السن

الأثقال التي يجوز حملها

الأثقال التي تدفع على القضبان

الأثقال التي تدفع على عجلتين

الأثقال على عجلة واحدة

15-17

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الوزن بالكيلوغرام

15

10

300

150

لا يجوز تشغيل الأحداث

لا يجوز تشغيل الأحداث

6- وتبقى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989 والتي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في 1996 نصوصاً باردة، وهياكل خاوية، إذا لم تتوفر الشروط الاجتماعية والبيئية بمعناها الواسع لضمان نمو الطفل بشكل سوي وصحي بعيداً عن التهديد والخوف والمرض. إن الأسرة المتماسكة التي يسود علاقاتها الود والوئام والتراحم هي قاعدة الارتكاز المحورية لانطلاق الطفل نحو عالم الأمل والأماني في ظل نظام تشريعي يتسم بالنزاهة والعدالة بغض النظر عن الانتماء الثقافي والعرفي والجنس واللون والت وزيع الجغرافي.

7- نحن نحلم مع غيرنا من شعوب الأرض بأن يكون شعاع شمس القرن الواحد والعشرين التي بدأت خيوطها تلوح في الأفق فاتحة أمل لعالم مطمئن وبيئة نفسية - اجتماعية - اقتصادية - طبيعية خالية من الأمراض والأحقاد والجشع والأطماع والتسلط والهيمنة والمخدرات و التلوث، وأن تسخر المنجزات العلمية والتكنولوجية لصالح الصحة والرفاهية والعدل والجمال والبراءة.

أولاً - أهم القوانين والتشريعات والمواد بشأن حقوق الطفل وحماية الطفولة والأمومة

ألف - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

8- بالإشارة إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1 972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وبنص المادة 11:

"تختص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يلي:

1- إعداد مشروعات القوانين الاتحادية المتعلقة بالأمور التالية:

- العمل والعمال.

- التأمينات الاجتماعية.

- مكافحة البطالة وتوفير العمل للمواطنين.

- الخدمات الاجتماعية ورعاية الأسرة.

- الجمعيات التعاونية وتشجيع الادخار العائلي.

2- تقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ التشريعات المشار إليها أعلاه.

3- الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون ا لاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.

4- الإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية وتشغيلها بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها وكذلك الإشراف على تسجيلها وتو جيهها ودعم الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع.

5- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر".

9- التشريعات والقوانين الخاصة بالأطفال عموماً بمن فيهم الفئات الخاصة (المعاقون والأحداث) هي:

- دستور الدولة، المادتان 14 و16؛

- وقرار مجلس الوزرا ء رقم 5 لسنة 1990 وتعديلاته في شأن نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قطاع الشؤون الاجتماعية)؛

- والقانـون الاتحادي رقـم 9 لسنـة 1976 في شـأن الأحداث الجانحين، المواد: 6 و9 و10 و23 و30؛

- وقرار وزاري رقم 32/3 لسنة 1983 في شأن اللائحة الداخلية لتنظيم دور الأحداث وإصلاحهم؛

- والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1997 وتعديلاته؛

- والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1981 في شـأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، المواد 1 و3 و6 و18 و19. بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1991؛

- وقرار مجلس الوزراء في شأن نظام مؤسسات الرعاية والتأهيل غير الحكومية (قيد الإقرار)؛

- وتشكيل "المجلس الأعلى للطفولة" (قيد الإقرار)؛

- وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة (قيد الإقرار).

1- إدارة رعاية الأسرة والطفولة

10- الأسرة مجموعة أفراد تربط بينهم صلة القربى سواء أعاشوا تحت سقف واحد أم لم يعيشوا، وتتألف الأسرة عادة من الأب والأم والأولاد والأحفاد والأعمام والعمات وأبناء العم ... إلخ، وهذه ما تعرف بالأسرة الممتدة، أما الأسرة النووية فتقتصر على الأب والأم والأولاد، وقد ظهرت الأسرة أول ما ظهرت يوم أقام الإنسان الأول في المغاور والكهوف، ويذهب ا لعلماء إلى أن غريزة الأمومة وغريزة الجنس كانتا العاملين الأساسيين اللذين أديا إلى نشوء الأسرة.

11- وقد عملت الأديان على تنظيم الأسرة على قواعد من التعاطف والتكافل والحنان، ومنذ ذلك الوقت بزغت الأسرة إلى أن أصبحت مؤسسة ديمقراطية، وأيا كان، فلا ريب في أن الأ سرة هي نواة المجتمع والأساس الوطيد الذي يقوم عليه كل عمران بشري.

12- ومن هنا اهتمت دولة الإمارات بتكوين الأسرة، واحتلت برامج رعايتها أولوية هامة بالدولة حيث نصت المادة 15 من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف".

13- ونصت المادة 16 من الدستور على أن "يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ..." وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1977 الخاص بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "أن الوزارة تختص بتحقيق استقرار الأسرة وتماسكها ورعا ية الطفولة وتوجيه الشباب".

14- وتضم إدارة رعاية الأسرة والطفولة ثلاثة أقسام هي: قسم رعاية الأسرة، وقسم رعاية الطفولة، وقسم الحضانة. وقد حددت لقسم رعاية الأسرة الأهداف التالية:

- دراسة مشكلات الأسرة والعمل على مواجهتها من خلال تنظيم برامج الأسرة والتوجيه ا لأسري؛

- واقتراح ووضع برامج مؤسسات رعاية الأسرة والإشراف على إدارتها.

15- أما قسم رعاية الطفولة فقد حددت له المهام التالية:

- دراسة احتياجات الطفولة وتحديد المتطلبات اللازمة لتنشئة الطفل، وإعداده للحياة سليماً من النواحي الصحية والنفسية والثقافية والتروي حية وتنمية قدراته ومواهبه؛

- العمل على توفير الرعاية اللازمة للطفولة ووقايتها من عوامل الانحراف، وتهيئته البيئة الصحية والجو الأسري والاجتماعي السليم لها من خلال الأنشطة والخدمات الموجهة إلى الأسرة والأم والطفولة.

16- قسم الحضانة يختص بدور الحضانة وهي تعتب ر من أهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة بالطفل لاهتمامها بالطفل في أبكر مرحلة من حياته والتي بلا شك يكون لها نصيب الأسد في تكوين شخصية الطفل، الأمر الذي فرض على الدولة إصدار قانون خاص بدور الحضانة وهو القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 لتنظيم عمل دور الحضانة وفرض الرقابة عليها لتحقيق أفضل رعاية للطفل.

17- وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون لتعزز هذا الأمر، بل لتوضح الشروط الواجب توافرها بالدور من حيث المبنى الصحي المناسب ومعدات الأمن والسلامة والرعاية الصحية وكفاءة العاملين والمشرفين على الأطفال. بالإضافة إلى سبل الرقابة التي تضمن تحقيق الحماية والرعاية اللازمتين للطفل.

18- فالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون تشترط التالي:

( أ ) بالنسبة إلى الموقع

‘1‘ أن تقع دار الحضانة في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء لا يتعرض فيه الأطفال للخطر على أن يكون مستوفياً جميع شروط السلامة والأمن حسبما تقرره الجهات المختصة والتي يتم التنسيق معها في هذا الشأن.

‘2‘ أن يكون المكان مناسباً وقريباً من العمران وفي بيئة صحية.

( ب ) بالنسبة إلى المبنى

‘1‘ أن تكون دار الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق م ع مراعاة وجود مساحات خالية حول البناية يمكن استخدامها للنشاط الحركي للأطفال أو أن تكون في فيلات مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر ذات مساحة مناسبة للغرض المطلوب.

‘2‘ أن يكون بالمبنى فناء واسع مزروع على أن يكون قسم من هذا الفناء مظللاً يقي الأطفال من أش عة الشمس والمطر، مغطى بالرمل ويتناسب مع عدد الأطفال بالحضانة.

‘3‘ توزع الغرف حسب السن بحيث يشغل كل طفل مساحة متر مربع واحد على الأقل وأن تترك مسافة متر على الأقل بين كل سرير في غرف الأطفال الرضع منعاً من انتشار المرض بينهم ولتسهيل عملية الإشراف عليهم.

‘4‘ أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية من حيث المرافق والتهوية والإضاءة والتكييف وأن يكون مجهزاً بمعدات لإطفاء الحريق.

‘5‘ أن تخصص بالمبنى غرفة للعيادة الصحية مشتملة على أهم المعدات الطبية اللازمة للأطفال وأدوات الإسعافات الأولية.

‘6‘ الحصول على شه ادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لهذا الغرض.

‘7‘ إحضار شهادة من البلدية المختصة تثبت ملكية المبنى أو عقد إيجار مصدق عليه إذا كان المبنى مؤجراً.

19- ولا يجوز تغيير موقع دار الحضانة المرخص بها من الوزارة أو التغيير في التصميم الداخلي لها إلا بعد إخطار الوزا رة وموافقتها على ذلك. كما تحدد عدد الحضانات في المناطق المختلفة في ضوء احتياجات كل منطقة ويتم تحديد الأماكن بموافقة وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الإدارة المختصة بالوزارة.

20- كما تشترط المادة 13 فيمن يتقدم للعمل في دار الحضانة الشروط ا لتالية:

( أ ) أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو؛

( ب ) وأن يكون خالياً من الأمراض المعدية والوبائية؛

( ج ) وأن يوقع على عقد عمل مع إدارة الحضانة؛

( د ) وألا يقل المؤهل العلمي خاصة بالنسبة للمديرة والمشرفة عن شهادة الثانوية العامة وتفضل الحاصلات على المؤهلات التربوية المتخصصة في تربية ورعاية الأطفال مع تقديم شهادة مصدقة من الجهات الرسمية.

21- وتقتصر هيئة الدار على ا لإناث، ويجوز الإعفاء بموافقة وكيل الوزارة ولا تسري أحكام هذه المادة على الطبيب الزائر والأشخاص الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالإشراف على الأطفال كالسائق والحارس والبستاني.

22- وتحدد المادة 14 من اللائحة الوظائف التي تتكون منها هيئة الدار وواجبات كل منها فهي تنص على أن تتكون هيئة الدار من الوظائف التالية ويجوز الإعفاء من بعضها بموافقة وكيل الوزارة وذلك حسب ظروف كل حضانة من حيث عدد الأطفال وغيرها: المديرة والمشرفة ومساعدة المشرفة والممرضة والطبيب الزائر والمربية ومشرفة الباص وسائق الباص.

23- تقوم المديرية بإدار ة الحضانة وتكون مسؤولة أمام الوزارة عن سير العمل بدار الحضانة، ويجب أن تكون لها خبرة في النواحي التربوية والاجتماعية وتقوم بالواجبات الآتية:

- تحديد مسؤولية المشرفات والعاملات بالحضانة؛

- وتنفيذ اللائحة الداخلية لدار الحضانة؛

- وتخطيط برمج الدار وأوجه ال نشاط الاجتماعي والتربوي والقيام بالتوجيه والإشراف الفني على تنفيذها؛

- وتقويم عمل المشرفات وكتابة تقارير عنهن ورفعها إلى الوزارة؛

- والإسهام في رفع مستوى أداء المشرفات وذلك بتمكينهن من حضور الدورات التدريبية وإتاحة الفرصة لهن للاطلاع على الكتب والمطبوعات و البحوث المتعلقة برعاية وتربية الأطفال؛

- والعمل على تقوية الصلة بين المشرفات والعاملات تحت إدارتها وبين أسر الأطفال.

24- المشرفة هي المشرفة المباشرة عن الطفل ومهمتها بشخصية ككل متكامل فيجب أن تكون إما بديلة للطفل تمنحه الحب والحنان وأن تكون على معرفة كبيرة بالنمو الجسمي للأطفال والعوامل التي تؤثر على صحتهم وأن تكون قادرة على تمييز أعراض أمراض الأطفال المختلفة التي يحتمل أن يصابوا بها وكيفية التصرف السليم إزاءها ويجب أن تكون ملمة بمرحلة الطفولة وخصائصها والعوامل ذات التأثير في سلوكيات الأطفال والظروف الاجتما عية المحيطة بالأطفال وأسرهم وكيفية اختيار أفضل الأساليب لحل مشكلاتهم وتقوم بالواجبات الآتية:

- تخطيط برنامج النشاط اليوم لمجموعة الأطفال الذين تقوم برعايتهم، وتجهيز الأدوات والمعدات المناسبة لهذا النشاط على أن تراعى في ذلك رغبات وميول الأطفال والأحوال الجو ية وغير ذلك من الظروف؛

- ومراعـاة الفروق الفرديـة بين الأطفال والتعـرف على كل طفل معرفة شاملة وذلك عن طريق ملاحظته ملاحظة دقيقة خاصة في أثناء النشاط ومعرفة ميوله ورغباته وكيفية معاملته لأقرانه؛

- ورفع تقرير اجتماعي شهري عن كل طفل يوضع في ملفه الخاص؛

- والت عاون مع الطبيب الزائر والممرضة في معرفة المشكلات التي تعيق نمو الأطفال؛

- وتحديد مسؤولية مساعدتها وتعريفها بالأسلوب الذي تنتهجه حتى لا يتعرض الأطفال لنوع من الحيرة.

25- تقوم مساعدة المشرفة بمساعدة المشرفة وتشاركها في الإشراف على الأطفال في أثناء ممارسة الن شاط مما يخفف الضغط على المشرفة ويمكنها من منح الرعاية الفردية لكل طفل.

26- تقوم الممرضة بتدعيم دور الطبيب الزائر وتتفرغ تفرغاً كاملاً للعمل طوال اليوم بالدار وعليها ملاحظة النواحي الصحية بدار الحضانة يومياً ويجب أن تكون قد اجتازت بنجاح اختبار التقييم من ال جهات الصحية الرسمية المختصة وتقوم بالواجبات الآتية:

- إعداد السجلات والبطاقات الصحية للأطفال مما يمكن الطبيب من تدوين ملاحظاته عن الحالة الصحية لكل طفل؛

- والفحص اليومي للأطفال لاكتشاف الأمراض والمصابين بها والقيام بعزلهم لعرضهم على الطبيب أو تحويلهم للمست شفى؛

- والقيام بتقديم العلاج اليومي الذي يقرره الطبيب لكل طفل في المواعيد وبالمقادير المدونة في البطاقة الصحية؛

- والقيام بوزن الأطفال وقياس أطوالهم في فترات متقاربة منتظمة وتدوين البيانات في بطاقاتهم الصحية؛

- والمرور يومياً على غرف الدار للتأكد من كفاية التهوية والإضاءة والتفتيش على جميع مرافق الدار خاصة المطبخ ودورات المياه؛

- والإشراف على الأغذية المقدمة للأطفال والتي أقرها الطبيب وكذلك الإشراف على تخزينها وإعدادها؛

- وإجراء الإسعافات الأولية فوراً لمن يصاب من الأطفال بأي حادث.

27- تتعاقد دار الحضانة مع طبيب زائر مرخص له من الجهات الرسمية المختصة يقوم بزيارتها مرتين على الأقل أسبوعياً على أن يستدعى في الحالات الطارئة ويقوم بالواجبات الآتية:

- الكشف الطبي الشامل على الأطفال عن التحاقهم بدار الحضانة؛

- التعاون مع الجهة الطبية المختصة في تنسيق عملية تطعيم ا لأطفال ضد الأمراض المعدية التي يجب أن يحصنوا ضدها؛

- وضع نظام للوجبات الغذائية ويراعى في ذلك أن تكون الأطعمة مرغوبة وسهلة التحضير وتفي بالاحتياجات الغذائية للأطفال؛

- إعداد تقرير طبي لكل طفل في ضوء الفحص المنتظم شهرياً؛

- الأمر بعزل الأطفال المصابين بأمراض معدية أو وبائية؛

- تفقد الدار من الناحية الصحية والنظافة العامة وكتابة الملاحظات في سجل خاص بذلك؛

- الكشف الدوري على العاملين بالدار للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والتأكد من أن لديهم بطاقات صحية رسمية تثبت خلوهم من الأمراض.

28- يجب على المربية أن تكو ن ذات خبرة في التعامل مع الأطفال ومهمتها القيام بواجبات النظافة والترتيب داخل الحضانة ولا تقوم بالإشـراف علـى الأطفال بأي حال من الأحوال. أما مشرفة الباص فيجب أن تكون لها خبرة في التعامل مع الأطفال ومهمتها الإشـراف علـى سلامة الأطفال خلال نقلهم من دار الحض انة إلى منازل ذويهم وبالعكس. ويجب أن يكون سائق الباص ذا خبرة في التعامل مع الأطفال وحاصلاً على رخصة سواقة باص صالحة وصادرة من الجهات المختصة في الدولة ويقوم بنقل الأطفال من دار الحضانة إلى منازل ذويهم وبالعكس.

29- ويشير إحصاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لسنة 1997 إلى التحاق 039 4 طفل بعدد 74 دار حضانة موزعة على كافة مناطق الدولة ويقوم برعايتهم 494 عامل.

30- وتوضح الجداول المرفقة توزيع دور الحضانة حسب مدن الدولة وتوزيع الأطفال حسب الجنس والفئة العمرية والجنسية بالإضافة إلى توزيع العاملين حسب المهنة والجنس ية.

الجدول 2: عدد العاملين والحضانات والأطفال في دور الحضانة بمدن

الإمارات العربية المتحدة في عام 1997

المدينة

عدد العاملين

عدد الحضانات

عدد الأطفال

أبو ظبي

122

19

909

العين

37

9

344

دبي

244

28

034 2

الشارقة

75

13

636

عجمان

8

2

62

الفجيرة

8

3

54

المجموع

494

74

039 4

الجدول 3: عدد الأطفال وتوزيعهم حسب الجنس في دور الحضانة بمدن

الإمارات العربية المتحدة في عام 1997

المدينة

ذكور

100%

إناث

100 %

المجموع

أبو ظبي

500

55

409

45

909

العين

173

50

171

50

344

دبي

099 1

54

935

46

034 2

الشارقة

345

54

291

46

636

عجمان

33

53

29

47

62

الفجيرة

21

39

33

61

54

المجموع

171 2

54

868 1

46

039 4

الجدول 4: عدد الأطفال وتوزيعهم حسب الفئة في دور الحضانة بمدن

الإمارات العربية المتحدة في عام 1997

المدينة

رضع

100%

غير رضع

100 %

المجموع

أبو ظبي

47

5

862

95

909

العين

50

15

294

85

344

دبي

58

3

976 1

97

034 2

الشارقة

109

18

527

81

636

عجمان

11

18

51

82

62

الفجيرة

3

6

51

94

54

المجموع

278

7

761 3

93

039 4

الجدول 5: عدد الأطفال وتوزيعهم حسب الجنسية في دور الحضانة بمدن

الإمارات العربية المتحدة في عام 1997

المدينة

مواطن

100 %

عربي

100 %

أجنبي

100 %

المجموع

أبو ظبي

88

10

152

17

669

73

909

العين

34

10

218

63

92

27

344

دبي

168

8

123

6

743 1

86

034 2

الشارقة

59

10

275

43

302

48

636

عجمان

3

5

32

51

27

44

62

الفجيرة

8

15

37

69

9

16

54

المجموع

360

9

837

21

842 2

70

039 4

الجدول 6: توزيع العاملين حسب المهنة في دور الحضانة بمدن الإمارات العربية المتحدة في عام 1997

المدينة

مدير حضانة

مشرف إداري

كاتب إداري

سكرتير

محاسب

ممرض

مساعد ممرض

مشرف

مساعد مشرف

مربية

مراسل

مشرف حافلة

سائق حافلة

حارس

حدائقي

أبو ظبي

10

3

-

3

2

8

-

51

16

13

15

-

-

1

-

العين

6

-

1

2

-

2

-

13

-

1

8

1

3

-

-

دبي

15

-

1

5

1

16

-

81

14

63

22

1

21

4

-

الشارقة

9

-

1

-

-

8

-

22

3

14

6

-

9

3

-

عجمان

1

-

-

1

-

-

-

3

-

1

1

-

1

-

-

الفجيرة

1

-

-

-

-

-

-

3

1

2

1

-

-

-

-

المجموع

42

3

3

11

3

34

-

173

34

94

53

2

34

8

-

الجدول 7: توزيع العاملين حسب الجنسية في دور الحضانة بمدن الإمارات العربية المتحدة في عام 1997

المدينة

مواطن

خليجي

عربي

أجنبي

المجموع

أبو ظبي

1

-

27

94

122

العين

-

3

22

12

37

دبي

-

-

12

232

244

الشارقة

1

4

20

50

75

عجمان

-

-

4

4

8

الفجيرة

1

-

3

4

8

المجموع

3

7

88

396

494

2- مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقون)

31- تلقى الفئات الخاصة اهتماماً ورعاية مميزة على جميع المستويات الرسمية والأهلية في الدولة وتحظى بدعم معنوي ومادي من صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - ومن أصحاب السمو أعضاء المجلس ا لأعلى للاتحاد حكام الإمارات ومن أولياء العهد والحكومة وتنظم القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية طرق وأساليب رعاية الفئات الخاصة وحقوقهم ... ويبدو ذلك واضحاً ومحدداً في نصوص المواد الواردة في التشريعات والقوانين التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة.

