الأمم المتحدة

CRC/C/ECU/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

2 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل: إكوادور

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإكوادور (CRC/C/ECU/4) في جلستيها 1472 و1474 (انظر CRC/C/SR.1472 وCRC/C/SR.1474) المعقودتين في 18 و19 كانون الثاني/يناير 2010 واعتمدت في جلستها 1501 (CRC/C/SR.1501)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/ECU/Q/4/Add.1). وتعرب عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى ومتعدد الاختصاصات وللحوار البناء الذي سمح بالحصول على فهم أفضل لأوضاع الطفولة في الدولة الطرف.

3- واللجنة تذكِّر الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت بشأن التقرير الأول من الدولة الطرف فيما يتصل بالبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال، وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والواردة في CRC/C/OPSC/ECU/CO/1 وCRC/C/OPAC/ECU/CO/1.

باء- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بجملة التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك عدد من الصكوك التشريعية وتدابير سياساتية اعتمدت بغية تنفيذ الاتفاقية منها ما يلي:

(أ) الدستور الجديد لعام 2008، القاضي بإنشاء دولة ذات ط ابع متعدد القوميات والثقافات، ي سلِّم باحترام وحماية قائمة محددة بحقوق الإنسان باعتبار أن هذه الحماية وذاك الاحترام يشكلان أهم واجب تتحمله الدولة، وتتوخى في ذلك تعزيز العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعتراف بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية باعتبارها من الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة وتتطلب تطويع التشريعات؛

(ب) والإصلاح الذي أُدخل عام 2009 على القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين والخاص بإجراءات دفع حضانة الأطفال وهو إصلاح يشمل إمكانية إشراك المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة في العملية والتوسع على مستوى الحكم المحلي لمجالس الكانتونات من أجل حماية الحقوق؛

(ج) والإصلاح الذي أجري عام 2005 والمتعلق بقانون العقوبات الذي يجرِّم الاستغلال الجنسي للأطفال والاستغلال الجنسي ذي الصلة بصناعة السياحة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأشخاص وبيع الأشخاص لأغراض استغلالهم الجنسي؛

(د) والإصلاح الذي أجري عام 2005 والمتعلق بقانون العمل ويشمل المعايير الرامية إلى منع واستئصال الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛

(ه‍( والإصلاح الذي أجري في عام 2005 والمتعلق بقانون الأمومة والطفولة والذي يزيد من عدد الخدمات المقدمة للأم قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الوضع.

5- وترحب اللجنة كذلك بتصديق إكوادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

6- كذلك ترحب اللجنة باعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية للعيش الرغد 2009-2013 التي تنطوي على خطة عمل وطنية لمدة عشر سنوات من أجل الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين 2004-2010 ونظيرتها خطة العمل الخاصة بالأطفال والمراهقين 2007-2010؛

(ب) الاتفاق المتعلق بالشعوب الأصلية والقوميات في الدولة والمسمى "تشييد سوماك كوساي منذ بداية الحياة" ويوفر الإطار لخطة العمل الدنيا الخاصة بأطفال السكان الأصليين في إكوادور.

جيم- المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4؛ و42؛ والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

7- تلاحظ اللجنة أنه تم التصدي للعديد من الشواغل والتوصيات التي عرضت للنظر فيها في إطار التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجتمعين والمقدمين من الدولة الطرف (CRC/C/15/Add.262) ولكنهما لم يحظيا بما يكفي من المتابعة. وتشير اللجنة، من ناحية أخرى، إلى أن التغييرات السياسية والدستورية والاقتصادية الأخيرة التي شهدها البلد بصدد منح زخم جديد للبعض من هذه المجالات إلا أن اللجنة تظل قلقة بسبب انعدام التنفيذ.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثاني والثالث المجتمعين التي لم تنفذ بعد مثل التوصيات المرتبطة بجمع البيانات وانخفاض السن الدنيا للزواج والعقوبة البدنية وعمل الأطفال وعدالة الأحداث وتوفير المتابعة الملائمة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع.

التشريعات

9- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في عملية استعراض التشريعات. وتحيط علماً مع الارتياح، بوجه خاص، بالدستور الجديد الذي يقر بحقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية. بيد أن اللجنة تشعر بقلق كبير لأن الحقوق المحددة للأطفال في نطاق الإصلاح التشريعي قد تصبح حقوقاً ثانوية بالنظر لقضايا أهم و/أو قد تختفي في ظل هياكل أشمل. وتلاحظ أيضاً أن التشريعات الوطنية لا تتمشى تمشياً تاماً مع الاتفاقية فيما يتصل على سبيل المثال بالعقوبة البدنية والسن الدنيا للزواج.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتسريع جهودها الرامية إلى جعل قوانينها المحلية مطابقة تماماً للاتفاقية وذلك باستكمال ا لا ستعراض ال شامل للتشريعات ولعملية تنفيذها، مع الحفاظ على خصوصية واستقلالية حقوق كافة الأطفال فيما يتعلق بوضع السياسات والنواحي التشريعية والمؤسسية والبرنامجية وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.

التنسيق

11- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي مفادها أن المجلس الوطني للأطفال والمراهقين يظل هو الآلية المحددة للتنسيق المتصل بالسياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال، واللجنة مرتاحة للزيادة في الموارد المخصصة لهذه الآلية ومع ذلك يساورها القلق من أن المجلس الوطني والنظام الوطني اللامركزي للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين الذي أنشئ بموجب القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين لعام 2003 سيكونا تابعين لمجلس "فرعي" جديد للمساواة بين الأجيال، وذلك كجزء من التنظيم المتعلق بمجلس الإدماج والمساواة الشامل لكافة مجالات السياسة الاجتماعية، كما يوصي بذلك دستور عام 2008.

12- توصي اللجنة بإيلاء النظر الدقيق للحاجة المتعلقة بخصوصية وتخصص سياسات وبرامج الطفولة والموارد البشرية وذ لك دون المساس بالبحوث المتعلقة ب ترشيد المؤسسات والميزانية. وتطلب بالإضافة إلى ذلك إيلاء النظر لحقوق الأطفال على مستوى عالٍ وعلى أساس الأولويات المحددة بوضوح ضمن هيكل الحكومة المركزية والنظام اللامركزي للحكومة وكافة الدوائر المعنية المخولة وصاحبة الاختصاص بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن يحترم ويعزز النظام الوطني الجديد للإدماج والمساواة الاجتماعية النظام الوطني اللامركزي القائم لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين.

13- ويساور اللجنة القلق من أن التغطية الوطنية الفعلية والتنفيذ والرصد والتقييم المنتظم للسياسة الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين يقوِّضها عدم كفاية التنسيق بين المستوى المركزي والمجالس الكانتونية المعنية بالأطفال والمراهقين والمجالس الكانتونية لحماية الحقوق. وبما أن الجهتين الأخيرتين ليستا مشمولتين بالإصلاح الدستوري ولكنهما تشكلان جزءاً أساسياً من النظام المتعلق بتنفيذ حقوق الأطفال يظل القلق يساور اللجنة من أن اختصاصاتهما ومهامهما قد لا تكون مركزة على الطفولة أو ممولة التمويل الملائم.

