الأمم المتحدة

CAT/C/IRQ/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للعراق *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني للعراق ( ) في جلستيها 1887 و 1890 ( ) المعقودتين في 26 و 27 نيسان/أبريل 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1903 المعقودة في 9 أيار/مايو 202 2.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في الوقت المناسب. وتعرب عن تقديرها للردود الكتابية ( ) التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل ( ) ، وللمعلومات التكميلية التي أتاحتها أثناء النظر في التقرير الدوري.

3 - وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، لكنها تبدي أسفها لعدم ردِّ هذه الأخيرة على بعض أسئلتها.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها ووضع أخرى في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الناجيات الأيزيديات رقم ( 8 ) لسنة 2021 ؛

(ب) قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 1 4 ) لسنة 2018 ؛

(ج) قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم ( 5 8 ) لسنة 2017 ؛

(د) قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى رقم ( 7 0 ) لسنة 2017 ؛

(هـ) قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ( 1 1 ) لسنة 2016 ؛

(و) قانون العفو العام رقم ( 2 7 ) لسنة 2016 ؛

(ز) قانون تعديل قانون الطب الشرعي رقم ( 5 6 ) لسنة 201 5.

5 - وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية بشكل أوسع، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، 2018 - 2022 ؛

(ب) الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، 2022 - 2030 ؛

(ج) السياسة الوطنية لحماية الطفل لسنة 2017 ؛

(د) المبادئ التوجيهية لمجلس القضاء الأعلى لتطبيق القانون رقم 58 لسنة 2017 بشأن حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم؛

(هـ) النظام رقم ( 7 ) لعام 2017 بشأن دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر؛

(و) إنشاء اللجنة الوطنية العراقية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بموجب الأمر الإداري رقم 10 لسنة 201 5.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2025، التي تحدّد الأولويات فيما يتعلق بمكافحة التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنساني، ضمن أمور أخرى. كما ترحّب بإطلاق خطة إقليم كردستان لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 202 5.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7 - اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف، طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة بشأن النزاع المسلح وأعمال الإرهاب وانتهاكات الاتفاقية، والعنف الجنسي المتصل بالنزاع، والضمانات القانونية الأساسية، والاحتجاز السري في الحالات التي تثير شواغل أمنية ( ) . وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، وتشير إلى الرسالة المؤرخة 23 تموز/يوليه 2020 والموجهة من مقرر اللجنة في إطار متابعة الملاحظات الختامية، فإنها ترى أن التوصية الواردة في الفقرة 12 ( أ ) من الملاحظات الختامية السابقة لم تنفذ وأن التوصية الواردة في الفقرة 14 نُفّذت بشكل جزئي فقط. وتعتبر المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرتين 13 و 16 ( أ ) من الملاحظات الختامية السابقة غير كافية لتقييم التنفيذ. وتُبحث هذه المسائل في الفقرات من 18 إلى 21 و 10 و 11 و 16 و 17 من هذه الملاحظات الختامية.

تعريف التعذيب وتجريمه

8 - لا تزال اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، قلقة إزاء التأخر في اعتماد التشريع المناهض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أنه تم بالفعل إعداد مشروعي قانونين، وأن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل ينتظر الخضوع لدراسة تشريعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن مشروع القانون لم يستوف بعدُ الشرط المنصوص عليه في الاتفاقية، تمشيا مع المادة 1 ، والقاضي، في جملة أمور منها، بأن يتضمن التعريف جميع أركان جريمة التعذيب ( ) (المواد 1 - 2 و 4 ) .

9 - في ضوء التعهدات التي قطعتها الدولة الطرف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ( ) ، في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع قانون مناهضة التعذيب، بما يضمن اشتماله على جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 ( 200 7 ) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي أشارت فيه إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي أسفرت عن ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استبعاد التعذيب من نطاق قوانين العفو وأن تكفل الاحترام الكامل للطابع المطلق وغير القابل للتقييد لحظر التعذيب. كما يجب على الدولة الطرف كفالة المعاقبة على جرائم التعذيب بعقوبات تتناسب وخطورتها، وفقاً لأحكام المادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف كذلك الاعتراف الصريح في القانون القادم بمبدأ مسؤولية القيادة أو الرؤساء عن أعمال التعذيب التي يرتكبها المرؤوسون.