32- يقصد بالفئات الخاصة المعاقون والأحداث والمسنون وأسر المسجونين. وينحصر حديثنا فيما يلي على المعاقين الذين يشكلون في جميع فئاتهم نسبة لا تزيد عن 8 في المائة ويتوزعون بشكل رئيسي على فئات العوق التالية:

- التنمية الفكرية؛

- والعوق السمعي؛

- والعوق البصري؛

- وا لعوق الجسدي والحركي؛

- والاستوحاد "Autism"؛

- الحركة أو النشاط الزائد وعدم القدرة على تركيز الانتباه (ADHD).

33- وهناك فئات إعاقة عديدة أخرى إلا أننا حددنا الفئات التي تلقى رعاية منتظمة عبر المؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية.

34- ويصنف المعاقون أو ذوو ا لاحتياجات الخاصة إلى ثلاث فئات: القابلون للتعلم، والقابلون للتدرب، وغير القابلين للتعليم أو التدرب من ذوي الإعاقات الشديدة أو الإعاقات المتعددة وهم في الأغلب يعانون من مشاكل صحية يحتاجون معها إلى احتضان ورعاية صحية دائمة توفرها المستشفيات الحكومية، ومركز ا لتأهيل الطبي في أبو ظبي.

المراكز الحكومية

35- بدأت الدولة ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - إدارة رعاية الفئات الخاصة بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل بافتتاح مركزين للرعاية والتأهيل سنة 1981 في كل من أبو ظبي ودبي.

36- وضما في حينه 277 طفلاً وطفلة في 40 فصلاً دراسياً ليصل العدد في العام الدراسي 1997-1998 إلى 783 طالباً وطالبة يشغلون 116 فصلاً دراسياً بمعدل 6.75 تلميذ في الصف الواحد. تضمهم 5 مراكز موزعة على النحو التالي: مركز رعاية وتأهيل _ أبو ظبي، أنشئ عام 1981، ومركز رعاية وتأهيل - دبي، أنشئ عام 1981، ومركز رعاية وتأهيل - العين، أنشئ عام 1992، ومركز رعاية وتأهيل - رأس الخيمة، أنشئ عام 1997، ومركز رعاية وتأهيل - الفجيرة أنشئ عام 1997. وهناك مركزان جديدان قيد الإنشاء.

37- ويوضح الجدول التالي توزيع المعاقين من الجنسين على المراكز وعدد الفصول. ويبلغ متوسط أ شغال الطلاب في الفصل الواحد 6.75.

الجدول 8: الطلبة المعاقون في المراكز الحكومية

الموقع

عدد الطلاب

عدد الفصول

ذكور

إناث

المجموع

أبو ظبي

141

84

225

30

دبي

150

67

217

38

العين

79

71

150

17

رأس الخيمة

48

37

85

15

الفجيرة

64

42

106

16

المجموع

482

301

783

116

38- وتقوم هذه المراكز بتقديم خدماتها بشكل رئيسي للفئات التالية:

- التنمية الفكرية ويشكلون 35.5 في المائة من أعداد الطلاب الملتحقين بالمراكز؛

- والعوق السمعي ويشكلون 19.67 في المائة؛

- والعوق البصري ويشكلون 4.6 في المائة وهم أقل الفئات انتشاراً؛

- والعوق الجسدي والحركي ويشكلون 9.96 في المائة.

39- كما أن هناك مجموعة مختلطة من فئات الإعاقة المذكورة وبخاصة التنمية الفكرية والعوق السمعي والجسدي الحركي من الجنسين تتلقى خدمات التأهيل المهني يبلغ عدد أفرادها 237 طالب وطالبة وتشكل 30.26 في المائة من المج موعة.

40- وتقبل هذه المراكز الأطفال من الجنسين من سن ثلاث سنوات وستة أشهر وحتى 19 سنة من العمر وهي تقدم خدمات صحية علاجية وخدمات تعليمية وخدمات للتأهيل المهني والحرفي.

41- والعلاج الطبي يقدم في المستشفيات، وتقدم المراكز خدمات الإرشاد النفسي - الاجتماعي وال علاج الطبيعي - والعلاج بالعمل - وعلاج عيوب النطق والتخاطب - والعلاج المائي وتقدم خدمات القياس العقلي والسمعي والبصري والمعينات السمعية والبصرية والحركية (الكراسي المتحركة وغيرها مجاناً).

42- وتقدم الخدمات التعليمية في إطار المناهج المعتمدة في وزارة التربية والتعليم مع إدخال تعديلات طفيفة عليها حيث تقدم إلى المعاقين حسياً (الصم والبكم والمكفوفين) والمعاقين حركياً مستخدمة الطرائق التعليمية التي تتناسب مع المعاقين سمعياً والمعاقين بصرياً (كلغة الإشارة وبرايل). كما عقدت ورشة توحيد لغة الصم في الوطن العربي ما بي ن 3 و13 نيسان/أبريل 1999.

43- وتقدم خدمات التأهيل المهني والحرفي لجميع الأطفال بعد سن الرابعة عشرة وتهدف إلى اكساب الطلاب - خاصة المعاقين عقلياً - المهارات المهنية والحرفية وبخاصة التقليدية والتراثية منها لتمكينهم من المساهمة الإنتاجية وتسهل عملية اندماجهم الاجتماعي.

44- وتسهيلاً لعملية الاندماج الاجتماعي وحتى لا ينعزل المعاق عن وسطه أو محيطه الاجتماعي تعمل المراكز وفق قاعدة الرعاية النهارية ولا يوجد أقسام داخلية مع المحاولة المستمرة من جانب إدارة رعاية الفئات الخاصة لإيصال خدماتها لأكبر عدد ممكن من ذوي الا حتياجات الخاصة في أماكن وجودهم وبيئتهم الجغرافية والاجتماعية.

45- وتحرص المراكز الحكومية والخاصة على المشاركة الميدانية في جميع المناسبات العامة الوطنية والدينية والاجتماعية وتشارك في المسيرات والندوات الخاصة بيوم التطوع العالمي - وأسبوع المرور - وأسبوع ال طفل الخليجي .. الخ، كما تشارك في الدورات الرياضية والأولمبية على الصعيد المحلي والعربي والدولي وكذلك في الأنشطة والمعسكرات الكشفية.

46- وبالإضافة إلى المراكز الخمسة سالفة الذكر فإن هناك مركزاً سادساً تأهيلي - إنتاجي يعمل فيه المعاقون الذين تجاوزوا سن 19 سن ة من طلاب المركز وبصورة خاصة من المعاقين عقلياً حيث يتم تدريبهم على الأعمال الزراعية والإنتاج الحيواني وبعد ذلك يتم تعيينهم في المركز. ويعتبر المركز الذي يعمل تحت اسم "مركز زايد الزراعي" نموذجاً طيباً لما يمكن عمله تسهيلاً لدمج فئات المعاقين الذين يحتاجون إلى إشراف في الحياة الاجتماعية والإنتاجية. وتدير وزارة الصحة مراكز للتأهيل الطبي في أبو ظبي يضم حوالي 100 سرير لرعاية حالات الإعاقة المتعددة والشديدة والتي تحتاج إلى رعاية صحية مكثفة.

47- وتتشكل في المراكز الخمسة لجان فرعية تضم: لجنة المقابلة، والفريق العل اجي، ولجنة تطوير وتعديل المناهج، ولجنة المتابعة والتوظيف، ولجنة التقييم.

48- وتشمل مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة (غير الحكومية) مركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال المعاقين (دبي)، ومركز دبي للرعاية الخاصة (دبي)، ومركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة المعاقين (دبي)، ومركز الرعاية الخاصة (أبو ظبي)، ومركز النور لرعاية الصم والبكم والتربية الفكرية (أبو ظبي)، ومركز العين للرعاية والتأهيل، والمركز الدولي لتقويم النطق (العين)، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

49- ويحظى مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال المعاقين ومدينة الشارق ة للخدمات الإنسانية بدعم خاص من الحكومة المحلية في الإمارتين. وتقدم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تتقاضى رسوماً رمزية من طلابها خدمات متميزة من خلال مركز التدخل المبكر.

50- ويوضح الجدول التالي الأقسام التي تتشكل منها مجالات الرعاية والتأهيل في المدي نة وعدد الطلاب والطالبات للعام الدراسي 1997-1998.

الجدول 9: أقسام الرعاية والتأهيل في الشارقة

القسم

عدد الطلاب

قسم روضة الأمل للصم

67

قسم معهد الأمل للصم

104

قسم التربية الفكرية للمتخلفين عقلياً

188

قسم التأهيل المهني

38

قسم العلاج الطبيعي

16

علاج النطق

21

مركز التدخل المبكر لمختلف الإعاقات

230

المجموع

664

51- وتعقد المدينة العديد من الندوات وورش العمل والحلقات الدراسية المحلية والخليجية والعربية وتصدر مجلة متخصصة وتدير برنامجاً تليفزيونياً أسبوعياً مميزاً في مجال الإعاقة والمجالات ذات الصلة.

52- وتشمل الجمعيات والنوادي الخاصة بالمعاقين: نادي دبي للمعاقين (دبي)، واتحاد الإمارات لرياضة المعاقين (دبي)، ونادي الثقة للمعاقين (الشارقة)، وجمعية الإمارات لرعاية وتأهيل المكفوفين (الشارقة)، وجمعية أولياء أمور المعاقين (الشارقة)، ونادي العين للمعاقين (العين) .

53- وتعمل المراكز الحكومية والخاصة، باستثناء مركز التأهيل الطبي - أبو ظبي، بنظام الرعاية النهارية، "day care"، وتقدم المراكز الحكومية وجبة خفيفة في الساعة العاشرة صباحاً، كما تزود طلابها بالمعينات السمعية والبصرية والحركية مجاناً.

شروط الصحة والسلامة

54- تقوم إدارة رعاية الفئات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني على توفير شروط السلامة في المراكز الحكومية والخاصة، كما تعمل على تزويد الطلاب المتدربين في المراكز التابعة لإشرافها بالكمامات والنظارات الواقية وكذلك الملابس والأحذية الخاصة. والمراكز عموماً مكونة من دور أرضي ... والممرات مهيأة لتسهيل حركة الطلاب والاعتماد على أنفسهم.

البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة

55- بالإضافة إلى الأنشطة التي تتم في نطاق المراكز في مرافق رعاية المعاقين المقررة سنوياً كالزيارات الأسبوعية للمرافق العامة والرحلات ال داخلية التي تنظمها المراكز إلى المؤسسات الإعلامية أو الثقافية أو المعارض الفنية والتجارية، أو إلى المواقع الأثرية والسياحية أو الترفيهية، فإن المراكز تحتفل سنوياً بعيد المولد النبوي الشريف وبالعيد الوطني للدولة. ويقدم الطلاب في هذه المناسبة عروضاً مسرحية و ترفيهية كتعبير عن المشاركة والاحتفال بهذه المناسبات.

56- وتشترك المراكز في الأسابيع والأنشطة العامة التي تجري على مستوى الدولة كأسبوع النظافة، وأسبوع المرور، ويوم الأسرة. كما يجري الاحتفال بغرس الأشجار وغيرها من المناسبات الإرشادية والموجهة.

57- وتتركز ا لخدمات التي تقدمها المراكز على الجوانب الصحية والتأهيلية: (النفسية، الاجتماعية، التعليمية، والمهنية) ونوجزها بالنقاط التالية:

- التشخيص الصحي والنفسي والسمعي، ووضع البرامج العلاجية والارشادية وتنفيذها في المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية والعلاج الطبيعي والعلاج بالعمل وتحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوص مخبرية أو عمليات أو أطراف صناعية وتعويضية إلى الأقسام المختصة في مستشفيات الدولة؛

- والتدريب على النطق والتخاطب ومعالجة عيوب الكلام؛

- والتعليم (المواد الدراسية الأساسية)؛

- والتدريب المهني والحرفي، ويشمل النجارة والحدادة والبلاستيك والزراعة وحياكة السجاد، وأعمال الإبرة، والخياطة، والضرب على الآلة الكاتبة، والتدريب على الكمبيوتر؛

- ومتابعة توظيف الطلاب الخريجين؛

- وقيام المركز بتقديم الأجهزة التعويضية، كالمعينات السمعية وغيرها لطلابه كما يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وإرشادية لحالات خارجية غير منتسبة إلى المركز ووفق ترتيب خاص.

58- وهناك برامج تعليمية تدرس للطلبة وهي تتبع نظام التربية فيما يتعلق بالمناهج الدراسية مع إدخال بعض التعديلات عليها لتتناسب مع أعمار وقدرات الطلاب.

الاندماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخا صة

59- تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إدارة رعاية الفئات الخاصة بشكل متواصل على تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية والمهنية التي تمكنهم من المشاركة الاجتماعية الإنتاجية وهي لا تضيع فرصة اجتماعية أو وطنية أو دينية أ و رياضية أو ترفيهية إلا وتحاول المشاركة فيها بعدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة لتتيح لهم فرص اللقاء والتفاعل مع الشرائح الاجتماعية الأخرى وكسر الحواجز النفسية والاجتماعية والمادية التي تحول دون التفاعل الإنساني والاندماج الاجتماعي وسيادة روح التكافل والتض امن والمساواة بين الجميع.

60- وتنسق الإدارة جهودها في هذا المجال مع: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الهلال الأحمر، والأمانة العامة للبلديات. وذلك لتسهيل:

- سن التشريعات التي تساعد على التحاق ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين بعمل دائم في القطاع ين الحكومي والخاص؛

- وتوفير التسهيلات الكافية التي تضمن حرية انتقال واستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة للشوارع والمرافق العامة والأسواق العامة والنوادي الثقافية والرياضية والمشاريع ودور العرض؛

- وتشجيع ودعم الأنشطة والتنظيمات التي يديرها ذوي الاحتياجات الخاصة وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ممارستهم لأي نوع من النشاط أو تؤثر على قدرتهم في الاعتماد على أنفسهم واستقلاليتهم.

61- وسبقت الإشارة إلى المشاركة في الأنشطة والمناسبات الدينية والوطنية وكذلك المشاركة في الدورات والمعسكرات الداخلية والخارجية. وعلى سبيل ا لمثال لا الحصر:

- مشاركة المعاقين بمعسكر مخيم الأمل بالشارقة، ومعسكر العمل الخليجي لدول مجلس التعاون، المشاركة في المعارض الفنية والإنتاجية على مدار السنة سواء داخل الدولة أو في الخارج وتمت المشاركة في كل من البحرين والكويت وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية حيث المشاركة في الأولمبياد الدولي الخاص. وقد حصل بعض المشاركين على جوائز وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وتقديرية؛

- ومشاركة المعاقين في الأنشطة الكشفية وقد تم تدريبهم بدورة لتأهيل قادة فرق كشافة للعمل مع الم عوقين وغيرها، من خلال مشاركتهم بجمعية كشافة الإمارات وعلى مستوى جامعة الدول العربية؛

- ومشاركة المعاقين في مهرجان دبي للتسوق 98 وذلك لدمجهم مع إخوانهم الأسوياء في المجتمع. وتكون فعاليات المهرجان في شهر كامل وغيرها من الأنشطة.

الدورات التدريبية للعاملين مع الأطفال المعاقين

62- تقوم المراكز بعمل دورات داخلية للعاملين تهدف إلى إغناء معلوماتهم عن العجز وأسباب القصور والعوق، وطرق الرعاية والتأهيل. ويشارك في الدورات التنشيطية متخصصون من داخل وخارج المراكز، مع اشتراك رئيسات الأقسام والمدرسين في دورات صيفية في مجال الرعاية الخاصة، منها في لندن، ودمشق، والكويت، وعقد دورات الحاسب الآلي للعاملين بالمراكز. ومؤخراً تم زيارة كل من كندا، وفرنسا، وبلجيكا وذلك للاطلاع على آخر التطورات والإنجازات في مجال المعاقين.

المساعدة والتدابير لأسر المعاقين

63- تقوم مراكز المعاقين باستد عاء بعض الأهالي لتعريفهم بكيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتم تنظيم بعض المحاضرات التثقيفية وحسب المناسبات. ويتم مساعدة الأسر بتوفير بعض الأجهزة السمعية والكراسي المتحركة والنظارات الطبية. ويقوم المركز بخدمات تشخيصية وعلاجية وإرشادية لح الات خارجية غير منتسبة إلى المراكز ووفق ترتيب خاص.

64- وتتم صياغة البرامج التثقيفية ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة للحد من الإعاقة ولنشر الوعي الاجتماعي والصحي والغذائي والبيئي الذي يساعد على تقليص معدلاتها. كما يتم تشجيع أولياء الأمور على تشكيل الجمعيا ت والنوادي الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

65- الأهداف المستقبلية:

- تحقيق مبدأ المشاركة والمساواة الكاملة؛

- وسن قانون للمعاقين يتضمن تأكيد حقوق المعاقين الوطنية والاجتماعية؛

- وتوصيل خدمات الرعاية والتأهيل إلى جميع الأفراد الذين يحتاجون إليها؛

- ونشر البرامج الوقائية على نطاق واسع؛

- وإحداث قفزة نوعية لتسخير منجزات التكنولوجيا المتقدمة لرعاية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

- ومتابعة قرارات وتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية للمعاقين والعمل على تنفيذها.

فئات وخدمات جديدة

66- أخيراً على طريق الأمل وبمكرم ة سامية من صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - حفظه الله - وعلى حسابه الخاص انتهت الدراسات والتحضيرات التمهيدية وسيبدأ العمل قريباً في إنشاء أحدث مركز لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرق الأوسط على أحدث الطرق والتصاميم الهندسية و سيزود بأحدث التجهيزات الفنية المتوفرة في الأسواق العالمية. ويتسع المركز لأكثر من 600 حالة وستقدم فيه خدمات تشخيص وعلاج متطورة كما ستقدم فيه خدمات لفئات إعاقة لا تحصل على خدمات كافية في المراكز القائمة حالياً كفئة المصابين بالعمود الفقري والنخاع الشوكي .. و فئة مرضى التوحد، وأصحاب الحركة الزائدة بالإضافة إلى روضة أطفال للتدخل المبكر والمؤمل أن ينتهي العمل في هذا المركز بنهاية سنة 2000.

67- ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين نأمل أن نقفز قفزة نوعية واسعة في مجال تسخير التكنولوجيا المتطورة واستخدامها على نطاق واسع في مجال الاستخدامات اليومية والتأهيل وإعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع الدول المتقدمة في هذه المجالات. وكخطوة في هذا الاتجاه نأمل أن تقوم قريباً نواة لمركز بحوث وتطوير في هذا المجال.

68- إن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء منا ونحن جزء منهم وليس ذلك على صعيد الكم ولكن على صعيد التكامل الإنساني والنفسي. وظاهرة الإعاقة في أسبابها ونتائجها ظاهرة اجتماعية. ومن العدالة أن لا يتحمل ذوو الاحتياجات الخاصة وحدهم مسؤولية النتائج السلبية والمعاناة من ظاهرة ليسوا هم صانعيها.