14- توصي اللجنة بأن يتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإقليم وبالمناطق ذات الاستقلال الذاتي وباللامركزية ما يلزم لتفعيل شتى المؤسسات والأجهزة الشاملة لحقوق الأطفال وللتنسيق بينها فيتوفر عملياً على هذا النحو نهجٌ شاملٌ ومحددُ يربط بين المستويين المركزي والكانتوني من ناحية ويربط من ناحية أخرى فيما بين مختلف مؤسسات حقوق الإنسان مع وجود الاختصاصات والتمويلات الملائمة والمحددة. وتحث اللجنة على أن يبقي هذا التصميم على خصوصية النظام الوطني اللامركزي الخاص بالحماية الشاملة للأطفال والمراهقين. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تؤمَّن في جميع المراحل المشاركة الملائمة من جانب مختلف المجموعات المهتمة بما فيها الأطفال والمراهقون.

15- وترحب اللجنة بإصلاح معهد الطفولة والأسرة وبطابعه العمومي والدعم له من الميزانية الوطنية واشتراك المجتمع المدني فيه.

16- توصي اللجنة بأن يظل معهد الطفولة والأسرة مركزاً على الولاية المحددة المنوطة به والمتعلقة بالأطفال، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين هم بحاجة إلى رعاية خاصة وأن يعمل هذا المعهد بالتنسيق مع غيره من المعاهد التي تُعنى بالمسائل ذات العلاقة بنفس الموضوع.

خطة العمل الوطنية

17- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة في سبيل تعزيز عملية التخطيط التي تقوم بها وصياغة خطة إنمائية شاملة تسمى الخطة الوطنية من أجل العيش الرغد الغرض منها أن تصبح أداة للحد من الفوارق على صعيد مخصصات الميزانية وتحقيق اللامركزية في الإنفاق. وتظل اللجنة تشعر بالقلق، من ناحية أخرى، لأن الخطط وجداول الأعمال ذات الصلة بالأطفال والمراهقين قد تفقد الخصوصية والأولوية في الإطار الشامل ولا تموَّل التمويل الملائم ولا يؤمَّن اشتراك المجتمع المدني والأطفال فيها. ويساورها القلق كذلك من أن البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية ليسا مشمولين بأي خطة وعليه قد يفتقران إلى التنفيذ اللازم.

18- توصي اللجنة باستمرار إيلاء الأولوية لمبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وذلك على صعيد جهود المواءمة والتحديث التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إرساء خطة العمل الوطنية العشرية المتعلقة بالأطفال والمراهقين وجدول عملها الاجتماعي في إطار خطة العمل الوطنية من أجل العيش الرغد وإيرادها في الميزانية الوطنية. وتحث الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك على كفالة أخذها بعين الاعتبار البروتوكولين الاختياريين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تراعي الدولة الطرف أموراً منها خطة العمل المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدت أثناء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة في أيار/مايو 2002 و جرى استعراضها النصفي في عام 2007 وتحث الدولة الطرف على أن تضمن توفير ما يكفي من الخبراء لخطة العمل الراهنة والناشئة و/أو لجدول الأعمال، من منظوري الموارد البشرية والموارد المالية، بما في ذلك تحديد أهداف مقيدة بآجال وقابلة للقياس ويمكن نشرها ورصدها بشكل منتظم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اشتراك المجتمع المدني والأطفال والمراهقين، بحسب ما هو ملائم، في عمليات التنسيق والتخطيط والميزنة والتقييم ذات الصلة بالأطفال وبالمراهقين.

الرصد المستقل

19- ترحب اللجنة بحقيقة أن دستور عام 2008 يعين أمين المظالم بوصفه كياناً قانونياً وجزءاً من الفرع الخامس الجديد للدولة وأن لهذا الكيان استقلاله الذاتي التنظيمي والمالي فضلاً عن كونه منظمة لا مركزية شاملة لكل مقاطعة من المقاطعات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لكون أمين المظالم لم يقم بوضع الترتيبات التخصصية التي تغطي حقوق الأطفال ولم يتح الخدمات للأطفال وأن له مكتباً واحداً فقط لحماية حقوق المرأة والطفل. ويساوره القلق كذلك إزاء التأخر في تعيين أمين المظالم.

20- تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بتعيين أمين مظالم جديد؛

(ب) إنشاء مكتب متخصص معني بحقوق الطفل داخل مكتب أمين المظالم ولايته رصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)؛

(ج) الأخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 2(2002) الصادر عن اللجنة والمتعلق بدور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الطفل؛

(د) كفالة أن يكون الوصول إلى أمين المظالم متاحاً ، من خلال رئيس هذا المكتب لحماية حقوق الطفل، لكافة الأطفال و يكون هو نفسه قادراً على تلقي الشكاوي من الأطفال أو باسمهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم والتحقيق في تلك الشكاوي؛

( ) كفالة قيام أمين المظالم بتشجيع الأطفال والكهول على الإقبال على الاتفاقية وتثقيفهم بثقافتها وتنفيذها؛

(و) أن يزود مكتب حماية حقوق الطفل بما يحتاج إليه من المبادئ و الموارد البشرية و المالية.

تخصيص الموارد

21- ترحب اللجنة بالحكم الدستوري المتعلق بتخصيص ما لا يقل عن 5 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصحة وللتعليم، على التوالي. وترحب اللجنة كذلك بالزيادة في الاستثمارات الاجتماعية العامة في السنوات الأخيرة، وخاصة في ميادين الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي وجهود الدولة الطرف المبذولة لحماية النفقات الاجتماعية من آثار الأزمة المالية العالمية على الرغم من أنها تلاحظ أن تلك النفقات ما زالت منخفضة. وترحب أيضاً بالجهود الرامية إلى تحسين ما يخصص من الموارد لفائدة الأطفال الذين هم بحاجة لحماية خاصة كالتحويلات النقدية إلى الأسر التي تعيش في مستوى دون خط الفقر بما في ذلك منحة التنمية البشرية (المشروطة باستعمال الخدمات الصحية الأساسية لصغار الأولاد وصغيرات البنات والتحاق الأولاد والبنات والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و18 سنة بالمدارس) لكنها تشعر بالقلق لعدم إمكان بيان النسبة من الإنفاق الاجتماعي المكرسة تحديداً للأطفال موزعة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية والأصل العرقي والموقع الجغرافي و/أو الإداري وغير ذلك. وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة في سبيل تنفيذ عملية التخطيط الجديدة بالاعتماد على ميزنة متعددة السنوات ومفرقة على الأقاليم ولكنها قلقة من أن الإنفاق ذا الصلة بالأطفال تحديداً إن هو لم يحدد ربما لا يكون قابلاً للاستدامة على مر الزمن باعتباره جزءاً من خطة التنمية الوطنية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية ما يخصص في الميزانية لتنفيذ القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين.

22- توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، على ضوء المادتين 3 و4 من الاتفاقية، إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لإتاحة أقصى ما يمكن من الموارد لضمان أن تخصص في الميزانية أموال كافية تكرس للخدمات المقدمة للأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات محرومة بمن فيهم أطفال السكان الأصليين والأطفال الإكوادوريين من أصل أفريقي والأطفال الذين يعيشون في فقر. وتمشياً مع توصيات اللجنة التي أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته طيلة يوم كامل لموضوع الموار د المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدولة ، وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواصلة الزيادة في مستوى الاستثمار الاجتماعي والإبقاء على استدامته والعمل على تحقيق الولاية الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم فضلاً عن التمويل الكامل لجدول الأعمال الاجتماعي للأطفال والمراهقين والبرامج وجداول الأعمال ذات العلاقة الخاصة بالأطفال ؛

(ب) حماية الطفولة والميزانيات الاجتماعية من أي صدمة ، خارجية كانت أم داخلية ، مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ بغية الحفاظ على استدامة الاستثمارات؛

