عدم وجود من يرافقهم من حراس السجون؛

(ز) ضمان عدم اللجوء إلى تدبير الحبس الانفرادي إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وعدم تطبيقه على الأحداث، وخضوعه لإشراف قضائي ومراجعة قضائية صارمين، والتقيد بمعايير واضحة ومحددة في تطبيقه، وحظر الجزاءات التأديبية التي تنطوي على الحبس الانفرادي لفترات مطولة ومتتالية حظراً تاماً؛

(ح) استحداث أداة لتقييم مخاطر اشتراك أكثر من سجين في زنزانة واحدة في منظومة السجون بأكملها، وكفالة ألا يؤثر وضع السجناء المحتاجين إلى الحماية تأثيرا ً سلبيا ً عليهم والسماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي وبممارسة عدد كاف من الأنشطة الهادفة وبالتجول خارج زنزاناتهم وبتلقي زيارات من أسرهم؛

(ط) التعجيل بإجراء استعراض شامل ومستقل لنظام الرعاية الصحية في السجون بأسره عملاً بتوصيات اللجنة الأوروبية اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ي) ضمان عدم إصابة السجناء بجروح عند نقلهم من مرفق إلى آخر وعدم اللجوء إلى تكبيل أيديهم إلا كتدبير استثنائي وبعد تقييم المخاطر على النحو الواجب؛

(ك) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة احترام الأطباء الخارجيين الذين يستشيرهم السجناء مبدأي السرية الطبية والكرامة الإنسانية.

١٧- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في الحد من مستوى العنف في السجون، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى ا لعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، في أوساط السجناء والسجينات على حد سواء؛

(ب) إفادة ما نسبته 78 في المائة من موظفي السجون بأنهم تعرضوا للاعتداء عليهم أثناء أدائهم واجبهم؛

(ج) حوادث العنف التي وقعت في مركز أو برستاون لاحتجاز الأحداث في عامي 2016 و2017؛

(د) المعلومات التي تفيد بأن الأحداث الذين يتسببون في مشاكل تتعلق بالانضباط يحبسون على مدى أسابيع " بمعزل عن بقية السجناء " ، في ظروف تصل إلى حد الحبس الانفرادي؛

(هـ) وفاة السيد غاري داوتش في السجن بسبب عدم توفير رعاية صحية عقلية كافية للسجناء المصابين باضطرابات عقلية وبإعاقات نفسية - اجتماعية (المواد 2 و11 و16).

١٨- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي ترتكب في السجون وفي مراكز الاحتجاز؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف في أوساط السجناء والحد منه عن طريق تحسين إدارة السجون وزيادة نسبة الموظفين إلى السجناء، وتعزيز مراقبة السجناء المعرضين للعنف وأولئك الذين يتسببون في مشاكل تتعلق بالانضباط وحمايتهم؛

(ج) تدريب موظفي السجون والموظفين الطبيين على سبل التواصل مع السجناء، بمن فيهم الأحداث، والتعامل معهم، وكشف علامات الضعف وعدم الانضباط لديهم؛ ‬

(د) إلغاء الإجراء التأديبي المتمثل في حبس القصر حبساً انفرادياً، وتعزيز البرامج التعليمية والتأهيلية الحالية الرامية إلى التشجيع على التحلي بالسلوك الاجتماعي واستحداث برامج جديدة في هذا الصدد، وتحسين الأنشطة المتاحة للقصر خارج إطار البرنامج المعتاد للسجون؛

(هـ) ضمان عدم تطبيق إجراء الحبس الانفرادي إطلاقاً على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وضمان حصولهم على العلاج المناسب.

آلية تقديم الشكاوى ‬ التابعة للشرطة

١٩- تعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء لجنة أمين المظالم التابعة للشرطة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) مدى قدرة لجنة أمين المظالم على العمل على نحو مستقل وعلى التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك بسبب نقص مواردها من الأموال والموظفين؛

(ب) ممارسة لجنة أمين المظالم المتمثلة في إحالة الشكاوى المعروضة عليها إلى الشرطة من جديد للتحقيق فيها، وهو ما يعني أن الشرطة تحقق بنفسها في أعمال منسوبة إليها؛

(ج) عدم توفر معلومات عن عدد الشكاوى التي قد تكون متصلة بأعمال تعذيب وسوء معاملة وقلة عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ضباط الشرطة؛