3- مراكز التنمية الاجتما عية

الهيكل التنظيمي لإدارة مراكز التنمية الاجتماعية

69- انطلقت فكرة مراكز التنمية الاجتماعية من دستور الدولة بالمادة 16 ومن قانون الضمان الاجتماعي حيث إن المساعدة الاجتماعية تعبير عن التكافل والتضامن الاجتماعي مع بعض الشرائح الاجتماعية التي لا تمكنها ظروفه ا وأوضاعها الصحية أو العمرية أو التعليمية من مواكبة عمليات التطور والتحولات العميقة التي يمر بها المجتمع. ومن ثم فإن المساعدة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق هدف تنموي يرتكز على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر وتزويد الشرائح القادرة بالمهارات الم هنية والحرفية التي تمكنها من الاعتماد على نفسها ومن المساهمة الفاعلة في عمليات التنمية الاجتماعية.

70- وقد تم افتتاح أول مركز للتنمية الاجتماعية بأبو ظبي عام 1979 وبعدها توالى افتتاح المراكز التي وصل عددها لعشرة مراكز وتشمل جميع مناطق الدولة الجغرافية.

7 1- ويوضح الجدول التالي توزيع المراكز على المناطق الجغرافية المختلفة وعدد الموظفات العاملات في كل مركز.

الجدول 10: أعداد الإناث الموظفات في المراكز

المراكز

الموظفات

مركز تنمية دبي

11

مركز تنمية الشارقة

14

مركز تنمية عجمان

16

مركز تنمية أم القيوين

6

مركز تنمية رأس الخيمة

15

مركز تنمية جلفار

5

مركز تنمية الفجيرة

5

مركز تنمية دبا

4

مركز تنمية خورفكان

7

مركز تنمية كلبا

3

المجموع

86

72- وتقدم مراكز ضمن برامجها للنهوض بالمرأة خدمات تربوية لمحو الأمية وعقد دورات تدريبية في الخياطة والتطريز مع التركيز عل ى الصناعات والحرف التقليدية، ودورات في التدريب على التدبير المنزلي بالإضافة على وجود 5 حضانات يمكن للدراسات أن يضعن أطفالهن فيها خلال فترة التدريب، وتقدم هذه الحضانات خدمات لتنمية الاستعداد للتعلم إلى جانب الرحلات الترفيهية والأنشطة الرياضية والألعاب المسل ية.

73- ويوضح الجدول التالي مواقع وعدد الأطفال وتقدير أعمارهم.

الجدول 11: دور الحضانة

دور الحضانة

مجموع عدد الأطفال بالمتوسط

النوع

التقدير العمري

ذكر

أنثى

دبي

7

4

3

1-4 سنوات

عجمان

15

10

5

1-4 سنوات

رأس الخيمة

38

20

18

1-4 سنوات

دبا

6

2

4

1-4 سنوات

الفجيرة

12

6

6

2-4 سنوات

الجدول 12: أنشطة مراكز التنمية الاجتماعية خلال عام 1997

الأنشطة

والبرامج

مراكز التنمية

الاجتماعية

المحاضرات

عروض سينمائية

الرحلات

الزيارات الميدانية

البرامج المشتركة

فصول محو الأمية

تحفيظ القرآن

الدورات

المعارض

العدد

الحضور

العدد

الحضور

العدد

الحضور

العدد

التربية

العمل

دبي

23

234

10

127

14

184

5

26

84

8

1

62

5

10

الشارقة

24

260

5

66

5

59

12

27

34

7

-

-

2

2

عجمان

29

726

1

45

16

267

18

34

29

4

-

85

7

4

أم القيوين

18

363

7

101

14

328

12

29

43

9

-

-

1

5

رأس الخيمة

33

710

4

257

7

180

41

39

21

13

-

70

2

6

جلفار

27

596

12

238

3

26

17

33

-

-

-

15

3

8

الفجيرة

29

627

4

152

5

76

6

32

10

9

-

-

2

2

خورفكان

20

554

5

166

9

116

53

43

14

3

-

40

3

5

كلباء

21

461

-

-

4

53

21

34

29

9

-

75

2

2

دبا

46

751

6

241

7

69

53

39

8

2

-

27

-

3

المجموع

270

482 5

54

393 1

84

358 1

238

336

272

64

1

374

27

47

74- كما أن هناك نشاط الزيارات الأسرية وقد بلغ عددها 151 1 زيارة أسرية، وتهدف هذه الزيارات لنشر الوعي الديني والصحي والثقافي ومناقشة بعض المشاكل الأسرية ومحاولة إيجاد حلول لها كمشاكل الأبناء والطلاق.

75- وضماناً لوحدة وتماسك الأسرة وتحقيقاً لأفضل شروط النمو للأطفال تعمل الوزارة على تطوير نظام للإرشاد والوساطة بين الزوجين لإزالة أسباب الخلافات وسوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى انفصال الزوجين أو الطلاق. وبالتالي إلى تفكك وتص دع الأسرة، وتنسق الأخصائيات الاجتماعيات مع المحاكم الشرعية للتوسط في المنازعات القائمة بين الزوجين والمعروضة على هذه المحاكم وعدم إصدار أي أحكام بالطلاق إلا استناداً إلى تقارير الأخصائيات الاجتماعيات.

4 - الجمعيات ذات النفع

76- ينظم القانون الاتحادي رقم 6 ل عام 1974 وتعديلاته عمل الجمعيات ذات النفع العام. ويبلغ عدد الجمعيات المختلفة الأنشطة والأغراض المشهرة 100 جمعية بالإضافة إلى 46 جمعية متفرعة عنها. يضاف إلى ذلك 9 صناديق تكافل مشهرة في كل من أبو ظبي (4)، والعين (1)، ودبي (4). وتتناول أنشطة وأغراض الجمعيات م جالات شتى تتراوح بين الأعمال التطوعية والمهنية والدينية والاجتماعية والفنية والأدبية والثقافية ونوادي الجاليات

المقيمة على أرض الدولة. ويبلغ عدد الجمعيات المثمرة ذات الصلة بالطفل 17 جمعية يعمل أغلبها في النشاط النسائي والأعمال الخيرية والدينية تعمل واحدة في المجال الطبي (الإمارات للثلاسيميا).

77- أما فيما يتعلق بحرية الأطفال في تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي فالمادة 3 من القانون رقم 6 المشار إليه سالفاً تشترط أن لا يقل عمر العضو المؤسس لجمعية ما عن 18 سنة.

78- وإدارة الجمعيات ذات النفع العام بصدد إد خال تعديل على القانون الاتحادي رقم 6 بحيث يواكب المتغيرات والمستجدات الواسعة التي حدثت خلال ربع القرن الأخير في الدولة.

5- صندوق الضمان الاجتماعي

79- يقدم صندوق الضمان الاجتماعي خدماته للشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم المالي بناءً على ما نص عليه دس تور الدولة وبخاصة المادة 16 وتأكيداً لقاعدة التكافل والتضامن الاجتماعي وفي ضوء القانون الاتحادي رقم 13 لعام 1981 وتعديلاته.

80- ويعتبر قانون الضمان من القوانين الأولى التي رافقت قيام الدولة حيث صدر عام 1972 وتم تعديله عام 1977 وعام 1981 وقد رفعته الوزارة ع بر القنوات التنفيذية والتشريعية ليأخذ طريقه نحو التعديل للمرة الثالثة الآن. وقد ضمت خلال عمليات التعديل فئات جديدة إلى قائمة المستفيدين التي تبلغ الآن 12 فئة. وتضاعف الحد الأدنى لقيمة المساعدة منذ إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي وحتى العام 1996 عشرة مرات، ويت م تعديل قيمة المساعدة بما يتلاءم مع تطور مستوى المعيشة.

81- وقد بلغ عدد المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي 265 30 في عام 1997 وبلغت قيمة المساعدات التي صرفت لهم عن نفس العام مبلغ 233 648 667 درهماً. ونظرة سريعة على الفئات المستفيدة توضح إلى أي مدى يستفي د الأطفال عموماً والأطفال الذين لديهم ظروف صحية أو اجتماعية خاصة من قانون الضمان الاجتماعي: الأرملة والطفلة والمعاق واليتيم والبنت غير المتزوجة والمصاب بالعاهة والعجز المرضي والطالب المتزوج وأسرة السجين والعاجز مادياً والمهجورة وأبناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن في حالة وفاته أو عجزه عن العمل.

82- ويعطي قانون الضمان الاجتماعي بالمادتين 18 و17 المعاقين والأحداث الحق في الرعاية والتأهيل المهني وإعطائهم الأولوية في التعيين على الوظائف التي يتقدمون إليها واعتبار شهادة التأهيل الحاصلين عليها كافية لإعفائهم من شروط اللياقة الصحية (للمعاقين).

83- وتعمل الوزارة حالياً على تعديل القانون رقم 9 لعام 1976 في شأن الأحداث الجانحين بما يتلاءم وأحدث أساليب الرعاية.

84- كما تعمل على تطوير الخدمات الخاصة بالمعاقين وبصورة خاصة استخدام إنجازات التكنولوجيا فيما يساعدهم على الانتقال والحركة والعمل والمعيشة والسكن.

6- صندوق الزواج

85- نص القرار الوزاري رقم 204/8 لعام 1995 على اشتراط الفحص الطبي المسبق لطالب منحة الزواج وحصوله على شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية ويهدف هذا الإجراء لتحقيق عدة أغراض من أهمها:

(أ) اكتشاف حالات نقص المناعة المكتسبة (HIV)؛

(ب) واختلاف عامل (Rh.) الريزيسي في الدم لمنع مضاعفات تأثيره على الأجنة والمواليد؛

(ج) والوقاية من بعض الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتق من خلال العلاقات الخاصة بين الزوجين، كالأمراض التناسلية وانعكاساتها السلبية على الصحة العا مة والعقلية عند المواليد.

86- ويعمل الصندوق على تشكيل خط ساخن لتقديم المشورة في مجال العلاقات الأسرية توفيراً لاستقرار وتماسك هذه العلاقات.

87- والجدير بالذكر أن الدولة كانت قد صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 29 لعام 1930 في شأن السخرة أو العمل الإجباري عا م 1982. كما صدقت على الاتفاقيات:

- الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 في شأن المساواة في الأجر لعمل ذات قيمة متساوية؛

- والاتفاقية الدولية رقم 105 لعام 1957 في شأن منع السخرة والعمل الإجباري؛

- والاتفاقية رقم 138 لعام 1973 في شأن الحد الأدنى لسن العمل حيث تمت ا لمصادقة عليها عام 1996.

التدابير التي اعتمدتها الدولة بخصوص الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث

88- تنفيذاً لما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وما تنطوي عليه عملية تقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، والتدابير التشريعية المتخذة للأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث والتي نصت عليها المادة 40 من الاتفاقية، واستناداً إلى ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل من المبادئ والتوجيهات العامة والتي تتعلق بشكل ومضمون التقرير الذي يتعين على الدول الأطراف تقديمه وفقاً للفقرة 1 من الما دة 44 من الاتفاقية والتدابير التي اتخذتها الدولة بخصوص ما جاء في المادة 40 عن الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث والأطفال المجردين من حريتهم بما في ذلك عن طريق أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجازية (المادة 37) ف إننا نشير إلى التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة عملاً بالمواد سالفة الذكر وذلك لبيان آلية التنفيذ لهذه التدابير والتشريعات والنصوص والآليات التنظيمية المتخذة بهذا الخصوص.

89- وبالإشارة إلى ما جاء في المادة رقم 40 من اتفاقية حقوق الطفل بخصوص الأ طفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون الأحداث، فإن التشريع الاتحادي رقم 9 لعام 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين قد بين الحد الأدنى للسن الذي لا يجوز قبله تحويل الصغير إلى محكمة الأحداث وهو سبع سنين حيث نصت المادة السادسة منه على أنه لا تقام الدعوى ال جزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك. وبهذا النص فإنه لا يمثل أمام هذه المحاكم إلا من تجا وز السابعة وهي سن الوعي التي ببلوغها يصبح الطفل قادراً على إدراك ما يفعله، إذ إن الحدث له واقع يختلف عن واقع البالغ لكونه لم يصل بعد إلى النضج الكامل وغالباً ما ينقاد إلى غرائزه ولا يستطيع تحقيق تكيفه الاجتماعي إلا بشكل ناقص.

90- كما أخذ التشريع سالف الذكر بمبدأ عدم استقرار الأحكام الصادرة ضد الأحداث ومن ثم للمحكمة التي أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها بناء على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو مراقبه أو محاميه متى ما رأت أن التدابير الإصلاحية أو الاحترازية لا تلائم ا لمحكوم عليه. وبذلك فقد نصت المادة 35 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين وأقرت بهذا المبدأ حيث قضت بأنه "للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم المذكور".

91- كما أجاز القانون المذكور إلغاء الحكم دون اللجوء إلى طرق الطعن العادية وذلك في المادتين 36 و37، فجاء في المادة 36 منه ما يلي: "إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنه ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه لا يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث"، كما قضت المادة 37 على أنه إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة لل أحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

92- ونشير إلى أن المبدأ العام الذي يحكم جلسات قضاء الأحداث هو عدم ا لعلانية على خلاف الحال بالنسبة لجلسات المحاكم العادية لأن ما يجري داخل المحكمة لا يخص أحداً إلا الحدث وأسرته ومن ثم لا يسمح بحضور الجلسات إلا للذين تستدعي وظائفهم أن يبقوا في قاعة المحكمة.

93- ولقد أكدت هذا المبدأ المادة 29 من قانون الأحداث الجانحين والمشر دين لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بقولها": "تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة الشؤون الاجتماعية ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".

94- وننوه بأن نشر محضر مرافعات محاكم الأحداث ممنوع سواء أكان ذلك بواسطة الصحا فة أو الإذاعة أو الكتب أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر كما يمنع أيضاً نشر أي بيانات أو صور تظهر هوية الحدث ويجوز فقط نشر منطوق الحكم دون تحديد اسم الحدث وبهذا فإن السلطة القضائية تهدف إلى محاكمة الحدث محاكمة مستقلة ونزيهة وذلك بتقديم المساعدة الملائمة لـه من شهود ومحامون وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه وذلك عملاً بما جاء في الفقرة 2 من المادة 32 من الاتفاقية.

95- إن الأصل في شفوية المرافعة ضمانة هامة للحقوق الأساسية للإنسان فلا يجوز محاكمة شخص استناداً إلى شهادة شهود أو مستندات بينما لم تتح لـه ال فرصة لمناقشتها بحرية كاملة ومع ذلك لا تلتزم محكمة الأحداث بذلك إذا وجدت أن حضور الحدث قد يسبب لـه صدمة نفسية شديدة من شأنها أن تحدث لديه اضطراب نفسي قد ينجم عنه عدم جدوى ما يتخذ حيالـه من تدابير علاجية. والهدف من ذلك هو عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الا عتراف بالذنب واستجواب الشهود المناهضين واستجواب الشهود لصالحه. لذا فقد نصت الفقرة 2(ج) من المادة 29 من القانون على النحو التالي: "للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك".

96- كما قضت الماد ة 31 من ذات القانون بأن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو على المسؤول عنه حسب الأحوال ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له" ويفهم من نص المادة 29 سالفة الذكر أن القاعدة العامة هي الحضور الش خصي للحدث أما الاستثناء فهو الحضور التمثيلي الذي يلجأ إليه إلا إذ اقتضت مصلحة الحدث ذلك فإذا اتجهت المحكمة إلى إدانة الحدث فلا يكتفي بالحضور التمثيلي وإنما يلزم حضور الحدث شخصياً وإفهامه ما تم في غيبته من إجراءات.

97- وتطبيقاً لما جاء في الفقرة 3 من المادة 40 من الاتفاقية في تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات والتدابير المتخذة لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان والضمانات القضائية في هذه الحالات فإننا نشير إلى أن ا لقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين قد نص في المادة رقم 1 من الباب الثاني على أنه "لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجر اءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة ذلك، وبالتالي فإن قانون قد حدد السن السابعة حتى لو ثبت بالفعل أن إدراكه قد سبق سنه كما بين القانون أنه إذا تبين للقاضي أن الحدث لم يكن مميزاً وقت ارتكابه بالفعل لا يحكم عليه بعقوبة مطلقاً وإن ما يحكم بإجراءات تربوية وعلاجية مناسبة.

98- وقد نصت المادة 30 من قانون الأحداث الاتحادي على أنه "يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة أو التشرد والتدابير الناج عة في إصلاحه فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم الملاحظة وا لدراسة "وذلك تمشياً مع ما جاء في الاتفاقية من الحرص على افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون بعد الأخذ بالاعتبار لجميع الأحوال والظروف التي قد تمر في حياة الحدث وتكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في انحراف سلوكه وعلى ذلك فإن المبدأ العام يفرض على ق اضي الأحداث أن يلم إلماماً كاملاً بكل الظروف المحيطة بالحدث والتي دفعته إلى الجنوح أو التشرد حتى يتمكن من تقدير التدبير الذي يتلاءم مع حالته.

99- ومن واجبه أن يدرس شخصية الحدث على وجه الدقة وأن يسمع أقواله بانتباه شديد ويقف على مقاصدها. فبعض التفاصيل قد تب دو خالية من المعنى وتكون في الواقع أساسية بالنسبة لنفسه الغضة، وقد يؤدي عدم الالتفات إليها إلى عدم فهم الواقع المحيط بالحدث. ومن واجب القاضي أن يفهم الحدث ويقنعه بأنه ليس في النية معاقبته وإنما تربيته حتى يعود إلى المجتمع على نحو أفضل.

100- وقد قضت المادة 6 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين بأنه "لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرو رة لذلك".

101- كما نصت المادة 7 من ذات القانون على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير" وبالتالي فإن التدبير الذي يتخذه القاضي في ذلك يأخذ في الحسبان سن الحدث وفي أغلب الأحيان يتم تسليمه إلى ولي أمره أو من يقوم على تربيته.

102- كما نصت المادة 8 من نفس القانون على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاءات أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم با تخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة".

103- وحظرت المادة 9 من القانون المذكور الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية. وبينت المادة 10 العقوبات المخففة التي يجوز توقيعها على الحدث وهي:

( أ ) في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين؛

( ب ) وإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقباً عليها بالحبس لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم ب ها عليها نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً؛

( ج ) وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقاً بهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم ومحكمة الأحداث توقع جزاء جنائياً على الحدث عندما تكون الجريمة التي اقترفها ج سيمة وذلك حتى تحقق الردع الخاص والعام وكذلك إذا وجدت المحكمة من معرفتها الشخصية أن إجراء إعادة تربيته غير فعال وغير ذي موضوع وأن توقيع جزاء عليه أو التهديد بتوقيعه يؤدي إلى ردعه وتخويفه.

104- وعملاً بما جاء في الاتفاقية من بيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير في الفقرة (ج) من المادة 37 لضمان معاملة كل طفل محروم من حريته على حقه في الاتصال مع أسرته عن طريق الزيارات والمراسلات والإشراف على الأوضاع في المؤسسات التي يودع فيها الأطفال ومراقبتها بما في ذلك بواسطة آلية مستقلة فقد أكد القانون الاتحادي رقم 9 ل سنة 1976 في شأن الأحداث المنحرفين في مادته رقم 34 من الباب الرابع بأنه "يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث وإصلاحهم أو أي محل آخر معد لقبولهم لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل للنيابة العامة وعضوية مدير المعهد وأخصائي من وزارة الشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها ويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيداع في تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة".