(ج) مواصلة العمل الذي أنجزته وزارة المالية والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية في سبيل وضع منهجية خاصة بالميزنة ووضع المؤشرات لتعقب ورصد المخصصات التي تسند للأطفال مما يساعد على شفافية الاستثمارات وييسر تقييمها؛

(د) كفالة أن يكون التوسع في المخصصات المسندة إلى المجموعات المحرومة ل معالجة الفوارق بالاعتماد على منح التنمية البشرية على سبيل المثال توسعاً يرتكز على أساس التصنيف الملائم للبيانات المتعلقة بالميزانية بحسب الموقع الجغرافي والموقع الإداري وغير ذلك من الفئات ذات الشأن بما في ذلك نوع الجنس والعمر والأصل العرقي؛

( ) تحديد الخطوط الاستراتيجية للميزانية بالنسبة للحالات التي ربما تقتضي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (من قبيل التسجيل عند الولادة ، وسوء التغذية المزمن ، والعنف ضد الأطفال وما إلى ذلك)؛

(و) كفالة محاسبة السلطات المحلية بشكل مفتوح وشفاف على نحو يسمح ب مشاركة المجتمعات المحلية والأطفال و يساعد على تضافر الجهود الرامية إلى توزيع الموارد؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية بحسب الاقتضاء.

جمع البيانات

23- رغم تسليم اللجنة بالجهود المبذولة مؤخراً في سبيل تحسين جمع البيانات والتخطيط والميزنة إلا أنها قلقة إزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بمجموعات محددة من الأطفال ولا سيما أطفال السكان الأصليين والأطفال الإكوادوريين من أصل أفريقي والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين تركوا المدرسة والأطفال العاملين وسائر الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز نظامها الرامي إلى جمع البيانات المصنفة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس والأصل العرقي والموقع الجغرافي و/أو الإداري وما إلى ذلك وهي بيانات تغطي كافة مجالات الاتفاقية كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة في رسم السياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس مساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في جملة جهات، توخياً لهذا الغرض.

النشر والتدريب وتنمية الوعي

25- فيما ترحب اللجنة بالتجارب الإيجابية التي شهدتها إكوادور، وخاصة التجارب المتعلقة بالأطفال وذات الصلة بنشر المعلومات وتنمية الوعي وهي تجارب تتجلى في وكالة الاتصال الخاصة بالأطفال والمراهقين على سبيل المثال، إلا أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية لدى المهنيين العاملين مع الأطفال أو لفائدتهم ولدى وسائط الإعلام والجمهور عموماً. وترحب اللجنة بالبحث الذي دام سنتين وأجرته وكالة الاتصال الخاصة بالأطفال والمراهقين والمتمثل في رصد 10 من الصحف الوطنية والمحلية لتبين كمّ وجودة التغطية الخاصة بقضايا الأطفال، وذلك ينم بوضوح عن قلة اهتمام الصحافة بهذه القضايا وعدم كفاية فهمها لها.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية لتأمين إلمام الكبار والأطفال بالاتفاقية على أوسع نطاق وفهمهم لها. وتوصي أيضاً بتعزيز التدريب الملائم والمنتظم لجميع المجموعات المهنية العاملة في سبيل الأطفال ومعهم وبالأخص موظفو إنفاذ القانون والمدرسون (بمن فيهم المدرسون في مجتمعات السكان الأصليين والمناطق الريفية والنائية) وعمال الصحة والمستخدمون الاجتماعيون والملاك العامل في جميع أشكال الرعاية البديلة.

27- وتوصي اللجنة بأن تحترم وسائط الإعلام، العامة والخاصة على حد سواء، وتنشر حقوق الطفل آخذة بعين الاعتبار التنوع الثقافي ونوع الجنس، في جملة أمور، وأن تدرج في برنامجها التعبير عن آراء الأطفال ووجهات نظرهم. وتوصي اللجنة بأن ت ُ بحث النتائج التي تخلص إليها وكالة الاتصال الخاصة بالأطفال من قبل الدولة ووسائط الإعلام بغية ال معرفة وتطويع التغطية التي توفرها وسائط الإعلام المكتوبة وتوسيع هذه التغطية لتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة الرقمية.

التعاون مع المجتمع المدني

28- تلاحظ اللجنة مع الارتياح اشتراك المجتمع المدني، بما فيه منظمات غير حكومية، في إعداد تقرير الدولة الطرف. وفيما تحيط علماً بفكرة الدستور القائلة بوجود سلطة خامسة في الدولة توخياً للشفافية والرقابة الاجتماعية بالاستناد إلى الولاية الشعبية، تظل اللجنة تشعر بالقلق من عدم مراعاة مشاركة المجتمع المدني مشاركة واعية والمشاركة التي يمكن أن يقدمها الأطفال والمراهقون في سبيل أداء هذه الوظيفة المنوطة بالدولة.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تو ا صل إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بصورة منتظمة فضلاً عن الأطفال والمراهقين في كافة جوانب صياغة القوانين والأنظمة والسياسات والخطط والميزانية وخاصة على المستوى المحلي وكل ما يتصل بهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

30- تحيط اللجنة علماً مع القلق بما تبدى في الآونة الأخيرة من انعدام الاتفاق العلني للبلد بشأن المعايير الاجتماعية والبيئية الواجب تحديدها فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بقطاع النفط والمعادن. واللجنة قلقة بسبب انعدام المبادئ التوجيهية والتنظيمات الواضحة التي تمكِّن الشركات التجارية من حماية واحترام حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والدولي.

31- واللجنة تحث الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية واضحة خاصة بقطاع الأعمال لحماية واحترام حقوق الطفل كما هي مجسدة في الاتفاقية والقانون المتعلق بالأطفال والمراهقين وفي الدستور. وتذكر اللجنة بالتوصية التي أبدتها في عام 2008 لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 16) في هذا الصدد لكفالة قيام شركات النفط بإجراء التقييمات البيئية والاجتماعية السليمة للأثر المترتب وذلك بالتشاور مع المجتمعات المحلية بما فيها مجتمعات السكان الأصليين.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

32- تلاحظ اللجنة التمييز الذي تتوخاه الدولة الطرف رسمياً بين الطفل (من هو دون 12 سنة) والمراهق (من أعمارهم بين 12 و18 سنة). واللجنة، إذ تحيط علماً بالتغييرات المقترح إدخالها على القانون المدني، يساورها قلق عميق من جراء استمرار العمل بالسن القانونية الدنيا المتمثلة في 12 سنة بالنسبة للفتيات و14 سنة بالنسبة للفتيان.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد السن الدنيا المتمثلة في 18 سنة بالنسبة لزواج الفتيان والفتيات على حد سواء.

3- مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

34- ترحب اللجنة باعتراف الدستور الجديد بالطابع المتعدد القوميات والمتعدد الثقافات للدولة الطرف. إلا أنها تشارك لجنة القضاء على التمييز العنصري في التعبير عن قلقها من أن نسبة عالية من الأشخاص الذين ينتمون للشعوب المحلية والسكان الإكوادوريين من أصل أفريقي يعانون باستمرار من الممارسة المتمثلة في العنصرية والتمييز العنصري (CERD/C/ECU/CO/19، الفقرة 8)، بمن فيهم الأطفال. ويساورها القلق كذلك من جراء التجليات الواضحة لهذا التمييز من قبيل معدل وفيات أطفال السكان الأصليين الذين هم دون الخامسة وهو معدل يفوق بنسبة 50 في المائة المتوسط الوطني وحقيقة أن مستوى سوء التغذية المزمن الذي يعاني منه أطفال السكان الأصليين هو ضعف مستوى معاناة الأطفال من الماستيزو وأن نسبة الفتيات من السكان الأصليين هن ضحايا التمييز والاغتيال كما عبرت عن ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري.