الضمانات القانونية الأساسية

10 - تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة المنصوص عليها في القانون العراقي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن الأشخاص المحتجزين لا يحصلون بانتظام في الممارسة العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية ( ) . وفي هذا الصدد، أفيد بما يلي: (أ) أن الحق في الاتصال بمحام يتأخّر بصورة منهجية ولا يجري إعماله إلا بعد مقابلات التحقيق الأولي مع قوات الأمن وقاضي التحقيق؛ و(ب) أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم متصلة بالإرهاب غالبا ما لا يستفيدون من تمثيل قانوني فعال؛ و(ج) أن الخضوع لفحص طبي مستقل لا يمثل ممارسة معتادة للكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة؛ و(د) أن حق المحتجز في إخطار أحد أفراد أسرته أو أي شخص من اختياره غالبا ما يتأخر إعماله؛ و(ه) أن عرض الأشخاص المعتقلين على قاضي التحقيق يتم بعد عدة أيام بل أسابيع من إلقاء القبض عليهم، بما يتجاوز بكثير فترة الـ 24 ساعة التي ينص عليها القانون العراقي؛ و(و) أن سجلات جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم غير مترابطة ومركزية ( ) (المادة 2 ) .

11 - تُشير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم على جميع الضمانات القانونية الأساسية في الممارسة العملية منذ بداية حرمانهم من الحرية، بما في ذلك على وجه الخصوص: (أ) إبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحام مستقل يختارونه دون عائق، أو منحهم، عند الاقتضاء، معونة قضائية جيدة المستوى تؤمنها الدولة، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي والتحقيق. و(ب) منحهم الحق في طلب عرضهم على طبيب مستقل لإجراء فحص طبي سري وفي الاستجابة لطلبهم مجاناً، بما في ذلك عرضهم على طبيب يختاروه إذا طلبوا ذلك؛ و(ج) منحهم إمكانية إخبار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر من اختيارهم بإجراء احتجازهم فور اعتقالهم؛ و(د) عرضهم على قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛

(ب) التحقق المنهجي من احترام الموظفين المختصين الحفظ الصارم للسجلات في الممارسة العملية وإنشاء سجل معلوماتي مركزي يمكن لأي سلطة مختصة الوصول إليه؛

(ج) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يوفرون الضمانات القانونية الأساسية.

الادعاءات بانتشار التعذيب أو سوء المعاملة على نطاق واسع وانعدام المساءلة

12 - تحيط اللجنة علما ً بإنكار وفد الدولة الطرف ممارسة التعذيب في أماكن الاحتجاز، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك في المرافق الخاضعة لسلطة قوات الأمن وتلك التي يفاد بأنها مجهولة للمحتجزين، يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيما أثناء التحقيق في إطار الإجراءات الجارية. ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، غالبا ما لا يقدم المحتجزون شكاوى بسبب خوفهم من الانتقام. وفي الحالات التي تقدّم فيها هذه الشكاوى، لا تتاح المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وبنتائجها. وعلاوة على ذلك، توضع نزاهة التحقيقات في ادعاءات التعذيب أثناء المحاكمات الجنائية الجارية موضع الشك بسبب دور قضاة التحقيق، لأن قاضي التحقيق الذي يقود التحقيق في ادعاءات جريمة جنائية هو نفسه الذي يتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب هذه. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدّمها الوفد بشأن عمليات التحقيق في ادعاءات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز في مرفق احتجاز يقع بالموصل ويخضع لسلطة وزارة الداخلية، لكنها تلاحظ مع القلق أنها لم تتلق بيانات شاملة عن عمليات التحقيق في تلك الحالات أو عن نتائجها. وتلاحظ اللجنة أن الآليات التي أنشأتها الدولة الطرف لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة والتحقيق في هذه الشكاوى لا تتيح عملياً إمكانية مساءلة الجناة مساءلة جدية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن حالات التعذيب، المحالة أساسا ً من الأشخاص المدانين، لا تصل إلى محاكم حقوق الإنسان إلا بعد أن تنظر فيها بصورة أولية المفوضيةُ العليا المستقلة لحقوق الإنسان وأن يحقق فيها مكتب المدعي العام. والإجراءات اللاحقة أمام تلك المحاكم تظل بطيئة (المواد 2 و 12 - 13 و 1 6 ) .

