الأمم المتحدة

CRPD/C/NPL/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

16 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لنيبال *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيبال (CRPD/C/NPL/1 وCorr.1) في جلستيها 367 و368 (انظر CRPD/C/SR.367 وCRPD/C/SR.368) المعقودتين في 19 و20 شباط/ فبراير 2018. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 382 المعقودة في 1 آذار/مارس 2018.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لنيبال، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/NPL/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/NPL/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم ممثلين للوزارات والإدارات الحكومية المعنية. وتشيد اللجنة بالردود الصريحة للوفد على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تثني اللجنة على شعب نيبال الذي عانى من نزاع مسلح امتد عقداً من الزمن وانتهى بتوقيع اتفاق السلام الشامل بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وتلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد الذي بدأ العمل به في عام 2015 لا يعكس فقط إنجازات الحركة الشعبية وإنما له آثار أيضاً على تنفيذ الاتفاقية.

5- وتشير اللجنة إلى أن نيبال سنت قبل التصديق على الاتفاقية عدداً من القوانين المحددة الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل قانون حماية ورعاية ذوي الإعاقة، في عام 1982، ولائحة حماية ورعاية ذوي الإعاقة، في عام 1994. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما تجريه حالياً من تنقيح لتشريعاتها المحلية لمواءمتها مواءمةً تامةً مع أحكام الاتفاقية. وتشيد اللجنة بوجه خاص بسن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 وباعتماد الخطة الثال ثة عشرة (2016-2013) بوصفها استراتيجية رئيسية لتنفيذ الحقوق المدرجة في الاتفاقية.

6- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعداد التقرير، بما في ذلك تنظيم اجتماعات بين ممثلي مجموعة متنوعة من الوكالات بقيادة وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، وعقد مشاورات مع مجموعة من الجهات صاحبة المصلحة تمثلها وزارات حكومية مختلفة، منها مكتب رئيس الوزراء.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تميل إلى التقيد بتعريف منظمة الصحة العالمية للإعاقة، وهو التعريف الذي يركز على الحالات الناشئة عن العوامل المعوِّقة الشخصية والطبية الملازمة للشخص، وبذلك تغفل الحالات الناشئة عن التفاعل مع العوامل البيئية. وبينما تعترف الاتفاقية بأن مفهوم الإعاقة يتطور باستمرار، يبدو أن الدولة الطرف تتشبث بمفهوم "الإعاقة الدائمة". وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تزال تستخدم تصنيفاً للإعاقة يستثني فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يندرجون ضمن أيٍّ من فئات الإعاقة، مثل ضعاف السمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الريفيين أو المنتمين إلى السكان الأصليين يواجهون عقبات تحول دون حصولهم على بطاقات هوية ذوي الإعاقة.

8- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نموذجاً للإعاقة قائم اً على حقوق الإنسان ي شدد على الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة والأوضاع الناجمة عن التفاعل مع عقبات مختلفة يمكن أن تمنع مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تصنيفها للإعاقة يستند إلى حقوق الإنسان ولا يستثني فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة ل إزالة جميع العقبات بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الريفيين والمنتمين إلى ال سكان الأصلي ين على بطاقات هوية ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يتعرضون لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز القائم على أسس أخرى، كالطبقة الاجتماعية والأصل العرقي، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، والأشخاص المصابين بالتوحد، والأشخاص المنتمين إلى الطوائف العرقية والداليت والماديسيين والمسلمين.

10- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف التشريعات والسياسات والبرامج القائمة المناهضة للتمييز من أجل منع التمييز المتعدد والمتقاطع ضد الفئات المحرومة، بم ن فيها المصابون بالتوحد والفئات العرقية والداليت والماديسيون والمسلمون. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف آليات فعالة يسهل الوصول إليها تمك ِّ ن ضحايا التمييز من التماس الانتصاف والتعويض المناسب.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر معلومات عن مدى انخراط النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة في نيبال، بما في ذلك وضعهن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي والسياسي. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن استبعاد النساء ذوات الإعاقة من عمليات اتخاذ القرار. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حالات العنف والاعتداء الجنسيين بحق النساء والفتيات، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولأن بعض هذه الحالات لا يُبلغ عنه.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع ممثلي منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعلى الاستفادة من تلك المشاورات كأساس لضمان مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، وعلى تنفيذ إصلاح قانوني و إجراء تغييرات على السياسة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بالحياة الأسرية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعليمهن والخدمات الصحية المقدمة لهن وتوظيفهن . وتوصي اللجنة بأن تكافح الدولة الطرف الممارسات التمييزية، على النحو المنصوص عليه في الخطة المؤقتة الثلاثية السنوات ( 201 0 ‑ 2013) التي تركز على إ صلاح السياسا ت والق وانين والمؤسس ات من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يؤثر على النساء والفتيات . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف وتنفذ التشريعات ذات الصلة وتكفل توفير آليات للرصد والإبلاغ يسهل الوصول إليها، تهدف إلى اكتشاف ومنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنسي.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود روابط واضحة بين السياسات التي تهدف إلى حماية الأطفال، مثل خطة العمل الوطنية العشرية للأطفال والخطة الثالثة عشرة (2016-2013)، وتنفيذها الفعلي. وتشعر اللجنة بقلق خاص لعدم وجود تدابير محددة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولعدم كفاية التعليم الشامل للأطفال، وبخاصة الأطفال الريفيون والأقليات الإثنية المهمشة والسكان الأصليون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تشير إلى تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للنبذ، وللاستغلال والاعتداء نتيجة لذلك.

14- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات، تشمل إجراء مشاورات مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومع الأقليات الإثنية ذات الصلة والسكان الأصليين، لضمان تحقيق زيادة عامة في نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الابتدائي؛ وتحسن تنفيذ التعليم الشامل في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وزيادة فرص التعليم المهني للشباب ذوي الإعاقة؛ وتعزيز تدابير حماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء والاستغلال والنبذ. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال ذوي الإعاقة المنتمين إلى الفئات المهمشة في المناطق الريفية والجبلية، وبخاصة الأطفال ذو و الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية وأطفال السكان الأصليين.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق من المواقف السلبية التي تتجلى في اللغة اليومية المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الوعي بحقوقهم، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية المنتميات إلى الطوائف الإثنية والداليت والماديسيون والمسلمون. وتلاحظ اللجنة أن تدابير التوعية الراهنة غير كافية، بالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم وعامة الناس والمهنيين ذوي الصلة ليسوا على دراية بالمسائل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

16- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل وضع وتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم، تستهدف وسائط الإعلام والمسؤولين العموميين والقضاة والمحامين والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وعامة الناس، من أجل رسم صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق إنسانية مستقلين ذاتياً. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن برامجها التوعوية تعترف بالطابع الشامل للاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و5 و12 و13 و15 و16 و21، وأن تعتمد نموذجاً للإعاقة قائماً على حقوق الإنسان ليكون بمثابة استراتيجية رئيسية لتعزيز الوعي الإيجابي للجمهور بتنوع الإعاقات.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحسين إمكانية الوصول، على نحو ما ذُكر في السياسة وخطة العمل الوطنيتين بشأن الإعاقة (2006)، تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الحضرية، وبذلك تُستبعد جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق الجبلية النائية.

18- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق سياستها المتعلقة بإمكانية الوصول بحيث تشمل جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم سكان المناطق الريفية والمناطق الجبلية النائية؛

(ب) تعزيز التدابير المتخذة، بما فيها تدابير المشتريات العامة، لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم سكان المناطق الريفية، من الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصال والبرمجيات والأجهزة المساعدة المنخفضة التكلفة؛

(ج) تعزيز آليات الرصد والإنفاذ المتعلقة بإمكانية الوصول لضمان تنفيذ كل من السياسة وخطة العمل الوطنيتين بشأن الإعاقة (2006)، وقانون الحق في المعلومات (2007)، والمبادئ التوجيهية الشاملة الجديدة المتعلقة بإمكانية الوصول (2013)، والخطة الثالثة عشرة (2016-2013)، والخطة الرابعة عشرة الراهنة، على النحو الواجب.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

19- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ تدابير لحماية ودعم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الضعفاء الذين تأثروا على نحو غير متناسب بزلزال عام 2015، ومنهم النساء والمصابون بالبرص والأطفال والسكان الأصليون.

20- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة، وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، من أجل وضع استراتيجية اتصال يسهل الوصول إليها (تشمل الخطوط الهاتفية المباشرة، وتطبيقات الإنذار بالرسائل النصية، وأدلة إرشادية عامة بلغة الإشارة ولغة برايل ) واستراتيجية شاملة للطوارئ وبروتوكولات لحالات الكوارث والخطر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدعو الدولة الطرف جميع الدوائر العامة في البلد إلى وضع خطط فردية ومحلية للإجلاء الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتشاور معهم من خلال المنظمات الممثلة لهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في إطار جهود التعافي وإعادة التأهيل عقب الكوارث من أجل توفير الحماية الفعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

21- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدخال أي تغييرات على الأحكام القانونية من أجل الاستعاضة عن نهج الوكالة في اتخاذ القرارات بنهج دعم القدرة على اتخاذ القرارات الذي يحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبتهم وتفضيلاتهم، وذلك بما يتفق تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن الوكالة في اتخاذ القرارات لا تزال مطبقة في الدولة الطرف رغم الجهود التي تُبذل لتنفيذ نهج دعم القدرة على اتخاذ القرارات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، أحياناً، للاستبعاد من العمل في المؤسسات الحكومية أو القضائية أو العامة أو الخاصة وبذلك يُحرمون من الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون بما يخالف أحكام المادة 12 من الاتفاقية.

22- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف تشريعاتها من أجل الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من إعاقتهم، على قدم المساواة مع الآخرين، واستحداث آليات لدعم القدرة على اتخاذ القرارات وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف التدريب، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، إلى جميع الأطراف الفاعلة، بمن فيهم الموظفون المدنيون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، وذلك بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ دعم القدرة على اتخاذ القرارات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

23- إذ تنوِّه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، تشعر بالقلق لعدم وجود أحكام صريحة توفر، عند الضرورة، ترتيبات إجرائية تيسيرية مناسبة لسنهم ونوع إعاقتهم تكفل إمكانية لجوئهم إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بعدم كفاية استخدام لغة الإشارة ولغة برايل والنماذج السهلة القراءة، وبشأن عدم تقديم التدريب المناسب إلى الأخصائيين القضائيين والقانونيين والعاملين في مجال إنفاذ القانون.

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لضمان الوصول المادي وتوافر الخدمات القانونية التي يسهل الحصول عليها والمترجمين المؤهلين في لغة الإشارة ولغة الإشارة باللمس في قاعات المحاكم وأقسام الشرطة. وينبغي أن تشمل التدابير ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز بسبب إعاقتهم عندما يتطلب الأمر استخدام لغة الإشارة أو لغة برايل أو النماذج السهلة القراءة، أو بسبب عدم تلقي الأخصائيين القانونيين أو العاملين في الشرطة أو في مرافق السجون للتدريب المناسب.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ادعاءات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية للتقييد بالسلاسل أو للحبس في المنازل، أو للإيداع القسري في مرافق الصحة النفسية، ولأنهم يخضعون لفحوصات بدنية وللعلاج الطبي والعلاج بالأدوية في بعض الأحيان دون موافقتهم الحرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية للتقييد بالسلاسل والتعذيب وتلقي جرعات دوائية مفرطة في مرافق الصحة النفسية.

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير القانونية، وغيرها من التدابير، اللازمة لإنهاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم بسبب إعاقتهم الفعلية أو المتصورة. وتوصي اللجنة أيضاً بألا يُجرى أي فحص أو علاج للأشخاص ذوي الإعاقة إلا بعد الحصول من الأشخاص المعنيين على الموافقة الحرة والواعية، عملاً بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (انظر A/72/55 ، المرفق). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات للتحقيق في حالات التقييد بالسلاسل والحبس في المنازل الخاصة والإيداع والعلاج القسريين في مرافق الصحة النفسية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

27- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية رصد لجمع بيانات مصنفة عن إجراءات المقاضاة في حالات العنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم واستغلالهم، وبخاصة البيانات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين على ذوي الإعاقة من النساء والأطفال.

