الأمم المتحدة

CAT/C/IRL/CO/1

Distr.: General

17 June 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

آيرلندا

1-نظرت لجنة مناهضـة التعذيب في التقرير الأولي لآيرلندا (CAT/C/IRL/1) في جلستيها 1002 و1005 CAT/C/SR.1002) وCAT/C/SR.1005) المعقودتين يومي 23 و24 أيار/مايو 2011، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1016 المعقودة في 1 حزيران/يونيه2011 (CAT/C/SR.1016).

ألف -مقدمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي ولكنها تأسف لتقديمهبعد ثماني سنوات من التأخير، مما حال دون أن ترصد اللجنة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف احترم عموماً المبادئ التوجيهية ولكنه افتقر إلى معلومات محددة بشأن تنفيذ الاتفاقية.

3-وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة أثناء انعقاد دورتها السادسة والأربعين، وتلاحظ مع التقدير أيضاً الفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء شمل مجالات تندرج في نطاق الاتفاقية. وتشيد اللجنة كذلك بما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية مفصلة أثناء النظر في تقريرها.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التالية:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في 8 كانون الأول/ديسمبر 1989؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000؛

(ج)اتفاقية حقوق الطفل، في 28 أيلول/سبتمبر 1992؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 كانون الأول/ديسمبر 1985؛

(ﻫ)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، في 17 حزيران/يونيه2010؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 17 حزيران/يونيه2010؛

(ز)البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 18 حزيران/يونيه1993؛

(ح)اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في 13 تموز/يوليه 2010.

5-وترحب اللجنة بسنّ التشريعات التالية:

(أ)القانون الجنائي (الاتجار بالبشر)، قانون عام 2008؛

(ب)القانون المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 2006.

6-وترحب اللجنة أيضاًبوضع خطة عمل وطنية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته في آيرلندا، 2009-2012.

7-وترحب اللجنة كذلك بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، 2010-2014.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تدني الموارد المالية لمؤسسات حقوق الإنسان

8-ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتوفير الموارد لمؤسسات حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات عن إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيةمختلف مؤسسات حقوق الإنسان المكلفةبتعزيز حقوق الإنسان ورصدها، مثل اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، مقارنةمع ميزانيات غيرهامن المؤسسات العامة. وعلاوة على ذلك، وإذ تحيطاللجنة علماً بقرار نقل اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان من وزارة الشؤون المجتمعية والمساواة والمناطق الناطقة باللغة الآيرلندية إلى وزارة العدل والمساواة، فإنها تأسف لأن هذه اللجنة لا تخضع لمساءلة مباشرة أمام البرلمان وتفتقر إلى الاستقلال المالي (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا تؤدي التخفيضات الحالية في ميزانية مؤسسات حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان،إلى تعطيل أنشطتها وجعل ولايتهادون جدوى. وفي هذا الصدد، تُشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتضمن استمرار هذه المؤسسات في الاضطلاع بولاياتها على أكمل وجه. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف استقلال اللجنة الآيرلنديةلحقوق الإنسان عبر جملة أمور منها ضمان خضوعها للمساءلة المباشرة أمام البرلمانوتمتعها باستقلال مالي وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( مبادئ باريس).

رحلات تسليم الأشخاص

9-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مختلف التقارير التي تفيد بتعاون الدولة الطرف المزعوم في برنامج لتسليم الأشخاص، حيث نظمت رحلات جوية لتسليم الأشخاصباستخدام مطارات الدولة الطرف ومجالها الجوي. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم استجابة الدولة الطرف استجابة كافية فيما يتعلق بالتحقيق في هذه الادعاءات (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن التدابير الخاصة المتخذة للتحقيق في ادعاءات تورطها في برامج تسليم الأشخاص واستخدام مطاراتها ومجالها الجوي لإجراء رحلات "تسليم استثنائي". وينبغي لها تقديم توضيحات عن هذه التدابير ونتائج التحقيقات، واتخاذ خطوات لضمان منع مثل هذه العمليات.