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي فورا ً لمشكلة الإفلات من العقاب واعتماد التدابير اللازمة لضمان المساءلة في الممارسة العملية عن جميع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفون عموميون وشركاء غير رسميين عن طريق إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في الشكاوى من خلال آلية مستقلة، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم كما يجب. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على أن تضمن في الممارسة العملية وعلى النحو المطلوب بموجب القانون الساري وقف الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة من الخدمة فوراً وبقائهم كذلك طوال التحقيق. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية أصحاب الشكاوى والشهود في الممارسة العملية من أي سوء معاملة أو تخويف نتيجة للشكاوى.

الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب وسوء المعاملة

14 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أنه على الرغم من الأحكام القانونية القائمة بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة بطرق غير مشروعة، تفيد التقارير بأن المحاكم تقبل بالاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كدليل، ولا سيما في القضايا المتصلة بالإرهاب، بما في ذلك في حالة الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن ادعاءات الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة التي تقدم إلى قاضي المحاكمة أو قاضي الاستئناف كثيرا ً ما يتم تجاهلها ولا تتابع بشكل دقيق وإلى أن أوجه القصور الخطيرة في توثيق علامات التعذيب البدني والنفسي كثيرا ً ما تكون ناجمة عن الفترة الفاصلة بين الحدث المزعوم والتحقيق المتأخر فيه (المادة 1 5 ) .

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في الممارسة العملية عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها، وتوسيع نطاق برامج التدريب المتخصصة لكل من القضاة والمدعين العامين لضمان قدرتهم على التعرف بشكل فعال على أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بها، ووضع وحدات تدريبية على الاستجواب غير القسري وأساليب التحقيق لفائدة موظفي إنفاذ القانون، وموافاة اللجنة بمعلومات عن أية قضايا لم تُقبل فيها الاعترافات لأنها منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وذِكْر ما إذا كان أي موظف قد لوحق قضائياً وعوقب بسبب انتزاع تلك الاعترافات.

أماكن الاحتجاز غير الرسمية

16 - في حين تحيط اللجنة علما بالحظر المحلي للاحتجاز غير القانوني في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض، وكذا بتأكيد الدولة الطرف غياب الدليل على وجود أماكن احتجاز سرية، فإنها لا تزال تتلقى معلومات من مصادر موثوقة عن ممارسة الاحتجاز غير القانوني وبمعزل عن العالم الخارجي في مرافق مجهولة ( ) (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

17 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على أن تكفل، على سبيل الأولوية، تطبيق التشريعات الوطنية تطبيقا ً فعالا ً في جميع أنحاء البلد وأن تغلق فورا ً جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية.

تدابير مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية

18 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ومقاضاة مرتكبيها ( ) ، بما في ذلك مشروع قانون الجرائم الدولية لمحاكمة المنتسبين إلى هذا التنظيم. وتحيط علما ً بالجهود الإضافية التي تبذلها حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مشروع القانون المنشئ لمحكمة جنائية بغرض التصدي لجرائم تنظيم داعش. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي يُدّعى فيها تورط القوات العراقية والجهات الفاعلة المسلحة التابعة لها في أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري ( ) أثناء العمليات العسكرية وحملات مكافحة الإرهاب، وإزاء نقص المعلومات بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محاكمة مقاتلي داعش بناء على تشريعات مكافحة الإرهاب بالأساس أمام المحاكم الاتحادية ومحاكم كردستان على حد سواء، وهو ما لا يعكس طبيعة وخطورة الجرائم الدولية التي يزعم ارتكابها من قبل داعش، وإزاء إقصاء هذه الممارسة للضحايا من المشاركة في المحاكمات. وبالإضافة إلى ذلك، لا تجرم هذه التشريعات الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التنقيح الجاري لقانون مكافحة الإرهاب، لكن تطبيق التعريف الواسع للإرهاب والذي لا يستوفي المعايير الدولية ما زال قائما ً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن قوات الأمن تحتجز الأطفال وتدينهم بتهم فضفاضة تتعلق بالأمن القومي لمجرد انتمائهم إلى داعش ( ) . ومما يثير القلق أيضا ً التقارير التي تشير إلى الحرمان من حقوق المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية في الإجراءات ذات الصلة (المواد 2 و 11 و 14 و 1 6 ) .