105- كما أشار القرار الوزاري رقم 32/2 لسنة 1983 في شأن اللائحة الداخلية لتنظيم دور رعاية الأحداث وإصلاحهم لهذه اللجنة في مادته رقم 33 والتي تنص على أنه يكون لكل وحدة لج نة للإشراف عليها تسمى لجنة الإشراف على الوحدة وتشكل برئاسة ممثل النيابة الواقع في دائرتها الوحدة وعضوية مدير الوحدة ومندوب من الوزارة ينتدبه الوكيل وتجتمع هذه اللجنة مرة كل خمسة عشر يوماً وتختص بما يلي:

( أ ) دراسة حالات الإفراج وعرضها على المحكمة وذلك بالن سبة لمن صدر ضدهم حكم؛

( ب ) والمشاركة في وضع السياسة العامة للوحدة ونظم برامج العمل والنشاط بها؛

( ج ) والإسهام في حل المشاكل التي تواجه الوحدة.

106- ونتقيد بما جاء في بيان التدابير التشريعية المعتمدة في الفقرة (ج) من المادة 37 لضمان معاملة كل طفل محروم من حريته وحقه في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات لأن اللائحة الداخلية لتنظيم دور رعاية الأحداث الصادرة بقرار وزاري رقم 32/2 لسنة 1983 قد حددت في المادة 18 بأنه "يصرح للأبناء بزيارة أسرهم في العطلات الرسمية بطلب من أولياء أمورهم" كما تشير المادة إلى أن لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادة 33 من القرار ذاته مخولة بإصدار تصاريح الزيارات للحالات المحجوزة وقضاء أيام العطلات بين أسرهم.

107- وعملاً بما جاء في المادة السالفة من الاتفاقية من إجراء استعراض دوري لحالة الطفل والظروف المتصلة بإيداعه ف ي المؤسسة فإن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 قد أشار في مادته رقم 35 إلى ذلك حيث ينص على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر من صدور الحكم المذكور".

108- إن ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 37 في اتفاقية حقوق الطفل حول التدابير المتخذة على المستوى التشريعي وغيره من المستويات لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم قد نص عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة 9 التي أقرت بعدم جواز الحكم على الحدث بالإعدام أو السجن أ و العقوبات المالية. وقد تم استبدال العقوبة الجزائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين كما نصت المادة 1 من القانون على أن تنفيذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث في أماكن خاصة تتوفر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.

109- وعملاً بما ج اء في المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل من إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل فإن الباب الخامس من اللائحة الداخلية لتنظيم دور رعاية الأحداث قد أشار في المادة 19(د) وفي الفقرات ((أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (و)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)) إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والتربوية والدينية والمهنية والترويحية لجميع الحالات المودعة من خلال الأنشطة المشار إليها في اللائحة المذكورة.

باء- وزارة الداخلية

110- وزارة الداخلية من الجهات المعنية باتفاقية حقوق الطفل خصوصاً وأنها تضمنت نصوصاً ذات صلة وارتباط بمسائل الجنسية والإقامة والتعامل مع الأحداث في حالة جنوحهم أو تشردهم مما يدخل في إطار صلاحيات ومسؤوليات وزارة الداخلية ممثلة في إداراتها المختلفة.

111- وتمارس وزارة الداخلية صلاحياتها في ضوء القوانين والإجراءات المرعية وعلى رأ سها دستور الدولة وبخاصة نصوص المواد 14 و25 و26 التي توجب المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين وبالطبع فإن للأطفال النصيب الأوفر من هذه المبادئ لضمان منع ومكافحة التمييز في الممارسة فالقانون يطبق على الجميع ودون تمييز.

112- والأحكام الق انونية المقررة في قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية متطابقة تماماً مع نص المادة 10/1 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أوجبت على الدول الأطراف أن تنظر بصورة إنسانية للطلبات المقدمة من الطفل أو والديه بغرض جمع شمل الأ سرة، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 57(ب) والمادة 65(ب) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب على الإجراءات الواجب اتباعها لمنح الإقامة (بدون عمل) لكل من يتقدم بطلب بغرض الالتحاق برب الأسرة أو ولي الأمر أو خلافه من الحالات ال أسرية الأخرى.

113- وعلى الرغم من أن الدستور في المادة 29 قد كفل حرية التنقل والإقامة في حدود القانون إلا أنه هنالك بعض القيود التي فرضها القانون، فقد نصت المادة 94/1 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته على حالات الإدرا ج في القائمة السوداء بغرض منع بعض الأشخاص من مغادرة الدولة وذلك في الحالات الآتية:

- كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها؛

- وكل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها؛

- وكل من ترتب في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادر من الوزير المختص.

114- ولقد نصت المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة. وفي هذا السياق قد نصت المادة 344/5 من قانون العقوبات الاتحادي على تجريم اختطاف الأطفال أو حجزهم أو حرمانهم من حريتهم ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال بعقوبة السجن المؤبد.

115- نصت المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل بأن لا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المميتة ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة. وتطبيقاً لهذا النص فإن المادة 29 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9 لسنة 1976 قد نصت على عدم الحكم على الحدث بعقوبة الإ عدام أو السجن أو العقوبات المالية تجنباً لتعرضه لمعاملة غير إنسانية أو قاسية جراء مثل هذه العقوبات.

116- كما أن قانون العقوبات الاتحادي في المادتين 349 و350 قد جرم الأفعال التي تؤدي على تعريض الطفل للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التعريض للخط ر وعلى وجه الخصوص حرمانه من التغذية والعناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملزم شرعاً بتقديمها.

117- لقد أقر قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9 لسنة 1976 نصوصاً وأحكاماً واضحة للتعامل مع الأحداث الجانحين والمشردين بما يكفل بذلك الحقوق التي تضمنتها المادة 40 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

118- وقد عرف القانون المذكور في المادة 1 الحدث بأنه من لم يجاوز الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، وقد نص القانون في المادة 6 بعدم إقامة الدعوة الجزائية في مواجهة الحدث الذي لم يبلغ من العمر سب ع سنوات وعلى جهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية والعلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك.

119- وقد نصت المادة 9 بعدم جواز الحكم على الحدث بالإعدام أو السجن أو العقوبات المالية وجاء بنص المادة 10 بأنه تستبدل عقوبة الإعدام أو السجن المقررة للجريمة في القانون بعقوبة الحبس، وإذا كانت عقوبة الجريمة المقررة في القانون الحبس لا يجوز أن تزيد المدة التي يحكم بها على الحدث نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً على أن تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقاً لهذه ا لمادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.

120- وقد نص القانون في المادة 30 على أنه يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والنفسية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجري مة أو إلى التشرد والتدابير الناجعة في إصلاحه، وقد نصت المادة 23 على أن للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في إحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المتعرف بها منها.

121- نصت الفقرة (ج) من المادة 37 من ا تفاقية حقوق الطفل بأن يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين.

122- كما نصت الفقرة 4 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل بأن تت اح ترتيبات مختلفة مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختيار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

123- ولقد تضمن القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت الإصلاحية والعقابية ولائحته التنفيذية على أسس وقواعد في شأن التعامل مع الأحداث لتطابق في أحكامها مع ما هو وارد في اتفاقية حقوق الطفل. فقد نص القانون في المادة 3 على أن المنشآت العقابية ثلاثة أنواع: منشآت للرجال ومنشآت للنساء ومنشآت للأحداث المحكوم عليهم بالحبس يراعى فيها فصل الجنسين.

124- وقد نصت المادة 49 من القانون المذكور على تأهيل الأحداث على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض تستعين بأهل الخبرة والاختصاص وتختص اللجنة بوضع البرامج السنوية لتعليم وتأهيل الأحداث والنظر في منح المزايا المقررة لهم في القانون.

125- وقد نصت المادة 51 من القانون المذكورة والمادة 90 من لائحته التنفيذية على جواز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة العقابية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في مناسبات الأعياد أو وفاة أحد الوالدين أو الأخوة أو في حالة الظروف الاستثنائية الأخرى التي يقدرها ضابط المنشأة العقابية كل ذلك وفق الضوابط التي تحددها لجنة تأهيل الأحداث وأن تتوافر في الحدث الشروط المنصوص عليها في المادة 91 من اللائحة التنفيذية.

126- كما نصت المادة 52 من القانون والمواد 98 إلى 101 من اللائحة التنفيذية على جواز التصريح للأحداث بالعمل لدى أية منشأة تجارية أو صناعية أو أية مؤسسة أو شركة بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية لجنة تأهيل الأحداث وذلك وفق الضوابط المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.

127- وقد كفلت المواد من 72 إلى 85 للمسجونين، ومن بينهم الأحداث، الحق بأن يكون لهم مسجد أو مكان مناسب لأداء الصلوات وأن تعقد ندوات دينية ومحاضرات لهم وأن يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ويسمح أيضاً للراغب في الدراسة بالتسجيل لدى وزارة التربية والتعليم وإحضار الكتب المخصصة له ويسمح له بأداء الامتحان وكل ما من شأنه أن يساعده على العلم والتحصيل وفق الضوابط المقررة.

128- نص دستور دولة الإمارات في المادة 8 على أن يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية ولا يجوز اسقاط الج نسية عن المواطن أو سحبها منه إلا في الحدود الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

129- وقد نصت المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1975 في شأن الجنسية من هم مواطني دولة الإمارات واعتبرت في تحديدها هذا إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع واعتدت بالأصل الإماراتي لأب أو أم في اكتساب الجنسية لفروعها إذ يعد الشخص مواطناً بحكم القانون في الحالات التالية:

- المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون؛

- والمولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون و لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً؛

- والمولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون لأب مجهول أو لا جنسية له؛

- والمولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

130- لقد نصت القوانين المرعية بالدولة ومنها قانون الإجراءات ا لمدنية والجزائية على الطفل في مباشرة الشكوى الجنائية أو الدعوى المدنية وذلك من خلال ولي أمره لكونه قاصراً وفي هذا السياق وضماناً لحقوق الطفل فقد نص قانون الإجراءات المدنية أنه في حالة قيام الدعوى المدنية على القاصر، يكون تدخل النيابة العامة وجوباً في الدعو ى كل ذلك الهدف منه حماية حقوق الطفل ورعاية مصالحه.

131- هذه هي الحالات التي يجوز فيها اكتساب جنسية الدولة وأن دولة الإمارات لما ترى فيه من أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية فإنه بذلك قد تحفظت الدولة على نص المادة 7 من ا تفاقية حقوق الطفل.

132- مجمل القول فإن وزارة الداخلية في إطار حقوق الطفل فإنها تستهدي في ذلك بالنصوص التشريعية في القوانين الوطنية ذات الصلة ونأمل أن نكون قد أوضحنا في هذا التقرير انطباق القوانين التي تعنى بها وزارة الداخلية مع روح وأحكام الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

133- أما فيما يتعلق بمنع استهلاك الأطفال للمواد الكحولية والتبغ والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة فالقوانين الساريـة تمنع صنـع الخمور أو استيرادها والمتاجرة فيها إلا في نطاق محدود جداً ولغير المسلمين حيث يمكن لغير المسلمين من الراشدين الحصول على الكحوليات من أماكن خاصة وبناء على إذن وتصريح خاص. وتقوم الدولة عبر وزارة الصحة بحملات مكثفة لمكافحة التدخين تضع ضرائب عالية على مبيعاته. وتتشدد في تطبيق قانون المخدرات وخاصة في مجالات الاتجار. وتقدم خدمات العلاج والدواء وإعادة التأهيل ل كل من يرغب خاصة للمتعاطين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع مراعاة السرية في كشف أسمائهم.

جيم - وزارة الصحة

134- أولت وزارة الصحة اهتماماً خاصاً بالبرامج الوقائية والتعزيزية فطورت الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للأطفال والأمهات لمكافحة الأمراض الوبائية والأمر اض السارية وخدمات الصحة المدرسية والأمراض الوافدة والصحة المهنية وقيد المواليد والوفيات وبرامج التثقيف الصحي.

135- وبما أن 99 في المائة من الولادات تتم في المستشفيات والعيادات التخصصية فإن عملية تسجيل المواليد تتم بشكل دوري من خلال أقسام تسجيل المواليد وال وفيات التابعة لإدارات الطب الوقائي في الدولة والتي هي مسؤولة بدورها عن إصدار شهادات الميلاد الرسمية لكل مولود حي في الدولة ويوضح الجدول التالي تسجيل المواليد في الدولة للعام 1997.

الجدول 13: تسجيل المواليد في دولة الإمارات العربية المتحدة 1997

المنطقة الطبية

مواطن

غير مواطن

الإجمالي

أبو ظبي

571 2

365 2

936 4

513 3

296 3

809 6

084 6

661 5

745 11

الغربية

283

249

532

264

261

525

547

510

057 1

العين

916 1

662 1

578 3

947 1

844 1

791 3

863 3

506 3

369 7

دبي

081 3

048 3

129 6

983 3

844 3

827 7

064 7

892 6

956 13

الشارقة

145 1

144 1

289 2

637 1

640 1

277 3

782 2

784 2

566 5

عجمان

181

161

342

476

457

933

657

618

275 1

أم القيوين

176

191

367

212

182

394

388

373

761

رأس الخيمة

904

877

781 1

479

510

989

383 1

387 1

770 2

الفجيرة

797

805

602 1

320

291

611

117 1

096 1

213 2

الإجمالي

054 11

502 10

556 21

831 12

325 12

156 25

885 23

827 22

712 46

136- وشهدت جميع المؤشرات الصحية تغييرات إيجابية تعكس مدى فعالية خطط التطوير والتحديث وفعالية البرامج الشاملة المتكاملة للرعاية الصحية، وعلى سبيل المثال فقد انخفض معدل وف يات الأطفال الرضع إلى 8.46 في الألف في عام 1997 وانخفض معدل وفيات الرضع والأطفال تحت سن خمس سنوات إلى 11.02 لكل ألف مولود حي وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى حالة واحدة لكل 100 ألف مولود حي.

137- وليس أدل على ذلك من نجاح خطط استئصال مرض شلل الأطفال نهائياً من الإمارات، حيث لم تشهد السنوات الست الماضية ظهور أي إصابة بهذا المرض وأوشكت خطط الاستئصال الكامل للفيروس البري المسبب لهذا المرض من بيئة الإمارات على الانتهاء بنجاح كبير ولم يشهد العام الماضي أية إصابة بمرض الدفتيريا في الإمارات كذلك تم استئصال مرض الكزاز (التيتانوس) الولادي تقريباً حيث لم يشهد العام الماضي سوى حالة واحدة بين كل 10 آلاف طفل.

138- وتقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية إلى جميع الأطفال المقيمين فوق أرض الدولة دون تمييز بين الجنسية أو اللون أو الجنس أو الدين في العيادات والمستشفيا ت التابعة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.

المشورة الطبية

139- تقدم المشورة الطبية للأطفال في العيادات والأقسام التابعة لرعاية الطفولة والأمومة ومن البديهي أن الأطفال في المراحل المبكرة من العمر يحضرون إلى تلك المؤسسات الصحية برفقة أمهاتهم أو من يقمن على رعايتهم.

140- أما الأطفال الملتحقون بالروضات ورياض الأطفال (سن ما قبل المدرسة) بالإضافة إلى طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية فهم يخضعون لفحوص روتينية في بداية العام الدراسي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما تستطيع المؤسسات التربوية تحويل الحالات المر ضية من الطلاب إلى العيادات الخاصة بالصحة المدرسية دون الرجوع إلى الوالدين. أما الحالات التي تستدعي العلاج الطبي المكثف أو الجراحة فلا بد من أخذ موافقة ولي الأمر على ذلك.

141- وتقدم خدمات التشخيص والمشورة الطبية، وكذلك الأدوية والعلاج والتحصين ضد الأمراض وا لأوبئة إلى جميع الأطفال المقيمين على أرض الدولة دون تمييز.

تدابير الحماية والرعاية

(أ) برنامج التحصين الموسع

142- يطبق البرنامج الوطني للتحصين في الدولة منذ عام 1981 وقد بدأ بالتحصين ضد 6 أمراض فقط هي الدرن والحصبة والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل ا لأطفال. ارتفعت معدلات التغطية بهذه اللقاحات تدريجياً حتى تعدت ال‍ 90 في المائة في عام 1997 وهذا بفضل برامج التوعية المكثفة والموجهة للفئات المستهدفة. في عام 1986 أضيف لقاح الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف إلى قائمة الأمراض المستهدفة للأطفال دون الخامسة في البرنامج الوطني. وفي عام 1991 أضيف لقاح التهاب الكبد الفيروسي البائي وسوف يضاف لقاح الهيموفيلس أنفلونزا نوع (ب) مع مطلع عام 1999.

143- وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى اللقاحات التي تستهدف الأطفال دون الخامسة فإن البرنامج يستهدف متابعة الأطفال عند دخولهم المدارس إلى جانب لقاحات أخرى تعطى في حالات مخالطي المرضى لبعض هذه الأمراض. وقد دأبت الوزارة على متابعة كل المستجدات في هذا المجال وتطبيقها محلياً.

144- وارتفعت كمية اللقاحات المستعملة لتصل إلى: 250 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال؛ و165 ألف جرعة من لقاح الدر ن (BCG)؛ و175 ألف جرعة من لقاح التهاب الكبد الفيروسي البائي (hepatitis B)؛ و60 ألف جرعة من لقاح الحصبة؛ و130 ألف جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (MMR)؛ و250 ألف جرعة من لقاح الشاهوق والكزاز والخانوق (DPT).

(ب) برنامج استئصال شلل الأطفال

145- نجح برنامج استئصال شلل الأطفال في تحقيق أهدافه حيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا المرض منذ بداية عام 1993 وانخفضت معدلات الإصابة بين السكان للعديد من الأمراض خلال السنوات العشر الماضية. وقد انتهت الوزارة من تنفيذ ثلاث حملات وطنية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطف ال، إضافةً إلى الحملة الرابعة التي تنفذ حالياً لتغطي حوالي 000 250 طفل خلال شهر واحد وقد استخدمت حوالي مليون جرعة بهذه الحملات.

(ج) برنامج استئصال مرض الحصبة

146- طورت وزارة الصحة خطة وطنية لاستئصال مرض الحصبة في الدولة في الأعوام القليلة القادمة. وقد تض منت الخطة الحفاظ على معدلات عالية بالتغطية بلقاح الحصبة إلى جانب تطوير نظام تقصي يضمن فحص جميع الحالات المكتشفة وعلاجها. ولتحقيق هدف الاستئصال ستقوم الوزارة بتنفيذ حملة لتحصين جميع الأطفال وطلاب المدارس من عمر 9 أشهر وحتى عمر 18 سنة أي ما يقارب 000 750 طفل وطالب.

147- وستنفذ المرحلة الأولى من الحملة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وإعطاء جرعة إضافية من اللقاح مع الجرعة الأولى لشلل الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى نهاية الخمس سنوات على أن يعطى اللقاح للأطفال من 5 سنوات وحتى 18 سنة في شباط/فبراير 1999.

148- ويوضح الج دول التالي إجمالي مواليد ونسبة التغطية بالتحصين في دولة الإمارات العربيـة المتحدة في الأعوام 1977 و1987 و1997.

الجدول 14: معدل تحصين الأطفال

المؤشر

1977

1987

1997

إجمالي المواليد

673 26

950 47

712 46

النسبة المئوية للتغطية بالتحصين

الدرن

15 %

60 %

98 %

الثلاثي

11 %

80 %

96 %

الشلل

11 %

80 %

92 %

الحصبة

24 %

66 %

95 %

التهاب الكبد البائي

-

-

90 %

149- وفي إطار تدابير الحماية والرعاية تقوم وزارة الصحة بإعداد البرامج لمكافحة المضاعفات الناتجة عن نقص اليود وذلك بإضافة اليود إلى ملح الطعام. وتقوم الإدارة الم ركزية لرعاية الأمومة والطفولة بالوزارة وهي الجهة المسؤولة عن هذا البرنامج بإعداد كل التجهيزات اللازمة لهذا البرنامج.

