* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (27 تموز/يوليه إلى 14 آب/أغسطس 2015).

الملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير العراق الأولي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأول ي للعراق (CAT/C/IRQ/1) في جلستيها 1332 و1335، المعقودتين في 29 و30 تموز/يوليه 2015 (انظر CAT/C/SR.1332 و1335)، واعتمدت في جلستيها 1349 و1350، المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي ل لعراق وبالمعلومات الواردة فيه. غير أنها ، تأسف لعدم اتباع التقرير، بصورة عامة، المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الأولية ومحتواها (CAT/C/4/Rev.3)، كما تأسف ل افتقار التقرير إلى بيانات إحصائية ومعلومات عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها للمشاركة في حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمها على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن العراق انضم في الفترة المنقضية منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف عام 2011، إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 20 آذار/مارس 2013.

5- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات تتعلق بالاتفاقية:

(أ) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012؛

(ب) اعتماد قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011.

6- وتحيط اللجنة علماً بمبادرة الدولة الطرف إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، لا سيما اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان عام 2011.

7- وترحب اللجنة بإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في نيسان/أبريل 2012، بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

8- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستقبالها مئات آلاف اللاجئين وملتمسي اللجوء، ومعظمهم من السوري ي ن الفار ي ن من النزاع المسلح في بلدهم.

9- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف وجهت ، في عام 2010 ، دعوةً دائمةً لآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. و تلاحظ أن بعض هذه الآليات زارت البلد بالفعل، وتأمل أن يزوره في المستقبل مزيد من المكلفين بولايات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

10- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام واضحة في تشريعات الدولة الطرف تضمن حظر التعذيب حظراً مطلقاً لا استثناء منه (المادة 2 ( 2) ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها، وتطبيقه بصرامة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أ م تهديداً بالحرب أم عدم استقرار سياس ي داخلي أ م أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، والذي تذكر فيه، في جملة أمور، أن الظروف الاستثنائية تشمل أيض اً كل التهديدات المتعلقة بالأعمال الإرهابية أو الجرائم العنيفة، والنزاع المسلح كذلك، سواء كان دولياً أو غير دولي. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة في التعليق العام نفسه أنها ترفض أية تبريرات تقوم على أساس الدين أو التقاليد من شأنها أن تنتهك هذا الحظر.

النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب وانتهاكات الاتفاقية

11- تشجب اللجنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمجموعات المسلحة المرتبطة بها، وهي انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية، بحسب ما ذكر التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان دأإ-22/1 (انظر A/HRC/28/18، الفقرة 78).

12- وإذ تذكِّر اللجنة بحظر التعذيب حظراً مطلقاً في الاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف بموجبها، فإنها تعرب عن قلقها العميق إزاء ما ورد من معلومات في التقرير المذكور أعلاه بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن العراقية والميليشيات المرتبطة بها خلال تنفيذها لعملياتها العسكرية. ويشمل ذلك انتهاكات خطيرة للاتفاقية، كالتعذيب وسوء المعاملة، وحالات الاختفاء القسري، وحالات إعدام السجناء والمدنيين خارج نطاق القانون (المرجع نفسه، الفقرات 50-61) (المواد 1 و2 و12 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة وحيادية في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام خارج نطاق القانون المرتكبة في أي إقليم من الأقاليم الواقعة ضمن ولايتها القضائية؛

(ب) مواصلة تجميع وثائق شاملة عن ضحايا المعاملة اللاإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وعن نوع انتهاكات الاتفاقية ضدهم والضرر الذي لحق بهم، والعمل كذلك، إن أمكن، على تحديد هوية الجناة المزعومين، كي يتسنى للدولة الطرف الاضطلاع ب واجباتها على الوجه الأكمل بموجب الاتفاقية عند استعادة السيطرة الفعلية، وضمان ملاحقة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تلك الأفعال ومحاسبتهم؛

(ج) ضمان مقاضاة من يزعم أنهم ارتكبوا أعمال التعذيب وشركاءهم، بمن فيهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية، وفقاً للأصول المرعية ، وإصدار عقوبات بحقهم تتناسب وخطورة أفعالهم. وإذ تذكِّر بالمبدأ الوارد في المادة 2(3) من الاتفاقية والقاضي بعدم جواز التذرع بأمر يصدر عن رئيس أو سلطة عامة لتبرير التعذيب، فإنها تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 26 من تعليقها العام رقم 2 بشأن هذا الموضوع؛

(د) توفير سبل انتصاف وجبر فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض العادل والكافي، والتأهيل الكامل قدر الإمكان، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية.