19 - تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي :

(أ) ضمان تمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية بالضمانات الأساسية ضد التعذيب، بما في ذلك الحق في المثول أمام قاض دون تأخير؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في سياق مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، وإجراء ملاحقات قضائية، عند الاقتضاء، وضمان حصول جميع الضحايا على الإنصاف وتعزيز الجهود الجارية للتدريب على منع تجاوزات حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتحقيق في مزاعم الجرائم الدولية التي ارتكبها داعش، بما يعكس طبيعتها وخطورتها، وتوفير الآليات المناسبة للتصدي لتلك الجرائم، بما في ذلك المصالحة والتعويضات الشاملة؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لوضع حد لمحاكمة الأطفال على أساس تهم تتعلق بمجرد انتمائهم المفترض إلى داعش، وليس على أساس تورطهم في جرائم عنف، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، حيثما تكون الملاحقات الجنائية للمتورطين في جرائم العنف أمرا ً ضروريا ً ، وضمان أن تكون معاملة القصر متماشية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث، وأن يُلجأ قدر الإمكان إلى بدائل الاحتجاز؛

(هـ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون جميع التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعديل المقبل لقانون مكافحة الإرهاب، متفقة تماما مع الاتفاقية والمعايير الدولية، وأن تكون الضمانات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة كافية وفعالة وموجودة في الممارسة العملية، وألا يتم أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني أو اختفاء قسري بذريعة مكافحة الإرهاب.

العنف الجنسي المتصل بالنزاع

20 - بينما تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير سبل الانتصاف للناجيات من العنف الجنسي والجنساني المتّصل بالنزاع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن التقدم البطيء فيما يزعم في تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات وإزاء النقص الحالي في الأموال المخصصة لهذا الغرض. وتلاحظ أيضا أن القانون لا يتناول وضع الأطفال المولودين من حمل ناجم أفعال الاغتصاب التي يرتكبها أعضاء داعش، وأن تعريف الناجيات لا يشمل أفراد بعض الأقليات ( ) . وإذ تلاحظ التقدّم المحرز فيما يتعلق بالتحقيق في عمليات الاختطاف التي قام بها تنظيم داعش ( 170 5 حالة مسجّلة، أحيلت 324 2 منها إلى المحاكم وأُنقذ 552 3 شخصا ً )، فإنه لا يزال يساورها القلق بشأن حالة 719 2 شخصا ً مسجلا ً كمفقودين (المواد 1 و 2 و 4 و 14 و 1 6 ) .

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى إنقاذ الضحايا الذين ما زالوا مأسورين عند داعش والتحقيق في جميع أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع ومقاضاة مرتكبيها. وينبغي لها أن تكفل تمكين الضحايا من المطالبة بفعالية وسرعة بجميع أشكال الانتصاف ذات الصلة وتلقيها، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل الشاملة والجامعة والمركزة على الناجيات وضمانات عدم التكرار. وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لقانون الناجيات الإيزيديات عن طريق ما يلي: (أ) تخصيص أموال كافية؛ و(ب) تعزيز عملية تجهيز المطالبات؛ و(ج) كفالة أن تشارك نساء المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع مشاركة نشطة في تنفيذه، مثلا ً عن طريق التشاور أو الإدماج كموظفات؛ و(د) القيام على نحو منتظم ببناء قدرات جميع الموظفين العاملين على تنفيذه، بما في ذلك فيما يتعلق بالتدخلات الأخلاقية والمراعية للصدمات النفسية لفائدة الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن حق الضحايا في المشاركة الفعالة في المحاكمة الجنائية، وتقرن ذلك بضمانات لتجنب الوصم وإعادة التعرض للصدمة، وأن تضمن إتاحة خدمات إعادة التأهيل المتخصصة على وجه السرعة لجميع الناجيات.

مراقبة أماكن الاحتجاز

22 - بينما تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة عن أنشطة رصد الاحتجاز التي تضطلع بها المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ مع القلق أنه، عملا بالمادة 45 ( 4 ) من قانون إصلاح ال نزلاء و المودعين ، تخضع الزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية لاتفاق مسبق مع السلطات المختصة بشأن تواريخها، بما في ذلك الزيارات إلى مراكز احتجاز المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية، وهو ما يتعارض مع ولاية اللجنة المتمثلة في القيام بزيارات رصد مفاجئة إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية دون أي موافقة مسبقة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن قانون إصلاح النزلاء والمودعين لا ينص على قيام منظمات المجتمع المدني بزيارات رصد إلى أماكن الحرمان من الحرية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع قانون لتعديل ذلك التشريع، وتتوقع أن تتلقى ال مزيد من المعلومات في الوقت المناسب (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

23 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون إصلاح النزلاء والمودعين على وجه السرعة وضمان وصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بطريقة سلسة خلال الزيارات غير المعلنة؛