35- واللجنة تحث الدولة الطرف على كفالة التطبيق العملي للدستور وللأحكام القانونية التي تحظر التمييز بسبب نوع الجنس أو العرق أو أي شكل آخر من أشكال التمييز وأن تعمل على اتخاذ تدابير لفائدة أطفال السكان الأصليين والإكوادوريين ذوي الأصل الأفريقي. وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك بأن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أوصت في عام 2008 بأن ت ُ ت َّ خذ تدابير خاصة لحماية حقوق النسوة والفتيات من السكان الأصليين ومن الإكوادوريين من أصل أفريقي (CEDAW/C/ECU/CO/7) . وترغب اللجنة كذلك في أن توجه نظر الدولة الطرف إلى المبادئ الواردة في إعلان ومبادئ العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب فضلاً عن الوثيقة الختامية التي اعتمدت في المؤتمر الاستعراضي المعقود في ديربان عام 2009.

المصالح الفضلى للطفل

36- فيما ترحب اللجنة بحقيقة أن مبدأ المصالح الفضلى للطفل مدرج في الدستور أو في القانون المتعلق بالطفولة والمراهقين، تعبر عن قلقها لانعدام المعلومات بشأن الكيفية التي ينفذ بها هذا المبدأ عملياً. وهي تخشى ألا يؤخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار في جميع ما يتخذ من قرارات ومن إجراءات إدارية وقضائية وبرامج تتعلق بالأطفال مثل الأطفال المحرومين من حريتهم أو من البيئة الأسرية.

37- توصي اللجنة بأن تؤمن الدولة الطرف التنفيذ العملي لأفضل مصالح الطفل من خلال إدراج المبدأ المذكور في جميع البرامج والسياسات والإجراءات القضائية والإدارية بما في ذلك مراعاته في مجال ما ينفذ من خطط العمل الوطنية وأن تتعهد بإجراء تقييم لما لجميع القوانين والسياسات المقترحة من تأثير على الأطفال وتقييم المخصصات المدرجة في الميزانية التي تؤثر في الأطفال وفي تمتعهم بحقوقهم.

الحق في الحياة والبقاء والتنمية

38- يساور اللجنة القلق من أن معدل وفيات الأطفال في الدولة الطرف يظل أعلى من المتوسط الإقليمي. ويساورها القلق كذلك إزاء انتشار سوء التغذية المزمن بالنسبة للأطفال.

39- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز السياسات والبرامج التي تتناول القضايا ذات الصلة بالحق في الحياة الذي يتمتع به الأطفال والحق في البقاء والتنمية وأن تواصل إيلاء اهتمام خاص بمعالجة مشاكل وفيات الأطفال وسوء التغذية المزمن.

احترام آراء الطفل

40- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني للطفولة وبحقيقة أن الدستور والقانون المتعلق بالأطفال يضمنان احترام آراء الطفل. بيد أن اللجنة تظل قلقة من جراء المواقف الاجتماعية التقليدية التي تحد من حق الأطفال في أن تسمع كلمتهم في المدارس وداخل الأسرة وغير ذلك من المواضع. وتشعر بالقلق الإضافي من جراء عدم كفاية إعمال حق الأطفال في الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية والإدارية.

41- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس وفي سائر الأوساط الإدارية وغيرها وفي أن تسمع كلمتهم على النحو الواجب في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم. وفي هذا الصدد. تود اللجنة أن تسترعي اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 12(2009) الذي أصدرته اللجنة والمتعلق بحق الطفل في أن تُسمع كلمته.

42- وفيما لاحظت اللجنة الإجراء الدستوري الذي يسمح بالتصويت الطوعي في الانتخابات العامة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنها تشجع الدولة الطرف على تأمين الدعم لذلك التصويت عن طريق التثقيف المدني والتثقيف في مجال حقوق الإنسان كسبيل لضمان الوعي المبكر لدى الأطفال بأن الحقوق تمارس باعتبارها جانباً من جوانب المواطنة على أساس من الاستقلال الذاتي والشعور بالمسؤولية. وتوصي الدولة الطرف بأن تقيم النتائج بطريقة مستقلة.

4- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7؛ 8؛ 13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

التسجيل عند الولادة

43- أحاطت اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل النهوض بتسجيل الأطفال عند ولادتهم ومن تلك الجهود الخطة الوطنية للتسجيل عند الولادة ووحدات التسجيل المتنقلة إلا أن اللجنة تعبر عن قلقها من أن العديد من الأطفال ما يزالون غير مسجلين ولا يملكون شهادات ميلاد. وهي قلقة بوجه خاص للتقارير التي بلغتها والتي مفادها أن الأطفال الذين يولدون في الدولة الطرف من آباء هم من المهاجرين أو من ملتمسي اللجوء يحرمون من حق تسجيل ولادتهم.

44- وعلى ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التسجيل عند الولادة لكافة الأطفال بمن فيهم الأطفال الذين ينتمون إلى أسر مهاجرة أو أسر ملتمسة للجوء ويتم هذا التسجيل مجاناً.

العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة

45- فيما ترحب اللجنة بحظر جميع ضروب العنف في الدستور الجديد، تعبر عن قلقها من أن العقوبة البدنية لم تحظر صراحة بعد في البيت وتظل ضرباً مقبولاً ثقافياً من ضروب التأديب في الأسر وفي غير ذلك من الأوساط، بما فيها المدرسة وغيرها من أماكن الرعاية وليس هناك أي حظر صريح للعقوبة البدنية باعتبارها إجراءً تأديبياً يستخدم بحق الأطفال المحرومين من حريتهم.

46- توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى وضع وإنفاذ تشريع يحظر العقوبة البدنية في كافة الأوساط، بما فيها الأسرة والمدارس وجميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي، في هذا الصدد، أن تأخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 48(2007) للجنة المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

47- بالإشارة إلى الدراسة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بالدراسة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال أخذاً بعين الاعتبار نتائج وتوصيات حلقة التشاور الإقليمية لمنطقة أمريكا اللاتينية المعقودة في ب و ين س آيرس في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2005. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة بالتوصيات التالية:

أن تمنع قانوناً جميع أشكال العنف ضد الأطفال بما في ذلك العقوبة البدنية في جميع الأوساط؛

أن تولي ا لأولوية للوقاية وتنهض بقيم اللا عنف وتنمي الوعي؛

ضمان المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

التصدي للبعد الجنساني للعنف ضد الأطفال ؛

أن تتولى جمع بيانات وطنية منتظمة وإجراء بحوث فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والأطفال والمراهقين.