العنف الجنسي في علاقته ب النزاعات

13- يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تقارير تفيد بأن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام يغتصبون الإناث المحتجزات وإزاء إرساء هذه المجموعة المتطرفة لنمط من العنف الجنسي والاسترقاق والاختطاف والاتجار بالبشر بحق النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية (انظر الفقرات 28-31 من الوثيقة S/2015/203). وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير عن ارتكاب عناصر الجيش العراقي والميليشيات من جميع أطراف النزاع لجرائم العنف الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب على ما يبدو (المواد 1 و2 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لتعزيز حماية النساء والقضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي أعمال العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة من العقاب، سواء أكانوا موظفين حكوميين أم جهات فاعلة من غير الدول؛ وأن تجري تحقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة في هذه الأعمال؛ وأن تحاكم الجناة و تحكم عليهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة ما ارتكبوه من أعمال، وأن تقدم التعويض الكافي للضحايا، بمن فيهم أولئك الذين فروا من المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأن تضمن ، على وجه الخصوص ، حصول النساء الفارات من العنف على المأوى، وعلى خدمات الرعاية الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل وغيرها من الخدمات العامة، وتمكينهن من الحصول على هذه الخدمات دون تمييز على أساس نوع الجنس أو أي وضع آخر.

الضمانات القانونية الأساسية

14- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية المذكورة في المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 23 لعام 1971)، لا سيما الحق في التزام الصمت وحق المتهم في توكيل محامٍ يمثله أمام قاضي التحقيق. لكن اللجنة تشعر بالأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير والإجراءات المطبقة لضمان التطبيق العملي لهذه الضمانات القانونية الأساسية وغيرها من الضمانات لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ذُكِر أن المحتجزين غالباً ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ واستشارة طبيب في الوقت المناسب، كما يُحرمون من حقهم في إبلاغ شخص من اختيارهم باحتجازهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المزاعم المتعلقة بعدم احتفاظ الدولة الطرف بسجلات أحوال مدنية دقيقة، وتخلفها عن إبلاغ المحتجزين بحقوقهم على النحو الملائم، وعدم تقيدها بمهلة الأربع وعشرين ساعة التي يجب أن يمثل المحتجزون خلالها أمام قاضٍ (الفقرة 2).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع المحتجزين، بموجب القانون ومن الناحية العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية فترة سلبهم حريتهم ، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ دون إبطاء وحقهم في الخضوع لفحص طبي مستقل وفوري، منفصل تماماً عن أي فحص طبي يُجرى بطلب من السلطات، وحقهم في أن يُبلَّغوا بأسباب توقيفهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها. وحقهم في التسجيل في مكان الاحتجاز، وحقهم في إبلاغ أحد الأقارب أو طرف ثالث عن احتجازهم بشكل فوري، وحقهم في المثول أمام قاضٍ دون إبطاء.

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

15- ترحب اللجنة برفض الدولة الطرف لأي شكل من أشكال التعذيب رفضاً قاطعاً، بغض النظر عن مرتكبيه. لكنها وإذ تحيط علماً بتأكيد الوفد أن ممارسة التعذيب في العراق ليست ممارسة منهجية، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب ضد المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية وعلى نطاق واسع في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وفي مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهي أعمال تهدف أساساً إلى انتزاع اعترافات أو معلومات منهم لاستخدامها في الدعاوى الجنائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء أعمال تعذيب وسوء م عاملة مزعومة تشمل الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي ضد النساء المحتجزات - لا سيما المسلمات السنيات -، اللواتي يُحتجزن في الكثير من الأحيان بزعم "التغطية" على أزواجهن أو غيرهم من أفراد أسرهن الذكور (المواد 1 و2 و4 و11-13، و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي يرتكبونها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) تركيب أجهزة تسجيل بالفيديو والاحتفاظ بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات الاستجواب وتركيب وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهك فيها حق المحتجزين في حرمة خصوصياتهم أو سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للمحققين والمحتجزين ومحاميهم؛

(ج) إعادة تأكيد حظر التعذيب حظر اً مطلقاً بشكل لا لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطؤ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو السكوت عنها يُعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة؛