اللاجئون والحماية الدولية

10-تحيط اللجنة علماً بأن طلبات اللجوء المقدمة بموجب لائحة دبلن الثانية تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف للاجئين في الدولة الطرف،لكنها تعرب عن قلقهامن أن تقديم طعن ليس له أثر إيقافي للقرارالمطعون فيه. وتشعر اللجنةبالقلق أيضاًلأن مشروع الهجرة والإقامة والحماية لعام 2008، وإن كان ينصعلى حظرالإعادة القسرية، فإنه لا يحدد الإجراءات التي ينبغيإتباعها. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماًبتقارير تشير إلى انخفاض كبير في عدد طلبات اللجوء المقبولة (المادتان 3 و14).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز حماية الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية كيما يتماشى ومتطلبات الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بحق المهاجرين في مراجعة قضائية للإجراءات الإدارية على النحو الذي أوصت به أيضاً لجنة القضاء على التمييز العنصري (الفقرة 15 من الوثيقة CERD/C/IRL/CO/3-4 ). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعاتها كيما يكونلتقديم طعن أمام محكمة الاستئناف للاجئين أثر إيقافي في القرار المطعون فيه. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في أسباب التراجع الكبير في عدد طلبات اللجوء المقبولة لضمان معالجة الطلبات وفقاً للإجراءات السارية.

أوضاع السجون

11-تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التخفيف من الاكتظاظ في السجون عبر جملة أمور منها بناء أماكن إيواء جديدة في مرافق السجون الموجودة وتحسين بعض هذه المرافق، إضافة إلى اعتماد تدابير بديلة عن الاحتجاز للحد من أعداد السجناء،مثل اعتماد قانون الغرامات لعام 2010. ومع ذلك، لا تزال اللجنةتشعر بقلق شديد إزاء ورود تقارير تفيد بأن الاكتظاظ يظل مشكلة كبيرة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد مواعيد زمنية محددة لبناء سجون جديدة تحترم المعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها بأي قرار يُتخذ بشأن مشروع سجن ثورنتون؛

(ب)اعتماد سياسة تركز على استحداث عقوبات بديلة عن الاحتجاز، بما في ذلك سن مشروع القانون المعدل لقانون العدالة الجنائية (الخدمة المجتمعية) لعام 1983 الذي ينص على أنه سيُطلب من القضاة النظر في الاستعاضة عن الاحتجاز بفرض أداء خدمات مجتمعيةفي جميع القضايا التي تقتضي فرض عقوبة سجن لمدة لا تتجاوز 12 شهراً؛

(ج)الإسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووضع آلية وقائية وطنية.

12-وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير مراحيض داخل جميع الزنزانات، فإنها تشعر بقلق عميق بسبب استمرار "قضاء السجناء لحوائجهم في الأكياس" في بعض السجون في الدولة الطرف، وهذه الممارسة تصل إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة ( المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء، دون تأخير، على ممارسة "قضاء السجناء لحوائجهم في الأكياس" بدءاً بالحالات التي يتشارك فيها السجناء الزنزانات. وتوصي اللجنة كذلك بأنه ينبغي للدولة الطرف اتخاذ إجراءات لتمكين جميع السجناء من مغادرة زنزاناتهم في أي وقت لقضاء حوائجهم في المراحيض، ريثما يتم توفير مراحيض في كل الزنزانات.

13-وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص استخدام زنزانات المراقبة الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضاًباهتمام أنه بعد صدور توصية من مفتش السجون، أصبحت دائرة السجون تودع السجناء في زنزانات المراقبة لضمان سلامة السجناء لأسباب طبية فقط، وهذا الأمر سيتناوله تعديل لقواعد السجون (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اتباع توجيهاتمفتش السجون في تقريره المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2011 التي طلب فيها الاستخدام الملائم لزنزانات المراقبة لضمان سلامة السجناءوزنزانات المراقبةالمشددة.

14-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أوجه قصور في تقديم الرعاية الصحية في عدد من سجون الدولة الطرف (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف الرعاية الصحية في جميع السجون، مع مراعاة التوجيهات التي قدمها مفتش السجون في تقريره المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2011.