150- كما تتم متابعة قياس الوزن والطول ومحيط الرأس للأطفال في المراكز الصحية ورعاية الأمومة والطفولة بصفة دورية ومستمرة.

151- وتقوم الأخصائ يات والممرضات بإرشاد الأمهات لأهمية متابعة النمو وكيفية مواجهة أي من المشاكل التي قد تعترض نمو الطفل سواء كانت ترتبط بقضايا صحية أو تغذوية.

المرافق الطبية العامة والخاصة المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال

1- المراكز الحكومية

(أ) رعاية الأمومة والطفولة

152- تحظى خدمات رعاية الأمومة والطفولة باهتمام كبير في جميع استراتيجيات وبرامج تطوير خدمات الرعاية الصحية وتشمل أنشطة رعاية الأمومة والطفولة مجموعة من المحاور الرئيسية تتصدرها رعاية الأمهات والتي تشمل الخدمات الصحية المقدمة للأمهات مثل متابعة الحمل والمتابعة ب عد الولادة وتقدم الخدمات من خلال تسعة مراكز متخصصة لرعاية الأمومة والطفولة بالإضافة إلى 95 مركزاً صحياً وأربعة مستشفيات متخصصة في أمراض النساء والتوليد و14 مستشفى عام بها أقسام نساء وتوليد. وقد أدت هذه التغطية الجيدة والتي واكبها وجود برامج صحية متطورة لرع اية الأمهات إلى خفض معدل وفيات الأمهات إلى درجة تضاهي أكثر الدول تقدماً في مجالات الصحة. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 97 في المائة من حالات الولادة تتم تحت الإشراف الطبي في المستشفيات مما أدى إلى خفض معدلات الوفاة حول الولادة إلى أقل من 2 لكل 000 100 ولا دة وذلك أسوة بالدول المتقدمة.

153- وتقوم مراكز رعاية الأمومة والطفولة والعيادات الملحقة بالمراكز الصحية بتقديم الخدمات الصحية للحامل منذ بداية الحمل وحتى بداية الشهر الثامن، حيث تُحول بعد ذلك إلى المستشفى الذي تتم به الولادة. وتشمل هذه الخدمات الفحص السرير ي للأم والتأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم وتحضير الأم لاستقبال الطفل نفسياً وبدنياً بما في ذلك التحضير للرضاعة الطبيعية وتتم متابعة أكثر من 95 في المائة من السيدات الحوامل في مراكز الأمومة والطفولة والمراكز الصحية بمعدل 3 زيارات على الأقل قبل الولادة لكل سيدة.

154- وتمتد خدمات رعاية الأم إلى ما بعد الولادة للاطمئنان على سلامتها ولدعم عملية الرضاعة الطبيعية والرد على استفساراتها وتقديم النصائح الخاصة برعاية المولود.

155- وتشمل خدمات الرعاية الطفل قياس النمو والتطور وتقدم هذه الخدمة من خلال المر اكز التسعة لرعاية الأمومة والطفولة بالإضافة إلى 83 مركزاً صحياً وهناك خدمات التطعيمات والتي تتم وفق برنامج وطني للتحصين يشمل اللقاحات المضادة للدرن والسعال الديكي والكزاز والحصبة واللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والتهاب الكبد الفيروسي وقد حق ق البرنامج معدلات تغطية تخطت 90 في المائة من إجمالي الأطفال دون عمر السنة.

156- وعملت إدارة رعاية الأمومة والطفولة على شحذ كل الجهود لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وشجعت أكبر عدد من المستشفيات لتصبح مستشفيات صديقة للطفل.

157- وتم إنشاء شعبة للتغذية تابعة لإد ارة رعاية الأمومة والطفولة تكون مسؤولة عن توفير الرعاية الغذائية الشاملة للأمهات والأطفال وأعطت وزارة الصحة اهتماماً خاصاً للكشف المبكر عن السرطان عند السيدات حيث يجري الآن الفحص للكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات باستخدام أجهزة الأشعة المخصصة لذلك.

158- وي وضح الجدول التالي المؤشرات الصحية لرعاية الأم والطفل في الأعوام 1977 و1987 و1997.

الجدول 15: المؤشرات الصحية لرعاية الأم والطفل

المؤشرات الصحية

1977

1987

1997

نسبة الأمهات المشمولين بالرعاية أثناء الحمل

نسبة الأمهات المشمولين بالرعاية أثناء الولادة

-

40 %

-

85 %

90 %

90 %

الأمراض الوراثية

159- ومع التقدم الكبير في المجال الصحي، تم إنشاء عيادة خاصة بالأمراض الوراثية وقامت إدارة الأمومة والطفولة بوضع استراتيجية متكاملة تستهدف إجراء دراسات مستفيضة لبناء قاعدة أساسية لجمع المعلومات حول الأمراض الوراثية وتكوين لجن ة وطنية للأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية وتطوير عيادة الوراثة لتحتوي عناصر الكشف المبكر والإرشاد والتثقيف. ويجري الآن اختبار حديثي الولادة لبيلة الفنيل كيتون، حيث تم فحص أكثر من 000 65 طفل حتى الآن.

الصحة المدرسية

160- بدأت خدمات الصحة المدرسية بشكل مت واضع منذ أواخر الستينات في كل من أبو ظبي والإمارات الشمالية. وفي بداية فجر الاتحاد وبالتحديد خلال العام الدراسي 1971-1972 كان عدد الأطباء العاملين في الصحة المدرسية لا يتجاوز أربعة أطباء بالإضافة إلى طبيبي أسنان و30 ممرضاً يقدمون خدمات الرعاية الصحية لحوال ي 139 40 طالباً وطالبة في 129 مدرسة. وفي عام 1986 ارتفع عدد الأطباء إلى 83 طبيباً وأطباء أسنان على 14 طبيباً و319 ممرضاً وممرضة. وبحلول عام 1996، ومع التوسع الذي شهدته خدمات الصحة المدرسية لخدمة حوالي 000 295 طالب في المدارس موزعين على 615 مدرسة حكومية بلغ عدد الأطباء 87 طبيباً و22 طبيب أسنان و365 ممرضاً وممرضة. والوزارة بصدد التوسع بخدمات الصحة المدرسة لتشمل القطاع الخاص الذي يقدر عدد الطلاب به بحوالي 000 195 طالب موزعين على 388 مدرسة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1997 بلغ عدد المترددين على عيادات الصحة ال مدرسية أكثر من 000 258 طالب.

161- وتقدم الصحة المدرسية العديد من الأنشطة العلاجية والتشخيصية والتثقيفية بالإضافة إلى خدمات الإشراف على السلامة الصحية للبيئة المدرسية وهي في كل ذلك تهدف إلى التعرف على حالة الطالب الصحي بدءاً من دخول روضة الأطفال وحتى إكمال الدراسة الثانوية وتشمل الحالة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية وتغطيته بمظلة وقائية وعلاجية لتهيئة الجو الصحي الذي يساعده على التحصيل والسير قدماً في الدراسة دون أي معوقات صحية ونشر التربية الصحية وبث الوعي الصحي الوقائي ووقاية الطلاب من الأمراض الانت قالية والوبائية والطفيلية المختلفة ووقاية الطلاب من الانحرافات النفسية والاجتماعية وتوفير البيئة الصحية السليمة داخل المدرسة وإيصال جميع الخدمات العلاجية والطارئة لجميع الطلاب والإشراف على تغذية الطلاب وعلى المقاصف المدرسية والرعاية الصحية للطلبة المعوقين والعمل على تمكينهم من التحصيل والدراسة بأفضل الطرق.

162- وفي سبيل تحقيق ذلك وفرت عيادة طبية في كل مدرسة يشرف عليها ممرضة أو ممرض مقيم طوال اليوم الدراسي ويساعد طبيب المدرسة في كل أعماله العلاجية والوقائية والتثقيف الصحي وفي الإشراف على البيئة المدرسية والت غذية ويشرف على كل 3 أو 4 عيادات مدرسية طبيب واحد يتولى الفحص الطبي الدوري الشامل للطلاب وتقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة وللحالات المرضية المعدية وغير المعدية ووصف الأدوية المناسبة للعلاج. وإجراء كشف اللياقة البدنية لممارسة الألعاب الرياضية وإعطاء الل قاحات المقررة ومراقبة البيئة المدرسية والاشتراك في برامج التثقيف الصحي.

163- وتقدم الصحة المدرسية العديد من الخدمات الوقائية من خلال مجموعة من البرامج تشمل الفحص الطبي الشامل للطلاب الجدد (الصف الأول الابتدائي) ولطلاب الصفوف الرابع ابتدائي والأول إعدادي وا لأول ثانوي. ومكافحة الأمراض المعدية من خلال إعطاء اللقاحات المختلفة والمسح الشامل لقياس معدلات انتشار الأمراض المختلفة بين الطلاب وقد أجريت العديد من المسوحات حول أمراض سوء التغذية وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد ونقص اليود والتاراخوما والطفيليات وحالات الت خلف الغذائي ومراقبة الأغذية والمقاصف والإشراف على البيئة المدرسية والإبلاغ عن الأمراض واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع انتشار العدوى والتربية الصحية والتثقيف الصحي والإحصاء والتسجيل الصحي.

164- ويوضح الجدول التالي مقارنة بين خدمات الصحة المدرسية بالدولة 1986- 1996 لطلاب المدارس الرسمية والخاصة.

الجدول 16: خدمات الصحة المدرسة في المدارس العامة والخاصة

العام الدراسي

1986

1996

عدد الطلاب والمدارس

حكومي

خاص

حكومي

خاص

إجمالي عدد الطلاب

276 179

291 70

322 295

586 195

عدد المدارس

395

164

615

388

الأطباء

العدد

معدل التواجد طالب/طبيب

العدد

معدل التواجد طالب/طبيب

أطباء

83

160 2

87

400 3

أطباء أسنان

14

800 12

22

400 13

الممرضين

العدد

معدل التواجد طالب/ممرض

العدد

معدل التواجد طالب/ممرض

هيئة تمريض

319

560

365

810

التثقيف الصحي

165- أولت وزارة الصحة اهتماماً خاصاً للتثقيف الصحي كأسلوب فعال لتغيير السلوك والمفاهيم التي قد تؤثر سلباً على صحة وسلامة الفرد والمجتمع وتؤدي إلى استفحال العديد من المشاكل الصحية. ومن هذا المنطلق أنشأت الوزارة إدارة مركزية للتثقيف الصحي تتبعها إدارات فرعية في جميع المناطق الصحي ة ودأبت على تطوير خطط عمل تستهدف مواجهة المشاكل الصحية للحد من حدوثها من خلال رفع مستوى الوعي الصحي العام وتتضمن هذه البرامج العديد من الأنشطة مثل الندوات الصحية والمحاضرات وورش العمل إلى جانب الاستفادة المثلى من وسائل الإعلام لتوصيل رسائل المعلومات التثقي فية الصحية إلى جميع فئات المجتمع وذلك لتعزيز البرامج الوطنية قبل مكافحة التدخين ومكافحة السرطان وتشجيع الرضاعة الطبيعية وخلافه. كما تسعى الإدارة إلى إدخال برنامج تعزيز القدرات النفسية والاجتماعية للطفل من خلال اكسابه المهارات الحياتية التي تمكنه من تجنب مم ارسة أنماط السلوك غير الصحي.

166- ويوضح الجدول التالي الخدمــة المقدمــة بالصحـة المدرسية حسب المنطقة سواء كانت حضرية أو بدوية للعام 1996.

الجدول 17: خدمات الصحة المدرسية حسب المنطقة

المنطقة الطبية

معدلات التردد

متوسط

الزيارات/تلميذ

عدد التلاميذ

جملة المترددين

تلميذ/عيادة

تلميذ/ممرض

تلميذ/طبيب

أبو ظبي

588

678

058 2

1.07

479 61

811 65

المنطقة الغربية

368 1

617 1

927 5

1.41

567 12

782 17

العين

511

585

223 2

0.75

972 58

452 44

دبي

409

460

672 1

0.93

384 39

792 36

الشارقة

343

530

589 2

0.62

318 37

303 23

عجمان

286

404

342 2

0.61

065 19

710 11

أم القيوين

423

423

451 1

1.37

394 7

160 10

رأس الخيمة

456

730

129 2

0.76

522 33

545 25

الفجيرة

651

378 1

807 7

1.16

211 20

420 23

الإجمالي

491

627

0.89

912 289

975 258

2 - المؤسسات الصحية الخاصة أو غير ا لحكومية

167- تشمل عديداً من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وبصورة خاصة في مناطق التجميع السكاني وهي تقدم خدمات صحية متقدمة وبأسعار متفاوتة وتشمل الأم والطفل بقسط وافر من الاهتمام والرعاية في هذه المؤسسات.

168- ون ورد فيما يلي بعض الإحصاءات والمؤشرات التي تصب في إطار ما تقدمه الدولة للأطفال باعتبارهم الغد ومستقبل الوطن:

- نسبة السكان الذين تتوفر لهم مياه نقية 85.3 % (1994)

- نسبة السكان الذين تتوفر لهم خدمات الصرف الصحي 90 % (1994)

- أجريت دراسات للكشف عن سوء التغذ ية:

دراسة عن الأنيميا، العين، 1994

دراسة عن البدانة، 1997

دراسة عن الأنيميا العين، أبو ظبي، 1998

- عدد الأطباء لكل عشرة آلاف 19.8

- متوسط عدد الأسرة لكل عشرة آلاف 17.9

- عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية لكل عشرة آلاف 85 وحدة.

دال - وزارة التربية و التعليم والشباب

169- تولي الدولة أهمية فائقة بالتعليم في جميع مراحله وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وهناك اتجاه لجعله إلزامياً في مرحلة رياض الأطفال أيضاً. وبلغ الإنفاق على التعليم من إجمالي ميزانية الدولة للعام الدراسي 1997/1998، 000 015 461 3 درهم أي م ا يوازي 1.22 بليون دولار.

170- ويحق لجميع الأطفال في مراحل التعليم دون الجامعي أن يلتحقوا بالمدارس الحكومية بغض النظر عن الجنسية والجنس والدين وهناك مدارس مخصصة للبنين وأخرى للبنات. والتعليم مجاني وتقدم المدارس الكتب والقرطاسية مقابل رسوم رمزية. والسن الرس مية للالتحاق بالمدارس الابتدائية هي 5.9 - 6 سنوات وعدد سنوات المرحلة الابتدائية 6 سنوات.

171- وتنتشر المدارس في جميع المناطق الحضرية والبدوية ويوضح الجدولان 1 و2 توزيع مدارس الدولة على المناطق التعليمية للعام الدراسي 1996/1997، حيث بلغ المجموع الكلي للمدار س بما فيهم التعليم المهني (الفني) 639 مدرسة منها 285 مدرسة خاصة بالذكور و273 خاصة بالإناث ومجموع المدارس المختلطة 81 مدرسة.

الجدول 18: توزيع مدارس الدولة على المناطق حسب المراحل التعليمية للعام الدراسي 1996-1997

المرحلة

رياض الأطفال

رياض + ابتدائي

رياض + ابتدائي + إعدادي

رياض + ابتدائي + إعدادي + ثانوي

ابتدائي

ابتدائي + إعدادي

ابتدائي + إعدادي + ثانوي

إعدادي

إعدادي + ثانوي

ثانوي

تعليم ديني

التعليم الفني

المجموع

المنطقة

صناعي

تجاري

زراعي

أبو ظبي

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

10

10

1

1

1

1

28

28

56

2

3

5

8

6

14

5

5

10

5

5

10

48

49

10

107

العين

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

11

11

1

1

9

9

23

17

40

1

4

5

9

2

11

6

5

11

6

4

10

2

4

6

1

1

1

1

49

46

11

106

الغربية

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

6

6

3

3

8

9

17

1

1

6

3

9

1

1

4

4

8

1

1

21

19

6

46

مجموع الإدارة (إمارة أبو ظبي)

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

27

27

2

2

13

13

59

54

113

4

7

11

15

5

20

15

11

26

15

13

28

8

9

17

1

1

1

1

118

114

27

259

الجدول 18: توزيع مدارس الدولة على المناطق حسب المراحل التعلي مية للعام الدراسي 1996-1997 (تابع)

المرحلة

رياض الأطفال

رياض + ابتدائي

رياض + ابتدائي + إعدادي

رياض + ابتدائي + إعدادي + ثانوي

ابتدائي

ابتدائي + إعدادي

ابتدائي + إعدادي + ثانوي

إعدادي

إعدادي + ثانوي

ثانوي

تعليم ديني

التعليم الفني

المجموع

المنطقة

صناعي

تجاري

زراعي

دبي

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

10

10

1

1

1

1

17

16

33

1

2

3

2

2

4

7

6

13

1

2

3

5

5

10

1

1

1

1

1

1

36

35

10

81

الشارقة + مكتب الشارقة بالشرقية

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

10

10

1

1

2

2

23

23

1

47

3

1

1

5

5

4

1

10

7

7

14

3

1

4

5

7

12

1

1

47

46

13

106

عجمان

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

6

6

7

7

14

1

1

2

2

2

4

2

2

4

1

1

2

1

2

3

1

1

15

15

6

36

أم القيوين

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

3

3

1

1

6

4

10

2

2

1

1

2

3

3

1

1

2

11

9

3

23

الفجيرة

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

6

6

1

1

9

8

1

18

2

2

4

2

3

5

2

1

3

2

3

5

1

1

2

1

1

19

19

7

45

رأس الخيمة

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

14

14

1

1

1

1

2

2

16

15

31

5

4

9

7

4

11

4

2

6

3

3

6

2

4

6

1

1

1

1

39

35

15

89

مجموع الإدارة 2

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

49

49

2

1

3

3

3

5

5

78

73

2

153

12

10

1

23

18

17

1

36

23

19

42

13

10

23

15

20

35

2

2

3

3

2

2

1

1

167

159

54

380

المجموع الكلي

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

76

76

4

1

5

3

3

18

18

137

127

2

266

16

17

1

34

33

22

1

56

38

30

51

28

23

51

23

29

52

3

3

3

3

2

2

2

2

285

273

81

639

الجدول 19: إجماليات التعليم الحكومي حسب المناطق التعليمية للعام الدراسي 1996/1997

المنطقة

مدرسة

فصل

طالب

هيئة إدارية وفنية وتعليمية

أبو ظبي

ذكور

48

034 1

880 29

123 2

إناث

49

019 1

919 29

671 2

مختلط

10

116

المجموع

107

169 2

799 59

794 4

العين

ذكور

49

058 1

517 27

132 2

إناث

46

022 1

056 28

525 2

مختلط

11

144

المجموع

106

224 2

573 55

657 4

الغربية

ذكور

21

295

831 5

624

إناث

19

296

779 5

739

مختلط

6

43

المجموع

46

634

610 11

363 1

مجموع الإدارة 1

ذكور

118

387 2

228 63

879 4

(إمارة أبو ظبي)

إناث

114

337 2

754 63

935 5

مختلط

27

303

المجموع

259

027 5

982 126

814 10

دبي

ذكور

36

656

099 19

263 1

إناث

35

679

285 20

205 2

مختلط

10

115

المجموع

81

450 1

384 39

468 3

الشارقة

ذكور

47

854

281 25

715 1

إناث

46

869

926 25

604 2

مختلط

13

142

المجموع

106

865 1

207 51

319 4

عجمان

ذكور

15

304

846 8

540

إناث

15

315

242 9

938

مختلط

6

50

المجموع

36

669

088 18

478 1

الجدول 19: إجماليات التعليم الحكومي حسب المناطق التعليمية للعام الدراسي 1996/1997 (تابع)

المنطقة

مدرسة

فصل

طالب

هيئة إدارية وفنية وتعليمية

أم القيوين

ذكور

11

144

630 3

292

إناث

9

154

687 3

545

مختلط

3

27

المجموع

23

325

317 7

837

الفجيرة

ذكور

19

372

692 10

765

إناث

19

386

472 11

013 1

مختلط

7

77

المجموع

45

835

164 22

778 1

رأس الخيمة

ذكور

39

651

950 17

325 1

إناث

35

620

246 17

965 1

مختلط

15

125

المجموع

89

396 1

196 35

290 3

مجموع الإدارة 2

ذكور

167

981 2

498 85

900 5

إناث

159

023 3

858 87

270 9

مختلط

54

536

المجموع

380

540 6

356 173

170 15

المجموع الكلي

ذكور

285

368 5

726 148

779 10

إناث

273

360 5

612 151

205 15

مختلط

81

839

المجموع

639

567 11

338 300

984 25

رياض الأطفال

172- بلغ مجموع عدد الأطفال ف ي مرحلة رياض الأطفال على مستوى الدولة 279 19 طفلاً وطفلة، 655 9 منهم ذكور و624 9 إناث، أو بنسبة مئوية تعادل 50.8 % للذكور مقابل 49.92 % للإناث. ومن الواضح أنه لا توجد فروق تذكر في عملية التحاق كلا الجنسين برياض الأطفال. ويتوزع الأطفال على 824 فصلاً 23.4 طفل وطفلة في الفصل الواحد. ويوضح الجدول التالي توزيع أطفال مرحلة الروضة حسب الجنس والجنسية على مستوى الدولة للعام 1996-1997.