(د) قلة وعي عامة الجمهور بأنشطة لجنة أمين المظالم ومسؤولياتها (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

٢٠- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز استقلالية لجنة أمين المظالم التابعة للشرطة وفعاليتها بما يمكنها من تلقي الشكاوى المتعلقة بأفعال العنف أو سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد الشرطة ومن التحقيق فيها بسرعة وفعالية ونزاهة؛

(ب) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال عنف أو سوء معاملة، ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛ ‬

(ج) تقديم معلومات عن عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المعروضة على اللجنة وعن مصير الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة؛

(د) كفالة توفير سبل انتصاف وجبر فعالة للضحايا؛

(هـ) تعريف عامة الجمهور بوجود اللجنة وبطبيعة عملها.

الشكاوى المتعلقة بنظام السجون

٢١- تحيط اللجنة علماً بسياسة دائرة السجون ال آيرلند ية التي بدأ العمل بها في عام 2014، التي وضعت نموذجا ً جديدا ً لتقديم الشكاوى قُسمت بموجبه الشكاوى إلى أربع فئات (من ألف إلى دال)، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الشكاوى في عام 2016، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء أوجه القصور التي تعتري هذه الآلية، من قبيل عدم توثيق البيانات أو توثيقها توثيقاً غير كاف وتأخر نتائج التحقيقات التي يجريها محققون خارجيون وعدم إحالة جميع الشكاوى التي يجدر بالشرطة البت فيها إلى الشرطة والخلط بين فئات الشكاوى والتأخر في البت فيها، وإزاء المعلومات التي تفيد بانعدام الثقة في آلية تقديم الشكاوى وخوف السجناء من عدم توفير الحماية لهم إذا ما بادروا إلى تقديم شكاوى وهو ما يثنيهم عن القيام بذلك (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

٢٢- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء آلية مستقلة تماماً للنظر في شكاوى السجناء وفي وضع إجراء جديد لتقديم الشكاوى الفردية، في ضوء أوجه القصور المشار إليها أعلاه؛

(ب) النص في قوانينها على إجراء استئناف مستقل خارج نظام السجون؛

(ج) تعزيز الرصد والإشراف من خلال هيئة مستقلة؛

(د) إبلاغ اللجنة بالجزاءات أو العقوبات التي طبقت على أي من المسؤولين عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة استناداً إلى الشكاوى التي تبينت صحتها.

التحقيق والمساءلة والجبر في إطار المدارس الإصلاحية والصناعية: تقرير رايان

٢٣- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة المتعلقة بتقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في أعمال إساءة معاملة الأطفال، المعروف باسم تقرير رايان، وبادعاءات وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة في المدارس الإصلاحية والصناعية، وتشير إلى أن المجلس المعني بتعويض ضحايا دور الرعاية قد دفع تعويضات إلى 000 15 ضحية، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إضافية تدعم قولها إن السلطات أجرت " عددا ً كبيراً من التحقيقات " في ادعاءات سوء معاملة في مؤسسات الرعاية وإن تلك التحقيقات أسفرت عن مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم، ولأنها لم تقدم ما طلبته اللجنة من معلومات عما اتخذته من تدابير لتشجيع ضحايا هذه الأفعال الإجرامية على الإبلاغ عنها. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الحكومة أكدت أنها لا تعتزم مواصلة تقديم أي تمويل قد يكون مطلوبا لمساعدة الضحايا بعد عام ٢٠١٩، أي بعد حل نظام التعويضات التعويضات وصندوق " Caranua " ، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن تقديم تلك المساعدة (المواد 2 و4 و12 و14 و16).

٢٤- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تشجيع ضحايا سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية على التعاون مع الشرطة، والحرص على أن يكون لدى جميع المستفيدين من نظام التعويضات علم بأنه ليس هناك ما يمنعهم من القيام بذلك؛

(ب) جمع بيانات عن جميع التحقيقات الجنائية التي أجرتها الشرطة فيما تناوله تقرير رايان من ادعاءات سوء معاملة في مؤسسات الرعاية، وكذلك عما إذا كانت هذه الادعاءات قد أسفرت عن مقاضاة الجناة وإدانتهم وصدور أحكام بحقهم، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها المقبل إلى اللجنة؛

(ج) ضمان مواصلة وفائها بالتزامها المتمثل في كفالة توفير سبل الانتصاف لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