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، داخل المنازل وخارجها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا توفر لهم الوسائل الكافية التي تمكنهم من ممارسة الاختيار والتحكم في حياتهم واتخاذ قراراتهم الذاتية، ولا سيما قرار العيش المستقل داخل مجتمعهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تتخذ في إطار سياستها العامة أي تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية.

30- توصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية لتنفيذ برامج العيش المستقل لذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الخدمات المجتمعية الخاصة بهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم أو المستقلين عن أسرهم الحصول على الدعم المناسب الذي يمكِّنهم من العيش المستقل في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20)

31- تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم الهياكل الأساسية العامة، بما في ذلك المكاتب الحكومية والمستشفيات والمدارس والكليات والمصارف والطرق والمباني العامة ووسائل النقل العام، لا يتيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بسهولة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الطرق غير مرصوفة على النحو الذي يلائم مستخدمي العكازات والكراسي المتحركة. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك لأن الوضع يزداد صعوبة عندما تكون المنازل والمدارس والمرافق في المناطق الجبلية والمرتفعة، حيث لا يمكن استخدام الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة، منها إتاحة سبل الحصول على الأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة المساعدة الأخرى والتكنولوجيات، الجيدة والميسورة التكلفة، وأية أجهزة ضرورية تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة التنقل الشخصي غير المقيد لتيسير مشاركتهم في الحياة العامة واندماجهم في المجتمع، وبخاصة المشاركة في التعليم والأنشطة المعيشية.

حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)

33- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود مركز لبحوث لغة الإشارة ولتدريب مترجمي لغة الإشارة، ولعدم وجود نظام حكومي لاعتماد مؤهلات مترجمي لغة الإشارة والموافقة عليها.

34- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لإنشاء مركز لبحوث لغة الإشارة ولتدريب مترجمي لغة الإشارة، وضمان اعتمادهم، مع إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص للصم.

التعليم (المادة 24)

35- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تطبق نظام المدارس الخاصة والمنفصلة. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى الدعم الكافي والتدريب اللازم للعاملين الإداريين والمدرسين فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع؛

(ب) نقص سبل الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية؛

(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة لتشجيع التعليم الشامل في المناطق الحضرية والريفية.

36- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل، وللهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتين 4-5 و4-أ، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل تحقيق التعليم الشامل، بالطرق التالية:

(أ) اعتماد سياسة للتدريب الإلزامي للمدرسين على نموذج التعليم الشامل، يتضمن المؤشرات والأهداف التي ينبغي تحقيقها، وتقديم الدعم إلى المدرسين الحاصلين على التدريب، بالإضافة إلى لغة برايل ، ولغة الإشارة، والنماذج السهلة القراءة، والوسائل والأنماط البديلة للاتصال، والمعدات والوسائط المساعدة الأخرى؛

(ب) ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مستويات التعليم الشامل في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تعليم الكبار، والتأكد من أن نموذج التعليم يغطي أبعد المناطق ويراعي المنظور الجنساني، ويناسب المنظور الإثني والثقافي.

الصحة والتأهيل وإعادة التأهيل (المادتان 25 و26)

37- تشعر اللجنة بالقلق من أن فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الشاملة في مجال الصحة وإعادة التأهيل محدودةٌ، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية.

38- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول الشامل على الخدمات الصحية، وبخاصة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والوصول إلى مراكز صحة الأمومة والطفولة والخدمات النفسية الاجتماعية، ولتعزيز تقديم خدمات مجتمعية شاملة لإعادة التأهيل ، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

العمل والعمالة (المادة 27)

39- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر معلومات بشأن فعالية نظام الحصص الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف الخدمة المدنية وبشأن كيفية شغل الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الوظائف، وبخاصة ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بمن فيهم المنتمون إلى الشعوب الأصلية.

40- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لجمع بيانات ووضع معايير بشأن شغل حصة الخمسة في المائة من وظائف الخدمة المدنية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها إجراء تقييم شامل لتلك الوظائف من حيث الجودة، ومدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بمن فيهم المنتمون إلى الشعوب الأصلية، من الحصة المحددة بالمقارنة مع ذوي الإعاقات الذين يظلون عاطلين عن العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

41- تشعر اللجنة بالقلق بشأن فعالية عدد من تدابير السياسة العامة، مثل السياسة وخطة العمل الوطنيتين بشأن الإعاقة (2006) وصندوق تخفيف حدة الفقر، في ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من تغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن العيش بإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن مدى فعالية برامج إعادة التأهيل المجتمعية في تقليص عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر.