العنف بين السجناء

15-تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة العنف بين السجناء. بيد أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار ارتفاع عدد الحوادث في بعض السجون، وإزاء تقارير عنادعاءسجناء من جماعة الرحل في سجن كورك تعرضهم باستمرار لأعمال الترهيب من قبل سجناء آخرين (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمعالجة العنف بين السجناء عبر جملة أمور منها ما يلي:

(أ)معالجة العوامل التي تساهم في العنف بين السجناء مثل وجود المخدرات،والعصابات المتناحرة، وعدم وجود أنشطة هادفة، وضيق المساحة، وسوء الظروف المادية؛

(ب)تعيينعدد كاف من الموظفين الذين يتلقون تدريبا على إدارة العنف بين السجناء؛

(ج)معالجة مسألة ترهيبأعضاء جماعة الرحل والتحقيق في جميع ادعاءات التعرض لهذا الترهيب.

كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية لتمكين اللجنة من تقييم مدى فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة العنف بين السجناء.

فصل السجناء الموقوفين رهن التحقيق

16-ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيواء السجناء المدانين والسجناء الموقوفين رهن التحقيق في أماكن منفصلة قدر الإمكان،ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم الفصل بين هؤلاء الأشخاص(المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لإيواء السجناء الموقوفين رهن التحقيق في أماكن منفصلة عن السجناء المدانين.

احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء

17-تعرب اللجنة عن قلقها لوضع الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة في السجون العادية مع السجناء المدانين والسجناء الموقوفين رهن التحقيق (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن إيواء جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب متعلقة بالهجرة في مرافق تناسب وضعهم.

الشكاوى وآليات التحقيق

18-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التحقيق في الشكاوى التي رفعها السجناء ضد موظفي السجون والمتعلقة بالحوادث التي زُعم أنها وقعت في السجون التالية: بورتلايس، في 30 حزيران/يونيه 2009؛ ماونت جوي، في 15 حزيران/يونيه 2009؛ و12 كانون الثاني/يناير 2010؛ وكورك، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009؛ وميدلاندز، في 7 حزيران/يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في كل هذه الحالات في ادعاءاتالتعرض لسوء المعاملة على أيدي موظفي السجون. وخلص مفتش السجون في تقريره المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2010 المعنون "توجيهات بشأن أفضل الممارسات فيالتعامل مع شكاوى السجناء" إلى عدم وجود هيئة مستقلة معنية بتلقي شكاوى السجناء والتحقيق فيها، وأن الإجراءات الحالية المتبعة لا تتفق وأفضل الممارسات، وأوصى بإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى ضد موظفي السجون والتحقيق فيها(المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى وإجراء التحقيقات لتيسير تقديم شكاوى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي السجون وضمان حماية فعلية للمتظلمينكي لا يتعرضوا لأي ترهيب أو أعمال انتقامية نتيجة للشكاوى؛

(ب)إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءاتالتعرض للتعذيبأو سوء المعاملة على أيدي موظفي السجون؛

(ج)ضمان وقف جميع المسؤولين الذين يزعم ضلوعهم في أي انتهاك للاتفاقية عن أداء عملهم أثناء إجراء التحقيقات؛

(د)تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الشكاوى المقدمة المتعلقةبادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي السجون، وعن عدد التحقيقات التي أجريت وعدد المحاكمات والإدانات وكذلك التعويضات المقدمة للضحايا.

19-وترحب اللجنة بإنشاء لجنة أمين مظالم معنية بالشرطة الآيرلندية (غاردا سيوشانا) في عام 2005. ولا يجوز أن يكون أعضاء هذه اللجنة من أفراد قوات الشرطة أو أفراداً سابقين فيها. ولها صلاحيات التحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد أفراد قوات الشرطة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن لجنة أمين المظالم يمكنها أيضاً إحالة الشكاوى إلى مفوض الشرطةالذي يمكنه إجراء تحقيقات مستقلة أو تحت إشراف لجنة أمين المظالمما عدا الشكاوى المتعلقةبوفاة أشخاص أو تعرضهم لإصابات خطيرة أثناء احتجازهم. كما تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما ورد من معلومات بأن لجنة أمين المظالم قدمت مقترحات لتعديل قانون الشرطة لعام 2005 في عدد من المجالات، بما في ذلك صلاحية السماح للجنة أمين المظالمبإحالة التحقيقات إلى الشرطة، مما يسمح للشرطة بإجراء التحقيقاتبنفسها (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، بموجب القانون، إجراء لجنة أمين المظالم المعنيةبالشرطة لتحقيقات مباشرة في جميع إدعاءاتالتعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة، وأنتُخصص أموال كافية للجنة لتمكينها من القيام بمهامهابسرعة ونزاهة ومعالجةما تراكم من شكاوى وتحقيقات. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها ببيانات إحصائية عما يلي: (أ) عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد موظفي السجون، وعدد التحقيقات التي أجرتها، وعدد المحاكمات والإدانات؛ (ب) عدد القضايا المحالة إلى الشرطة.