الجدول 20: توزيع أطفال مرحلة رياض الأطفال في الدولة حسب الجنس والجنسية، 1996-1997

الصف

أول روضة

ثاني روضة

المجموع

الجنس

فصل

طفل

فصل

طفل

فصل

طفل

ذكور

مواطن

801 3

1

271 5

1

072 9

غير مواطن

265

318

583

المجموع

066 4

589 5

655 9

إناث

مواطن

2

878 3

163 5

2

041 9

غير مواطن

271

312

583

المجموع

149 4

475 5

624 9

مختلط

351

470

821

مجموع

مواطن

353

679 7

471

434 10

824

113 18

غير مواطن

536

630

166 1

المجموع

215 8

064 11

279 19

المرحلة الابتدائية

173- بلغ مجموع عدد الأطفال في المرحلة الابتدائية 283 151 طفلاً وطفلة 246 76 منهم ذكور و038 75 منهم إناث - أي 50.4 % للذكور و49.6 % للإناث، وهو مؤشر واضح على عدم التمي ز بين الجنسين. ويتوزع طلاب المرحلة الابتدائية على935 5 فصلاً دراسياً بمعدل 25.49 في كل فصل دراسي. ويوضــح الجدول التالي توزيع الأطفال علـى الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية حسب السنة الدراسية والجنس للعام الدراسي 1996/1997.

CRC/C/78/Add.2Page 48 الجدول 21: توزيع أطفال المرح لة الابتدائية حسب السنة الدراسية والجنس وعدد الفصول للعام الدراسي 1996/1997

الصف

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

المجموع

الجنس

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

ذكور

مواطن

486

696 7

489

999 7

499

215 8

501

791 8

499

740 8

493

301 8

967 2

742 49

غير مواطن

287 4

263 4

480 4

480 4

661 4

333 4

504 26

المجموع

983 11

262 12

695 12

271 13

401 13

634 12

246 76

إناث

مواطن

494

959 7

502

227 8

498

035 8

490

401 8

495

392 8

477

366 8

956 2

380 49

غير مواطن

176 4

221 4

455 4

197 4

513 4

095 4

657 25

المجموع

135 12

448 12

490 12

598 12

905 12

461 12

037 75

مختلط

3

3

3

1

1

1

12

مجموع

مواطن

983

655 15

994

226 16

1000

250 16

992

132 17

995

132 17

971

667 16

935 5

122 99

غير مواطن

463 8

484 8

935 8

174 9

174 9

428 8

161 52

المجموع

118 24

710 24

185 25

306 26

306 26

095 25

283 151

المرحلة الإعدادية

174- بلغ مجموع عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية 173 76 طالباً وطالبة 127 38 منهم ذكور، و046 38 منهم إناث أي بمعدل (50.05 ف ي المائة) للذكور و(49.95 في المائة) للإناث. ويلاحظ هنا أيضاً تساوي التحاق الذكور والإناث في المرحلة التعليمية الإعدادية. ويتوزع الطلاب على 646 2 فصلاً دراسياً أي بمعدل 28.79 طالب أو طالبة في الفصل الواحد. ويوضح الجدول التالي توزيع طلبة المرحلة الإعدادية حس ب السنة الدراسية والجنس والجنسية.

الجدول 22: توزيع طلبة المرحلة الإعدادية حسب السنة الدراسية والجنس والجنسية

الصف

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الجنس

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

ذكور

مواطن

غير مواطن

المجموع

495

696 9

649 4

345 14

455

126 8

528 4

654 12

398

955 6

173 4

128 11

348 1

777 24

350 13

127 38

إناث

مواطن

غير مواطن

المجموع

443

109 9

156 4

265 13

439

328 8

437 4

765 12

413

093 8

923 3

016 12

295 1

530 25

516 12

046 38

مختلط

1

1

1

3

المجموع

مواطن

غير مواطن

المجموع

939

805 18

805 8

610 27

895

454 16

965 8

419 25

812

048 15

096 8

144 23

646 2

307 50

866 25

173 76

175- وتشترك المرحلتين التعليمية الابتدائية والإعدادية في تقديم خدمات التعليم الديني، حيث يبدأ التعليم الديني من الصف السادس الابتدائي ويستمر طيلة المرحلة الإعدادية التي تستغر ق ثلاث سنوات.

176- ويوضح الجدول التالي توزيع طلاب التعليم الديني على المناطق التعليمية والمراحل التعليمية. ويلاحظ أن نسبة غير المواطن تفوق نسبة المواطنين في مجال التعليم الديني، حيث بلغ عددهم في (المرحلة الابتدائية 27 طالباً، وفي المرحلة الإعدادية 472 طالب ا)ً. فإذا أضفنا الطلاب غير المواطنين من المرحلة الابتدائية لأصبح لدينا 499 طالباً غير مواطن أي بنسبة 74.59 في المائة لغير المواطنين مقابل (25.41 في المائة للمواطنين).

الجدول 23: طلاب التعليم الديني

المنطقة

العين (إمارة أبو ظبي)

دبي

عجمان

المجموع

المرحلة والصف

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

فصل

طالب

المرحلة الابتدائية

السادس

مواطن

غير مواطن

المجموع

2

27

27

2

27

27

المجموع

مواطن

غير مواطن

المجموع

2

27

27

2

27

27

المرحــلة الإعـدادية

الأول

مواطن

غير مواطن

المجموع

5

54

82

136

2

13

13

26

3

18

73

91

10

85

168

253

الثاني

مواطن

غير مواطن

المجموع

5

30

94

124

1

12

14

26

2

7

58

65

8

49

166

215

الثالث

مواطن

غير مواطن

المجموع

4

21

83

104

1

2

15

17

2

13

40

53

7

36

138

174

الرابع

مواطن

غير مواطن

المجموع

14

105

259

364

4

27

42

69

7

38

171

209

25

170

472

642

فصول التربية الخاصة

177- تقدم المدارس الابتدائية خدمات تربوية وتأهيلية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانوا الموهوبين أم من بطئي التعلم، أو ممن يعانون ممن مشكلات حسية (السمع والبصر) الخفيفة. ولا تميز الوزارة في تقديم خدماتها بين مواطن وغير مواطن ك ما لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالدين أو الجنس أو العرق.

178- ويوضح الجدول التالي توزيع طلبة التربية الخاصة (غير الموهوبين) حسب الجنسية والجنس وعدد الفصول والمشرفين والإداريين.

الجدول 24: توزيع طلاب التربية الخاصة (غير الموهوبين) حسب الجنسية والجنس وعدد ا لفصول والهيئة الإدارية

الفصول والطلبة

الجنس

عدد الفصول

عدد الطلبة

مواطن

غير مواطن

المجموع

مجموع إدارة 2 (أ)

ذكور

إناث

المجموع

64

54

118

393

295

688

50

52

102

443

347

790

إجمالي الدولة

ذكور

إناث

المجموع

101

97

198

578

478

056 1

110

140

250

688

618

306 1

(أ) تنقسم وزارة التعليم بالإمارات العربية المتحدة إلى منطقتين (المنطقة الأولى وتشمل أبو ظبي والإقليم الغربي، والمنطقة الثانية وتشمل دبي والإمارات الشمالية).

179- بلغ مجموع طلبة التربية الخاصة 306 1 طلبة وطالبات 688 منهم ذكور و618 منهم إناث، أي بمعدل ( 52.68 في المائة) للذكور مقابل (47.32 في المائة) للإناث، وتنتشر معظم الدراسات والبحوث المحلية والعربية والدولية على انتشار الإعاقة والمشكلات التعليمية بين الذكور أكثر منها بين الإناث. ويتوزع طلبة التربية الخاصة على 198 فصلاً دراسياً أي بمعدل (6.6 في المائة طالب في الصف الواحد).

180- أما بالنسبة للأطفال الموهوبين فقد أولت وزارة التربية والتعليم والشباب اهتماماً ملحوظاً بالطلبة الموهوبين والمتفوقين في مختلف المراحل الدراسية ويتمثل هذا الاهتمام من خلال الإجراءات الرئيسية التالية:

- وجود لجنة مركزية عليا لوضع ال برامج والخطط لرعاية الموهوبين وتشجيعهم وتفهم قدراتهم ومواهبهم عبر سلسلة من الأنشطة والمعارض وتقديم الجوائز والتكريم؛

- والرعاية من خلال غرفة المصادر، وتقتصر الرعاية حالياً على طلبة المرحلة التأسيسية، وستستمر مستقبلاً وبشكل تدريجي لتشمل جميع المراحل الدراسي ة؛

- والخدمات النفسية - الاجتماعية لرعاية الموهبة والتفوق وتتلخص في الاكتشاف المبكر للموهوبين والمتفوقين، وتتبع الحالة اجتماعياً وأسرياً ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض طريقها.

181- وفصول التربية الخاصة الملحقة بالمدارس الرسمية والتي تضم 500 1تلميذ وتلميذ ة موزعين على 160 فصلاً يتراوح عدد الطلبة فيها بين (6و12 تلميذاً وتلميذة) تعمل على:

- تنمية الاستعدادات العقلية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية؛

- وتنمية المواهب والاستعدادات العلمية والفنية؛

- ودمج الطلبة في المجتمع المدرسي.

محو الأمية وتعليم الكبار

182 - بلغ مجموع ما انفق على برامج محو الأمية وتعليم الكبار 545 460 درهماً في العام الدراسي 1995-1996، وتبلغ نسبة الأمية بين السكان في العام 1996-1997 نحو 19.8 في المائة، وهي أكثر انتشاراً بين الذكور (23 في المائة) منها بين الإناث (16.4 في المائة). ويبلغ عدد ال مستفيدين من برامج تعليم الكبار 255 18 شخصاً 667 7 منهم ذكور، و588 10 منهم إناث. ويشكل الذكور فيها نسبة (40 في المائة) في حين تشكل النساء نسبة (60 في المائة) وهو مؤشر واضح على إقبال المرأة على التعليم في جميع المراحل وعلى التشجيع الذي تلقاه عبر السياسات الع ليا للمجتمع ومن خلال المنظمات النسائية وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام.

183- وقد أدى اهتمام الدولة بنشر التعليم في جميع مراحله إلى خفض معدلات الأمية بشكل ملحوظ، من (56.8 في المائة) عام 1975 إلى (19.8 في المائة) عام 1995.

الجدول 25: التعليم بالدولة موزعاً على المراحل والمناطق التعليمية للعام الدراسي 1996/1997

المرحلة ونوعية

التعليم

رياض الأطفال

الابتدائية

الإعدادية

المنطقة

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

عجمان

فصل

50

50

168

176

344

73

73

146

طالب

550

541

091 1

522 4

678 4

200 9

187 2

298 2

485 4

معلم

75

75

193

391

584

إداري

14

14

21

64

85

أم القيوين

فصل

27

27

82

84

166

34

36

70

طالب

250

272

522

003 2

888 1

891 3

823

864

687 1

معلم

43

43

110

218

328

إداري

11

11

16

43

59

الفجيرة

فصل

77

77

220

220

440

86

88

174

طالب

061 1

026 1

087 2

671 5

703 5

374 11

597 2

695 2

292 5

معلم

102

102

360

387

747

إداري

16

16

43

41

84

رأس الخيمة

فصل

125

125

357

336

693

163

152

315

طالب

366 1

303 1

669 2

151 9

209 8

360 17

537 4

419 4

956 8

معلم

175

175

468

732

200 1

إداري

81

81

60

147

207

مجموع الإدارة 2

فصل

518

518

624 1

637 1

12

273 3

752

734

3

489 1

طالب

197 6

022 6

219 12

738 42

178 42

916 84

911 21

104 22

015 44

معلم

719

719

143 2

605 3

748 5

إداري

206

206

283

676

959

المجموع الكلي

فصل

1

2

821

824

967 2

956 2

12

935 5

348 1

295 1

3

646 2

طالب

655 9

624 9

279 19

246 76

037 75

283 151

127 38

046 38

173 76

معلم

127 1

127 1

277 4

930 5

207 10

إداري

303

303

535

013 1

548 1

الجدول 25: التعليم بالدولة موزعاً على المراحل والمناطق التعليمية للعام الدراسي 1996/1997 (تابع)

المرحلة ونوعية

التعليم

الثانوية

التعليم الديني

التعليم الفني (ذكور)

الإجمالي

المنطقة

ذكور

إناث

مختلط

مجموع

(ذكور)

ذكور

إناث

مختلط

مجموع

ذكور

إناث

مختلط

مجموع

عجمان

فصل

47

66

113

16

304

315

50

669

طالب

192 1

725 1

917 2

395

846 8

242 9

088 18

معلم

237

328

565

36

466

794

260 1

إداري

46

66

112

7

74

144

218

أم القيوين

فصل

28

34

62

144

154

27

325

طالب

554

663

217 1

630 3

687 3

317 7

معلم

137

180

317

247

441

688

إداري

29

50

79

45

104

149

الفجيرة

فصل

46

78

124

6

11

3

20

372

386

77

835

طالب

996

048 2

044 3

75

236

56

368

692 10

472 11

164 22

معلم

262

407

669

12

28

5

45

667

896

563 1

إداري

50

60

110

5

5

98

117

215

رأس الخيمة

فصل

119

132

251

5

4

3

12

651

620

125

396 1

طالب

703 2

315 2

018 6

100

66

27

193

950 17

246 17

196 35

معلم

591

673

264 1

29

8

11

48

107 1

580 1

687 2

إداري

148

157

305

6

4

10

218

385

603

مجموع الإدارة 2

فصل

510

652

3

165 1

25

28

36

6

70

981 2

023 3

536

540 6

طالب

733 12

554 17

287 30

531

591

714

83

388 1

498 85

858 87

356 173

معلم

598 2

327 3

925 5

62

118

69

16

203

006 5

651 7

657 12

إداري

567

737

304 1

12

19

9

4

32

894

619 1

513 2

المجموع الكلي

فصل

906

107 1

3

016 2

48

28

61

9

98

368 5

360 5

839

567 11

طالب

653 21

905 28

558 50

120 1

591

119 2

692

925 1

726 148

612 151

338 300

معلم

621 4

686 5

307 10

113

118

99

32

249

260 9

743 12

003 22

إداري

928

146 1

074 2

19

19

9

9

37

519 1

462 2

981 3

الجدول 26: توزيع الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية حسب الوظيفة والمرحلة

التعليمية لإجمالي الدولة للعام الدراسي 1996/1997

الوظيفة

المرحلة ونوعية التعليم

الهيئة الإدارية

الهيئة الفنية

إجمالي الهيئات الإدارية والفنية

الهيئة التعليمية

إجمالي الهيئات التعليمية

والإدارية والفنية

مدير

مساعد مدير

أمين سر

مشرف مدرسة

أمين مخزن

المجموع

أخصائي

أمين مختبر

أمين مكتبة

المجموع

الرياض

إناث

مواطن

71

69

58

4

24

226

56

12

68

294

638

932

غير مواطن

4

1

2

7

2

2

9

489

498

مجموع

75

70

60

4

24

233

58

12

70

303

127 1

430 1

الابتدائية

ذكور

مواطن

62

65

37

7

2

173

67

1

68

241

288

529

غير مواطن

48

36

78

1

163

90

39

2

131

294

989 3

283 4

إناث

مواطن

154

154

180

85

60

633

239

32

70

341

974

818 2

792 3

غير مواطن

5

2

7

1

3

18

5

9

7

21

39

112 3

151 3

المجموع

مواطن

216

219

217

92

62

806

306

33

70

409

215 1

106 3

321 4

غير مواطن

53

38

85

2

3

181

95

48

9

152

333

101 7

434 7

المجموع

269

257

302

94

65

987

401

81

79

561

548 1

207 10

755 11

الإعدادية والثانوية

ذكور

مواطن

70

82

41

24

1

218

78

8

86

304

248

552

غير مواطن

70

54

134

4

262

146

192

24

362

624

373 4

997 4

إناث

مواطن

107

134

185

81

39

546

213

116

55

384

930

150 2

080 3

غير مواطن

34

14

21

7

76

23

98

19

140

216

536 3

752 3

المجموع

مواطن

177

216

226

105

40

764

291

116

63

470

234 1

398 2

632 3

غير مواطن

104

68

155

4

7

338

169

290

43

502

840

909 7

749 8

المجموع

281

568

381

109

47

102 1

460

406

106

972

074 2

307 10

381 12

الجدول 27: توزيع الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية حسب الوظيفة والمرحلة

التعليمية لمنطقة أبو ظبي التعليمية للعام الدراسي 1996/1997

الوظيفة

المرحلة ونوعية التعليم

الهيئة الإدارية

الهيئة الفنية

إجمالي الهيئات الإدارية والفنية

الهيئة التعليمية

إجمالي الهيئات التعليمية والإدارية

مدير

مساعد مدير

أمين سر

مشرف مدرسة

أمين مخزن

المجموع

أخصائي اجتماعي

أمين مختبر

أمين مكتبة

المجموع

الرياض

إناث

مواطن

10

8

10

28

11

2

13

41

80

121

غير مواطن

74

74

مجموع

10

8

10

28

11

2

13

41

154

195

الابتدائية

ذكور

مواطن

5

5

10

7

7

17

34

51

غير مواطن

20

19

28

1

68

31

1

1

33

101

850

951

إناث

مواطن

32

31

39

17

1

120

46

5

17

68

188

413

601

غير مواطن

3

3

3

648

651

المجموع

مواطن

37

36

39

17

1

130

53

5

17

75

205

447

652

غير مواطن

20

19

28

1

68

31

1

4

36

104

498 1

602 1

المجموع

57

55

67

18

1

198

84

6

21

111

309

945 1

254 2

الإعدادية والثانوية

ذكور

مواطن

4

9

2

15

6

6

21

59

80

غير مواطن

16

18

34

68

38

30

5

73

141

883

024 1

إناث

مواطن

17

23

33

16

89

34

13

11

58

147

331

478

غير مواطن

3

2

5

3

29

3

35

40

706

746

المجموع

مواطن

21

32

33

18

104

40

13

11

64

168

390

558

غير مواطن

19

18

36

73

41

59

8

108

181

589 1

770 1

المجموع

40

50

69

18

177

81

72

19

172

349

979 1

328 2

ال جدول 27: توزيع الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية حسب الوظيفة والمرحلة التعليمية

لمنطقة أبو ظبي التعليمية للعام الدراسي 1996/1997 (تابع)

الوظيفة

المرحلة ونوعية التعليم

الهيئة الإدارية

الهيئة الفنية

إجمالي الهيئات الإدارية والفنية

الهيئة التعليمية

اجمالي الهيئات التعليمية والإدارية والفنية

مدير

مساعد مدير

أمين سر

مشرف مدرسة

أمين مخزن

المجموع

أخصائي اجتماعي

أمين مختبر

أمين مكتبة

المجموع

الديني

ذكور

مواطن

غير مواطن

مجموع

التعليم الفني (ذكور)