(د) وضع حد للممارسة غير المشروعة المتمثلة في احتجاز النساء وتوجيه اتهامات لهن بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أزواجهن أو ذكور آخرون من أسرهن، وإرساء تدابير تأديبية أو ملاحقات جنائية، حسب الاقتضاء، ضد الموظفين المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

الاحتجاز السري في الحالات التي تنطوي على شواغل أمنية

16- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار نمط من يُزعم أنهم من توقيف الإرهابيين وغيرهم من المشتبه فيهم الخاضعين لحراسة أمنية مشددة، بما في ذلك الق ُ ص ّر، دون مذكرة توقيف، أو وضعهم رهن الحبس الانفرادي أو في مراكز احتجاز سرية لفترات مطولة يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات منهم. ووفقاً للمزاعم التي وردت إلى اللجنة، لا يزال مرفق الاحتجاز في مطار المثنى العسكري سابقاً الواقع غربي بغداد والذي كُشف عنه عام 2011، مفتوحاً ويعمل بسرية تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين من الجيش (المواد 2 و11 و12 و15 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز أي شخص في أي مركز احتجاز سري، لأن هذه المراكز تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية وينبغي إقفالها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق في وجود أي مرافق من هذا النوع وأن تبحث عن السّند الذي أنشئ بموجبه أي منها. وينبغي لها أيضاً أن تُخضع جميع مرافق الاحتجاز القانونية لسلطة وزارة العدل دون غيرها؛

(ب) ضمان التحقيق على نحو محايد في جميع الادعاءات الصادرة عن المحتجزين في مطار المثنى العسكري سابقاً بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والإعلان عن نتائج التحقيق وإخضاع أي جناة مسؤولين عن خرق الاتفاقية للمساءلة؛

(ج) استعراض استخدام الحبس الانفرادي بغية إلغائه.

ظروف الاحتجاز

17- تلاحظ اللجنة أن الوفد سلم بالظروف الصعبة في سجون الدولة الطرف لا سيما الاكتظاظ ورداءة المرافق الصحية. وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي يفيد بأن الدولة الطرف تستثمر أموالاً في توسيع البنية التحتية للسجون وتتخذ تدابير صحية لتجنب الأمراض المعدية كالجرب (المادتان 11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بسبل منها تطبيق تدابير غير احتجازية.

مراقبة مراكز الاحتجاز

18- تلاحظ اللجنة بقلق أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان غير قادرة عملياً على القيام بزيارات مفاجئة لمرافق الاحتجاز بسبب عدم وجود إطار راسخ للارتباط بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارات المختصة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن المفوضية العليا لا تتاح لها إمكانية الوصول إلى المرافق التي تديرها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إمكانية وصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى جميع أماكن الاحتجاز وتمكينها من القيام بزيارات مفاجئة، وفقاً لولايتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

19- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مزاعم حصول حالات وفاة أثناء الاحتجاز نتيجة التعذيب. وتلاحظ أنه على الرغم من الطلبات التي وجهتها إلى وفد الدولة الطرف لتقديم معلومات عن حالات الوفاة التي حصلت أثناء الاحتجاز خلال الفترة موضوع الاستعراض، لم تردها أي معلومات عن هذا الموضوع ولا عن أية تحقيقات في حالات الوفاة تلك (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان التحقيق بسرعة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وضمان إجراء تحقيق محايد تقوم به هيئة مستقلة، وضمان إدانة جميع من تثبت مسؤوليته عن حالة وفاة أثناء الاحتجاز نجمت عن تعذيب أو سوء معاملة أو إهمال متعمد، وإنزال العقوبة المناسبة به.

عقوبة الإعدام

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الطائفة الواسعة من الجرائم التي يحاكم عليها بالإعدام وكذلك إزاء ارتفاع معدلات الإعدام في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق كذلك إزاء عدم احترام وحماية الضمانات الدولية والدستورية للالتزام بالقواعد الإجرائية الواجبة وبمعايير المحاكمات النزيهة في حالات عقوبة الإعدام (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، في حال فرض عقوبة الإعدام، ألاّ ت ُوقّع هذه العقوبة إلاّ فيما يتعلق بأخطر الجرائم ووفقاً للمعايير الدولية. وينبغي لها أن تنظر في اتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لعمليات الإعدام وتخفيف هذه الأحكام.

