الأمم المتحدة

CAT/C/IRQ/Q/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 December 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للعراق *

مسائل المتابعة المُعلّقة منذ جولة الإبلاغ السابقة

1 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والضمانات القانونية الأساسية والاحتجاز السري في الحالات التي تنطوي على شواغل أمنية، وهي الملاحظات الواردة في الفقرات 12 (أ)، و 13 ، و 14 ، و 16 (أ) (CAT/C/IRQ/CO/1، وCorr.1، الفقرة 32 ). وإذ تلاحظ اللجنة الرد الذي قُدِّم في 4 حزيران/ يونيه 2020 (CAT/C/IRQ/FCO/1) بشأن المعلومات التي طلبتها اللجنة، وبالإشارة إلى الرسالة المؤرخة 23 تموز/يوليه 2020 الموجهة من المقرر متابعةً للملاحظات الختامية، ترى اللجنة أن التوصية الواردة في الفقرة 12 (أ) من الملاحظات الختامية السابقة لم تنفذ وأن التوصية الواردة في الفقرة 14 لم تنفذ إلا جزئيا ً . وتعتبر المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرتين 13 و 16 (أ) من الملاحظات الختامية غير كافية لتقييم التنفيذ.

المادتان 1 و 4

2 - فيما يتعلق بالفقرات 5 و 12 إلى 18 من التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CAT/C/IRQ/2)، يُرجى بيان حالة مشروع قانون مناهضة التعذيب، وما إذا كانت القوانين الجنائية للدولة الطرف قد عُدِّلت لضمان المعاقبة على جميع أعمال التعذيب بعقوبات مناسبة تراعي الطابع الخطير لهذه الأفعال، عملاً بالمادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية ( ) . ويُرجى توضيح ما إذا كان قد تم تعديل التشريع المتعلق بالتقادم فيما يخص جريمة التعذيب ( ) .

المادة 2 ( )

3 - فيما يتعلق بالفقرات 13 و 26 و 30 و 38 - 42 و 203 - 204 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير جديدة اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمتع جميع المحتجزين، ولا سيما المحتجزين لارتكابهم جرائم ذات صلة بالإرهاب، بمن فيهم القُصَّر، بجميع الضمانات القانونية، قانوناً وممارسةً، منذ بداية سلب الحرية. ويُرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن أي تدبير اتُخذ ( ) :

(أ) لضمان حق المحتجزين في إبلاغهم بأسباب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم، وفي الحصول على محام دون إبطاء، وفي إخطار أحد الأقارب أو أي شخص آخر يختارونه بعملية القبض عليهم، وفي الخضوع لفحص من قِبل طبيب مستقل من اختيارهم، والمثول فوراً أمام قاض ( ) ؛

(ب) لتحديث سجلات الاحتجاز ( ) ؛

(ج) لضمان تقديم مساعدة قانونية مجانية في جميع الحالات التي تقتضيها مصلحة العدالة.

4 - وفيما يتعلق بالفقرات 45 - 49 و 200 و 248 و 253 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان التدابير التي اتُخذت لضمان استقلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان وحصولها على الميزانية والبنية التحتية والموارد التي تحتاج إليها لتنفيذ ولايتها بالكامل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) . ويُرجى توضيح ما إذا كان بإمكان المفوضية العليا لحقوق الإنسان القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة دائرة مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، دون أي قيد ( ) . ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بهدف إرساء نظام زيارات غير معلنة منتظمة يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . ويُرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت جميع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي تطلب زيارة السجون في البلد تُمنح حق الوصول إليها والظروف التي تُتاح لها.

5 - وفيما يتعلق بالفقرات 66 - 126 و 136 - 175 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي وجرائم "الشرف"، ولا سيما الحالات التي تنطوي على أفعال أو اغفال من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى، على نحو يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية ( ) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدّثة عن خدمات الحماية والدعم، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى مراكز الإيواء التي تديرها الدولة والملاجئ الخاصة المتاحة لضحايا العنف الجنساني المتصل بأفعال أو اغفال من جانب سلطات الدولة ( ) . وفي هذا الصدد، يُرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن الملاجئ التي يديرها القطاع الخاص لضحايا العنف الجنساني لا تزال هدفا لهجمات من جانب جهات فاعلة حكومية وغير حكومية ( ) . ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات التي أفضت إليها هذه الشكاوى منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) . ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات ملموسة لإلغاء الأحكام التخفيفية أو أحكام إسقاط التهم في قانون العقوبات فيما يتعلق بالاغتصاب وجريمة "الشرف" ( ) . ويُرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن النساء يحتجزن في سجون أو مراكز احتجاز لحمايتهن من احتمال التعرض لجرائم القتل "دفاعاً عن الشرف" ( ) . وفيما يتعلق بالفقرة 71 من التقرير الدوري، يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج القاصرات والزواج المؤقت والقسري ( ) .