متابعة تقرير ريان

20-تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يخص الخطة التي كانت قد اعتمدتها في عام 2009 من أجل تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق في الاعتداء على الأطفال المعروف بتقرير ريان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق من أنهوفقاً للبيان الذي أدلى به أمين المظالم المعني بالأطفال في آذار/مارس 2011، ثمة التزامات مهمة في إطار الخطةلم تنفذ بعدُ. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء عدم متابعة الدولة للتقرير بالرغم من الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير ريان بأنأعمال "الاعتداءالبدني والعاطفي على الأطفال وإهمالهم كانت من سمات المؤسسات"، وأن "حالات الاعتداء الجنسي وقعت في كثير منها، ولاسيما مؤسسات البنين". وتشعر اللجنةبالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف أحالت 11 قضية فقط إلى النيابة العامةرُفضت منها 8 قضايا رغم الأدلة الكثيرة التي جمعتها اللجنة(المواد 12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تقديم اقتراح بخصوص تنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق في الاعتداء على الأطفال ووضع إطار زمني للقيام بذلك؛

(ب)إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع حالات الاعتداء التي كشف عنها التقرير، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛

(ج)ضمان إنصاف جميع ضحايا الاعتداء وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في التعويض، بما في ذلك إتاحة وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

إصلاحيات مغدلين النسائية (Magdalene Laundries)

21-يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم حماية الدولة الطرف للفتيات والنساء المحتجزات قسراً بين 1922 و1996 في إصلاحيات مغدلين النسائية لأنها لم تضع قواعد لتنظيم وتفتيش عمل هذه الإصلاحيات حيث يُزعم وقوع اعتداءات بدنية وعاطفية وغيرها من أشكال سوء المعاملةتصل إلى مستوى انتهاكات للاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم إجراء الدولة الطرف لتحقيقات فوريةومستقلة وشاملة في ادعاءات تعرض الفتيات والنساء في هذه الإصلاحيات لسوء المعاملة(المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع شكاوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يُزعم أنها ارتُكبت في إصلاحيات مغدلين النسائية ( Magdalene Laundries ) ، وأن تحاكم، عند الاقتضاء، الجناة وتعاقبهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، وأن تضمن إنصاف جميع الضحايا وتمتعهن بحق قابل للتنفيذ في التعويض، بما في ذلك إتاحة وسائل إعادة تأهيلهن على أكمل وجه ممكن.

الأطفال المحتجزون

22-تحيط اللجنة علماً بسياسة الدولة الطرف في مجال احتجاز الأطفال في مدارس الاحتجاز التي تشرف عليها الدائرة الآيرلندية لقضاء الأحداث، بيد أنها تعرب عن قلقهاالبالغ من أن الشبان المتراوحة أعمارهم بين 16 و17 سنة لا يزالون يحتجزون في مؤسسةسانت باتريك التي تعد سجناًتسري فيه إجراءات أمنية متوسطة، وهو مؤسسة احتجاز أكثر مما هو مرفق مخصص لرعاية الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف، رغم التزامها بإنهاء احتجاز الأطفال الصغار في مؤسسة سانت باتريك، لم تتخذ بعد قرار الشروع في بناء مرافق وطنية جديدة لاحتجاز الأطفال (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف، دون أي تأخير، في بناء مرافق وطنية جديدة لاحتجاز الأطفال فيأوبرستاون. وفي غضون ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لوقف احتجاز الأطفال في مؤسسة سانت باتريك ونقلهم إلى مرافق مناسبة.

23-وتعرب اللجنة عن قلقها العميق من أن أمين المظالم المعني بالأطفال غير مكلفبالتحقيق في ادعاءات وقوع أعمال تنتهك الاتفاقية في مؤسسة سانت باتريك، مما يحرم الأطفال في تلك المؤسسة من الوصول إلى أية آلية لتقديم الشكاوى (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعها المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال بهدف تضمين ولاية أمين المظالم صلاحية التحقيق في شكاوى أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال المحتجزون في مؤسسة سانت باتريك.