(ب) مواصلة ضمان السماح للمراقبين الدوليين والوطنيين بزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية في الدولة الطرف؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ظروف الاحتجاز

24 - على الرغم من التوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالإصلاح الجاري لنظام السجون العراقية، بما في ذلك في إقليم كردستان، وبالتدابير المتخذة خلال جائحة كوفيد- 19 ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المادية للاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما مشاكل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدني نوعية الأغذية المقدمة إلى السجناء، والنقص الكبير في الخدمات الطبية والصحية، وعدم توفير الدعم النفسي والاجتماعي للذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحدودية الأنشطة الترفيهية أو التعليمية اللازمة لتعزيز إعادة التأهيل. ومما يثير القلق بوجه خاص الظروف المادية لاحتجاز ومعاملة النساء والفتيات في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة قوات الأمن، بما في ذلك ادعاءات التحرش الجنسي ومختلف أشكال الاستغلال والإيذاء. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات رسمية شاملة عن عدد المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين وعن موقع جميع أماكن الحرمان من الحرية ومعدل شغلها، مصنّفة حسب المرافق التي تخضع لرعاية جميع الوزارات أو السلطات الأخرى ذات الصلة (المادتان 11 و1 6 ) .

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )، لا سيما ما يلي:

(أ) الحد من الاكتظاظ في السجون بزيادة استخدام بدائل الاحتجاز والاستمرار في تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز؛

(ب) إجراء فحص طبي روتيني في بداية الاحتجاز، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المحتجزين السابق للمحاكمة، وإعداد ملف طبي فردي وشامل وسري لكل محتجز، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية في أماكن الحرمان من الحرية، وتوفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين والمدربين، بمن فيهم حراس مهنيون وموظفون طبيون لضمان توفير الرعاية المناسبة؛

(ج) ضمان وصول السجينات إلى المرافق الصحية والخدمات الصحية الملائمة واحتجازهن في ظروف تراعي الفوارق بين الجنسين، وتكييف السجون مع احتياجات المحتجزين ذوي الإعاقة، ومنع ورصد وتوثيق حوادث التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف أثناء الاحتجاز؛

(د) تيسير الوصول إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية في أماكن الاحتجاز والسجون، وكذا إلى التدريب المهني والتعليم، بغرض دعم إعادة إدماج المحت ج زين في المجتمع؛

(هـ) تضمين تقريرها الدوري المقبل البيانات المطلوبة عن عدد المحتجزين قبل المحاكمة والمدانين في جميع المرافق.

قضاء الأحداث

26 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ( 9 سنوات )، الذي يخضع حاليا للتعديل بهدف رفعه إلى 11 سنة، كما هو الحال في إقليم كردستان ( ) . ويساورها القلق أيضا إزاء المعلومات الواردة بشأن الاكتظاظ وظروف الاحتجاز المادية غير الملائمة في مراكز إيواء المحتجزين الأحداث، وعدم إمكانية الحصول على البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

27 - ينبغي للدولة الطرف أن ترفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية لكي تستوفي المعايير الدولية المقبولة وأن تكفل التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

الوفيات في مراكز الاحتجاز

28 - وفقا للمعلومات التي قدّمها وفد الدولة الطرف، دون تحديد المرافق، سُجّلت 461 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في عام 2021 وحده. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية وافية عن كامل الفترة قيد الاستعراض، مصنّفة حسب مكان الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات، ونوع جنس الشخص المتوفى وسنه وانتمائه الإثني أو جنسيته وأسباب وفاته. ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أسباب الوفاة أثناء الاحتجاز تشمل التعذيب وغياب الرعاية الصحية، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

29 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه من قِبل كيان مستقل، بطرق منها عمليات مستقلة لفحص الأدلة الجنائية، في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء؛

(ب) النظر في اعتماد طريقة تشغيل موحدة للتحقيق في الوفيات أثناء الاحتجاز؛

(ج) استعراض فعالية برامج الوقاية من الأمراض المعدية في السجون وكشفها وعلاجها؛

(د) تجميع معلومات مفصلة عن حالات الوفاة في جميع أماكن الاحتجاز وأسبابها ونتائج التحقيق فيها، وتقديمها إلى اللجنة .