6 - وبالإشارة إلى الفقرات 19 - 20 و 70 و 220 - 239 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن الضحايا مصنفة حسب العمر أو نوع الجنس أو العرق أو الجنسية، وعن عدد الشكاوى والتحقيقات والأحكام الصادرة في حالات الاتجار بالأشخاص منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) . ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن المسائل التالية:

(أ) أي قانون أو تدبير جديد اعتُمد لمنع الاتجار بالأشخاص أو مكافحته، وللإعمال الفعال لقانون الاتجار بالأشخاص رقم 28 لسنة 2012 ( ) ؛

(ب) التدابير المعتمدة لضمان حصول ضحايا الاتجار على سبل انتصاف فعالة وجبر الضرر، وكذلك لضمان توفير برامج ملائمة لحماية الضحايا والشهود ( ) ؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفير أماكن إقامة غير احتجازية، مع إتاحة فرص الوصول الكامل إلى مراكز الإيواء والدعم الطبي والنفسي - الاجتماعي الملائم لضحايا الاتجار المحتملين أثناء تنفيذ عمليات تحديد الهوية، وعدم إدانة ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال القسري في الجنس بجرائم متصلة بالبغاء ( ) ؛

(د) التوقيع على اتفاقات مع البلدان المعنية بغية منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

المادة 3

7 - بالإشارة إلى الفقرات 31 - 35 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض لضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد تعرض فيه للتعذيب ( ) . ويُرجى بيان حالة مشروع القانون المتعلق باللاجئين (قرار مجلس الوزراء رقم 304 لعام 2017 ) ( ) ، وما إذا كان الأشخاص المعرضون للطرد أو الإعادة أو التسليم على علم بأنه يحق لهم طلب اللجوء والطعن في قرارات ترحيلهم. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كان لهذا الطعن أثر إيقافي. ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن الطعون المقدمة ونتائج تلك الطعون. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحديد الأشخاص ضعاف الحال من ملتمسي اللجوء في العراق، بمن فيهم ضحايا التعذيب أو الصدمات، وكفالة أخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار وتلبيتها في الوقت المناسب.

8 - ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن عدد طلبات اللجوء الواردة خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدد الطلبات المقبولة، وعدد طالبي اللجوء الذين قبلت طلباتهم إما لأنهم تعرضوا للتعذيب أو لاحتمال تعرضهم للتعذيب إذا أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ويُرجى تقديم معلومات مصنفة بحسب البلد الأصلي، عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو سُلموا أو طُردوا منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، بما في ذلك قائمة البلدان التي أُعيد إليها هؤلاء الأشخاص.

9 - ويُرجى بيان عدد حالات الإعادة والتسليم والطرد التي نفذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس ضمانات دبلوماسية أو ما يعادلها. ويُرجى أيضاً بيان الحد الأدنى من فحوى أي ضمانات من هذا القبيل أو ما يعادلها والتدابير التي اتخذت في هذه الحالات فيما يتعلق بالرصد لاحقاً.

المواد من 5 إلى 9

10 - فيما يتعلق بالفقرات 36 - 40 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن أي تشريعات أو تدابير جديدة اعتمدت لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية ( ) . ويُرجى إبلاغ اللجنة بأي معاهدات أُبرمت مع دول أطراف أخرى لتسليم مطلوبين للعدالة، ويُرجى بيان ما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية قد أُدرجت في تلك المعاهدات بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. ويُرجى بيان التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للامتثال لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة). ويُرجى توضيح المعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة التي أبرمتها الدولة الطرف، وما إذا كانت هذه المعاهدات أو الاتفاقات قد أدت عملياً إلى تقديم أي أدلة تتعلق بالملاحقات القضائية المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. ويُرجى تقديم أمثلة على ذلك.