إجراءات التحقيق والمساءلة وتوفير سبل الانتصاف في سياق إصلاحيات مغدلين النسائية

٢٥- تحيط اللجنة علماً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للبت في ادعاءات سوء معاملة النساء في إصلاحيات مغدلين النسائية، بما في ذلك إنشاء نظام منح الهبات الذي حصلت من خلاله 677 امرأة من نزيلات إصلاحيات مغدلين السابقات حتى الآن على تعويضات يربو مجموعها على 25.5 مليون يورو، غير أنها تعرب عن أسفها الشديد لأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات مستقلة وشاملة وفعالة في شكاوى إساءة معاملة النساء والأطفال في إصلاحيات مغدلين ولم تقاض الجناة وتعاقبهم على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تبذل جهودا ً كافية لكشف كل ما هو بحوزة دور الرعاية الخاصة من أدلة على هذه التجاوزات، ولم تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تمكين الضحايا من الحصول على المعلومات التي يمكن أن تدعم ادعاءاتهن، وذلك لأسباب منها أن الدولة الطرف اعترفت بأنها " ردت إلى الجماعات الدينية السجل ات التي وافتها بها تلك الجماعات " . وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها لأن نظام منح الهبات الذي أنشأته الدولة الطرف لا ينطبق على جميع النساء اللاتي عملن في إصلاحيات مغدلين النسائية ولأن الضحايا المقيمات خارج آيرلندا قد لا يكون لديهن علم بوجود هذا النظام. تعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن بعض التوصيات التي قدمها القاضي كويرك فيما يتعلق بجر الضرر الذي لحق بضحايا إصلاحيات مغدلين لم تنفذ تنفيذا ً كاملا ً (المواد 2 و4 و12 و14 و16).

٢٦- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق شامل ونزيه في ادعاءات إساءة معاملة نزيلات إصلاحيات مغدلين النسائية بما يفضي إلى إجبار المعنيين بالأمر على تقديم جميع الوقائع والأدلة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى جبر الضرر الذي لحق بجميع الضحايا أفعال إساءة المعاملة اللاتي كن يعملن بإصلاحيات مغدلين ، ولتحقيق لهذه الغاية، كفالة الحق في رفع دعاوى مدنية لجميع الضحايا حتى إذا كن مستفيدات من نظام التعويضات، وأن تكفل مواصلة إتاحة إمكانية رفع دعاوى من هذا القبيل في هذه التجاوزات التاريخية " لما فيه مصلحة العدالة " ؛ بذل مزيد من الجهود لتعريف ضحايا إصلاحيات مغدلين النسائية المقيمات خارج آيرلندا بوجود نظام الهبات؛ تنفيذ ما لم ينفذ بعد من توصيات القاضي كويرك المتعلقة بتعويض الضحايا تنفيذا ً كاملاً؛ زيادة سبل وصول الضحايا وممثليهن القانونيين إلى ما هو مودع في المحفوظات العامة والخاصة من معلومات ذات صلة فيما يخص إصلاحيات مغدلين ؛ وتقديم معلومات عن هذه التدابير الإضاف ية في تقريرها المقبل إلى اللجنة .

المساءلة عن التجاوزات التي ارتكبت في الماضي: دور إيواء الأمهات والرضع

٢٧- تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2015، بإنشاء لجنة تحقيق في دُور إيواء الأمهات والرضع، غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن اختصاصات لجنة التحقيق لا تخولها صلاحية التحقيق في جميع مؤسسات البلد التي يشتبه في أن تجاوزات تشمل التبني القسري وغير القانوني قد ارتكبت فيها وبأن محفوظات لجنة التحقيق ستغلق ولن تتاح للجمهور بعد اختتام اللجنة المتوقع لأعمالها في شباط/فبراير 2018 (المواد 2 و4 و12 و13 و14 و16).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على إجراء تحقيق مستقل وشامل وفعال في جميع ادعاءات سوء المعاملة في دور إيواء الأمهات والرضع والمؤسسات المماثلة، بما يشمل حالات التبني القسري، التي تشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وجبر الضرر الذي لحق بجميع ضحايا انتهاكات أحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إلى أقصى حد ممكن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتجاوزات التي ارتكبت في هذه المؤسسات لعامة الجمهور.