عقوبة الإعدام

30 - بينما ترحب اللجنة بالوقف الاختياري الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، الذي بدأ العمل به في إقليم كردستان منذ عام 2008 ، فإنها تأسف لانتهاكه مرارا في عامي 2015 و 2016 ، حسبما ورد. وتلاحظ أن عقوبة الإعدام لا تزال تُفرض في المحاكم الاتحادية العراقية، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالرعايا الأجانب، وأن عمليات الإعدام نُفّذت. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن الضمانات القانونية في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن هذه الأحكام غالبا ما تصدر بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وما تكون مصحوبة بغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي احتجزوا في ظروف مادية بشعة، وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك تلقي تهديدات كاذبة من حراس السجن بشأن إعدامهم الوشيك. وعلاوة على ذلك، وكما أكّد الوفد في رده الخطي على سؤال اللجنة، تفيد التقارير بأن الأسر لا تخطر قبل إعدام أقاربها، كما تنص على ذلك المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام، ومواصلة جهودها الرامية إلى الاستعاضة عن جميع أحكام الإعدام بعقوبات بديلة، وتحسين ظروف احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والقيام، في ضوء التزاماتها الدولية، بإعادة النظر في تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين ذات الصلة التي قد تستتبع فرض عقوبة الإعدام، وتعزيز الضمانات القانونية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في جميع مراحل الإجراءات وفيما يتعلق بجميع الجرائم، وضمان إخطار الأسر على النحو الواجب بعمليات الإعدام الوشيكة، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات خلال الفترة 2019 - 2020

32 - يساور اللجنة القلق إزاء ادّعاءات الاستخدام المفرط للقوة، لاسيما استخدام الأسلحة الأقل فتكا الذي أسفر عن وفيات وإصابات، بما في ذلك في صفوف الأطفال، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ( ) ، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري ( )  على أيدي أفراد من قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة الهوية في سياق المظاهرات المندلعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) . وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ادعاءات اختطاف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم وترهيبهم. وتحيط اللجنة علما ً بالتزام الدولة الطرف بضمان المساءلة عن الأفعال المذكورة أعلاه، بما في ذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ولجان تحقيق قضائية في كل محافظة من المحافظات المتضررة من المظاهرات. بيد أنها تأسف لعدم وجود تقارير علنية عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق، ولإحراز تقدم محدود في التحقيقات، وعدم القيام حتى الآن سوى بعدد قليل من الملاحقات القضائية ( ) (المواد 2 و 12 - 14 و 1 6 ) .

33 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات المحلية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة ووضع مبادئ توجيهية واضحة، عند الاقتضاء، تدمج فيها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة، ومواءمة القوانين والأنظمة التي تحكم استخدام القوة مع المعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، وتوفير التدريب لجميع قوات الأمن على المبادئ؛

(ب) ضمان حفاظ السلطات المدنية على القانون والنظام، إلى أقصى حد ممكن، وضمان إمكانية تحديد هوية جميع الضباط بفعالية في جميع الأوقات أثناء قيامهم بمهامهم للمساعدة في ضمان المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات الموصوفة أعلاه بشأن الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وضمان مقاضاة الجناة وحصول الضحايا أو أسرهم على تعويض كامل.

سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

34 - بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات شاملة عن سبل الانتصاف الممنوحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بموجب التشريعات القائمة التي تنص على سبل انتصاف مدنية، أو بموجب أي سبيل انتصاف آخر قابل للتطبيق يسمح لهؤلاء الضحايا بالمطالبة بتعويضات مالية وغير مالية، والحصول على إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي (المادة 1 4 ) .

35 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على سبل الانتصاف، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 3 ( 201 2 ) بشأن تنفيذ المادة 1 4.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

36 - تلاحظ اللجنة أن مجلس النواب ما زال لم يوافق بعد على مشروع القانون المتعلق باللاجئين. وتأسف لعدم تقديم الوفد توضيحات شاملة بشأن ضمان الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في مشروع قانون مناهضة التعذيب. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات شاملة عن طلبات اللجوء التي تلقتها واستجابت لها أو عن حالات الإعادة أو التسليم أو الطرد خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعن الضمانات وعملية تقييم المخاطر الممنوحة لهؤلاء الأفراد. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عدة أفراد أعيدوا إلى بلدان مجاورة، بما يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، دون أن تكفل لهم الضمانات الإجرائية كما يجب (المادة 3 ) .

37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على صياغة وسن مشروع قانون مناهضة التعذيب تمشيا ً مع الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف ألا تقوم، تحت أي ظرف من الظروف، بطرد أي شخص إلى دولة أخرى أو إعادته أو تسليمه إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر بدقة في الأسس الموضوعية لكل حالة على حدة وأن تقدم ضمانات إجرائية. وينبغي أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها.