المادة 10

11 - فيما يتعلق بالفقرتين 63 و 240 - 249 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات محدثة عن البرامج التثقيفية التي وضعتها الدولة الطرف لضمان أن يكون جميع موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون وحرس الحدود والعسكريين على علم تام بأحكام الاتفاقية، وأنهم يدركون أنه لا يمكن التسامح مع مرتكبي الانتهاكات وسيخضعون للتحقيق، وأن أي مجرم سيتعرض للملاحقة ( ) . ويُرجى أيضا ً تقديم تفاصيل عن البرامج المستخدمة في تدريب ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على أساليب التحقيق غير القسرية. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت أي منهجية لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية الرامية إلى الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة، ويُرجى، إن كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن هذه المنهجية ( ) . وأخيرا ً ، يُرجى بيان التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام المادة 10 ( 2 ) من الاتفاقية.

12 - وبالإشارة إلى الفقرة 243 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج تدريب القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين وموظفي القطاع الطبي الذين يتعاملون مع أشخاص محتجزين بغية الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيقها، بما في ذلك ما إذا كانت البرامج تتضمن تدريباً محدداً على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) ( ) .

المادة 11

13 - يُرجى بيان الإجراءات التي اتخذت لضمان الامتثال لأحكام المادة 11 من الاتفاقية، كما يُرجى تقديم معلومات عن أي قواعد وتعليمات وأساليب وممارسات استجواب أو ترتيبات احتجاز معينة اعتُمدت منذ النظر في التقرير الأولي. ويُرجى بيان وتيرة مراجعتها. ويُرجى أيضاً بيان الوزارات وأجهزة الأمن الوطني والوكالات الحكومية التي لها سلطات الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك الظروف التي تجيز لها القيام بعمليات الاعتقال والاحتجاز. ويُرجى التعليق على التقارير بشأن وجود أماكن احتجاز غير رسمية، بما في ذلك مرافق الاحتجاز التي تديرها ميليشيات.

14 - ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المتعلقة بظروف الاحتجاز، بما في ذلك سوء المرافق الصحية في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز ( ) . وفيما يتعلق بالفقرتين 202 و 206 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة المتخذة للحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك استخدام بدائل السجن قبل المحاكمة وبعدها على حد سواء ( ) . ويُرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية، عن عدد المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين، وعن أماكن ومعدل النزلاء في جميع أماكن الاحتجاز ( ) .

15 - وبالإشارة إلى الفقرات 29 و 43 و 45 (ج) و 75 و 143 و 183 - 203 من التقرير الدوري، يُرجى تقديم معلومات محدثة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الكافية والموظفين الطبيين في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والقاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ويُرجى توضيح التشريعات والسياسات الحالية فيما يتعلق بحبس الأحداث احتياطياً واستخدام تدابير بديلة لإدانة الأحداث وسجنهم. ويُرجى كذلك إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز.

16 - وفيما يتعلق بالفقرتين 182 و 205 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لجعل تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالحبس الانفرادي متوافقة مع المعايير الدولية. ويُرجى إدراج بيانات عن استخدام الحبس الانفرادي خلال الفترة قيد الاستعراض وبيان مدته. ويُرجى بيان ما إذا كان نظام السجون هذا يخضع لأية آلية إشراف أو إشراف خارجي.

17 - ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت السلطات ترصد العنف بين السجناء؛ وعدد الشكاوى التي قدمت أو سجلت؛ وما إذا كانت هناك تحقيقات أُجريت ونتائج هذه التحقيقات. ويُرجى توضيح أي تدابير وقائية اتخذت في هذا الصدد.

18 - وفيما يتعلق بالفقرات 21 و 46 و 50 - 51 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم بيانات إحصائية عن الوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد النظر، بما في ذلك الاحتجاز لدى الشرطة، مصنفة حسب مكان الاحتجاز أو نوع الجنس أو السن أو الأصل الإثني أو الجنسية وسبب الوفاة. ويُرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تم بها التحقيق في هذه الوفيات، ونتائج التحقيقات والتدابير المتخذة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل. ويُرجى بيان ما إذا كان الأقارب قد حصلوا على تعويض في أي حالة من هذه الحالات ( ) .

19 - ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص مسلوبي الحرية في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية ( ) . ويُرجى تقديم معلومات عن أشكال العلاج البديل، مثل خدمات إعادة التأهيل المجتمعي وغيرها من أشكال برامج علاج المرضى الخارجيين.