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية التي تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد على خدمات إعادة التأهيل المجتمعية واستفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية الكافية التي تستهدف الإدماج الاجتماعي والاندماج في المجتمع. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات محدَّثة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استفادوا من الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة، ونسبتهم المئوية، مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والأصل العرقي، وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والإعاقات السمعية أو البصرية، والإعاقات المتعددة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

43- تشعر اللجنة بالقلق بشأن فعالية السياسة الوطنية للرياضات (2010) التي اعتُمدت بهدف استحداث أنشطة رياضية جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق الأنشطة الرياضية القائمة لتشجيعهم على ممارسة الرياضات التي يختارونها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ما إذا كانت هذه السياسة حققت نجاحاً في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، ولا سيما ذوي الإعاقات البصرية والكلامية والسمعية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، رغم توقيعها على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو المعاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، لم تصدِّق بعد على المعاهدة.

44- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في البرامج الثقافية والترفيهية والترويحية والرياضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، في أقرب وقت ممكن، جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذها.

جيم - التزامات محددة (المواد 31- 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن أحدث تعداد، الذي أجراه في عام 2011 المكتب المركزي للإحصاءات، لم يتضمن جمع بيانات مصنفة عن حالات الإعاقة. ولذلك لا يبين التعداد بدقة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف.

46- توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً للروابط بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل تحقيق زيادة كبيرة في البيانات المتاحة الجيدة والمناسبة من حيث التوقيت والموثوقة المصنفة بحسب الدخل ونوع الجنس والسن والأصل العرقي والإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي والخصائص المتصلة بالسياق الوطني، وتحليل البيانات من أجل توفير خدمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستفيد الدولة الطرف من مجموعة الأسئلة التي أعدها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في إجراء التعدادات المستقبلية، بهدف جمع بيانات شاملة عن الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

47- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعاون الدولة الطرف مع الهيئات الدولية لا يشارك فيه الأشخاص ذوو الإعاقة على نحو كاف.ٍ وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء السرعة التي تصل بها التكنولوجيات الجديدة والممارسات الجيدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، ومدى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات أو الشراكات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

48- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف مشاريعها الدولية التي أُطلقت بالشراكة مع وكالات المعونة الدولية، لضمان امتثال هذه المشاريع على نحو كامل لمبادئ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، مشاركة مجدية وتمكينية ، في تصميم وتنفيذ ورصد المشاريع الإنمائية الشاملة لمسائل الإعاقة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

49- تشعر اللجنة بالقلق لضعف الموارد المتاحة للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم مشاركتهم الفعالة في عمليات رصد تنفيذ الاتفاقية وفقاً للمادة 33 (3).

50- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف تمويلاً كافياً لأُطر الرصد القائمة وللمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من رصد تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحا ء الدولة الطرف، وفقاً للمادة 33 (3) وللمبادئ التوجيهية المتعلقة بأُطر الرصد المستقلة، ومن المشاركة في أعمال اللجنة (انظر CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق).

رابعاً - ا لمتابعة

نشر المعلومات

5 1- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقر ة 20 (حالات الخطر والطوارئ الإنسانية).

52- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية وإلى السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الجماعات المهنية ذات الصلة ، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائ ط الإعلام، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة .

53- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري .

54- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم ، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبالأشكال التي تسهل قراءتها، وإتاحتها في صفحة حقوق الإنسان في الموقع الشبكي للحكومة .

التعاون التقني

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من فرص التعاون التقني مع المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات والمعني بالاتفاقية من أجل الحصول على إرشادات ومساعدة بشأن تنفيذ الاتفاقية و الملاحظات الختامية هذه.

التقرير الدوري المقبل

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع ل تقاريرها الدوري ة من الثاني إلى الرابع في موعد أقصاه 7 حزيران / يو ن يه 202 4 ، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو أيضاً اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية تقديم التق ارير المذكور ة أعلاه وفق اً ل إجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف . وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.