العقوبةالبدنية

24-تحيط اللجنة علماً بأن العقوبة البدنيةمحظورة في المدارس والنظام الجنائي، لكنها تشعر بقلق بالغ من أن هذه العقوبة مشروعة في المنزل بموجب الحق المنصوص عليه في القانون العام بشأن استخدام "عقوبة معقولة ومعتدلة" لتأديب الأطفال، وكذلك في بعض مؤسسات الرعاية البديلة (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر جميع أشكال العقوبة البدنيةللأطفال في جميع الحالات، وتنظيم حملات عامة لتوعية الآباء وعامة الجمهور بآثاره الضارة، وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية غير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية.

حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

25-تحيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف إعادة طرح مشروع قانون العدالة الجنائية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) على جدول أعمال البرلمان، والذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثويةويضم أحكاماً خاصة بالجرائم ذات الصلة بذلك، وبعضها يمنح للمحاكم ولاية قضائية خارج الإقليم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثويةرغم أن البيانات المسجلة على أساس تعداد عام 2006 تبين أن حوالي 585 2 امرأة في الدولة الطرف خضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الإسراع في إعادة طرح مشروع قانون العدالة الجنائية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) على جدول أعمال البرلمان الجديد؛

(ب)تنفيذ برامج محددة الهدف بغية توعية جميع شرائح المجتمع بآثار هذه الممارسة الضارة للغاية؛

(ج)الإشارة صراحة في القانون إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل ضرباً من التعذيب.

الإجهاض

26-تلاحظ اللجنة القلق الذي أعربت عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إزاء عدم وجود إجراء محلي فعال يسهل الوصول إليه في الدولة الطرف لتحديد ما إذا كانت بعض حالات الحمل تشكل خطراً طبياً حقيقياً كبيراًعلى حياة الأم أم لا (قضية أ، وب، وج ضد آيرلندا )، وهو الأمر الذي يتسبب في حالة من الشك لدىالنساء وأطبائهن الذين يتعرضون للتحقيق الجنائي أو العقوبة الجنائية إذا اعتبر ما يقدمونه من نصائح أو علاج مخالفاً للقانون. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الغموض الذي أشارت إليه المحكمة وعدم وجود إطار قانوني يمكن من خلاله حل الخلافات في الرأي. وإذ تلاحظ اللجنة ما تواجهه النساء المعنيات وأطباؤهنمن خطر الملاحقة الجنائية والسجن، فإنها تشعر بالقلق من أن هذا قد يثير قضايا تشكل خرقاً للاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتزام الدولة الطرف، على نحو ما قيل أثناء الحوار مع اللجنة، إنشاء فريق خبراء للنظر في حكم المحكمة. غير أن اللجنة قلقة من أنه بالرغم من وجود سوابق قضائية تسمح بالإجهاض، فليس هناك تشريع خاص بذلك، مما تترتب عنه عواقب وخيمة في الحالات الفردية، ولا سيما حالاتالفتيات القاصرات، والنساء المهاجرات، والنساء الفقيرات (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توضيح نطاق الإجهاض القانوني بسن قانون تشريعي ووضع إجراءات ملائمة للطعن في الآراء الطبية المخالفة وتوفير خدمات ملائمة لتنفيذ عمليات الإجهاض في الدولة الطرفلمواءمة قوانينها وممارساتها مع الاتفاقية.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي

27-ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف القائم على الجنس والحد منه، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، 2010-2014. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاءالتقارير التي تفيد باستمرار زيادة معدلات العنف المنزلي ضد المرأة وتخفيض الميزانيةالمخصصة في عامي 2009 و2010 لمراكز الإيواء وخدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة عبر جملة أمور منها التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك جمع البيانات ذات الصلة بالموضوع؛

(ب)تعزيز دعمها وتمويلها لمراكز الإيواء وخدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف المنزلي؛

(ج)إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في ادعاءات العنف المنزلي ومحاكمة الجناة وإدانتهم عند الاقتضاء؛

(د)تعديل قانون العنف المنزلي لعام 1996 لكي يشمل معايير واضحة لإصدار أوامر حفظ السلامة والأوامر المانعة، وتمديد الأهلية لجميع الأطراف التي تربطها أو كانت تربطها علاقة حميمة، بغض النظر عن تعايشها، وذلك تمشياً مع أفضل الممارسات المعترف بها دولياً؛

(ﻫ)ضمان منح النساء المهاجرات اللائي يعتمدن على آخرين للحصول على مستندات الإقامة واللائي يتعرضن للعنف المنزلي مركزاً مستقلاً بموجب القانون.

معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

28-تعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف حالة المرضىالذين يذهبون للعلاج طواعيةغير كافٍ بما يسمحبحماية الحق في الحرية لشخص قد يُدخلإلى مركز معتمد للصحة العقلية. وتأسف اللجنة كذلك للغموض الذي يكتنف إعادة تصنيف الأشخاص ذويالإعاقةالعقليةمن مرضى يلتمسون العلاج طواعية إلى مرضى يرسلون للعلاج قسراً(المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الصحة العقلية لعام 2001 من أجل ضمان أن يتسق مع المعايير الدولية. ومن ثم، توصي اللجنة بأن تبلّغ الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني عن التدابير الخاصةالمتخذةلمواءمة تشريعاتها مع المعايير المقبولة دولياً.

حماية القاصرين المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين بهم

29-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإجراء حماية القاصرين المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبينفي إطار ولاية الهيئة التنفيذية لخدمات الصحة، لكنها تشعر بقلق عميق لأن 509 من الأطفال أصبحوا في عداد المفقودين ما بين عامي 2000 و2010 ولم تتضح ملابسات حالات الاختفاء إلا في 58 حالة فقط. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة وحماية هؤلاء القاصرين من أشكال الاستغلال الأخرى (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية القاصرين المنفصلين عن ذويهموغير المصحوبين. وينبغي لها أيضاًفي هذا الصدد تقديم بيانات عن التدابير الخاصة المتخذة لحماية القاصرين المنفصلين عن ذويهموغير المصحوبين بهم.

تدريب موظفي إنفاذ القانون

30-ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن البرامج التدريبية العامة لقوات الشرطة، غير أن القلق يساورها إزاء عدم توفير برامج تدريبية خاصةلموظفي إنفاذ القانونفي مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة، وللأطباء على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)(المواد 2 و10 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان استفادة موظفي إنفاذ القانون، على أساس منتظم ومنهجي، من برامج التدريب اللازمة على أحكام الاتفاقية، ولاسيما ما يتعلق منها بحظر التعذيب؛

(ب)ضمان توفير التدريب على أساس منتظم ومنهجي، على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، للعاملين في المجال الطبي وغيرهم من الأشخاص المكلفين بعمليات احتجاز أو استجواب أو علاج أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، إضافة إلى المهنيين الآخرين المكلفين بتوثيق حالات التعذيب والتحقيق فيها، وترجمة هذا الدليل إلى جميع اللغات المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً توفير مثل هذا التدريب للأفراد المكلفينبإجراءات البت في طلبات اللجوء؛

(ج)وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية هذه البرامج التثقيفية والتدريبيةوآثارها على منع التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء تقييم منتظم للتدريب المقدم لموظفي إنفاذ القانون؛

(د)تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ نهج يراعي الفوارق بين الجنسين لتدريب المكلفين باحتجازأو استجواب أو علاجالنساء اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛

(ﻫ)تعزيز جهودها لضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم علىالتعامل مع الفئات الضعيفة المعرضة لخطر سوء المعاملة مثل الأطفال والمهاجرين والرحل والغجر وغيرهم من الفئات الضعيفة؛

(و)النهوضبالتدريب المهني في المستشفيات والمؤسسات الطبية والاجتماعية.

31-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية بشأن حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

32-وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

33-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة،معلومات عن إجراءات المتابعةاستجابةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و20 و21 و25 من هذه الوثيقة.

34-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراعي في تقريرها المقبل المقدم بموجب الاتفاقية العدد الأقصى للصفحات المحدد بأربعين صفحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1) وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة المدرجة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين لجان هيئاتمعاهدات حقوق الإنسان، واحترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بثمانين صفحة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بالإبلاغ بموجب الاتفاقية.

35-والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها التالي الذي سيعتبر التقرير الدوري الثاني في موعد أقصاه 3 حزيران/يونيه2015.