إفلات مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بندرة التحقيق في بلاغات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يشجع الإفلات من العقاب. وعليه، فإن ها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم، رغم ال أسئلة التي طرحتها عليها اللجنة، معلومات محددة عن عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة أو عن أية تحقيقات ومحاكمات ذات صلة جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولم تقدم أية معلومات عن الإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم؛ ولم تبلغ عما إذا كان الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للأفعال المذكورة قد نُقلوا من الوظيفة العامة في انتظار إعلان نتيجة التحقيق في الشكوى. وفي غياب هذه المعلومات، يتعذر على اللجنة تقييم سلوك الدولة الطرف في ضوء الأحكام التي تنص عليها المادة 12 من الاتفاقية (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحرص على أن تجري هيئة مستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع بلاغات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وألا تكون هناك صلة مؤسسية أو تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الأعمال، وضمان محاكمة هؤلاء الأشخاص على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) الحرص على أن تبادر السلطات إلى فتح تحقيق رسمي كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن ثمة من ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) الحرص على توقيف المشتبه في ارتكابهم حالات تعذيب أو سوء معاملة مزعومة عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، لا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المفترض أو الانتقام من الضحية المزعوم أو عرقلة التحقيق.

الإكراه على الاعتراف

22- تحيط اللجنة علماً بالضمانات القانونية المكرسة في التشريعات العراقية التي تنص على عدم مقبولية الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، لكنها تشعر بالقلق إزاء ضخامة العبء الواقع على المدعى عليهم في إثبات عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من الناحية العملية. وفي هذا الصدد، يُذكر أن المدعى عليهم نادراً ما يقدمون تقارير طبية تثبت ادعاءاتهم، بسبب حرمانهم من إمكانية استشارة طبيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من تخلف الدولة الطرف الواضح عن التحقيق في تلك الادعاءات وعدم إتاحة معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم العراقية لرفض الأدلة المستمدة من اعترافات منتزعة تحت التعذيب. و أخيراً، لم تقدَّم أية معلومات عن العقوبات التي يتعرض لها القضاة الذين تثبت مسؤوليتهم عن التقصير في محاكمة مرتكبي حالات التعذيب (المادة 15).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان اعتبار الاعترافات أو الإفادات التي تنتزع بالإكراه غير مقبولة عملياً، إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب. ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تحمل الادعاء والمحاكم عبء إثبات أي زعم بأن الإفادة قُدمت تحت وطأة التعذيب. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضاً على تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين على كيفية الكشف عن الحالات التي يتم فيها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وعلى كيفية التحقيق فيها. وينبغي أن تفرض السلطات المختصة عقوبات على القضاة الذين لا يتخذون إجراءات ملائمة للتحقيق في أية مزاعم تقدم خلال الإجراءات القضائية عن حدوث أعمال تعذيب.

النظام القضائي

23- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم استقلال القضاء ونزاهته وعدم توفير التدريب الكافي لموظفي السلك القضائي، ما يعوق التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ومنها منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير تتعلق بممارسات قضائية تثير علامات استفهام في إطار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 وقانون الإجراءات الجنائية، مثل حالات الاعتقال دون مذكرة توقيف، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة، واحتجاز المشتبه فيهم لفترات غير محددة، والإدانات التي تعتمد على شهادات مخبرين سريين (المادتان 2 و11).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف قضاءً مستقلاً تماماً ونزيهاً وجيد التدريب بما يتفق مع مبادئ بنغالور للسلوك القضائي وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تصلح القضاء وتعززه لضمان معالجة فعالة لقضايا الإفلات من العقاب، وتعويض الضحايا، واتباع الأصول القانونية، وذلك وفقاً للاتفاقية وللالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (انظر A/HRC/28/14 ، الفقرتان 127-145 و127-222، و A/HRC/28/14/Add.1 ).