(ب) أن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع المجتمع المدني وبمشاركة بوجه خاص من الأطفال لكي تضمن الحماية لكل ولد وبنت من جميع أشكال العنف المادي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ التدابير العملية والمحددة بآجال، عند الاقتضاء، من أجل منع العنف والتجاوزات والتصدي لهذه وذاك؛

(ج) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرهما من الوكالات ذات الشأن فضلاً عن الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ 18، الفقرتان 1-21؛ 9-11؛ 19-21؛ 25؛ 27، الفقرة 4؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية والمسؤولية الأبوية

48- فيما ترحب اللجنة ببرامج التحويلات النقدية للأسر المنخفضة الدخل، تعبر في ذات الوقت عن قلقها لعدم كفاية التدابير الوقائية الرامية إلى تعزيز جانب الأسر ذوي الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة وتدريب يتعلق بالمسؤوليات الأبوية. وهي قلقة إلى جانب ذلك من أن العديد من الأطفال هم بحاجة إلى تحمل مسؤوليات عن الأسرة المعيشية وتجاه الأخوة الصغار والأخوات الصغريات بسبب أمور منها أن الآباء هاجروا من الدولة الطرف وتركوهم وراءهم فضلاً عن افتقار هؤلاء الأطفال للدعم. وهي قلقة بالإضافة إلى ذلك لأن بعض الأطفال محرومون من العيش والنمو في أسرهم بسبب الفقر وحده.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الوقائية على مستوى المجتمع المحلي في سبيل دعم وتقوية أواصر الأسر بما في ذلك التربية الأسرية والتوعية بشؤون الأسرة واستخدام برامج التحويلات النقدية لتجنيب الأطفال الفصل عن أسرهم؛

(ب) حماية الأطفال الذين فصلوا عن والديهم ودعمهم بتسخير الخدمات المحلية لأغراض هؤلاء الأطفال وتعزيز أواصر الأسرة والقدرة على احتضان الأطفال وإعالتهم؛

(ج) كفالة رصد الأطفال الذين يعادون إلى أسرهم رصداً عن كثب وبانتظام وإسداء المشورة للوالدين وتقديم الدعم لهما؛

(د) الاضطلاع بدراسة شاملة حول أوضاع أطفال الأسر المهاجرة، بغية تصميم استراتيجيات ملائمة تكفل لهم الحماية والتمتع الكامل بما لهم من حقوق عن طريق أمور منها برامج الدعم المجتمعي وحملات التثقيف والإعلام والبرامج المدرسية؛

( ) والنظر في اتخاذ تدابير قانونية تمنع الأبوين المهاجرين من أن يتركوا أبناءهم خلفهم.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

50- يساور اللجنة القلق من أن معظم الأطفال الذين يحرمون من البيئة الأسرية يودعون في مؤسسات على الرغم من أن الدولة الطرف تذكر أنها تفضل الرعاية الأسرية على الرعاية المؤسسية. ولذلك يساورها القلق إزاء العدد المرتفع من الأطفال المودعين في مؤسسات والافتقار للمعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والتقييم المنتظمة لهذه المؤسسات ، وكذلك مؤهلات الموظفين فيها والضمانات المقدمة لحماية الأطفال من سوء المعاملة فضلاً عن آليات تقديم الشكاوي.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بإعادة الأطفال المودعين في مؤسسات إلى أسرهم متى ما أمكن ذلك وإيداع أولئك الأطفال في وسط يوفر نوعاً من الرعاية الأسرية واعتبار إيداع الأطفال في مؤسسات إجراءً يتخذ كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب) أن تضطلع بدراسة لتقييم أوضاع الأطفال المحاطين بأشكال مختلفة من الرعاية البديلة؛ بما في ذلك أوضاعهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم وأن تعمل على اتخاذ التدابير التصحيحية الرامية إلى الحد من عدد الأطفال المودعين في مؤسسات وتحسين أشكال الرعاية البديلة؛

(ج) أن تضع معايير واضحة للمؤسسات القائمة وتكفل قيام آلية شاملة تضطلع باستعراض دوريٍ لأوضاع الأطفال المحاطين بكافة أشكال الرعاية البديلة وذلك على ضوء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال التي يتضمنها قرار الجمعية العامة 64/142، المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(د) وأن توضع آلية لتقديم الشكاوي خاصة بالأطفال وأن يتم استعمالها دون الإضرار بحق الطفل في الخصوصية وفي السرية.

التبني

52- فيما لاحظت اللجنة أن التشريع المتعلق بعملية التبني المشتركة بين الأقطار قد تم تنفيذه ويجري، منذ 2009 رصده عن كثب عن طريق الحد من عدد وكالات التبني الدولي، يساور اللجنة القلق من أن هناك وكالات أخرى تقوم بالإعلان عن فرص تبني الأطفال من إكوادور.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التقيد بمبدأ المصالح الفضلى للطفل وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 في جميع مراحل إجراءات التبني، وذلك من خلال توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لسلطة الاعتماد المركزية حتى تتمكن من تنفيذ برامجها على النحو الملائم باتباع سبل منها استبقاء الإشراف والمراقبة على جميع مراحل إجراءات التبني وبناء قدرة الموظفين المدنيين المنخرطين في العملية.

الإساءة والإهمال

54- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لاستئصال العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء و تعرب عن قلقها لارتفاع معدل الإساءة والإهمال بما في ذلك العنف المنزلي ضد الأطفال الذي غالباً ما يقود إلى مغادرة الأطفال بيوتهم هرباً من العنف.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنظيم حملات وعي عام وتوفير معلومات بشأن التوجيه الأبوي والإرشاد سعياً وراء منع تعرض الأطفال للإساءة والإهمال. وهي توصي بالإضافة إلى ذلك بتوفير التدريب للمدرسين وللموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في مجال الصحة والمجال الاجتماعي وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بكيفية تلقي ورصد وتحري ومقاضاة الشكاوي المتعلقة بالعنف وإهمال الأطفال بطريقة تراعي الطفل والجانب الجنساني.

6- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6؛ 18، الفقرة 3؛ 23؛ 24؛ 26؛ 27 الفقرات 1-3 من الاتفاقية)

الأطفال ذوي الإعاقة

56- فيما ترحب اللجنة بالضمانات الدستورية (المادتان 50 و53) بشأن الإدماج الاجتماعي الكامل وتكافؤ الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة، وببرنامج إكوادور دون حواجز وحقيقة أن شؤون الأطفال ذوي الإعاقة روعيت في المقررات التربوية الرسمية إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار للدعم الواجب توفيره للأسر وإزاء ارتفاع الكلفة التي تتحملها الأسر التي تتعامل مع أطفال ذوي إعاقة.

57- وعلى ضوء المادة 23 من الاتفاقية، والتعليق العام رقم 9 للجنة لعام 2006 بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك تعزيز سُبل الحصول على التعليم وتوفير الموارد الملائمة حتى يتمكن الآباء من توفير الرعاية السليمة لأطفالهم. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بجمع البيانات المصنفة بحسب الفئة العمرية والجنس والأصل العرقي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية وتوصي كذلك بالتعاون المتزايد مع المجتمع المدني.

الصحة والخدمات الصحية

58- ترحب اللجنة باعتماد قانون الصحة لعام 2006 والدعم السياسي والمالي المتجدد للخطط المتعلقة بوفيات الأمهات والأطفال وحمل المراهقات وسوء التغذية لدى الأطفال وتوفير خدمات الأمومة المجانية للأطفال والعناية بهم. ولاحظت اللجنة أن وفيات الأطفال وسوء التغذية المزمن (الذي يؤثر على كل طفل من أصل 5 أطفال هم دون الخامسة) يظل أكثر المشاكل الصحية إلحاحاً التي يعاني منها الأطفال فعبرت عن قلقها الشديد لأنه بالرغم من الجهود المبذولة مؤخراً لتقديم خدمات من قبيل التحصين والخدمات المسداة للحوامل وفي سبيل صحة الأطفال هناك قطاعات عريضة من السكان الريفيين وممن يعيشون في أطراف المدن لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات التي تراعي ثقافتهم و/أو يعانون من رداءة هذه الخدمات وهم مضطرون لتسديد تكاليف الدواء في معظم الحالات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من جراء التقارير التي مفادها أن مدة الرضاعة الطبيعية تقصر يوماً بعد يوم.

59- فيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الأحدث الصادرة عن الدولة الطرف والتي مفادها أن وفيات الأطفال قد تناقصت وأن خرائط انتشار الفقر التي وُضعت بصدد المساعدة على توزيع الأغ ذية عن طريق النظام المدرسي، تحث الدولة الطرف على مواصلة توسيع نطاق خدمات صحة الأم والطفل ومراقبة التغذية ودعمها بما في ذلك مراقبتها في المناطق النائية بطريقة تراعي الجانب الجنساني والجانب الثقافي ومع التشديد على الوقاية والتشجيع. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بنشر المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وتوصي بالإضافة إلى ذلك بتحسين التنسيق مع الجهات العاملة الأخرى التابعة لنظام الحماية الكامل والعمل الجماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الزيادة في الاعتمادات العامة المخصصة للصحة وفق ما يقتضيه الدستور.

صحة المراهقين

60- رحبت اللجنة بالخطة الوطنية لوقاية المراهقات من الحمل من أجل التصدي لمشكلة هي من ألح المشاكل الصحية التي تواجهها المراهقات وعبرت اللجنة عن أنها تشارك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما أبدته من قلق في عام 2008 (CEDAW/C/ECU/CO/7، الفقرة 38) لارتفاع معدل المراهقات الحوامل، منهن بصورة خاصة الفتيات اللائي ينتمين إلى السكان الأصليين أو الإكوادوريات اللواتي هن من أصل أفريقي (حالة وضع من أصل كل خمس حالات تهم فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 سنة). وتعبر اللجنة، في هذا الصدد، عن قلقها لعدم كفاية التربية الصحية الجنسية والإنجابية وغياب المعلومات المتعلقة بالحصول على وسائل منع الحمل بالرغم من الضمان الوارد صراحة في الدستور الأخير بشأن الحق في اتخاذ القرارات المبنية على العلم والحرة والمسؤولة بخصوص الصحة والحياة الإنجابية (المادة 66، العدد 10). ويساور اللجنة القلق الكبير إزاء حالات الحمل غير المرغوب فيها وهو الحمل الناجم عن الاغتصاب فضلاً عن حظر بعض أنواع موانع الحمل مما يفضي في بعض الحالات إلى الإجهاض غير المأمون وإلى الانتحار.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير التي تتخذها للتشجيع على التمتع بخدمات الصحة الإنجابية التي تتاح لكافة المراهقات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك التربية الصحية الجنسية والإنجابية في المدارس فضلاً عن إسداء المشورة التي تراعي حاجات الشبان والمشورة السرية وخدمات الرعاية الصحية بما فيها الإعلام المتعلق بالحصول على وسائل منع الحمل. وتوصي بالإضافة إلى ذلك الدولة الطرف بأن تجعل كافة حالات منع الحمل الطارئ متاحة للمراهقين. وفي هذا الصدد، يسترعى نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 4(2003) الصادر عن اللجنة بشأن صحة المراهقين والنهوض بحاجاتهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل. وتشترك اللجنة في التوصية التي تقدمت بها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ضرورة تأييد الدولة للبحوث المتعمقة حول مسائل الإجهاض في الظروف الخطرة وآثار هذا الإجهاض على المرأة (والفتاة) وبشأن صحة الأم تيسيراً لصياغة القوانين والمعايير الملائمة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

62- لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قامت بوضع سياسة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تخص المراهقين وسياسة لحماية الأطفال الذين يتموا نتيجة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعبرت عن قلقها إزاء عدم تنفيذ هذه السياسات من خلال النظام الوطني لحماية الأطفال والمراهقين.

63- توصي اللجنة بإيلاء أولوية عليا للتنفيذ الفعلي للسياسات المتعلقة بالوقاية والحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28؛ 29؛ و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

64- ترحب اللجنة بتزايد الإنفاق العام على التعليم في السنوات الأخيرة وبقرار عام 2006 القاضي بإلغاء المساهمات المقدمة إلى المدارس والأخذ بمبدأ مجانية الكتب المدرسية. وهي تتطلع إلى تخصيص المزيد من الموارد على النحو المنصوص عليه في دستور عام 2008. وترحب اللجنة كذلك بخطة التعليم العشرية التي تتضمن التعليم المبكر وتهدف تحقيق التحاق كافة الأطفال بالتعليم الأساسي والتحاقهم بنسبة 75 في المائة بالمستوى الثانوي فضلاً عن خطة العمل الوطنية لعام 2006 الرامية إلى منع واستئصال الإساءات الجنسية من النظام التعليمي. ويساورها، من ناحية أخرى، القلق لاستمرار معدلات التسرب المرتفعة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالفتيات من السكان الأصليين وارتفاع معدل الإساءة الجنسية والتحرش بالفتيات في المدارس والعقوبة البدنية كشكل من أشكال "التأديب" في المدارس. وتلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدل التلاميذ الذين ينهون التعليم الثانوي خاصة من بين أطفال السكان الأصليين و تقلقها كذلك ظاهرة حمل الفتيات مما يؤشر على عدم كفاية المستوى التعليمي. وتعبر اللجنة عن قلقها أخيراً لأن أطفال العمال المهاجرين هجرة غير قانونية لا يتاح لهم الالتحاق بالنظام التعليمي.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تحسين نوعية التعليم واتخاذ كافة التدابير التي تؤمن للأطفال إمكانية إنهاء تعليمهم الابتدائي والثانوي من خلال معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إتمام المراحل الدراسية. وينبغي لها، في قيامها بذلك، أن تجعل الوحدات التربوية للألفية هي المحور لشبكة تهدف إلى إصلاح كافة المدارس على المستوى المقاطعي لا أن تحول الموارد عن الوجهة التربوية. وينبغي لها أن تكفل توافر الكتب الدراسية من خلال المكتبات العامة والمدرسية والمعلومات والتثقيف الملائم المتاح على الإنترنت؛

(ب) والتصدي لأوجه التفاوت بشكل أكثر كفاءة وذلك عن طريق تخصيص ميزانية محددة تقترن بدعم طويل الأجل يستهدف أشد فئات الأطفال حرماناً ألا وهم أطفال السكان الأصليين والبنات في المناطق الريفية، مع إيلاء الاهتمام بالتعليم البديل غير الرسمي وكفالة التدريب المهني الذي يقود إلى العمالة و/أو المزيد من التعليم الفني؛

(ج) الأخذ بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات التربوية وذلك بهدف التخلي عن الممارسات التمييزية وكراهية الأجانب والعنف وفهم التنوع والتعددية الثقافية والنهج الجنساني والمواطنة؛

(د) اتخاذ إجراءات للحيلولة دون إنزال العقوبة البدنية والتجاوزات الجنسية والمضايقة التي يتعرض لها الأطفال، وخاصة الفتيات، في المدارس والتحري في ذلك والإسراع بمقاضاة جميع من هم مسؤولون عنها عند الاقتضاء؛

( ) كفالة أن تتوفر لكافة المدارس أعداد كافية من المعلمين المتمتعين بتدريب حسن وذوي الكفاءة التامة وتلقيهم أجراً مجزياً وإتاحة التدريب المتواصل لهم؛

(و) إتاحة الوصول إلى المدارس لكافة الأطفال بغض النظر عن مركزهم القانوني في الدولة الطرف مع إيلاء الاهتمام الخاص بأطفال المهاجرين والأطفال المهاجرين الذين لا مرافق لهم؛

(ز) إصلاح النظام الذي ينص عليه قانون النقل والعبور وسلامة الطريق لكفالة إمكانيات النقل العمومي بتعريفات تفضيلية لكافة الأطفال؛

(ح) أن يؤخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 1(2000) الصادر عن اللجنة بشأن الأهداف التربوية.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22؛ 30؛ 38؛ 39؛ 40؛ 37(ب)-(د)؛ 32-36 من الاتفاقية)