٢٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسة التي كانت معهودة في الدولة الطرف فيما مضى والتي تتمثل في إجراء عمليات بضع ارتفاق عان ي للنساء والفتيات أثناء الولادة، وهي عمليات تنطوي على قطع الغضروف العاني جراحياً، وإزاء التقارير الت ي تفيد بأن الكثير من الضحايا ما زلن يعانين حتى الآن من ألم ومعاناة شديدين من جراء هذه العمليات. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطباء كانوا يرفضون إجراء عمليات جراحية بديلة أقل إيلاماً وعناء بكثير لأسباب دينية لا لأسباب طبية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أمرت بإجراء دراسات بشأن هذه الممارسة وأنها أنشأت نظاماً لتعويض ضحاياها استفادت منه أكثر 570 امرأة، غير أنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تدفع لضحايا هذه الممارسة تعويضات محسوبة بناء على تقييم لاحتياجاتهن الفردية (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في إجراء تحقيق نزيه وشامل في حالات النساء اللواتي أُخضعن لعمليات بعض الارتفاق العاني، وأن تكفل محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات أحكام الاتفاقية وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا وتعويضهن وإعادة تأهيلهن على أساس كل حالة على حدة.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي

٣١- تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، وتحيط علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات محدثة، في أعقاب الحوار الذي أجري معها، عن الشكاوى الواردة وإجراءات المقاضاة المتخذة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي وانتهاكات أوامر منع العنف العائلي، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن نسبة كبيرة من ال آيرلند يات أفدن بأنهن تعرضن للعنف البدني و/أو الجنسي، وإزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات كثيراً ما لا تعاقب مرتكب جرائم العنف الجنسي والعائلي بعقوبات مناسبة. وترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف العائلي، غير أنها تعرب مجددا ً عن قلقها لأن هذا القانون لا يتضمن في الوقت الراهن أحكاما ً تعتبر العنف العائلي جريمة قائمة بذاتها؛ وترحب اللجنة بتصريح وفد الدولة الطرف، أثناء الحوار البناء الذي دار معه، بأن الحكومة بصدد النظر في إمكانية تعديل ذلك القانون. وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها لأن هذا القانون لا ينص على أي أحكام تعفي من لا يستطعن دفع الحد الأدنى المطلوب المساهمة به للحصول على المساعدة القانونية من دفعه. وتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة وتحيط علماً بتقرير مجلس شورى المواطنين الذي شكلته الحكومة، الذي يتوقع البت فيه من خلال استفتاء تجريه الدولة الطرف، وبالنقاش الدائر في آيرلندا حول إمكانية إصلاح قوانين الإجهاض، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما تعاني منه النساء والفتيات من كرب وضيق شديدين من جراء سياسات الدولة الطرف المتعلقة بإنهاء الحمل (المواد 2 و4 و10 و12 و13 و14 و16).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون العنف العائلي لتضمينه أحكاما ً تُعتَبر بموجبها جريمة العنف العائلي جريمة قائمة بذاتها تشمل الإيذاء الجسدي والنفسي الذي يرتكب في إطار علاقة عائلية، وإعفاء النساء اللواتي يلتمسن الحماية من العنف العائلي واللواتي لا يستطعن دفع الحد الأدنى المطلوب المساهمة به للحصول على المساعدة القانونية من دفعه؛

(ب) كفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف العائلي والجنسي والجنساني للفترة 2016-2021 تنفيذا كاملاً، بسبل منها جمع بيانات عن مدى انتشار هذا العنف؛

(ج) ضمان تسجيل جميع شكاوى العنف ضد المرأة لدى الشرطة، بما فيها شكاوى العنف العائلي والجنسي، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجسامة ما ارتكبوه من جرائم؛

(د) ضمان توفير التمويل الحكومي الكافي لتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العنف العائلي والجنساني بما يكفل لجميع ضحايا هذه الجرائم، بمن فيهن المهاجرات والمعوزات، إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والقانونية والاستشارية وعلى السكن والمأوى الآمن في حالات الطوارئ؛

(هـ) كفالة توفير خدمات الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد الإجهاض بصرف النظر عما إذا كان إجهاضا قانونياً أم لا.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

٣٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانوناً يجرم أخذ الفتيات من آيرلندا بغرض تشويه أعضائهن التناسلية وعدم إبلاغ السلطات بهذه الجريمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه لم يسبق الاستناد إلى هذا القانون في مقاضاة الجناة رغم أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت زيادة في عدد النساء اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحقق في جرائم أخذ الفتيات من آيرلندا بغرض تشويه أعضائهن التناسلية وأن تقاضي مرتكبيها، وبأن تكثف جهودها الرامية إلى ردع هذه الممارسة، وبأن تعيد النظر في موقفها إزاء تعديل شرط ازدواجية الجرم المنصوص عليه في تشريعاتها الوطنية، مع الإشارة إلى أن إخفاق دولة طر ف أخرى في تجريم هذه الممارسة لا يعفي آيرلندا من التزاماتها بموجب الاتفاقية.