المادتان 12 و 13

20 - وفيما يتعلق بالفقرات 65 و 181 - 182 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان التحقيق السريع والفعال والمحايد في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة ( ) . ويُرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس أو العمر أو الأصل الإثني أو الجنسية ومكان الاعتقال أو الاحتجاز، عن الشكاوى المقدمة خلال الفترة قيد الاستعراض بشأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة التي أدت إلى وفاة متظاهرين، واحتجاز تعسفي، وحالات اختفاء قسري، ولا سيما أي شكاوى مقدمة فيما يتعلق بالمظاهرات أو الاحتجاجات الواسعة النطاق التي حدثت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) . ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، هددت قوات الأمن العاملين في الحق الطبي الذين كانوا يعالجون المتظاهرين وأطلقت النار عليهم. ويُرجى التعليق على ادعاءات التعذيب أثناء عمليات الاستجواب في سجون الموصل الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية، مما أدى في بعض الحالات إلى وفاة محتجزين. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لضمان توقيف الموظفين المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو إساءة معاملة عن العمل فوراً طوال فترة التحقيق. ويُرجى إدراج أمثلة على قضايا ذات صلة و/أو قرارات قضائية.

21 - ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التحقيق والملاحقات فيما يتعلق بالتجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع، من جانب قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال القتال ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة ( ) . وفيما يتعلق بالفقرات 52 إلى 126 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير الملموسة المتخذة للتوثيق والتحقيق فيما يتعلق بالانتهاكات والاعتداءات الجسيمة التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المرتبطة به، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، من أجل تحديد مرتكبي تلك الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ( ) . وفيما يتعلق بالفقرتين 11 و 254 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 58 لعام 2017 بشأن حماية الشهود والخبراء والمخبرين والضحايا ( ) .

المادة 14

22 - بالإشارة إلى الفقرات 179 - 180 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم والتي قدمت بالفعل لضحايا التعذيب أو لأسرهم خلال الفترة قيد الاستعراض. ويُرجى إدراج عدد طلبات التعويض المقدمة، وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها والمبالغ التي طلبت والتي دُفعت فعلا ً في كل حالة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج يجري تنفيذها لجبر ضرر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك علاج الصدمات النفسية وغيره من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إليهم، وعن الموارد المادية والبشرية والمالية المخصصة لكفالة سير عمل هذه البرامج بفعالية.

المادة 15

23 - فيما يتعلق بالفقرات 12 و 18 و 23 - 24 و 26 - 27 و 128 - 135 و 213 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة عملياً لضمان احترام مبدأ عدم مقبولية الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة ( ) . ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القضاة قد رفضوا قبول الأدلة في أي قضايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة.

المادة 16

24 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام ومعاقبة مرتكبي الاعتداءات وأعمال التخويف وغيرها من الأعمال الإجرامية التي يتعرضون لها ( ) .

25 - وفيما يتعلق بالفقرتين 176 و 178 من التقرير الدوري، يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي ترتكب ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والمقاضاة عليها جنائياً ( ) .

26 - وفيما يتعلق بالفقرات 258 - 274 من التقرير الدوري، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت النظر في موقفها فيما يتعلق بإمكانية إلغاء عقوبة الإعدام، وفي الوقت نفسه، فرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام ( ) .

مسائل أخرى

27 - فيما يتعلق بالفقرتين 204 و 259 من التقرير الدوري، يُرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتهديدات الإرهابية ( ) . ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت تلك التدابير قد أثرت في ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً، وكيف أثرت فيها إن كان الأمر كذلك ( ) . ويُرجى أيضاً بيان السبل التي كفلت بها الدولة الطرف تمشي تلك التدابير مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما بموجب الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، يُرجى الإشارة إلى طبيعة التدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون في هذا المجال؛ وعدد المدانين بموجب التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب؛ وسبل الانتصاف القانونية والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب قانوناً وممارسةً؛ وما إذا قُدمت شكاوى بسبب عدم احترام المعايير الدولية في تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب، ونتائج هذه الشكاوى إن وُجدت.

28 - وبالنظر إلى أن حظر التعذيب حظر مطلق ولا يمكن الخروج عنه، حتى في إطار التدابير المتصلة بحالات الطوارئ وغير ذلك من الظروف الاستثنائية، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف خلال جائحة كوفيد- 19 لضمان امتثال سياساتها وإجراءاتها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تحديد التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص مسلوبي الحرية وفي حالات العزل الأخرى، مثل دور المسنين أو المستشفيات أو المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية.

29 - ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في إمكانية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ( ) .

30 - ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في إمكانية إصدار الإعلانين بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية ( ) .