التماس اللجوء والأطفال اللاجئون

66- ترحب اللجنة باعتراف الدستور الجديد بالحق في التماس اللجوء وحقوق اللاجئين تمشياً مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ويساورها القلق إزاء وضع أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف، وعدم كفاية سبل التعليم المتاحة إليهم بالرغم من التشريعات التي تضمن صراحة إمكانية وصول أطفال اللاجئين إلى النظام التعليمي الوطني. ويساورها القلق أيضاً من أن الأطفال الذين يولدون في الدولة الطرف لأبوين يلتمسان اللجوء لا يتم تسجيلهم بصورة منتظمة عند الولادة وهم بذلك محرومون من ممارسة حقوقهم باعتبارهم أطفالاً.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات وغير ذلك من الإجراءات الرامية لحماية أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وخاصة منهم الأطفال الذين لا مرافق لهم أو المفصولين عن آبائهم. وينبغي لها، في هذا الصدد أن تأخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 6(2005) الصادر عن اللجنة بشأن معاملة الأطفال الذين لا مرافق لهم والأطفال المفصولين عن آبائهم خارج بلدهم الأصلي. وتوصي بالإضافة إلى ذلك بضمان أن يتوفر لأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين مستوى معيشي ملائم بما في ذلك الماء والغذاء فضلاً عن الحصول على خدمات الرعاية الصحية ووجود المدارس وذلك دون تمييز.

الأطفال في الصراع المسلح

68- يساور اللجنة القلق من جراء التقارير التي مفادها أن المجتمعات المحلية القريبة من الحدود الشمالية والتي تأثرت تأثراً بليغاً في حياتها اليومية من جراء العنف الذي ترتكبه مجموعات غير الدول وهي مجموعات تعمد، في جملة أمور، إلى تجنيد وخطف الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، وقلقة أيضاً من جراء الافتقار إلى الخدمات، والخلل الذي يعتري الأنشطة التجارية الرسمية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأثير ذلك على نماء الطفل وممارسته لحقوقه تشهد عليه التقارير التي تفيد انخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس وانخفاض معدل إنهاء الدراسة وارتفاع معدلات الوفيات والمرض والحوادث وما إلى ذلك.

69- وتحث اللجنة الدولة الطرف والمجتمع الدولي على أن يوفرا للمجتمعات المحلية التي تحتل المناطق الحدودية الشمالية والمعرضة لتأثير النزاعات ووجود مجموعات مسلحة غير الدول، سُبل الحصول الآمن على خدمات ذات جودة ولا سيما الأطفال والمراهقين وإتاحة السبل التي تساعدهم على إيجاد بيئة آمنة ومحمية.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

70- ترحب اللجنة بالتعديل المدخل على قانون العمل الذي يحدد السن الدنيا للاستخدام ب‍ 15 سنة شأنه في ذلك شأن خطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال واستئصاله بصورة تدريجية اعتباراً من عام 2005. بيد أنها تعرب عن القلق من أن هناك العديد من الأطفال الذين ما يزالون يؤدون أعمالاً ضارة من قبيل العمل بالمنازل الذي تغلب عليه سمات العبودية والعمل الخطير في المزابل ومزارع الموز وفي الصناعة التعدينية بما في ذلك السخرة وأن العديد من هؤلاء الأطفال لا يزاولون الدراسة.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال وأسوأ أشكاله عن طريق تنفيذ قانون العمل واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) التي وضعتها منظمة العمل الدولية وكفالة الرصد الفعال للانتهاكات التي تتعرض لها الأحكام ذات الصلة بعمل الأطفال وفرض عقوبات فعلية في حالة تلك الانتهاكات؛

(ب) أن تضمن التحاق الأطفال بالتعليم وتمتعهم بالحماية من الآثار الضارة الناجمة عن عمل الأطفال؛

(ج) أن تتولى جمع بيانات موثوقة تتعلق بعمل الأطفال مصنفة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس والأصل العرقي والخلفية الاقتصادية الاجتماعية والموقع الجغرافي/الإداري، بمن فيهم من يعملون في القطاع غير الرسمي مثل خدم البيوت وأن تقوم برصد أوضاع هؤلاء الأطفال؛

(د) أن تحترم حق الطفل في أن تُسمع كلمته عندما تتخذ وتطبق التدابير الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله؛

( ) أن تواصل طلب المساعدة من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

72- فيما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستئصال ظاهرة تسول الأطفال في الشوارع أيام عيد ميلاد المسيح والاستمرار في ذلك طيلة العام تعرب عن قلقها إزاء العدد المرتفع من أطفال الشوارع المعرضين للعنف وللاستغلال الجنسي والاقتصادي وللتمييز.

73- توصي اللجنة بمعالجة الأسباب التي تلقي بالأطفال في الشوارع وذلك بغية تأمين عودتهم إلى الوسط الأسري الراعي والحامي لهم وممارسة حقوقهم بوصفهم أطفالاً. وينبغي للدولة الطرف، في قيامها بهذا العمل، أن تنصت على النحو الواجب إلى الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنمية الوعي العام بحالة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع ومكافحة الأفكار الخاطئة والنمطية ضدهم.

الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية

74- ترحب اللجنة بخطة السياحة الوطنية لعام 2007 الهادفة في جملة أمور إلى منع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. بيد أنها تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية التدابير الحالية الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال ولانخفاض عدد من تمت مقاضاتهم بسبب جرائم كهذه. وتعرب عن قلقها كذلك لارتفاع معدل الأطفال الذين هم ضحايا التجاوزات الجنسية والافتقار إلى المعلومات بشأن الطبيعة الحقيقية لهذه الحالات التي يبدو أنها لم تكن موضع التحقيق والملاحقة الملائمين.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المسؤولين الرسميين على كيفية تحديد حالات استغلال الأطفال والإساءة إليهم جنسياً والتحقيق في هذه الحالات والمعاقبة عليها وذلك بطريقة تراعى فيها حقوقهم في الخصوصية والسرية واحتياجاتهم الخاصة؛

(ب) جمع إحصاءات تتعلق بالضحايا مصنفين بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة ونوع الجنس والفئة العمرية والعرق بغية الرصد السليم للحالات؛

(ج) تنفيذ سياسات وبرامج لوقاية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع وذلك وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية للأعوام 1996 و2001 و2008 والمتعلقة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

76- ترحب اللجنة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2006 وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي واستغلال عمل الغير والبغاء والصور الإباحية وغيرها من أشكال استغلال النساء والأطفال. بيد أن اللجنة تظل قلقة من جراء ارتفاع عدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم دولياً وداخل البلد وعبر الحدود وفي مناطق المرتفعات الوسطى وتهريبهم إلى المراكز الحضرية، وذلك بغرض استغلالهم الجنسي تجارياً وتسخيرهم للعمل المنزلي وإكراههم على التسول ومن أجل السخرة في المناجم وفي غير ذلك من ضروب العمل الخطر. وهي قلقة كذلك لأن بعض الأطفال يبيعهم آباؤهم لأجل السخرة وهؤلاء الأطفال إن أمكنت استعادتهم لزمت عودتهم للعيش مع أسرهم.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جرائم بيع الأطفال والاتجار بهم وملاحقة مقترف ي هذه الجرائم ومعاقبتهم عليها، خاصة على المستوى المحلي؛

(ب) تحسين مستوى التدريب بالنسبة للمسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين الرسميين؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة لرصد وكشف الأطفال ضحايا البيع والاتجار بهم؛

(د) اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما فيها الدعم التربوي والدعم المالي، لمنع الآباء من بيع أطفالهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