إساءة معاملة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في مؤسسات الرعاية

٣٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن كبار السن وغيرهم من البالغين المستضعفين المودعين في مؤسسات الرعاية العامة والخاصة يوضعون في ظروف تصل إلى حد الاحتجاز بحكم الأمر الواقع، وإزاء المعلومات التي تفيد بوقوع حالات وضع فيها هؤلاء الأشخاص تحت ظروف قد تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك إساءة استخدام وسائل التقييد الكيميائية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن على الرغم من سن الدولة الطرف قانونا ً جديداً، هو - قانون المساعدة على اتخاذ القرار (فقدان الأهلية القانونية) لعام ٢٠١٥ - وهو قانون من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات جوهرية في إجرائها المتعلق بالإيداع الطوعي في مرافق الرعاية، فإن الأحكام الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون لم تدخل حيز النفاذ بعد، ونتيجة لذلك، لا تزال أحكام اللائحة المعدِّلة لقانون اللجان ( ال آيرلند ية ) المعنية بالإشراف على مؤسسات رعاية المختلين عقليا ً لعام 1871 سارية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء المعلومات التي تفيد بأن السلطات المكلفة حالياً بمهمة رصد مرافق الرعاية لا تملك الاستقلال الكافي ولا الموارد الكافية لأداء هذه المهمة بفعالية، و إزاء التقارير التي تفيد بأنه لا يجوز لأمين المظالم تلقي الشكاوى المتعلقة بالآراء الطبية الصادرة عن دور الرعاية الخاصة.

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لبدء نفاذ قانون المساعدة على اتخاذ القرار (فقدان الأهلية القانونية) لعام ٢٠١٥، وأن توفر موارد كافية لتنفيذه، وأن تلغي أحكام اللائحة المعدلة لقانون اللجان ( ال آيرلند ية ) المعنية بالإشراف على مؤسسات رعاية المختلين عقليا ً لعام 1871 بأسرع ما يمكن، وأن تكفل مراجعة قرارات فقدان الأهلية الصادرة بحق الأشخاص الخاضعين حاليا ً لوصاية المحاكم بموجب التشريع الجديد وحصول الأشخاص الخاضعين لإجراءات مراجعة من هذا القبيل على المساعدة القانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً إدراج أحكام في قانون تفتيش أماكن الاحتجاز تنص على رصد المراكز الخاصة والعامة لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الآلية الوقائية الوطنية، وتمكين الأشخاص المقيمين في هذه المرافق من تقديم الشكاوى، بما في ذلك فيما يتعلق بالقرارات الطبية، إلى آليات الرصد المستقلة هذه. وي نبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على قيام السلطات المختصة فيها بالتحقيق في جمي ع ادعاءات إساءة المعاملة في دور الرعاية تحقيقا ً سريعا ً ونزيها ً وفعالا ً ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبر ما لحق بالضحايا من ضرر.

٣٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، بحلول ١١ آب/أغسطس ٢٠١٨، بمعلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري، وتعزيز استقلال لجنة أمين المظالم بقوات الشرطة ال آيرلند ية ، والتحقيق في ادعاءات إساءة معاملة النساء في إصلاحيات مغدلين النسائية، وكفالة تعويض جميع الضحايا (انظر الفقرات 8 و20 و26). والدولة الطرف مدعوة، في هذا الصدد، إلى إحاطة اللجنة علماً بالتدابير التي تتوخى اتخاذها لكي تنفِّذ، قبل تقديم تقريرها المقبل، جميع التوصيات الأخرى المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية أو بعض منها.

٣٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على ما لم تنضم إليه بعد من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان.

٣٩- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٠- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول ١١ آب/أغسطس ٢٠٢١.