صناعي

مواطن

غير مواطن

مجموع

تجاري

مواطن

8

8

غير مواطن

9

9

مجموع

17

17

زراعي

مواطن

غير مواطن

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

مواطن

9

14

2

25

13

13

38

101

139

غير مواطن

36

37

62

1

136

69

31

6

106

242

742 1

984 1

إناث

مواطن

59

62

82

33

1

237

91

18

30

139

376

824

200 1

غير مواطن

3

2

5

3

29

6

38

43

428 1

471 1

المجموع

مواطن

68

76

82

35

1

262

104

18

30

152

414

925

339 1

غير مواطن

39

37

64

1

141

72

60

12

144

285

170 3

455 3

المجموع

107

113

146

36

1

403

176

78

42

296

699

095 4

794 4

الجدول 28: توزيع الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية حسب الوظيفة والمرحلة

التعليمية لإجمالي الدولة للعام الدراسي 1996/1997

الوظيفة

المرحلة ونوعية التعليم

الهيئة الإدارية

الهيئة الفنية

إجمالي الهيئات الإدارية والفنية

الهيئة التعليمية

إجمالي الهيئات التعليمية والإدارية والفنية

مدير

مساعد مدير

أمين سر

مشرف مدرسة

أمين مخزن

المجموع

أخصائي اجتماعي

أمين مختبر

أمين مكتبة

المجموع

الديني

ذكور

مواطن

2

1

3

3

4

7

غير مواطن

1

2

3

6

4

5

1

10

16

109

125

مجموع

3

3

3

9

4

5

1

10

19

113

132

التعليم الفني (ذكور)

صناعي

مواطن

3

2

1

1

3

10

1

1

11

8

19

غير مواطن

1

1

2

2

3

1

6

8

110

118

مجموع

3

3

2

1

3

12

3

3

1

7

19

118

137

تجاري

مواطن

2

2

4

4

12

16

غير مواطن

2

2

2

1

3

5

87

92

مجموع

2

2

2

6

2

1

3

9

99

108

زراعي

مواطن

2

1

1

4

1

1

5

2

7

غير مواطن

1

1

1

2

3

4

30

34

المجموع

2

1

2

5

2

2

4

9

32

41

المجموع الكلي

ذكور

مواطن

141

153

80

32

6

412

147

1

8

156

568

562

130 1

غير مواطن

119

93

219

5

436

245

242

28

515

951

698 8

649 9

إناث

مواطن

332

357

423

170

123

405 1

508

148

137

793

198 2

606 5

804 7

غير مواطن

43

17

30

1

10

101

30

107

26

163

264

137 7

401 7

المجموع

مواطن

473

510

503

202

129

817 1

655

149

145

949

766 2

168 6

934 8

غير مواطن

162

110

249

6

10

537

275

349

54

678

215 1

835 15

050 17

المجموع

635

620

752

208

139

354 2

930

498

199

627 1

981 3

003 22

984 25

الجدول 29: بيان بأ عداد الهيئات الإدارية والتعليمية المنتدبين للجمعيات

النسائية ولجهات أخرى للعام الدراسي 1996/1997

المنتدبون

المنتدبات للجمعيات النسائية

المنتدبون لجهات أخرى

المنطقة

الإداريات

المدرسات

المجموع

الذكور

الإناث

مجموع إمارة الشرقية

مواطن

4

4

غير مواطن

1

1

مجموع

5

5

عجمان

مواطن

6

15

21

غير مواطن

9

9

مجموع

6

24

30

أم القيوين

مواطن

2

2

4

غير مواطن

2

28

30

مجموع

4

30

34

الفجيرة

مواطن

غير مواطن

مجموع

رأس الخيمة

مواطن

9

9

غير مواطن

2

2

مجموع

11

11

مجموع الإدارة 2

مواطن

12

55

67

1

غير مواطن

2

56

58

2

2

مجموع

14

111

125

2

3

إجمالي الدولة

مواطن

42

107

149

2

4

غير مواطن

10

245

255

28

11

مجموع

52

352

404

30

15

184- مؤشرات تربوية: متوسط عدد التلاميذ لكل مدرس (حكومي فقط) 14.8 ومعدل معلمي الف صل الواحد 1.7.

هاء - وزارة الثقافة والإعلام

185- يلعب الإعلام دوراً حيوياً هاماً في حياتنا المعاصرة. ويمكن القول بأنه احتل مساحة واسعة من دور الوالدين، وتأثير الأسرة على تنشئة الأطفال وتشكيل شخصيتهم واتجاهاتهم الواعية واللاواعية. ومن هنا فإن الدول تولي أهم ية بالغة لما يعرض على الأطفال من برامج. وفي تحديد ساعات أو مواعيد معينة لبث بعض البرامج مع التنبيه - أحياناً - لحساسية بعض المشاهد وخطورة انعكاساتها على الأطفال.

186- تختص وزارة الإعلام والثقافة بما يلي:

- الاضطلاع بكافة شؤون الإعلام الاتحادي بما في ذلك ال إذاعة والتلفزيون والصحافة والمطبوعات والنشرات الاتحادية؛

- وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات بما يتفق والسياسة العامة للاتحاد؛

- وتنسيق التعاون الوثيق بين الإمارات الأعضاء من أجل ازدهار السياحة وتقدمها؛

- والاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.

187- وعلى ذلك فإن الوزارة تمضي حثيثاً في تراخيص دور النشر والمؤسسات الإعلامية العاملة على إنتاج وبث البرامج الثقافية والترفيهية والتعليمية.

188- مؤشرات عامة:

- عدد برامج الأطفال في التلفزيون 28 برنامجاً أسبوعياً وعليه تبلغ برامج الأطفال 8.5 في المائة من مجموع البرامج الكلية؛

- وعدد إجمالي ساعات الإرسال التلفزيوني 68 في المائة ساعة منها 14 ساعة مخصصة للأطفال أسبوعياً من 6 ساعات للأطفال أقل من 5 سنوات و8 ساعات للأطفال أكبر من 5 سنوات؛

- ويوجد 200 جهاز تلفزيون لكل 000 1 شخص.

التلفزيون

189- تمتاز ال قنوات التلفزيونية بعرض البرامج المناسبة للأطفال سواء المحلية أو المبرمجة عربياً أو الأجنبية وتشمل: مسابقات القرآن الكريم، وبرنامج من قصص السيرة، والرسوم المتحركة وأفلام الكرتون والبرنامج الثقافي "في ذاكرة السنين" "والملاجئ البرية" وبرنامج الأطفال المحلي "ب نك المعارف" مباشر من تلفزيون الشارقة.

190- ويقدم تلفزيون دبي أفلام الكرتون وبرنامج الصغار التعليمي "المناهل" والبرنامج المباشر "الصغار تكبر" علاوة على المشاركة الإعلامية في كل ما يخص الطفل من أحداث ومهرجانات ومعارض ومقابلات تربوية أو ثقافية أو إعلامية وكذل ك هناك برامج يقدمها الصغار أنفسهم كبرنامج "كابتن".

191- أما قناة الإمارات فتبث فترتان للأطفال تتضمن الفترة الأولى مسلسل "لوز وسكر" و"جزيرة دبدوب" وبرنامج "أبناء الغد" أما فترة الأطفال الثانية فتقدم مسلسل "الدلو العجيب" ومسلسل "كوكو وفوفو". أما القناة الراب عة فتقدم برنامج الأطفال المباشر "دردشة" وأفلام الكرتون مثل "السيدة ملعقة" و"السباق الكبير" و"مغامرات سنبل".

الإذاعة

192- دأبت الإذاعة منذ بدء إرسالها على إفراد مساحة وفيرة للأسرة عامة وللطفل بخاصة على خارطة برامجها وذلك بشكل مستمر، وقد قدم العديد من البرام ج للطفل على مدى السنوات الماضية. وتختص إذاعة دبي بالبرامج التالية: برامج تعليمية، وبرامج تراثية، وبرامج تربوية وتوجيهية، وبرامج دينية، وبرامج منوعة، وبرامج درامية.

193- فقد قدمت له برامج تعليمية عديدة على شكل مسلسلات تتراوح بين 30 و90 حلقة للبرنامج الواحد مدة الحلقة ربع ساعة تناولت تقديم المعلومات في قالب شبه درامي ممتع كعلوم الفيزياء والأحياء والظواهر الطبيعية وغيرها من مباحث العلوم المتعددة، وكمثال على ذلك فقد قدمت الإذاعة مثلاً البرامج التالية: (احكي لي يا أبي)، في 30 حلقة، والأطفال والحب، في 30 حلقة، وأ نا وابنتي، في 30 حلقة، وأنا وجدي في 30 حلقة، وأبنائي الأعزاء، في 30 حلقة، وبراعم الغد، في 30 حلقة، والأطفال يحبون الأبطال، في 30 حلقة، والأستاذ نصوح، في 30 حلقة، وتعليم الإنكليزية للأطفال، في 30 حلقة، وجزيرة الطيور، في 30 حلقة، ورحلة الأدغال، في 30 حلقة، و سر الأمانة، في 30 حلقة، وشجرة المعرفة، في 30 حلقة، وحكايات للأطفال، في 30 حلقة، وحواديت للأطفال، في 30 حلقة، وخروفة، في 60 حلقة، والعقل الإلكتروني، في 90 حلقة، ولماذا يا أبي، في 30 حلقة، وكيف: لماذا: في 30 حلقة، والمخترع الصغير، في 13 حلقة، ونادي الأطفال، في 13 حلقة، وعالم الصغار، في 60 حلقة.

194- وقد قدمت برامج أخرى عديدة غير التي ذكرت شبيهة لها وفي نفس السياق. هذا وتقدم إذاعة دبي للطفل عشرات الفقرات اليومية من خلال البرامج المفتوحة ومن هذه البرامج: البث المباشر (ثلاث ساعات) واللقاء المفتوح (ساعتان) ولقاء المساء (ساعتان ونصف). ويقدم خلالها فقرات تربوية وصحية وعلمية وتعليمية تهم الأسرة والطفل والتربويين والمدرسين وأولياء الأمور والأطباء والاجتماعيين وكل من له علاقة بذلك. كما أن برنامج الأسرة اليومي يتناول الطفل بشكل مباشر وكذلك الأمهات وذلك في نسق تام مع ما يدور يوماً بيوم في مجتمعنا بشكل عام والأسرة بشكل خاص. وكذلك تنتهج إذاعات الدولة كافة هذه السياسة التربوية فيما يبث للطفل الذي يحتل في خطتها موقعاً متقدماً لأنه بذر اليوم وحصاد المستقبل.

الصحافة والمطبوعات

195- تصدر وزارة الإعلام والثقافة عبر مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر العديد من مجلات الأطفال والتي يساهم الأطفال في العديد من أنشطتها (كتابة ورسماً) منها مجلة ماجد ومجلة زهرة الخليج التي تخصص 4 صفحات من كل عدد للأطفال تحت اسم "جنة الأم والطفل" وكذلك مجلة ميكي ومجلة الأذكياء المنبثقة عن دار الخليج للصحافة والط باعة والنشر ومقرها الشارقة والتي تُصدر بدورها ملحقاً دورياً كل ثلاثاء بعنوان (شباب الخليج) تهتم بأمور الشباب وتعبر عن أفكارهم وآمالهم عبر أقلامهم المنشورة. وتصدر مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر ملحقاً دورياً أسبوعياً بعنوان "بيان" يختص بموضوعات الأطفا ل والمدارس والجامعات. وتشرف شرطة دبي على مجلة أمنية خاصة بالطفل تحت اسم "خالد" وكذلك شرطة الشارقة تصدر مجلة أمنية تحت اسم "الشرطي الصغير". كما تم تخصيص جائزة لقصص الأطفال البارزة تحت اسم جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان للإبداع وقصص الأطفال وإط لاق جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد الكتوم لجائزة أخرى للأطفال المتميزين في مجالات مختلفة.

196- وتستخدم جميع وسائل الإعلام للترويج والدفاع عن حقوق الطفل ونأمل أن تعمل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على إنتاج برامج تعليمية وتثقيفية وترفيهية على غرار (برنامج ا فتح يا سمسم) على أن تراعي التوجه الإنساني العام بعيداً عن التحيز أو التعصب. وتهدف إلى تنمية الإيمان بمستقبل تسوده علاقات التفاهم والمودة والتقدير، وبكوكب أزرق خالٍ من التلوث البيئي والتمييز والفقر والمرض والجهل. وترفرف فوق جنباته حمائم السلام والعدالة.

"مؤ سسات ثقافة وتنمية مواهب الطفل"

197- أنشئ مركز الأطفال بالمجمع الثقافي، أبو ظبي، للاهتمام بالطفولة والثقافة الخاصة بالطفل ورعاية المواهب الفنية الثقافية وشغل أوقات فراغ الطفل وإشباع هواياته المتعددة. افتتح مركز الأطفال في سنة 1986. ومنذ ذلك اليوم وهو يحرص ع لى تقديم كل ما يفيد الطفل من ثقافة وفنون حديثة ليصبح في تقدم مستمر ومثمر بالمواهب البناءة.

198- أهداف المركز:

- إطلاق الطاقات والقدرات الكامنة لدى الأطفال وإتاحة الفرصة للتعبير عنها والوصول بها إلى الأداة الخلاقة؛

- توظيف ثروة الوطن من وقت الأبناء فيما يعو د عليهم وعليه بالفائدة المتنامية؛

- بناء قاعدة راسخة من الانتماء في عقل ووجدان الأبناء؛

- بناء درع للوطن من العباقرة ذوي الإبداعات المتميزة من أبنائه؛

- تقديم الوسيلة الحضارية المثلى لحماية الطفولة ورعايتها.

199- ويسعى المركز لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل ال آتية:

( أ ) التنسيق التخطيطي والتنفيذي مع المؤسسات والمراكز الثقافية المعنية بشؤون الطفل في الدولة وخارجها؛

( ب ) الاستعانة بذوي الكفاءات المتميزة في مختلف مجالات الأنشطة.

الأنشطة

200- يقوم المركز بإصدار مجلة العنود وهي مجلة موسمية بإدارة وتحرير الأطفال أنفس هم تحت إشراف أساتذة وكتاب وشعراء للإرشاد وصقل روح الكتابة والقصة والشعر داخل أنفسهم حتى أنهم أبدعوا في دورات فن إلقاء الشعر وكتابة القصة القصيرة.

201- والذكاء في حاجة دوماً إلى تنشيط، ومناهج التفكير في حاجة دوماً إلى تدريب، يتلقى الأطفال في هذا القسم أساسي ات لعبة الشطرنج مع إتاحة الفرصة لهم لرسم خطط اللعب بأنفسهم حتى يتسنى لهم تنمية ذكائهم وإعدادهم لدخول المسابقات المحلية والمهرجانات الدولية.

202- ويوجد لدى المركز أكثر من خمسين شريط تعليمي وترفيهي وتتم العروض بصورة دورية داخل المركز.

203- ويواكب المجمع الثق افي التطور السينمائي بعرض أحدث وأفضل الأفلام السينمائية العالمية للأطفال.

204- وينظم مركز الأطفال في شباط/فبراير من كل عام مهرجاناً سنوياً للأطفال وهو يشتمل على عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية بالإضافة إلى المسابقات الثقافية مع منح جوائز تشجيعية للأوائل في هذه المسابقات ومهرجان الطفولة القادم سيكون في شباط/فبراير 2000.

205- وينظم المركز عدداً من المعارض (معرض رسوم الأطفال - معرض الخط العربي - معرض رسوم الكاريكاتير - هذا بالإضافة إلى استقبال المركز لمعارض أخرى خارجية يقوم بها الأطفال الموهوبون بال تعاون مع الجهات المختصة.

206- ويقوم المركز بالرحلات الترفيهية والثقافية للأطفال داخل الدولة خلال العطلة الصيفية وعطلة نصف العام الدراسي وهي رحلات غنية بالمعرفة وخصوصاً للتراث والبيئة ورحلات تعريفية بالوطن وإماراته السبع، هذا ويهيئ لهم بصفة مستمرة زيارات إل ى الجهات والمؤسسات المختلفة التي تهتم بأمور الثقافة والإعلام.

الدورات التي يقوم بها المركز

207- الكمبيوتر : يوجد في هذا القسم 40 جهازاً مجهزاً خصيصاً للأطفال علاوة على عدد كبير من البرامج التعليمية والترفيهية - وتنظم تحت إشراف المتخصصين وهو عبارة عن دورات ت مهيدية لتعليم أساسيات الكمبيوتر وأخرى متقدمة ويكثف هذا النشاط خاصة في العطلات الصيفية.

208- الخط العربي : يشمل الخط النسخ والخط الرقعة - بداية يأخذ الطفل تدريباً كيف يكتب حروف النسخ ثم الكلمات ثم الجمل وهكذا في خط الرقعة أيضاً حتى تنتهي دورة الخط ويكون الطف ل قد استفاد بقدر الإمكان من تحسين خطه العربي.

209- القرآن الكريم : هنا يبدأ الطفل بداية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم بدون أحكام ويبدأ مع جزء عم ثم جزء تبارك مع الأحكام والتجويد.

210- الرسم: يوفر المركز للأطفال فنانين موهوبين بالإضافة إلى أن يكون هذا الفنان أ كاديمي وعلى علم ومعرفة بالتعامل مع الألوان والتعامل مع الأطفال لتنمية الحس الفني فيهم ويقوم المركز بتوفير جميع أدوات الرسم من ألوان وأقلام وفرشاة حتى يأتي الطفل بأفضل الرسومات وأروعها.

211- فن الباليه : هنا تختار مدرسة الباليه الفتيات في سن مناسب على ألا يت جاوز العشر سنوات وأن تكن مناسبة القوام للباليه وتقوم بتدريبهن على الحركات والإيقاعات.

212- الموسيقى: هنا يتدرب الطفل على الآلة التي يحبها تحت إشراف مدرس موسيقي متخصص على هذه الآلة. وقد وفر المركز لهم آلة البيانو بالإضافة إلى بعض الآلات الموسيقية الأخرى. هذ ه هي بعض الدورات التي يقوم بها المركز طوال العام بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى. هذا ويُحصي المركز الطلاب النابغين في هذه الدورات، ويمنحهم الهدايا التشجيعية ليحثهم على متابعة النجاح والاستمرار في العطاء والإبداع.

213- ويتبنى المركز قبول قصص الكتاب الجدد التي يرسلونها تحت رعاية جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان وهذه الجائزة تمنح لأحسن قصة أطفال حديثة كتبت خصيصاً لهم بأحسن الأسلوب وأرقى الكلمات لتمنح الطفل المعلومة المفيدة والتاريخ والتراث والقيم لهم.

214- وينهج في سياسته أن لا يكون هناك أي فرق أو تمييز بين أ طفال الدولة والمقيمين وأن يقدم خدماته كافة لجميع الأطفال من الجنسيات المختلفة بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

215- هناك عدة معايير للسلامة والصحة منها معدات إطفاء الحريق، والإسعافات الأولية، ومساحة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

216- يحق للطالب أن يعبر عن آر ائه عبر مشاركته في جميع الأنشطة التي ينظمها المركز ويمكن أن يحدد رغبته في الأنشطة عن طريق الاستبيان.

217- يبين الجدول التالي عدد الدورات السنوية والصيفية التي ينظمها مركز الطفل في المجمع الثقافي من العام 1991 وحتى العام 1997.

الجدول 30: الدورات في مركز الط فل

النشاط

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

المجموع

حفظ وتلاوة القرآن

-

80

-

-

146

221

113

560

الرسم

-

294

338

-

600

548

511

191

الخط العربي

131

260

631

264

133

446

434

299 2

الشطرنج

-

68

70

-

373

100

-

611

الموسيقى

35

80

-

-

72

236

423

الكمبيوتر

289

380

380

676

827

004 1

318

874 3

المسرح

41

-

-

-

-

-

41

الباليه

74

19

81

47

128

349

البيانو

-

-

19

17

20

22

9

87

الصحافة

-

19

-

-

18

16

17

70

الأشغال الفنية

-

60

134

25

90

-

-

309

التصوير الفوتوغرافي

-

19

-

-

-

-

19

38

المجموع

420

312 1

598 1

949

118 2

419 2

785 1

601 10

218- أُنشئ المجلس الأعلى للطفولة - الشارقة - بموجب القرار رقم 5 لسنة 1995 الذي أصدره صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إيماناً من سموه بأن الطفولة هي المستقبل والأمل في غد أكثر إشراقاً وأن الحفاظ على حقوق الطفل وتنميته هي السبيل لتطوير الأمة.