78- ترحب اللجنة بحقيقة أن دستور عام 2008 يؤسس لنظام متخصص جديد لعدالة الأطفال المخالفين للقانون (المادة 341) ويبين صراحة أن الحرمان من الحرية لا يستعمل إلا كاستثناء ووجوب احتجاز الأطفال في مركز منفصل عن الكبار وتقدر كذلك حقيقة أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الجنائية يبقي على سنوات أربع كمدة قصوى للحرمان من الحرية. بيد أن اللجنة يساورها قلق إزاء ما يلي:

(أ) صياغة قانون الضمانات الجنائية بصدد الابتعاد عن النظام التخصصي لعدالة الأطفال؛

(ب) أن المعايير الخاصة بقضاء الأحداث لم تحلل ولم تواءم وهي لا ترقى إلى المستوى الملائم ولا تقابلها آليات ولا نظم مناظرة؛

(ج) ليس هناك حتى الآن نظام ملائم لقضاء الأحداث وهناك نقص في قضاة الأحداث وتفيد التقارير أن هناك أطفالاً محتجزون هم والكبار في زنزانات ومراكز احتجاز سابق للمحاكمة؛

(د) هناك نقص في الإحصاءات المتعلقة بالأطفال الذين يتم توقيفهم توقيفاً احتياطياً ومدة بقائهم؛

( ) هناك معلومات غير كافية قدمت بشأن معاملة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة (السن الدنيا حالياً للمسؤولية الجنائية) والذين هم مخالفون للقانون أو بشأن وجود أي نظام لتسوية حالات مخالفة القانون خارج النظام القضائي طبقاً للمادة 40 من الاتفاقية.

79- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). كما تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق ال أ طفال في إطار قضاء الأحداث. كما تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة اتساق القانون الجديد المتعلق بالضمانات الجنائية مع خطة العمل الوطنية العشرية لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين 2004-2014، التي يتضمنها الدستور وإنشاء نظام متخصص في مجال قضاء الأحداث يدمج في النظام الوطني اللامركزي لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين؛

(ب) كفالة انفصال نظام قضاء الأحداث المتخصص عن النظام الجنائي للكبار من حيث القواعد الإجرائية والعقوبات والتنفيذ والأحكام وكفالة فصل ال أ طفال دائماً عن الكبار في مرافق الاحتجاز بما فيها الزنزانات الموجودة بمراكز الشرطة؛

(ج) النظر في رفع السن الدنيا الحالية للمسؤولية الجنائية؛

(د) استحداث بدائل لعقوبة الحرمان من الحرية في النظام القانوني الوضعي من قبيل تحديد فترة للاختبار وإسداء خدمة للمجتمع المحلي أو تعليق الأحكام كلما كان ذلك ممكناً؛

( ﻫ) توفير محاكم تخصصية كافية لكافة المناطق يعمل فيها قضاة وموظفون متخصصون بمن فيهم أفراد النيابة العامة والمحامون والمسؤولون عن تنفيذ القانون والعمال الاجتماعيون؛

(و) اتخاذ تدابير وقائية، مثل دعم دور الأسر والمجتمعات المحلية للمساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية؛

(ز) تأمين كون جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية ولكنهم مخالفون للقانون يعاملون من قبل سلطات مدنية أو إدارية تمشياً مع روح الاتفاقية والمعايير الدولية؛ والقيام - بوجه خاص - بكفالة إشمالهم بتدبير اجتماعية تربوية تكون بديلاً لأي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية و/أو وضعهم في مؤسسة من المؤسسات؛

(ح) أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، واليونيسيف ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غي ر حكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

80- أحاطت اللجنة علماً بوجود برنامج لحماية الضحايا والشهود وبأن القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين يقر تدابير إدارية وقضائية لكفالة حماية الحقوق واستردادها، ولكنها عبرت عن القلق من عدم كفاية التغطية وخدمات إعادة الإدماج في المجتمع المسداة للضحايا من الأطفال، وخاصة الأطفال الذين هم ضحايا الاستغلال الجنسي.

81- توص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج محوراً للتركيز على حقوق الطفل في المؤسسات القضائية والمؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون وأن تزيد في الميزانيات المخصصة لإقامة العدل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا التجاوزات، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار، وشهود مثل هذه الجرائم، سبيل الوصول الفعلي إلى العدالة وتمكينهم من الحماية التي تقتضيها الاتفاقية أخذاً بعين الاعتبار الكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلق ة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

الأطفال المنتمون إلى مجموعات السكان الأصليين

82- ترحب اللجنة بتعريف الإكوادور دستورياً بأنها دولة متعددة القوميات ومتعددة الثقافات فضلاً عن عملية المشاركة وإطار التفاهم المنبثقين عن الاتفاق بين الدولة والشعوب الأصلية والقوميات التي ينتمي إليها الأطفال وخطة العيش الرغيد من بداية الحياة التي تنطوي على جدول أعمال أدنى خاص بأطفال السكان الأصليين في إكوادور. وترحب كذلك بالجهود التي تبذل حالياً في سبيل تحديد وتنفيذ الأهداف المحلية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين ينتمون إلى السكان الأصليين في 54 كانتوناً ونواحي التقدم المستدام في مجال التعليم المشترك بين الثقافات والمزدوج اللغات. وتبدي اللجنة، مع ذلك، قلقها لانخفاض المخصصات بحسب الفرد المدرجة في الميزانية للنظام التعليمي في المقاطعات التي تسكنها أغلبية من السكان الأصليين والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بتقييم هذا النظام. كذلك تلاحظ اللجنة مع القلق الحواجز التي يواجهها الأحداث في سبيل الحصول على معلومات وتربية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية تراعى فيهما الثقافات ونوع الجنس.

83- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق أطفال السكان الأصليين واحترام ثقافتهم وضمان تمتعهم بالحقوق المجسدة في الدستور الوطني وفي القانون المحلي وفي الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11 (2009) المتعلق بأ طفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ جدول الأعمال الأدنى الخاص بأطفال السكان الأصليين في إكوادور، مع إيلاء الاحترام الكامل لطابعه وعملية المشاركة فيه من قبل من وضعه أصلاً، وتدريب السكان الأصليين والقادة المحليين وموظفي الخدمات العامة ذوي الشأن تبعاً لكل ذلك وتوفير الموارد الكافية التي تؤمن إنشاء آليات للرصد والتقييم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعليم المتعدد الثقافات والمزدوج اللغات مع إيلاء الاهتمام الواجب لثقافة أطفال السكان الأصليين طبقاً للمادة 30 من الاتفاقية.

9- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بأ ن تصدق على صكوك ال أ مم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون إكوادور طرفاً فيها، وبخاصة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

85- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ التام لهذه التوصيات باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى المجلس الوطني والمحاكم والوزارات المعنية والسلطات المحلية كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

86- توصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك ب أن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات العلاقة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والأطفال بهدف إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11 - التقرير القادم

87- في ضوء التوصية المتعلقة بدورية تقديم التقارير والتي اعتمدتها اللجنة والوارد وصفها في تقريري اللجنة CRC/C/114 و CRC/C/124 وبعد الإحاطة علماً بأن موعد تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف سيحل في غضون سنتين من تاريخ النظر في تقريرها الرابع، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس في شكل تقرير موحد في موعد لا يتأخر عن 7 آذار/مارس 2016 (أي في موعد يسبق ب‍ 18 شهراً التاريخ المحدد في الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري السادس). وينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية على ألا يتجاوز هذا التقرير 120 صفحة قياسية (انظر CRC/C/118 ).