العنف الجنساني

24- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من أن العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي والجرائم المرتكبة ب داعي الدفاع عن "الشرف" لا يزال سائداً في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بسن قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011، لكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تسن بعد تشريعات شاملة لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وما يسمى بجرائم "الشرف". وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد والذي يفيد بأن الأحكام الواردة في قانون العقوبات والتي تتيح تخفيف العقوبات الصادرة بحق مرتكبي جرائم "الشرف" وتسمح لمرتكبي أفعال الاغتصاب بالإفلات من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم، والتي لا تزال موجودة في القانون، لم تعد مطبقة، رغم أن المصادر غير الحكومية تفيد بعكس ذلك. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه لا يسمح للمنظمات المحلية غير الحكومية، باستثناء منظمات إقليم كردستان، بفتح ملاجئ للنساء اللواتي يهربن من العنف وبأن المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى فتح هذا النوع من الملاجئ وتعهده في أجزاء أخرى من إقليم الدولة تتعرض لمضايقات وهجمات من جهات فاعلة حكومية وجهات فاعلة غير تابعة للدولة (المواد 1 و2 و4 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف ضد النساء، وضمان محاكمة الجناة وجبر الضرر اللاحق ب الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويضات منصفة وملائمة لهم؛

(ب) توفير حماية أفضل ورعاية مناسبة لهؤلاء الضحايا، بما يشمل تمكينهن من الوصول إلى بيوت آمنة وملاجئ حكومية وخاصة، والحصول على وثائق هوية دون موافقة مسبقة من أحد أفراد الأسرة الذكور، إضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي؛

(ج) تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في حماية النساء والفتيات من العنف في جميع أنحاء البلد، وضمان حماية هذه المنظمات من جميع أشكال المضايقة والعنف؛

(د) سن تشريعات شاملة لمكافحة العنف المنزلي والجنساني، بما في ذلك سن قانون يسمح بفتح ملاجئ تديرها جهات خاصة؛

(ه) إلغاء الأحكام التي تخفف عقوبة مرتكبي جرائم الاغتصاب و"الشرف" أو تعفي مرتكبيها (المواد 128 و130 و131 و149)، والعمل فوراً على وضع حد للإفلات من العقاب على جريمة الاغتصاب والعنف الجنساني؛

(و) توفير تدريب إلزامي على المقاضاة في حالات العنف الجنساني لفائدة موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وتيسير إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ أيضاً أنشطة توعية عامة لتغيير المواقف المتحاملة على النساء.

العنف ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير موثوقة عن حدوث اعتداءات ، أدى بعضها إلى حالات وفاة، ضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسانية أو هويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة. ووفقاً للمعلومات ا لمعروضة على اللجنة، تحدث هذه الاعتداءات بصورة منتظمة ويفلت مرتكبوها من العقاب. وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لجنة حكومية تعنى بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن الأنشطة ا لتي تمارسها هذه اللجنة فعلاً. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق عن حقوق الإنسان في العراق الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2012 (الفقرتان 15 و16) وتقارير أخرى عن قتل شبان عراقيين من المتأثرين بظاهرة "إيمو" (وهي ظاهرة تنتشر بين الشباب المراهقين) بسبب هويتهم هذه (المواد 2 و4 و14 و16).

ينبغي أن تت خذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع العنف القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية الحقيقية أو المتصورة وضمان التحقيق في جميع أعمال العنف ومحاكمة مرتكبيها على نحو فوري وفعال ونزيه، وتقديم الجناة إلى المحاكمة والتعويض على الضحايا.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

26- تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي أفاد بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية مطبق عملياً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير عن عدم الاتساق في السياسات المطبَّقة على الحدود. وفي هذا الصدد، تلاحظ بقلق أن التشريعات القائمة غير كافية لحماية اللاجئين. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الوفد أن السلطات العراقية لم تحاول طرد سكان مخيم أشرف السابقين، الموجودين حالياً في مخيم الحرية بشكل مؤقت إلى حين نقلهم إلى مكان آخر. و أخيراً، تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عدد حالات الإعادة القسرية والتسليم والطرد التي جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير وحالات عدم طرد الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب في بلد العودة (البند 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إطارها التشريعي المحلي عن طريق اعتماد قانون شامل بشأن اللجوء يتماشى مع المعايير الدولية ومع أحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) توفير ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة تتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في إجراءات الطرد، بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة بإعادة النظر في حالات الرفض؛

(ج) الاحترام الدقيق لمذكرة التفاهم الموقعة في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2011 مع الأم م المتحدة، التي تُقرُّ صراحةً باستفادة س كان مخيم أشرف السابقين من مبدأ عدم الإعادة القسرية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

تعريف التعذيب وتجريمه

27- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن محتوى وحالة مشروع القانون المتعلق بالتعذيب، لكنها تشعر بالقلق لعدم تضمن القانون المحلي حتى الآن تعريفاً شاملاً للتعذيب يتماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك التعذيب لأغراض تمييزية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء انعدام الوضوح فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بتلك الجريمة (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً تماماً للمادة 1 من الاتفاقية، وأن تجعل من أعمال التعذيب جرائم يعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها، وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدَّد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون الداخلي تُحدِث ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9).

الولاية القضائية الشاملة

28- تشعر اللجنة بالقلق لعدم ورود التعذيب والجرائم المتصلة به في قائمة الجرائم المشار إليها في الفقرة 42 من التقرير الأولي للدولة الطرف وهي الجرائم التي يمكن للمحاكم أن تمارس بشأنها ولايةً قضائيةً شاملة (المادتان 5 و8).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، وفقاً للمادة 5(2) من الاتفاقية، التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة والكفيلة بإرساء ولايتها القضائية بخصوص جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه.

الاتجار

29- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 28(2012) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لكنها تشعر بقلق حيال تزايد الاتجار بالنساء والأطفال داخلياً وعَبر الحدود في الدولة الطرف نتيجةً لتدهور الوضع الأمني. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء مزاعم لم ترد عليها الدولة الطرف تفيد بأن المتجرين يدفعون كفالة السجينات لإرغامهن على البغاء عن طريق قيود الديون. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن عدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بسبب ارتكابهم جريمة الاتجار (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بوسائل منها تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عام 2012 تنفيذاً فعالاً، وتوفير الحماية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية والاجتماعية؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الاتجار بالبشر، وضمان معاقبة مَن تثبت إدانته بهذا الفعل بعقوبة تتناسب مع طبيعة جريمته، وضمان حصول جميع ضحايا تلك الأفعال على ما يجبر الضرر اللاحق بهم ؛

(ج) ضمان عدم تجريم ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي القسري على الجرائم المتعلقة بالبغاء؛

(د) ضمان جمع البيانات على نحو منهجي بشأن تدفقات الأشخاص المتأجر بهم إلى أراضيها وعَبرها.

التدريب

30- تحيط اللجنة علماً بالبرامج التدريبية القائمة في مجال حقوق الإنسان لفائدة ضباط الشرطة وموظفي السجون وموظفي السلك القضائي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أثر هذه التدريبات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفير تدريب خاص للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وأخصائي الطب الشرعي والموظفين الطبيين ممَن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين، لتعليمهم كيفية اكتشاف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المـُضي في وضع برامج تدريبية إلزامية كي يتسنى لجميع الموظفين العموميين، لا سيما موظفو أجهزة إنفاذ القانون، والعسكريون وموظفو السجون وموظفو القطاع الطبي العاملون في السجون وفي مستشفيات الطب النفسي، معرفة أحكام الاتفاقية تمام المعرفة وضمان وعيهم الكامل بأن الدولة ستتصدى بصرامة للانتهاكات وستحقق فيها وتلاحق المسؤولين عنها؛

(ب) وضع وتطبيق منهجية لتقييم مدى فعالية برامجها التدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة وفي ضمان التحقيق في هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها؛

(ج) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تبيُّن حالات التعذيب وسوء المعاملة تحديداً، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

الانتصاف وإعادة التأهيل

31- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن تشريعاتها توفر سُبُل الانتصاف المدنية لالتماس الجَبر في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، لكنها تأسف لأن الوفد لم ي قدم معلومات عن تدابير الحَبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم أو هيئات أخرى تابعة للدولة، والتي أُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو لأسرهم منذ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف (المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً تدابير قانونية وغيرها من التدابير لضمان تحديد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وضمان إنصافهم وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك توفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3، الذي تناولت فيه بالتفصيل طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف، بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛ بتوفير جَبر كامل لضحايا التعذيب.

إجراءات المتابعة

32- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم قبل يوم 15 آب/أغسطس 2016، معلومات بشأن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 11 و12(أ) و13 و14 و16(أ).

مسائل أخرى

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف من خلال ذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها.

34- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بضحايا النزعات المسلحة غير الدولية.

35- و تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، التقرير المقدَّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

36- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 15 آب/أغسطس 2019. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في أجل أقصاه 15 آب/أغسطس 2016، على إعداد هذا التقرير وفقاً للإجراء الاختياري الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل تعدها قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.