العنف الجنساني

38 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي المعروض على مجلس النواب، والذي ينبغي أن يلغي بعض بنود التخفيف التي تنطبق بموجب القانون الحالي على فعل الاغتصاب أو العنف الذي يرتكبه الزوج ضد زوجته، وعن استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. بيد أنها تسلم بالشواغل التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ومؤداها أنه من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة أو التي تتغاضى عن العنف الممارس ضدها، بما في ذلك أحكام التخفيف وإسقاط التهمة الواردة في القانون الجنائي بشأن الاغتصاب وما يسمى بجرائم "الشرف"، على النحو الذي نصت عليه اللجنة في توصياتها السابقة ( ) . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تدني عدد القضايا المعروضة على المحاكم مقابل ارتفاع عدد الشكاوى المبلغ عنها بشأن العنف ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض أنحاء البلد، وتلاحظ باهتمام قيام حكومة إقليم كردستان بوضع خطة لإنهاء هذه الممارسة (المواد 2 و 12 - 14 و 1 6 ) .

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المعلّق بشأن العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية وإلغاء أو تعديل الأحكام التشريعية المتعلقة بالقانون الجنائي تمشيا مع الاتفاقية. وينبغي أن تكثف جهودها للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني، وبخاصة تلك التي تستبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وكفالة محاكمة جميع الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم إن ثبتت إدانتهم، و توفير الجبر الكامل للضرر للضحايا أو أفراد أسرهم، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً، وإتاحة وصولهم إلى المعونة القضائية، وإلى مرافق الإيواء الآمنة والرعاية الطبية والدعم النفسي اللازمين.

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان

40 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى التأخر في اختيار أعضاء جدد في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان وتلك التي تشير إلى غياب الاستقلالية تجاه الأحزاب السياسية أثناء عملية الترشيح ( ) . وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن تحقيقات المتابعة والملاحقات القضائية ونتائج القضايا التي أحالتها اللجنة إلى دوائر الادعاء العام فيما يتعلق بادعاءات التعذيب. ومما يثير القلق أيضا ً عدم توفير الحماية والحصانة لأعضاء اللجنة من الأعمال الانتقامية أو غيرها من تدابير الترهيب في سياق أداء واجباتهم الرسمية، على نحو ما لوحظ خلال المحاكمة الأخيرة، التي توقفت الآن، حسبما أوضح الوفد أثناء الحوار، للمفوض السابق علي أكرم البياتي بسبب التعليقات التي أدلى بها أثناء وجوده في منصبه بشأن التعذيب في العراق (المادة 2 ) .

41 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، وضمان اتساق عملية تعيين أعضاء اللجنة اتساقا ً تاما ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) متابعة شكاوى التعذيب المقدّمة إلى المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة للجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) ضمان أن يكون أعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، على سبيل الأولوية، قادرين على أداء واجباتهم المهنية بشكل مستقل وأن يكونوا محميين من أي ترهيب أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو أعمال انتقامية.

التدريب

42 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدّمها وفد الدولة الطرف بشأن الوحدات التدريبية المخصصة لحقوق الإنسان في كليات الجيش والشرطة وأماكن أخرى. بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدريب على الاتفاقية، الذي يشمل بوجه خاص الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، ويستهدف بشكل محدد القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين، وكذا أفراد قوات الأمن (المادة 1 0 ) .

43 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية في مناهج الدورات الإلزامية التي تستهدف ضباط الشرطة وإنفاذ القانون والأمن القومي، والأفراد العسكريين، وحرس الحدود، وموظفي السجون، والقضاة، والمدعين العامين، والمحامين؛

(ب) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على حالات التعذيب وسوء المعاملة تحديداً، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ).

إجراءات المتابعة

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2023، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن تجريم التعذيب والضمانات القانونية الأساسية والعنف الجنسي المتصل بالنزاع وعقوبة الإعدام (انظر الفقرات 9 و11 ( أ ) و(ج) و21 و31 أعلاه ). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بخططها لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

46 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تصبح طرفا في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، وأن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

47 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تبلغ اللجنة بأنشطتها المتعلقة بالنشر.

48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول 13 أيار/مايو 202 6 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 13 أيار/مايو 2023، على الإجراء المبسط لتقديم التقارير المتمثل في أن تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية.