الأمم المتحدة

CAT/C/IRQ/FCO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 June 2020

Original: Arabic

Arabic and English only

لجنة مناهضة التعذيب

المعلومات الواردة من العراق بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة ب تقرير ه الأولي *

[تاريخ الاستلام: 4 تموز/يوليه 2020 ]

الإجابة على توصيا ت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة من قبل الحكومة العراقية

الملاحظة ( 11 )

1 - ( تشجب اللجنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمجموعات المسلحة المرتبطة بها ، وهي انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية بحسب ما ذكر التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان د أ أ - 22 /) 1 .

الرد على الملاحظة

2 - إن ما ورد في الفقرة ( 11 ) من الملاحظات التي بينتها لجنة مناهضة التعذيب بصدد حصول انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان والتي ارتكبها إرهابيو تنظيم داعش فأننا نؤيد المعلومات الخاصة بارتكاب تلك الانتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي كانت ولازالت تحت سيطرته والتي ترتقي إلى كونها جرائم ضد الإنسانية حسب ما تم ذكره حيث قامت عناصر داعش الإرهابية بارتكابها جرائم إبادة جماعية في مجزرة وادي عكاب في سجن بادوش وتعرض بعض مكونات الشعب العراقي في المناطق التي تحت سيطرة داعش إلى جريمة إبادة جماعية من الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى وقد صدر قرار من قبل مجلس وزراء الحكومة العراقي رقم ( 92 ) لسنة 2014 على الموافقة على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد تنظيم داعش الإرهابي جريمة إبادة جماعية وكذلك مجزرة قاعدة سبايكر التي تعد مثالا حيا راح ضحيتها 1700 من طلاب الكلية العسكرية والمتدربين من غير حاملي السلاح .

الملاحظة ( 12 / أ)

3 - (وإذ تذكر اللجنة بحظر التعذيب حظرا مطلقا في الاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف بموجبها فإنها تعرب عن قلقها العميق إزاء ما ورد من معلومات في التقرير المذكور أعلاه بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن العراقية والميليشيات المرتبطة بها خلال تنفيذها لعملياتها العسكرية. ويشمل ذلك انتهاكات خطيرة للاتفاقية كالتعذيب وسوء المعاملة وحالات الاختفاء القسري وحالات إعدام السجناء والمدنيين خارج نطاق القانون (المرجع نفسه، الفقرات 50 - 60 ) ( المواد 1 و 2 و 12 و 14 و 16 ) .

4 - توصي اللجنة بان تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة وحيادية في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام خارج نطاق القانون المرتكبة في اي إقليم من الأقاليم الواقعة ضمن ولايتها القضائية ).

الرد على الملاحظة

5 - ما تضمنته الفقرة ( 12 / أ) من ملاحظات والتي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب بصدد ورود معلومات بشان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن العراقية و(الميلشيات المرتبطة بها من خلال تنفيذها للعمليات العسكرية كالتعذيب وسوء المعاملة وحالات الاختفاء القسري وحالات إعدام السجناء المدنيين خارج نطاق القانون فأننا لا نؤكد وجود حالات الانتهاكات حقوق الإنسان ضد الموقوفين وان وجدت فإنها لا تمثل سياسة أو نهج دولة أو مؤسسة عسكرية كونها قد تتم من أشخاص وجهات فردية يتحمل مسؤوليتها القائم بالانتهاك أو التعذيب ويكون خاضعا للقانون العراقي بعد تشكيل لجان لتقصي الحقائق في حالة تقديم الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب تمهيدا لإحالتها إلى الجهات التحقيقية المختصة .

الملاحظة ( 13 )

6 - ( يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تقارير تفيد بان مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام يغتصبون الإناث المحتجزات وإزاء إرساء هذه المجموعة المتطرفة لنمط من العنف الجنسي والاسترقاق والاختطاف والاتجار بالبشر بحق النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية واثنية (انظر الفقرات 28 - 31 من الوثيقة 203 / 2015 / s ) وتشعر بالقلق أيضا إزاء تقارير عن ارتكاب عناصر الجيش العراقي والميليشيات من جميع أطراف النزاع لجرائم العنف الجنسي وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب على ما يبدو (المواد 1 و 2 و 4 و 16 ).

7 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لتعزيز حماية النساء والقضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي أعمال العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة من العقاب سواء أكانوا موظفين حكوميين أم جهات فاعلة من غير الدول وان تجري تحقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة في هذه الأعمال وان تحاكم الجناة وتحكم عليهم في حال ثبوت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة ما ارتكبوه من أعمال وان تقدم التعويض الكافي للضحايا بمن فيهم أولئك الذين فروا من المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام وان تضمن على وجه الخصوص حصول النساء الفارات من العنف على المأوى وعلى خدمات الرعاية الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل وغيرها من الخدمات العامة وتمكينهن من الحصول على هذه الخدمات دون تمييز على أساس نوع الجنس أو إي وضع آخر).

الرد على الملاحظة

8 - تضمنت الملاحظة ( 13 ) والتي تخص العنف الجنسي وعلاقته بالنزاعات إلى وجود تقارير بان عناصر داعش الارهابية يغتصبون الإناث المحتجزات وممارسة العنف الجنسي والاسترقاق والاختطاف والاتجار بالبشر بحق النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية واثنية كذلك ارتكاب عناصر الجيش العراقي والميلشيات من جميع أطراف النزاع لجرائم العنف الجنسي ، إننا نؤيد وقوع انتهاكات بحق النساء والفتيات إذ قامت عناصر تنظيم داعش الإرهابي باختطاف النساء وممارسة حالات الاسترقاق والسبي والاتجار بهن وممارسة العنف الجنسي عنوة وخاصة النساء المنتميات إلى أقليات دينية غير مسلمة أما ما يخص الاتهامات الموجه لعناصر الجيش العراقي والقوات المساندة له في ممارسة العنف الجنسي تجاه النساء في المناطق التي تخضع للنزاع فلم تسجل أي شكوى تتعلق بقيام عناصر الجيش العراقي والقوات المساندة له بمثل هذه الأعمال وإذا وجدت فأنها تكون ضمن نطاق ضيق وأفعال فردية يخضع مرتكبها إلى المساءلة القانونية وحسب ما نصت عليه القوانين العراقية ذات الصلة .

الملاحظة ( 14 )

9 - (تحيط اللجنة علما بالضمانات الإجرائية المذكورة في المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 23 العام 1971 ) لا سيما الحق في التزام الصمت وحق المتهم في توكيل محام يمثله أمام قاضي التحقيق. لكن اللجنة تشعر بالأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير والإجراءات المطبقة لضمان التطبيق العملي لهذه الضمانات القانونية الأساسية وغيرها من الضمانات لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد ذكر إن المحتجزين غالبا ما يحرمون من الاستعانة بمحام واستشارة طبيب في الوقت المناسب كما يحرمون من حقهم في إبلاغ شخص من اختيارهم باحتجازهم وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المزاعم المتعلقة بعدم احتفاظ الدولة الطرف بسجلات أحوال مدنية دقيقة وتخلفها عن إبلاغ المحتجزين بحقوقهم على النحو الملائم وعدم تقيدها بمهلة الأربعة وعشرين ساعة التي يجب أن يمثل المحتجزون خلالها أمام قاض.

10 - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع المحتجزين بموجب القانون ومن الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية فترة سلبهم حريتهم بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام دون إبطاء وحقهم في الخضوع الفحص طبي مستقل وفوري منفصل تماما عن إي فحص طبي يجري بطلب من السلطات وحقهم في أن يبلغوا بأسباب توقيفهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهموها وحقهم في التسجيل في مكان الاحتجاز وحقهم في إبلاغ أحد الأقارب أو طرف ثالث عن احتجازهم بشكل فوري في المثول أمام قاض دون إبطاء).

الرد على الملاحظة

11 - بصدد الضمانات القانونية الأساسية للموقوفين والتي أشارت لها الملاحظة ( 14 ) من الملاحظات المقدمة من قبل لجنة مناهضة التعذيب بعدم حصول الموقوفين على الضمانات الأساسية لا سيما في التزام الصمت وحق المتهم في توكيل محام يمثله القضاء حيث إن المحتجزين غالبا ما يحرمون من الاستعانة بمحام أو استشارة طبيب في الوقت المناسب و يحرمون من حقهم في إبلاغ شخص من إخبارهم باحتجازهم وعدم احتفاظ الدولة الطرف بسجلات أحوال مدنية دقيقة وبصدد هذه الملاحظات نبين إن الضمانات الأساسية القانونية للمتهم أو الموقوف قد أقرت بموجب الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وخاصة في المادة المادة ( 19 ) من الدستور حيث جاء فيها (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ولكل فرد الحق في إن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية وجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية وتنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة ويحظر الحجز ولا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة وتعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها) واشارت المادة ( 37 ) منه على تلك الضمانات (إن حرية الإنسان وكرامته مصونة ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون) .

12 - كذلك نص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 وتعديلاته على هذه الضمانات في المادة ( 51 /د) حيث جاء فيها ( تعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص بأسرع ما يمكن وتكون القرارات والإجراءات المنصوص عليها بحكم القرارات والإجراءات المتخذة من قاضي التحقيق ) وأشارت المادة ( 92 ) إلى (لا يجوز القبض على شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيزها القانون) واشارت المادة ( 127 ) منه الى (لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير) .

13 - كما أن قرارات (أوامر) سلطة الائتلاف المؤقتة نصت على الضمانات القانونية للمحتجز والموقوف ومنها مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 3 ) في الأمر ( 6 ) والخاص بعملية إلقاء القبض على المجرمين المتبعة من قبل قوات التحالف حيث تضمن إن المعايير التي يتم تطبيقها حسب متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الأشخاص الذين تقوم قوات التحالف باحتجازهم بسبب اتهامات إجرامية ففي حالة إدخال الشخص إلى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف سيتم إعلامه بحق التزام الصمت واستشارة محام ويتم إعلام المتهم بالجناية المنسوبة إليه باللغة التي يفهمها ويمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الأحمر ومن حق ممثل الصليب الأحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعاشية ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير وسائل الإعلام من والى عوائل المحتجزين كذلك أشار القسم ( 8 ) من المذكرة بان جميع المشتبه بهم بأعمال جنائية سيكون لهم الحق في الحصول على استشارة قانونية من محام خلال فترة الحجز إضافة إلى ما ذكرته مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 2 ) في القسم ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) والتي أشارت إلى (النظافة الشخصية للمحتجز والموقوف وملابسه وغذائه وممارسة الألعاب الرياضية وتقديم الخدمات الطبية لهم).

14 - وتنفيذا لما تضمنه الدستور و قانون أصول المحاكمات الجزائية ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة فان جميع المؤسسات المختصة بالتوقيف والاحتجاز تكون خاضعة للتفتيش والمراقبة بصورة دورية وهناك فرق عمل مختصة بشؤون الموقفين تتولى الإشراف والمتابعة الميدانية لتطبيق كافة الشروط والمعايير الإنسانية والصحية والخدمية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن بالإضافة إلى السماح للموقوفين بتوكيل محام للدفاع عنه وعرض أوراقه التحقيقية أمام المحاكم المختصة للفصل فيها ومتابعة أوضاعهم الصحية بزيارة الطبيب المعالج وتوفير الأدوية للعلاج وتوجد داخل كل مؤسسة احتجاز وتوقيف سجلات للمقر الخاص بمناهضة التعذيب يتم متابعة العمل فيها وكذلك) الاهتمام بنوعية وكمية الطعام المقدمة للموقوفين وهي مطابقة لجدول مقرر من قبل دائرة الإصلاح العراقية والسماح لعائلاتهم بزيارتهم كذلك لا يسمح للنساء والأطفال توقيفهم مع الرجال بل يتم إيداعهم في دوائر الإصلاح المختصة . إن هذه الضمانات مقرة بموجب القوانين المذكورة وهي نافذة ومطبقة على المحتجزين والموقوفين ومن حق كل محتجز أو موقوف إن يتمتع بهذه الضمانات وان عدم الاستجابة بتقديمها يعتبر خرقا للقانون من قبل المختصين على تطبيقه.

الملاحظة ( 16 /أ)

15 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار نمط من يزعم إنهم من توقيف الإرهابيين وغيرهم من المشتبه فيهم الخاضعين لحراسة أمنية مشددة بما في ذلك القصر دون مذكرة توقيف أو وضعهم رهن الاحتباس الانفرادي أو في مراكز احتجاز سرية لفترات مطلوبة يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات منهم ووفقا للمزاعم التي وردت إلى اللجنة لا يزال مرفق الاحتجاز في مطار المثنى العسكري سابقا الواقع غربي بغداد والذي كشف عنه عام 2011 مفتوحا ويعمل بسرية تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين من الجيش (المواد 2 و 11 و 12 و 15 و 16 ).

16 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز إي شخص في أي مركز احتجاز سري لان هذه المراكز تشكل في حد ذاتها انتهاكا للاتفاقية وينبغي إقفالها وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق في وجود أي مرافق من هذا النوع وان تبحث عن السند الذي أنشئ بموجبه أي منها وينبغي لها أيضا أن تخضع جميع مرافق الاحتجاز القانونية لسلطة وزارة العدل).

الرد على الملاحظة

17 - اشارت الملاحظة ( 16 /أ) إلى الاحتجاز السري فأننا ننفي وجود مثل هذه المراكز السرية للاحتجاز غير مسجلة ضمن المواقف الرسمية لاحتجاز الموقوفين والمحتجزين إذ يجب أن تكون مراكز الاحتجاز مسجلة وفقا للقانون ولا يسمح لأي جهة باستخدام مكان للتوقيف بدون موافقات رسمية أصولية وإذا وجدت مثل هذه المراكز من قبل جماعات فردية فأنها تخضع تحت طائلة القانون لمحاسبتهم وان جميع الموقوفين عندما تتم إدانتهم بالعمليات الإرهابية يتم ايداعهم في مراكز تشرف عليها وزارة العدل العراقية وان ما ذكر حول السجن المركزي في مطار المثنى يعمل بسرية فإنها معلومات غير صحيحة على الإطلاق حيث إن السجن مدار البحث قد تأسس عام 2005 وتتواجد فيه هيئة تحقيقية وقضائية تابعة إلى محكمة التحقيق المركزية تقوم بالتحقيق في دعاوى الموقوفين وإحالة من يثبت تورطه بالإعمال الإرهابية إلى المحاكم المختصة والإفراج عن من لم يثبت إدانته كما لا يسمح فيه بتوقيف النساء والإحداث بل يتم إيداعهم فورا في دوائر الإصلاح المختصة لوزارة العدل وان هذا السجن يتمتع بكافة الشروط الإنسانية والقانونية لتوقيف الأشخاص وانه معرض باستمرار إلى زيارات تفتيشية من قبل لجان مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع المشرفة على هذا السجن ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية واللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر وان هذه التقارير تشيد بالإجراءا ت والخدمات المتخذة من قبل إدارة السجن تجاه الموقوفين .