1- مشاركة الطفل في اتخاذ القرارات

219- في إطار التدابير والأنشطة المتخذة لتشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وتأهيلاً لهم بفعالية في فهم وحل قضايا المستقبل جاءت فكرة برلمان الطفل الذي تن ظمه وحدة البرامج التابعة لمراكز الطفل بالمجلس، وقد عقد البرلمان الأول في شهر أيلول/سبتمبر 1997 تحت شعار "أطفال في خطر" وتولى رئاسته الطفل حسن عبد الله مبارك بمشاركة أطفال مراكز الطفل ومنطقة الشارقة التعليمية، وعلى مستوى مسؤولي ومندوبي الجهات المعنية التالي ة: تلفزيون الشارقة وبلدية الشارقة ومنطقة الشارقة التعليمية وشرطة الشارقة والدفاع المدني.

220- وتناولت جلسات البرلمان الأول مناقشة عدة محاور معنية بالمشكلات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال سواء في المدرسة أو الشارع أو المنزل، ودارت حول:

(أ) قضايا الأمن وا لسلامة المنزلية والبيئة:

- العنف ضد الأطفال؛

- الجهل بقواعد المرور؛

- غياب التوعية الأسرية بالحوادث المنزلية؛

(ب) قضايا الاجتماع والإعلام والتربية:

- الخادمات الأجنبيات؛

- البث الفضائي؛

- الحقيبة المدرسية؛

(ج) قضايا الصحة:

- المتابعة الصحية الدائم ة للأطفال؛

- أمراض الجهاز التنفسي والأسنان؛

- نشر الإحصاءات الحيوية.

221- وبناءً على ذلك جاءت توجيهات ومقترحات الأطفال للسادة المسؤولين المشاركين في حضور البرلمان:

- بتوفير الأجهزة والعلاجات المناسبة لحالات الطوارئ في عيادات المدارس؛

- وإعطاء أولوية لح الات الأطفال في العيادات المختصة مثل: الأسنان، الأنف، العيون، وغيرها؛

- وإضافة وحدة لعلاجات الأسنان في الصحة المدرسية؛

- والاهتمام بعيادات المناطق النائية وتوفير عيادات أطفال لتلك المناطق يتوفر بها الأجهزة اللازمة؛

- ووضع القوانين والتشريعات الكفيلة بتو فير شروط السلامة للأطفال.

222- وجاء الانعقاد الثاني للبرلمان في أيلول/سبتمبر من عام 1998 لمدة يومين تحت شعار "أمن الطفل" وتم مناقشة المحاور التالية:

- الأمن الاجتماعي للطفل (موضوع العمالة الوافدة وأثرها)؛

- والأمن الإعلامي (العنف في وسائل الإعلام)؛

- وا لأمن المروري والجنائي (حوادث باصات المدارس والاعتداء على الأطفال)؛

- والأمن التربوي (الضرب في المدارس، التكييف، الحقيبة المدرسية)؛

- والأمن الصحي (الباعة المتجولون، العيادات الخاصة).

223- وفي نهاية البرلمان خرجت توصيات الأطفال حول سبل توفير الأمن لهم على الأصعدة المختلفة:

- على الجانب الإعلامي: يتم مراقبة البرامج الإعلامية للأطفال خاصة ذات الجوانب السلبية التي تمس مبادئ الدين الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، مع تكرار الدعوة لتأسيس قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال؛

- وعلى الجانب التربوي: تم التأكيد على صيانة الأبنية المدرسية والأجهزة بها وتوفير شروط السلامة فيها وفي داخل الحافلات المدرسية، وتخصيص مشرف لمراقبة الطلاب في الباصات؛

- على الجانب الصحي: تمت المطالبة بضرورة تجديد الرقابة على الباعة المتجولين ومنعهم من تسويق بضاعتهم بالمناطق المحيطة بالمدارس لحماية ال أطفال من أخطار الأغذية الفاسدة؛

- وعلى جانب الأمن المروري: فقد تم بالفعل تنفيذ حملات إرشادية بالتعاون مع إدارات المدارس بقصد تأمين سلامة الأطفال، وذلك بناءً على توصيات البرلمان الأول.

224- وفي نهاية البرلمان تمت التوصية بعمل تنسيق مع برلمانات الأطفال العرب ية المماثلة، وأن يكون للأسرة دوراً كاملاً في مجال التوعية والإرشاد للطفل عبر جلسات المصارحة.

2- تدريب العاملين في مؤسسات الطفولة

225- تنص المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس الأعلى للطفولة بالشارقة في الفقرة الثامنة منها على أن أحد المهام الرئيسية لعمل الم جلس هي اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمستوى أداء العاملين في مجالات الطفولة بمختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والتطوعية المهتمة بميدان الطفولة، وفي ضوء ذلك جاء عقد المجلس لسلسلة من ورش العمل التي تسعى لتحقيق الهدف السابق.

ورش أدب الطفل

226- ال ورشة الأولى لثقافة الطفل عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو 1996 من أجل توظيف الأدب بالشكل والأسلوب الملائم لاستيعاب واستمتاع الأطفال وإعادة صياغة التراث الشعبي وبث الحياة فيه، مع الاحتفاظ بروحه الأصلية التي لا تفقد الأسطورة جمالها الخاص وكان موضوعها يد ور حول أسطورة (دينوه وأرباب) وقد لاقت هذه الدورة نجاحاً جيداً حيث شارك فيها لفيف من الرسامين والكتاب المتخصصين إلى جانب العديد من الأطفال المشاركين برسومهم وكتاباتهم، وخرجت بالعديد من التوصيات الهامة:

- طباعة وثائق ورشة أدب الأطفال حول الحكاية الشعبية الم حلية؛

- وتنظيم ورشة عمل سنوية لأدب الطفل، ويشارك فيها الأطفال المبدعين؛

- وإنشاء مسرح للطفل يضم فرقة للتمثيل وفرقة للعرائس؛

- ودعوة وزارة التربية والتعليم إلى تعميم نشاط المسرح المدرسي على مراحل التعليم كافة؛

- وإصدار بيبلوغرافيا للكتب المؤلفة للأطفال العرب.

ورش مسرح العرائس وخيال الظل

227- وقد عقدت خلال الفترة من 26 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بهدف التعرف على تقنيات فن مسرح العرائس وخيال الظل وإمكانات استثمارها في مجالات ثقافة الطفل ورياض الأطفال وفي إعداد وتنفيذ العروض المسرحية ا لمعتمدة على الحكايات الشعبية برؤية جديدة، هذا إلى جانب محاولة خلق فريق فني يضطلع بتقديم برامج تربوية وقيمة للطفل عبر المسرح والتراث.

228- وقد شارك في هذه الورشة حوالي 40 شخصاً من العاملين والمتعاملين مع الطفل في المؤسسات التالية: مراكز ثقافة الطفل، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ووزارة التربية والتعليم (رياض الأطفال، المسرح المدرسي، الوسائل التعليمية).

229- ومن التوصيات التي خرجت بها هذه الورشة:

- عمل عروض دائمة لمسرح العرائس من خلال الورش والفعاليات المستمرة التي ينظمها المجلس؛

- تأسيس وإنشاء مسرح خاص ب مراكز ثقافة الطفل يكون بمثابة أول مسرح عرائس في منطقة الخليج، وذلك للاستفادة من إمكانات وطاقات العاملين بالمراكز لإخراج أعمال جيدة؛

- طباعة نصوص معرض مسرحية العرائس (طائر الحظ السعيد) التي تم تتويج عمل الورشة بعرضها، وهي حكاية شعبية من التراث الشعبي الإمار اتي، ونسخ شريط كاسيت بها للتوزيع.

ورشة أغلفة كتب الأطفال

230- عقدت خلال الفترة 17-18 آذار/مارس 1997 بهدف تنمية حاسة التذوق الفني لدى الأطفال وتحفيز خيالهم وتشجيعهم على الابتكار، وكذلك تعريف المهتمين بمجال كتب الأطفال على المبادئ المعتمدة في تصميم أغلفة كتب الأطفال، ومطابقتها لمضمون الكتاب، وكذلك تدريب الأطفال على استخلاص المضمون الأدبي للقصة أو الكتاب وتحويله إلى عمل فني وقد استفاد من هذه الورشة:

- مشرفو ومنشطو مراكز ثقافة الطفل؛

- والعاملون في (مراكز رياض الأطفال، إدارة المناهج والكتب، إدارة المكتبات) بوزا رة التربية والتعليم؛

- ومنطقة الشارقة التعليمية؛

- وإدارة المكتبات بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة؛

- ومجلة الشرطي الصغير التابعة لشرطة الشارقة.

ورشة مكتبات الأطفال

231- عقدت في فترة 23-24 كانون الأول/ديسمبر 1997 بهدف التعرف على المكتبات باعتبارها الوسيط الأساسي في تنمية ثقافة الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، وتحديد الدور التربوي لمكتبات الأطفال ومحتوياتها، ومواصفاتها وكذلك سبل الإعداد والتأهيل لمشرفي مكتبات الأطفال، وقد شارك فيها: مشرفو مكتبات مراكز ثقافة الطفل، ومنطقة الشارقة التعليمية، وبرنامج علوم المكتبات والمعلومات - جامعة الكويت، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية بالشارقة، وأندية الفتيات بالشارقة، ووزارة التربية والتعليم والشباب، وبلدية دبي - قسم المكتبات، ودائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة.

ورشة المختبرات العلمية للناشئة

232- عقدت في الفترة 14-16 نيسان/أبريل 1998 بهدف التعرف على طرائق تدريس العلوم الحديثة للناشئة، وسبل تنمية الجانب المهاري لديهم وإتاحة الفرصة للتعلم بجميع أشكاله، وذلك لأن المختبرات العلمية تعد ضرورة ملحة في النظام التعليمي الحالي لتربية أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات ال تقدم العلمي والتقني المتنامي. وقد شارك فيها: نادي الإمارات العلمي، ومراكز ثقافة الطفل، وكلية تكنولوجيا - عجمان، وجامعة الشارقة، ووزارة التربية والتعليم والشباب.

3- رعاية وتنمية الطفل

233- يعد توفير البيئة الملائمة لنمو شخصية الطفل والعمل على صقل مواهبه الأ دبية والفنية والعلمية وتهيئة الأجواء المناسبــة له تنشيط التفكير العلمي والنقدي لديه أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس الأعلى للطفولة بالشارقة، وتهتم مراكز ثقافة الطفل التابعة للمجلس بتحقيق هذا الهدف، وضمان تمكين الأطفال من ممارسة هواياتهم المختلفة وفقاً لمي ولهم ورغباتهم وإمكاناتهم بكل حرية وتلقائية، ويشارك الأطفال من خلال مراكز ثقافة الطفل في الأنشطة العديدة المتاحة.

234- ويسعى النشاط الفني إلى تطوير مفهوم الفن ليتلاقى مع مستوى خيال الطفل مع الاستفادة من التراث العربي والعالمي من خلال نظام المراسم إلى جانب إ دخال بعض الدورات مثل: الجرافيك - الجداريات - النحت والتشكيل - الخزف. ويشمل النشاط الموسيقي الأناشيد والأغاني الوطنية والدينية - الموشحات - العزف الجماعي والفردي - الأوبريت.

235- وتشمل التربية الدينية دورات في تحفيظ القرآن الكريم، الأحاديث والسيرة النبوية، الخطابة، الاعتماد على النفس إلى جانب تحديد أسابيع متخصصة مثل أسبوع الصحابة وأسبوع القصص القرآنية.

236- يشمل النشاط الأدبي والمكتبات العديد من البرامج الثقافية في الشعر - القصة القصيرة - مجلة الحائط إلى جانب نشاط المكتبات والتدريب على فن الإلقاء وكتابة القص ة واحتضان جماعة المجلة الذي يتميز أطفالها بالتفوق في بعض المجالات الأدبية، كما يتم تنظيم أسابيع ثقافية علمية أو شعرية أو مسرحية.

237- يتم التركيز في نشاط الكمبيوتر على:

- برنامج لتعليم المبادئ الأساسية للكمبيوتر ونظم التشغيل إلى جانب بعض الألعاب والرسم؛

- وبرنامج متقدم للأطفال المتقدمين في نشاط الكمبيوتر حيث يقومون بإنجاز مشاريع مثل إعداد المجلات خاصة بالنشاط أو بطاقات تهنئة - جداول - برامج بسيطة؛

- وإعداد دورات في المتحف العلمي مع تخصيص أسابيع للألعاب التعليمية.

238- وطوال السنة يقبل الأطفال على هذه الأنشط ة كل حسب رغبته، وخلال فترة الإجازة الصيفية يتم تنشيط هذه المهارات والمعارف والمعلومات ويتم إعطائهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة التخصصية والدورات التدريبية التي يتم اختتامها بمهرجان الحصاد السنوي حيث يتم الإعلان فيه عن نتائج المسابقات التي تمت بين الأطفال ال مشاركين.

239- هذا إلى جانب العديد من الأنشطة الرياضية والفكرية والعروض السينمائية والمسرحية التي تقدم للأطفال والبرنامج الصحي لتوعية الأطفال بالجوانب الصحية والزيارات والرحلات والألعاب والمسابقات الفكرية والترفيهية.

4- تحديد أوضاع الطفولة في الشارقة

240- ف ي إطار التعرف على واقع الطفولة والخدمات المقدمة في إمارة الشارقة يقوم المجلس الأعلى للطفولة بالعمل على دراسة حول واقع الطفولة في إمارة الشارقة تشمل تقدير وتحديد حجم الطفولة في الإمارة وتحديد تصور لأوضاعها والخدمات المقدمة لها ونوعيتها مع وصف وتحليل للسياسا ت والبرامج المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والشباب، ووزارة الصحة، ومؤسسات الأحداث، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجامعات والكليات والمعاهد التعليمية المتخصصة.

241- وتهدف الدر اسة إلى وضع تصور لملامح التنمية المستقبلية المتوقعة للطفل في إمارة الشارقة في ضوء الأهداف العامة بعيدة المدى للمجلس التي يستهدف تحقيقها.

242- كذلك يقوم المجلس حالياً بتكوين مركز معلومات متخصص في بيانات وإحصاءات ودراسات الطفولة في إمارة الشارقة خاصة ودولة ا لإمارات العربية المتحدة عامة.

القطاع الأهلي

243- تهتم الجمعيات النسائية بتقديم كافة الخدمات والنشاطات الخيرية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة للأسرة للمشاركة في أداء واجبها تجاه الوطن، وإلى السعي وراء حل المشكلات التي تعاني منها المرأة، والإسهام في حل مشكلات ال أسرة والحفاظ على ترابطها.

244- وتنتشر الجمعيات النسائية في إمارات الدولة وهي موزعة كالتالي: الاتحاد النسائي العام ومقره أبو ظبي، وجمعية نهضة المرأة الظبيانية وفروعها بأبو ظبي، وجمعية النهضة النسائية بدبي وفروعها، وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وجمعية أم المؤمنين النسائية بعجمان، وجمعية أم القيوين النسائية، وجمعية نهضة المرأة النسائية برأس الخيمة.

245- وتتلخص أنشطة الجمعيات النسائية في الجوانب التالية:

- الاهتمام بالمرأة بشكل خاص سواء كانت زوجة أو أم أو فتاة وذلك بتعليمها وتوعيتها وتثقيفها صحياً واجتماعيا ً وتربوياً بما ينعكس بعد ذلك على أطفالها بشكل مباشر؛

- ودعم أنشطة المرأة وإعدادها للقيام بدورها في الأسرة والمجتمع وذلك عن طريق برنامج تعليم الكبار والاهتمام ببرامج محو الأمية؛

- والاهتمام والتركيز على الرضاعة الطبيعية؛

- والاهتمام بالإرشاد الأسري عن طريق توعية الأمهات بأهمية مرحلة الطفولة؛

- والتعاون مع جميع الجهات للحد من انتشار ظاهرة الاعتماد على المربيات الأجنبيات لما لها من آثار سيئة على التنشئة الصحية والنفسية للأطفال، وحث الأم على القيام بدورها الطبيعي في الأسرة.

246- وتتم أنشطة خاصة بالطفل حيث تقيم اللجنة النسائية أنشطة خاصة بالطفولة عن طريق إقامة معرض سنوي خاص بالطفل يتضمن مناقشة بعض القضايا التي تهتم بتلك المرحلة وتوجيه وتنشئة الأمهات للممارسات الخاطئة في التربية وتبصرتهن على كيفية التعامل مع سلوكيات الأطفال المختلفة.

247- وبالإضافة إلى برنامج الطف ل وهو برنامج أسبوعي يتم من خلاله توجيه الأطفال وإرشادهم إلى السلوكيات الفاضلة، كما تستقبل الجمعية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 سنوات إلى 12 سنة لشغل أوقاتهم في فترة الصيف عن طريق برنامج (النوادي الصيفية) حيث يتم فيه تقديم الإرشادات السلوكية والمفاهيم الإسلامية من خلال تحفيظ القرآن الكريم والسيرة النبوية والمسابقات والرحلات والمعسكرات.

248- وتتم أنشطة خاصة بالفتيات عن طريق أندية الفتيات التي تقدم التوجيهات عن طريق عرض أشرطة فيديو إسلامية - الرحلات والزيارات الميدانية، المسابقات والحفلات والندوات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم والمحاضرات التثقيفية.

249- وهناك أنشطة خاصة بالمجتمع منها إقامة المعارض الاجتماعية التي يتم من خلالها مناقشة القضايا الاجتماعية التي تهم المرأة المسلمة الإماراتية، وذلك بعرض الصور والمواقف والجوانب الإيجابية والسلبية وطرق الحل لهذه القض ية، وهو يقام كل عام في أسبوع الأسرة الاجتماعي.

250- كما يتم إقامة دورات صيفية لشغل أوقات فراغ الفتيات والأمهات بما يعود عليهن بالنفع وهي تنقسم إلى دورات ثقافية وعلمية واجتماعية مثل - دورات في اللغة الإنكليزية ودورات في فنون الخط العربي وفقه التجويد ودروس ف ي الفقه الإسلامي وغيرها الكثير.

الجمعيات الإنسانية

251- هي منظمات خيرية إنسانية عالمية غير حكومية وتضم عدة إدارات ويتفرع من خلالها إدارة اللجنة النسائية التي تقوم بالأنشطة التالية:

- تحسين المستوى المعيشي للأسرة الفقيرة عن طريق مساعدتها على امتلاك وسائل ال إنتاج البسيطة؛

- ورعاية الطفولة عن طريق إنشاء رياض الأطفال ودفع الرسوم الدراسية والحقائب المدرسية وكفالة الأيتام وتسيير البرامج الصيفية لملء الفراغ؛

- وتوفير العون الاجتماعي للأسر المحتاجة عن طريق المساعدات المباشرة النقدية والعينية وبرنامج كفالة الأسر؛

- وتأهيل وتدريب بعض الأسر وتحويلهم لأفراد منتجين عن طريق دورات في الخياطة والتفصيل وبعض الحرف الأخرى.

252- تشمل أهم الجمعيات الإنسانية دار البر، ودبي الخيرية، والهلال الأحمر، والإمارات لرعاية وتأهيل المعاقين، والخيرية بالفجيرة، وبيت الخير، وتوعية ورعاية الأح داث، ودار المسنين والمعوقين، وأم القيوين الخيرية، والإمارات للثلاسيميا.

253- تضم الجهات المساهمة في إعداد هذا التقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الخارجية، والمجتمع الثقافي - أبو ظبي (مركز الطفل)، والمجلس الأعلى للطفولة - الشارقة.

- - - - -